التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للملكة

English صدر بموجب وزير البيئة والمياه والزراعة قرار (٥١٤٠٣٥/ ١/ ١٤٤٢) استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (١٥) من نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩) بتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٢٦هـ، التي تنص على ما يلي (لا يسمح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية […]

English

صدر بموجب وزير البيئة والمياه والزراعة قرار (٥١٤٠٣٥/ ١/ ١٤٤٢)

استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (١٥) من نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩) بتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٢٦هـ، التي تنص على ما يلي (لا يسمح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر)، وإلى المادة (١٢) من اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه الصادر بالقرار الوزاري رقم (٢٦٨٢٥) بتاريخ ١/ ٥/ ١٤٢٦هـ، التي تنص على ما يلي (على الجهة التي ترغب استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحية النباتية تتطلب إذن استيراد التقدم بطلبها إلى السلطة المختصة)، وبناء على المعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM) والتي تتيح للدول وضع اشتراطات على السلع المستوردة.

وعلى ضوء ما تقدم، فقد تم إعداد شروط وضوابط استيراد الخضروات والفواكه الطازجة إلى المملكة وفق النسخة (المرفقة)، والتي تم التوقيع عليها من الفريق المشكل بالوزارة (مرفق)، والموافقة عليها من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة (مرفق).

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الشروط والضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوكالة: وكالة الوزارة للزراعة بالوزارة.

الوكيل: وكيل الوزارة للزراعة.

نقطة الدخول: المنفذ الحدودي للمملكة الذي تحدده الوزارة لإدخال الشحنة من خلاله.

المستورد: أي شخص معنوي سواء مالك للخضروات والفواكه الطازجة المستوردة أو وسيط.

مع عدم الإخلال بمتطلبات استيراد المنتجات النباتية المنصوص عليها في نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، والقرارات التي تصدرها الوزارة، يجب على المستورد الذي يرغب في استيراد (خضروات أو فواكه طازجة) إلى المملكة، التقدم للوزارة (إلكترونيا) بطلب الحصول على ترخيص استيراد، وذلك وفق الاشتراطات التالية:

أولا

يجب أن يتمتع المستورد بإحدى الاشتراطات التالية:

١- أن يكون شخصا معنويا سعوديا مرخصا له بمزاولة النشاط.

٢- أن يكون مستثمرا أجنبيا مرخصا له بمزاولة النشاط، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي.

ثانيا

ينقسم المستوردين إلى قسمين، وفقا لما يلي:

١- مستورد فئة (أ) يمنح ترخيصا محدد المدة بـ(١٠) سنوات قابلة للتجديد، بشرط أن يثبت ملكيته للعقارات محل مستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنات الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة بها، أو مراكز تجارية لتسويق الشحنة، وما يثبت ملكيته لوسائل نقل مبردة.

٢- مستورد فئة (ب) يمنح ترخيصا محددا بـ(٣) سنوات قابلة للتجديد.

ثالثا

متطلبات عامة لإصدار الترخيص

١- يجب أن يرفق مع الطلب المعلومات التالية:

أ) عنوان المستورد.

ب) تاريخ الاستيراد وبلد التصدير.

ج) بالنسبة للمستورد فئة (أ): إرفاق إحداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنة (الخضروات والفواكه) المستوردة فيها، ليتمكن مفتشو الوزارة من الشخوص إلى تلك المستودعات والثلاجات لمعاينتها للتأكد من سلامتها ومناسبتها للتخزين.

د) بالنسبة للمستورد فئة (ب): إرفاق عقود موثقة مع مراكز تجارية أو موزعين لتوريد الشحنات إليهم مباشرة، وبيان بوسائل النقل المبردة.

٢- التأكد من الملاءة المالية للمستورد.

٣- أي مستندات أو معلومات أخرى تطلبها الوكالة.

رابعا

إجراءات إصدار الترخيص

١- تستقبل الوكالة طلب الترخيص بعد التحقق من اكتمال ما ورد في البندين (أولا، وثالثا) من هذه الشروط والضوابط، وتصدر الترخيص (إلكترونيا) خلال مدة لا تزيد على (٣) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

٢- في حال عدم قبول طلب الترخيص، فيتم إبلاغ مقدم الطلب (إلكترونيا) خلال مدة لا تزيد على (٣) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، برفض طلبه، على أن يكون الرفض مسببا.

٣- يتم إصدار تراخيص الاستيراد من قبل الوكيل، على أن يوضح في الترخيص البيانات الأساسية للمستورد، ومدة صلاحية الترخيص.

خامسا

يجب على المستورد قبل البدء في استيراد أي شحنة، أن يتقدم للوكالة بطلب إصدار (إذن استيراد) وفقا لما يلي:

١- إصدار إذن الاستيراد (إلكترونيا) خلال مدة لا تزيد على (٣) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب للوكالة، ويجب أن يتضمن إذن الاستيراد البيانات التالية:

أ) صورة من السجل التجاري أو رخصة الاستثمار الأجنبي.

ب) تحديد الأصناف والكميات المطلوب استيرادها.

ج) تاريخ الاستيراد وبلد التصدير.

د) رقم وتاريخ ترخيص الاستيراد، ونقطة الدخول، ووزن صافي شحنة الخضروات والفواكه المستوردة ونوعها.

هـ) مدة صلاحية إذن الاستيراد، على ألا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ صدوره.

و) يجب أن تصل الشحنة محل إذن الاستيراد إلى نقطة الدخول خلال مدة صلاحية إذن الاستيراد.

ز) لا يتم إصدار إذن الاستيراد في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير.

٢- في حال عدم قبول الوكالة الطلب، فيتم إبلاغ مقدمه (إلكترونيا) خلال مدة لا تزيد على (٣) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، برفض طلبه، على أن يكون الرفض مسببا.

سادسا

الشروط الصحية للشحنة

١- أن تكون خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة.

٢- يجب أن تكون الشحنة مصحوبة بالمستندات التالية:

أ) شهادة صحية نباتية وفق النموذج المعتمد دوليا، صادرة من الجهات الرسمية في بلد المنشأ أو بلد التصدير.

ب) شهادة منشأ أو صورة منها.

ج) نسخة طبق الأصل من مستندات الشحن والشهادة الجمركية.

د) أية مستندات أخرى يطلبها المفتش ولها علاقة بتدابير الصحة النباتية.

٣- يجب أن تكون الشحنة مستوفية لجميع اشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء الخاصة باستيراد الخضروات والفواكه الطازجة.

٤- يجب أن تكون شحنة الخضروات والفواكه الطازجة المنتجة مستوفية لجميع متطلبات الإنتاج النباتي.

٥- يحق للوزارة وكذلك هيئة الغذاء والدواء سحب عينات من الشحنة في منفذ الدخول وإخضاعها للفحوصات في المختبرات المعتمدة داخل أو خارج المملكة التي تحددها الوزارة أو الهيئة.

٦- يجب أن تكون الشحنة خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها وفقا للمعايير المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

سابعا

شروط السماح بدخول شحنة (الخضروات والفواكه) المستوردة للمملكة

١- أن تكون الشحنة مستوفية لمتطلبات الأنظمة والتعليمات واللوائح الفنية والمواصفات والاشتراطات المعتمدة من الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

٢- أن يتم إدخال الشحنة للمملكة من خلال نقطة الدخول المحددة في إذن الاستيراد.

٣- لا يمنح المستورد إذن استيراد، إذا لم يسبق للمستورد الحصول على ترخيص استيراد صادر من الوكيل.

٤- أن تتم إجراءات استيراد الشحنة وفقا لأحكام قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية وما تضمنته هذه الشروط والضوابط، وفي حال ثبت مخالفة المستورد لذلك، أو ثبوت إصابة الشحنة بآفة معروفة أو غير معروفة، فلا يتم تفريغ الشحنة، وإخطار المستورد كتابة برفضها وتحديد فترة لإخراجها من المملكة، وفي حال عدم إخراجها خلال الفترة المحددة يتم إتلافها وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة (٤) من المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه، دون تحمل الوزارة أية مسؤولية مادية تجاه الغير.

٥- لا يسمح بدخول أي شحنة تصل إلى نقطة الدخول بعد انتهاء مدة إذن الاستيراد، ويجوز للوكيل تمديد الترخيص لمدة لا تزيد على (٣) أيام من تاريخ انتهاء مدته الأصلية.

٦- في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير قبل انطلاق الشحنة منه، فيعد إذن الاستيراد ملغي.

٧- تقوم الوزارة بالتحقق من الكميات المستوردة وفق إذن الاستيراد الذي تم إصداره، ويجب على المستورد الإفصاح عن جميع المنتجات النباتية المستوردة فور وصولها إلى نقطة الدخول.

والله الموفق،،،


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.