صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على المادة (١١) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، التي نصت على «تفرض الضرائب «الرسوم» الجمركية، وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء، مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة».
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٩٨) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، القاضي في البند (أولا) بالموافقة على تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار قرارات الموافقة على تطبيق قرارات تعديل فئة التعرفة الجمركية التي تصدر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد تاريخ بدء العمل بها، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتلك القرارات في إطار المجلس، وإحاطة مجلس الوزراء بذلك.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٩) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤١هـ، القاضي بأن تكون التعرفة الجمركية للسلع الموضحة في القوائم المرافقة (لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر) بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية. وعلى القرارين الوزاريين رقم (٥٩٣٣٤) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١-٨٨-١٤٤٦) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٦هـ، القاضيين بتعديل فئة الرسوم لعدد من السلع، وذلك بغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.
وبعد الاطلاع على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها رقم (١٢٣) المنعقد بتاريخ ٥ / ١٢ / ١٤٤٦هـ الموافق ١ / ٦ / ٢٠٢٥م.
الموافقة على استمرار تمديد تعديل فئة الرسوم الجمركية على حديد التسليح (٧٢١٤) ولفائف الحديد (٧٢١٣) من (٥٪) إلى (١٠٪) لمدة عام من تاريخ اعتماد محضر لجنة التعاون المالي والاقتصادي رقم (١٢٣) وتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٥م، وعلى أي قرار يصدر لاحقا من اللجنة في شأن تمديد العمل بقرارها المشار إليه.
لا يخل ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار، بأي قرارات تتعلق بتعديل فئة الرسوم الجمركية لحماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.
صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/١١/١٤٤١هـ، وإلى شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (٥٢١٦٢٦٢) بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٥هـ، وإشارة إلى ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٢٥٢٨١٩٠٧) بتاريخ ١/١/١٤٤٧هـ، ومشفوعه ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
الموافقة على ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة، حسب الصيغة المرافقة للقرار.
تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ١٤ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.
صدر في: ١٤ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى البند (١) من المادة (التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/١١/١٤٤١هـ، الذي نصه: «فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة»، وإلى البند (٢) من المادة (الثانية) من شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (١٥٠٢١٣٠٨) بتاريخ ٢٤/١/١٤٤٦هـ، الذي نصه: «على كل من لديه (بئر/ آبار) في عقاره لمختلف الأغراض، التقدم عبر بوابة (نما) من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، خلال (سنة واحدة) من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية للحصول على رخصة الاستخدام»، وبالنظر إلى أن هذه المهلة تنتهي بتاريخ ٥/٢/١٤٤٧هـ، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٢٥٢٧٢٠٣١) بتاريخ ٥/١٢/١٤٤٦هـ، من مبررات تستدعي مزيدا من الوقت لتطبيق هذه الشروط، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
الموافقة على تمديد مهلة الحصول على رخص (استخدام) مصادر المياه الجوفية (الآبار) ولمختلف الأغراض، لمدة (سنة) اعتبارا من تاريخ نهاية المهلة المشار إليها.
لا يسري هذا التمديد على الآتي:
أ- رخص الاستخدام للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين المرخص لهم بزراعة القمح؛ فتظل محكومة بما نص عليه القرار الوزاري رقم (١٥٠٨٢٩٧٦) بتاريخ ٦/٤/١٤٤٦هـ.
ب- رخص الاستخدام المرتبطة بأنشطة تقوم عليها الهيئة السعودية للمياه، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهي (أشياب المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب، ومصانع المياه المعبأة)؛ فتطبق عليها الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وفقا لمتطلبات الجهة المصدرة لترخيص مزاولة النشاط.
يسري العمل بهذا القرار من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٦ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.
صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٦ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.
إن مجلس هيئة السوق المالية بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.
أ- اعتماد لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز
صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
إن وزير الداخلية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على:
– المرسوم الملكي رقم (م / ١٠) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٣هـ، والتعديلات الصادرة بشأنه.
– القرار الوزاري الصادر بالرقم (٥) وتاريخ ١٠ / ١٢ / ١٤٤٥هـ.
– التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم ٢٧٩٥١ وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٦هـ، بشأن تشكيل لجنة فنية للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا، برئاسة الهيئة العليا للأمن الصناعي، وعضوية عدد من الجهات، تتولى مراجعة وتحديث القوائم (الأولى) و(الثانية) و(الثالثة) للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا بموجب نظام إدارة المواد الكيميائية ولائحته التنفيذية، والتي رفعت محضرها ببرقية الهيئة العليا للأمن الصناعي رقم ٢٧١٤٤٢ وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:
الموافقة على تعديل القوائم (الأولى) و(الثانية) و(الثالثة) للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا (المرفقة) بقرارنا هذا.
يتم العمل بهذا التعديل للقوائم ضمن اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية من تاريخ صدور هذا القرار.
يبلغ هذا القرار للجهات المعنية لتنفيذه والعمل بموجبه.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
صدر في: ٤ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.
إن وزير البلديات والإسكان
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبناء على نظام البلديات والقرى، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ، وما تضمنته الفقرة (١٤) من المادة (الخامسة) من النظام، والتي تنص على (الإشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن، ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم).
اعتماد لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم بالصيغة المرفقة.
تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات ذات صلة.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها بعد مرور ٩٠ يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ١ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٦) الصادر في ١١ من يوليو ٢٠٢٥م.