التصنيفات
قرار وزاري

مجلس القضاء الإداري: قرار رقم (١٦/١٤٤٤/١٢) تحديد تاريخ العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

١٦/١٤٤٤/١٢ ١٦/١٤٤٤/١٢

English

قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٤٤٤/١٢/ سادس عشر) وتاريخ ١٦ /١٢/ ١٤٤٤هـ

المتضمن:

١- تحديد تاريخ العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ليكون اعتباراً من تاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٥هـ.

٢- تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال التسعين يوماً الأولى من نفاذ النظام للسندات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.

٣- يكون تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال الربط المباشر والتكامل الإلكتروني بمنصة التنفيذ الإدارية والمنصات الحكومية المشتركة، أو الربط مع المنصات الحكومية الأخرى فيما لا تختصّ به المنصات المشتركة، وعدم قبول أي طلب يقدَّم دون الربط مع منصة إلكترونية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.