التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات نموذج الاتفاقية الإطارية (خدمات استشارية)

English
صدر في: ٢٢ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية: قرار رقم (٨٥) تعديل البند رقم (٢١) الواقع في القسم الثالث من شروط الاتفاقية الواردة في نموذج الاتفاقية الإطارية

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٠ه، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبناءً على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات».

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٤١٤٩) وتاريخ ٣٠ /٩/ ١٤٤١هـ، والقرار الوزاري رقم (١٧٥٣) وتاريخ ٢ /٤/ ١٤٤٢هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: تعديل البند رقم (٢١) الواقع في القسم الثالث من شروط الاتفاقية الواردة في نموذج الاتفاقية الإطارية (خدمات استشارية)، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

تعديلات نموذج الاتفاقية الإطارية (خدمات استشارية)

٢١- مسؤولية المتعاقد

[ملاحظة: فيما يتعلق بالنصوص المتغيرة المميزة باللون الأخضر، فعلى الجهة الحكومية أن تراعي تقرير سقف التعويض المناسب بالنظر إلى طبيعة التعاقد، وذلك بأن يؤخذ في الاعتبار عوامل مثل قيمة الاتفاقية ومخاطر التعاقد وأنواع الأضرار المحتملة بموجب الاتفاقية، ويجب على الجهة الحكومية الالتزام بالحد الأدنى الوارد في المتغير في ثانياً من هذا البند (المميز باللون الأخضر)]

أولاً:

مسؤولية المتعاقد أمام الجهة الحكومية:

يكون المتعاقد مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن أي ضرر يلحق بالجهة الحكومية أو مطالبة أو أي قضايا أو إجراءات أو تكاليف أو نفقات تتكبدها الجهة الحكومية يتسبب بها المتعاقد وتتصل بهذه الاتفاقية في أي من الحالات الآتية:

أ- سوء الأداء في تأمين الأعمال المذكورة في الاتفاقية أو في أمر الشراء.

ب- أي إهمال أو امتناع أو سوء تصرف من قبل المتعاقد أو ممثليه بشأن هذه الاتفاقية.

ج- أي إخلال بالتزامات المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية.

د- أي إخلال بأنظمة المملكة العربية السعودية واللوائح المعمول بها على أرضها.

ثانياً:

حدود مسؤولية المتعاقد:

بالرغم مما ورد في الفقرة أولاً ومع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرتين ثالثاً ورابعاً، فلن يتجاوز مجموع تعويضات المتعاقد للجهة الحكومية عن أي ضرر ذي صلة بهذه الاتفاقية أو ناشئٍ عنها [مقدار يساوي ١٠٠% من قيمة أمر الشراء ذي الصلة].

ثالثاً:

الاستثناءات:

لا ينطبق حد التعويضات المتفق عليه في الفقرة ثانياً أعلاه على أي تعويض عن الأضرار التي تلحق بالجهة الحكومية في الأحوال التالية:

أ- إذا كان الضرر بسبب إخلال المتعاقد أو عدم امتثاله بالتزاماته بموجب بند السرية وحماية المعلومات، وبند حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الفقرة (سادساً) من ذلك البند، وبند تعارض المصالح، [وبند] [هنا للجهة الحكومية الخيار في الإشارة إلى بند أو حكم في موضع من مواضع الاتفاقية لتستبعد الأضرار الناشئة عن مخالفته من سقف أو أسقف التعويضات في ثانياً].

ب- الوفاة أو الإصابات الجسدية التي يتسبب فيها المتعاقد بخطئه أو إهماله أو تقصيره.

ج- الضرر الذي يلحق بالجهة الحكومية بسبب التزوير والرشوة.

د- الإتلاف والتعدي والإخلال المتعمد من المتعاقد أو تابعيه أو مقاوليه من الباطن.

ه- الأضرار التي تلحق بالمباني والممتلكات المادية بسبب المتعاقد أو تابعيه أو مقاوليه من الباطن.

رابعاً:

اتفق الطرفان بأن المقدار الكلي للتعويضات التي تستحقها الجهة الحكومية نتيجة أي ضرر يلحق بها وفق ما حدد في الفقرة أولاً وتغطيه وثائق التأمين يجوز أن يزيد عن الحد المتفق عليه في ثانياً ليساوي مقدار التعويض عن الضرر الذي تكبدته الجهة الحكومية ولا يزيد عن حد التغطية التأمينية المحدد في الوثيقة أو الوثائق التأمينية ذات الصلة بنوع المسؤولية، شريطة ما يلي:

أ- ألا تنشأ الأضرار أو تنتج عن أحد الأحوال المبينة في الاستثناءات الواردة في الفقرات الفرعية

(أ، ب، ج، د، ه) من الفقرة ثالثاً.

ب- أن يلتزم المتعاقد بالحصول على وثائق التأمين والاحتفاظ بها بموجب بند (التأمين).

ج- أن يحصل المتعاقد على وثيقة أو وثائق تأمين ويحتفظ بها وتقبلها الجهة الحكومية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٣٩٣٠) تطبيق المرحلة الثامنة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات

والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) أربعين مليون ريال لعام ٢٠٢١م أو لعام ٢٠٢٢م، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثامنة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من ١ مارس ٢٠٢٤م، وحتى موعد أقصاه ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م.

ثانياً: على الهيئة إخطار الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لديها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢١ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١- نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، وتُنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات بوزارة الداخلية عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

٢- الوزارة: وزارة الداخلية.

٣- الجهات الحكومية: الجهات المعنية بمنح تراخيص للمنشآت الخاصة بمزاولة الأنشطة الواردة في هذا النظام.

٤- المعلومات: معلومات وبيانات المتعاملين مع المنشآت الخاصة، المطلوب تسجيلها وإرسالها عبر نظام شموس إلى مركز المعلومات الوطني بالوزارة.

٥- المنشآت الخاصة: الشركات والمؤسسات والمكاتب والمحلات في القطاع الخاص، الملزمة بالاشتراك في نظام شموس وفق هذا النظام.

٦- المتعامل: الشخص ذو الصفة الطبيعية المستفيد من الخدمات التي تقدمها المنشآت الخاصة.

المادة الثانية

يهدف هذا النظام إلى وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونياً عبر نظام شموس، وتحديد آلية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.

(٢ / ١) – يقوم مركز المعلومات الوطني بتوفير الربط التقني بين نظام شموس وبين الأنظمة الأخرى عبر قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية، وكذلك مع القطاع الخاص عبر قناة تكامل خاصة بذلك وفق متطلبات وزارة الداخلية وضوابط حوكمة البيانات والهيكلة الفنية بما يحقق الاستفادة الكاملة بأعلى سرعة وكفاءة، بحيث تكون واجهات الربط مع الجهات الحكومية عبر قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية والمنشآت الخاصة متاحة عبر قناة تكامل شموس مع القطاع الخاص لدى وزارة الداخلية المرتبطة مع قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية والأنظمة الأمنية السحابية وتطبيق (ميدان).

(٢ / ٢) – يقوم مركز المعلومات الوطني بتقديم كافة الخدمات التقنية للجهات المستفيدة (الجهات الحكومية أو المنشآت الخاصة)، لتسهيل نقل وتبادل المعلومات المطلوبة عبر نظام شموس بأعلى سرعة وكفاءة بعد موافقة الجهات المختصة بوزارة الداخلية.

(٢ / ٣) – يعتبر الأمن العام بالتنسيق مع شؤون التقنية بوزارة الداخلية، هو الجهة المسؤولة عن التعاقد والإشراف على الجهات المشغلة للنظام التي تقدم الخدمات التقنية والدعم الفني للنظام والتعريف بها ومعالجة متطلبات بقية القطاعات الأمنية وفق متطلبات الهيكلة الفنية لتطبيقات وأنظمة وزارة الداخلية.

(٢ / ٤) – تقوم المنشآت الخاصة بتوفير البيئة اللازمة المطلوبة لتشغيل نظام شموس الأمني بها مثل (موقع لاستخدام النظام – الكوادر البشرية – شبكة الاتصال – الأجهزة الحاسوبية – وغيرها).

(٢ / ٥) – تقوم اللجنة الرئيسية الدائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس المشار إليها بالفقرة (٤ / ١) من المادة الرابعة من هذه اللائحة، بإعداد الدليل الاسترشادي لإجراءات ضبط مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية، وإجراءات إصدار العقوبة والتبليغ والتنفيذ، سواءً بشكل ورقي أو إلكتروني عبر واجهات التحول الرقمي لوزارة الداخلية (أبشر ميدان، أبشر أعمال، أبشر حكومة) وتحديثها بشكل مستمر.

(٢ / ٦) – تُقدم البلاغات عن مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية عبر قنوات تلقي البلاغات المعتمدة لدى الوزارة أو مراكز الشرطة لاتخاذ اللازم حيالها.

(٢ / ٧) – يقوم مركز المعلومات الوطني بالتنسيق مع شؤون التقنية بوزارة الداخلية بتقديم خدمات ربط بين نظام شموس الأمني والجهات الحكومية المصدرة للتراخيص، لتحديث سجل المنشأة في النظام عند إلغاء النشاط أو نقل ملكيته، ليتم اتخاذ الإجراء اللازم وفق متطلبات وزارة الداخلية والهيكلة الفنية المعتمدة لديها.

(٢ / ٨) – كل من يُمنح صلاحية الدخول على النظام يعتبر مسؤولاً عن استخدام الصلاحية الخاصة به ويتحمل المسؤولية القانونية عن إساءة استخدامه.

(٢ / ٩) – يقوم مركز المعلومات الوطني بتوفير خدمة خاصة بتسجيل (البلاغات، قياس الأداء، سرعة الاستجابة لتقديم الخدمة للعملاء من القطاع الخاص أو الجهات الحكومية) من خلال مركز اتصال الدعم الفني على مدار الساعة.

(٢ / ١٠) – يقوم الأمن العام بالتنسيق مع شؤون التقنية بوزارة الداخلية، بتطوير إجراءات إضافية على واجهات التحول الرقمي لوزارة الداخلية (أبشر ميدان، أبشر أعمال، أبشر حكومة)، لتسجيل (التصاريح والموافقات الإلكترونية، المخالفات، العقوبات، الزيارات الميدانية)، والربط الإلكتروني وفق ما يلزم بين قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية مع قناة

التكامل مع القطاع الخاص في نظام شموس والأنظمة الأمنية السحابية وفق الهيكلة الفنية.

(٢ / ١١)- تقوم شؤون التقنية بالوزارة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، بإعداد مواصفات للتجهيزات الفنية المطلوبة بتشغيل النظام بشكل دوري، على أن يوفر القطاع الخاص المواصفات الفنية المطلوبة.

(٢ / ١٢)- لا تتم أي عملية تطوير أو تحديث لنظام شموس إلا بعد موافقة اللجنة الرئيسية الدائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس ووفق متطلبات القطاعات الأمنية المستفيدة، وعبر فريق التطوير المركزي للأنظمة الأمنية السحابية بوزارة الداخلية.

المادة الثالثة

يسري هذا النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس الأنشطة الآتية:

١- مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات.

٢- تأجير السيارات.

٣- شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل.

٤- نقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أو إلى خارجها.

٥- نقل المركبات.

٦- تأجير العقار.

٧- المراكز الرياضية.

٨- بيع المركبات الملغى تسجيلها (محلات التشليح).

(٣ / ١) – يراعى ما ورد في الأنظمة الأخرى من تعاريف للأنشطة الواردة في هذه المادة وما يندرج تحت هذه المسميات من أنشطة تفصيلية لها.

(٣ / ٢) – على مركز المعلومات الوطني إنهاء كافة الإجراءات بشكل آلي للاشتراك لكل منشأة تتقدم بطلب اشتراك في نظام شموس خلال مدة لا تزيد على يومي عمل.

(٣ / ٣) – على الجهات المعنية في شرط المناطق، تسهيل كافة الإجراءات للاشتراك في نظام شموس فيما يخصهم خلال مدة لا تزيد على يومي عمل.

(٣ / ٤) – يعتبر الاشتراك في نظام شموس شرطاً أساسياً لمنح تراخيص التشغيل أو التجديد للمنشآت الخاضعة لهذا النظام ولائحته، ولا يحق لها ممارسة النشاط قبل ذلك.

(٣ / ٥) – يجب إدخال بيانات جميع المستفيدين من النشاط بشكل فوري في نظام شموس دون استثناء لأحد.

(٣ / ٦) – يكون إدخال جميع بيانات المستفيدين من النشاط في نظام شموس بموجب الهويات الوطنية ورخص الإقامة وجوازات السفر، على أن يتحمل مُدخل البيانات مسؤولية ذلك.

(٣ / ٧) – تتولى اللجنة الدائمة لتطوير نظام شموس الأمني الموضحة، المشار إليها بالفقرة رقم (٤ / ١) من المادة الرابعة، تحديد البيانات المدخلة والمخرجات التي تظهر للمنشآت، بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

(٣ / ٨) – على المنشآت الخاضعة لنظام شموس، ربط الأنظمة الحاسوبية الخاصة بتسجيل بيانات المستفيدين من النشاط في النظام (عبر بوابة تكامل خاصة بنظام شموس في تكامله مع القطاع الخاص)، وتتاح خدماتها بعد تجميعها في قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية.

(٣ / ٩) – يتولى تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تسجيل بيانات المتعاملين معهم في البيع والشراء وتسجيل بياناتهم وفقاً لما ورد في هذا النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة الخاصة بالفوترة الإلكترونية، ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتطبيق مبدأ (اعرف عميلك) الوارد في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

(٣ / ١٠) – يكون الاشتراك في نظام شموس لممارسي الأنشطة الخاضعة لأحكام النظام بموجب السجل التجاري أو الهوية في حال عدم وجود السجل للأنشطة الفردية، مع تسجيل بيانات العميل المستفيد من المنشأة في نظام شموس وأخذ تعهد إلكتروني عليه بتحمل المسؤولية تجاه عملائه.

(٣ / ١١) – يقوم مركز المعلومات الوطني بتوفير خدمات ربط على قناة تكامل أنظمة وزارة الداخلية للأنظمة الخاصة بالأنشطة التجارية لتمرير بيانات العملاء، على سبيل المثال نظاما (تم) و(إيجار) بنظام شموس في جميع المنشآت المسجلة في النظامين.

المادة الرابعة

تتولى الوزارة مسؤولية تشغيل نظام شموس، والإشراف على تطبيقه، وتطويره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

(٤ / ١)- يُصدر معالي مدير الأمن العام قراراً بتشكيل لجنة رئيسية دائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس، بما يتوافق مع لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١ / ١٢٧٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٢٨هـ، المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم (٣٧٥٩ / م ب) وتاريخ ١٢ / ٠٦ / ١٤٣٢هـ، وتكون اللجنة الرئيسية المشار إليها برئاسة مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن وعضوية الجهات التالية:

أولاً: وزارة الداخلية:

١- وكالة وزارة الداخلية للشؤون الأمنية.

٢- الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي.

٣- شؤون التقنية بالوزارة.

٤- مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بشؤون الأمن بالأمن العام.

٥- الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمن العام.

٦- الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام.

٧- الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بشؤون الأمن بالأمن العام (أمين للجنة).

٨- المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ثانياً: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي:

مركز المعلومات الوطني.

ثالثاً: وزارة التجارة.

رابعاً: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

خامساً: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

(٤ / ٢) – تقوم اللجنة بالمتابعة والإشراف على تطبيق النظام ولائحته، والتزام الجهات المعنية به وتحديث الدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات والتدابير اللازمة للمتابعة والتحقق من تطبيق عمل النظام الآلي لشموس، واقتراح وسائل تحقق إلكترونية تُنفذ من شؤون التقنية بالتنسيق مع إدارة نظام شموس للتفتيش عن مدى التزام المنشآت، والإشراف على أعمال الوحدات الخاصة بشرط المناطق ومراجعة تقاريرها، ورفع التقارير الدورية لوزير الداخلية.

(٤ / ٣) – يقوم مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع الجهات التدريبية بالأمن العام، بإعداد برامج تدريبية مستمرة لتأهيل وتدريب المختصين في القطاع الخاص، لإحاطتهم بنظام شموس والتعليمات المتعلقة به، وتأهيل مدربين يعملون على تدريب الكوادر البشرية بتلك القطاعات للتعامل مع النظام.

(٤ / ٤) – يقوم مركز المعلومات الوطني بالتنسيق مع شؤون التقنية بوزارة الداخلية، بمسؤوليات استضافة البنية التحتية التقنية للنظام، وإتاحة أدوات الإدارة والتشغيل للجهات المسؤولة عن التقنية بوزارة الداخلية، على أن يتولى الأمن العام بوزارة الداخلية مهام جمع متطلبات تطوير النظام بالتنسيق مع اللجنة ومراعاة المهام التشغيلية الواردة في الفقرة رقم (٢/١٢) من اللائحة.

(٤ / ٥)- للجنة طلب مندوب من أي جهة تراها، لمعالجة أي موضوع متعلق بتلك الجهة حيال تطبيقها للنظام ولائحته.

(٤ / ٦)- تقوم اللجنة الرئيسية المشار لها في الفقرة (٤ / ١)، بالرفع بدراسة متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية في كفاءة الإنفاق والإيرادات غير النفطية بالوزارة، لتحويل نموذج مشروع النظام التقني (شموس) إلى نموذج تمويل ذاتي ومشاركة دخل مع القطاع الخاص بدلاً من النموذج التشغيلي أو الرأسمالي خلال شهرين من تاريخ تشكيل اللجنة.

(٤ / ٧)- تقوم اللجنة الرئيسية المشار لها في الفقرة (٤ / ١)، بالتنسيق مع هيئة الاتصالات والتقنية والفضاء، بحصر التطبيقات الإلكترونية للمنشآت التي تقدم الخدمة إلكترونياً والمشابهة لنشاطات المنشآت الخاضعة لأحكام النظام (مثل تحول بعض شركات النقل أو المستعمل لتقديم الخدمات عبر تطبيقات خاصة)، ودراستها في إطار اللجنة، واقتراح عمليات الربط مع قناة تكامل شموس اللازمة معها قبل إعطاء التراخيص لها، وذلك بعد التنسيق مع مكتب البيانات بوزارة الداخلية.

(٤ / ٨) – تقوم اللجنة الرئيسية المشار لها في الفقرة (٤ / ١) بحصر طلبات تقديم الخدمة إلكترونياً من قبل المنشآت الخاضعة لأحكام النظام (مثل تحول بعض شركات النقل لتقديم الخدمات عبر تطبيقات خاصة)، ودراستها في إطار اللجنة، وإعطاء الموافقات بشأنها قبل إجراء عمليات الربط التقني بينها وبين قناة تكامل شموس مع القطاع الخاص، بعد التنسيق مع مكتب البيانات بوزارة الداخلية.

المادة الخامسة

تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شموس، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام، وتحديد آلية تبادل تلك المعلومات، وكيفية استفادة الجهات الحكومية منها.

(٥ / ١)- تقوم وزارة الداخلية (الأمن العام)، عبر اللجنة الرئيسية المشار لها في الفقرة (٤ / ١)، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بمنح تراخيص للمنشآت الخاصة بمزاولة الأنشطة في هذا النظام لربط الإجراءات إلكترونياً بين الأنظمة في تلك الجهات مع النظام الإلكتروني لشموس بالتنسيق مع شؤون التقنية، ومركز المعلومات الوطني.

(٥ / ٢)- تقوم شؤون التقنية بالوزارة بالتنسيق مع الأمن العام، بتجهيز خدمات وتطبيقات للجهات الحكومية على واجهات التحول الرقمي لوزارة الداخلية، مثل (أبشر حكومة)، لمراقبة المنشآت المرخصة من قبلها، تحتوي على تطبيق خاص لعرض الإرساليات فقط، وتحقيق الربط لتبادل البلاغات بين الجهة المختصة بالأمن العام والجهات الحكومية فيما يتعلق بالمنشآت المخالفة لأحكام النظام ولائحته.

(٥ / ٣)- يقوم مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع الجهات المختصة بالأمن العام، بتطوير خدمات في نظام شموس الأمني للجهات المختصة بشُرط المناطق لإبلاغ الجهات الحكومية عن المنشآت المُلزمة بالاشتراك في نظام شموس والتي تزاول نشاطها دون ترخيص، كلٌّ فيما يخصه.

(٥ / ٤)- تكون بيئة استضافة قاعدة بيانات شموس على السحابة الأمنية لوزارة الداخلية وفقاً للهيكلة الفنية المعتمدة للأنظمة الأمنية السحابية.

(٥ / ٥)- يقوم مركز المعلومات الوطني بالتنسيق مع اللجنة بإعداد نموذج آلي للمنشآت الخاصة، محدداً البيانات المطلوب تدوينها.

(٥ / ٦)- يقوم مركز المعلومات الوطني -بالتنسيق مع اللجنة- بتوفير صلاحية الرقابة والإشراف على قناة التكامل بين القطاع الخاص للجهة التقنية المختصة في وزارة الداخلية (شؤون التقنية)، مع توفير الأدوات التقنية اللازمة والتدريب التقني والدعم الفني اللازم.

المادة السادسة

تقوم الوزارة -بالتنسيق مع الجهات الحكومية- بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في نظام شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.

المادة السابعة

يجب على المنشآت الخاصة الالتزام بما يأتي:

١- الاشتراك في نظام شموس.

٢- تسجيل المعلومات بشكل كامل.

٣- تسجيل المعلومات بشكل صحيح.

٤- تسجيل المعلومات بشكل فوري منذ بدء التعامل مع المتعامل.

(٧ / ١)- تلتزم المنشأة بإرسال بيانات المتعاملين معها إلى نظام شموس في مدة لا تتجاوز ستين دقيقة بحد أقصى.

المادة الثامنة

١- تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة.

٢- تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات الحكومية- وضع الإجراءات اللازمة لقيام تلك الجهات (وفق اختصاصاتها) بإبلاغ الوزارة عن المنشآت الخاصة المخالفة لأحكام هذا النظام.

المادة التاسعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ تعاقب المنشأة الخاصة التي تخالف أحكام هذا النظام، بالآتي:

١- عند مخالفتها للفقرة (١) من المادة (السابعة) من هذا النظام، تكون العقوبة بالترتيب الآتي:

أ- الإنذار.

ب- غرامة قدرها (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بالإنذار.

ج- غرامة قدرها (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليها في الفقرة (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة.

د- إيقاف النشاط إلى حين اشتراكها، وذلك إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليه في الفقرة (ج) من الفقرة (١) من هذه المادة، على أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.

٢- عند مخالفتها للفقرات (٤.٣.٢) من المادة (السابعة) من هذا النظام؛ تكون العقوبات بالترتيب الآتي:

أ – الإنذار عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.

ب- غرامة قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.

ج- غرامة قدرها (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثانية.

د- إيقاف النشاط لمدة لا تزيد على ستين يوماً في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الرابعة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثالثة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.

(٩ / ١) – تُضبط المخالفة وكافة إجراءاتها حتى إصدار قرار العقوبة، بموجب رقم السجل التجاري (الرقم الموحد) للمنشأة، عدا الأنشطة الفردية وفق ما تم ذكره في الفقرة (٣ / ١٠) من المادة الثالثة من هذه اللائحة، وإن لم يتوفر لها سجل تجاري فتتم إجراءات المخالفة على هوية مالك النشاط.

المادة العاشرة

تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام، بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بإحدى العقوبات، الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر من الوزارة برفض التظلم، أو مضي ستين يوماً دون البت فيه، وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

(١٠ / ١) – يتولى مدير الأمن العام إصدار قرارات العقوبة ورقياً أو إلكترونياً عن أي مخالفة لأحكام النظام ولائحته.

المادة الحادية عشرة

تقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية المعلومات وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.

(١١ / ١) – على مركز المعلومات الوطني وإدارة نظام شموس، اتخاذ التدابير الفنية والتقنية اللازمة التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية بيانات العملاء.

(١١ / ٢) – على مركز المعلومات الوطني وإدارة نظام شموس وجميع الجهات المناط بها تطبيق أحكام النظام، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام البيانات في غير ما أعدت له.

(١١ /٣ ) – على كل من يحصل على المعلومات بحكم مهامه أو أثناء عمله الحفاظ على سريتها، ويمنع استخدام تلك المعلومات لغير الأغراض المنصوص عليها في النظام ولائحته.

المادة الثانية عشرة

لا تتحمل المنشآت الخاصة تكاليف مالية مقابل اشتراكها في نظام شموس.

المادة الثالثة عشرة

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.

يُعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (١٤٩٠) تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى نظام شموس الأمني

English

إن وزير الداخلية، وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٣٥هـ، ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كلٌّ فيما يخصه.

ثالثاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) إلغاء (اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٥٢٧ وتاريخ ٢٤ /٤ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم ٥٨٢٨ وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ، في شأن طلب المركز حل اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، الموافق عليها من حيث المبدأ بالأمر الملكي رقم (أ/١٤) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٣٥هـ، ورقم (١٠٧) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٢٨٨) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٩٩) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠١٠) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٤٩٤) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧-٢٧ / ٤٤ / د) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٥٤٧) وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إلغاء (اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية) المشكّلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٣٥هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٣٧هـ، دون الإخلال باستمرار مراكز التحكيم التي رخصت لها اللجنة.

ثانياً: تتولى مهمات اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية –الملغاة بالبند (أولاً) من هذا القرار- لجنة تُشكّل تحت مظلة اتحاد الغرف التجارية السعودية (دون أن تشتمل على تمثيل حكومي)، وأن يقتصر اختصاص هذه اللجنة على ما يتعلق بمراكز التحكيم التي نشأت وستنشأ تحت مظلة الغرف التجارية، ومراجعة اللوائح والقواعد التي أصدرتها اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية –الملغاة بالبند (أولاً) من هذا القرار- مما له ارتباط بالغرف التجارية، واقتراح ما يلزم حيالها، وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها.

ثالثاً: تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة، وعضوية وزارة العدل، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والمركز الوطني للتنافسية، تتولى إعداد تصور متكامل حيال تنظيم قطاع التحكيم المؤسسي في المملكة، في ضوء النماذج والتجارب العالمية الرائدة، بما يساعد على الارتقاء بالقطاع وتطويره وتعزيز الموثوقية فيه، ومراجعة ما يتصل بمراكز

التحكيم غير المرتبطة بالغرف التجارية التي رخصت لها اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية –الملغاة بالبند (أولاً) من هذا القرار- واقتراح المعالجات المناسبة لكل منها في ضوء ذلك، والرفع بما يتوصل إليه.

رابعاً: تعديل تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٤٠ه، وذلك على النحو الآتي:

١- حذف الفقرة (٧) من المادة (الأولى).

٢- إحلال عبارة «اتحاد الغرف التجارية السعودية» محل عبارة «اللجنة الدائمة» الواردة في المادة (السادسة).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) تعديل المادة الخامسة من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٦٦٠ وتاريخ ٧ /١٢ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء المهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان رقم ١٢٢١٢٢٩٠٠٠٢ وتاريخ ٥ /٦ / ١٤٤٤هـ، في شأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي.

وبعد الاطلاع على تنظيم مؤسسة المسار الرياضي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٦) وتاريخ ٢٤ /٦ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٣٢٥٥) وتاريخ ٤ /٨ / ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٦٤٦) وتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠١٤) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١ / ٤٤ / ت م) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧١) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٦) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤١هـ، لتصبح بالنص الآتي:

«١- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يُشكّل من رئيس يسمى بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن (ستة) على النحو الآتي:

أ- أعضاء يمثلون مناصبهم الوظيفية، يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للهيئة.

ب- أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

٢- يصدر بتحديد المناصب الوظيفية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة، وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة، أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

٣- تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص -المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة- (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١) إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميا بالملك

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على التوجيه الملكي رقم (٢١٩٧) وتاريخ ٩ /١ / ١٤٤٥هـ، القاضي بقيام مجلس الوزراء بدراسة إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي)، وتحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي).

وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والعشرين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الصادر بالأمر السامي رقم (٦٢٤٧) وتاريخ ١٨ /٣ / ١٣٩٨هـ.

وبعد الاطلاع على برقية الديوان الملكي المؤرخة في ٩ / ١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٢) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٤ / ٤٥ / م) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٣) وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: ، وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد

الحرام والمسجد النبوي.

ثانياً: تحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالملك، وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

ثالثاً: يكون للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.

رابعاً: قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بمشاركة الجهات ذوات العلاقة- بإعداد ترتيبات تنظيمية لكل من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من

هذا القرار، واقتراح ما يلزم حيالها من تعديلات، وترفع ما تنتهي إليه خلال (٦٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.

خامساً: تُشكَّل لجنة فنية من: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولجنة برنامج خدمة ضيوف

الرحمن، تكون برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتتولى وضع الآليات اللازمة لمعالجة الجوانب المالية والوظيفية المترتبة على إنفاذ ما قضت به البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذا القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالوظائف الشاغرة والمشغولة والموظفين والوثائق والممتلكات والعقود والاعتمادات المالية

المدرجة في ميزانية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، ورفع ما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية في هذا الشأن.

سادساً: تتولى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهمات المنوطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، إلى حين استكمال إنفاذ ما قضى به هذا القرار ومباشرة الجهازين اختصاصاتهما ومهماتهما وأعمالهما وفقاً لترتيباتهما التنظيمية المشار إليهما في البند (رابعاً) من هذا القرار، على أن يتم التنسيق في ذلك

بين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يُمكّن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي -خلال هذه المدة- من مباشرة الاختصاصات والمهمات والأعمال المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، ويُعمل بمقتضى هذا البند مدة لا تزيد على (٦٠) يوماً من تاريخ استكمال ما قضى به البند (خامساً) من هذا القرار.

سابعاً: يُكلَّف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باختصاصات المجلس اللازمة لتسيير الأعمال دون الاختصاصات المتصلة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية إلى حين تشكيله، ويُكلَّف بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة إلى حين تعيينه، وذلك وفقاً للترتيبات التنظيمية للهيئة المشار إليها في البند (رابعاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ / ٤ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٨٠) الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على:

١- التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٤٠٤٧٥) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٤هـ.

٢- نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧ه.

٣- تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

٤- اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢٣ / ٤١ / ١) وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

٥- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١٠ / ت ر / ٢٠٢٣ / ٣) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٤هـ.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات على النحو الآتي:

١- إضافة بند جديد بالرقم (ح) للفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة)، بالنص الآتي: «انتهاء الترخيص دون تجديده».

ثانيا: يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.

رابعا: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٢٠ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٨) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

English
صدر في: ٢٠ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.