التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٦) تعديل تنظيم مجلس التنمية السياحي

776 ٧٧٦

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٤٤٧ وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم ٢٦٢١٧ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٤هـ، في شأن التقرير السنوي للمركز للعام المالي (١٤٤٣ / ١٤٤٤هـ) (٢٠٢٢م).

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ، ورقم (٤٧٦) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٠٢٠) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٠٧٨) وتاريخ ١ / ٤ / ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على البند (ثانيا) من المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٩٧ / ٤٤ / م) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٧ / ٤٥ / ت) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٤١) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

حذف المادة (الثالثة عشرة: تقويم الأداء) من تنظيم المركز الوطني للتنافسية -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ- التي تنص على الآتي: «يرفع المجلس تقريرا سنويا إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن أعمال المركز والصعوبات التي واجهته، ومدى التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات المقترحة لتحسين البيئة التنافسية، وترتيب المملكة في تقويمات التنافسية في مختلف التقارير والمؤشرات -الرئيسية والفرعية- الدولية، والأسباب التي أدت إلى تراجع المملكة أو تقديمها في تلك التقارير أو المؤشرات»، وإعادة ترتيب المادة التالية في التنظيم تبعا لذلك.

ثانيا

حذف عبارة «-المشار إليه في المادة (الثالثة عشرة) من التنظيم-» الواردة في البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

ثالثا

حذف عبارة «إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على المادة (الثالثة عشرة) من تنظيمه -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ-» الواردة في البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٦) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤١هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.