التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٣ / ١٢ / ٢٠٢٠) قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٣-١٢-٢٠٢٠)

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما.

واستنادا للمادة (السابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤-٩-١٤٣٩هـ ، القاضي بأن: ” للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها”.

وبعد الاطلاع على (لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها) الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١-١٢٧٠) بتاريخ ٢١-١١-١٤٢٨هـ، الموافق عليها بالأمر السامي البرقي رقم (٣٧٥٩ / م ب).

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تشكيل لجنة دائمة ذات طبيعة غير متفرغة، يشرف عليها مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية تسمى “اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية” وترتبط تنظيميا بمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، على النحو التالي:

١. الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية (رئيسا)

٢. ممثل من وزارة التجارة (عضوا)

٣. ممثل من وزارة العدل (عضوا)

٤. ممثل من وزارة الإعلام (عضوا)

٥. ممثل من النيابة العامة (عضوا)

٦. ممثل من الأمن العام (عضوا)

٧. ممثل من الهيئة العامة للجمارك (عضوا)

٨. ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء (عضوا)

٩. ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (عضوا)

١٠. ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (عضوا)

١١.ممثل من مجلس الغرف السعودية (عضوا)

ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضويتهم في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآتهم وفق ما نصت عليه الأنظمة ذات العلاقة.

ثانيا

المرافقة الموافقة على “لائحة تنظيم أعمال اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية” بالصيغة لهذا القرار.

ثالثا

يتولى المدير التنفيذي لإدارة احترام الملكية الفكرية أمانة سر اللجنة.

رابعا

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده، ويتم تقييم أعمال اللجنة بعد مرور سنة من تاريخ بدء أعمالها المشار إليه في هذا البند.

خامسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٢ / ١٢ / ٢٠٢٠) قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٢-١٢-٢٠٢٠)

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما.

واستنادا إلى أحكام المادة الخامسة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) بتاريخ ١٤-٩- ١٤٣٩هـ، والتي قضت بأن يتولى مجلس الإدارة الإشراف على الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسات العامة التي تسير عليها.

وإشارة إلى الفقرة (٧) من المادة الثالثة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٦-٠٧-١٤٣٥هـ ، والتي منعت تسجيل “اسم الغير” ما لم يوافق هو أو ورثته على استعمال الاسم، وحيث أن اسم العائلة هو من أحد مكونات الاسم الشخصي، وللموازنة بين تحقيق مصالح أصحاب الحقوق في تسجيل العلامات التجارية وعدم الإضرار بمن يحمل ذات الاسم العائلي.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية وذلك وفق الضوابط والمعايير المحددة في الملحق.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٣٤٨٥) الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

وبعد الاطلاع على أحكام المادة الثانية عشرة والثالثة عشرة من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣-٨-١٤٢٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ ١٢-٥-١٤٣٤هـ،المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢-٢-١٤٣٥هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٦) وتاريخ ٥-٦-١٤٣٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ٢٢- ٢-١٤٤٠هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٤) وتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١-٤-١٤٤٠هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٢٩٠٦وتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦٤٨١ وتاريخ ٧-٩-١٤٤١هـ .

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٠٢٧٣ وتاريخ ١١-٤-١٤٤٠هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٢٩٠٦ وتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦٤٨١ وتاريخ ٧-٩-١٤٤١هـ لتكون بالنص التالي:

١- في تنفيذ أحكام الفقرة (٢) من (المادة الثانية عشرة) وأحكام الفقرة (٢) من (المادة الثالثة عشرة) على المنشآت أن تقوم بإعداد لائحة تنظيم عمل خاصة بها ويشترط مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة على الموقع الإلكتروني للوزارة ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية وملحقاتها والقرارات الصادرة تنفيذا له، ومن ثم رفعها للجهة المختصة بالوزارة وفق ما تقرره من إجراءات. ويجوز للمنشآت التي يقل عدد عمالتها عن خمسين عاملا اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلكترونيا دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليها وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تعتمد، وتصدر شهادة إلكترونية بذلك.

٢- تستثنى المنشآت التي سبق لها اعتماد لائحة تنظيم عمل خاصة بها من إعداد لائحة تنظيم عمل جديدة وفق النموذج الموحد المرفق بهذه اللائحة إذا كانت جميع المواد الواردة بها تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها. أما إذا تضمنت مواد تتعارض مع ذلك، فتعتبر تلك المواد ملغاة ولا يعتد بها وعلى المنشأة تعديل تلك المواد بحيث تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها وفق الإجراءين أعلاه في الفقرة (١-٢) من هذه المادة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق

 وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.