التصنيفات
نظام أو لائحة

التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية

English

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

المجلس: مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

اللائحة: لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) وتاريخ ٣٠ /٣/ ١٣٩٦هـ.

النشاط: نشاط جمع التبرعات.

نشاط جمع التبرعات: نشاط منظم لطلب المال من الجمهور نقداً أو عيناً لوجه من وجوه البر أو النفع العام، ومن خلال حثِّ الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على التبرع لجهة محدّدة، ولغرض معين، وفي وقت محدد.

المنشأة: كل شخصية اعتبارية سعودية مجاز لها ممارسة نشاط جمع التبرعات وفقاً لنظام أو لائحة أو أمر سامٍ أو قرار مجلس وزراء.

الفرد: كل شخصية طبيعية تحمل الجنسية السعودية.

الترخيص: وثيقة تصدر عن المركز بالموافقة للمنشأة أو الفرد على ممارسة نشاط جمع التبرعات وفق أحكام هذه التعليمات.

التصريح: وثيقة تصدر عن المركز بالموافقة للمنشأة على استقبال التبرعات وفق أحكام هذه التعليمات.

المرخص له: المنشأة أو الفرد الحاصل/ة على ترخيص ممارسة النشاط من المركز.

المتبرع: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يقدِّم تبرعاً نقدياً أو عينياً.

الوسيط المعلن لجمع التبرعات: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية تتعاقد أو تتفق معه المنشأة للإعلان والترويج عن جمع التبرعات.

اللجنة: لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وتعليماتها التنفيذية.

التعليمات: التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية.

مراقب الضبط: المُسند له نظاماً صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه التعليمات واللائحة، وضبط المخالفات في حال الإخلال بأي منها.

المادة الثانية

تسري أحكام هذه التعليمات على المنشآت والأفراد السعوديين الممارسين لنشاط جمع التبرعات داخل المملكة، وتعدّ بمثابة التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) وتاريخ ٣٠ /٣/ ١٣٩٦هـ.

المادة الثالثة

١- تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت السعودية بعد الحصول على الترخيص أو التصريح.

٢- يجوز باستثناء من المجلس للأفراد السعوديين ممارسة النشاط بعد الحصول على الترخيص.

الفصل الثاني
الترخيص

المادة الرابعة

أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيصٍ لممارسة نشاط جمع التبرعات ما يلي:

١- استيفاء المسوغات التالية:

أ‌- طلب مقدم عبر قنوات المركز المعتمدة.

ب‌- شهادة تسجيل المنشأة.

ج‌- رقم حساب بنكي معتمد للغرض المراد جمع التبرع له.

٢- خطة عمل مشروع جمع التبرعات، يوافق عليها المركز موضح بها الآتي:

‌أ- الغرض من جمع التبرع بما يتفق مع أهداف المنشأة، وطريقته، ومدته الزمنية.

‌ب- الفئة المستفيدة من التبرع.

‌ج- قيمة مبلغ التبرع المستهدف.

‌د- طريقة احتساب تكلفة إدارة التبرع.

‌ه- آلية استرداد التبرع للمتبرع.

‌و- خطة صرف التبرع ومدته وآلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.

‌ز- وسائل الإعلان عن التبرع وتكلفتها.

‌ح- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر.

‌ط- موافقة الجهة المشرفة فنياً على البرنامج أو النشاط والمراد جمع التبرعات له إن تطلب ذلك.

ثانياً: يجب على الأفراد للحصول على ترخيص استيفاء الشروط الواردة في البند (أولاً) باستثناء الفقرة (١/ب)، وذلك بعد موافقة المجلس.

ثالثاً: يبتُّ المركز في طلب الترخيص خلال (٣٠) يوماً في الحالات العادية، وخلال (١٥) يوماً في حالة المعونات العاجلة، وفي جميع الأحوال تحسب المدة المحدّدة أعلاه من تاريخ استيفاء شروط الترخيص الواردة في البند (أولاً)، وإذا انتهت المدة المذكورة بدون أن يبدئ المركز رأيه اعتبر ذلك موافقة، ويعدّ طلب ترخيص الأفراد الوارد في البند (ثانياً) مقيداً بموافقة المجلس.

المادة الخامسة

أولاً: مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص من المركز باسم المنشأة أو الفرد ولمدة سنة واحدة كحد أقصى أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق، ويقتصر الترخيص على غرضه وبالطريقة المحدّدة في طلبه ووسيلة الإعلان عنه، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه أو إلغائه أو سحبه.

ثانياً: شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط يحق للمجلس سحب الترخيص، ووقف جمع التبرعات ومصادرة حصيلتها، وإنفاقها في الغرض المتبرع له -إن أمكن- أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.

المادة السادسة

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له لمدة مماثلة، على أن يتم تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص، واستيفاء جميع شروطه التي صدر بها.

المادة السابعة

أولاً: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفقاً للضوابط التالية:

١- الغرض من إلغاء الترخيص.

٢- بيان مفصّل بجميع مبالغ التبرعات يشتمل على المصروفات والمبالغ المتوفرة (إن وجدت).

٣- في حال وجود مبالغ مالية متوفرة أو لم تصرف بعد يقوم المرخّص له بتخصيص هذه المبالغ في أنشطة أو برامج لنفس الغرض المتبرع له بعد موافقة المركز أو إيداعها في الحساب البنكي للمركز، ويتولى المجلس إنفاقها في الغرض المتبرع له -إن أمكن- أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.

٤- في حال وجود مبالغ مالية متوفرة أو لم تصرف والمخصصة للزكاة يقوم المرخّص له بإيداعها إلى الهيئة العامة للزكاة والجمارك والضريبة، باستثناء الجمعيات الأهلية.

ثانياً: يعتبر الترخيص ملغى في الحالات التالية:

١- انتهاء الترخيص دون تجديده.

٢- حل المنشأة أو دمجها.

٣- في حال توافر المبلغ المستهدف.

المادة الثامنة

يجب على المنشأة التي يجيز لها نظامها أو لائحتها استقبال التبرعات التقدُّم بطلب للمركز للحصول على تصريح موضح به (الجهة/ الشخص المتبرع/ة، قيمة التبرع -إن أمكن-).

الفصل الثالث
ممارسة النشاط

المادة التاسعة

أولاً: يكون جمع التبرعات بإحدى الطرق الآتية:

١- الإيداع عن طريق الخدمات البنكية كالتحويل البنكي أو الشيكات أو الحسابات البنكية المعتمدة لجمع التبرعات.

٢- المتجر الإلكتروني التابع للمنشأة.

٣- الدفع الإلكتروني عن طريق الأجهزة الذكية.

٤- الرسائل النصية.

٥- نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالمنشأة.

ثانياً: مع مراعاة البند (أولاً) من هذه المادة يجب أن تودع الزكاة في حساب الزكاة المخصص لذلك.

ثالثاً: يجوز للجمعيات الأهلية المرخص لها فقط جمع واستقبال التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسة أو فروعها بعد أخذ بيانات المتبرع.

المادة العاشرة

أولاً: للمرخص له جمع التبرعات العينية من خلال المقر الرئيس له أو فروعه أو خارجها بعد أخذ موافقة المركز والجهات المعنية -إن تطلب ذلك- على أن تحتسب قيمتها التقديرية وتعكس على القوائم المالية.

ثانياً: يصدر الرئيس التنفيذي ضوابط وشروط جمع التبرعات العينية.

المادة الحادية عشرة

يحظر على المرخّص له ما يلي:

١- قبول الإيداعات أو الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة إلا بعد موافقة المركز والجهات ذات العلاقة.

٢- جمع التبرعات النقدية، ويستثنى من ذلك الجمعيات الأهلية المرخّص لها جمع أو استقبال التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسة أو فروعها.

٣- إيصال أو تقديم أو صرف التبرعات لأي شخص أو جهة خارج المملكة إلا بعد موافقة المجلس والجهات ذات العلاقة.

المادة الثانية عشرة

يجب على المرخّص له الالتزام بالآتي:

١- توضيح خطة عمل مشروع جمع التبرعات للمتبرع واطلاعه عليها.

٢- تثبيت المُتبرع به في إيصالات ذات أرقام متسلسلة، يستلم المتبرع نسخة ورقية أو إلكترونية منها.

٣- أخذ موافقة المتبرع على سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع الذي تبرع به لمشروع آخر.

٤- إيقاف جمع التبرعات عند انتهاء الترخيص أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق.

٥- صرف التبرعات في الغرض المحدّد له.

٦- تزويد المركز بتقرير مالي نصف سنوي مفصل موضح به أوجه الصرف والمبالغ الفائضة، وذلك بالنسبة للمشاريع والبرامج التي تزيد مدة تنفيذها على سنة.

٧- تزويد المركز بتقرير عن جمع التبرعات خلال (٣٠) يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص أو كل (٦) أشهر في حال كانت مدة الترخيص أكثر من (٦) أشهر، يتضمن الآتي:

‌أ- كشف حساب بنكي للحساب الذي تم تخصيصه لجمع التبرعات حسب الترخيص للتبرعات النقدية.

‌ب- سجل جمع التبرعات ويشمل لكل عملية تبرع (مصدر التبرع، قناة التبرع، قيمة التبرع النقدي أو القسمة التقديرية للتبرع العيني، تاريخ التبرع).

‌ج- سندات قبض للتبرعات النقدية أو سندات استلام للتبرعات العينية.

٨- تزويد المركز بتقرير عن صرف التبرعات خلال (٣٠) يوماً من تاريخ انتهاء صرف التبرعات حسب خطة الصرف المعتمدة في الترخيص أو كل (٦) أشهر في حال كانت مدة خطة الصرف أكثر من (٦) أشهر، يتضمن الآتي:

‌أ- كشف حساب بنكي للحساب الذي تم تخصيصه لجمع التبرعات حسب الترخيص للتبرعات النقدية، والذي يتم الصرف منه.

‌ب- سجل صرف التبرعات لكل بند صرف ويشمل: (اسم بند، مبلغ بند الصرف).

‌ج- سجل المستفيدين ويشمل: (فئات المستفيدين، عدد المستفيدين لكل فئة، التوزيع الجغرافي للمستفيدين).

‌د- آلية صرف التبرعات.

‌ه- مقدار المبالغ الفائضة (إن وجدت).

المادة الثالثة عشرة

أولاً: يجب أن تصرف التبرعات الخاصة بمواسم معينة في المواسم المخصّص لها على سبيل المثال لا الحصر: إفطار صائم، زكاة الفطر، كسوة العيد وغيرها.

ثانياً: الفائض من التبرعات الموسمية يعاد توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر بعد أخذ موافقة المركز، باستثناء الزكاة.

ثالثاً: يجب على المرخّص له إيداع الفائض من التبرعات الموسمية والمخصصة للزكاة إلى الهيئة العامة للزكاة والجمارك والضريبة، وتستثنى الجمعيات الأهلية من هذا البند.

رابعاً: إذا تعذر تطبيق البند (ثانياً) يقوم المرخص له بإيداع الفائض من التبرعات الموسمية في الحساب البنكي الخاص بالمركز، ويتولى المجلس إنفاقها في الغرض المتبرع له -إن أمكن- أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.

الفصل الرابع
الدعوة للتبرعات والإعلان عنها

المادة الرابعة عشرة

مع مراعاة التعليمات المنظمة لكل وسيلة، يجب أن تكون الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال الوسائل التالية:

١- وسائل الإعلام المحلية.

٢- شركات الاتصالات المحلية.

٣- اللوحات الإعلانية وفواتير الخدمات.

٤- المطبوعات التي تعدّها الجهة المرخّص لها وفقاً لنظامها أو لائحتها.

٥- وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنشأة.

٦- الموقع الإلكتروني الخاص بالمنشأة.

٧- المتجر الإلكتروني الخاص بالمنشأة المرخّص لها جمع التبرعات.

٨- أي وسيلة أخرى يتم اختيارها ويوافق عليها المركز.

المادة الخامسة عشرة

مع مراعاة المادة (الرابعة عشرة) يجب أن يتضمن الإعلان البيانات التالية:

١- اسم المنشأة المتبرع لها.

٢- رقم تسجيل المنشأة.

٣- رقم الترخيص.

٤- رقم الحساب البنكي المعتمد للمرخّص له والخاصة بالتبرع.

٥- رابط إلكتروني يوضح خطة عمل مشروع التبرع.

٦- قيمة مبلغ التبرع المستهدف.

٧- عنوان المقر الرئيسي للمنشأة، أو فروعها.

٨- وسائل التواصل الخاصة بالمنشأة (هواتف، الموقع الإلكتروني، البريد الإلكتروني).

٩- معلومات عن الغرض المطلوب جمع التبرعات له، والفئة المستفيدة منه.

١٠- مدّة التبرع (مقيد بوقت، أم مفتوح لحين الانتهاء من قيمة المشروع).

المادة السادسة عشرة

يجب عند تصميم وترويج إعلان جمع التبرعات الالتزام بالآداب والذوق العام، وإصدار أي تراخيص أخرى من الجهات ذات العلاقة والالتزام بمتطلباتها.

المادة السابعة عشرة

يجوز للمنشأة الإعلان عن طريق وسيط لجمع التبرعات بعد موافقة المركز واستيفاء الشروط الآتية:

١- وجود تعاقد أو اتفاق بين المنشأة والوسيط للإعلان عن جمع التبرعات.

٢- أن يكون الوسيط المعلن مرخصاً نظامياً من الجهات ذات العلاقة.

٣- توضيح تكلفة الإعلان وأخذ موافقة المركز عليها.

الفصل الخامس
الأحكام الختامية

المادة الثامنة عشرة

يتولى المركز متابعة أداء المرخص له، والتحقق من التزامه بأحكام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، وأحكام هذه التعليمات، وتطبق العقوبات لأي مخالفة لأحكام اللائحة أو التعليمات التنفيذية وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحق بهذه التعليمات.

المادة التاسعة عشرة

يصدر قرار من المجلس أو من يفوضه بتسمية مراقبين لضبط المخالفات بموجب هذه التعليمات واللائحة، على أن يتضمن القرار آلية الضبط وواجبات المراقبين.

المادة العشرون

لا يخل تطبيق أحكام هذه التعليمات بالالتزامات الأخرى المطلوبة على المرخّص وفقاً للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الحادية والعشرون

تُشكل لجنة بقرار من رئيس المجلس للنظر في الاعتراضات على مخالفات لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وتعليماتها التنفيذية، ويجب أن يكون رئيس اللجنة متخصصاً في الأنظمة، وألا يقل عدد أعضائها عن (٥) خمسة أعضاء، وتختص في النظر في الطعون المقدمة من المعترضين على المخالفات والفصل فيها، ويحدّد القرار مدة عضوية ومسؤوليات اللجنة ومهامها ومكافآت الأعضاء.

المادة الثانية والعشرون

يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام «لجنة الاعتراضات على مخالفات لائحة جمع التبرعات في الوجوه الخيرية وتعليماتها التنفيذية»، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إقراره من قبل المركز.

المادة الثالثة والعشرون

يبلغ المركز المخالف بعد مضي (٦٠) ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للمركز اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.

المادة الرابعة والعشرون

تعتبر التعليمات مكملة للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية المعتمدة، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول المخالفات والعقوبات

م وصف المخالفة العقوبة أو الغرامة
المخالفة للمرة الأولى
العقوبة أو الغرامة
في حال تكرار المخالفة
١ ممارسة النشاط بدون ترخيص ٤٥٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال ٥٠٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال
٢ ممارسة النشاط بترخيص ملغى ٢٥٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال ٥٠٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال
٣ ممارسة النشاط خلال فترة سحب الترخيص ٢٥٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال ٥٠٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال
٤ ممارسة النشاط لغير الغرض المحدّد بالترخيص ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
٥ ممارسة النشاط بغير الطريقة المحدّدة بالترخيص ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
٦ استقبال التبرعات بدون تصريح ٤٥٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال ٥٠٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال
٧ الدعوة إلى جمع التبرعات بغير الوسائل المحدّدة في المادة (الرابعة عشرة) ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
٨  قبول الإيداعات أو الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة دون الحصول على موافقة المركز ٤٥٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال ٥٠٠٠+ ومصادرة حصيلة الأموال
٩ إيصال أو التحويلات المالية أو تقديم التبرعات إلى خارج المملكة دون الحصول على موافقة المركز ٤٥٠٠ ٥٠٠٠
١٠ إعلان المنشأة عن طريق وسيط لجمع التبرعات دون أخذ موافقة المركز ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
١١ عدم تضمين الإعلان لأحد البيانات الواجب توافرها وفق المادة الخامسة عشرة ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
١٢ تلقي التبرعات العينية خارج المقر الرئيس أو  الفروع دون أخذ موافقة المركز  والجهات المعنية ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
١٣ عدم تزويد المركز بتقرير عن صرف التبرعات خلال (٣٠) يوماً من تاريخ انتهاء صرف التبرعات حسب خطة الصرف المعتمدة في الترخيص أو كل (٦) أشهر في حال كانت مدة خطة الصرف أكثر من (٦) أشهر ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
١٤ عدم تزويد المركز بتقرير عن جمع التبرعات خلال (٣٠) يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص أو كل (٦) أشهر في حال كانت مدة الترخيص أكثر من (٦) أشهر ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
١٥ عدم تزويد المركز بتقرير مالي نصف سنوي مفصل موضح به أوجه الصرف والمبالغ الفائضة وذلك بالنسبة للمشاريع والبرامج التي تزيد مدة تنفيذها على سنة. ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
١٦ جمع التبرعات بإحدى الطرق بغير الواردة في المادة التاسعة ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
١٧ عدم تثبيت المتبرع به في إيصالات ذات أرقام متسلسلة ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
١٨ عدم أخذ موافقة المتبرع على سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع الذي تبرع به لمشروع آخر ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
١٩ عدم توضيح خطة عمل المشروع للمتبرع واطلاعه عليها ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
٢٠ قيام الجمعيات بجمع التبرعات النقدية خارج مقر الجمعية المرخصة أو أحد فروعها أو عدم أخذ بيانات المتبرع ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
٢١ عدم تخصيص حساب خاص للزكاة وإيداع الزكاة فيه ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
٢٢ توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر بالنسبة للتبرعات الموسمية أو في حالة طلب إلغاء الترخيص دون أخذ موافقة المركز ٢٥٠٠ ٥٠٠٠
٢٣ الإخلال بأي من شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) بعد صدوره ٢٥٠٠+ سحب الترخيص ومصادرة حصيلة الأموال ٥٠٠٠+ سحب الترخيص ومصادرة حصيلة الأموال
٢٤ صرف التبرعات بغير  الغرض المحدد له ٤٥٠٠ ٥٠٠٠
٢٥ جمع التبرعات النقدية باستثناء الجمعيات الأهلية ٤٠٠٠ ٥٠٠٠

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
تعميم

ديوان الملكي السعودي: تعميم رقم (٥٨١٧٢) الموافقة على تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة

English

اطلعنا على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ١١٩٨٨ في ١٥ /٨/ ١٤٤٤هـ، المرفقة به المعاملة المشتملة على كتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٦٣٤٢ في ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، المرفق به مذكرة الهيئة رقم (٢٥٠٧) في ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، ومشروع تنظيم المركز المشار إليه، المعدان بهذا الخصوص. والمشتملة كذلك على مذكرة الهيئة رقم (٢٢٠٦) في ١٨ /٧/ ١٤٤٤هـ، بهذا الشأن. وما أوضحته الأمانة العامة من أن مجلس الوزراء اطلع على هذا الموضوع في ١٥ /٨/ ١٤٤٤هـ، وما رآه بهذا الشأن.

ونخبركم بموافقتنا على الآتي:

أولاً: تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تمارس اللجنة الإشرافية للمركز صلاحياتها في تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها المركز، الواردة في الفقرة (٧) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (مشروع لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٥) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٠) الموافقة على تنظيم الأكاديمية المالية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٢٨٣ وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية رقم ٢٠٢٢٥٤٧ وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تنظيم الأكاديمية المالية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦١٤) وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٣٧٨) وتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٨٦١) وتاريخ ١٨ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩-٤٤/١١/د) وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٨٣٢) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم الأكاديمية المالية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يمارس مجلس أمناء الأكاديمية المالية صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

ثالثاً: استمرار مجلس أمناء الأكاديمية المالية، المشكل بناءً على البند (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية للأكاديمية المالية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤١هـ، في ممارسة مهماته، وذلك إلى حين انتهاء مدته في تاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٦ /٥/ ٢٠٢٣م.

رابعاً: يصدر رئيس مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإعادة تشكيل مجلس الأمناء بناءً على المادة (الرابعة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- على أن يكون نفاذ القرار متزامناً مع تاريخ انتهاء مدة مجلس الأمناء الحالي، المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الأكاديمية المالية

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذا التنظيم، المعاني المبينة أمام كل منها:

الأكاديمية: الأكاديمية المالية.

التنظيم: تنظيم الأكاديمية المالية.

البنك: البنك المركزي السعودي.

الهيئة: هيئة السوق المالية.

المجلس: مجلس أمناء الأكاديمية.

القطاع المالي: القطاعات التي يشرف عليها البنك والهيئة.

المادة الثانية

تتمتع الأكاديمية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الهيئة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الأكاديمية إلى تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، وذلك من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، وتطويرها، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، ولها بوجه خاص -دون حصر- ما يأتي:

١- وضع متطلبات الجدارة الوظيفية الاسترشادية لوظائف القطاع المالي، وتطويرها؛ بالتنسيق مع البنك والهيئة.

٢- عقد الاختبارات المهنية الخاصة بوظائف القطاع المالي، وتطويرها؛ بالتنسيق مع البنك فيما يتصل بالاختبارات المهنية الإلزامية.

٣- منح الشهادات المهنية المتعلقة بوظائف القطاع المالي؛ بالتنسيق مع البنك فيما يتصل بالشهادات المهنية الإلزامية.

٤- تقديم البرامج التدريبية المتعلقة بالقطاع المالي، وتأهيل المدربين لتقديمها.

٥- إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات، وتأليف الكتب وترجمتها، وإصدار الدوريات والنشرات والمجلات المهنية؛ في مجالات اختصاص الأكاديمية.

٦- عقد المؤتمرات والندوات ذات الصلة بالقطاع المالي.

٧- إنشاء مكتبة علمية ومركز معلومات في مجالات اختصاص الأكاديمية.

٨- التعاون وعقد الشراكات مع الجهات الأكاديمية والمهنية والتدريبية وبيوت الخبرة والهيئات والمنظمات ذات الصلة بالقطاع المالي -داخل المملكة وخارجها- في حدود مجالات اختصاص الأكاديمية.

٩- الاشتراك في المؤتمرات والندوات والفعاليات -داخل المملكة وخارجها- ذات الصلة باختصاص الأكاديمية.

١٠- عقد البرامج في مجال تنمية وتطوير الكوادر البشرية ذات العلاقة بالقطاع المالي، وتطويرها، والتعاون مع منشآت القطاع المالي في مجال التدريب على رأس العمل.

المادة الرابعة

١- يكون للأكاديمية مجلس أمناء يُشكّل على النحو الآتي:

أ- ممثلان من الهيئة يرشحهما رئيس مجلس الهيئة.

ب- ممثلان من البنك يرشحهما محافظ البنك.

ج- خمسة من المتخصصين من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة باختصاص الأكاديمية -من غير منسوبي البنك والهيئة- يُرشحون بالتنسيق بين رئيس مجلس الهيئة ومحافظ البنك.

د- الرئيس التنفيذي للأكاديمية.

٢- يصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الهيئة، ويحدد القرار رئيس المجلس ونائبه، على أن يكون أحدهما من ممثلي الهيئة والآخر من ممثلي البنك.

٣- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي كل من الهيئة والبنك في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة الخامسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الأكاديمية وتصريف أمورها ورسم السياسة لها في حدود أحكام التنظيم وغيره من الأنظمة ذات العلاقة، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- إقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط الأكاديمية، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

٢- إقرار الهيكل التنظيمي للأكاديمية.

٣- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الأكاديمية، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٤- إقرار متطلبات الجدارة الوظيفية الاسترشادية لوظائف القطاع المالي، ومتطلبات تأهيل المدربين فيها، ومتطلبات منح الشهادة المهنية لتلك الوظائف.

٥- إقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الأكاديمية.

٦- الموافقة على مشروع ميزانية الأكاديمية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لاعتمادها بحسب الإجراءات النظامية.

٧- تحديد أوجه استثمار أموال الأكاديمية، وإقرار السياسات المنظمة لذلك.

٨- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

٩- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وعلى انضمام الأكاديمية إلى عضوية المؤسسات ذات الصلة بالقطاع المالي داخل المملكة وخارجها؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

١٠- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للأكاديمية داخل المملكة.

١١- تعيين أمين سر المجلس.

١٢- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر).

وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمّات ويُحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، وللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو إلى الرئيس التنفيذي للأكاديمية.

المادة السادسة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الأكاديمية برئاسة رئيس المجلس أو نائبه.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، ولرئيس المجلس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك أربعة -على الأقل- من أعضاء المجلس، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وأمين سر المجلس.

٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٦- يجوز -في الحالات العاجلة، ووفقاً لما يقدره رئيس المجلس- عقد اجتماعات المجلس والتصويت على قراراته باستخدام وسائل التقنية الحديثة، ويجوز كذلك اتخاذ قرارات المجلس عن طريق التمرير على الأعضاء، على أن يوقع عليها جميع الأعضاء وتحوز على أغلبية أصواتهم.

٧- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السابعة

يكون للأكاديمية رئيس تنفيذي يعيَّن في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويُحدّد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية، ويعدّ المسؤول عن إدارة شؤون الأكاديمية، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:

١- الإشراف على سير العمل في الأكاديمية من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٢- اقتراح سياسات العمل المتعلقة بنشاط الأكاديمية، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للأكاديمية، ومشروعات اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الأكاديمية، ورفعها إلى المجلس.

٤- تعيين العاملين في الأكاديمية والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم وفقاً للوائح، والإشراف على سير عمل الأكاديمية والعاملين فيها.

٥- إصدار الأوامر بمصروفات الأكاديمية وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الأكاديمية.

٦- إعداد مشروع ميزانية الأكاديمية السنوية، ومشروع حسابها الختامي، وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس.

٧- تمثيل الأكاديمية أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.

٨- إعداد التقارير الدورية عن سير أعمال الأكاديمية وإنجازاتها وما قد يعُوق تحقيق أهدافها، وتضمينها توصياته في هذا الشأن، ورفعها إلى المجلس.

٩- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص الأكاديمية.

١٠- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس أو لوائح الأكاديمية.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته ومهمّاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي الأكاديمية.

المادة الثامنة

تتكون الموارد المالية للأكاديمية مما يأتي:

١- الأموال التي يسهم بها البنك والهيئة.

٢- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدِّمها.

٣- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

٤- العائد من استثمار أموالها.

٥- أي مورد آخر يقرّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة التاسعة

١- تفتح الأكاديمية حساباً لها في البنك، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك والمصارف التجارية المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الأكاديمية ولوائحها المالية.

٢- تودع جميع إيرادات الأكاديمية في حساب لها في البنك.

المادة العاشرة

تعامل الأكاديمية من حيث الإيرادات والاستثمار معاملة الهيئة.

المادة الحادية عشرة

١- تكون للأكاديمية ميزانية سنوية.

٢- السنة المالية للأكاديمية هي السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعيِّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الأكاديمية ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويُحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوَّد كل من الديوان العام للمحاسبة، والبنك، والهيئة؛ بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

يخضع منسوبو الأكاديمية لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الرابعة عشرة

ترفع الأكاديمية إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويُزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة

ترفع الأكاديمية إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات أثناء السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة السادسة عشرة

يحلّ التنظيم محل الترتيبات التنظيمية للأكاديمية المالية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ٢١/٨/١٤٤١هـ.

المادة السابعة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٦) التعديلات المقترحة من الهيئة العامة للطرق حيال الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاتها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٥٦٣ وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم ٧٣٩٢ وتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن التعديلات المقترحة من الهيئة العامة للطرق حيال الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاتها.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٠٥ه.

وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ٢٨ /١٢/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٩) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤) وتاريخ ١١ /٢/ ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ١١ /٣/ ١٣٩٤هـ، ورقم (٤٣٣) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٣٩٨هـ، ورقم (١٦٢) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٠٧ه، ورقم (١٤٣) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٢٨هـ، ورقم (٧٦٦) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٤) وتاريخ ٤ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ، والمذكرتين رقم (١٧٤٢) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠٩٢) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٥-٤٤/٢٤/د) وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٧٩) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إضافة عبارة «رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق» بعد عبارة «وزير النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في البند (سابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ١١ /٣/ ١٣٩٤هـ.

ثانياً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» أينما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٣) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٣٩٨هـ.

ثالثاً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في المادة (الثانية عشرة) من نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٠٥ه.

رابعاً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» أينما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٢) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٠٧ه، ما عدا البند (سابعاً) من القرار نفسه، فتحل عبارة «الهيئة العامة للنقل» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية»، وتحل كلمة «الهيئة» محل كلمة «الوزارة» الواردة في عجز البند.

خامساً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الثانية)، والفقرة (٢) من المادة (الرابعة)، والفقرة (٢) من المادة (السادسة)، من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ٢٨ /١٢/ ١٤١٢هـ.

سادساً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في الفقرتين (١) و(٣) من البند (ثانياً) من لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٩) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٢٢هـ، وإحلال عبارة «الجهة المختصة» محل عبارة «الوزارة المختصة» الواردة في الفقرة (٤) من البند (ثانياً) والبندين (ثالثاً) و(رابعاً) من اللائحة نفسها.

سابعاً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في المادة (الرابعة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ.

ثامناً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» وإحلال عبارة «الهيئة» محل كلمة «الوزارة»، أينما وردتا في قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٣) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٢٨هـ.

تاسعاً: إضافة عبارة «رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق» بعد عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في صدر المادة (الثالثة والعشرين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٢٨هـ، وإضافة عبارة «رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق» بعد عبارة «والنقل والخدمات اللوجستية» الواردة في عجز المادة (السابعة والعشرين) من النظام نفسه.

عاشراً: تعديل تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:

«١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:

أ- رئيس الهيئة.

ب- ممثل من وزارة الداخلية.

ج- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

د- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ه- ممثل من وزارة المالية.

و- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ز- ممثل من وزارة التجارة.

ح- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ط- ممثل من وزارة الاستثمار.

ي- ممثل من الهيئة العامة للطرق.

ك- ثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير».

٢- إحلال عبارة «أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس» محل عبارة «أو نائبه» الواردة في الفقرة (٣) من المادة (السابعة).

حادي عشر: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة (الخامسة) من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤) وتاريخ ١١ /٢/ ١٤٣٧هـ.

ثاني عشر: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في البندين (أولاً) و(ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٦) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤١هـ، وإحلال عبارة «الوزارة والهيئة» محل كلمة «الوزارتان» الواردة في البند (ثالثاً) من القرار نفسه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٥) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٥) منح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٢٦٤ وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢١٩٢٣٣ وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ، في شأن التقرير المعدّ من الوزارة حيال أثر تطبيق سياسة عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٦٥٦٨) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٦٣) وتاريخ ٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٧٣٢/م) وتاريخ ١٢ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٨٢) وتاريخ ١٠ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

منح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، وفق الضوابط المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (٣٦٥٦٨) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٣٧هـ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٥) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (٠٧/٥١/٤٣) اعتماد قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية

English

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

بناءً على الصلاحيات المخوّلة له.

وبعد الاطلاع على المواد الرابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٤) والتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٢٦٣) والتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهام الهيئة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (٠٢ /٤٣) والتاريخ ١٣ /٤ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٠٧ /٥١ /٤٣) المعروضة على المجلس في جلسته الحادية والخمسين (٥١) المنعقدة بتاريخ ٢٠ /٨ /١٤٤٣هـ، الموافق ٢٣ /٣ /٢٠٢٢م، والمتضمنة طلب موافقة المجلس على وثيقة قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية وفق الصيغة المرافقة للمذكرة.

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي والخمسين (٥١) المنعقد بتاريخ ٢٠ /٨ /١٤٤٣هـ، الموافق ٢٣ /٣ /٢٠٢٢م.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية

English

١- الأساس النظامي:

بموجب الصلاحيات الممنوحة لهيئة تنظيم المياه والكهرباء (الهيئة) في المادة الرابعة من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٤) والتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٢هـ، والمادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٢٦٣) والتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٢هـ، أصدرت الهيئة هذه الوثيقة.

٢- الهدف من هذه الوثيقة ونطاق التطبيق:

تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد المتطلبات الواجب التقيّد بها من المنشآت التي يجب عليها تأمين مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية وفقاً لنظام الكهرباء، وكذلك تحديد مسؤوليات المرخّص له بالتوزيع.

٣- التعريفات والمصطلحات:

أ- يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في نظام الكهرباء أو في اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء المتعلقة بمهام الهيئة أو تنظيم الهيئة المعاني نفسها في هذه الوثيقة ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

ب- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذه الوثيقة، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

الوزارة: وزارة الطاقة.

الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

النظام: نظام الكهرباء.

المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية: مصادر تغذية احتياطية بالسعة المحدّدة والمدة اللازمة للأحمال الضرورية للمنشأة عند انقطاع الخدمة الكهربائية، كالمولدات الاحتياطية ومزوّد الطاقة المستمرة (UPS).

المنشأة: أي منشأة من المنشآت الملزمة بتأمين المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية بموجب المادة الثامنة من النظام.

مفتاح التحويل التلقائي (ATS): هو مفتاح لتحويل التغذية الكهربائية بشكل تلقائي إلى المصدر الاحتياطي عند انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة.

مزوّد الطاقة المستمرة (UPS): عبارة عن وحدات كهربائية يتم ربطها بالأحمال، لتقوم بتخزين الطاقة الكهربائية في بطاريات واستخدامها لتغذية هذه الأحمال فور انقطاع الخدمة الكهربائية.

الأحمال الضرورية: الأحمال والدوائر التي ينبغي أن توصل بالمصدر الاحتياطي والتي تحددها المنشآت وفق احتياجاتها في حالات الطوارئ عند انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة، على أن تشمل الأحمال التي نصّ عليها كود البناء السعودي، حيث تؤخذ هذه الأحمال في الاعتبار عند اختيار وتحديد قدرة ومواصفات المصدر الاحتياطي.

حالات الطوارئ: كل حادث يخرج عن نطاق السيطرة المعقولة للمرخّص له بالنقل أو المرخّص له بالتوزيع، وينتج عنه انقطاع في الكهرباء -جزئي أو كلي- سواء كان ذلك لأسباب فنية أو غيرها.

الشبكة العامة: منظومة النقل أو منظومة التوزيع بحسب الحال.

٤- اشتراطات المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية:

على كل منشأة أن تلتزم بما يلي:

أ- تأمين المصدر الاحتياطي على نفقتها، وتحدّد المنشأة نوع وقدرة المصدر الاحتياطي حسب الأحمال الضرورية اللازمة لها أثناء فترة انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة، على أن تكون قدرة التوليد للمصدر الاحتياطي كافية، في ضوء كميات الوقود أو الطاقة المحتفظ بها، لتغطية كامل الأحمال الضرورية المرتبطة به في حالات الطوارئ لفترة لا تقل عن الحد الأدنى اللازم وفق شروط كود البناء السعودي.

ب- فحص وصيانة وتشغيل المصدر الاحتياطي بما يضمن صلاحيته عند الحاجة إليه.

ج- توفير كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياطي، والحصول على تخصيص الوقود من الوزارة، وتحديد الموقع المناسب لتخزين الوقود، وذلك وفق شروط كود البناء السعودي.

د- توفير مفتاح تحويل تلقائي (ATS) بين المصدر الاحتياطي ومصدر التغذية من الشبكة العامة، بحيث يوفر المصدر الاحتياطي الطاقة الكهربائية البديلة بشكل تلقائي خلال مدة زمنية وجيزة لا تتجاوز الفترات الزمنية التي نصّ عليها كود البناء السعودي.

ه- توفير مزوّد الطاقة المستمرة (UPS) للأحمال التي تتطلب ذلك حسب ما تحدده المنشأة، بحيث يقوم هذا المزوّد بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لهذه الأحمال فور حدوث انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة.

و- اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بعدم مزامنة تشغيل المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية مع مصدر التغذية من الشبكة العامة.

ز- عدم استخدام المصدر الاحتياطي إلا عند حالات انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة، مع الالتزام بالأحكام المتعلقة باستخدام الوقود وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

ح- الالتزام بجميع الشروط التي نصّ عليها كود البناء السعودي فيما يخص المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.

ط- تحقيق الاشتراطات والمتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي الصادرة من الجهة المختصة.

٥- توفير البيانات اللازمة للمرخّص له بالتوزيع وتسهيل مهامه:

أ- على المنشأة أن تلتزم بتسهيل مهام المرخّص له بالتوزيع لإجراء التفتيش الدوري، ومن ذلك توفير التصاريح اللازمة له لدخول المنشآت، وتوفير بيانات الاتصال لممثل المنشأة المختص مع الالتزام بتواجده أثناء الزيارة.

ب- على المنشأة أن تلتزم بتزويد المرخّص له بالتوزيع الذي تتعامل معه ببيانات المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية مرفقاً معها جميع الوثائق ذات الصلة بالمصدر الاحتياطي، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

١- المخططات الأحادية للشبكة الداخلية للمنشأة، على أن يوضح فيها التالي:

مستوى الجهود الكهربائية.

نقاط الربط مع الشبكة العامة، والمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية.

الأحمال المرتبطة بالمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية.

٢- البيانات الفنية الخاصة بجميع الأجهزة والمولدات والمعدات والتمديدات المخصصة للمصادر الاحتياطية وتوزيعها، شاملة بيانات ومعلومات تفصيلية عما يلي:

البيانات الفنية للمولدات الاحتياطية شاملة سعتها وطبيعتها ومواصفاتها.

البيانات الفنية لوحدات مزوّد الطاقة المستمرة (UPS) شاملة سعتها.

البيانات الفنية لمفتاح التحويل التلقائي (ATS) شاملة سعة القواطع، ووثيقة توضح ضبطيات أجهزة الحماية للمفتاح.

مصادر الوقود اللازمة لتشغيل المصدر، وأماكن تخزينها وسعتها.

سياسة الفحص والصيانة الدورية والطارئة التي تعتمدها المنشأة لاستمرارية عمل المصدر الاحتياطي بجميع مكوناته وضمان جاهزيته لتوفير الطاقة الاحتياطية عند الحاجة إليها.

سجل الفحص والصيانة للمصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.

طريقة عزل المصدر الاحتياطي عن مصدر التغذية من الشبكة العامة.

أي بيانات فنية أخرى تتعلق بالمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية.

٣- كشف بالأحمال التي تحددها المنشأة والتي سيتم تغذيتها من قبل المصدر الاحتياطي، على أن يرفق بالكشف بيان عن كميات الاستهلاك لهذه الأحمال.

٤- الوثائق المتعلقة بشهادة صلاحية أو اعتماد عمل المصدر الاحتياطي من جهة التوريد أو الصيانة المعتمدة.

٦- فحص وصيانة المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية:

أ- على المنشأة اتخاذ جميع ما يلزم لاستمرارية عمل المصدر الاحتياطي عند الحاجة إليه، والتحقق من جاهزيته وكفاءته التشغيلية، ومن ذلك عمل الفحص والصيانة الدورية والاختبارات التشغيلية للمصدر الاحتياطي، شاملاً جميع مكوناته، وفقاً لجدول زمني معتمد حسب تعليمات وإرشادات المصنّع، على أن تكون متوافقة مع شروط كود البناء السعودي في ذلك.

ب- على المنشأة توفير فريق فني مقيم ومؤهل للفحص والتشغيل والصيانة للمصادر الاحتياطية (سواءً من كوادرها أو من غيرهم)، للتعامل مع جميع متطلبات المصدر الاحتياطي، بما في ذلك أي أعطال أو أضرار طارئة قد تصيب المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية أو أيًّا من مكوناته.

ج- على المنشأة الحفاظ على سجلات الفحص والصيانة والاختبارات التشغيلية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والتي تتضمن تاريخ الخدمة، واسم فني الصيانة، وملخصاً للشروط المدونة، ووصفاً مفصلاً لأي شروط تتطلب تصحيحاً من المنشأة، والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها، على أن تكون متاحة عند طلبها من المرخّص له بالتوزيع.

٧- برنامج التفتيش الدوري على المصادر الاحتياطية:

أ- يقوم المرخّص له بالتوزيع بإعداد برنامج للتفتيش الدوري على المصادر الاحتياطية لدى المنشآت الملزمة بتأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، ورفعه للهيئة لاعتماده.

ب- يتولى المرخّص له بالتوزيع القيام بالتفتيش الدوري اللازم على المصادر الاحتياطية، بحسب البرنامج المعتمد من الهيئة، على أن يشمل التالي:

١- التأكد من وجود المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية، ومدى مناسبة قدرته مع الأحمال اللازمة التي تحددها المنشآت، بما في ذلك التأكد من عمله وصلاحيته وكفاءته التشغيلية.

٢- التأكد من توفر كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياطي، وأنه يتوافق مع الحد الأدنى اللازم.

٣- التأكد من وجود مفتاح التحويل التلقائي (ATS) بين المصدر الاحتياطي ومصدر التغذية من الشبكة العامة، بما في ذلك التحقق من عمله بشكل صحيح.

٤- التأكد من وجود وحدات مزوّد الطاقة المستمرة (UPS) للأحمال التي تحددها المنشأة، ومدى مناسبة حجمها والتأكد من عملها بشكل سليم.

٥- مدى مناسبة سياسة وسجل الفحص والصيانة الدورية والطارئة التي تضعها المنشأة لاستمرارية عمل المصدر الاحتياطي بجميع مكوناته، وضمان جاهزيته عند الحاجة إليه.

٦- التأكد من تحقق الاشتراطات والمتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي، الصادرة من الجهة المختصة.

٧- التأكد من إجراء الاختبارات التشغيلية اللازمة للمصدر الاحتياطي، والتي تقوم بها المنشأة إن لزم الأمر.

٨- التأكد من استيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للمصدر الاحتياطي.

ج- يقوم المرخّص له بالتوزيع بتزويد الهيئة بتقارير دورية عن نتائج التفتيش الدوري، وفق ما تحدده الهيئة.

د- للمرخّص له بالتوزيع أن يطلب من المنشأة التعديل في قدرة المصدر الاحتياطي أو أي من مكوناته أو تمديداته، وذلك ليتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد.

٨- سجل المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية:

أ- على المرخّص له بالتوزيع إعداد قاعدة بيانات يدوّن فيها المنشآت الملزمة بتأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، وبيانات ومواقع هذه المصادر، ونتائج وتقارير التفتيش الدوري الذي يجرى عليها.

ب- يقوم المرخّص له بالتوزيع بتحديث قاعدة البيانات والتحقق منها بشكل مستمر، على أن تكون هذه القاعدة والتقارير الخاصة بذلك متاحة للوزارة والهيئة عند طلبها.

٩- أحكام ختامية:

أ- تُطبّق على أي مخالفة لأحكام هذه القواعد، أحكام الفصل الثامن من نظام الكهرباء (المخالفات والعقوبات).

ب- يجوز للهيئة إجراء أي تعديل أو إضافة لهذه الوثيقة -كلما تطلب الأمر ذلك- أو بناءً على طلب ورد إليها، أو طبقاً لمتطلبات أي نظام مطبق أو لائحته التنفيذية أو اللوائح ذات العلاقة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٣٢) الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من الاستنساخ دون تصريح

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٨ /١٧) بتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٨) بتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٥) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٩٨٦)تعديل الفقرة (٣) من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً

وبناءً على المادة (١٧٨) من نظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٢٣هـ، القاضي بأن يصدر وزير المالية (والاقتصاد الوطني) اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها رقم (١١٤) المنعقد بتاريخ ٧ /١١ /٢٠٢١م، وعلى القرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /١١ /١٤٢٣هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يقرر الآتي:

١- تعديل الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (٢٩) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتصبح بالنص الآتي: «استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة جمركية مخفضة وفقاً لأحكام النظام (القانون) والتشريعات ذات العلاقة، الصادرة في إطار المجلس

في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يتحقق عليها من ضرائب (رسوم) جمركية».

٢– يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ١٦ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.