بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٠٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٠٣/٠٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٠٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٢/ ٣٩) بتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) بتاريخ ٢٩ /١١/ ١٤٤٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا
الموافقة على نظام الشركات، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
لا يخل ما ورد في النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- بالأحكام والاختصاصات والصلاحيات المقررة للبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة.
ثالثا
على الشركات القائمة عند نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- تعديل أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (سنتين) تبدأ من تاريخ نفاذه.
واستثناء من ذلك، تحدد وزارة التجارة وهيئة السوق المالية -كل فيما يخصه- الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة.
رابعا
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١ من ذو الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.