التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) الموافقة على استخدام الهوية الرقمية لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة بتملك العقار في المملكة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠٥٠٤ وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٩هـ، في شأن مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٢٣٠) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٧هـ، ورقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٤٦/١/٩هـ، ورقم (٣٦١) وتاريخ ١٤٤٦/١/٢٤هـ، ورقم (١٧٣٢) وتاريخ ١٤٤٦/٥/١٦هـ، ورقم (٣٤٠٤) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٣-٤٦/٤٣/د) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٣٢٠) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة بتملك العقار في المملكة، على أن تقوم الهيئة العامة للعقار -بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومركز المعلومات الوطني، ومن تراه الهيئة العامة للعقار من الجهات ذات العلاقة- بوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية، وأن يعمل على إنجاز هذه الآليات ليمكن العمل بالهوية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

ثانيا

الموافقة على البند (رابعا) من قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (ق-٩-٧ /٤٥) -الوارد في خطاب أمانة اللجنة رقم ٧٠٣١ وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٤٥هـ- في شأن حوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، وفي شأن اللجنة التي ستشكل في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وأدوارها، وذلك بحسب المرفق رقم (٢٠) المرافق لخطاب أمانة اللجنة الآنف ذكره، وقيام مجلس إدارة الهيئة باستكمال ما يلزم من إجراءات حيال تشكيل اللجنة المشار إليها في قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشار إليه.

ثالثا

تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٣٨هـ، لتكون بالنص الآتي:

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- الرئيس التنفيذي.

ب- ممثل من وزارة الداخلية.

ج- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.

د- ممثل من وزارة المالية.

هـ- ممثل من وزارة العدل.

و- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ز- ممثل من وزارة الاستثمار.

ح- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ط – ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ي- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة.

ك- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

ل- ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) بتكليف وزارة التعليم الإشراف على جمعية الكشافة العربية السعودية

English

صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) بتكليف وزارة التعليم الإشراف على جمعية الكشافة العربية السعودية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٢٢٥ وتاريخ ١٤٤٦/٩/١٦هـ، المشتملة على برقية وزارة التعليم رقم ٢١٩٣٥ وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٥هـ، في شأن مقترح تولي وزارة التعليم مهام الإشراف الفني على جمعية الكشافة وتطويرها.

وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣١٣٦) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ، ورقم (٤٣٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦هـ، ورقم (١٧٨٣) وتاريخ ١٤٤٦/٥/١٩هـ، ورقم (٢٦٨٦) وتاريخ ١٤٤٦/٨/٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٧/٤٦/م) وتاريخ ١٤٤٦/١/١٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٢٢٧) وتاريخ ١٤٤٦/٩/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠١٦٢) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

١- تكون وزارة التعليم هي الجهة المشرفة فنيا -في ضوء نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩هـ- على جمعية الكشافة العربية السعودية.

٢- على جمعية الكشافة العربية السعودية أخذ مرئيات الجهة المشرفة فنيا على الجمعية قبل السماح لأي جهة أو هيئة حكومية أو أهلية بممارسة النشاط الكشفي بموجب الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من نظام الجمعية الأساسي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٥هـ.

ثانيا

تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٥هـ، الصادر في شأن الموافقة على النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، ليكون بالنص الآتي:

١- استثناء من حكم المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا)، يشكل أول مجلس إدارة للجمعية من تسعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات على النحو الآتي:

أ- خمسة أعضاء يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير التعليم، يكون من بينهم رئيس المجلس.

ب- أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية وفقا للفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا).

ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء تمديد مدة عمل هذا المجلس لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.

٢- استمرار مجلس إدارة الجمعية القائم وقت نفاذ النظام في أداء المهمات الموكولة إليه، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد وفقا للفقرة (١) من هذا البند.

٣- يدعو مجلس الإدارة -المشار إليه في الفقرة (٢) أعلاه- الجمعية العمومية للانعقاد خلال (١٢٠) يوما، لانتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) أعلاه.

٤- لا يخل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا)- باستمرار عضوية الأعضاء المنتسبين لجمعية الكشافة العربية السعودية قبل نفاذ ذلك النظام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بما تضمنه البند (ثانيا)، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣) تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ٥٣٢ وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٣٧٥ وتاريخ ١٤٤٥/٦/١٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٨٦٩٠٥ وتاريخ ١٤٤٥/٦/١١هـ، في شأن دراسة مدى مناسبة أن يكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، على الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ولنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.

وبعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٢) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٢٨٨) وتاريخ ١٤٤٥/٩/١١هـ، ورقم (٦٣٨) وتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٤٦/٥/ت) وتاريخ ١٤٤٦/٤/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٥٤٩) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٢٥هـ.

يقرر

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٢) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٤هـ، على النحو الآتي:

أولا

تعديل البند (خامسا) منه ليكون بالنص الآتي:

لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٩هـ- والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٤٤٤/١/١٨هـ، فيطبق عليهم حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولا) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة، تحويلهم إلى (أسلوب العمل عن بعد) خلال الفترة التي تزيد عن (خمسة) أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين.

ثانيا

إضافة بند يكون البند (سادسا) بالنص الآتي:

يحدد معالي وزيري: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية غير الواردة في البند (خامسا) من هذا القرار، ليطبق عليها حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولا) من هذا القرار وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامسا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٦) الصادر في ١١ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٨) الموافقة على تعديل القوائم الأولى والثانية والثالثة للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا

English

إن وزير الداخلية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على:

– المرسوم الملكي رقم (م / ١٠) وتاريخ ١٨ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ، والتعديلات الصادرة بشأنه.

– القرار الوزاري الصادر بالرقم (٥) وتاريخ ١٠ / ‏١٢‏ / ١٤٤٥هـ.

– التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم ٢٧٩٥١ وتاريخ ٢٠ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، بشأن تشكيل لجنة فنية للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا، برئاسة الهيئة العليا للأمن الصناعي، وعضوية عدد من الجهات، تتولى مراجعة وتحديث القوائم (الأولى) و(الثانية) و(الثالثة) للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا بموجب نظام إدارة المواد الكيميائية ولائحته التنفيذية، والتي رفعت محضرها ببرقية الهيئة العليا للأمن الصناعي رقم ٢٧١٤٤٢ وتاريخ ٢٠ / ‏١٠‏ / ١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل القوائم (الأولى) و(الثانية) و(الثالثة) للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا (المرفقة) بقرارنا هذا.

ثانيا

يتم العمل بهذا التعديل للقوائم ضمن اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية من تاريخ صدور هذا القرار.

ثالثا

يبلغ هذا القرار للجهات المعنية لتنفيذه والعمل بموجبه.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٤ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القوائم الأولى والثانية والثالثة للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

English

صدر بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٩ /١٤٤٦/ عاشرا) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٤٦هـ


١- تعديل المادة (٥/١٧) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لتكون بالنص الآتي:

تحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع. ولها بعد انتهاء المدة أن تصدر -وفق أحكام النظام واللائحة- أمرا جديدا بالمنع.

٢- حذف المادة (٦/١٧) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٨) الصادر في ٢٥ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد نظر دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد نظر دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ

English

صدر بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٩ / ‏١٤٤٦ ‏/ حادي عشر)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (١ / ٤٦٠٠٨٢٥٣٨٩) اعتماد لائحة رؤساء الحرف والمهن ونوابهم

English

إن وزير البلديات والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبناء على نظام البلديات والقرى، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ، وما تضمنته الفقرة (١٤) من المادة (الخامسة) من النظام، والتي تنص على (الإشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن، ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم).

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات ذات صلة.

ثالثا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها بعد مرور ٩٠ يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ١ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٦) الصادر في ١١ من يوليو ٢٠٢٥م.