التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٣) ترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها والوثائق النظامية المعتمدة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٦٣٦٥٠ وتاريخ ٥ /١١/ ١٤٤٢هـ، ورقم ٤٦٨٣٤ وتاريخ ٢٨ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملتين على برقية معالي وزير الاستثمار رقم ٢٦١٤ وتاريخ ٢٨ /١٠/ ١٤٤٢هـ، في شأن طلب معاليه توجيه الأجهزة الحكومية بترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها إلى اللغة الإنجليزية، ونشرها من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، وعلى برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم ١٩٥٣٣ وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن حوكمة أعمال ترجمة الوثائق النظامية للجهات الحكومية.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة الأدب والنشر والترجمة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (١٣٤) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٢٢هـ، ورقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٤٧٦) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤١هـ، ورقم (٢٦٤) وتاريخ ٣ /٥/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٤٣٥١) وتاريخ ٢٨ /٩/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٣) وتاريخ ٥ /٣/ ١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (١٩٩٠) وتاريخ ٢ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٨٧) وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣٨) وتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٤٧) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٧٥) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٧١) وتاريخ ١٧ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٣٠٩) وتاريخ ١٦ /٤/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٢٩٣/م) وتاريخ ٢٩ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢٩٥) وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: ما يتعلق بترجمة مشروعات الأنظمة:

١- تزود الجهات الحكومية باستمرار شعبة الترجمة الرسمية بمشروعات الأنظمة التي تعمل عليها.

٢- تشكل لجنة برئاسة شعبة الترجمة الرسمية وعضوية كل من وزارة الاستثمار، والمركز الوطني للتنافسية، تتولى تحديد مشروعات الأنظمة، خلال (٦٠) يوماً من ورود المشروعات إلى الشعبة، ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية التي تهم المستثمر الأجنبي بشكل مباشر ويتطلب ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، وتبلّغ الجهات الحكومية ذات العلاقة بذلك.

٣- تنسق الجهات الحكومية -ذات العلاقة بمشروعات الأنظمة المحددة بناء على الفقرة (٢) من هذا البند- مع شعبة الترجمة الرسمية، لتزويدها بالوثائق اللازمة المتعلقة بمشروعات أنظمتها، بما في ذلك النسخ المترجمة منها، وتحديد ضابط اتصال مختص بتلك المشروعات.

٤- تترجم شعبة الترجمة الرسمية مشروعات الأنظمة -المحددة بناء على الفقرة (٢) من هذا البند- إلى اللغة الإنجليزية خلال (٦٠) يوماً من ورود الوثائق اللازمة إليها، وتزود الجهة الحكومية ذات العلاقة بالمشروع بنسخة من الترجمة.

٥- تنشر الجهات الحكومية -ذات العلاقة- مشروعاتها المترجمة إلى اللغة الإنجليزية -بالتزامن قدر الإمكان مع نشر مشروعاتها باللغة العربية بناء على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٨هـ- على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، لمدة لا تقل عن (٣٠) يوماً.

ثانياً: تعد هيئة الأدب والنشر والترجمة -بالتنسيق مع شعبة الترجمة الرسمية، ومن تراه الهيئة من الجهات ذات العلاقة- دراسة حيال ترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها إلى اللغات الأجنبية وبخاصة الإنجليزية، تتضمن: (الآليات المناسبة للترجمة الصحيحة الدقيقة، والمقترحات اللازمة لبناء وتطوير القدرات الوطنية لدى الجهات الحكومية في مجال الترجمة القانونية، من خلال الاستفادة من تجارب المنظمات الدولية في استقطاب الكفاءات في مجال الترجمة القانونية)، وترفع عن ذلك خلال (١٨٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.

ثالثاً: تعد شعبة الترجمة الرسمية -بالتنسيق مع هيئة الأدب والنشر والترجمة، ومن تراه الشعبة من الجهات ذات العلاقة- دليلاً استرشادياً لترجمة الوثائق النظامية، يشتمل على معايير وضوابط الترجمة المعتمدة والمنهجيات والأساليب والمصطلحات المرتبطة بهذا الشأن، وذلك خلال (٩٠) يوماً من تاريخ هذا القرار، وتعممه على الجهات ذات العلاقة.

رابعاً: ما يتعلق بترجمة الوثائق النظامية المعتمدة:

١- تترجم شعبة الترجمة الرسمية ما يصدر من أنظمة ولوائح وما في حكمها من مجلس الوزراء، إلى اللغة الإنجليزية، خلال (١٢٠) يوماً من تاريخ صدورها.

٢- تترجم شعبة الترجمة الرسمية ما صدر من أنظمة ولوائح وما في حكمها من مجلس الوزراء، إلى اللغة الإنجليزية، خلال (سنتين) من تاريخ هذا القرار.

٣- تراعي شعبة الترجمة الرسمية -عند تنفيذ ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند- الآتي:

أ- الترجمات الصادرة عن الجهات والمنظمات الدولية الرسمية.

ب- الترجمات الرسمية للأنظمة الدولية المقارنة.

ج- التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد الدلالات الصحيحة للمصطلحات الفنية.

٤- تترجم الجهات الحكومية -بعد ورود الدليل الاسترشادي إليها، المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار- ما يصدر منها من وثائق نظامية وتعديلاتها إلى اللغة الإنجليزية، خلال (٦٠) يوماً من تاريخ صدورها، وتراجع الوثائق النظامية المترجمة في كل جهة حكومية من مختصين في مجال القانون وفي موضوع الوثيقة النظامية وفي مجال اللغة الإنجليزية والترجمة ممن يمتلكون الخبرة والتأهيل المناسبين، ومن ثم تحال إلى شعبة الترجمة الرسمية.

٥- تترجم الجهات الحكومية -بعد ورود الدليل الاسترشادي إليها، المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار- ما سبق أن صدر منها من الوثائق النظامية وتعديلاتها إلى اللغة الإنجليزية، خلال (سنة) من تاريخ هذا القرار، وتراجع الوثائق النظامية المترجمة في كل جهة حكومية من مختصين في مجال القانون وفي موضوع الوثيقة النظامية وفي مجال اللغة الإنجليزية والترجمة ممن يمتلكون الخبرة والتأهيل المناسبين، ومن ثم تحال إلى شعبة الترجمة الرسمية.

٦- تراعي الجهات الحكومية -عند ترجمتها للوثائق النظامية- ما ورد في الفقرة (٣) من هذا البند، والدليل الاسترشادي المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار.

٧- تحدد اللجنة -المشار إليها في الفقرة (٢) من البند (أولاً) من هذا القرار- الوثائق النظامية ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية التي تهم المستثمر الأجنبي بشكل مباشر، لتتولى شعبة الترجمة الرسمية مراجعة ترجمتها واعتمادها خلال (٦٠) يوماً من ورود الوثائق اللازمة إليها، وتزويد الجهة الحكومية ذات العلاقة بالوثائق بنسخة من الترجمة. وتبلّغ اللجنة الجهة الحكومية التي ليس لوثائقها النظامية صلة بالشؤون الاقتصادية أو المستثمر الأجنبي بأنه لا يتطلب مراجعتها من شعبة الترجمة الرسمية، وذلك تمهيداً لنشرها.

٨- تنشر الجهات الحكومية -بعد ورود وثائقها النظامية إليها من شعبة الترجمة الرسمية أو إبلاغها من اللجنة إنفاذاً لما ورد في الفقرة (٧) من هذا البند- كافة وثائقها النظامية المترجمة، على مواقعها الإلكترونية، وتزود المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالنسخ المترجمة منها لإدراجها في موقعه الإلكتروني.

٩- يقصد بالوثائق النظامية -لأغراض تطبيق الفقرتين (٤) و(٥) من هذا البند- كل الوثائق الصادرة من الجهات الحكومية التي تحتوي على قواعد قانونية ملزمة للمعنيين والمخاطبين بأحكامها، ومنها: (اللوائح التنفيذية والتنظيمية والإجرائية، والقواعد والضوابط والاشتراطات، والقرارات والتعاميم، والأدلة والأطر التنظيمية والإجرائية).

خامساً: تكون الحجية للمشروعات والوثائق النظامية التي تنشر باللغة العربية في المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية وفي مواقع الجهات الحكومية الإلكترونية وفي موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الإلكتروني على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وذلك في حال اختلافها عن نسخها التي تنشر باللغة الإنجليزية.

سادساً: يكون قيام شعبة الترجمة الرسمية بأعمال ومهمات الترجمة -المشار إليها في الفقرات (٤) من البند (أولاً) و(١) و(٢) و(٧) من البند (رابعاً) من هذا القرار- من خلال كوادرها والاستعانة ببيوت الخبرة أو الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجال الترجمة داخل المملكة وخارجها. وللشعبة -في سبيل قيامها بأعمالها ومهماتها- تشكيل ما تراه من اللجان وفرق العمل.

سابعاً: يجوز تمديد المدد -الواردة في الفقرات (٢) و(٤) من البند (أولاً) و(١) و(٢) و(٧) من البند (رابعاً) من هذا القرار- بالاتفاق بين: معالي المشرف العام على شعبة الترجمة الرسمية، ومعالي وزير الاستثمار، ومعالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية.

ثامناً: ترفع شعبة الترجمة الرسمية -بعد مرور (سنة) من تاريخ هذا القرار- تقريراً عن نتائج تطبيق ما ورد في هذا القرار وتقييمها وما حقق تنفيذاً لذلك، وأبرز التحديات والمقترحات التي تراها.

تاسعاً: يكون تنفيذ شعبة الترجمة الرسمية لأعمال ومهمات الترجمة الواردة في الفقرتين (٤) من البند (أولاً) و(٧) من البند (رابعاً) من هذا القرار، مؤقتاً إلى حين إقرار ما ستنتهي إليه الدراسة المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار.

عاشراً: تعزيز الاعتمادات ذات الصلة بأعمال شعبة الترجمة الرسمية بما يمكنها من تنفيذ أعمالها ومهماتها ضمن ميزانية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وذلك وفقاً لقواعد وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وما يصدر بشأنها من تعليمات. وإذا ظهرت أي تحديات مالية للشعبة فينسق بين معالي وزير المالية ومعالي المشرف العام على الشعبة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٢) الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥ وتاريخ ١ /١ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الحج والعمرة رقم ٤٤٠٥١١٢٠٤ وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليه تعديل عدد من الأحكام الواردة في نظام خدمة حجاج الداخل.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢١٢٣) وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٣٧٠) وتاريخ ٩ /١١ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦ -٦ /٤٥/ت) وتاريخ ١٨ /٤ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٣ /٤٤) وتاريخ ٢٣ /١٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠١١) وتاريخ ١١ /٥ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٢٦هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: حذف الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) التي تنص على الآتي: «إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة».

ثانياً: تعديل المادة (الحادية والعشرين)، لتصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة».

ثالثاً: حذف الفقرة (٢) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة».

رابعاً: حذف الفقرة (٣) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج».

خامساً: حذف المادة (الثالثة والعشرين) التي تنص على الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٦) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٩) تطبيق نظام حماية المرافق العامة على محطات وأجهزة هيئتي المساحة الجيولوجية والمساحة والمعلومات الجيومكانية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٠٩٨ وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٠٣٣٣٨ وتاريخ ٢١ /٧ /١٤٤٤هـ، في شأن المحضر المعد في الوزارة لوضع آلية مناسبة لحماية محطات رصد الزلازل والبراكين الخاصة بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومحطات البنية التحتية الجيوديسية الوطنية الخاصة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية من العبث والتخريب في جميع مناطق المملكة.

وبعد الاطلاع على نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٠٥هـ.

وبعد الاطلاع على التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٦ /٧ /١٤٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٢٩٧) وتاريخ ١٣ /١٠ /١٤٤٤هـ، ورقم (٤) وتاريخ ٨ /١ /١٤٤٥هـ، والمذكرة رقم (١٢٣٠) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٦ -٤٣ /٤٤/د) وتاريخ ٥ /١١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٣٥٤٠ وتاريخ ٢٥ /٣ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤١١٦) وتاريخ ١٨ /٤ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

تكون المحطات والأجهزة التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنشآتهما، من المرافق العامة الواردة في المادة (الأولى) من نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٠٥هـ، المشمولة بتطبيق النظام.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٤) تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٠٦٦ وتاريخ ٢٦ /٣ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٦٢٢٦١١ وتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٣هـ، في شأن تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٣/١١/١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٠٣٦) وتاريخ ٦ /٩ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٩٩) وتاريخ ١ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٨٦١) وتاريخ ١٣ /٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٥٥٦) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٩١) وتاريخ ٧ /٥ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-١٢ /٤٤/ت) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠ /٤) وتاريخ ٢٤ /٣ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٢٤٧) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ، لتكون بالنص الآتي: “يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه –على الأقل- طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٨) الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٤ م) بـ «عام الإبل ٢٠٢٤ م»

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٣٦٢ وتاريخ ١٢ /٢/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ١٠٥٥ وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٥هـ، في شأن طلب سموه الموافقة على مقترح تسمية عام (٢٠٢٤م) ب(عام الإبل).

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٩٠١) وتاريخ ١٨ /٣/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٦٤) وتاريخ ٦ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٤٢ /٤٥/م) وتاريخ ١ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٠٩) وتاريخ ٨ /٥/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٤م) ب«عام الإبل (٢٠٢٤م)».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٦) إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٤٩٠ وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم ١٣٢٥٤٨ وتاريخ ٢٢ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على استراتيجية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) وتاريخ ١٠ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٦٨٩) وتاريخ ٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٨٥) وتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٦٠٢) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦-٤٥/١٤/د) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥١١) وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إنشاء هيئة باسم (الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية)، وفقاً لترتيباتها التنظيمية المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: استمرار الجهات التي تمارس اختصاصات متعلقة بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية -تختص بها الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية وفقاً لترتيباتها التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في ممارسة اختصاصاتها، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة لتلك الاختصاصات، ويكون للهيئة بعد ذلك النظر في أعمال تلك الجهات، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

ثالثاً: تكون ممارسة صلاحية مجلس إدارة الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية -الواردة في الفقرة (٩) من البند (سادساً) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

رابعاً: استثناءً من حكم الفقرة (٢) من البند (ثاني عشر) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية من تاريخ العمل بترتيباتها التنظيمية، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

خامساً: قيام مجلس إدارة الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية بإعداد مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشأن، على أن يتضمن مشروع التنظيم تحديد العلاقة بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وأن يُرفع المشروع خلال مدة لا تزيد على (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) الموافقة على تعديل نظام الإقامة المميزة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٠٩٢ وتاريخ ٢٧ /٢/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب مركز الإقامة المميزة رقم ٤٩٤ وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تعديل نظام الإقامة المميزة ومذكرته التوضيحية.

وبعد الاطلاع على مشروع تعديل النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٩٤) وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٢٣١٩) وتاريخ ١ /٨/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٦) وتاريخ ٢٣ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٩١٥) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/٦٧٠/م) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥٤ /٤٦) وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٢٥) وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٠هـ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٠) إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي ١٤٤٦/١٤٤٥هـ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٠٦٥ وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم ٣٨١٨٨ وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٥هـ، بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ) (٢٠٢٤م).

وبعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (٢٥) و(٢٦) و(٢٧) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٠٧ه، الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٥٧) وتاريخ ١٢ /٩/ ١٤٢٠ه، ورقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ /٤/ ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٢٠٢٦٦) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٣٩٥) وتاريخ ١٥ /٥/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٥/٥/ت) وتاريخ ٨ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ) المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم ٥١٦٧ وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٧٣) وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٥٤٨٨) وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تُقدّر إيرادات وتُعتَمد مصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ)، وفقاً لما يلي:

١- تُقدر الإيرادات بمبلغ (١.١٧٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريال.

٢- تُعتمد المصروفات بمبلغ (١.٢٥١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريال.

٣- يُقدر العجز بمبلغ (٧٩.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) تسعة وسبعين مليار ريال.

ثانياً: تُستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (١) من البند (أولاً) من هذا القرار طبقاً للأنظمة المالية، وتُودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٤٤٥) وتاريخ ٢٩ /١/ ١٤٤٢هـ.

ثالثاً: تُصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له، أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

رابعاً: تفويض وزير المالية –في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة- بما يلي:

١- السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- إصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محلياً أو دولياً، وما يتطلب ذلك من القيام بأي مما يأتي:

أ- إبرام أي اتفاقية، أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض وعقود واتفاقيات التحوط لإدارة مخاطر الدين العام، وللوزير اعتماد السياسات اللازمة بشأن ذلك، وتقتضي تجارياً الاقتراض أو التمويل وما في حكمه، بما في ذلك تحديد آليات المقابل المتحصل عليه لقاء الخدمات، بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي يتم الحصول عليها مقابلاً للخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها.

ب- تأسيس شركات أو أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها، بما يخدم الأغراض التي تؤسس من أجلها.

ج- إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن باللغة العربية أو غيرها، بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وكذلك الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٣) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٣٧هـ، والأمر السامي رقم (٣٦٦١٢) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٣٧هـ، وقبول التحكيم سواءً داخل المملكة أو خارجها، وتطبيق أنظمة غير الأنظمة السعودية لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات.

د- تفويض من يراه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل القيام بما ورد في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (٢) من هذا البند.

خامساً: تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواءً محلياً أو دولياً، في شأن أي مما يلي:

١- تغطية أي عجز –قد يطرأ- في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ).

٢- تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.

٣- تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.

٤- إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ) أو السنوات المالية التالية.

٥- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٦- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.

سادساً: تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يلي:

١- تغطية أي عجز –قد يطرأ- في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ).

٢- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٣- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.

٤- ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية لتعزيز السيولة أو خفض تكاليف الاقتراض، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.

سابعاً: تفويض وزير المالية بالموافقة على ما يلي:

١- الاقتراض الخاص بالجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة من الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواءً محلياً أو دولياً.

٢- قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواءً كانت مشروطة أو غير مشروطة.

٣- قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية –سواءً كانت مشروطة أو غير مشروطة- لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية الالتزامات المالية لتلك الجهات.

٤- منح الجهات الحكومية المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المشار إليها في البند (رابعاً) من هذا القرار، أو منحها جزءاً منها وفق ما يصدره الوزير من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما ورد في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند.

ثامناً: تفويض وزير المالية بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية –سواءً كانت مشروطة أو غير مشروطة- للجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

تاسعاً: فيما عدا ما ورد في البندين (سابعاً) و(ثامناً) من هذا القرار، وتحقيقاً لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يلي:

١- اقتراض الجهات الحكومية –الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.

٢- دعم الجهات الحكومية –الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- للجهات الأخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواءً من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض.

٣- دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت، بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة خطية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض أو الدخول في الترتيبات التعاقدية التي تنشأ عنها تلك الالتزامات.

عاشراً:

١- يُحوّل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- يفوض وزير المالية خلال السنة المالية –استثناءً من الفقرة (١) من هذا البند- بما يلي:

أ- تخصيص الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية –تنفيذاً للأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم ٣٣٩٠١ وتاريخ ٢٠ /٦/ ١٤٤٢هـ- للجهات الحكومية التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام.

ب- تخصيص الإيرادات المباشرة (الذاتية) ونفقاتها للجهات الحكومية التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها والتي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.

ج- اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية –المشمولة بآليات تنمية إيرادات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- زيادة في إيراداتها، وذلك إلى حين صدور نظام إيرادات الدولة الجديد والعمل بموجبه.

حادي عشر: لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما يقضي به البند (سادساً) من هذا القرار.

ثاني عشر: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ التي تصدر باعتمادها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالنفقات والتي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم (٤٩) أو غيرها إلى مخصص دعم الميزانية، ويصرف منها وفقاً لذلك.

ثالث عشر: لوزير المالية –بالتنسيق مع كل جهة معنية بأي من قطاعات (الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها)- تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، وإصدار القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات، ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة في هذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك. ولوزير المالية اعتماد وإضافة المبالغ اللازمة، لسداد ما يطرأ من زيادة في نفقات استهلاك الخدمات العامة من قبل الجهات الحكومية.

رابع عشر:

١- تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية العامة للدولة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه، وذلك وفقاً لحوكمة معتمدة من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، إجراء المناقلات فيما بين بعض فصول وفروع وأقسام الميزانية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

٢- يفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى.

خامس عشر:

١- في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ)، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع

عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.

٢- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.

٣- يفوض وزير المالية بتدبير الاعتماد أو التعزيز أو المناقلة للبنود التي يتطلب الأمر تسويتها محاسبياً ولا يترتب على ذلك عمليات صرف أو تأثير على سقف النفقات المعتمد.

٤- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة المبالغ المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والمبالغ اللازمة للعقود البديلة والمبالغ الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الجهات الحكومية أو تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

٥- على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة، رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواءً كانت عقوداً أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.

سادس عشر:

١- تعتمد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية.

٢- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رُتب خلاف ما صدرت بها الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تُحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة، وما يلزم لتنفيذ مقتضى قراري مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٨ /١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

٣- يجوز بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المراتب والمستويات، أو تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة تُشكل من ممثلين من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، على أنه لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.

٤- يجوز بقرار من وزير المالية، نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية، وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة (الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بناءً على توصية من لجنة تُشكل من ممثلين من: وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون داخل التشكيل الإداري، على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم (٦٣٣٣٦) وتاريخ ٨ /١٢/ ١٤٣٩هـ. ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون خارج التشكيلات الإدارية المعتمدة، وذلك بناءً على توصية من هذه اللجنة، ووفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

سابع عشر: على الأجهزة الرقابية المختصة، الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

ثامن عشر: يُصدر وزير المالية ما يلي:

١- القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القرار والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.

٢- ما يتصل بتحديد الجهات التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا القرار أو بعضها.

تاسع عشر: يفوض وزير المالية باعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية وفورات في ميزانياتها استناداً إلى الأمر السامي رقم (٥٢٨١٨) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٤٢هـ.

عشرون: لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا القرار والفقرات المشار إليها في البند (رابعاً) منه.

حادي وعشرون: يطبق ما يلزم نظاماً في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات الواردة في هذا القرار والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١١) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٥٣٢ وتاريخ ١٢ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر رقم ٣٧٦٥٦ وتاريخ ٨ /٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٠) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٩٥) وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٢٦٩٣) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣١٣٢) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٩٥٠) وتاريخ ٢٤ /١٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩-٤٥/٦/د) وتاريخ ٨ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ١٩٦٤ وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٨٠) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار -بعد نفاذه- محل الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٠) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ.

ثالثاً: إضافة عبارة «المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر» إلى تعريف (الجهة المختصة) الوارد في المادة (الأولى) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤١هـ، ليكون بالنص الآتي: «الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح».

رابعاً: قيام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوماً- بمراجعة لوائح نظام البيئة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) المشار إليه- وتعديل ما يلزم منها بما يتسق مع ما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار، أخذاً في الاعتبار ما ورد في التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

خامساً: تكون ممارسة مجلس إدارة المؤسسة لصلاحيته -الواردة في الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بموجبها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٢) الموافقة على تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩٧٣٨ وتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية رقم ١٠٧٣٩ وتاريخ ١٨ /١٢/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٢) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٩١٥٥) وتاريخ ٢٥ /٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٧٩٨) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٧٧٦) وتاريخ ٧ /١٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٨٣٨) وتاريخ ١٠ /٣/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٨٥ /٤٥/م) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٠٨) وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يمارس مجلس إدارة المركز صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (٧) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

ثالثاً: يستمر مجلس إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية الحالي -المشكل بناءً على البند (خامساً) من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٢) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٢هـ- بمباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للمركز وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم آنف الذكر، أيهما أقرب.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.