التصنيفات
قرار وزاري

مجلس القضاء الإداري: قرار رقم (٦٢٧٣٨) تعديل الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

وبناء على الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢-٦-٢٠) وتاريخ ٠٤/٠٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بالقرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وفقا للصيغة المرافقة.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ

سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٣ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس القضاء الإداري: قرار رقم (٦٢٧٣٧) ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة الفوترة الالكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

على الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢١م (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات ريال ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتهم مع الهيئة –كمرحلة أولى لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة– وذلك اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٣م، وحتى موعد أقصاه ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ

سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٣ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٩٢٧/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة الرياض

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٤٦١٧٠٢٠٠٨٧٩٣) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٠هـ، الواقعة بمحافظة الزلفي، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط المحطة رقم (٨٨١٢) بالمحطة رقم (٨٨٥٠)، وبمساحة إجمالية مقدارها (٣٥٦٨,٧٠م٢) ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وستين مترا مربعا وسبعين سنتيمترا مربعا، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٣ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٩٥١٠) استثناء تحمل الدولة لضريبة الاستقطاع في البند (ثانيا) من القرار رقم (٢٢١٨)

English

صدر في: ١١ / ١١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ / ٦ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٨٩٣/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة المدينة المنورة

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، والمتداخلة مع حرم مسار الكابلات الأرضية جهد (١١٠ ك. ف)، التي تربط محطة ينبع المركزية بمحطة شرق ينبع، بطول (٥.٨كم) وعرض (٥.٣٣م)، وبمساحة إجمالية مقدارها (٣٠٩٠٤م٢) ثلاثين ألفا وتسعمائة وأربعة أمتار مربعة، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١١ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٨٩٢/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة الرياض

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣١١٥١٢٠٠٤٢٩١) وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٣٧هـ، الواقعة في محافظة الخرج بمنطقة الرياض، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط المحطة رقم (٩٠٢٨) بالمحطة رقم (٨٧٠٦)، وبمساحة إجمالية مقدارها (١٢٥٣,٤٠م٢) ألف ومائتان وثلاثة وخمسين مترا مربعا وأربعين سنتيمترا مربعا، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١١ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٨٩٤/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة مكة المكرمة

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية الأراضي المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد

(١٣٢ ك. ف) الذي يربط محطة تهامة المركزية بمحطة الصفة القديم، الواقعة بمنطقة مكة المكرمة، وفقا للآتي:

    • جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٢١٢٠٣٠٠١١٣٣) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وبمساحة مقدارها (٥٢٥٩,٠٦م٢) خمسة آلاف ومائتان وتسعة وخمسين مترا مربعا وستة سنتيمترات مربعة.
    • جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٧٢١٢٠١٠٠٠٦٥٨) وتاريخ ٥ /٩/ ١٤٣٦هـ، وبمساحة مقدارها (٤٣٧٤,٦٠م٢) أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين مترا مربعا وستين سنتيمترا مربعا.
    • جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب صك نصيب مشاع رقم (٧٢١٢٠١٠٠٢٠٥٩) وتاريخ ١٢ /٧/ ١٤٤٠هـ، وبمساحة مقدارها (١٠٥٥.٣٠م٢) ألف وخمسة وخمسين مترا مربعا وثلاثين سنتيمترا مربعا.
    • قطعة الأرض المملوكة بموجب صك نصيب مشاع رقم (٣٢١٢٠١٠٠٢٠٦١) وتاريخ ١٢ /٧/ ١٤٤٠هـ، وبمساحة مقدارها (٤٨٨٦.٥٠م٢) أربعة آلاف وثمانمائة وستة وثمانين مترا مربعا وخمسين سنتيمترا مربعا.
    • جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٤٢١٢٠١٠٠٢١٢١) وتاريخ ١٧ /٩/ ١٤٤٠هـ، وبمساحة مقدارها (٤٠٨٣,٧٧م٢) أربعة آلاف وثلاثة وثمانين مترا مربعا وسبعة وسبعين سنتيمترا مربعا.
    • جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٢١٢٠١٠٠٢١٢٠) وتاريخ ١٧ /٩/ ١٤٤٠هـ، وبمساحة مقدارها (٦٩١,٩١م٢) ستمائة وواحد وتسعين مترا مربعا وواحد وتسعين سنتيمترا مربعا.

وبمساحة إجمالية مقدارها (٢٠٣٥١,١٤م٢) عشرين ألفا وثلاثمائة وواحد وخمسين مترا مربعا وأربعة عشر سنتيمترا مربعا، وفق القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١١ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٨٨٦/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل إنشاء محطة شمال أبحر المركزية ومنطقة تمديد الكابلات بمنطقة مكة المكرمة

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية الأرض الواقعة على طريق المدينة المنورة السريع باتجاه الشرق بمحافظة جدة، وبمساحة إجمالية مقدارها (٦٩٦٠٣.٩٤م٢) تسعة وستين ألفا وستمائة وثلاثة أمتار مربعة وأربعة وتسعين سنتيمترا مربعا، حسب الإحداثيات التالية:

رقم شماليات شرقيات
١ ٢٤١٨٤٥١,٢٣٠ ٥١٢٩٧٨,٦٤٣
٢ ٢٤١٨٥٠٣,٠٩٣ ٥١٣٣٠١,٦١٨
٣ ٢٤١٨٢٨٣,٢٧٥ ٥١٣٢٨٢,٨٥٤
٤ ٢٤١٨٢٣٢,٠٣٣ ٥١٢٩٦٣,٧٤٠

وذلك لإنشاء محطة شمال أبحر المركزية جهد (٣٨٠ ك. ف) ومنطقة تمديد الكابلات، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

 ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٨٣٩/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة جازان

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٢١٩/ ١) وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤١٥هـ، الواقعة بمنطقة جازان، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط محطة شمال صبيا بمحطة بيش، وبمساحة إجمالية مقدارها (١٠٨٥٤,٦٩م٢) عشرة آلاف وثمانمائة وأربعة وخمسون مترا مربعا وتسعة وستين سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٦ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٧٧٣٢) ضوابط خضوع الشركات المملوكة للدولة لجباية الزكاة

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على نظام فريضة الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ /٢ /٢٨ /٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٣٧٠هـ، وتعديلاته.

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥هــ، القاضي بجباية كامل الزكاة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها، وبأنه على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٣٦هـ، القاضي بقيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥هـ.

وبناءً على موافقة المقام السامي على المحضر رقم (٧٥٥) وتاريخ ٢ /٨/ ١٤٣٧هـ، المعد بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بهذا الخصوص والمبلغة ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٤٢١٣٨) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٣٧هـ.

وبناءً على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) بتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: تخضع الشركات المملوكة بالكامل للدولة لجباية الزكاة عند تحقق الضوابط الآتية:

١ –  امتلاك الشركة سجلاً تجارياً.

٢ – أن يكون عمل الشركة مما يمكن إسناده إلى القطاع الخاص، بالاستناد إلى النظام الأساس للشركة أو عقد التأسيس أو أي مستند نظامي آخر.

ثانياً: يستثنى من الخضوع لجباية الزكاة مما ورد في (أولاً) من هذا القرار؛ الشركات المملوكة بالكامل للدولة للسنة المالية التي تحقق فيها أياً من الضوابط الآتية:

١ – أن تكون جميع استثمارات الشركة خارج المملكة.

٢ –  أن تكون ميزانية الشركة ممولة من خزينة الدولة، ويتحقق فيها الشروط الآتية:

– أن تكون طبيعة عمل الشركة خدمية بغرض دعم الجهات الحكومية في تأدية أعمالها.

– أن يكون معظم عملائها من الجهات الحكومية.

– ألا يكون غرضها تحقيق ربح تجاري.

– ألا تزيد مبيعاتها للقطاع الخاص على (١٠%) من إجمالي المبيعات.

ثالثاً: تقدم الشركة التي تنطبق عليها الضوابط الواردة في البند (ثانياً) من هذا القرار طلباً سنوياً بعدم الخضوع لجباية الزكاة، وفقاً للآتي:

١ – تتقدم الشركة بطلب إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض ومرفقاً به المستندات التي تطلبها الهيئة، ويجب أن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وبيانات الشركة التي تُثبت تحقق ضوابط عدم الخضوع عليها.

٢ – يجب أن يقدم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) بتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وفي حال تأخر الشركة في تقديم الطلب إلى ما بعد انتهاء المدة النظامية، فللهيئة قبول الطلب إذا قدمت الشركة مسوغات تقبلها الهيئة.

٣ – تحصل الشركة على قرار بعدم خضوعها لجباية الزكاة، بعد دراسة الطلب وتحقق الضوابط الواردة في هذا القرار.

٤ – إذا كانت الشركة المملوكة لجهة حكومية تملك أكثر من شركة أخرى بالكامل، فيجب على كل شركة تابعة تقديم طلب عدم خضوع بشكل مستقل للهيئة.

رابعاً: يسري هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد ١/١/ ٢٠٢٣م.

خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ١٤ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.