صدر في: ١٥ من ذو الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.
صدر في: ١٥ من ذو الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.
صدر في: ١٥ من ذو الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.
صدر في: ١٥ من ذو الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.
صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.
صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.
صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٦٠٥ وتاريخ ١٠ /٥/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للعقار رقم ٢٤٠١٩١ وتاريخ ٢٨ /١٠/ ١٤٤٠هـ، في شأن مشروع نظام الوساطة العقارية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٤) وتاريخ ٧ /٣/ ١٣٩٨هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٧٢) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٨٤) وتاريخ ١ /٨/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٧٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٠٨) وتاريخ ٩/٩/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٣/٤٦/د) وتاريخ ١١ /١٠/ ١٤٤٣هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٠/ ١٣) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٨٨) وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.
الموافقة على نظام الوساطة العقارية، بالصيغة المرافقة.
على الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمة العقارية، الممارسين للنشاط عند نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- تنظيم أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال (١٨٠) يوما من تاريخ نفاذه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لصلاحياته الواردة في الفقرة (٣) من المادة (السادسة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.
صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٤٥٦ وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٠١-٢٦٧١-١٤٤٣ وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب إضافة ممثل للوزارة في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
وبعد الاطلاع على المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٥ /٢/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٣٥) وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤١-٤٣/٤٤/د) وتاريخ ٢٠ /٩/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٠٩٩) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٤٣هـ.
الموافقة على تعديل البندين (أولا) و(ثانيا) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٥/٢/١٤٤٢هـ- ليكونا بالنص الآتي:
“أولا: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
١- وزير الدفاع رئيسا
٢- نائب وزير الدفاع عضوا ونائبا للرئيس
٣- ممثل من وزارة الدفاع عضوا
٤- ممثل من وزارة الطاقة عضوا
٥- ممثل من وزارة الداخلية عضوا
٦- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية عضوا
٧- ممثل من وزارة المالية عضوا
٨- ممثل من وزارة التعليم عضوا
٩- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عضوا
١٠- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا
١١- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا
١٢- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عضوا
١٣- ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضوا
١٤- ممثل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عضوا
١٥- ممثل من الهيئة العامة للإحصاء عضوا
١٦- ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عضوا
١٧- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة عضوا
١٨- رئيس الهيئة عضوا
١٩- اثنان من ذوي الاختصاص والمكانة العلمية والمهنية في مجال عمل الهيئة عضوين
٢٠- اثنان يمثلان القطاع الخاص عضوين
يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (١٩) و(٢٠) من البند (أولا) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس المجلس، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة (واحدة)”.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٥٣٩ وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي المستشار بالديوان الملكي المهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان رقم ١٢١١٠٢٨٠٠٠٢ وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب تحويل “مكتب دعم هيئات التطوير” ليصبح “مركز دعم هيئات التطوير”.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥١٧٧٠) وتاريخ ١١ /١٠/ ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨٥٠) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣١٢) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٦٣٠) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٥٢/ ٤٣/م) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٨٢) وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.
تحويل “مكتب دعم هيئات التطوير”، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (٥١٧٧٠) وتاريخ ١١ /١٠/ ١٤٣٩هـ، إلى مركز باسم “مركز دعم هيئات التطوير”، على ألا يترتب على ذلك أي نفقات إضافية من الميزانية العامة للدولة.
الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، بالصيغة المرافقة.
تبدأ السنة المالية الأولى لمركز دعم هيئات التطوير من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
تكون ممارسة مجلس إدارة دعم هيئات التطوير لصلاحيته الواردة في الفقرة (٣) من البند (خامسا) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
قيام مركز دعم هيئات التطوير -خلال مدة لا تتجاوز (أربعة وعشرين) شهرا من تاريخ صدور هذا القرار- بإعداد مشروع تنظيم له، في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وما قد يظهر له في هذا الشأن، والرفع عنه، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.