التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠٥) الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية

805 ٨٠٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٧٨٠ وتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الداخلية رقم ٣١١٣٣٠ وتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية.

وبعد الاطلاع على نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٠٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٠٧) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦٥/ ١٨) وتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٢٠) وتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٠٧هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة إلى المادة (الثانية)، يكون ترتيبها (ك) بالنص الآتي: «ك- البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقا لأحكام هذا النظام، وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي».

٢- تعديل المادة (السادسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تسجل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة».

٣- تعديل المادة (السابعة والستين)، لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختياريا لمن هم بين سن (السادسة) و(الخامسة عشرة)، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٨) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٤م.