English
صدر في: ٧ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٧ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٠ / ٨ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.
English
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٩)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمام كل منها:
المركز: مركز التأمين الصحي الوطني.
التنظيم: تنظيم المركز.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الوزير: وزير الصحة.
الوزارة: وزارة الصحة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
الرعاية الصحية: الخدمات والمنافع المتعلقة بتعزيز الصحة والرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية.
تغطية الرعاية الصحية: الخدمات والمنافع الصحية، ومعايير الاستخدام والاختيار المتعلقة بتلك الخدمات والمنافع ومستوياتها المختلفة، وحقوق المستفيد والتزاماته، المحددة بموجب لائحة تغطية الرعاية الصحية.
وثيقة تغطية الرعاية الصحية: وثيقة صادرة من المركز -وفق لائحة تغطية الرعاية الصحية- تتضمن بيان تغطية الرعاية الصحية للمستفيد، وحقوقه والتزاماته.
المؤسسات الصحية المعتمدة: المؤسسات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية أو المنتجات المتعلقة بها، والتي يعتمدها المركز وفق لائحة تصدر من المجلس.
المستفيد أو المستفيدون: أي فرد من أفراد الفئات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من التنظيم.
١- ينشأ بموجب التنظيم مركز يسمى (مركز التأمين الصحي الوطني)، يرتبط تنظيميا بالوزير، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
٢- يكون مقر المركز في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعا أو مكاتب أخرى داخل المملكة بحسب الحاجة.
٣- للمركز أن يؤسس منفردا شركات تابعة، وله أن يشترك -بأي وجه- مع الشركات والمؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية في تأسيس شركات أخرى، أو شراء أسهم أو حصص في شركات قائمة لمزاولة أعمال مكملة أو شبيهة بأعماله أو من شأنها أن تعاونه في تحقيق أهدافه وممارسة اختصاصه.
١- يهدف المركز إلى شراء الرعاية الصحية -وكل ما يرتبط بها- من المؤسسات الصحية المعتمدة، بما يكفل الآتي:
أ – توفير المؤسسات الصحية للرعاية الصحية للمستفيدين بجودة وكفاية عالية.
ب- دعم استجابة النظام الصحي للاحتياجات الصحية للمجتمع.
ج – السيطرة على تكلفة الرعاية الصحية، وتعزيز التنافسية والشفافية، بما يضمن الاستدامة المالية والتوزيع العادل للموارد.
٢- للمركز -في سبيل تحقيق أهدافه- استخدام أفضل الأسس والمعايير والممارسات التمويلية والتجارية، ويتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنه من القيام بمهماته وتحقيق أهدافه.
تستفيد من الخدمات ذات الصلة بأهداف المركز الفئات الآتية:
١- جميع المواطنين المستحقين للرعاية الصحية -وفقا للأنظمة والقرارات ذات الصلة- إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة.
٢- المواطنون المشمولون بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة، وذلك وفقا لما يتم اعتماده من مجلس الوزراء بناء على اقتراح يتم رفعه من قبل الوزارة ووزارة المالية وتلك الجهات.
٣- السعوديون العاملون في القطاعين العام والخاص، وأفراد أسرهم، وأبناء الأم السعودية من زوج غير سعودي المقيمون في المملكة، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وغير السعودي المتزوج من سعودية المقيم في المملكة؛ إذا كانت الرعاية الصحية المطلوبة غير مشمولة بالتغطية التأمينية في وثيقة الضمان الصحي التعاوني الصادرة لهم وفق نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
٤- غير السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية؛ إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية.
٥- أي فئة تصدر أداة نظامية بشمولها ضمن المستفيدين.
تعد الوزارة (لائحة تغطية الرعاية الصحية)، على أن تراعى فيها التغطية الكافية لحاجة المستفيدين، والحماية من المخاطر، وعدالة توزيع الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، وتعتمد بقرار من المجلس.
تلتزم المؤسسات الصحية المعتمدة بالآتي:
١- مراعاة أهداف المركز عند ممارستها لأنشطتها، والعمل على تحقيق تلك الأهداف فيما يتعلق بتعاملاتها مع المركز.
٢- تزويد المركز -بكل شفافية- بالمعلومات والوثائق ذات الصلة بالرعاية الصحية محل الشراء؛ بالصيغة والطريقة اللتين يحددهما المركز.
٣- توفيق جميع إجراءاتها ونظمها مع إجراءات ونظم المركز؛ بما يمكنه من ممارسة اختصاصه وتحقيق أهدافه.
٤- الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المركز.
٥- التقيد بما يصدره المركز من أدلة متعلقة بشراء الرعاية الصحية.
١- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل عن وزارة المالية.
ب- ممثل عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
ج- ممثل عن المركز الوطني للتخصيص.
د- خمسة أعضاء من القطاعين العام والخاص (المحلي والدولي).
٢- يصدر بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (١/د) من هذه المادة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير وبعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
١- تنعقد اجتماعات المجلس بدعوة من الرئيس، أو إذا طلب ذلك عدد لا يقل عن نصف الأعضاء. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل اجتماعات المجلس عن اجتماعين في السنة.
٢- تكون اجتماعات المجلس في مقر المركز. ويجوز عند الاقتضاء عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة.
٣- يتولى الرئيس -أو من ينيبه من الأعضاء- رئاسة الاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل.
٤- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
٦- للمجلس أن يتخذ أيا من قراراته بتمريرها على الأعضاء متفرقين، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع الأعضاء على القرار كتابة، وأن يعرض على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
٧- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء المجلس الحاضرون.
٨- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
١- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار المركز بسبب عضويته في المجلس.
٢- لا يجوز أن يكون لعضو المجلس أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود المتعلقة بالمركز.
٣- للرئيس الرفع بطلب إنهاء عضوية عضو المجلس المتغيب عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول، وله كذلك اقتراح تعيين من يحل محل العضو المنهاة عضويته.
دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يكون المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز والإشراف عليه وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:
١- إقرار السياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط والأدوات التي تحقق أهداف المركز.
٢- إقرار هيكل المركز التنظيمي، وفقا للإجراءات النظامية.
٣- إقرار لوائح المركز المالية والإدارية والوظيفية والفنية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
٤- الإشراف على أعمال الإدارة التنفيذية للمركز، ومتابعتها.
٥- إقرار مشروع الميزانية السنوية للمركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، والرفع بها وفقا للإجراءات النظامية.
٦- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز داخل المملكة.
٧- إقرار آليات التعامل مع جميع المؤسسات الصحية المعتمدة.
٨- إقرار المنهجيات والأساليب والأدوات اللازمة لقياس أداء المؤسسات الصحية المعتمدة.
٩- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات والمحفزات والممكنات التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف المركز -والتي تخرج عن حدود صلاحياته- واقتراح تعديل القائم منها، والرفع به إلى الجهات المختصة.
١٠- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضاء المجلس أو من غيرهم -بحسب ما تقتضيه الحاجة- للقيام بمهمات محددة. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها ومكافآتهم واختصاصاتها وقواعد عملها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
١١- إقرار البرامج والخطط الخاصة بالبحوث العلمية المتعلقة بعمل المركز.
١٢- إقرار وثيقة تغطية الرعاية الصحية بناء على لائحة تغطية الرعاية الصحية.
١٣- قبول الهبات والإعانات والمنح والتبرعات والوصايا والأوقاف، وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس التنفيذي، وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.
يكون للمركز رئيس تنفيذي من ذوي الكفاية والخبرة، يعينه المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد أجره ومزاياه الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون المركز وتسيير أعماله في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه وما يقره المجلس، ويمارس الاختصاصات والمهمات الآتية:
١- التحضير لاجتماعات المجلس.
٢- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
٣- اقتراح السياسات الاستراتيجية للمركز، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
٤- الإشراف على تنفيذ الخطط التي يقرها المجلس.
٥- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي.
٦- إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفق الميزانية المعتمدة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.
٧- اقتراح المنهجيات والأساليب والأدوات اللازمة لقياس أداء المؤسسات الصحية المعتمدة.
٨- وضع الشروط والمواصفات المؤهلة للمنشآت الصحية للتعاقد مع المركز، وعرضها على المجلس لإقرارها.
٩- اقتراح آليات للتعامل مع المؤسسات الصحية المعتمدة.
١٠- اقتراح البرامج والخطط الخاصة بالأبحاث العلمية المتعلقة بعمل المركز.
١١- اقتراح خطط التوظيف والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي المركز في جميع مجالات عمله، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
١٢- تعيين العاملين في المركز، والإشراف عليهم، وفقا للوائح المركز.
١٣- إبرام الاتفاقيات والعقود مع الغير في حدود أهداف المركز، ووفقا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
١٤- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
١٥- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس.
١٦- تنظيم مشاركة المركز في المؤتمرات والفعاليات المحلية والخارجية التي تتفق مع نشاط المركز بعد أخذ موافقة المجلس.
١٧- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
١٨- إصدار أدلة المركز.
١٩- ممارسة أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز وفقا للوائح.
يخضع العاملون في المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
تتكون موارد المركز مما يأتي:
١- ما يخصص له من اعتمادات ضمن الميزانية العامة للدولة.
٢- المبالغ المحكوم بها لمصلحة المركز.
٣- الهبات والإعانات والمنح والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.
٤- أي مورد آخر يقبله المجلس أو يقره بما لا يتعارض مع أحكام النصوص النظامية ذات الصلة.
١- تودع موارد المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
٢- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المركز واللوائح المعتمدة.
١- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
تخضع موارد ومصروفات المركز لرقابة الديوان العام للمحاسبة.
يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء الحساب الختامي للمركز عن كل سنة مالية، إضافة إلى التقرير السنوي الخاص بأعمال المركز وإنجازاته، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة من الحساب الختامي.
١- مع عدم الإخلال بسلطة الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجعا (أو أكثر) للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.
٢- للمجلس تعيين مراجع داخلي، وتكون مرجعيته الإدارية للمجلس أو أي من اللجان المنبثقة منه.
يلغي التنظيم ما يتعارض معه من أحكام.
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.
– يعدل تعريف الإدارة المختصة الوارد في المادة الأولى من اللائحة ليكون بالنص التالي:
«الإدارة المختصة: الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، أو أي من الإدارات ذات العلاقة في الوزارة التي يصدر قرار باختصاصها من الوزير أو من يفوضه».
٢- يعدل تعريف العناوين الرسمية الوارد في المادة الأولى من اللائحة ليكون بالنص التالي:
«العناوين الرسمية: أي من العناوين المتمثلة في المقرات، أو العنوان الوطني، أو الصندوق البريدي، أو الفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو أرقام الهواتف، أو وسائل التواصل -بمختلف أنواعها- لممارسي النشاط السياحي التي قام طالب الرخصة أو المرخص له بتزويد الوزارة بها، أو التي حصلت عليها الوزارة عن طريق الجهات الحكومية المختصة أو من تتعاقد معه لهذا الغرض».
٣-تعديل المادة الخامسة عشرة من اللائحة لتكون بالنص التالي:
«تصدر اللجنة قرار العقوبة بناء على المخالفة أو المخالفات المرصودة، على أن يتضمن القرار العناصر التالية:
١- اسم المخالف ورقم الهوية أو السجل التجاري أو ما في حكمهم، ورقم الترخيص الصادر من الوزارة إن وجد، وتاريخ المخالفة ورقم محضر الضبط، ووصف المخالفة وملخص وقائع النظر فيها، ومنطوق القرار وأسبابه.
٢- النص النظامي الذي تمت مخالفته، ورقم القرار وتاريخه وتاريخ نفاذه، وتوقيع رئيس اللجنة وأمين السر، ويكتفى بالتوقيع الإلكتروني عند استخدام الوسائل التقنية.
٣- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار العقوبة.
٤- لرئيس اللجنة وفق ما يراه الحق في إضافة أي عنصر لم يرد في الفقرة (١) و(٢) و(٣) من هذه المادة لقرار العقوبة».
٤- تعديل المادة السادسة عشرة من اللائحة لتكون بالنص التالي:
«١- تبلغ اللجنة، المخالف بقرار العقوبة الصادر بحقه عن طريق العناوين الرسمية بإحدى الوسائل التالية:
أ- الرسائل النصية (SMS).
ب- البريد الإلكتروني.
ج- الاتصال الهاتفي المسجل.
د- عبر البريد السعودي أو ما في حكمه.
هـ- عبر الأنظمة والمنصات والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة أو غيرها من الجهات الحكومية، ومنها: (المنصة الوطنية للمخالفات «إيفاء»).
و- أي وسيلة أخرى تحقق الغرض من التبليغ، على أن يصدر بشأنها قرار من الإدارة المختصة وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني.
٢- إن لم تعرف العناوين الرسمية للمخالف المطلوب تبليغه أو تعذر تبليغه، فللجنة أن تقرر الطريقة التي تراها مناسبة ومحققة للمقصود ليتم بها التبليغ سواء عن طريق الجهات المختصة، أو النشر في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية، أو غير ذلك».
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.
English
صدر بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم (٢٠٢٢ /٣٥ /٠١) وتاريخ ١٢ /٨ /١٤٤٣هـ, الموافق ١٥ /٣/ ٢٠٢٢م
بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.
ملحوظة مهمة
لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح الهيئة وقواعدها، يود مجلس الهيئة التنبيه على أنه يجب الاعتماد دائما على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة في موقع الهيئة: www.cma.org.sa
أ) تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر، وإدارة تلك الصناديق، وعملياتها.
ب) لا تخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
أ) يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.
ب) مع مراعاة الفقرة (د) من هذا البند، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
ج) تنطبق تعريفات المصطلحات المستخدمة في لائحة صناديق الاستثمار الواردة في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها على الكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
د) لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
– صندوق التمويل المباشر: صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية وصناديق الاستثمار.
– المستفيد: المستفيد من التمويل.
– حجم الصندوق: يقصد به إجمالي قيمة أصول الصندوق مضافا إليها أي رأس مال متعهد بدفعه من قبل ملاك الوحدات.
أ) يجب أن يكون طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وعملياته وإدارته في المملكة وفقا لهذه التعليمات ولائحة صناديق الاستثمار.
ب) للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق أي من أحكامها كليا أو جزئيا بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.
يجب عند طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وتأسيسه استيفاء الشروط الآتية:
١) أن تطرح وحدات الصندوق طرحا خاصا وفقا لأحكام الباب الخامس من لائحة صناديق الاستثمار.
٢) أن يكون الصندوق من النوع المغلق.
٣) أن يتخذ الصندوق شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
٤) أن لا يقل الحد الأدنى لإجمالي حجم الصندوق وقت التأسيس عن (٥٠) مليون ريال سعودي.
٥) أن يقدم مدير الصندوق إلى الهيئة دراسة جدوى مفصلة تتضمن القطاعات المستهدفة وتفاصيلها.
٦) أن تضمن شروط وأحكام الصندوق آلية اتخاذ القرار الاستثماري، وأي علاقات قد تؤدي إلى نشوء حالات تعارض مصالح عند مزاولة نشاط الصندوق، وبيانا بأن استثمار الصندوق سيكون في عمليات منح تمويل، وأن مخاطر الاستثمار في الصندوق قد تمتد إلى فقدان قيمة أصوله.
أ) يحظر على صندوق التمويل المباشر مزاولة نشاط التمويل المباشر للأفراد.
ب) لا يجوز أن تتجاوز مدة التمويل الممنوح من خلال صندوق التمويل المباشر المدة المتبقية من عمر الصندوق، ويشمل ذلك أي عمليات إعادة جدولة أو تمديد للتمويل.
ج) لا يجوز أن يتجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل المباشر ما نسبته (٥٠%) من إجمالي حجم الصندوق.
د) لا يجوز أن يتجاوز مجموع التمويل الذي يقدم من خلال صندوق التمويل المباشر عن إجمالي حجمه.
هـ) لا يجوز أن يتحمل صندوق التمويل المباشر تعرضا لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة (٢٥%) أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق.
و) يجب على مدير الصندوق عند بيع عقد تمويل لمستفيد داخل المملكة على شخص داخل المملكة أن يضمن عقد البيع حق الرجوع الكلي؛ بحيث يكون لمشتري عقد التمويل داخل المملكة حق الرجوع على الصندوق للمطالبة بالسداد وفق الترتيبات التي يوضحها العقد.
ز) لا يجوز لمدير الصندوق بيع عقود التمويل المبرمة خارج المملكة على المؤسسات المالية المرخص لها من البنك المركزي السعودي.
أ) يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات التي يضعها مدير الصندوق الجوانب المتعلقة بمنح الائتمان وأحكام وإجراءات التحصيل. ويجب على مجلس إدارة الصندوق التأكد من اكتمال تلك السياسات والإجراءات ودقتها.
ب) يجب على مدير الصندوق حفظ جميع وثائق المستفيد وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمالها وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة.
ج) يجب على مدير الصندوق وضع إجراءات واضحة لتلقي شكاوى المستفيدين وتوثيقها، ودراستها، والرد عليها. كذلك يجب عليه اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة والفورية حيال تلك الشكاوى، على أن تقيد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشتمل على جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.
د) يجب على مدير الصندوق المحافظة على سرية بيانات المستفيدين وعملياتهم، وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى حتى بعد انتهاء علاقته بالصندوق، إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
هـ) يجب على مدير الصندوق الإفصاح لمجلس إدارة الصندوق عن أي تعارض قد ينشأ بين مصالحه ومصالح صندوق التمويل المباشر الذي يديره بسبب تعامله مع أحد المستفيدين أو مع أي طرف ذي علاقة، وأن يحصل على موافقته أو مصادقته على ذلك التعارض. كما يجب عليه الإفصاح لملاك الوحدات عن ذلك التعارض.
و) يجب على مدير الصندوق أن يضمن عقود التمويل التي يبرمها مع المستفيدين؛ آلية للنظر في المنازعات التي قد تنشأ عنها، كإضافة شرط التحكيم في تلك العقود، ويجب بيان تلك الآلية في شروط وأحكام الصندوق.
ز) يجب على مدير الصندوق احتساب مخصصات الخسائر والمخاطر المحتملة للصندوق وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية.
أ) يجب على مدير الصندوق أن يفحص السجل الائتماني للمستفيد -بعد موافقته-؛ للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
ب) يجب على مدير الصندوق أن يسجل المعلومات الائتمانية للمستفيد -بعد موافقته- لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها في جمع المعلومات الائتمانية، وفقا لأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد.
ج) يجب على مدير الصندوق أن يمتنع عن منح التمويل في حال عدم تمكنه من تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند.
د) يجب على مدير الصندوق اتباع معايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمستفيد وقدرته على السداد، وتحديثها عند الحاجة، وأن يتم اعتماد هذه المعايير والإجراءات وأي تحديث عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق. ويجب على مدير الصندوق تطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
هـ) مع مراعاة المادة (٥٩) من لائحة مؤسسات السوق المالية، يجوز لمدير الصندوق التعاقد مع شركات التمويل المرخص لها من البنك المركزي السعودي لإسناد الأعمال الواردة بهذه التعليمات.
تنطبق الأحكام المنظمة لمجلس إدارة الصندوق ومسؤوليات أعضائه الواردة في المادتين الرابعة والثمانين والخامسة والثمانين من لائحة صناديق الاستثمار على صندوق التمويل المباشر.
يجب على مدير الصندوق أن يضمن في تقريره السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الثالثة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار، المعلومات الإضافية الآتية:
١) نسبة إقراض صندوق التمويل المباشر من القيمة الإجمالية لأصوله.
٢) سعر الوحدة المزدوج للصندوق.
٣) نسبة تعثر المستفيدين (٩٠) يوما فأكثر و(١٨٠) يوما فأكثر من مجموع التمويل المقدم من خلال صندوق التمويل المباشر (إن وجد).
٤) النسبة الفعلية للقروض المدعومة بأصول من مجموع التمويل المقدم من خلال صندوق التمويل المباشر.
تكون هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٤٢)
بسم الله الرحمن الرحيم
تم بعون الله تعالى إبرام هذه المذكرة بمدينة الرياض بين كل من: مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ويمثله في توقيع هذه المذكرة، اللواء الطيار الركن/ محمد بن سعيد المغيدي، الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب – المكلف.
ورئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، ويمثلها في توقيع هذه المذكرة اللواء/ خالد بن عبدالرحمن الغنام، مدير الإدارة العامة لمكافحة التطرف.
ويشار إليهما مجتمعين بـ(الطرفين) أو (الطرفان) حسب السياق. التمهيد:
إدراكا من الطرفين لأهمية التعاون في مواجهة جرائم الإرهاب وتمويله ومحاربة الفكر المتطرف، والمعالجة الفكرية على المستوى المحلي والعالمي، ورغبة في الارتقاء بمستوى التعاون بينهما، لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن، والعمل على مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ومكافحة التطرف العنيف والتصدي لأنشطة التنظيمات الإرهابية، والسعي إلى تنسيق الجهود في مجالات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بجميع صوره وأشكاله، فقد اتفقا على ما يلي:
الهدف
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
مجالات التعاون
تشمل مجالات التعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ما يأتي:
١- المناصحة والرعاية ومراكز التأهيل.
٢- أسباب جرائم الإرهاب وطبيعته وبنيته التحتية وثغراتها ومظاهرها.
٣- التنظيمات الإرهابية وعلاقتها بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.
٤- التهديدات والمخاطر الناشئة عن جرائم الإرهاب وتمويله، والتحديات ذات الصلة بها.
٥- تقييم المخاطر.
٦- التحريات المالية.
٧- بناء القدرات.
٨- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان لاحقا.
آلية التنفيذ
تنفذ المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من خلال الوسائل الآتية:
١- تبادل الدراسات والتقارير والمطبوعات والمنشورات.
٢- تبادل الخبرات.
٣- المشاورات الثنائية.
٤- التنظيم المشترك لجلسات العمل والندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات.
٥- إطلاق الحملات الإعلامية، من خلال المنصات الإعلامية المختلفة، وشبكات التواصل الاجتماعي.
٦- حضور ممثلين من كل طرف للدورات التدريبية وجلسات العمل التي ينظمها الطرف الآخر.
٧- تبادل الآليات وأفضل الممارسات المعمول بها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
٨- أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.
تفاصيل التنفيذ
تحدد تفاصيل تنفيذ هذه المذكرة من خلال الآتي:
١- برامج تعاون تنفيذية يعتمدها الطرفان.
٢- فرق عمل متخصصة يشكلها الطرفان.
التكاليف المالية
يتحمل كل طرف -وفقا لإمكانياته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته الواردة في هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وسائل الاتصال
يكون التواصل والمراسلات المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة وفقا للعناوين التي يتفق عليها الطرفان.
تسوية الخلافات
تكون تسوية الخلافات الناشئة، عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، عبر المشاورات الودية المباشرة بين الطرفين، دون أن تحال إلى أي محكمة أو طرف ثالث لتسويتها.
السرية
يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما، ضمن إطار هذه المذكرة، وأن يقصر استخدامها على الأغراض التي قدمت من أجلها، ولا يجوز لأي منهما نقلها إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها، ويلتزم الطرفان بتنفيذ مضمون هذه المادة حتى بعد إنهاء العمل بهذه المذكرة.
الملكية الفكرية
يحترم الطرفان حقوق الملكية الفكرية الناتجة من أي نشاط أو مشروع مشترك بني على هذه المذكرة.
المدة، والتعديل، والإنهاء
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر -كتابة- برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣- للطرفين الاتفاق على تعديل هذه المذكرة وفقا للإجراءات المتبعة لدخولها حيز النفاذ.
٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشاريع التي لم تنجز، أو الحقوق أو الالتزامات التي نشأت في ظلها، ولم يتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأربعاء بتاريخ ١ /٢/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٨ /٩/ ٢٠٢١، من نسختين باللغة العربية.
والله ولي التوفيق.
|
عن مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الصفة: الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب/ المكلف اللواء الطيار ركن/ محمد بن سعيد المغيدي |
عن رئاسة أمن الدولة الصفة: مدير الإدارة العامة لمكافحة التطرف اللواء/ خالد بن عبدالرحمن الغنام |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٤٠)
إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية, ورغبة منها في إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.
قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت على الأحكام التالية:
تطبق هذه الاتفاقية على الوثائق العمومية المنجزة في إقليم دولة متعاقدة والمراد الإدلاء بها فوق إقليم دولة متعاقدة أخرى.
تعتبر في مفهوم هذه الاتفاقية الوثائق التالية وثائق عمومية:
أ) الوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم الدولة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن النيابة العامة، أو كتابة الضبط، أو الأعوان (المفوضين) القضائيين.
ب) الوثائق الإدارية.
ج) العقود التوثيقية.
د) التصريحات الرسمية كبيانات التسجيل والتأشيرات محددة الأجل والمصادقات على التوقيع، المضمنة بالعقود العرفية.
لا تطبق هذه الاتفاقية على:
أ) الوثائق الصادرة عن الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين.
ب) الوثائق الإدارية ذات الصلة المباشرة بالمعاملات التجارية أو الجمركية.
تعفي كل الدول المتعاقدة الوثائق التي تدخل ضمن اختصاص هذه الاتفاقية, والمراد الإدلاء بها فوق إقليمها من المصادقة.
في مفهوم هذه الاتفاقية، يقصد بالمصادقة فقط: الإجراء الشكلي الذي يثبت به الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون التابعون للدولة المراد الإدلاء فيها بالوثيقة، صحة التوقيع وصفة الموقع -وعند الاقتضاء- نوع الختم، أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.
تعد إضافة شكلية أبوستيل المذكورة في المادة ٤ الصادرة عن السلطة المختصة التابعة للدولة التي أصدرت الوثيقة، الإجراء الشكلي الوحيد المطلوب لإثبات صحة التوقيع، وصفة الموقع على الوثيقة -وعند الاقتضاء- نوع الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.
لا يشترط الإجراء الشكلي المذكور في الفقرة السابقة إذا تم إلغاء، أو تبسيط، أو إعفاء الوثيقة من المصادقة بموجب القوانين، أو الضوابط، أو التطبيقات سارية المفعول في الدولة التي يجب الإدلاء فيها بالوثيقة، أو في حالة وجود اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر.
توضع شكلية أبوستيل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة ٣ على الوثيقة الأساسية، أو في وثيقة ترفق بها,ويجب أن تطابق النموذج المرفق بهذه الاتفاقية.
يمكن أن تصاغ شكلية أبوستيل باللغة الرسمية للسلطة التي تصدرها، كما يمكن أن تصاغ البيانات المضمنة بها بلغة ثانية.
تعنون الشكلية باللغة الفرنسية وجوبا كالآتي:
«Apostille (Convention de la Haye du ٥ octobre ١٩٦١)»
توضع شكلية أبوستيل بناء على طلب الشخص الموقع على الوثيقة، أو أي حامل لها.
تثبت شكلية أبوستيل عند ملئها بشكل صحيح، صحة التوقيع وصفة الموقع على الوثيقة -وعند الاقتضاء- نوع الختم، أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.
يعفى التوقيع، والختم، والطابع الموجود على شكلية أبوستيل من أي مصادقة.
تعين كل دولة متعاقدة السلطات المختصة، حسب وظيفتها الرسمية لإصدار شكلية أبوستيل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة ٣.
تبلغ الدول المتعاقدة وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بهذا التعيين عند إيداعها وثيقة المصادقة، أو الانضمام، أو التصريح بالتمديد. كما تبلغها أيضا بأي تغيير في تعيين السلطات المعنية.
تحتفظ كل سلطة تم تعيينها وفقا للمادة ٦ بسجل أو ملف تسجل فيه شكليات أبوستيل التي تم إصدارها، وتحدد فيه ما يلي:
أ) الرقم الترتيبي لشكلية أبوستيل وتاريخها.
ب) اسم الشخص الموقع على الوثيقة العمومية وصفته، أو اسم السلطة التي وضعت الختم أو الطابع إذا تعلق الأمر بوثائق غير موقعة.
تتحقق السلطة التي أصدرت شكلية أبوستيل، بناء على طلب الشخص المعني، مما إذا كانت البيانات التي يتضمنها تتطابق مع البيانات التي يتضمنها السجل أو الملف.
إذا تضمنت معاهدة أو اتفاقية، أو اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر، أحكاما تستوجب المصادقة على التوقيع، أو الختم، أو الطابع على إجراءات شكلية معينة، فلا تطبق هذه الاتفاقية إلا إذا كانت هذه الإجراءات الشكلية أكثر صرامة من الإجراءات الشكلية المشار إليها في المادة ٣ والمادة ٤.
تتخذ الدول المتعاقدة الإجراءات اللازمة لمنع أعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين من المصادقة على الوثائق المعفاة من المصادقة طبقا لهذه الاتفاقية.
يفتح التوقيع على هذه الوثيقة في وجه الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وكذا آيسلندا، وإيرلندا، وليشتنشتاين، وتركيا.
يتم التصديق على الاتفاقية وتودع وثائق المصادقة لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الستين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة المصادقة الثالثة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ١٠.
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدول الموقعة التي صادقت فيما بعد، في اليوم الستين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة مصادقتها.
يحق للدول غير المشار إليها في المادة ١٠ الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من المادة ١١، وتودع وثيقة الانضمام لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
يكون الانضمام ساري المفعول فقط فيما يخص العلاقات بين الدولة المنضمة وتلك الدول المتعاقدة التي لم تعترض على انضمامها خلال الستة أشهر التي تلي تاريخ تلقيها البلاغ المشار إليه في الفقرة الفرعية (د) من المادة ١٥.
يتم إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بأي اعتراض مماثل.
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بين الدولة المنضمة والدول التي لم تعترض على انضمامها، في اليوم الستين الذي يلي تاريخ انتهاء فترة الستة أشهر المذكورة في الفقرة السابقة.
يحق لأي دولة عند التوقيع أو المصادقة أو الانضمام، التصريح بأن هذه الاتفاقية ستمتد لتشمل كافة المناطق التي تمثلها دوليا، أو لتشمل منطقة واحدة أو أكثر، ويسري مفعول هذا التصريح عند تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المعنية.
يتم إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بهذه التمديدات في أي وقت بعد ذلك.
في حالة تصريح أي دولة وقعت وصادقت على الاتفاقية بالتمديد، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للمناطق المعنية وفقا للمادة ١١.
في حالة تصريح أي دولة منضمة بالتمديد، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للمناطق المعنية وفقا للمادة ١٢.
تسري هذه الاتفاقية لخمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وفقا للفقرة الأولى من المادة ١١، حتى بالنسبة للدول التي صادقت أو انضمت فيما بعد.
تجدد الاتفاقية تلقائيا كل خمس سنوات، إذا لم يصدر أي إشعار رسمي بإنهائها.
يتم إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية لمملكة هولندا بأي إشعار رسمي بإنهاء الاتفاقية قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات، وقد يقتصر ذلك على مناطق معينة تطبق عليها الاتفاقية.
لا يسري مفعول الإشعار الرسمي بإنهاء الاتفاقية إلا على الدولة التي أبلغت عنه، في حين تسري الاتفاقية بالنسبة للدول المتعاقدة الأخرى.
تبلغ وزارة الشؤون الخارجية لمملكة هولندا الدول المشار إليها في المادة ١٠ والدول المنضمة وفقا للمادة ١٢ بما يلي:
أ) التبليغات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ٦.
ب) التوقيعات والمصادقات المشار إليها في المادة ١٠.
ج) تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من المادة ١١.
د) الانضمام والاعتراضات المشار إليها في المادة ١٢ وتاريخ سريان مفعول الانضمام.
هـ) التمديدات المشار إليها في المادة ١٣ وتاريخ سريان مفعولها.
و) الإشعارات الرسمية بإنهاء الاتفاقية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة ١٤.
وبناء على ذلك، وقع المخول لهم على هذه الاتفاقية.
حررت في لاهاي في اليوم الخامس من شهر أكتوبر ١٩٦١، باللغتين الإنجليزية والفرنسية. في حالة وجود تعارض بين النصين، يرجح النص الفرنسي.
تودع نسخة واحدة لدى حكومة هولندا، وترسل نسخة موثقة عبر القنوات الدبلوماسية، إلى كل الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وكذا إلى آيسلندا وإيرلندا وليشتنشتاين وتركيا.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.