التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦١) تعديل المادة (الرابعة) من الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية

561 ٥٦١

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٥٣٥٤ وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن تعديل الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٢) وتاريخ ٢٤ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٤٤٨) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٥٢) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الرابعة) من الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٢) وتاريخ ٢٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، وذلك بإحلال عبارة (أمير منطقة الحدود الشمالية) محل عبارة (نائب أمير منطقة الحدود الشمالية) الواردة في صدر المادة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.