صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.
صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.
صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.
صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.
إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على المادة الرابعة من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٤) والتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٢٦٣) والتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٠٦ /٥١/ ٤٣) المعروضة على المجلس في جلسته الحادية والخمسين (٥١) المنعقدة بتاريخ ٢٠ /٨/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٣ /٣/ ٢٠٢٢م والمتضمّنة طلب موافقة المجلس على مشروع الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي وفق الصيغة المرافقة للمذكرة.
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي والخمسين (٥١) المنعقد بتاريخ ٢٠ /٨/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٣ /٣/ ٢٠٢٢م.
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
أولاً: اعتماد الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي وفق الصيغة المرافقة.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ نشره.
ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ١٣ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ١٠ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.
صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من مارس ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.
إن مجلس هيئة السوق المالية
بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.
(أ) اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
(ب) إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق المالية |
عضو مجلس هيئة السوق المالية |
نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية |
رئيس مجلس هيئة السوق المالية |
صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من مارس ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.
إن وزير السياحة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٦هـ، واستنادا إلى المادة الحادية والعشرين من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة المعتمدة بالقرار رقم (٣٨/٧) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٣٦هـ، التي تنص في الفقرة (٢) منها على أن “للوزير حق تفسير وتعديل هذه اللائحة”.
وبعد الاطلاع على ما عرضته وكالة الشؤون التنظيمية والسياسات بشأن الحاجة إلى تطوير آلية وبيانات التبليغ بقرارات العقوبات الصادرة من لجان النظر في مخالفات نظام السياحة، بما يتماشى مع الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة.
أولا
الموافقة على تعديل لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة وفق التعديلات المرفقة بهذا القرار.
ثانيا
يفوض وكيل الوزارة للشؤون التنظيمية والسياسات بتعديل واعتماد دليل الإجراءات للائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة.
ثالثا
يسري قرارنا هذا بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رابعا
يلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات.
والله الموفق.
وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب
صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.
صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٣) الصادر في ١٧ من ديسمبر ٢٠٢١م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩١٨٥ وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٢١٦٦٠٥٦٠ وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٤٢هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارتي: (العدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، في شأن تقويم عمل التسوية الودية المعد تنفيذا للمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٩٣) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤٤٢هـ، والمذكرة رقم (٥٣٩) وتاريخ ٤ /٣/ ١٤٤٣هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٢-٤٣/١٢/د) وتاريخ ١٥ /٣/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٧١) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٣هـ.
تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٠هـ، لمدة (ثلاث) سنوات من تاريخ ٢٠ /٢/ ١٤٤٣هـ.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٣ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.
إن وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ
وبناء على اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت المخولة ﻟﻪ ﻧﻈﺎﻣﺎ، وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ (ﺛﺎﻟﺜﺎ) ﻣﻦ المرسوم الملكي رﻗﻢ (م/١٥) وﺗﺎرﻳﺦ ١١ /٣/ ١٤٢٤ﻫـ، اﻟﺼﺎدر بموجبه ﻧﻈﺎم ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﺿﻊ اﻟﻴﺪ المؤقت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر (اﻟﻨﻈﺎم)، وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم، واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ رﻗﻢ (٣١٤٤٧) وﺗﺎرﻳﺦ ٢٨ / ٦ / ١٤٣٩هـ، اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺤﺠﺰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺣﻔر ﺣﺮق ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺣﺮم ﺧﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﻘﺼﻴﻢ المركزية الممتد ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻀﺦ رﻗﻢ (٦) إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ، ولما ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ المصلحة اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
أولا
الموافقة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪء في إﺟﺮاءات ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض المملوكة بموجب اﻟﺼﻚ رﻗﻢ (٩١٤٥٠٣٠٠١٤٢٨) وﺗﺎرﻳﺦ ١٤٣٨/٢/٦هـ، رﻗﻢ (١١٣٥) ﻣﻦ المخطط رﻗﻢ (٤٣) اﻟﻮاﻗﻌﺔ في ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺪوادﻣﻲ بمساحة ﻣﻘﺪارﻫﺎ (٤٦٫٦٩٠ م٢) ﺳﺘﺔ وأرﺑﻌﻮن أﻟﻔﺎ وستمائة وﺗﺴﻌﻮن ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ (أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ).
ثانيا
ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻠﺠﻬﺎت المعنية المشار إﻟﻴﻬا في المادتين اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم، وذﻟﻚ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺪوﺑﻴﻬﺎ في ﻛﻞ ﻣﻦ لجنة وﺻﻒ وﺣﺼﺮ اﻟﻌﻘﺎر، ولجنة ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﻘﺎرات، ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ (١٥) ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ يوما ﻣﻦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺮار، وﺗﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وإﻋﺪاد المحاضر واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ لمباشرة ﻛﻞ لجنة لمهماتها.
ثالثا
ﺗﺒﻠﻎ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﺻﺤﺎب الحقوق ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ المقدر ﻟﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻌﻘﺎرات وﺷﺎﻏﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮب إﺧﻼﺋﻬﺎ ﺧﻼل المدة اﻟﺘﻲ تحددها اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ (٣٠) ثلاثين ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻹﺧﻼء، وذﻟﻚ وﻓقا ﻷﺣﻜﺎم المادتين اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم.
رابعا
ﺗﺪﻓﻊ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت لأصحاب الحقوق وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار لجنة ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻌﺪ إﺧﻼء اﻟﻌﻘﺎر المنزوعة ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ، وﺗﺘﻢ إﺟﺮاءات اﻟﺼﺮف ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ المحدد ﻟﻺﺧﻼء، ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎر، وﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﺑﻮاﺳﻄ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل أو المحكمة، وﻳﺼﺮف اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺧﻼل سنتين ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار الموافقة ﺑﺎﻟﺒﺪء في إﺟﺮاءات ﻧﺰع الملكية وﻓﻘﺎ لأحكام المادة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم.
خامسا
ﻳﺠﻮز لأصحاب اﻟﺸﺄن اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم دﻳﻮان المظالم ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ، وذﻟﻚ ﺧﻼل (٦٠) ستين ﻳﻮما ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﻼﻏﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮار.
سادسا
ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار في الجريدة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وفي صفحتين ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮزع في المنطقة، ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺼﻖ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻹﻋﻼن في ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ، وفي ﻣﻘﺮ المشروع، وفي المحكمة، وفي اﻹﻣﺎرة أو المحافظﺔ أو المركز، وفي اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ اﻟﻌﻘﺎر في داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ.
ﺳﺎبعا: ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار لمن ﻳﻠﺰم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه واﻟﻌﻤﻞ بمقتضاه.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.