التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٤/٠٤/٠١) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

٢٤/٠٤/٠١ ٢٤/٠٤/٠١

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».

وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٤٢هـ، واستناداً إلى المواد (الثانية، العاشرة، الثانية والخمسين) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٢ /١١ /١٤٣٨هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل –سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ /١٢ /١٤٣٨هـ، وتعديلاتها.

فإن المجلس يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ /١٢ /١٤٣٨هـ، وتعديلاتها، وفقاً للصيغة المرافقة.

ثانياً: ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.