التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٩) تعديل البند (رابعا) من الأحكام المنظمة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٢٦٣ وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ رقم ١٠٤٨٠٥١ وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب معاليه نقل أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ من برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة إلى هيئة الصحة العامة.

وبعد الاطلاع على الأحكام المنظمة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦) وتاريخ ١ /٢/ ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٩٤) وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٦٢ /٤٤/م) وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٧٤٧) وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل البند (رابعاً) من الأحكام المنظمة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦) وتاريخ ١ /٢/ ١٤٢٨هـ، ليكون بالنص الآتي: «يكون للجنة أمانة مقرها في هيئة الصحة العامة بالرياض».

ثانياً: تشكيل لجنة فنية في وزارة الصحة بعضوية ممثلين من وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة الصحة العامة، لاتخاذ ما يلزم لنقل كامل ما يخص أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ من الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والاعتمادات المالية والمبادرات، من وزارة الصحة إلى هيئة الصحة العامة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٧) تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة والطائف والأحساء) على محافظات (القطيف وخميس مشيط والخبر والجبيل وحفر الباطن والخرج وينبع)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٣٠ وتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٨٩١٣٧ وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٤١هـ، في شأن طلب الموافقة على تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة، والطائف، والأحساء) على محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع).

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٠٣٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (٦١٧) وتاريخ ١٦ /٤/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٣٣١) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/١٥٨-٤٣/٤) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٤/٥/ت) وتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٤٦) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة، والطائف، والأحساء) –الصادر بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٣٥هـ- على محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٠) تعديل بعض مواد تنظيم هيئة حقوق الإنسان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٦٢٤ وتاريخ ٦/٦/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رقم ٢٥٠٦ وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليه إدراج منصب مساعد رئيس الهيئة في عضوية مجلس الهيئة، وتحديد مهماته واختصاصاته.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ ٨/٨/ ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٩٠) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥-٢٨/٤٤/د) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٧٣٧) وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ ٨/٨/ ١٤٢٦هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي «يكون للهيئة رئيس يُعيّن بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب ومساعد يعينان بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة».

٢- تعديل المادة (الرابعة) بإضافة فقرة بالنص الآتي:

«ج- مساعد رئيس الهيئة.. عضواً» وإعادة ترتيب الفقرات تبعاً لذلك.

٣- إحلال عبارة «للفقرة (د)» محل عبارة «للفقرة (ج)» الواردة في الفقرة (١٦) من المادة (الخامسة).

٤- تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: «يتولى نائب رئيس الهيئة ومساعد الرئيس معاونة الرئيس في حضوره، وفقاً لما يحدده الرئيس من صلاحيات لهما، ويتولى نائب الرئيس عمل الرئيس عند غيابه».

٥- تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «فيما عدا الرئيس ونائبه ومساعد الرئيس، يخضع موظفو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠١) إضافة هيئة حقوق الإنسان إلى عضوية لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٧٣٥ وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية هيئة حقوق الإنسان رقم ٦١٥٩ وتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٤٢هـ، في شأن التقرير المعدّ من هيئة حقوق الإنسان حيال ما قامت به لإعداد خبراء سعوديين متخصصين في مجالات حقوق الإنسان للمشاركة في عضوية لجان وآليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وآليات حقوق الإنسان الإقليمية.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٣٧هـ، ورقم (٣٣٩) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٦٦٨) وتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٣هـ، المعدَّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٤٣ /٤٣/م) وتاريخ ٨ /١٢ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٤٤٣٩ وتاريخ ٢٠ /٧ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٣٦٧) وتاريخ ٩ /٨ /١٤٤٤هـ.

يقرر:

إضافة هيئة حقوق الإنسان إلى عضوية لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، المشكلة بموجب الفقرة (٢) من البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٣٧هـ، المعدّل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤١هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٤) الموافقة على تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩١٨٣ وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم ٥٧٣١ وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية.

وبعد الاطلاع على نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥١٦٢٧) وتاريخ ١٨ /٨/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٢) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٠٥) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٤٥٦) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٦٢٣) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨٦ /٢٥) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٦٨) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤٣هـ، وفقاً للصيغة المرافقة.

ثانياً: إلغاء البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤٣هـ.

ثالثاً: تسري تعديلات النظام -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- اعتباراً من تاريخ نفاذه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعاً: قيام الجهة المختصة -بالتنسيق مع من تراه من الجهات المعنية- بالرفع إلى رئيس مجلس الوزراء عما تراه حيال نتائج تقويم مستوى حماية البيانات الشخصية المناسب في خارج المملكة -بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية- للنظر فيه، وفقاً لما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.

خامساً: يحدد المقابل المالي المشار إليه في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٤) من المادة (الثلاثين) من النظام، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٠) الموافقة على تنظيم الأكاديمية المالية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٢٨٣ وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية رقم ٢٠٢٢٥٤٧ وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تنظيم الأكاديمية المالية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦١٤) وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٣٧٨) وتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٨٦١) وتاريخ ١٨ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩-٤٤/١١/د) وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٨٣٢) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم الأكاديمية المالية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يمارس مجلس أمناء الأكاديمية المالية صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

ثالثاً: استمرار مجلس أمناء الأكاديمية المالية، المشكل بناءً على البند (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية للأكاديمية المالية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤١هـ، في ممارسة مهماته، وذلك إلى حين انتهاء مدته في تاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٦ /٥/ ٢٠٢٣م.

رابعاً: يصدر رئيس مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإعادة تشكيل مجلس الأمناء بناءً على المادة (الرابعة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- على أن يكون نفاذ القرار متزامناً مع تاريخ انتهاء مدة مجلس الأمناء الحالي، المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٥) منح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٢٦٤ وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢١٩٢٣٣ وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ، في شأن التقرير المعدّ من الوزارة حيال أثر تطبيق سياسة عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٦٥٦٨) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٦٣) وتاريخ ٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٧٣٢/م) وتاريخ ١٢ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٨٢) وتاريخ ١٠ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

منح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، وفق الضوابط المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (٣٦٥٦٨) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٣٧هـ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٥) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٦) التعديلات المقترحة من الهيئة العامة للطرق حيال الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاتها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٥٦٣ وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم ٧٣٩٢ وتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن التعديلات المقترحة من الهيئة العامة للطرق حيال الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاتها.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٠٥ه.

وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ٢٨ /١٢/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٩) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤) وتاريخ ١١ /٢/ ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ١١ /٣/ ١٣٩٤هـ، ورقم (٤٣٣) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٣٩٨هـ، ورقم (١٦٢) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٠٧ه، ورقم (١٤٣) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٢٨هـ، ورقم (٧٦٦) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٤) وتاريخ ٤ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ، والمذكرتين رقم (١٧٤٢) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠٩٢) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٥-٤٤/٢٤/د) وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٧٩) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إضافة عبارة «رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق» بعد عبارة «وزير النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في البند (سابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ١١ /٣/ ١٣٩٤هـ.

ثانياً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» أينما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٣) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٣٩٨هـ.

ثالثاً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في المادة (الثانية عشرة) من نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٠٥ه.

رابعاً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» أينما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٢) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٠٧ه، ما عدا البند (سابعاً) من القرار نفسه، فتحل عبارة «الهيئة العامة للنقل» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية»، وتحل كلمة «الهيئة» محل كلمة «الوزارة» الواردة في عجز البند.

خامساً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الثانية)، والفقرة (٢) من المادة (الرابعة)، والفقرة (٢) من المادة (السادسة)، من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ٢٨ /١٢/ ١٤١٢هـ.

سادساً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في الفقرتين (١) و(٣) من البند (ثانياً) من لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٩) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٢٢هـ، وإحلال عبارة «الجهة المختصة» محل عبارة «الوزارة المختصة» الواردة في الفقرة (٤) من البند (ثانياً) والبندين (ثالثاً) و(رابعاً) من اللائحة نفسها.

سابعاً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في المادة (الرابعة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ.

ثامناً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» وإحلال عبارة «الهيئة» محل كلمة «الوزارة»، أينما وردتا في قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٣) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٢٨هـ.

تاسعاً: إضافة عبارة «رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق» بعد عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في صدر المادة (الثالثة والعشرين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٢٨هـ، وإضافة عبارة «رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق» بعد عبارة «والنقل والخدمات اللوجستية» الواردة في عجز المادة (السابعة والعشرين) من النظام نفسه.

عاشراً: تعديل تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:

«١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:

أ- رئيس الهيئة.

ب- ممثل من وزارة الداخلية.

ج- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

د- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ه- ممثل من وزارة المالية.

و- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ز- ممثل من وزارة التجارة.

ح- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ط- ممثل من وزارة الاستثمار.

ي- ممثل من الهيئة العامة للطرق.

ك- ثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير».

٢- إحلال عبارة «أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس» محل عبارة «أو نائبه» الواردة في الفقرة (٣) من المادة (السابعة).

حادي عشر: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة (الخامسة) من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤) وتاريخ ١١ /٢/ ١٤٣٧هـ.

ثاني عشر: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في البندين (أولاً) و(ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٦) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤١هـ، وإحلال عبارة «الوزارة والهيئة» محل كلمة «الوزارتان» الواردة في البند (ثالثاً) من القرار نفسه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٥) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٨) الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من الاستنساخ دون تصريح

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٤١٧ وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٢٣٨٢ وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب الهيئة انضمام المملكة العربية السعودية

إلى «اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح».

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٣٣٣) وتاريخ ١٧ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٢٦٦) وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدّتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨-٤٤/١٨/د) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٨ /١٧) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٦٧) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح.

وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٥) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦١) تعديل المادة (الرابعة) من الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٥٣٥٤ وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن تعديل الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٢) وتاريخ ٢٤ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٤٤٨) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٥٢) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الرابعة) من الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٢) وتاريخ ٢٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، وذلك بإحلال عبارة (أمير منطقة الحدود الشمالية) محل عبارة (نائب أمير منطقة الحدود الشمالية) الواردة في صدر المادة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.