التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٠١ / ٢٩٢١ / ١٤٤٢) بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثا” من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥)  وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٨١٥٢٠٦٥) وتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ١٤٣٨هـ، الواقعة في الجعدة السفلى بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك.ف) الذي يربط محطة شمال نمرة بمحطة قلوة، وبمساحة إجمالية قدرها (١٠٤٧,٩٦م٢) ألف وسبعة وأربعون مترا مربعا وستة وتسعون بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٠١ / ٢٩٢٠ / ١٤٤٢) بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثا” من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٧٧١٤٠٨٠٠٣٧١٧) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٠هـ، الواقعة في وادي رملان تهامة عسير بمركز مربة بمنطقة عسير، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف) الذي يربط محطة مدينة جازان الاقتصادية بمحطة شرق أبها، وبمساحة إجمالية قدرها (١٥٦٤٠,٥٣م٢) خمسة عشر ألفا وستمائة وأربعون مترا مربعا وثلاثة وخمسون بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٠١ / ٢٩٢٥ / ١٤٤٢) بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثا” من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٢٤٦٩٩٤) وتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٣٧هـ، الواقعة في قرية عذيبة بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف) الذي يربط محطة المضايا بمحطة توليد تكرير جازان، وبمساحة إجمالية قدرها (٤٠٦٢,٨٥م٢) أربعة آلاف واثنان وستون مترا مربعا وخمسة وثمانون بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة التجارة رقم (٠٠٣٥٠) الموافقة على تعديل صيغة قرار مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٠٦ / ٠٤ / ١٣٧٨هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٦٦٦١٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٣٦هـ، بشأن تعديل قرار مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير الصادر بالقرار الوزاري رقم (٣٩٧) وتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٠٨هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل صيغة قرار مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير الصادرة بالقرار أولا:  الوزاري رقم (٦٦٦١٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٣٦هـ، وفق الآتي:

١. تعديل المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

الدين: الدين المستقر حال الأداء.

نشاط التحصيل: نشاط تحصيل الدين نيابة عن الغير.

المحصل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الممارس لنشاط التحصيل.

الاتصال: كل وسيلة يتبعها المحصل في التواصل مع المدين، وتشمل الاتصال الهاتفي أو الفاكس أو البريد العادي أو الإلكتروني أو الرسائل أو لقائه مباشرة”.

٢. حذف المواد (الثانية) و(الثالثة) و(الرابعة) و(الخامسة).

٣. تعديل المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي:

للشركات التي تتخذ أيا من الأشكال الواردة  في نظام الشركات ممارسة نشاط التحصيل وفقا لأحكام هذا القرار، وتكون الشركة مسؤولة عن أي أخطاء أو مخالفات تصدر عمن تعهد إليهم بمهام التحصيل من منسوبيها أو العاملين فيها، وذلك دون إخلال بمسؤولية هؤلاء الشخصية تجاهها.

٤. تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

للوزارة -في حال  إخلال المحصل بأي من أحكام هذا القرار- إنذاره أو عدم السماح له بممارسة نشاط التحصيل -لمدة أقصاها ثلاث سنوات-.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٦ من ربيع الآخر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٥١٨٤٨) الموافقة على تعديل بعض الفقرات من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

وبعد الاطلاع على أحكام المادة (الحادية عشرة) مكرر و(الثالثة والثلاثين) و (السابعة والثلاثين) و (الأربعين) و (الحادية والأربعين) و (السابعة والسبعين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣-٠٨-١٤٢٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ ١٢-٠٥-١٤٣٤هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٦) وتاريخ ٠٥-٠٦-١٤٣٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ٢٢-٢-١٤٤٠هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٤) وتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠هـ، المعدل بالمرسوم الملكي (م / ٥) وتاريخ ٧-١-١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٠٢٧٣ وتاريخ ١١-٤-١٤٤٠هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ٥٤٩٠٨ وتاريخ ١٦-٣-١٤٤١هـ،المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٢٩٠٦ وتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦٤٨١ وتاريخ ٧-٩-١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ٣٤٨٥ وتاريخ ٧-١-١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٥٦٣٠٩ وتاريخ ١٨-٨-١٤٤٠هـ،

 يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٠٢٧٣ وتاريخ ١١-٤-١٤٤٠هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ٥٤٩٠٨ وتاريخ ١٦-٣-١٤٤١هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٢٩٠٦وتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦٤٨١ وتاريخ ٧-٩-١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ٣٤٨٥ وتاريخ ٧-١-١٤٤٢هـ، على النحو الآتي:

١. تعديل الفقرة (١) من البند ثانيا من المادة (١٤) لتكون بالنص الآتي:

للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط توفر مدة محددة في حال موافقة صاحب العمل الحالي، مالم تنص الضوابط الواردة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على غير ذلك.

٢. تعديل الفقرة (٧) من البند ثانيا من المادة (١٤) لتكون بالنص الآتي:

للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد العمل الموثق دون موافقة صاحب العمل الحالي.

٣. إضافة فقرة برقم (٢١) إلى البند (ثانيا) من المادة (١٤) لتكون بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والسبعين) من النظام، للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي عند توفر الشروط الآتية:

أ – أن يكون أمضى اثني عشر شهرا له من تاريخ دخوله للمملكة.

ب- أن يقوم العامل بإشعار صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدة لا تقل عن (تسعين) يوما قبل إنهاء العلاقة التعاقدية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

 

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١-٨-١٤٤٢هـ. الموافق ١٤ مارس ٢٠٢١ م.

ثالثا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لإبلاغ هذا القرار وتنفيذه.

والله ولي التوفيق

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٧) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) تعديل قواعد التعاقد ونموذج عقد العمل على برنامج الكفاءات المتميزة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٣٤١٨ وتاريخ ٢٢-٩-١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٩١٧٣ وتاريخ ١٤-٩-١٤٤١هـ، في شأن التقرير الذي أعدته الوزارة بخصوص تقويم تطبيق ضوابط استقطاب الكفاءات المتميزة وتحفيز العاملين في الجهات الحكومية.

وبعد الاطلاع على قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ٢٩-٨-١٤٣٩هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرين بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢١-٢-١٤٤٠هـ، وتعديلاتهما.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٣٤) وتاريخ ٩-١٢-١٤٤١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧-٤٤ / ٤١ / د) وتاريخ ٢٣-١٢-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٨١) وتاريخ ٤-٣-١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرين بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢١-٢-١٤٤٠هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة برقم (٥) إلى المادة (الأولى) من القواعد، بالنص الآتي:

٥- ألا تقل سنوات خبرته عن (أربع) سنوات بعد درجة البكالوريوس، أو سنتين إذا “ كان يحمل مؤهلا أعلى”.

٢- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي:

١- مدة هذا العقد (……) (لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات) تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف “  الثاني للعمل، ويجدد العقد لمدة أو مدد أخرى بموافقة طرفيه، ويحق لأي منهما إنهاء العقد أثناء سريانه أو عدم تجديده بعد تقديم إشعار للطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن (تسعين) يوما من تاريخ إنهاء العقد أو انتهائه”.

٣- تعديل الفقرة (٤) من المادة (الرابعة) من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي:

٤- يجوز للطرف الأول – متى رأى ذلك مناسبا – منح الطرف الثاني عند تجديد العقد “علاوة أداء لا تزيد نسبتها على (١٠٪) من الأجر الأساسي، بشرط ألا يقل تقديره في تقويم الأداء عن (جيد)”.

٤- تعديل الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من نموذج العقد، لتكون بالنص الآتي:

١- إذا لم يلتزم أي من الطرفين بالمدة المحددة لتقديم إشعار إنهاء العقد أو عدم “ تجديده، فإنه يترتب على الطرف غير الملتزم أن يدفع للطرف الآخر تعويضا يعادل أجر (ستين) يوما، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من العقد”.

ثانيا

ألا يزيد مجموع من يمنحون علاوة أداء بما يزيد على (٥٪) من الأجر الأساس – بناء على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢١-٢-١٤٤٠هـ، أو قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ٢٩-٨-١٤٣٩هـ – ما نسبته (٣٠٪) ممن تجدد عقودهم لدى الجهة وفقا لأي من تلك القواعد، في تلك السنة المالية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٧ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٧) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) الموافقة على تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والآمراض الحيوانية ومكافحتها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧١٥٠ وتاريخ ٧-٨-١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٨٩٩٩٠٧-٧٨٠٨٠-١ وتاريخ ٢٧-٤-١٤٤١هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢١٣) وتاريخ ٢٨-١٢-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٣ / ٤٢ / د) وتاريخ ١٥-١-١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٥٨) وتاريخ ١٢-٢-١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

استثناء مما ورد في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

ثالثا

تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بممارسة جميع صلاحيات مجلس إدارة المركز  الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، وصلاحيات الرئيس التنفيذي، المنصوص عليها في التنظيم، إلى حين تشكل مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاختصاصات الخاصة بالمجلس، وإلى حين تعين الرئيس التنفيذي فيما يتعلق باختصاصاته، على ألا يتجاوز ذلك ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على تنظيم المركز. على أن يحيط أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع له بالقرارات التي اتخذت قبل تشكيل المجلس ومباشرته لمهماته. وله تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى من يراه من منسوبي الوزارة أو المركز.

رابعا

استمرار وزارة البيئة والمياه والزراعة – بما لا يتجاوز (١٢) شهرا من تاريخ الموافقة على تنظيم المركز – في ممارسة الاختصاصات والمهمات المتعلقة بالآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، على أن يتولى المركز ممارسة تلك الاختصاصات والمهمات تبعا لصدور قرارات (أو قرار) من مجلس إدارته في شأن ممارستها بعد جاهزيته لها أو لأي منها.

خامسا

تشكيل لجنة برئاسة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وعضوية كل من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، تتولى تحديد وحصر ونقل الأصول والموظفين والميزانيات والمشاريع والبرامج والمبادرات ذات العلاقة، بالمركز من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المركز، وذلك خلال (١٢) شهرا من تاريخ الموافقة على تنظيم المركز.

سادسا

قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ ما يلزم في شأن إلغاء مركز مكافحة الجراد والآفات التابع لها، بعد استكمال نقل اختصاصاته إلى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٥) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) تعديل اسم (الهيئة العليا للفروسية) ليكون (هيئة الفروسية)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم (٦٣٠٥٤) وتاريخ ٢٤-١١-١٤٤١هـ، القاضي باعتماد تعديل اسم “الهيئة العليا للفروسية” ليكون “هيئة الفروسية”، والمعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٠٧٧ وتاريخ ٤-١٢-١٤٤١هـ، في شأن تشكيل مجلس إدارة هيئة الفروسية.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٧١١) وتاريخ ٢٤-١١-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٣٠٥٤) وتاريخ ٢٤-١١-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العليا للفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥-٩-١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١١٠٢) وتاريخ ٢-١٢-١٤٤١هـ، ورقم (٤١) وتاريخ ٨-١-١٤٤٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤-١ / ٤٢ / د) وتاريخ ١-١-١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٠) وتاريخ ١٣-٢-١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل اسم (الهيئة العليا للفروسية)، ليكون (هيئة الفروسية).

ثانيا

تعديل تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥-٩-١٤٤١هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- إحلال عبارة (هيئة الفروسية) محل عبارة (الهيئة العليا للفروسية) أينما وردت فيه.

٢-  تعديل المادة (الرابعة) منه، لتكون بالنص الآتي: “ يشكل للهيئة مجلس إدارة من رئيس ونائب رئيس يعينان بأمر ملكي، وعضوية كل من:

١- رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

٢- رئيس الاتحاد السعودي للفروسية.

٣- رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

٤- رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو.

٥- ممثل من وزارة المالية.

٦- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٧- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

٨- ممثل من وزارة الرياضة.

٩- ممثل من الهيئة العامة للجمارك.

١٠-  أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يكون من بينهم خبراء أو مختصون في مجالات الفروسية.

ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها”.

٣- تعديل عجز المادة (الخامسة) منه، وذلك بإضافة عبارة (أو نائبه) بعد عبارة (وللمجلس تفويض رئيسه).

٤- تعديل الفقرة (١) من المادة (السادسة) منه، وذلك بإحلال عبارة (أو نائبه) محل عبارة (أو من ينيبه).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) الموافقة على تعديل صدر المادة (الرابعة والعشرون) من نظام صندوق الاستثمارات العامة

English

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٩٦ وتاريخ ٢٧-١-١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة رقم ٣٠٣٧ وتاريخ ١٠-٦-١٤٤١هـ، في شأن طلب تعديل المادة (الرابعة والعشرين) من نظام الصندوق.

وبعد الاطلاع على نظام صندوق الاستثمارات العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٢) وتاريخ ١٢-٨-١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠١٧) وتاريخ ١٧-١١-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤-٤٢ / ٤١ / د) وتاريخ ٢-١٢-١٤٤١هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١٥-٥٤) وتاريخ ٢٦-١-١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٠٩) وتاريخ ٢٤-٢-١٤٤٢هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل صدر المادة (الرابعة والعشرين) من نظام صندوق الاستثمارات العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٢) وتاريخ ١٢-٨-١٤٤٠هـ، وذلك بإحلال عبارة “خلال (مائتين وعشرة) أيام من نهاية السنة المالية للصندوق” محل عبارة “خلال (مائة وخمسين) يوما من نهاية السنة المالية للصندوق”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩) الموافقة على مذكرة التفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٨٩٠ وتاريخ ١٨-١١-١٤٤١هـ، المشتملة على خطاب معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم ٤٣٠-١ وتاريخ ٢٥-٥-١٤٤١هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٥-١-١٤٤١هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٨٥) وتاريخ ٧-٨-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٠-٤٧) وتاريخ ٨-١١-١٤٤١هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٣٣٥) وتاريخ ١٦-١٢-١٤٤١هـ .

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة، الموقعة بتاريخ ١١-٥-١٤٤١هـ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.