التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) الموافقة على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها

1135 ١١٣٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٦١١ وتاريخ ٢٨ /٤/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها.

وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٣٨٥) وتاريخ ١١ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٢٢) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٢/١٠/ق) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٦٥٠) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٤٤/١٢/ت) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٩٢) وتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا يخل ما قضى به البند (رابعاً) من الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في شأن تشكيل لجنة للمكافآت، باستمرار لجنة المكافآت المشكّلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٢/١٠/ق) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

ثالثاً: يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مراجعة الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد (ثلاث) سنوات من تاريخ هذا القرار، والرفع بما يراه حيال استمرار العمل بها أو تعديلها أو إلغائها، لاستكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

رابعاً: لا يخل ما ورد في هذا القرار بما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٣م.