التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٨) الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

English

صدر في: ١٥ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٥) الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٦٢٣ وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية، المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٧٦١٨) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٨٣) وتاريخ ١٠/١٠/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣١-٤٣/٤٩/د) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٠٠) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في صدر المادة (الرابعة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- في شأن تشكيل اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، باستمرار اللجنة الإشرافية المشكلة بالأمر السامي رقم (٥٧٦١٨) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ.

ثالثا

يتفق معالي وزير المالية مع صاحب السمو الملكي رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف -المشكلة بالأمر السامي رقم (٥٧٦١٨) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ- على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المكتب، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنه من الاستفادة من إيراداته.

رابعا

تطبق على المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف اللائحتان المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٩هـ.

خامسا

استثناء من حكم الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

سادسا

تعد اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف -المشكلة بالأمر السامي رقم (٥٧٦١٨) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ- مشروع تنظيم للمكتب في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وما قد يظهر في هذا الشأن، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهرا من تاريخ صدور هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٦) الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٠٦٦ وتاريخ ٢٧ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان رقم ٤٣٧ وتاريخ ١٤ /١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٣٥١٠) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٤) وتاريخ ١٧ /٥/ ١٤٤٣هـ، والمذكرتين رقم (١٤٨٩) وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٥٢٩) وتاريخ ٨ /٧/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٠-٤٣/٤٩/د) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٠٤) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في صدر المادة (الرابعة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- في شأن تشكيل اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، باستمرار اللجنة الإشرافية المشكلة بالأمر السامي رقم (٤٣٥١٠) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٢هـ.

ثالثا

يتفق معالي وزير المالية مع صاحب السمو الملكي رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان -المشكلة بالأمر السامي رقم (٤٣٥١٠) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٢هـ- على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المكتب، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنه من الاستفادة من إيراداته.

رابعا

تطبق على المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان اللائحتان المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٩هـ.

خامسا

استثناء من حكم الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

سادسا

تعد اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان -المشكلة بالأمر السامي رقم (٤٣٥١٠) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٢هـ- مشروع تنظيم للمكتب في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وما قد يظهر لها في هذا الشأن، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهرا من تاريخ صدور هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣١) إضافة وتعديل على بعض مواد أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٣٨٠٩ وتاريخ ٦ /١١/ ١٤٤٢هـ، في شأن تعديل نظام التقاعد المدني، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٩ /٧/ ١٣٩٣هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٢١هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٢٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٨٣) وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (١٢٥٦) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٩٨٤) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٥١٥) وتاريخ ٨ /٧/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-٤٣/٣٣/د) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦٣ /٣١) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩١١٨) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٩ /٧/ ١٣٩٣هـ على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الثالثة والعشرين) منه، لتكون بالنص الآتي: “فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة والحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (٢) و(٣) من المادة (الثالثة والعشرين مكرر)، إذا انتهت خدمة الموظف، ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، فتصرف له مكافأة تحسب على أساس نسبة (١٤%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته، أما إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، أو الفصل لسبب تأديبي، فتحسب المكافأة على أساس نسبة (١٠%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد، ويقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروب في (١٢)”.

٢- إضافة مادة ترتيبها (الثالثة والعشرون مكرر) بالنص الآتي:

“١- يشترط لصرف المكافأة -المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام- بلوغ سن (الستين)، أو الوفاة، أيهما أسبق.

٢- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (عشر) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيستحق معاشا.

٣- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (خمس) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيجوز له -ليستحق معاشا- أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة خدمته على ألا يتجاوز المجموع -بعد الضم- (عشر) سنوات، وعليه -في هذه الحالة- أن يؤدي إلى المؤسسة كامل الحصص المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام عن كل شهر من المدة المضمومة محسوبة على أساس مرتبه الشهري الأخير، وتؤدى هذه الحصص إما دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية”.

ثانيا

تعديل الفقرة (٣) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٢١هـ، لتكون بالنص الآتي:

استثناء من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يحق للمشترك في حالة تركه العمل -الخاضع للنظام- تسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقا لأحكام الفقرة المذكورة، دون بلوغ سن (الستين) أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة

ثالثا

تعديل نظام تبادل المنافع بين نظام التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٢٤هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (٦) من المادة (الثالثة) منه، لتكون بالنص الآتي:

ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن (الستين) في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز، أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو أجر الوظيفة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية

٢- تعديل الفقرة (٥) من المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي:

في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر، فيلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعا

يطبق الحكم الوارد في التعديلين -المذكورين في الفقرة (١) و(٢) من البند (ثالثا)- على الموظفين والعمال في القطاعات التي سبق تحويلها، وصدرت لها قواعد أو ترتيبات بقرارات من مجلس الوزراء سابقة لنفاذ التعديلين على الفقرتين المشار إليهما.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٣) الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة واليونان في مجال النقل البحري

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٥٠٤ وتاريخ ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٤٩٤٥ /٤٣ /١ وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال النقل البحري.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ٢٣ /٥/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٢٠) وتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٤/ ٣٨) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٢٨) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال النقل البحري، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٨ /١٢/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

قيام الهيئة العامة للنقل -بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على الاتفاقية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع الجانب اليوناني لإجراء التصحيح اللازم على النسخة العربية، وفقا للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٢٣هـ، وذلك بحذف عبارة

“ الملاحة الساحلية” الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٦٢٥ وتاريخ ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٠١ /٤٣/ ٢٨٨٨ وتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٣هـ، في شأن مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٤٨) وتاريخ ٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٢-٤٣/٣٩/د) وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٢ /٣٨) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٣٠) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية، الموقعة بتاريخ ٢٠ /٤/ ١٤٤١هـ، الموافق ١٧ /١٢/ ٢٠١٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

 رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٠) الموافقة على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

صدر في: ٨ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٠) الموافقة على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٢٦٥ وتاريخ ٣٠ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٠١-٧٤٣٥-١٤٤١ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤١هـ، في شأن مشروع تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.

وبعد الاطلاع على مشروع تعديلات النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧١١) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، الموافق عليه بالأمر السامي رقم (٤٨٧٩٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٢٣٤) وتاريخ ٣٠ /٥/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤١٥) وتاريخ ١٢ /٩/ ١٤٤٣هـ، والمذكرتين رقم (٥٦) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٥١٨) وتاريخ ٨ /٧/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨١١/ ٤٣/م) وتاريخ ٢٧ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥٢ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٤٧٣) وتاريخ ١ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٣٨هـ، وفقا للصيغة المرافقة.

ثانيا

استثناء من الفقرة (٥) من المادة (الثالثة) من النظام –المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار– تكون مراجعة واعتماد التعريفة من خلال دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه الموافق عليه بالأمر السامي رقم (٤٨٧٩٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٣٩هـ.

ثالثا

حذف الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٣٨هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعا

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٧١١) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- حذف الفقرة (٢) من البند (ثالثا) منه.

٢- تعديل الفقرة (١) من البند (خامسا) منه لتكون بالنص الآتي: «يكون البدء في إنشاء شبكات توزيع الغاز الجاف في مدن المملكة على مراحل وفق ما تقرره وزارة الطاقة».

٣- حذف البند (سادسا) منه.

خامسا

يعمل بما جاء في البند (رابعا) من هذا القرار بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي –الصادر في شأن الموافقة على البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذا القرار– في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٨ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٢) الموافقة على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٠٢١ وتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٠١ /٤٠ /٥١١٨ وتاريخ ١٨ /٩ /١٤٤٠هـ، في شأن مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الاتصالات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٢ /٣ /١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١١٥٧) وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٩٥٥) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٢هـ، ورقم (٢٢٧٣) وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٢هـ، ورقم (٣٥٩) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢١٩٢) وتاريخ ٢٤ /٩ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٢-٤٦ /٤٣/د) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٥ /١٦) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٤٦٥) وتاريخ ٢٩ /١٠ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بسريان التراخيص الصادرة قبل العمل به، وعلى كل من يقدم خدمات اتصالات أو تقنية معلومات -وقت العمل بالنظام- تصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكامه خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ العمل به.

ثالثا

لا يخل تطبيق النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- ولائحته التنفيذية بما للهيئة الوطنية للأمن السيبراني من اختصاصات ومهمات.

رابعا

تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات متابعة التزام مقدم الخدمة ببذل العناية اللازمة لضمان حماية الأمن السيبراني والبنية التحتية الحرجة، وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ولها في سبيل ذلك:

١- إلزام مقدمي الخدمة بإبرام اتفاقيات فيما بينهم، لتحقيق ذلك وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

٢- متابعة مستوى الأمن السيبراني لمقدم الخدمة، للتحقق من كفايته، وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

٣- تحميل مقدم الخدمة تكلفة هذه المتابعة في حال ثبوت تقصيره.

٤- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على مقدم الخدمة المخالف لأحكام هذا البند.

ولمجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقرير إنهاء العمل بهذا البند بعد التنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

خامسا

تحدد المقابلات المالية، المشار إليها في المادة (الرابعة) والمادة (التاسعة والثلاثين) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.

سادسا

يودع المبلغ المستقطع من المقابل المالي المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي لمصلحة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

سابعا

يكون ما يستقطع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من المقابل المالي -وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- ضمن اعتماداتها في ميزانيتها.

ثامنا

تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الصرف من الحساب المنصوص عليه في البند (سادسا) من هذا القرار أو من حسابات بنكية أخرى تنشأ لهذا الغرض.

تاسعا

قيام كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية بوضع آلية لحوكمة صرف المبلغ المستقطع وفق ما أشير إليه في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 55110 وتاريخ 4 /9 /1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 459927 /1 /1442 وتاريخ 11 /7 /1443هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (55491) وتاريخ 26 /9 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1751) وتاريخ 5 /8 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (175 /30) وتاريخ 26 /8 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8620) وتاريخ 27/ 9 /1443هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 8 /7 /1443هـ، الموافق 9 /2 /2022م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.