التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) إلغاء (اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية)

68 ٦٨

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٥٢٧ وتاريخ ٢٤ /٤ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم ٥٨٢٨ وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ، في شأن طلب المركز حل اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، الموافق عليها من حيث المبدأ بالأمر الملكي رقم (أ/١٤) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٣٥هـ، ورقم (١٠٧) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٢٨٨) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٩٩) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠١٠) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٤٩٤) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧-٢٧ / ٤٤ / د) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٥٤٧) وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إلغاء (اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية) المشكّلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٣٥هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٣٧هـ، دون الإخلال باستمرار مراكز التحكيم التي رخصت لها اللجنة.

ثانياً: تتولى مهمات اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية –الملغاة بالبند (أولاً) من هذا القرار- لجنة تُشكّل تحت مظلة اتحاد الغرف التجارية السعودية (دون أن تشتمل على تمثيل حكومي)، وأن يقتصر اختصاص هذه اللجنة على ما يتعلق بمراكز التحكيم التي نشأت وستنشأ تحت مظلة الغرف التجارية، ومراجعة اللوائح والقواعد التي أصدرتها اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية –الملغاة بالبند (أولاً) من هذا القرار- مما له ارتباط بالغرف التجارية، واقتراح ما يلزم حيالها، وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها.

ثالثاً: تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة، وعضوية وزارة العدل، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والمركز الوطني للتنافسية، تتولى إعداد تصور متكامل حيال تنظيم قطاع التحكيم المؤسسي في المملكة، في ضوء النماذج والتجارب العالمية الرائدة، بما يساعد على الارتقاء بالقطاع وتطويره وتعزيز الموثوقية فيه، ومراجعة ما يتصل بمراكز

التحكيم غير المرتبطة بالغرف التجارية التي رخصت لها اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية –الملغاة بالبند (أولاً) من هذا القرار- واقتراح المعالجات المناسبة لكل منها في ضوء ذلك، والرفع بما يتوصل إليه.

رابعاً: تعديل تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٤٠ه، وذلك على النحو الآتي:

١- حذف الفقرة (٧) من المادة (الأولى).

٢- إحلال عبارة «اتحاد الغرف التجارية السعودية» محل عبارة «اللجنة الدائمة» الواردة في المادة (السادسة).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.