صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.
صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٦٠٥ وتاريخ ١٠ /٥/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للعقار رقم ٢٤٠١٩١ وتاريخ ٢٨ /١٠/ ١٤٤٠هـ، في شأن مشروع نظام الوساطة العقارية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٤) وتاريخ ٧ /٣/ ١٣٩٨هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٧٢) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٨٤) وتاريخ ١ /٨/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٧٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٠٨) وتاريخ ٩/٩/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٣/٤٦/د) وتاريخ ١١ /١٠/ ١٤٤٣هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٠/ ١٣) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٨٨) وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.
الموافقة على نظام الوساطة العقارية، بالصيغة المرافقة.
على الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمة العقارية، الممارسين للنشاط عند نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- تنظيم أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال (١٨٠) يوما من تاريخ نفاذه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لصلاحياته الواردة في الفقرة (٣) من المادة (السادسة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.
صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٤٥٦ وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٠١-٢٦٧١-١٤٤٣ وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب إضافة ممثل للوزارة في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
وبعد الاطلاع على المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٥ /٢/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٣٥) وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤١-٤٣/٤٤/د) وتاريخ ٢٠ /٩/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٠٩٩) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٤٣هـ.
الموافقة على تعديل البندين (أولا) و(ثانيا) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٥/٢/١٤٤٢هـ- ليكونا بالنص الآتي:
“أولا: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
١- وزير الدفاع رئيسا
٢- نائب وزير الدفاع عضوا ونائبا للرئيس
٣- ممثل من وزارة الدفاع عضوا
٤- ممثل من وزارة الطاقة عضوا
٥- ممثل من وزارة الداخلية عضوا
٦- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية عضوا
٧- ممثل من وزارة المالية عضوا
٨- ممثل من وزارة التعليم عضوا
٩- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عضوا
١٠- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا
١١- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا
١٢- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عضوا
١٣- ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضوا
١٤- ممثل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عضوا
١٥- ممثل من الهيئة العامة للإحصاء عضوا
١٦- ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عضوا
١٧- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة عضوا
١٨- رئيس الهيئة عضوا
١٩- اثنان من ذوي الاختصاص والمكانة العلمية والمهنية في مجال عمل الهيئة عضوين
٢٠- اثنان يمثلان القطاع الخاص عضوين
يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (١٩) و(٢٠) من البند (أولا) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس المجلس، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة (واحدة)”.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٥٣٩ وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي المستشار بالديوان الملكي المهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان رقم ١٢١١٠٢٨٠٠٠٢ وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب تحويل “مكتب دعم هيئات التطوير” ليصبح “مركز دعم هيئات التطوير”.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥١٧٧٠) وتاريخ ١١ /١٠/ ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨٥٠) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣١٢) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٦٣٠) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٥٢/ ٤٣/م) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٨٢) وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.
تحويل “مكتب دعم هيئات التطوير”، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (٥١٧٧٠) وتاريخ ١١ /١٠/ ١٤٣٩هـ، إلى مركز باسم “مركز دعم هيئات التطوير”، على ألا يترتب على ذلك أي نفقات إضافية من الميزانية العامة للدولة.
الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، بالصيغة المرافقة.
تبدأ السنة المالية الأولى لمركز دعم هيئات التطوير من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
تكون ممارسة مجلس إدارة دعم هيئات التطوير لصلاحيته الواردة في الفقرة (٣) من البند (خامسا) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
قيام مركز دعم هيئات التطوير -خلال مدة لا تتجاوز (أربعة وعشرين) شهرا من تاريخ صدور هذا القرار- بإعداد مشروع تنظيم له، في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وما قد يظهر له في هذا الشأن، والرفع عنه، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٠٨٢ وتاريخ ٢٣ /١٠/ ١٤٤٣هـ، في شأن التوجيه الكريم القاضي بسرعة استكمال الإجراءات النظامية اللازمة ليكون تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٣٧هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٦٠٧) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠١٤٢) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.
إحلال عبارة “يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء” محل عبارة “برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” الواردة في صدر الفقرة (١) من المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٣٧هـ.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠١٢٧ وتاريخ ٢٨ /٦/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم ٦٠/ ٤٣٠١٨٣٩ وتاريخ ٢٣ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي والخطة التنفيذية لانتقال مهام واختصاص الصندوق الخيري الاجتماعي إلى بنك التنمية الاجتماعية.
وبعد الاطلاع على نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٣١هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٣/٣/ ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٣) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/٤١٣٦٢) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٠٦٢) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٨٤٤) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٣/٤١/د) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٧٦٨) وتاريخ ٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ.
إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي المنشأ بالأمر السامي رقم (خ/٤١٣٦٢) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٢٣هـ، وإلغاء تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٣١هـ.
تنقل جميع مهمات الصندوق الخيري الاجتماعي واختصاصاته وأصوله (النقدية) و(العينية) وموظفيه إلى بنك التنمية الاجتماعية، وذلك وفقا للخطة التنفيذية المرافقة لبرقية صندوق التنمية الوطني رقم ٦٠/ ٤٣٠١٨٣٩ وتاريخ ٢٣ /٦/ ١٤٤٣هـ، ويحل البنك محل الصندوق في جميع حقوقه والتزاماته.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم (٦٥١٥١) وتاريخ ١٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ، القاضي باعتماد نقل ارتباط مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية والميزانيات المعتمدة له إلى الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ١٦ /٨/ ١٤٣٧هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٥١٥١) وتاريخ ١٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٥٠١) وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠١٩/ ٤٣/م) وتاريخ ١٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٧٥) وتاريخ ١٧ /١١/ ١٤٤٣هـ.
تعديل تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ١٦ /٨/ ١٤٣٧هـ، وذلك على النحو الآتي:
حذف تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الأولى).
تعديل المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: “يكون للمركز شخصية اعتبارية مستقلة، ويرتبط تنظيميا بالهيئة العامة للتطوير الدفاعي”.
إحلال عبارة “الهيئة العامة للتطوير الدفاعي” محل عبارة “الهيئة العامة للصناعات العسكرية” أينما وردت في المادة (الرابعة).
تعديل المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:
“١- يكون للمركز مجلس أمناء برئاسة محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وعضوية الآتي:
أ – ممثل عن وزارة الدفاع.
ب – ممثل عن وزارة التعليم.
ج – ممثل عن وزارة المالية.
د – ممثل عن الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.
هـ – ممثل عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
و– اثنان من القطاع الخاص.
٢– يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
٣– يصدر بتعيين ممثلي القطاع الخاص المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتيهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة”.
إحلال عبارة “الهيئة العامة للتطوير الدفاعي” محل عبارة “وزارة الدفاع” أينما وردت في المواد (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) و(الرابعة عشرة).
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٩٥٤ وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون المكلف رقم ٠٢٣٩٠٤-٤٣-٠٠١ وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٤) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٨٦) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨٨/ ٣١) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٧٢) وتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٣هـ.
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان، الموقعة بتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /١٢/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٩٠٥ وتاريخ ٢٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٧٣٢٠ وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب بنك الأردن الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية من خلال تأسيس فرع له في المملكة.
وبعد الاطلاع على نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٣٨٦هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨ /١/ ١٤٣٧هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٣٦٥) وتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠٢٤/ ٤٣/م) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠١٢١) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.
الموافقة على الترخيص لبنك الأردن بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك -في مزاولته للأعمال المصرفية- بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن ينسق البنك المركزي السعودي معه، لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.