التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيدية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

English

صدر بموجب وزير الطاقة قرار (٠١-١٧٢٨-١٤٤٣)

الفصل الأول

التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة: وزارة الطاقة.

الوزير: وزير الطاقة.

الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

النظام: نظام الكهرباء.

اللائحة: هذه اللائحة التنفيذية والخاصة بالمهام الموكلة للوزارة حسب ما ورد في النظام.

الطاقة: جميع أنواع الطاقة الهيدروكربونية والطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر التقليدية والمتجددة والذرية.

المستهلك: كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.

الإنتاج المزدوج: الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار أوكليهما.

نشاط الكهرباء: نشاط يقوم به الشخص أو يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيس، وتبريد المناطق.

المرخص له: من يحمل رخصة أو إعفاء ساري المفعول.

سوق الكهرباء: حالة يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحرة الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب.

المتاجرة: شراء الكهرباء من مرخص له لأجل بيعها لمرخص له آخر أو لمستهلك كبير أو استيرادها من خارج المملكة وتصديرها منها.

منظومة تكامل قطاع الكهرباء: منظومة عمل بإشراف وزارة الطاقة ومشاركة الجهات العاملة بقطاع الكهرباء والجهات المعنية ذات العلاقة لتنسيق الجهود نحو تحقيق سياسات وخطط قطاع الكهرباء.

قواعد البيانات: قواعد المعلومات، والوثائق، والبيانات الإحصائية، والمعلومات الفنية، ذات العلاقة بقطاع الكهرباء.

الفصل الثاني

البيانات والمعلومات

المادة الثانية

إذا رأت الوزارة أن أي مرخص له يمتلك معلومات تعدها الوزارة لازمة لتطبيق النظام فيما يختص بمهام الوزارة وهذه اللائحة التنفيذية، فإن على المرخص له تقديم هذه المعلومات في مدة زمنية معقولة تحددها الوزارة، وإذا لم يستطع المرخص له تقديم هذه المعلومات كما طلبتها الوزارة، وذلك في المدة الزمنية المحددة، أو بالشكل أو الطريقة المحددة، فيجب عليه أن يقدم للوزارة مبررات ذلك وتحديد المعلومات البديلة المتوفرة التي يمكن أن تلبي متطلبات الوزارة، وللوزارة اتخاذ أحد الإجراءين التاليين:

  • قبول المعلومات البديلة الموضحة في الرد مع الاحتفاظ بحق إلزام المرخص له بتقديم المعلومات المطلوبة أصلا في تاريخ لاحق.
  • رفض مبررات عدم تقديم المعلومات خلال الفترة المحددة أو أي فترة إضافية تحددها، والإلزام بتقديم المعلومات المطلوبة خلال الفترة المحددة أو أي فترة إضافية أخرى تحددها الوزارة.

المادة الثالثة

دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية، يجوز للوزارة أن تتيح للجمهور، بالشكل الذي تراه، الاطلاع على قواعد البيانات لقطاع الكهرباء، والتي تتضمن ما يلي:

١ – نسخة لنظام الكهرباء، وهذه اللائحة التنفيذية، وما قد يطرأ عليهما من تعديلات.

٢ – الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء، والتعاميم الحكومية ذات العلاقة بقطاع الكهرباء.

٣ – القرارات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء التي يصدرها الوزير أو من يفوضه.

٤ – الاستراتيجيات المعتمدة لقطاع الكهرباء.

٥- الخطة طويلة المدى لنشاط الكهرباء، ومزيج الطاقة، والطلب المتوقع على الطاقة، وتحديثاتها الدورية.

٦ – الدراسات والبحوث، والبرامج التطويرية المعتمدة لقطاع الكهرباء.

٧ – التقارير الدورية لقطاع الكهرباء التي تصدرها الوزارة، أو الجهات ذات العلاقة.

٨ – البيانات الفنية والاقتصادية لمنظومة الكهرباء وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، بيانات سعات محطات التوليد، وأنظمة النقل والتوزيع، والاستهلاك، واقتصاديات المنظومة، وتحديثاتها الدورية.

٩ – أي معلومات أخرى ترى الوزارة مناسبة إتاحتها للجمهور.

المادة الرابعة

يجوز للوزارة لغرض إدارة الحالات الاستثنائية طلب بيانات تشغيلية وبيانات بشأن الحالة الاستثنائية، وبيانات بغرض الإسناد بشكل منتظم، ويجب على من تراه الوزارة، توفيرها في الوقت الذي تحدده السياسات والاستراتيجيات والخطط المعتمدة لدى الوزارة.

المادة الخامسة

يجوز بقرار من الوزير، استبعاد معلومات من قواعد البيانات، المشار لها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، إذا رأت الوزارة، وفق تقديرها، بأن إدراج هذه المعلومات قد يكون ضارا بالمصلحة العامة أو منافيا لأهداف النظام.

المادة السادسة

ترسل الوزارة الإشعارات بشأن القرارات التي تصدرها بالطريقة التي تراها مناسبة، بما يحقق الغرض منها.

الفصل الثالث

السياسات والاستراتيجيات

المادة السابعة

تقوم الوزارة بإعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الكهرباء في ضوء سياسات الدولة وتوجيهاتها، بما يحقق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١ – إيصال الخدمة الكهربائية إلى مدن المملكة ومحافظاتها وقراها، بما يكفل العدالة دون تمييز حسب الخطة المعتمدة لإيصال الخدمة الكهربائية.

٢ – دعم قطاع الكهرباء، وتذليل الصعاب التي قد تعترضه.

٣ – مواجهة الحالات الاستثنائية، وذلك عندما يحدث في المملكة –أو يوشك أن يحدث– وضع أو تهديد يؤثر في إمدادات الوقود أو الكهرباء بما في ذلك استخدام الصلاحيات الاستثنائية للتحكم في موارد الكهرباء ومخزون الوقود لدى المرخص لهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٤ – تحقيق أمن إمدادات الوقود والشبكة وموثوقيتها، وجودة تقديم الخدمة بأقل تكلفة ممكنة، وتعزيز كفاءة منظومة الكهرباء بالتنسيق مع الهيئة.

٥ – تأسيس بنية تحتية موثوقة تدعم تعظيم الفوائد الاقتصادية ودفع نمو المحتوى المحلي وتوطين المنتجات والخدمات وإيجاد الوظائف، واستيعاب مصادر الطاقة المختلفة لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل، والربط مع الدول الأخرى.

٦ – تحقيق مستوى أفضل من الالتزام البيئي بما في ذلك التقليل من الأثر الكربوني في قطاع الكهرباء.

٧ – تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء في المملكة، بما في ذلك إدخال مصادر الطاقة المتجددة، ومحطات توليد الكهرباء باستخدام الغاز عالية الكفاءة، والتقليل من الاعتماد على الوقود السائل لتوليد الكهرباء.

المادة الثامنة

للوزارة عند إعداد السياسات والاستراتيجيات لقطاع الكهرباء، العمل من خلال منظومة تكامل قطاع الكهرباء والمرخص لهم والجهات ذات العلاقة، ومن ترى مشاركته، للاطلاع على العمل المقترح وإبداء مرئياتهم حوله، ولها في ذلك الاستعانة بالمستشارين والخبراء من داخل الوزارة وخارجها، والتعاقد مع الجامعات ومعاهد البحوث وبيوت الخبرة المحلية والعالمية.

المادة التاسعة

تقوم الوزارة بالإشراف على جميع الجهات المعنية فيما يخصها من السياسات والاستراتيجيات المعتمدة لقطاع الكهرباء، وتتولى إصدار التوجيهات والقرارات التي تراها مناسبة لضمان الالتزام بتلك السياسات والاستراتيجيات، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١- تكليف الهيئة، والمرخص لهم، بإعداد برامج توضح الخطوات التي يعتزمون اتخاذها لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعتمدة، والجداول الزمنية لها، وتقديمها للوزارة لإقرارها.

٢- تكليف الهيئة، والمرخص لهم، بتقديم تقارير إلى الوزارة بصفة دورية توضح تطور سير العمل في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعتمدة، ومقارنة ذلك بالخطة المقدمة إلى الوزارة، كما توضح تلك التقارير أي عوائق أو عقبات تعترض التنفيذ، مع تقديم الحلول المقترحة للتغلب عليها.

٣– تكليف الجهات المعنية بالمشاركة في اقتراح التعديلات على السياسات والاستراتيجيات المعتمدة لقطاع الكهرباء.

الفصل الرابع

التخطيط

المادة العاشرة

تقوم الوزارة عند إعداد الخطط اللازمة والدراسات والبرامج التطويرية لقطاع الكهرباء بالآتي:

١ – تشكيل فريق عمل من خلال منظومة تكامل قطاع الكهرباء، ومن ترى مناسبة مشاركته، للقيام بإعداد الخطة أو الدراسة أو البرنامج المطلوب.

٢ – بعد انتهاء الفريق من عمله وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، يرفع الفريق بالتوصيات لاعتمادها بقرار من الوزير أو من يفوضه، في ضوء السياسات والاستراتيجيات المعتمدة.

المادة الحادية عشرة

تتولى الوزارة بصفة مستمرة مراقبة التقدم في تنفيذ الخطط وتوصيات الدراسات والبرامج التطويرية المعتمدة لقطاع الكهرباء، والتأكد من تنفيذها وتتولى إصدار القرارات والتوجيهات التي ترى أنها مناسبة لضمان تنفيذ تلك الخطط والتوصيات والبرامج، بما في ذلك ما يلي:

١ – تكليف الجهات ذات العلاقة بإعداد برامج تنفيذية، توضح الخطوات التي يعتزمون اتخاذها لتنفيذ الخطة أو توصيات الدراسة، أو البرنامج المعتمد، والجداول الزمنية لذلك، وتقديمها إلى الوزارة لإقرارها.

٢ – تكليف الجهات ذات العلاقة بالخطة، أو توصيات الدراسة، أو البرنامج المعتمد، بتقديم تقارير إلى الوزارة بصفة دورية توضح تطور سير العمل في البرامج التنفيذية، وأي تحديات تعترض التنفيذ، والحلول المقترحة للتغلب عليها.

المادة الثانية عشرة

تتولى الوزارة إضافة التعديلات على الخطط، أو الدراسات، أو البرامج المعتمدة، وتحديثها عند الحاجة حسب ما تراه مناسبا.

المادة الثالثة عشرة

بما لا يخل مع اختصاصات الجهات الأخرى، تراعي الوزارة عند إعداد الخطط اللازمة والدراسات والبرامج التطويرية لنشاط الكهرباء ما يلي:

١ – خطط التنمية المعتمدة للدولة.

٢ – نمو الأحمال الكهربائية المتوقعة بأنواعها المختلفة السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وغيرها في مختلف مناطق المملكة.

٣ – أوقات حدوث الذروة للأحمال الكهربائية المتزامنة وغير المتزامنة.

٤ – تنويع مصادر إنتاج الكهرباء من مزيج الطاقة بما يحقق تقديم الخدمة الكهربائية للمستهلكين بموثوقية وكفاءة عاليتين، وبأقل تكلفة ممكنة.

٥ – متطلبات بناء محطات توليد الكهرباء ومحطات الإنتاج المزدوج، ومحطات الطاقة المتجددة، ومتطلبات تدعيم وتوسعة شبكة النقل الوطنية وشبكات التوزيع لنقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها، وتبريد المناطق.

٦ – المتطلبات والخيارات المتاحة لمواجهة الحمل الذروي، من برامج تخزين الطاقة وإزاحة الأحمال وغيرها من البرامج ذات الجدوى الاقتصادية.

٧ – نوع الوقود وكميته على المدى الطويل، وكيفية إيصاله لمواقع محطات التوليد حسب ما تتطلبه الخطة طويلة المدى.

٨ – النواحي الاستراتيجية والأمنية عند تحديد مواقع محطات توليد الكهرباء الجديدة.

٩ – المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة.

١٠ – أولويات الربط الكهربائي عبر شبكة النقل الوطنية بما يكفل الاستغلال الأمثل لمصادر إنتاج الكهرباء وتوازن الإمدادات الكهربائية واستقرارها وتلبية استراتيجية أمن التزود بالخدمة الكهربائية.

١١ – توفر الاحتياطي المناسب من قدرات التوليد على مستوى المنظومة، بما يتسق مع متطلبات الشبكة الفنية، لتحقيق خدمة كهربائية بشكل آمن وموثوق.

١٢ – الربط الكهربائي مع الدول الأخرى، وتحقيق الفوائد الاقتصادية والفنية العائدة من الربط.

١٣ – تعزيز إنتاج الكهرباء بكفاءة عالية، ونقلها، وتوزيعها، وإمدادها، والمتاجرة بها.

١٤ – تعزيز مشاركة القطاع الخاص في نشاط الكهرباء.

١٥ – تشجيع المنافسة المشروعة والمنظمة للحد من الممارسات الاحتكارية في نشاط الكهرباء.

١٦ – تعزيز مستوى توفر الخدمات الكهربائية وشموليتها لمناطق المملكة، وكفاءتها وكفايتها.

١٧ – الارتقاء بالخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين في كل منطقة.

١٨ – مستوى تكلفة توفير الخدمات الكهربائية في كل منطقة.

١٩ – ظروف المناطق المختلفة في المملكة فيما يتعلق بالتوسعة ونمو الأحمال بأنواعها.

٢٠ – الإمكانات الاقتصادية والفنية للمرخص لهم لتنفيذ هذه الخطط ومدى تأثيرها على شبكة النقل ومحطات التوليد.

٢١ – المواصفات والمقاييس المعتمدة.

٢٢ – التأثير الفني والاقتصادي لنشاط الكهرباء على اقتصاد المملكة.

المادة الرابعة عشرة

تضع الوزارة الخطط والضوابط اللازمة لمواجهة الحالات الاستثنائية، وتشمل دون حصر ما يلي:

١- إعداد خطط وإجراءات الاستجابة وإدارة الحالات الاستثنائية واستعداد المرخص لهم لمواجهة تلك الحالات، مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابعة من هذه اللائحة.

٢ – تحديد وتخصيص كميات الوقود الاحتياطي الواجب توافرها في كل محطة توليد.

٣ – عمل دراسات للحالات الاستثنائية المحتملة، وسبل مواجهتها، ودور المرخص لهم في المواجهة.

٤ – الإشراف على تطوير قدرات الاستجابة من خلال اقتراح وتنسيق البرامج بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني، وتحديثها بشكل دوري.

٥ – التأكد من جاهزية المولدات الاحتياطية وفق شروط كود البناء السعودي، وذلك بالتأكد من قيام المرخص له بنشاط توزيع الطاقة الكهربائية، بالتفتيش الدوري وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهيئة.

الفصل الخامس

تمثـيل المملكة وتنظيم المؤتمرات

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة والأوامر والقرارات ذات الصلة، تقوم الوزارة أو من تفوضه من الجهات الحكومية بتمثيل المملكة لحضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، فيما يتعلق بمسؤوليات الوزارة، ويتضمن قرار التمثيل ما يلي:

١ – تسمية رئيس الوفد والأعضاء المشاركين.

٢ – الغرض من تكوين الوفد، والمهمة المكلف بها.

٣ – مسؤوليات الوفد وصلاحياته.

٤ – إذا كان على الوفد أن يقدم تقريرا للوزارة عن مهمته.

المادة السادسة عشرة

يعين ممثل المملكة –فيما يتعلق بمسؤوليات الوزارة– لدى أي منظمة أو هيئة محلية أو إقليمية أو دولية مختصة بقطاع الكهرباء، بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويحدد القرار مدة التعيين، وواجبات الممثل ومسؤولياته، وصلاحياته، وتجب مراعاة الخبرة، والمعرفة بطبيعة عمل الجهة التي سيعين الممثل لديها، والمستوى الإداري المطلوب أو المناسب للتمثيل.

المادة السابعة عشرة

تتولى الوزارة تمثيل المملكة في مشاريع الربط الكهربائي، والتبادل التجاري للكهرباء مع الدول الأخرى، ويعين ممثل المملكة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويحدد القرار مدة التعيين لكل ممثل، وواجبات الممثل ومسؤولياته وصلاحياته، وتجب مراعاة الخبرة، والمعرفة بطبيعة العمل، والمستوى الإداري المطلوب أو المناسب للتمثيل.

المادة الثامنة عشرة

قبل البت في مواضيع الربط الكهربائي أو التبادل التجاري للكهرباء مع الدول الأخرى، على ممثل المملكة المعين من قبل الوزارة مراعاة التنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، آخذا بعين الاعتبار الاختيار الأمثل للنقاط التي سيتم الربط بها بناء على الشروط الفنية والأثر المتوقع على الشبكة الكهربائية الوطنية للمملكة، والجدوى الاقتصادية للربط.

المادة التاسعة عشرة

تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– بعقد المؤتمرات، والندوات، والملتقيات العلمية المحلية والإقليمية والعالمية، أو المشاركة فيها، كما تتولى رعاية تلك المؤتمرات، والندوات، والملتقيات العلمية كلما رأت ذلك مناسبا لخدمة مصالح المملكة وقطاع الكهرباء، وذلك من أجل تبادل الخبرات، ونقل المعرفة وتوطينها، وتنشيط أعمال البحث والتطوير المتعلقة بنشاط الكهرباء.

الفصل السادس

صلاحيات الوزارة في الحالات الاستثنائية

المادة العشرون

١- تتولى الوزارة –لتحقيق أهداف النظام– اتخاذ ما يلزم لمواجهة الحالات الاستثنائية، وذلك عندما يحدث في المملكة –أو يوشك أن يحدث– وضع أو تهديد يؤثر في إمدادات الوقود أو الكهرباء، وتكون لديها –مؤقتا– صلاحيات استثنائية للتحكم في موارد الكهرباء ومخزون الوقود لدى المرخص لهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢- عند اتخاذ ما يلزم لمواجهة الحالات الاستثنائية وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، تقوم الوزارة بإبلاغ الجهات المعنية بما يلي:

١ – وصفا مفصلا للحالة الاستثنائية.

٢ – الإجراءات التي قامت الوزارة باتخاذها لمعالجة الحالة الاستثنائية.

٣ – تقديرا أوليا للتكاليف المتوقعة، والأضرار الناجمة عن الحالة الاستثنائية.

٤ – تكليف الجهة المختصة بدراسة الحالة دراسة تفصيلية، ومعالجتها حسب النظام، وتقديم مقترحاتها حول السبل الكفيلة لتفادي حدوثها مستقبلا.

الفصل السابع

الصناعة الوطنية المساندة وتوطين التقنية وزيادة المحتوى المحلي

المادة الحادية والعشرون

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بوضع برنامج طويل المدى لدعم الصناعة الوطنية والخدمات المساندة لقطاع الكهرباء، وتوطين التقنية الحديثة، والتعريف بالفرص المتاحة، وذلك بالعمل على إيجاد بيئة استثمارية محفزة للصناعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وتنميتها، وعلى وجه الخصوص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتشجيع على زيادة إجمالي الإنفاق داخل المملكة من خلال مشاركة القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية الوطنية ونحوها.

المادة الثانية والعشرون

تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– لتقدير حجم الطلب على الموارد البشرية في قطاع الكهرباء، من خلال الآتي:

١ – إعداد تصنيف شامل لجميع الوظائف في قطاع الكهرباء.

٢ – تقدير حجم الطلب على الموارد البشرية في قطاع الكهرباء شاملا الوظائف الجديدة والإحلال والتقاعد.

٣ – تحديد المهارات والكفاءات الوطنية المطلوبة في قطاع الكهرباء والتنسيق مع الجهات المعنية لبناء وتدريب وتطوير القدرات التي يحتاجها القطاع.

٤- إعداد خطة لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الكهرباء، ووضع الآليات اللازمة لذلك، على أن تراجع وتقر الخطة من قبل الوزارة.

المادة الثالثة والعشرون

تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– بإعداد قوائم تحصر التخصصات والوظائف المطلوبة لتغطية الاحتياج الحالي والمستقبلي لقطاع الكهرباء، بحيث تتضمن هذه القوائم تحديد المؤهلات والخبرات اللازمة.

الفصل الثامن

البـحث والتطوير

المادة الرابعة والعشرون

تعمل الوزارة على إجراء الدراسات والبحوث، ودعم نشاطات البحث والتطوير المتعلقة بقطاع الكهرباء في المعاهد الوطنية المتخصصة، والجامعات، ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة، ودعم المواهب والابتكارات من أجل تحقيق نشاط كهربائي ذي كفاءة عالية، وإيجاد تقنيات حديثة وتعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الكهرباء تضيف إلى الناتج المحلي إضافات جوهرية، ولها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الخامسة والعشرون

تتولى الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– إعداد خطة وطنية لأعمال البحث والتطوير في نشاط الكهرباء.

المادة السادسة والعشرون

تتولى الوزارة بصفة مستمرة مراقبة التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية للبحث والتطوير في نشاط الكهرباء، وأعمال البحوث والتطوير التي تم دعمها، أو التي مولتها الوزارة في معاهد البحوث والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة.

الفصل التاسع

ترشيد استهلاك الطاقة

المادة السابعة والعشرون

تقوم الوزارة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة –فيما يخصه– والجهات ذات العلاقة، بمتابعة تنفيذ مستهدفات ومتطلبات ترشيد ورفع كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية المعتمدة من قبل المركز، وكذلك التنسيق في متابعة التزام شركات وجهات نشاط الكهرباء بتحقيق المستهدفات على المحطات القائمة والجديدة فيما يخص تلك المستهدفات.

المادة الثامنة والعشرون

تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– بتحديد نسبة مساهمة مصادر الطاقة المختلفة ضمن مزيج الطاقة الأمثل بما يحقق العائد الأفضل ورفع الكفاءة.

الفصل العاشر

التوثيق والإحصـاء

المادة التاسعة والعشرون

تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الهيئة– بتوثيق البيانات الإحصائية والمعلومات الفنية ذات العلاقة بقطاع الكهرباء، وتوفيرها وتطويرها وذلك بإنشاء قاعدة بيانات شاملة، تتضمن التالي:

١ – قواعد البيانات المشار لها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة.

٢ – رصد النمو السنوي وإجراء المسوحات اللازمة وإعداد تقارير بذلك على نشاط الكهرباء.

٣ – توثيق البيانات الخاصة بسعات التوليد والنقل والتوزيع، واستهلاك وتكلفة الوقود بأنواعه، ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتبادلها في الشبكة الوطنية، ومن خلال خطوط الربط الكهربائي.

٤ – توثيق البيانات الخاصة بتكلفة توفير الخدمة الكهربائية لكافة المستهلكين بما في ذلك المرافق العامة والخاصة.

الفصل الحادي عشر

المنافسة

المادة الثلاثون

تقوم الوزارة بمشاركة الهيئة بالعمل على إيجاد بيئة استثمارية محفزة تشجع المنافسة –بما لا يخل بالأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن– في نشاط الكهرباء، بما يعزز موثوقية إمدادات الكهرباء، وتوافرها في مختلف مناطق المملكة، وذلك لتحقيق ما يلي:

١ – إيجاد البيئة المناسبة للاستثمار في نشاط الكهرباء، وتشجيع التنافس المشروع في نشاط الكهرباء، بما يكفل تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين.

٢ – حرية اختيار المستهلك لأي مصدر مرخص له لتزويده بالخدمة الكهربائية.

٣ – الالتزام بالشفافية لإرساء بيئة تنافسية عادلة تضمن حماية المستهلك والمستثمرين والمرخص لهم وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

الفصل الثاني عشر

تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية

المادة الحادية والثلاثون

تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– بتطوير خطة هيكلة قطاع الكهرباء، ومراجعتها، وتعديلها، في ضوء السياسات المعتمدة، لتحسين مستوى الخدمة، وتعميمها، وتحقيق موثوقية إمدادات الكهرباء، وتوافرها في جميع أنحاء المملكة، وكذلك بتحديد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بفصل أو دمج أنشطة قطاع الكهرباء وتحديد الأطر العامة للعلاقات بين الكيانات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء لتكون على أسس تجارية ونموذج عمل القطاع وحوكمته ووضع الجداول الزمنية لأعمال الهيكلة وذلك بناء على دراسات تفصيلية تشمل جميع الجوانب ذات العلاقة بالقطاع بما في ذلك البيئية والمالية والاقتصادية والقانونية والتنسيق في ذلك عند الحاجة مع الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية.

المادة الثانية والثلاثون

تقوم الوزارة –فيما يخصها– بمتابعة تنفيذ خطة تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية المعتمدة بما يمكن من تحقيق التنافس المشروع، ويزيد من مشاركة القطاع الخاص، والحد من الاحتكار، والانتقال إلى سوق الكهرباء.

المادة الثالثة والثلاثون

تقوم الوزارة بمراقبة نشاط الكهرباء باستمرار فيما يختص بسير تنفيذ خطة تطوير الهيكلة والتعديلات والتحديثات من حين لآخر.

الفصل الثالث عشر

نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقار

المادة الرابعة والثلاثون

تقوم الوزارة بإصدار قرارات لنزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت على العقار لصالح المرخص له، بناء على الطلبات الواردة منه للحصول على أرض مناسبة للمشروع أو المسار من أجل القيام بالنشاط المرخص به، أو لأغراض متعلقة بنشاطه، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات الوزارة منه ودراستها وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

الفصل الرابع عشر

أحكام ختامية

المادة الخامسة والثلاثون:

تحيل الوزارة أي مخالفة تكتشفها لأحكام النظام وهذه اللائحة إلى الهيئة لتطبيق أحكام النظام عليها حسب اختصاصها.

المادة السادسة والثلاثون:

تنشر هذه اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيدية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

#N/A

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيدية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللأحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٢) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن و الحرف

English

صدر بموجب وزارة الشوؤن البلدية و القروية و الإسكان قرار رقم (٤٣٠٠١٠٩٣٨٠)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوزيـر: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

القرارات: القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تنفيذا لهذه اللائحة.

الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن.

ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة: وثيقة تصدر من منصة «بلدي» حسب الاشتراطات الموضحة في اللائحة لشخص ذي صفة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب شهادة تصدر من جهة تدريبية أو علمية مختصة.

المهنة أو الحرفة: هي العمل أو الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط يتم التكسب منه وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة.

المادة الثانية

تتولى الوزارة الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف وإصداره وتعديله وإلغاءه، وفقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، على أن يبت في طلب الترخيص أو التعديل خلال مدة لاتزيد على «ثلاثين» يوم عمل.

المادة الثالثة

تحدد وتعدل وتحدث مهن وحرف ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة دوريا وفقا للتصنيف السعودي للمهن وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني.

المادة الرابعة

يحظر على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة. كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة أو حرفة وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة ما لم يحصل على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، ويلتزم المهني أو الحرفي بإبراز بطاقة الترخيص الممنوحة له أثناء ممارسته للعمل.

المادة الخامسة

للشخص المرخص لمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب ترخيصه في (مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر من الترخيص المصرح له بمزاولتها وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة.

المادة السادسة

يرخص للشخص بمزاولة المهن أو الحرف في (مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر بالترخيص، وذلك حسب متطلبات كل مهنة أو حرفة وفقا للمعايير والشروط التالية:

١- القدرة العلمية: الشهادات العلمية.

٢- القدرة التنفيذية: اختبارات الفحص المهني أو الحرفي.

أي مستندات أخرى تطلب من المنشأة.

المادة السابعة

يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة أو الحرفة متضمنا ما يلي:

١- شهادة علمية وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني.

٢- شهادة اجتياز اختبار الفحص المهني أو الحرفي وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني.

٣- أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدمة.

يقدم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.

المادة الثامنة

يصدر ترخيص مزاولة المهن أو الحرف، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح ترخيص بذلك لا تتجاوز مدته أربع سنوات.

المادة التاسعة

للمرخص بمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب تعديل الترخيص ساري المفعول بإضافة أو حذف أي (مهنة أو حرفة) منه، وفقا لاشتراطات ومعايير الترخيص التي تؤيد ذلك، ويرخص ترخيصا جديدا بناء على ما يحققه التقويم.

المادة العاشرة

تقوم الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة بتزويدها بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن الأشخاص طالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف لأغراض الترخيص.

المادة الحادية عشرة

لتنفيذ أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها فإن للموظفين المختصين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالأشخاص المرخصين وطالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.

المادة الثانية عشرة

يلغى ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك بالحالات التالية:

١- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية، بثبوت تزوير أي من المستندات التي بني عليها الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء ترخيصه.

٢- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية، متضمنا إلغاء الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء ما لم يتضمن الحكم النهائي مدة تزيد عن ذلك.

٣- إذا ثبت لدى هذه الوزارة أن ترخيص مزاولة المهن أو الحرف البلدية بني على بيانات أو معلومات غير صحيحة ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء ترخيصه.

المادة الثالثة عشرة

يوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك في حال ثبوت مخالفة أحد أحكام هذه اللائحة، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد تصحيح الوضع.

المادة الرابعة عشرة

يجب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة خلال فترة ثلاثة أشهر (فترة التجربة) من تاريخ دخول المهني أو الحرفي غير السعودي للمملكة وأن تتطابق هذه المهنة أو الحرفة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها.

المادة الخامسة عشرة

يحق لموظفي الوزارة في مجال قيامهم بمهامهم ممارسة الصلاحيات التالية:

أولا

فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالشخص المرخص وطالب الترخيص.

ثــانيـا: الحصول على أي صور، أو وثائق، أو مستخرجات، أو بيانات.

ثـالثــا: إجراء التحقق من المتطلبات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص.

رابعـا: إجراء الزيارات للتحقق من استمرارية قدرات وإمكانيات المرخصين علميا وتنفيذيا.

خامسا

إعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة.

المادة السادسة عشرة

إذا رغب الشخص المرخص بتجديد ترخيصه فله تقديم طلب بذلك بمدة لا تتجاوز ستين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص.

المادة السابعة عشرة

للوزارة إلغاء طلب الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف في حال عدم استيفاء الشخص طالب الترخيص للملاحظات والنواقص المطلوبة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالملاحظات والنواقص.

المادة الثامنة عشرة

يضمن المرخصين لمزاولة المهن والحرف الأخطاء الناشئة عن أعمالهم المهنية والحرفية.

المادة التاسعة عشرة

تشكل لجنة في الوكالة يكون أحدهم مستشارا قانونيا للنظر في اعتراضات المرخصين لمزاولة المهن أو الحرف على قرارات الترخيص والفصل فيه.

المادة العشرون

يصدر الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف إلكترونيا وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من الرخصة المقدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٥٩)

المادة الأولى

يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام:
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة:
وزارة التجارة.

الوزير:
وزير التجارة.

الهيئة:
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

المهنة:
مهنة المحاسبة والمراجعة.

الترخيص:
وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقا للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة.

المحاسب القانوني:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة.

اللجنة:
اللجنة التي تنظر في المخالفات الإدارية والمسلكية وفقا لأحكام النظام.

المادة الثانية

لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام النظام.

المادة الثالثة

يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقا لما يلي:

١- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الآتية:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- أن يكون كامل الأهلية.

ج- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر ذي علاقة بالمهنة وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة.

د- أن يكون عضوا أساسيا في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة.

ه- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.

٢- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الآتية:

يجوز الترخيص لشخص غير متفرغ وفقا لضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها ما يلي:

أ- الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.

ب- تحديد حد أقصى لمدة مزاولة المهنة دون تفرغ.

ج- رفع نسبة ساعات الإشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل مع وضع حد أقصى لإجمالي الساعات خلال العام.

د- عدم تقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.

المادة الرابعة

١- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقا للإجراءات التي يحددها المجلس، وعلى الهيئة بعد التحقق من اكتمال الشروط -الواردة في المادة (الثالثة) من النظام- الرفع إلى الوزارة بتوصيتها حيال الطلب خلال مدة تحددها اللائحة.

٢- تصدر الوزارة قرارها بالموافقة، أو بالرفض مسببا، لطلب الترخيص خلال مدة تحددها اللائحة.

ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

٣- تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده.

المادة الخامسة

دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للوزارة بناء على توصية الهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص. ولمن صدر قرار إلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضويته بالهيئة.

المادة السادسة

يجب أن يكون للمحاسب القانوني مقر رئيس لمزاولة المهنة، وله فتح فروع لذلك، وعليه إشعار الهيئة بعنوان مقره الرئيس وأي فروع أخرى إن وجدت، وأي تغيير يطرأ عليها خلال مدة لا تتجاوز (أربعة عشر) يوما من تاريخ حدوثه وتعد جميع التبليغات على عنوانه الرئيس المودع في الهيئة منتجة لآثارها النظامية.

المادة السابعة

على المحاسب القانوني الالتزام بما يلي:

١- التوقيع والمصادقة على التقارير الصادرة منه، ويكون التوقيع والمصادقة في الشركة المهنية من الشريك الذي شارك في إعداد التقرير أو أشرف على إعداده.

٢- أن يتخذ اسمه الشخصي اسما لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسما مبتكرا على أن يكون مقرونا باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.

٣- أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفق ما تحدده اللائحة.

٤- التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية، التي يعتمدها المجلس.

٥- حفظ مستندات العمل ونسخ من التقارير والقوائم المالية بوسائل الحفظ اللازمة وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية يراجعها.

٦- تزويد الهيئة -كلما طلب منه ذلك- بالقوائم المالية التي راجعها والتقارير التي أعدها بالوسيلة التي تحددها.

٧- توظيف نسبة محددة من السعوديين من مجموع عامليه الفنيين وفقا لما تحدده اللائحة، وبما يتماشى مع نظام العمل والقرارات ذات العلاقة به.

٨- الالتزام بالنسبة التي تحددها اللائحة لعدد ساعات إشرافه على كل عملية مراجعة أصدر تقريرا في شأنها.

المادة الثامنة

يحظر على المحاسب القانوني القيام بأي مما يلي:

١- مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

٢- تجاوز الحد الأعلى لعدد شركات المساهمة المدرجة الذي تحدده هيئة السوق المالية، أو عدد شركات المساهمة غير المدرجة الذي يحدده المجلس، التي يمكن له مراجعتها سنويا.

٣- إفشاء أي معلومة تتعلق بأي من عملائه توصل إليها من خلال عمله المهني، أو استخدامها لمنفعته الخاصة؛ إلا بموافقة صريحة من العميل أو بناء على طلب من الجهات الرسمية المختصة.

٤- مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والهيئات والمؤسسات العامة قبل مضي مدة (خمس) سنوات من تاريخ حصوله على الترخيص.

المادة التاسعة

١- على المحاسب القانوني إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.

٢- إذا أوقف المحاسب القانوني عن مزاولة المهنة نهائيا أو توقف لمدة يترتب عليها الإضرار بعملائه أو الغير، وجب عليه هو -أو من يمثله- حصر جميع الأعمال المعلقة لديه وما عليه من حقوق والتزامات وإبلاغ الهيئة بها؛ تمهيدا لمعالجتها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة العاشرة

١- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب واحدة أو أكثر من الجرائم الآتية:

أ- تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة؛ للحصول على الترخيص.

ب- تضليل الجمهور – بأي وسيلة- بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، أو مشطوب ترخيصه، أو متوقف أو موقف عن مزاولة المهنة.

ج- تقديم المحاسب القانوني بیانات كاذبة أو إخفاء بيانات كان من الواجب إظهارها في أي تقرير أو حساب أو وثيقة أثناء مزاولته للمهنة مع علمه بذلك.

د- تصديق المحاسب القانوني على تقرير مخالف للحقيقة أو على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظاما أو بمقتیض متطلبات مزاولة المهنة.

ه- تصديق المحاسب القانوني على توزيع أرباح صورية.

و- إفشاء المحاسب القانوني أيا من أسرار المنشأة التي يقدم خدماته إليها.

ز- تصديق المحاسب القانوني بتوقيعه على تقارير مالية لم يدققها هو أو من يعمل تحت إشرافه.

ح – تقديم المحاسب القانوني معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال المحاسبة والمراجعة أو غيرها من التخصصات التي تتطلبها المهنة، أو الإسهام في تقديمها.

٢- للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة

-أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.

المادة الحادية عشرة

تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، والنظر في إقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.

المادة الثانية عشرة

تنظر الجهة القضائية المختصة في دعاوى التعويض والحق الخاص التي تقام من المحاسب القانوني أو عليه، الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.

المادة الثالثة عشرة

١- تنشأ بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أربعة أعضاء، اثنين من ذوي الاختصاص بالمهنة ومستشارين قانونيين يكون أحدهما رئيسا للجنة، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

٢- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها بقرار من الوزير وتصرف من ميزانية الهيئة.

٣- دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.

٤- ال يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في النظام بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة المخالفة.

المادة الرابعة عشرة

تتولى اللجنة – بناء على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة – النظر في أي من المخالفات الآتية:

١- مخالفة الأحكام الواردة في النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما.

٢- مخالفة قواعد المهنة وسلوكها وآدابها، ومعايير المهنة والمعايير الفنية.

المادة الخامسة عشرة

١- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب المحاسب القانوني الذي ارتكب أيا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام بعقوبة، أو أكثر، مما يأتي:

أ- الإنذار.

ب- اللوم.

ج- إلغاء عضويته بالهيئة.

د- غرامة لا تقل عن (عشرة) آلاف ريال ولا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال .

ه- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة.

٢- في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ ارتكابها في المرة الأولى، فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها، وأن تشطب ترخيصه في حال تكرر إيقافه عن مزاولة المهنة أكثر من مرتين، أو أوقف عن مزاولة المهنة لمدة سنتين فأكثر خلال خمس سنوات، على أن يراعی تناسب المخالفة مع العقوبة المقررة.

المادة السادسة عشرة

للجنة -بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام- النظر في اتخاذ تدابير تقويمية ملزمة على المحاسب القانوني المخالف تتضمن ما يأتي:

١- إلزامه بحضور دورات تدريبية محددة.

٢- تحديد عدد عملائه ونوعهم والخدمات المقدمة إليهم لمدة لا تقل عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين).

٣- تكليفه بتقديم برنامج ملائم يحدد ما يتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع بما يكفل عدم تكراره إياها. وتجري الهيئة فحصا مستقلا للأعمال التي يؤديها خلال مدة التصحيح.

المادة السابعة عشرة

للجنة –أثناء نظر المخالفة وبناء على طلب الهيئة- أن تقرر منع المحاسب القانوني المخالف احترازيا من اعتماد القوائم المالية لعملائه، وإلزامه بالإفصاح عن جميع عملائه .

المادة الثامنة عشرة

للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، فإذا اقترنت المخالفة بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، فعلى اللجنة اتخاذ ما يلزم لإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

المادة التاسعة عشرة

يجوز للمحاسب القانوني الذي شطب ترخيصه وفقا لأحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

المادة العشرون

دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة –يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط ما يرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيدأ لهما.

المادة الحادية والعشرون

يحل النظام محل نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤١٢هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثانية والعشرون

يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذه خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشره، ويعمل بها من تاريخ العمل به.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٥٩)

المادة الأولى

يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

التنظيم:
تنظيم الهيئة.

الوزارة:
وزارة التجارة.

الوزير:
وزير التجارة.

الجمعية العامة:
الجمعية العامة للهيئة.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس:
رئيس المجلس.

المهنة:
مهنة المحاسبة والمراجعة.

المحاسب القانوني:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة.

التسجيل المهني:
برنامج يعتمده المجلس لتسجيل العاملين في وظائف المحاسبة والمراجعة.

الشهادات المهنية:
شهادة الزمالة والشهادات المهنية الأخرى التي تمنح لأي شخص يتقدم لنيلها وفقا للقواعد التي يعتمدها المجلس.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب تابعة لها داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع. ولها – في سبيل تحقيق ذلك- ما يأتي:

١- وضع السياسات والاستراتيجيات واقتراح الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالمهنة، وفق ما يحدده المجلس.

٢- مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، وأي معايير أخرى ذات علاقة بالمهنة.

٣- تنظیم الاختبارات اللازمة للحصول على الشهادات المهنية.

٤- إنشاء معاهد متخصصة، لإقامة الندوات والدورات التدريبية والاختبارات وتطويرها وتنظيمها، ولإصدار الدوريات والكتب والنشرات ذات العلاقة بالمهنة وترجمتها.

٥- تنظيم الرقابة الميدانية على جودة أداء المهنة وتنفيذها.

٦ – المشاركة في الندوات والمؤتمرات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بالمهنة.

٧- تنظيم المهنة وفروعها ذات العلاقة بها والرقابة الميدانية على جودة أدائها.

٨- تقديم المشورة الفنية في الأمور التي يكون من شأنها الإسهام في تطوير المهنة.

المادة الرابعة

١- تتكون عضوية الهيئة من :

أ- أعضاء أساسيون، وهم الحاصلون على شهادة زمالة الهيئة.

ب- أعضاء منتسبون، وهم من يأتي:

١- جميع الحاصلين على الشهادة الجامعية أو الدبلوم في المحاسبة.

٢- جميع العاملين في المهنة المسجلين مهنيا في برنامج التسجيل المهني.

ج- الأعضاء المهنيون من غير المحاسبين القانونيين، وهم:

١- المرخص لهم بتقديم خدمات المحاسبة.

٢- المرخص لهم بتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة.

د- أعضاء فخريون، ويمنح المجلس العضوية الفخرية لمن يقدم إسهامات متميزة في مجال المهنة.

ه- الطلاب المنتسبون، وتشمل الطلاب الذين يدرسون في الجامعات والكليات المسجلين في الهيئة.

٢- يصدر المجلس ضوابط العضوية بما في ذلك ما يتعلق بمنحها وتعليقها وشطبها.

المادة الخامسة

١- يكون للهيئة جمعية عامة تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية.

٢- يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية بدعوة من المجلس مرة واحدة -على الأقل- في السنة، ويحدد الموعد بداية كل سنة مالية للهيئة، ويجوز عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة كلما طلب ذلك (٢٠٪) أو أكثر من أعضائها الأساسيين أو (خمسة) أعضاء أو أكثر من المجلس. وعلى المجلس إعداد جدول أعمال الجمعية العامة وتحديد موعد الاجتماع ومكانه، على أن يعلن عنه قبل عشرة أيام -على الأقل- من موعد عقده.

٣- يرأس اجتماع الجمعية العامة الرئيس أو من ينيبه، وتعقد الجمعية العامة اجتماعاتها -العادية أو الاستثنائية- بحضور أغلبية أعضائها، فإذا لم يكتمل النصاب فيدعی إلى اجتماع آخر يعقد خلال الثلاثين يوما التالية لموعد الاجتماع (الأول)، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحا بمن حضر، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحا.

٤- يجوز للجمعية العامة عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات؛ من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية.

المادة السادسة

تختص الجمعية العامة بما يأتي:

١- إقرار القوائم المالية السنوية للهيئة.

٢- إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.

٣- تعيين مراجعي حسابات الهيئة، وتحديد أتعابهم.

٤- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.

٥- انتخاب الأعضاء الأساسيين السعوديين في المجلس.

٦- إقرار إجراءات الانتخاب والشروط الواجب توافرها في المرشحين في المجلس.

٧- مناقشة كل ما يرد بجدول أعمالها.

المادة السابعة

١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير أو من ينيبه وعضوية كل من:

أ- ممثل من وزارة التجارة.

ب- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ج- ممثل من وزارة المالية.

د- ممثل من الديوان العام للمحاسبة.

ه- ممثل من هيئة السوق المالية.

و- عضو من ذوي الاختصاص من القطاع الخاص يرشحه مجلس الغرف التجارية والصناعية.

ز- ثلاثة من أعضاء الهيئة الأساسيين الذين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ح- أحد أعضاء هيئة التدريس -سعودي الجنسية- بقسم المحاسبة في إحدى جامعات المملكة، يرشحه وزير التعليم.

ط – الرئيس التنفيذي للهيئة.

٢- ال تقل مرتبة أي من الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من الفقرة (١) من هذه

المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويراعى أن يكون ممثلو تلك الجهات من ذوي الاختصاص.

٣- تكون عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (و) و(ح) من الفقرة (١) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة الثامنة

١- يجتمع المجلس مرتين -على الأقل- في السنة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع إذا طلب ذلك -كتابة- (أربعة) من أعضاء المجلس على الأقل.

٢- لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه ويجوز للمجلس -عند الحاجة ووفقا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية.

٣- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئیس الاجتماع.

٤ – للمجلس -عند الحاجة- أن يصدر قرارا بعرضه على الأعضاء متفرقين، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الأعضاء على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

المادة التاسعة

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، ويختص بما يأتي:

١- تشكيل المجالس واللجان المهنية، واعتماد قواعد عملها وإجراءاتها ولوائحها. ومن ذلك: مجلس معايير المحاسبة، ومجلس معايير المراجعة، ومجلس مراقبة جودة الأداء المهني، ولجنة الاختبارات، ولجنة سلوك وآداب المهنة، وغيرها.

٢- تطوير معايير المحاسبة ومعايير المراجعة والمعايير المهنية الأخرى ذات العلاقة بها، واعتمادها.

٣- منح العضوية الفخرية.

٤- دعوة الجمعية العامة للانعقاد.

٥- الموافقة على السياسات والاستراتيجيات -المتعلقة بالمهنة- والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٦- إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة.

٧- اعتماد اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية، اللازمة لتسيير شؤون الهيئة.

٨- تحديد المقابل المالي لاشتراكات العضوية، والتسجيل المهني، وما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال، وآلية السداد، وذلك في حدود اختصاصها.

٩- وضع القواعد اللازمة للحصول على شهادة زمالة الهيئة، والشهادات المهنية في أحد فروع المهنة.

١٠- تطوير دورات التدريب وبرنامج التعليم المهني المستمر، وتنظيمها.

١١- استثمار أموال الهيئة، بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره والاستثمار في الأدوات المالية وغيرها من الاستثمارات.

١٢- تعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد واجباته ومسؤولياته وحقوقه وأجره ومزاياه الوظيفية والمالية الأخرى.

١٣- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

١٤- اقتراح تعديل الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة أو بالمهنة، والرفع عنها إلى الوزارة تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية.

١٥ – الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة.

١٦- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية وخطة عمل الهيئة السنوية.

١٧- إعداد القوائم المالية والتقرير السنوي للهيئة.

١٨- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١٩- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.

وللمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضائه ببعض الصلاحيات، وتفويض المجالس أو اللجان المهنية ببعض الصلاحيات بما يتناسب مع طبيعة عملها.

المادة العاشرة

تتكون موارد الهيئة من الآتي:

١- ما يخصص لها سنويا من إعانات حكومية.

٢- ما يقدم إليها من دعم من هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، لأي برامج تطويرية.

٣- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف التي يقرر المجلس قبولها.

٤- عوائد استثمار أموالها.

٥- المقابل المالي لما تقدمه من خدمات وأعمال.

٦- الاشتراكات السنوية التي يحددها المجلس.

المادة الحادية عشرة

للهيئة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقا للوائحها المالية.

المادة الثانية عشرة

تعين الجمعية العامة مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة بناء على ترشيح من المجلس -على ألا يكون مراجع حسابات الهيئة أو أحد شركائه عضوا في المجلس أو أيا من المجالس واللجان المهنية في الهيئة– لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، وتحدد الجمعية العامة أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى الجمعية العامة.

المادة الثالثة عشرة

السنة المالية للهيئة هي السنة الميلادية.

المادة الرابعة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٩٠) يوما من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م.