التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (٣٣٢٣٢) اعتماد لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

وبعد الاطلاع على أحكام المواد (الثالثة، والثانية عشرة) من تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٧٩ وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٣هـ، وبناء على الفقرة الثانية من قرار اعتماد إطار الحوكمة للسلامة والصحة المهنية رقم ١٤٤١١٦ وتاريخ ١٥ /٩/ ١٤٤٤هـ،

وبعد اطلاع وموافقة المجلس على (لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية) في محضر الاجتماع الثالث عشر للمجلس والذي تم عقده ٢٧ /١٢/ ١٤٤٦هـ الموافق ٢٣ /٦/ ٢٠٢٥م.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، وفقا للصياغة المرفقة بهذا القرار.

ثانيا

تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثا

ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة والمجلس ويعمل به بعد (١٨٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رابعا

على الأمين العام للمجلس اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٧) الصادر في ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٥١٢ وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذوات الصلة التي تتأثر باستخدام القطارات كإحدى وسائل النقل المعتمدة لإركاب الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات التي يلزم فيها نظاما تأمين وسيلة نقل.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٣٧هـ، ورقم (٥١٥) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٣٩هـ، ورقم (٢٥٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٩٠٦) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٣-٥٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٠) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين، بالصيغة المرافقة.

صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٧) الصادر في ١٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة (استدراك)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٥١٢ وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذوات الصلة التي تتأثر باستخدام القطارات كإحدى وسائل النقل المعتمدة لإركاب الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات التي يلزم فيها نظاما تأمين وسيلة نقل.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٣٧هـ، ورقم (٥١٥) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٣٩هـ، ورقم (٢٥٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٩٠٦) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٣-٥٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٠) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦)

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة (استدراك)

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦)

التصنيفات
نظام أو لائحة

بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن

English

تمت الموافقة بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٥٨)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) إحلال عبارة وزارة البلديات والإسكان محل عبارة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٤٦٠ وتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ، في شأن عضوية وزارة البلديات والإسكان في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٢٠) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٣١٨) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٨٢٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦- ٤٦/٤٨/د) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٨) وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

إحلال عبارة (وزارة البلديات والإسكان) محل عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقـروية والإسكان)، وإحلال عبارة (وزير البلديات والإسكان) محل عبارة (وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٧٦٩٦ وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٧٤) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ، الصادر في شأن الموافقة على آلية التعامل مع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها ضمن مشروع تطوير الدرعية.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٠٤) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (١٢) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٩٤١) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣٤٠) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١١٩) وتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٦٤٩) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠٣٢) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٤٠٨) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٦٥) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٨٥٠) وتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٣) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٦٣) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٥٠) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٠٨) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٦٥) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٥٠) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٧٧٤) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤-٣ / ٤٦ / ت) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٨ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٢٥ / ٢٢) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٠١ / ٣٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٨٤) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تسري الأحكام الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، على حالات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، التي صدرت في شأنها قرارات بالموافقة على البدء في الإجراءات قبل تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

ثالثا

قيام وزارتي (البيئة والمياه والزراعة، والطاقة)، خلال (سنة) من تاريخ الموافقة على النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط تكاليف استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشاغلي العقارات وليس بصك ملكية العقارات. ويجوز تمديد المدة المشار إليها بقرار من مجلس الوزراء.

رابعا

يكون التعامل مع فواتير استهلاك خدمات الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها وفقا للنظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- خلال المدة المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار، وفقا ل(آلية التعامل مع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها ضمن مشروع تطوير الدرعية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٤) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٥٠) تعديل نظام المرور

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٣٢٣) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٨) بتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعديل المادة (الرابعة والسبعين) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ، لتكون بالنص الآتي:

«١- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة -وفقا للإجراءات النظامية- للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.

٢- لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقا لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة. وتحدد اللائحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة».

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٥١) بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٩٧) بتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤١٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) بتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

استثناء من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) والفقرة (٣) من المادة (الحادية عشرة) من نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ، يجوز لوزير التجارة، في الحالات التي يقدرها، تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، على أن يكون ذلك وفق الآتي:

١- الشروط المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام.

٢- الشروط الإضافية التي يوافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناء على اقتراح معالي وزير التجارة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.