التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٨) إضافة عبارة في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

128 ١٢٨

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٥١٩١ وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم ١٢٧٠٤٢ وتاريخ ١٤ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب تعديل المادة (الثالثة والثمانين) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢ /٢/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٣١٧) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥-٤٣/٤٩/د) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٩٩/ ٤٥) وتاريخ ٢٨ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٢٨) وتاريخ ٢٧ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

إضافة عبارة «وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء». إلى عجز المادة (الثالثة والثمانين) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢ /٢/ ١٤٣٩هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٧ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.