التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (٥٨٢) تعديل القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٥٢٥) وتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، الموافق ٢١ / ‏٧‏ / ٢٠٢٤م، بشأن الموافقة على القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية.

وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة / ١١) والمادة (السابعة /  ١٧) من لائحة صلاحيات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣ / م / ٢٣) وتاريخ ٦ / ‏١‏ / ١٤٤٥هـ، المتضمنة صلاحية الرئيس التنفيذي للهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة، وحصر تقديم خدمات التقييم على منصات تعتمدها الهيئة وتخضع لإشرافها ورقابتها المباشرة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة.

يقرر ما يلي:

أولا

استثناء من تاريخ نفاذ القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية المنصوص عليه في البند (ثانيا) من القرار الإداري رقم (٥٢٥) وتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، يعمل بما ورد في المادة (السادسة)، والفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة)، والفقرة (٣) من المادة (الرابعة عشرة)، والفقرة (٢) من المادة (السابعة والعشرين) من القواعد المعدلة بموجب البند (ثانيا) من هذا القرار، اعتبارا من تاريخ اكتمال مراحل الإطلاق الرسمي لمنصة قيم الإلكترونية وفقا لما تحدده الإدارة المختصة، ويتم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

ثانيا

تعديل القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية وفق الآتي:

١‏- إضافة فقرة جديدة بالرقم (٨) إلى المادة (الثالثة عشرة) بالنص الآتي:

الالتزام بأحكام السرية الواردة في نظام مراقبة البنوك، ونظام مراقبة شركات التمويل، ومراعاة تعليمات البنك المركزي السعودي ذات الصلة، وحماية خصوصية العملاء والمعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية؛ وفقا لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية والأنظمة ذات العلاقة والتعليمات والضوابط ذات الصلة،

وتعديل ترتيب الفقرات تبعا لذلك.

٢‏- تعديل عنوان الفصل الرابع ليكون بالنص الآتي: (متطلبات منصة قيم)، وتعديل المادة (الرابعة عشرة) لتكون وفق الآتي:

تتطلب منصة قيم لتقديم خدمات التقييم العقاري الآتي:

١‏- تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتنفيذ عمليات التقييم العقاري عند كل طلب تقييم، وذلك من خلال منصة قيم.

٢‏- الحصول على موافقة مالك الأصل العقاري محل التقييم أو من له مصلحة نظامية عليه؛ لتنفيذ خدمة التقييم العقاري.

٣‏- أن يكون تقديم جميع طلبات التقييم العقاري ومتابعتها عبر منصة قيم، وعدم استخدام أي وسيلة أخرى عداها، ويتبع في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في القواعد، وذلك دون إخلال بالحالات المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من القواعد.

٤‏- التجاوب مع الملاحظات الواردة من قبل المقيم المعتمد في منصة قيم خلال مدة أقصاها (خمسة) أيام من تاريخ تقديم الملاحظات؛ بما يمكن المقيم المعتمد من إنجاز أعماله.

٥‏- مراجعة تقارير التقييم خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إيداع المقيم المعتمد للتقرير في منصة قيم، ويعد التقرير بعد انتهاء المدة دون وجود اعتراض نهائيا.

٣‏- تعديل المادة (السابعة عشرة) لتكون وفق الآتي:

دون إخلال بما تتفق عليه جهة التمويل ومنشأة التقييم من مدد أطول لاستيفاء المتطلبات المهنية، يكون الحد الأدنى للمدد الزمنية لتنفيذ طلبات التقييم العقاري من قبل منشآت التقييم عبر منصة قيم وفقا لما يلي:

نوع الأصل موقع الأصل المساحة أقل من ١٠٠٠م * المساحة من ١٠٠٠م وأقل من ٥٠٠٠م  المساحة من ٥٠٠٠م فأكثر*
أرض فضاء داخل المدن الرئيسية يوم عمل واحد وبعد مرور ٢٤ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثاني اعتبارا من يوم إسناد الطلب. يوما عمل وبعد مرور ٤٨ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثالث اعتبارا من يوم إسناد الطلب. ثلاثة أيام عمل وبعد مرور ٧٢ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم إسناد الطلب.
أرض فضاء خارج المدن الرئيسية يوما عمل وبعد مرور ٤٨ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثالث اعتبارا من يوم إسناد الطلب. ثلاثة أيام عمل وبعد مرور ٧٢ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم إسناد الطلب. أربعة أيام عمل وبعد مرور ٩٦ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الخامس اعتبارا من يوم إسناد الطلب.
‏ شقة  /  دوبلكس ‏ /  ‏ مبنى /  فيلا ونحوها* داخل المدن الرئيسية يوم عمل واحد وبعد مرور ٢٤ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثاني اعتبارا من يوم إسناد الطلب. يوما عمل وبعد مرور ٤٨ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثالث اعتبارا من يوم إسناد الطلب. ثلاثة أيام عمل وبعد مرور ٧٢ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم إسناد الطلب.
‏ شقة  /  دوبلكس ‏ /  ‏ مبنى /  فيلا ونحوها* خارج المدن الرئيسية يوما عمل وبعد مرور ٤٨ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثالث اعتبارا من يوم إسناد الطلب. ثلاثة أيام عمل وبعد مرور ٧٢ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم إسناد الطلب. أربعة أيام عمل وبعد مرور ٩٦ ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الخامس اعتبارا من يوم إسناد الطلب.

*تحتسب مساحة العقار وفقا لمساحة الأرض مضافا إليها مساحة مسطحات البناء.

٤‏- تعديل المادة (الثالثة والعشرين) لتكون وفق الآتي: «يجوز رفض تقرير التقييم المقدم من المقيم المعتمد ‏-عبر منصة قيم‏- في الحالات الآتية:

١‏- عدم إيداع تقرير التقييم خلال (يوم عمل) من انتهاء المدة المحددة لإيداعه في منصة قيم.

٢‏- إذا تضمن طلب التقييم الوارد من الجهة التمويلية إعداد أكثر من تقريرين للأصل العقاري، وبلغ التفاوت في القيمة بين التقرير والتقارير الأخرى المعدة في ذات الطلب أكثر من (١٥٪).

٣‏- عدم رد المقيم المعتمد على ملاحظات الجهة التمويلية على التقرير خلال (يوم عمل) من تاريخ تقديمها عبر منصة قيم.

٥‏- تعديل ترتيب المادة (السابعة والعشرين) لتكون المادة التالية للمادة (الثامنة والعشرين)، وتعديل نصها ليكون وفق الآتي:

لا يحق للمقيم المعتمد حال استبعاده وفقا للمادتين (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من القواعد التقدم بطلب العودة إلى القائمة إلا بعد مضي سنة من تاريخ استبعاده، ويتبع في الطلب ذات الشروط والإجراءات المقررة في الباب (الثاني) من القواعد،

وتعديل ترقيم المادتين سالفتي الذكر تبعا لذلك.

٦‏- تعديل الفقرة رقم (١) من المادة (السابعة والعشرين) لتكون وفق الآتي:

صدور أكثر من قرارين عن لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام بمخالفة المقيم المعتمد خلال العام، أو صدور قرار قطعي بعقوبة الإيقاف ‏-أيا كانت مدته‏- أو بالغرامة المالية بما يزيد على نصف حدها الأعلى خلال العام.

٧‏- إضافة مادة جديدة برقم (التاسعة والعشرين) لتكون وفق الآتي:

تتخذ الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي ما تراه مناسبا من تدابير لازمة لعدم تأثر خدمات وأعمال الجهات التمويلية، ومنشآت التقييم المنضمة للقائمة، بأي انقطاع أو تعطل أو نحو ذلك من ظروف طارئة تؤثر على استمرارية عمل المنصة وانتظام سير أعمالها، بما يشمل صلاحية الاستثناء من بعض نصوص هذه القواعد، ومواعيد سريانها، على أن ينتهي الاستثناء بانتهاء تلك الظروف الطارئة.

٨‏- إعادة ترتيب المواد وفقا لما ورد في هذا البند.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات.

الرئيس التنفيذي
م. فيصل بن بدر المنديل
عنه /  عبدالعزيز بن عبدالله المطلق

صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٦٩) تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) بتاريخ ٢٧ / ‏٧‏ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥ / ١٠) بتاريخ ١٧ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧١) بتاريخ ٥ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ‏-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) بتاريخ ٢٧ / ‏٧‏ / ١٤٤٢هـ‏- على النحو الآتي:

١‏- حذف تعريف «الوزارة» الوارد في المادة (الأولى).

٢‏- تعديل تعريف «الترخيص» الوارد في المادة (الأولى) ليصبح بالنص الآتي:

الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقا للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة.

٣‏- تعديل المادة (الرابعة) لتصبح بالنص الآتي:

١‏- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقا للإجراءات التي يحددها المجلس.

٢‏- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على منح الترخيص، أو بالرفض مسببا لطلب الترخيص، خلال مدة تحددها اللائحة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

٣‏- تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، ومدته وشروط تجديده.

٤‏- يحدد المجلس المقابل المالي للترخيص.

٤‏- تعديل المادة (الخامسة) لتصبح بالنص الآتي:

دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص. ويجوز لمن صدر قرار إلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضويته بالهيئة.

٥‏- تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

يجوز للمحاسب القانوني الذي شطب ترخيصه وفقا لأحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

٦‏- تعديل المادة (العشرين) لتصبح بالنص الآتي:

دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة ‏-يصدر بتسميتهم قرار من المجلس‏- ضبط ما يرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

ثانيا

منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية وضع المعايير والشروط الخاصة الواجب توافرها في المرخصين قبل التعامل معها لتقديم خدمات الزكاة والضرائب نيابة عن المكلفين، على أن ترفع الهيئة عما يستلزم إجراء نظاميا في شأنه.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاستثمار: قرار رقم (١٠٨٦) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار

English

إن وزير الاستثمار،

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

واستنادا إلى المادة (الخامسة عشرة) من نظام الاستثمار،الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٦هـ،

وبعد الاشتراك مع وزارة الطاقة في إعداد الأحكام المتعلقة بالمادة (السادسة) والفقرتين (٣) و(٤) من المادة (السابعة) من نظام الاستثمار،

وذلك إعمالا لما ورد في البند (رابعا) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٩) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٦هـ، بالموافقة على نظام الاستثمار.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار بالصيغة المرفقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نفاذ النظام.

والله الموفق.

وزير الاستثمار
خالد بن عبدالعزيز الفالح

صدر في: ٨ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٣) الصادر في ٢٥ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

English

صدر بموجب قرار وزارة الاستثمار رقم (١٠٨٦)


الفصل (١)
الأحكام العامة

المادة (١)
التعريفات

١‏- تسري ذات المعاني الموضحة في النظام للألفاظ والعبارات المنصوص عليها في مادته (الأولى) على اللائحة أينما وردت.

٢‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه اللائحة‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ – النظام: نظام الاستثمار الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ١٦ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ.

ب – الوزارة: وزارة الاستثمار.

‏ج – اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

د – مركز الخدمة الشاملة: مركز يشمل مكاتب اتصال تضم ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، ويقدم خدماته للمستثمرين.

‏هـ- اللجنة: لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

و – الأنشطة المحظورة: الأنشطة التي يحظر على المستثمر الأجنبي الاستثمار فيها ‏-من حيث الأصل‏- وفق القائمة التي تصدرها لجنة الفحص.

‏ز – الأنشطة المقيدة: الأنشطة التي يسمح للمستثمر الأجنبي بممارستها في المملكة عند استيفاء الشروط والمتطلبات المتعلقة بممارسة النشاط.

‏ح – لجنة الفحص: اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ.

‏ط- دليل المستثمر: دليل تصدره الوزارة متضمنا القواعد والإجراءات والتعليمات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، والخدمات التي تقدمها الوزارة.

‏ي- إجراءات ضبط المخالفات: الإجراءات المنظمة لعمل مسؤولي ضبط المخالفات.

المادة (٢)
رأس المال

تعد الأصول الآتية ‏-دون حصر‏- رأس مال ذا قيمة لغايات تطبيق أحكام النظام ولائحته:

أ‏- النقد وما في حكمه، والحصص، والأسهم، وغيرها من أشكال المشاركة في رأس مال الشركات.

ب‏- الحقوق التعاقدية؛ بما فيها عقود الإنشاءات، والامتيازات، والعقود التي يرتبط فيها المقابل ‏-بشكل رئيس- بمعدلات إنتاج المنشأة أو أرباحها أو إيراداتها، والحق الناشئ عن عقود تسليم أو استلام الأموال أو تنفيذ أعمال ذات قيمة بموجب اتفاقيات تعاقدية.

ج‏- الأصول الثابتة والمنقولة، وأي حقوق ملكية أخرى مرتبطة بها، ومنها الرهونات العقارية.

د‏- حقوق الملكية الفكرية وفقا للأنظمة ذات العلاقة في المملكة؛ ومنها براءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، والعلامات التجارية، والأسرار التجارية.

الفصل (٢)
حقوق المستثمر

المادة (٣)
المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي

١‏- دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، يتمتع المستثمر بالمساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، وبالمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، وذلك في الظروف المماثلة.

٢‏- لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، تؤخذ العوامل التالية في الاعتبار لتحديد ما إذا كانت الظروف الخاصة بالمستثمرين مماثلة:

أ‏- السلع أو الخدمات التي ينتجها المستثمر أو يستهلكها كجزء من مدخلات إنتاجه.

ب‏- القطاع المعني.

ج‏- حجم الاستثمار.

د‏- تأثير الاستثمار على الاقتصاد المحلي أو البيئة.

٣‏- لا يخل مقتضى الفقرة (١) من هذه المادة بحق الوزارة في التنظيم وفق الأنظمة واللوائح المحلية حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ حماية الأمن الوطني، والسلامة العامة، والنظام العام.

المادة (٤)
المعاملة العادلة والمنصفة

‏تعد الحالات الآتية ‏-دون حصر- مخالفة للالتزام بالمعاملة العادلة والمنصفة:

١‏- الحرمان من العدالة في الإجراءات الجنائية، أو المدنية، أو التجارية، أو الإدارية.

٢‏- الإخلال الجوهري بالإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الإخلال الأساسي بشفافية الإجراءات القضائية والإدارية.

٣‏- أي تعسف ظاهر، والمعاملة التعسفية مثل المضايقة والإكراه.

٤‏- التمييز المستهدف غير المبرر القائم على أسباب غير مشروعة ظاهرة.

المادة (٥)
المصادرة غير المباشرة

١‏- يعد الإجراء أو سلسلة الإجراءات مصادرة غير مباشرة إذا كان لها أثر مماثل للمصادرة المباشرة؛ بحيث تؤدي إلى حرمان المستثمر من حقوق الملكية الأساسية في استثماره دون النقل الرسمي للملكية أو نزع الملكية المباشر.

وتؤخذ في الاعتبار العوامل الآتية للتحقق من حصول المصادرة غير المباشرة:

أ‏- الأثر الاقتصادي للإجراء أو سلسلة الإجراءات، ولا يعتد فقط بالأثر السلبي على القيمة الاقتصادية للاستثمار في تحديد النزع من عدمه.

ب‏- مدة سريان الأثر السلبي للإجراء أو سلسلة الإجراءات.

ج‏- طبيعة وهدف الإجراء أو سلسلة الإجراءات.

٢‏- لا تعتبر الإجراءات التنظيمية غير التمييزية المطبقة لحماية مصالح عامة مشروعة ‏-ومن ذلك الإجراءات المرتبطة بالصحة العامة، والسلامة، والبيئة‏- مصادرة غير مباشرة.

المادة (٦)
حرية تحويل الأموال

١‏- دون إخلال بأي من الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها؛ للمستثمر الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراته بحرية من وإلى المملكة دون تأخير، وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر:

أ‏- رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها.

ب‏- جميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية، والأرباح الموزعة، والإتاوات، والرسوم، وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى.

ج‏- المبالغ المسددة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات.

د‏- الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه.

هـ- مكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالا تتعلق بالاستثمارات.

٢‏- بصرف النظر عما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة؛ يجوز تأخير التحويل أو الامتناع عنه تطبيقا للتشريعات المنصفة وغير التمييزية المعمول بها وبحسن نية والتي تتعلق بالآتي:

أ‏- حالات الإفلاس، أو الإعسار، أو حماية حقوق الدائنين.

ب‏- إصدار الأوراق المالية، أو تداولها، أو التعامل بها.

ج‏- الجرائم الجنائية أو الجزاءات.

د‏- الإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.

٣‏- لا تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) على ما يتم اتخاذه من الجهات صاحبة الاختصاص من إجراءات تتعلق بخدمات مالية لأسباب معقولة ومسوغة، بما في ذلك إجراءات حماية المستثمرين والمودعين وحاملي وثائق التأمين أو الأشخاص الدائنين لمنشأة تجارية تقدم خدمات مالية، أو لضمان استقرار النظام المالي وسلامته.

الفصل (٣)
البيانات والمعلومات الإحصائية

المادة (٧)
توفير المعلومات والبيانات الإحصائية

١‏- يحق للمستثمر طلب المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة من الوزارة عن طريق موقعها الإلكتروني، ما لم تكن المعلومات أو البيانات الإحصائية لا يمكن مشاركتها لأسباب تتعلق بتطبيق الأنظمة والقرارات المعمول بها في المملكة.

٢‏- تزود الوزارة المستثمر بالمعلومات أو البيانات الإحصائية المتاحة لديها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.

٣‏- يجوز للوزارة نشر هذه المعلومات والبيانات الإحصائية بما يتماشى مع أهدافها.

الفصل (٤)
المحفزات الاستثمارية

المادة (٨)
معايير استحقاق المحفزات الاستثمارية

١‏- تقوم الجهة المختصة ‏-وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة‏- بمنح المحفزات الاستثمارية بحسب التصنيف الذي تعتمده لذلك وبما يتوافق مع أنظمتها مع مراعاة أن تتماشى معايير استحقاق المحفزات مع أهداف نظام الاستثمار وحقوق المستثمر الممنوحة بموجبه.

٢‏- تنشر الجهة المختصة معايير استحقاق المحفزات في القنوات التي تحددها لذلك بما يحقق سهولة وصول المستثمر إليها.

الفصل (٥)
السجل الوطني للمستثمرين

المادة (٩)
إنشاء السجل الوطني للمستثمرين

١‏- تنشئ الوزارة سجلا وطنيا شاملا للمعلومات والبيانات المتعلقة باستثمارات المستثمرين، وتشرف على إدارته وتطويره بما يحقق الغاية منه.

٢‏- تلتزم الجهة المختصة بتزويد الوزارة بأي بيانات أو معلومات بغرض استكمال بناء السجل أو تحديثه، ويشمل ذلك تكامل المنصات الرقمية مع الجهة المختصة.

٣‏- للوزارة وبالتعاون مع الجهة المختصة عقد اجتماعات دورية بغرض إنشاء وتحديث وتطوير أعمال السجل الوطني للمستثمرين وضمان تحقيق العائد منه، ولها في ذلك توقيع اتفاقيات مشتركة وتمكين فرق عمل مخصصة لذلك.

٤‏- للوزارة اشتراط تقديم خدماتها أو جزء منها للمستثمر بناء على تحديث بياناته في السجل، ويبين  دليل المستثمر آلية ذلك.

المادة (١٠)
حماية المعلومات والاستفادة منها

١‏- تكفل الوزارة حماية وضمان أمن وسرية المعلومات والبيانات المتوفرة في السجل الوطني للمستثمرين من خلال وضع الإجراءات المناسبة والفعالة في سبيل ذلك.

٢‏- للوزارة والجهة المختصة الاستفادة من المعلومات والبيانات المتوفرة من السجل كمصدر للدراسات والأبحاث التي تهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية.

الفصل (٦)
التسجيل

المادة (١١)
طلب التسجيل

١‏- في حال كان المتقدم بطلب التسجيل شخصا طبيعيا؛ فعليه تقديم البيانات الآتية عند التسجيل:

أ‏- اسم المتقدم بالطلب.

ب‏- مقر إقامة المتقدم بالطلب وجنسيته.

ج‏- النشاط الاقتصادي الذي سيمارسه.

د‏- رأس المال.

هـ‏- مقدار المساهمة المتوقع في رأس مال المسجل في الاستثمار تحت الطلب.

و‏- أي معلومات ومستندات أخرى تحددها الوزارة في دليل المستثمر.

٢‏- في حال كان المتقدم بطلب التسجيل شخصا اعتباريا؛ فعليه تقديم البيانات الآتية عند التسجيل:

أ‏- اسم المنشأة ومكان تأسيسها ومكان إقامتها في حال اختلافه عن مكان التأسيس.

ب‏- نطاق أعمال المتقدم بالطلب والنشاط الاستثماري، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية التي سيمارسها.

ج‏- رأس المال المسجل.

د‏- مقدار المساهمة في رأس مال المسجل في الاستثمار تحت الطلب.

هـ‏- بيانات المالك أو المساهمين، أو من لهم سيطرة على المستثمر الأجنبي والمستفيد النهائي للمستثمر الأجنبي بحسب الحال.

و‏- أي معلومات ومستندات أخرى تحددها الوزارة في دليل المستثمر.

٣‏- على المتقدم بطلب التسجيل الإقرار على التعهدات التي تعدها الوزارة والتي تشمل تعهدا بصحة جميع المعلومات والمستندات التي يقدمها، ويعد ذلك شرطا لقبول الطلب.

٤‏- للوزارة أن تطلب أي معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية في حال رأت عدم كفاية أو صحة المعلومات المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

المادة (١٢)
الإشعار بالتسجيل

١‏- تشعر الوزارة المتقدم بالتسجيل في الأنشطة المتاحة خلال مدة أقصاها (عشرة) أيام عمل من تاريخ استيفائه لجميع متطلبات التسجيل.

٢‏- تشعر الوزارة المتقدم بطلب التسجيل في حال عدم اكتمال طلب التسجيل أو في حال وجب عليه تقديم معلومات إضافية. وعلى المتقدم تقديم المعلومات اللازمة خلال مدة تحددها الوزارة، على ألا تقل عن (خمسة عشر) يوم عمل، ويعد طلب التسجيل لاغيا بعد مضي المدة المشار إليها دون تقديم المعلومات أو المستندات الواردة في إشعار الوزارة.

المادة (١٣)
التحديث السنوي

١‏- يقدم المستثمر المسجل إلى الوزارة تحديثا سنويا على التعهدات التي تم الإقرار عليها عند التسجيل، وأي تعهدات جديدة تقرها الوزارة، ويشمل ذلك أي تغيرات أو معلومات أو بيانات مقيدة في السجل الوطني للمستثمرين، وتبلغ الوزارة المستثمر المسجل لديها بنتيجة التحديث المقدم منه خلال (خمسة) أيام عمل من تقديمه.

٢‏- للمستثمر المسجل تقديم التحديث السنوي خلال (الستين) يوم عمل السابقة لتاريخ التحديث السنوي.

٣‏- تشعر الوزارة المستثمر المسجل لديها قبل (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ موعد التحديث السنوي بضرورة تقديمه.

٤‏- تشعر الوزارة المستثمر المسجل لديها عند حلول موعد التحديث السنوي بإمهاله مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل لتقديم التحديث.

٥‏- للمستثمر المسجل لدى الوزارة التقدم بإعادة تفعيل تسجيله خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من انتهاء المهلة المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة.

٦‏- على المستثمر المسجل لدى الوزارة إعادة تسجيله وفق الإجراءات المحددة في دليل المستثمر حال تجاوزه المدة المحددة في الفقرة (٥) من هذه المادة.

المادة (١٤)
إلغاء التسجيل

١‏- يجوز للمستثمر المسجل لدى الوزارة التقدم بطلب إلغاء التسجيل بناء على رغبته شريطة تقديم كافة المستندات والمعلومات التي تحددها الوزارة في دليل المستثمر.

٢‏- تشعر الوزارة المستثمر المسجل لديها في حال تبين عدم اكتمال الطلب أو عدم تقديمه وفق الآلية المعتمدة في دليل المستثمر، وعلى المستثمر استكمال ما يلزم خلال (خمسة عشر) يوم عمل من الإشعار، وإلا عد الطلب لاغيا.

٣‏- تقوم الوزارة بإلغاء تسجيل المستثمر المسجل لديها في الحالات التالية:

أ‏- إنهاء كافة الاستثمارات المسجلة بموجب قرار نهائي، أو حكم قضائي مكتسب الصفة القطعية، وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

ب‏- صدور قرار إيقاف استثمار أجنبي لأسباب تتعلق بحماية الأمن الوطني وفقا ‏للفصل (٩) من اللائحة.

ج‏- صدور قرار يتضمن عقوبة إلغاء التسجيل من قبل اللجنة.

٤‏- تشعر الوزارة المستثمر المسجل لديها بقرار إلغاء التسجيل خلال (خمسة) أيام عمل من استلام طلب إلغاء التسجيل المكتمل أو من تاريخ إلغائها للتسجيل؛ حسب الفقرة (٣) من هذه المادة.

٥‏- يحظر على المستثمر الملغى تسجيله ممارسة أي أنشطة استثمارية في المملكة بعد صدور القرار بإلغاء التسجيل، ما لم يتقدم بطلب تسجيل جديد لدى الوزارة وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

٦‏- لا يعد الإلغاء المنصوص عليه في هذه المادة، مسقطا للحقوق التي يطالب بها طرف ثالث.

الفصل (٧)
الأنشطة المستثناة

المادة (١٥)
قائمة الأنشطة المستثناة

تصدر لجنة الفحص قائمة الأنشطة المستثناة محددة بها الأنشطة المحظورة أو المقيدة وأي تحديث يطرأ عليها، وتنشر الوزارة هذه القائمة في دليل المستثمر.

المادة (١٦)
طلب الحصول على موافقة للاستثمار في الأنشطة المستثناة

١‏- على المستثمر الأجنبي الراغب بممارسة نشاط مستثنى أن يتقدم بطلب موافقة إلى الوزارة، وتحيله الوزارة للجنة الفحص، على أن تضع الوزارة مع لجنة الفحص الإجراءات المناسبة لتسجيل هذا الطلب، وتقوم بنشرها في دليل المستثمر.

٢‏- للجنة الفحص أن تطلب ‏-من خلال الوزارة‏- أي معلومات أو مستندات إضافية تراها لازمة للبت في طلب الموافقة المقدم بموجب هذه المادة.

المادة (١٧)
الإشعار باستلام الطلب

١‏- على الوزارة أن تشعر المستثمر الأجنبي بالوسائل المعتمدة لديها عند استلامها طلب الحصول على موافقة لممارسة نشاط مستثنى.

٢‏- تشعر الوزارة المستثمر الأجنبي في حال عدم اكتمال طلب الموافقة على الاستثمار في الأنشطة المستثناة أو عدم تقديمه وفق الإجراءات المعتمدة. وعلى المستثمر الأجنبي استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من الإشعار، وإلا عد الطلب لاغيا.

المادة (١٨)
إشعار المستثمر الأجنبي بقرار لجنة الفحص

تشعر الوزارة المستثمر الأجنبي بقرار لجنة الفحص على ممارسة نشاط مستثنى خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ استلامها القرار.

المادة (١٩)
شروط إعادة تقديم الطلب

يجوز للمستثمر الأجنبي في حال رفض طلبه الاستثمار في أنشطة مستثناة، إعادة طلبه شريطة أن يتضمن الآتي:

أ‏- الرقم المرجعي للطلب الأول.

ب‏- أي معلومات أو وثائق لم يتم تقديمها من قبل تستوجب إعادة النظر في الطلب.

المادة (٢٠)
التغييرات على الأنشطة المقيدة

١‏- يتقدم المستثمر الأجنبي إلى الوزارة بطلب الموافقة على أي تغيير في ملكية استثماره لنشاط مقيد، ويلتزم بالإجراءات المحددة لتقديم طلب التغيير المنصوص عليها في دليل المستثمر.

٢‏- تقوم لجنة الفحص بدراسة طلب التغيير المقدم ‏-بعد إحالته من الوزارة إليها‏- وفق ما هو معمول به لدى اللجنة، ويجري على الطلب المقدم الأحكام المنصوص عليها في المواد ١٥‏-١٨ من هذا الفصل.

الفصل (٨)
مركز الخدمة الشاملة

المادة (٢١)
أغراض مركز الخدمة الشاملة

١‏- يتولى مركز الخدمة الشاملة التابع للوزارة تسهيل التواصل بين المستثمر والوزارة بشأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اللائحة، ومن ذلك ما يلي:

أ‏- التسجيل، وتحديث وإلغاء التسجيل.

ب‏- التقدم بطلب الموافقة على الاستثمار في الأنشطة المستثناة.

ج‏- طلبات الحصول على المعلومات أو المستندات، وأي تواصل يتعلق بالإجراءات المتخذة وفقا للائحة.

٢‏- يقوم مركز الخدمة الشاملة وبالتنسيق مع الجهة المختصة بتسهيل حصول المستثمر على الموافقات النظامية اللازمة لممارسة الأنشطة وفقا للأنظمة المعمول بها. ويبين دليل المستثمر أي خدمات يقدمها المركز بشأن هذه الموافقات مع مراعاة الاختصاصات الممنوحة للجهة المختصة.

الفصل (٩)
حماية الأمن الوطني

المادة (٢٢)
إجراءات إيقاف الاستثمارات الأجنبية

١‏- للوزارة التنسيق مع الجهة المختصة ‏-بما يشمل لجنة الفحص بشأن الاستثمارات الأجنبية المهددة للأمن الوطني‏- قبل البدء في الإجراءات الواردة في هذا الفصل، وخلال تلك الإجراءات، وبعد انتهائها.

٢‏- للوزارة طلب أي معلومات أو مستندات ترى ‏-وفق تقديرها‏- بأنها ذات أهمية لمعاينة أثر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني للمملكة. وتضع الوزارة التدابير اللازمة للمحافظة على أمن وسرية المعلومات أو المستندات المقدمة لها.

٣‏- للوزارة عقد مناقشات مع المستثمر الأجنبي قبل صدور قرار الإيقاف لتقييم تدابير بديلة إذا وجدت ‏-وفق تقديرها‏- أن تلك التدابير كفيلة لدرء المخاطر التي تهدد الأمن الوطني.

المادة (٢٣)
إشعار المستثمر الأجنبي بقرار الإيقاف

تشعر الوزارة المستثمر الأجنبي بقرار الإيقاف، وله التظلم من ذلك حسب الأنظمة المعمول بها في المملكة.

الفصل (١٠)
معالجة شكاوى المستثمر

المادة (٢٤)
استقبال الشكاوى

١‏- تنشئ الوزارة نظاما لتلقي شكاوى المستثمر، وتحدد آليته بالتنسيق مع الجهة المختصة وذلك بشأن الشكاوى من القرارات والإجراءات التي تؤثر على أنشطته الاستثمارية، ومنها:

أ‏- الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة بما يخالف حقوق المستثمر المحددة في الأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة أو المحددة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار أو العقود المبرمة بين المستثمر وأي طرف آخر.

ب‏- التحديات ذات الطابع غير القانوني التي تواجه المستثمر.

٢‏- لا تعد شكوى المستثمر المقدمة لدى الوزارة إجراء قضائيا، ولا تؤثر في حق المستثمر في إقامة دعواه أمام الجهات القضائية أو اللجان المختصة، أو في اللجوء إلى إحدى الوسائل البديلة لحل النزاعات المتفق عليها.

٣‏- تسعى الوزارة لمعالجة الشكاوى بشفافية تامة مع المستثمر ودون تمييز.

المادة (٢٥)
إجراءات الشكاوى

١‏- يقدم المستثمر شكواه للوزارة مرفقا بها جميع المستندات والمعلومات ذات الصلة بموضوع الشكوى، ويشمل ذلك ما يلي:

أ- مخلصا بالوقائع والأحداث ذات الصلة بالشكوى,

ب‏- معلومات عن المشروع الاستثماري ذي صلة بالشكوى.

ج‏- الأسباب المؤيدة لشكواه وأساسها النظامي.

د‏- تحديد أطراف الشكوى.

هـ‏- بيانا بما اتخذه المستثمر من إجراءات لحل الشكوى.

و‏- القيمة التقديرية للضرر الذي حلق به.

ز‏- المعالجة المقترحة للتعامل مع موضوع الشكوى.

ح‏- أي معلومات أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

٢‏- تبلغ الوزارة المستثمر خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى بقبولها أو رفضها. وتباشر الوزارة إجراءات نظر الشكوى حال قبولها.

٣‏- تتولى الوزارة ‏-في سبيل النظر في شكاوى المستثمر ومعالجتها‏- الآتي:

أ‏- الاستيضاح من المستثمر عن الوقائع المتعلقة بالشكوى.

ب‏- التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

ج‏- دراسة التحديات التي تواجه المستثمر وبذل السبل الكفيلة لمعالجتها.

د‏- تقديم التوصيات والمقترحات بما يتماشى مع حقوق المستثمر الواردة في الأنظمة المعمول بها في المملكة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

المادة (٢٦)
القرارات بشأن الشكاوى

١‏- تقدم الوزارة توصياتها بشأن الشكوى إلى أطراف الشكوى خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ قبول الشكوى، وتبلغ المستثمر بذلك.

٢‏- تبلغ الوزارة المستثمر بالقرار الصادر حيال الشكوى ونتيجتها.

الفصل (١١)
المخالفات

المادة (٢٧)
رصد المخالفات وضبطها

١‏- للوزير أو من يفوضه ‏-بهدف تطبيق إجراءات ضبط المخالفات‏- أن يصدر قرارا بتسمية من يراه مناسبا للقيام بأعمال الضبط وفق دليل تصدره الوزارة لذلك.

٢‏- للوزارة صلاحية ضبط المخالفات للأحكام الواردة في النظام واللائحة، وتنسق مع الجهة المختصة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة آلية التحقق من وقوع هذه المخالفات، وتتضمن هذه الصلاحيات:

أ‏- الحصول على السجلات، أو الوثائق، أو المعلومات، أو أي متطلبات أخرى يحددها مسؤول الضبط ذات صلة بالمخالفة.

ب‏- تحليل التقارير والبيانات الصادرة من المستثمر.

ج‏- رصد الشكاوى من الأفراد والجهات ذات العلاقة.

د‏- إجراءات التحقق من العقود والمعاملات مع الموردين والعملاء.

هـ‏- التواصل مع الجهة المختصة المرخصة للمستثمر لتوفير البيانات بحسب طبيعة الأنشطة الاستثمارية التي يزاولها.

٣‏- يقوم مسؤول الضبط بتحرير محضر عن المخالفة التي تم ضبطها وإحالة المخالفة إلى اللجنة.

المادة (٢٨)
إزالة المخالفة غير الجسيمة

على المخالف إزالة المخالفة غير الجسيمة خلال المدة التي تحددها الوزارة، على ألا تقل عن (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بإزالة المخالفة، ويمكن للمخالف التقدم بطلب تمديد المدة مع توضيح الأسباب التي تستدعي ذلك، وللوزارة قبول أو رفض طلب التمديد.

المادة (٢٩)
المخالفات غير الجسيمة

تعد الوزارة وتنشر قائمة بالمخالفات غير الجسيمة في دليل المستثمر.

المادة (٣٠)
المخالفات الجسيمة

تعد ممارسة أي من الآتي مخالفة جسيمة لأحكام النظام واللائحة:

أ‏- ممارسة استثمار دون تسجيله.

ب‏- ممارسة الاستثمار لأنشطة مستثناة دون الحصول على موافقة، أو بعد انتهائها أو إلغائها، أو بما يخالف الشروط المتعلقة بممارستها.

ج‏- التغيير في ملكية الأنشطة المقيدة دون الحصول على موافقة مسبقة.

د‏- تقديم المستثمر لمعلومات مضللة أو خاطئة للوزارة أو الجهة المختصة.

هـ‏- منع أو إعاقة المستثمر لمسؤول الضبط من القيام باختصاصه بموجب اللائحة.

المادة (٣١)
تشكيل اللجنة

١‏- يصدر الوزير قرارا يحدد فيه أسماء أعضاء اللجنة ورئيسها ومكافأتهم، وله أن يعين أمينا لها ‏-يرتبط برئيسها‏- وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من الوزير.

٢‏- يشترط في من يرشح عضوا في اللجنة الآتي:

أ‏- ألا يكون قد أمضى في عضوية اللجنة دورتين متتاليتين أو جزءا منهما دون انقطاع لدورة كاملة.

ب‏- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه ‏-بحكم مكتسب للصفة النهائية‏- بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

المادة (٣٢)
عمل اللجنة

١‏- تعقد اللجنة جلساتها في المقر المخصص لها بالوزارة، ولها أن تعقد جلساتها خارجه متى دعت الحاجة، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسائل الإلكترونية.

٢‏- تكون الجلسات سرية إلا بموافقة اللجنة وبإشعار مسبق لأمانتها.

٣‏- لا تنعقد الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

٤‏- تعقد اللجنة جلساتها كلما دعت الحاجة للنظر في المخالفات المقيدة لديها أو وفقا لما يقدره رئيس اللجنة.

٥‏- تثبت وقائع الجلسة وقراراتها في محضر خاص بذلك، يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الجلسة والحضور.

٦‏- يجوز للجنة ‏-وفق تقديرها‏- استدعاء أي من أطراف المخالفة للحضور أمامها.

٧‏- يجوز تقديم المذكرات والمستندات من خلال الوسائل الإلكترونية التي تحددها اللجنة.

٨‏- لرئيس اللجنة أو من ينيبه مخاطبة من يراه بشأن المخالفات المعروضة على اللجنة، وطلب المستندات أو الإيضاحات اللازمة بشأنها، مع الحفاظ على سرية المستندات المقدمة.

٩‏- لا يجوز لعضو اللجنة المشاركة في النظر في المخالفة أو الشكوى المعروضة على اللجنة إذا كان له مصلحة من أي نوع أو نزاع قائم مع المخالف أو أحد أطراف الشكوى، وعلى العضو في هذه الحالة إبلاغ اللجنة عن حالة تعارض المصالح لاستبعاده عن المشاركة في النظر فيها.

المادة (٣٣)
التمثيل أمام اللجنة

يكون التمثيل أمام اللجنة وفقا للأحكام الواردة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.

المادة (٣٤)
تحديد العقوبة

١‏- تحدد اللجنة العقوبة خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ إحالة محضر المخالفة إليها، ولها تمديد ذلك إلى مدة أخرى مماثلة.

٢‏- تحدد اللجنة العقوبة بالأغلبية، وللعضو المتحفظ تسجيل تحفظه في محضر معد لذلك.

٣‏- يصدر الوزير أو من يفوضه قرار العقوبة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ محضر اللجنة المحدد للعقوبة.

المادة (٣٥)
التبليغ بقرار العقوبة

تبلغ الوزارة المستثمر بقرار العقوبة بحسب الوسيلة التي تعتمدها لذلك.

الفصل (١٢)
أحكام ختامية

المادة (٣٦)
دليل المستثمر

١‏- للوزير ‏-بقرار منه‏- أو من يفوضه إصدار دليل المستثمر، وينشر دليل المستثمر وأي تحديث يطرأ عليه في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

٢‏- تعد الوزارة قائمة بالخدمات التي تقدمها للمستثمر ويبين دليل المستثمر طبيعة هذه الخدمات وتصنيفها وطريقة تقديمها والمزايا والتسهيلات المنبثقة منها والمقابل المالي لها.

٣‏- تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم لضمان استمرارية إجراءات التراخيص المرتبطة بأنشطة اقتصادية محددة بموجب الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، ومنها البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، والمناطق الاقتصادية الخاصة.

المادة (٣٧)
سريان اللائحة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٣) الصادر في ٢٥ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧١) تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٥٤٠ وتاريخ ٢٤ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم ٢٢٧٠ وتاريخ ٢١ / ‏١‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب نقل اختصاص إصدار التراخيص المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ‏٧‏ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ‏٧‏ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٥) وتاريخ ١٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٥هـ، والمذكرتين رقم (٣٦٨٧) وتاريخ ٢٢ / ‏١٠‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٨٥) وتاريخ ٢٥ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢ / ‏٤٦‏ / ت م) وتاريخ ٢٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥ / ١٠) وتاريخ ١٧ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٧٣) وتاريخ ٢١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

نقل اختصاص إصدار تراخيص المهن التالية: (المحاسبة والمراجعة، والاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، وتقديم خدمات الزكاة والضرائب، وتقديم خدمات المحاسبة)، من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

ثانيا

تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ‏-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ‏٧‏ / ١٤٤٢هـ‏- على النحو الآتي:

١‏- حذف تعريف «الوزارة» الوارد في المادة (الأولى).

٢‏- تعديل تعريف «الترخيص» الوارد في المادة (الأولى) ليصبح بالنص الآتي:

الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقا للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة.

٣‏- تعديل المادة (الرابعة) لتصبح بالنص الآتي:

١‏- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقا للإجراءات التي يحددها المجلس.

٢‏- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على منح الترخيص، أو بالرفض مسببا لطلب الترخيص، خلال مدة تحددها اللائحة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

٣‏- تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، ومدته وشروط تجديده.

٤‏- يحدد المجلس المقابل المالي للترخيص.

٤‏- تعديل المادة (الخامسة) لتصبح بالنص الآتي:

دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص. ويجوز لمن صدر قرار إلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضويته بالهيئة.

٥‏- تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

يجوز للمحاسب القانوني الذي ش طب ترخيصه وفقا لأحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

٦‏- تعديل المادة (العشرين) لتصبح بالنص الآتي:

دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة ‏-يصدر بتسميتهم قرار من المجلس‏- ضبط ما يرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

ثالثا

تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ‏-الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ‏ ٧‏ / ١٤٤٢هـ‏- على النحو الآتي:

١‏- إضافة فقرة تحمل الرقم (٩) إلى المادة (الثالثة) بالنص الآتي:

٩‏- إصدار التراخيص لمزاولة المهنة وفروعها ذات العلاقة بها.

٢‏- إضافة فقرة تحمل الرقم (٣) إلى الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة) بالنص الآتي:

٣‏- المرخص لهم بتقديم خدمات الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.

٣‏- تعديل الفقرة (٨) من المادة (التاسعة) لتصبح بالنص الآتي:

٨‏- تحديد المقابل المالي للتراخيص المهنية، واشتراكات العضوية، والتسجيل المهني، وما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال، وآلية السداد، وذلك في حدود اختصاصها.

٤- تعديل الفقرة (٥) من المادة (العاشرة) لتصبح بالنص الآتي:

٥- المقابل المالي لما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال.

رابعا

منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية وضع المعايير والشروط الخاصة الواجب توافرها في المرخصين قبل التعامل معها لتقديم خدمات الزكاة والضرائب نيابة عن المكلفين، على أن ترفع الهيئة عما يستلزم إجراء نظاميا في شأنه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي للبندين (ثانيا) و(رابعا)، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٥ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٤) بشأن تطبيق ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٩٥٣ وتاريخ ١١ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي رقم ٥٩٦٥ وتاريخ ٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه دراسة تباين مصطلحات ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٤٨٤) وتاريخ ٢ / ‏١٠‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٤٣) وتاريخ ٨ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٩٩٠) وتاريخ ٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠ / ‏٤٦‏ / ت م) وتاريخ ٢٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٦٦) وتاريخ ٢١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

في سبيل تطبيق ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ، يقصد بـ(الموظف الحكومي) من كان عضوا في مجلس إدارة الجهاز أو أي من اللجان المنبثقة عنه بصفته الوظيفية، أو بصفته الشخصية ما دامت تربطه بالدولة علاقة وظيفية لائحية أو تعاقدية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٥ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٩) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: قرار رقم (١٢٤٦٩) العمل بدليل كود مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض

English

إن الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٢) وتاريخ ٣٠ /  ١٢ /  ١٤٤٤هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة المركز رقم (٢٤) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٦هـ، الموافق ٧ / ١ / ٢٠٢٥م، المتضمن اعتماد دليل كود مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، واستنادا على المادة رقم (١١) من لائحة عمل مجلس الإدارة المعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة المركز رقم (٥) وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٩ / ٩ / ٢٠٢٣م، والمتضمنة أن يتولى الرئيس التنفيذي تنفيذ القرارات والتوجيهات والتوصيات التي يصدرها المجلس، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

العمل بدليل «كود مشاريع البنية التحتية» في منطقة الرياض، ونفاذه بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز.

ثانيا

على جميع الجهات المشمولة بأحكام الدليل تصحيح أوضاعها بما يتوافق معه قبل تاريخ نفاذه.

ثالثا

على الجهات المتأثرة عقودها المبرمة قبل تاريخ نشر الكود، التقدم للمركز بخطة تصحيحية قبل تاريخ نفاذه.

رابعا

ينشر دليل «كود مشاريع البنية التحتية» في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز بالصيغة المرفقة لهذا القرار لتنفيذه والعمل بموجبه.

الرئيس التنفيذي
لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

م. فهد بن سليمان البداح

صدر في: ٤ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢٥م

يمكنكم الاطلاع على كود مشاريع البنية التحتية في الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٦٠) تمديد المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من المرسوم الملكي رقم (م / ٣)

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٦ / ١٠) بتاريخ ١٧ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) بتاريخ ٢٨ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

تمديد المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٣) بتاريخ ٥ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ، باستمرار العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجارية والسكنية ‏-الواردة في رسوم الخدمات البلدية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧١) بتاريخ ٦ / ‏١١‏ / ١٤٣٧هـ‏- لمدة سنتين، اعتبارا من تاريخ ٦ / ‏١‏ / ١٤٤٥هـ.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه‏- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٩) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٣٠٣) الموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢) بتاريخ ٢٢ / ‏١‏ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٣٨) بتاريخ ١٥ / ‏٢‏ / ١٤٣٩هـ، القاضي بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذوات العلاقة بقضايا الفساد العام واتخاذ إجراءات مع المتورطين فيها.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٧٤١٧١) بتاريخ ٢٩ / ‏١٢‏ / ١٤٤٠هـ، القاضي بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد تتولى اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري.

وبعد الاطلاع على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) بتاريخ ٢٣ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببرقيتها رقم (٦٧٦٦) بتاريخ ٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، استنادا إلى ما تضمنته المادة (الثانية والعشرون) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) بتاريخ ٢٣ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت

أولا

الموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية

English

صدر بموجب أمر ملكي رقم (أ / ٣٠٣)


أولا

تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إبرام اتفاق تسوية مع من يبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ ١٥/‏٢‏/١٤٣٩هـ ‏-من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية‏- ولم يتم اكتشافها، على أن يتضمن الاتفاق الأسس الآتية:

١‏- التزام من يبرم معه الاتفاق برد أو تحصيل المال محل الجريمة ‏-أو قيمته‏- وأي عائدات ترتبت على ذلك المال ‏-إن وجدت‏-، بالإضافة إلى دفع نسبة مقدارها (٥%) سنويا من ذلك المال محتسبة ابتداء من وقت ارتكاب الجريمة إلى حين اكتمال السداد الفعلي بموجب اتفاق التسوية، وأن يقدم إيضاحا دقيقا عما لديه من معلومات عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، وأن يكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة في حقه في أي من الجرائم محل التسوية.

٢‏- يعتمد الاتفاق من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة بعد توقيعه من أطرافه، ويعد سندا تنفيذيا، ويكون هذا الاتفاق غير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أيا كانت.

٣‏- أن تحدد ‏-بقرار من رئيس الهيئة‏- مدة زمنية لا تتجاوز (٣) سنوات لإنهاء إجراءات التسوية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق، وإذا لم ينفذ من وقع معه الاتفاق ما تم الالتزام به ‏-خلال المدة الزمنية المحددة‏- فتباشر وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة في حقه.

٤‏- تودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذا للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.

٥‏- إذا ثبت بعد توقيع اتفاق التسوية أن من وقع معه قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فعلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة تحريك الدعوى الجزائية العامة ضده مباشرة، ولو كان ذلك بعد اعتماد اتفاق التسوية وتنفيذه، ما لم ير رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ الاتفاق، وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة الأموال التي دفعها من وقع الاتفاق تنفيذا له.

٦‏- يعفى من تحصيل نسبة الـ(٥%) ‏-المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند‏- كل من بادر بتقديم طلب التسوية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.

ثانيا

لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ما ورد في البند (أولا) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند على من يوافق على إجراء تسوية ممن: صدرت في حقه أحكام قضائية، أو يحاكم حاليا، أو بوشرت معه أي من إجراءات الاستدلال أو التحقيق، وذلك في شأن قضايا فساد ارتكبها قبل تاريخ صدور هذه القواعد، أو تقدم بطلب إجراء تسوية ممن ارتكب جريمة فساد ‏-قبل اكتشافها‏- من تاريخ ١٥/‏٢‏/١٤٣٩هـ، وقبل صدور هذه القواعد، مع مراعاة ما يأتي:

١‏- ألا تشرع الهيئة في مباشرة أي من إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك بناء على مبررات يقدرها رئيس الهيئة.

٢‏- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (٦) من البند (أولا) من هذه القواعد.

٣‏- تأمر المحكمة المختصة ‏-بناء على طلب الهيئة‏- بوقف السير في الدعوى على من يوافق على إجراء تسوية ممن تجري محاكمته حاليا ‏-بعد اتخاذ ما يلزم في شأن ما تضمنته الفقرة (١) من هذا البند‏-، وفي حال تنفيذ جميع بنود اتفاق التسوية والالتزامات الواردة فيه فتعد الدعوى الجزائية العامة منقضية في حقه.

٤‏- أن يعفى من صدرت في حقه أحكام قضائية بعقوبة السجن من تنفيذ العقوبة أو إكمال ما بقي منها إذا نفذ جميع بنود الاتفاق والالتزامات الواردة فيه، فإذا ثبت بعد اعتماد الاتفاق أنه أخفى معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فتنفذ عقوبة السجن أو يستكمل ما تبقى من مدتها، ما لم ير رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ ما تضمنه الاتفاق في هذا الشأن؛ وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة ما دفعه من وقع الاتفاق من أموال تنفيذا له.

ثالثا

لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ما ورد في البند (أولا) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند، على من ارتكب جريمة فساد بعد تاريخ صدور هذه القواعد، وبادر بتقديم طلب إجراء تسوية قبل اكتشافها، وأن يكون مقابل تنفيذ التزاماته المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبة المقررة نظاما بحدها الأدنى أو إيقاف تنفيذها، مع مراعاة ما يأتي:

١‏- ألا تشرع الهيئة في مباشرة إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك على ذلك بناء على مبررات يقدرها رئيس الهيئة.

٢‏- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (٦) من البند (أولا) من هذه القواعد.

رابعا

يعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تقارير دورية (كل ستة أشهر) تتضمن كل ما يتصل باتفاقات التسوية التي جرى إبرامها مع من ارتكب جريمة فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ‏-وفق ما تضمنته هذه القواعد‏- من حيث عددها وما جرى توثيقه وتنفيذه منها، وما استرد أو حصل من أموال من جرائها، وما تراه الهيئة من مقترحات لمعالجة أي مستجدات بعد تاريخ صدور هذه القواعد، ورفع تلك التقارير للملك للنظر فيها.

خامسا

لا يخل ما تضمنته هذه القواعد بما أبرم ‏-قبل صدورها‏- من أي اتفاق تسوية بشأن جريمة فساد، ولا يجوز الاعتراض على ذلك الاتفاق من أي جهة كانت، وتنقضي بموجبه ‏-في حال تنفيذ جميع بنوده‏- الدعوى الجزائية العامة.

سادسا

يعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.