التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٨) الموافقة على أن تتحمل الدولة تكاليف إصدار تأشيرة دخول المملكة لحاملي بطاقة (هيا)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٦٤٩ وتاريخ ٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رئيس اللجنة التحضيرية للأنشطة والفعاليات على هامش فعالية قطر ٢٠٢٢م رقم ٧٢٨ وتاريخ ١ /٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن تحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع (هيّا) الخاصة بفعالية كأس العالم قطر ٢٠٢٢م.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٢٥٨١) ورقم (٢٥٨٢) المؤرخين في ١٠ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٢٠) وتاريخ ٣/٣/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٢٦٥/م)

وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٠٨) وتاريخ ١٣ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على أن تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية –الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية– التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع (هيّا) الخاصة بفعالية كأس العالم قطر ٢٠٢٢م، الصادر في شأنها الأمران الساميان رقم (٢٥٨١) ورقم (٢٥٨٢) المؤرخان في ١٠ /١/ ١٤٤٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) قواعد وترتيبات نقل موظفي وعمال جريدة أم القرى إلى وكالة الأنباء السعودية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٩١١ وتاريخ ٢ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإعلام المكلف رقم ٣٠٩٣٣ وتاريخ ٢٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن محضر اللجنة الفنية المشكلة في الوزارة لاستكمال ما يلزم حيال نقل الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بجريدة أم القرى من الوزارة إلى وكالة الأنباء السعودية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٠) وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨٤٤) وتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٥-٤٤/٢/د) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٦ /٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: نقل موظفي وعمال جريدة أم القرى البالغ عددهم (١٠٨) -وفق البيان المرفق بالمحضر المرافق لبرقية معالي وزير الإعلام المكلف رقم ٣٠٩٣٣ وتاريخ ٢٦ /٩/ ١٤٤٣هـ- من وزارة الإعلام إلى وكالة الأنباء السعودية، وفقاً للقواعد والترتيبات الآتية:

١- يكون النقل وفقاً للآتي:

أ- يسكّن الموظفون الخاضعون لسلم رواتب الموظفين العام الملحق بنظام الخدمة المدنية والخاضعون لسلم الرواتب الملحق بلائحة المستخدمين، على سلمي الموظفين والمستخدمين الملحقين بلائحة شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعمول بهما في وكالة الأنباء السعودية.

ب- يسكّن العمال الخاضعون لسلم الرواتب الملحق بلائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الحكومية، على سلم الرواتب الملحق بلائحة العمال المعينين على بند الأجور في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعمول به في وكالة الأنباء السعودية.

ج- يسكّن الموظفون والعمال المشار إليهم في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة، وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع الوزارة، على ألا يقل راتب وأجر الموظف والعامل الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب والأجر الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وألا يقل راتب وأجر الموظف والعامل الإجمالي الذي سيتقاضاه عن الراتب والأجر الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

٢- تستمر وزارة الإعلام بصرف رواتب وأجور الموظفين والعمال -المشار إليهم في الفقرة (١) من هذا البند- حتى نهاية الشهر التالي لصدور هذا القرار، وتبدأ الوكالة في صرف تلك الرواتب والأجور ابتداءً من الشهر التالي له.

ثانياً: نقل جميع الوظائف الشاغرة والمعتمدة لجريدة أم القرى في التشكيلات الوظيفية بوزارة الإعلام وعددها (٦٠) وظيفة، إلى التشكيلات الوظيفية في وكالة الأنباء السعودية، بحيث تنقل كل وظيفة وفق ما يعادلها من حيث المستوى الوظيفي في اللوائح المطبقة في الوكالة.

ثالثاً: نقل الممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة المدرجة في البيان المرفق بالمحضر المرافق لبرقية معالي وزير الإعلام المكلف رقم ٣٠٩٣٣ وتاريخ ٢٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، من وزارة الإعلام إلى وكالة الأنباء السعودية. وقيام وكالة الأنباء السعودية بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لاستكمال الإجراءات النظامية لتخصيص الأراضي والمباني الواردة في البيان للوكالة.

رابعاً: نقل البنود والبرامج المشار إليها في المحضر المرافق لبرقية معالي وزير الإعلام المكلف رقم ٣٠٩٣٣ وتاريخ ٢٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، والعقود والمبالغ المرتبطة بها، من ميزانية وزارة الإعلام إلى ميزانية وكالة الأنباء السعودية للعام المالي الحالي (٢٠٢٢م).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٢) الصادر في ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) الموافقة على نقل اختصاصات تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٤٣٦ وتاريخ ٩/٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية ومعالي وزير التجارة رقم ٢٣٨١٠ وتاريخ ٥ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب الموافقة على نقل الاختصاصات المتعلقة بإصدار تراخيص الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٤٧٢) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات المهنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ ٢٦ /١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ /٤/ ١٣٧٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٦١١) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤٤٥) وتاريخ ١٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-٤٣/٥٤/د) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٢٣) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وذلك وفقاً للآتي:

١- تقوم وزارة التجارة بحصر جميع ما يتوفر لديها من سجلات وتراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية السابقة، ويشمل ذلك حصر كل عقوبة صدرت على الحاصلين على تلك التراخيص الاستشارية، وذلك لتزويد وزارة الصناعة والثروة المعدنية بها، وأن تستمر وزارة التجارة باستقبال طلبات الترخيص إلى حين اكتمال عملية النقل بحسب المدد التي سيتفق عليها وفق الفقرة (٢) من هذا البند، ويشكل فريق مشترك من كلتا الوزارتين للعمل بشكل مشترك على دراسة الطلبات خلال الفترة الانتقالية واتخاذ التوصيات حيالها، وتصدر التراخيص خلال هذه الفترة بقرار من وزارة التجارة.

٢- يتفق معالي وزير التجارة ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية على المدد اللازمة لتنفيذ ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند، وتمديدها، وعلى معالجة أي صعوبة أو إشكال قد يظهر خلال عملية النقل.

ثانياً: لا يخل نقل الاختصاص -المشار إليه في البند (أولاً)- بالأحكام المتعلقة بالشركات المهنية، ولا باستمرار العمل بجميع الأحكام النظامية والضوابط والتعليمات النافذة ذات الصلة بهذه التراخيص، على أن تراجع وزارة الصناعة والثروة المعدنية الأحكام النظامية المتعلقة بإصدار تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية، ومنها وضع آلية لاستقبال الطلبات والشروط الخاصة لإصدار كل ترخيص، وتتخذ ما يلزم في شأنها، وترفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٢) الصادر في ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٢٤٦٣ وتاريخ ٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء رقم ٨٨٤ وتاريخ ٢٧ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن تعديل تنظيم الهيئة العامة للإحصاء.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٢) وتاريخ ٢٣ /٥/ ١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (١١٢) وتاريخ ١٠ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣/٨٩٥/م) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٥٢) وتاريخ ١٦ /٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٣٧هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الأولى) على النحو الآتي:

أ- تعديل تعريف عبارة «المنشآت الخاصة» ليكون بالنص الآتي: «جميع الشركات بما فيها الشركات التي تسهم فيها الدولة، والمنشآت الفردية الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الأهلية وما في حكمها».

ب- تعديل تعريف عبارة «المجالات الإحصائية» ليكون بالنص الآتي: «المجالات الإحصائية الرئيسة الثلاثة، الإحصاءات الاجتماعية وتشمل (التركيبة السكانية، والأوضاع الاجتماعية، والتعليم، والإسكان، وغيرها)، والإحصاءات الاقتصادية وتشمل (الحسابات الوطنية، والأعمال التجارية، والصناعة، والتجارة، وغيرها)، والإحصاءات المكانية وتشمل (البيئة، والسياحة، والزراعة، وغيرها)».

ج- تعديل تعريف كلمة «المؤشرات» ليكون بالنص الآتي: «العنصر البياني الذي يعبر عن البيانات الإحصائية في فترة زمنية محددة ومكان محدد وخصائص أخرى محددة».

د- تعديل تعريف كلمة «الإحصاء» ليكون بالنص الآتي: «البيانات والمعلومات والمؤشرات التي تجمع عن ظروف المجتمع وأنشطته باستخدام الأساليب والتصنيفات والمفاهيم العلمية للوصول إلى النتائج والتوقعات والقرارات وفقاً لمتغيرات محددة».

ه- تعديل تعريف كلمة «المسوح» ليكون بالنص الآتي: «عملية جمع البيانات من مصادرها على أساس مجموعة من الأسئلة أو المتغيرات المحددة التي ستُجمع، سواء كانت وفق أسلوب الحصر الشامل أو وفق أساليب وطرق اختيار العينات الإحصائية أو أي أساليب إحصائية أخرى».

٢- تعديل المادة (الرابعة) على النحو الآتي:

أ- تعديل الفقرة (٥) لتكون بالنص الآتي: «٥- إعداد النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث».

ب- تعديل الفقرة (١٠) لتكون بالنص الآتي: «١٠- إنتاج الإحصاءات الرسمية وتطويرها باستقلالية، ونشرها داخل المملكة، وتزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والمنظمات الدولية بها، وفق الإجراءات النظامية».

ج- إضافة فقرة بالنص الآتي: «١٥- نشر الإحصاءات لجميع المستخدمين في الوقت نفسه، والسماح بالوصول المسبق لها وفق مسوغات محددة ومكتوبة دون أن يؤدي ذلك إلى أي تغيير في المحتوى أو تاريخ نشر الإحصاءات».

٣- تعديل المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي:

«١- تقدم الهيئة الإحصاءات الرسمية دون مقابل مالي.

٢- دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، تجري الهيئة المسوح وتعد البحوث والدراسات الإحصائية، وتُقدم الخدمات الإحصائية والاستشارات والدورات التدريبية بأسلوب تجاري خاضع لحساب التكاليف».

٤- تعديل المادة (الثامنة) على النحو الآتي:

أ- تعديل ديباجة المادة لتكون بالنص الآتي: «يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص الاختصاصات الآتية: …».

ب- تعديل الفقرة (٨) لتكون بالنص الآتي: «٨- إقرار أي مقابل مالي وتكاليف للعمل الإحصائي والخدمات الإحصائية والاستشارات والدورات التدريبية التي تنفذها الهيئة، وكذلك للتزويد بالبيانات».

٥- تعديل المادة (العاشرة) على النحو الآتي:

أ- تعديل الفقرة (٢) لتكون بالنص الآتي: «٢- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية، وتقديم الرأي في المسائل الإحصائية للجهات العامة».

ب- إضافة فقرة تنص على الآتي: «٣- إقرار أساليب وإجراءات تنفيذ البرامج الإحصائية المتعلقة بالآتي:

أ- جمع وتصنيف وتحليل واستخراج ونشر المعلومات الإحصائية التي تصدرها الهيئة.

ب- محتوى النشرات والمنشورات الإحصائية التي تصدرها الهيئة، وتوقيت وطرق توزيعها ونشرها».

وإعادة ترتيب باقي الفقرات تبعاً لذلك.

٦- تعديل المادة (الثانية عشرة) بإضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (١) تنص على الآتي: «د- عوائد استثمار مواردها المالية».

وإعادة ترتيب باقي الفقرات تبعاً لذلك.

ثانياً: يتفق معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ- بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للهيئة.

ثالثاً: يمارس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء صلاحياته الواردة في الفقرة (٨) من المادة (الثامنة) من تنظيم الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٧٣٦ وتاريخ ٢٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٣٠٤٧٥ وتاريخ ١٨ /٦/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٩٧٦٦) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٢٢١) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٣٥٥) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣٩١) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٧١٨) وتاريخ ٢٩ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٨٧٨) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٦٤٧) وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣/٩٨٤/م) وتاريخ ٥ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/٥٥-٤٣/١١) وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٤٨/٣٤١) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٥٠/٣٦٢) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٩٥) وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية –بالاشتراك مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات الأخرى ذات العلاقة– بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والالتزام بأحكام النظام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٢٩٦) اعتماد ضوابط رسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية البرية

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على المادة (١٠٧) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، المتضمنة أن تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها، وتحدد هذه الخدمات والرسوم وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٣١٨) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٢٤هـ، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر الآتي:

أولاً: اعتماد ضوابط رسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية البرية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٥ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٥) تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة باسم (هيئة تطوير محافظة جدة)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٥١٤ وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة باسم (هيئة تطوير محافظة جدة).

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٢٣٠٥) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦٢/ ٤٤/م) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٥٢) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٣٢) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة -المنشأ بالبند (ثالثاً) من الأمر السامي رقم (٢٢٣٠٥) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤١هـ- إلى هيئة باسم (هيئة تطوير محافظة جدة).

ثانياً: يكون لهيئة تطوير محافظة جدة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه وأعضاؤه بقرار من مجلس الوزراء.

ثالثاً: قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة -خلال مدة لا تتجاوز (٣) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار- بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة، بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاصها، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

رابعاً: يستمر مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة في ممارسة اختصاصاته إلى حين اعتماد الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٠) الصادر في ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٠) إضافة ممثل من هيئة الصحة العامة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٢٤٧٣ وتاريخ ٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم ٢٠٧٢٨ وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب الهيئة العامة للغذاء والدواء انضمام هيئة الصحة العامة لعضوية مجلس إدارتها.

وبعد الاطلاع على المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٢٨هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٤٣٢) وتاريخ ٢٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٨٨) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-٤٣/٥٢/د) وتاريخ ١٧ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٥) وتاريخ ١٧ /١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

إضافة ممثل من هيئة الصحة العامة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، المشكل بموجب المادة (السادسة) من نظامها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٢٨هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٠) الصادر في ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥١) تعديل فقرة من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٢١٣ وتاريخ ٨ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية رئاسة أمن الدولة رقم ٨٣٠٢٦ وتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٣هـ، وبرقية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم ١١٧٠٢١٢ وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب رئاسة أمن الدولة الموافقة على إضافة (مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية) في الرئاسة عضواً يمثلها في المجلس الصحي السعودي.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٩ /١٠/ ١٤٣٥هـ، ورقم (٤٧٥)وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٣٦هـ، ورقم (٢٨٣) وتاريخ ٣٠ /٥/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٤٤٢) وتاريخ ٤ /٨/ ١٤٤٠هـ، ورقم (١٨٥) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٥٣٦) وتاريخ ١٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥-٤٣/٥٤/د) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨) وتاريخ ٣ /١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٢٣هـ- وذلك بإضافة (مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية) في رئاسة أمن الدولة إلى عضوية المجلس الصحي السعودي.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٠) الصادر في ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٨) إضافة عبارة في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٥١٩١ وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم ١٢٧٠٤٢ وتاريخ ١٤ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب تعديل المادة (الثالثة والثمانين) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢ /٢/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٣١٧) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥-٤٣/٤٩/د) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٩٩/ ٤٥) وتاريخ ٢٨ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٢٨) وتاريخ ٢٧ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

إضافة عبارة «وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء». إلى عجز المادة (الثالثة والثمانين) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢ /٢/ ١٤٣٩هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٧ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.