التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٤٤٣ / ١٥٢٨ / ٠١) قرار وزير الطاقة رقم (٠١-١٥٢٨-١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠١ه بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعتي الأرض المتداخلتين مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط المحطة رقم (٨٨٠٠) بالمحطة رقم (٨٨٢١) المملوكة بموجب الصكين الآتيين:

  • صك رقم (٤٤ /٢ /٩) وتاريخ ١٧/ ٧ /١٤٢٣هـ، الواقعة في حي الفاروق شمال بريدة بمنطقة القصيم، بمساحة مقدارها (٣٩٫١١٠٫٢٨م٢) تسعة وثلاثون ألفا ومائة وعشرة أمتار مربعة وثمانية وعشرون سنتمترا مربعا.
  • صك رقم (٧١ /٢ /٨) وتاريخ ٢٢ /١٠ /١٤٢٨هـ، الواقعة شرق صوامع الغلال شمال بريدة بمنطقة القصيم، بمساحة مقدارها (٥٢٬٦٧٧٫٧٣م٢) اثنان وخمسون ألفا وستمائة وسبعة وسبعون مترا مربعا وثلاثة وسبعون سنتمترا مربعا.

وبمساحة إجمالية مقدارها (٩١٫٧٨٨٫٠١م٢) واحد وتسعون ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانون مترا مربعا وسنتمترا مربعا، وفق القرارين المساحيين المرفقين، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٥) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٤٤٣ / ١٥٢٧ / ٠١) قرار وزير الطاقة رقم (٠١-١٥٢٧-١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠١ه بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المسماة(المحجر مخشب) المملوكة بموجب الصك رقم (٩٧١٤٠٤٠٠٥٨٩٦) وتاريخ ٥ /٦ /١٤٤٠هـ، الواقعة في قرية العكاس في مدينة أبها بمنطقة عسير، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك. ف) الذي يربط محطة توليد تكرير جازان بمحطة شرق أبها المركزية، وبمساحة إجمالية مقدارها (١٦٫٠٢٢٫٨٨م٢) ستة عشرة ألفا واثنان وعشرون مترا مربعا وثمانية وثمانون سنتمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٥) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (٠٩) قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٠٩/ت/٢٠٢١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما

واستنادا للمادة (السابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ، التي تقضي بأن للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣ /١٢/ ٢٠٢٠) وتاريخ ١١ /٠١/ ١٤٤٢هـ، القاضي بتشكيل اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والموافقة على لائحة تنظيم أعمالها.

وبناء على توجيه مجلس الوزراء الموقر المبلغ للهيئة ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٨٤٩٨) وتاريخ ٠٩ /٠٢/ ١٤٤٣هـ، باتخاذ مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ما يلزم في شأن قراره رقم (٣ /١٢/ ٢٠٢٠) وتاريخ ١١ /١/ ١٤٤٢هـ، على النحو الوارد في البرقية.

ولما تقتضيه مصلحة العمل

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل اسم (اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية) لتكون (اللجنة الدائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية).

ثانيا

ضم كل من وزارة الرياضة ومركز التواصل والاستشراف المعرفي إلى عضوية اللجنة.

ثالثا

تعديل لائحة تنظيم أعمال اللجنة المشار إليها، على النحو الآتي:

١- إحلال عبارة (اللجنة الدائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية) محل عبارة (اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية) أينما وردت في اللائحة.

٢- تعديل (المادة الثالثة) من اللائحة في ضوء الفقرة (ثانيا) من هذا القرار.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من أكتوبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (٤٣٠٠١٠٩٣٨٠) اعتماد لائحة الترخيص البلدي لمزاولة و الحرف

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وبناء على نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٥) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٣٩٧هـ، وما تضمنته المادة (٥) والمادة (٤٨) من النظام.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٣٥٣) وتاريخ ١/ ٩/ ١٤٣١هـ، فيما يختص بالترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات ذات الصلة.

ثالثا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق،،،

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٧ / ٣ / ٢٠١٩ / ٢) اعتماد اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري

English

إن مجلس إدارة هيئة النقل العام

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤١٠هـ، ورقم (م/٤٠)

وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٣٧هـ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة النقل العام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) وتاريخ ١٢ /٦/ ١٤٣٧هـ، ورقم (٥٦) وتاريخ ٢٣ /١/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٧٠٧) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

اعتماد اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري وفق الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

صدر في: ١٥ / ٩ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٠ / ٥ / ٢٠١٩م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.