التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المختبرات الخاصة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٠٤١٥ وتاريخ ٤/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم ٠٤٧٨٥ وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٢هـ، في شأن الموافقة على تعديل نظام المختبرات الخاصة.

وبعد الاطلاع على نظام المختبرات الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٨٨) وتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٩١) وتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦١١) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٠) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٨-٧/ ٤٣/ د) وتاريخ ٩/ ٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٩/ ٣٩) وتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٥٣) وتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل المواد (الأولى) و(الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) و(السابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(السادسة عشرة) من نظام المختبرات الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٢٣هـ، لتكون على النحو الآتي:

١- الفقرة (أ) من المادة (الأولى):

“أ- الجهة المختصة: وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو غيرها من الجهات الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق”.

٢- الفقرة (ب) من المادة (الأولى):

“ب- المركز: المركز السعودي للاعتماد”.

٣- (المادة الثالثة):

“يمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علميا، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقا لما تحدده الجهة المختصة والمركز”.

٤- (المادة الرابعة):

“تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناء على

توصية من المركز”.

٥- (المادة السادسة):

“يعطي المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغيا”.

٦- (المادة السابعة):

“أ- تصدر الجهة المختصة الترخيص للمختبر الخاص بعد تسديد رسم الترخيص، ومقداره خمسة آلاف (٥٠٠٠) ريال للمختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة (٢٥٠٠) ريال لكل فرع.

ب- مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ المهلة الواردة في المادة (السادسة) من هذا النظام، ويجدد بطلب من صاحب الشأن يقدمه إلى الجهة المختصة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته. ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص”.

٧- (المادة الثامنة):

“تصدر الجهة المختصة قرارا بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل (ستين) يوما من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية. وتبلغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك”.

٨- الفقرة (د) من المادة (التاسعة):

“د- إبراز الترخيص وشهادة الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة”.

٩- المادة (السادسة عشرة):

“يصدر وزير التجارة -بالاتفاق مع كل من وزارات: (الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهيئة العامة للغذاء والدواء- اللائحة التنفيذية لهذا النظام”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤١٠٤ وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤١هـ، المشتملة على برقية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٠٩٣٢ وتاريخ ٢٨ /٣/ ١٤٤٠هـ، في شأن إنشاء منصة وطنية موحدة للتوظيف.

وبعد الاطلاع على الخطة الوطنية للتوظيف حتى نهاية عام ٢٠٢٠م، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠) وتاريخ ١٤٤٠/١/٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٢) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤١هـ، والمذكرة رقم (٥٩٨) وتاريخ ٩ /٨/ ١٤٤١هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٧٢٦٨ وتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٧-٤٢/١٨/د) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨٨٩) وتاريخ ١٣ /٦/ ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.

ثانيا

يكون الهدف من المنصة توحيد وتحسين ورفع كفاية الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة (أفراد، قطاع عام، قطاع خاص)، وتحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية وعدالة تقديم التوظيف، لتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

١- تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات، وشموليتها.

٢- إدارة حسابات طالبي العمل، وإدارة صلاحيات الوصول، وكتابة السير الذاتية وتحديثها، على المنصة، بالإضافة إلى عملية تصديق البيانات في السير الذاتية آليا باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية.

٣- توثيق بيانات طالبي العمل، مثل: الاسم، والحالة الاجتماعية، والسن، وغيرها من المعلومات الأساسية، وكذلك توثيق المؤهلات والتخصصات بما يضمن صحة وجودة البيانات عن طريق الربط الآلي بالجهات ذات العلاقة، مثل: وزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، وغيرهما من الجهات.

٤- توفير جميع أنواع المخرجات ولوحات المعلومات القياسية والتقارير والإحصاءات.

٥- أتمتة العمليات.

٦- تسجيل وثائق التعيين.

٧- الخدمات المساندة.

ثالثا

ترحل البيانات الحالية التي لدى الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص إلى المنصة.

رابعا

تشكيل لجنة توجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: وزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، والهيئة العامة للإحصاء، ومكتب الإشراف على الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين العام والخاص، واللجنة الوطنية للتحول الرقمي. وللجنة التوجيهية إضافة جهات أخرى بحسب الحاجة.

خامسا

تكون استضافة المنصة بالكامل في مركز المعلومات الوطني.

سادسا

تنشأ المنصة على مراحل بما يضمن استمرار عمل مشاريع ومبادرات الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص، والمواءمة بين التقدم والإنجاز في إنشائها وبين جهود واستثمارات الجهات القائمة حاليا، وفق خطة مرحلية تضعها اللجنة التوجيهية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.

سابعا

للجنة التوجيهية الاستعانة ببيت خبرة استشاري متخصص، لتقويم الوضع الحالي لمنصات التوظيف الحكومية والموارد والأصول المتوفرة حاليا من جميع الجوانب (تقنية، وبيانات، وإجراءات.. إلخ)، وتحديد الموارد التي يمكن الاستفادة منها في الوضع المستقبلي، وكذلك تقديم الدعم الاستشاري للمنصة، مثل: تحديد النطاق، ودراسة النموذج المالي الأمثل، وصياغة الشروط والمواصفات الفنية، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.

ثامنـــا

تعرض الجهات الحكومية مشاريعها ومبادراتها المستقبلية التي تتداخل مع أهداف المنصة على اللجنة التوجيهية، للنظر فيها، والمواءمة بينها، واتخاذ قرار فيها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٥) تعديل الفقرتين (١) و (٢) من المادة العاشرة من نظام التأمينات الاجتماعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨١٠٩ وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤١هـ في شأن تعديل الفقرتين (١) و (٢) من المادة (العاشرة) من نظام التأمينات الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٤١٢) وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٢١هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٠٧هـ، المعدل بالمرسوم رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٢٤/٨/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦١٦) وتاريخ ١٦ /٤/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٦-٤٢/١٨/د) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨٨٦) وتاريخ ١٣ /٦/ ١٤٤٢هـ.

يقــرر:

تعديل الفقرتين (١) و (٢) من المادة (العاشرة) من نظام التأمينات الاجتماعية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٢١/٩/٣هـ – المعدلتين بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٣٨هـ، لتكونا بالنص الآتي:

١- يتكون مجلس إدارة المؤسسة من (أربعة عشر) عضوا يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه، على النحو الآتي:

أ- وزير المالية

رئيسا

ب- محافظ المؤسسة

نائبا للرئيس

ج- محافظ المؤسسة العامة للتقاعد

عضوا

د- ممثل من كل من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا تقل مرتبة كل منهم عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

هـ – ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام.

و- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل.

٢- أ- يكون تعيين الأعضاء المذكورين في الفقرتين (هـ) و (و) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس المجلس.

ب- تكون مدة عضوية أعضاء المجلس –ما عدا الرئيس ونائبه ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد– (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) الموافقة على اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٥٩٧٥٣ وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم ٦٥٩١١ وتاريخ ١٤٤١/١٢/٨هـ، المشتملتين على برقيتي معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة رقم ١٤٣٩/١/٧٤٣٢ وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٣٩هـ. في شأن مشروع اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، ورقم ١٤٤١/١/٦٢٣٣٤٤ وتاريخ ٦ /١٢/ ١٤٤١هـ. في شأن تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على البندين (أولا) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٢) وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٤٨٣) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٩١) وتاريخ ١٦ /١/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٥٣) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-٤٢/١٥/د) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٥/٢٥٦) وتاريخ ٢٤ /١٠/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٩٧) وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تعديل تعريف “رياضة الفروسية” الوارد في المادة (الأولى) من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٣٩هـ، وذلك بحذف عبارة “مسابقات السرعة” منه، ليصبح التعريف بالنص الآتي: “رياضة الفروسية: مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة”.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٥٩٥ وتاريخ ١٧ /١٢/ ١٤٤٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٣٩/٧٨٠٨٠/٢٨ وتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٠هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٧٢٠٩) وتاريخ ٢٦ /٧/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٦٨٧) وتاريخ ١٨ /٥/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٢٧٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٤١هــ، ورقم (٨) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٢هــ، ورقم (٣٤٢) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٢هـ، والمذكرة رقم (٣٦٢) وتاريخ ٣ /٣/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٤٢/١٤/د) وتاريخ ٤ /٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٨١) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وفقا لتنظيمه المرافق.

ثانيا

تبدأ السنة المالية الأولى للمركز -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار– من تاريخ نفاذ تنظيمه، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

ثالثا

قيام الوزارات والأجهزة الحكومية بتزويد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بما يلي:

أ- البيانات المتعلقة بالمباني التابعة لها واستهلاك المياه فيها، وفقا للنماذج التي يصممها المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه –بالتنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق– ويوفرها لتلك الجهات من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي.

ب- تقارير نصف سنوية عما عملته في شأن ترشيد استهلاك المياه وخططها في هذا المجال.

رابعا

قيام المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه -بالتنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق– برفع ما يلزم من تقارير إلى المقام السامي عن استهلاك الجهات الحكومية للمياه بشكل نصف سنوي وأن يكتفى بهذه التقارير عما أشير إليه من تقارير في البند (ثانيا) من الأمر السامي رقم (٣٧٢٠٩) وتاريخ ٢٦ /٧/ ١٤٣٩هـ، وذلك فيما يخص قطاع المياه.

خامسا

قيام كل جهة حكومية بترشيح ممثل لها للتنسيق مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه في شأن ما يصدره المركز من معايير لترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي وآليات تطبيقها.

سادسا

قيام كل جهة حكومية بالتنسيق مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لإعداد وتنفيذ برامج لتوعية منسوبيها بترشيد استهلاك المياه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) الموافقة على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٩٠٣ وتاريخ ٨ /١٢/ ١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٧٦٣١٢ وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٤١هـ، في شأن طلب معاليه اعتماد مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

وبعد الاطلاع على مشروع السياسة الوطنية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٠٧) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٤-٤٢/١٨/د) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٩٥) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٩هـ.

يقـرر:

الموافقة على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ من يناير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر الملكي رقم (٦٣٠٧٨) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على إلغاء هيئة حي السفارات، ونقل جميع المهمات المتعلقة بها ومشاريعها إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض واعتماد استكمال الإجراءات النظامية.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٦٣٠٧٨) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة حي السفارات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٢٢) وتاريخ ٢٧ /٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٨٥) وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-٤٢/١٩/د) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٧٩٤) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٠هـ.

ثانيا

نقل جميع المهمات والمشاريع والحقوق والالتزامات بما فيها الأصول والممتلكات والعمال (السعوديون وغير السعوديين) والوظائف والعقود والاعتمادات والبنود والميزانية، المخصصة لهيئة حي السفارات، إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ثالثا

يعامل عمال هيئة حي السفارات المزمع نقلهم إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وفقا لما يأتي:

١- تلتزم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بإبرام عقد عمل مع كل عامل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بشرط ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

٢- يعد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمرا.

٣- تعد خدماته فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات متصلة.

رابعا

دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة بإنهاء عقود العمل، تلتزم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بعدم إنهاء عقد عمل أي من العاملين المزمع نقلهم إليها من هيئة حي السفارات، لمدة سنة من تاريخ نقل خدماتهم إليها.

خامسا

تضع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الترتيبات اللازمة لنقل العمال ـ المزمع نقلهم من هيئة حي السفارات– وفقا للمعايير التي يقرها مجلس إدارتها، وبما لا يتعارض مع ما ورد في هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ من يناير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رقم (٢٩٧) اعتماد البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لعام ٢٠٢١م

English

إن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

بناء على الصلاحيات المخولة له

وبناء على الفقرة (ثالث عشر) من بيان تكاليف استخدام منظومة النقل المعتمد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (١ / ٢٧ / ٣٣) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٣٣هـ .

وبعد الاطلاع على الكود السعودي لنقل الكهرباء.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لعام ٢٠٢١م، وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١م.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.

والله الموفق.

محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المكلف
د. عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم

صدر في: ٦ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٠١ / ٢٩٢٥ / ١٤٤٢) بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثا” من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٢٤٦٩٩٤) وتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٣٧هـ، الواقعة في قرية عذيبة بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف) الذي يربط محطة المضايا بمحطة توليد تكرير جازان، وبمساحة إجمالية قدرها (٤٠٦٢,٨٥م٢) أربعة آلاف واثنان وستون مترا مربعا وخمسة وثمانون بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٠١ / ٢٩٢٤ / ١٤٤٢) بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند “ثالثا” من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية قطعة الأرض رقم (٧) بالمخطط رقم (٣ / ٣٣١ / ع)، الواقعة في حي البوادي بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، والتي يحدها من الشمال شارع عرض (٢٠م) بطول (٦٢م) ثم شطفه جنوب غرب بطول (٤,٢٤م)، ومن الجنوب موقع مخصص لمستوصف وجزء من موقع مخصص للدفاع المدني بطول (٦٥م)، ومن الشرق موقع مخصص للبريد بطول (٣٠م)، ومن الغرب شارع عرض (٢٠م) بطول (٢٧م)، وبمساحة إجمالية قدرها (١٩٤٥,٥٠م٢) ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون مترا مربعا وخمسون بالمائة من المتر المربع، وذلك حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء(محطة الاستاد الرياضي جهد ١١٠ ك.ف).

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.