التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٠) الموافقة على تنظيم الأكاديمية المالية

510 ٥١٠

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٢٨٣ وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية رقم ٢٠٢٢٥٤٧ وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تنظيم الأكاديمية المالية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦١٤) وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٣٧٨) وتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٨٦١) وتاريخ ١٨ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩-٤٤/١١/د) وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٨٣٢) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم الأكاديمية المالية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يمارس مجلس أمناء الأكاديمية المالية صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

ثالثاً: استمرار مجلس أمناء الأكاديمية المالية، المشكل بناءً على البند (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية للأكاديمية المالية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤١هـ، في ممارسة مهماته، وذلك إلى حين انتهاء مدته في تاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٦ /٥/ ٢٠٢٣م.

رابعاً: يصدر رئيس مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإعادة تشكيل مجلس الأمناء بناءً على المادة (الرابعة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- على أن يكون نفاذ القرار متزامناً مع تاريخ انتهاء مدة مجلس الأمناء الحالي، المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.