التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) تعديل المادة الخامسة من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي

65 ٦٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٦٦٠ وتاريخ ٧ /١٢ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء المهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان رقم ١٢٢١٢٢٩٠٠٠٢ وتاريخ ٥ /٦ / ١٤٤٤هـ، في شأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي.

وبعد الاطلاع على تنظيم مؤسسة المسار الرياضي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٦) وتاريخ ٢٤ /٦ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٣٢٥٥) وتاريخ ٤ /٨ / ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٦٤٦) وتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠١٤) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١ / ٤٤ / ت م) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧١) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٦) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤١هـ، لتصبح بالنص الآتي:

«١- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يُشكّل من رئيس يسمى بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن (ستة) على النحو الآتي:

أ- أعضاء يمثلون مناصبهم الوظيفية، يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للهيئة.

ب- أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

٢- يصدر بتحديد المناصب الوظيفية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة، وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة، أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

٣- تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص -المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة- (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.