التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٨٩١٨) الموافقة على قواعد مناطق الإيداع وإلغاء ما يتعارض معها من أحكام

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على المادة (٧٥) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، المتضمنة لصلاحيات المحافظ بشأن إصدار القواعد والشروط المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات.

وبعد الاطلاع على المادة السابعة من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد وشروط إنشاء مناطق ومستودعات الإيداع، الصادرة بالقرار الإداري رقم (١٣٢٧١٧) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٤١هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على قواعد مناطق الإيداع بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا: تحل هذه القواعد محل قواعد وشروط إنشاء مناطق ومستودعات الإيداع الصادرة بالقرار الإداري رقم (١٣٢٧١٧) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٤١هـ، وتلغي كافة ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بهذه القواعد من التاريخ المحدد لنفاذها.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٥ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٨) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد مناطق الإيداع

English

المقدمة:

صدر نظام -قانون- الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي، وقد عالج النظام عددا من الإجراءات الجمركية من ضمنها القواعد والشروط الخاصة بمناطق الإيداع.

وتهدف هذه القواعد إلى تحديد الأحكام النظامية المتصلة بترخيص مناطق الإيداع وأسس ممارسة الأنشطة داخلها وتوضيح التزامات المشغلين وصلاحيات الهيئة الإشرافية والرقابية على هذا النشاط.

وتعد مناطق الإيداع أحد النظم والأوضاع الجمركية الخاصة التي يتم من خلالها تيسير حركة البضائع والتجارة كونها مناطق يتم إنشاؤها لإيداع البضائع فيها ضمن الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية والضرائب وتحت إشراف ورقابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإدارة الجهات المشغلة المرخص لها بتشغيل المنطقة أو المستودع، ويسمح ببقاء البضائع فيها تحت هذه الأوضاع المعلقة إلى حين إدخالها للسوق المحلية أو إعادة تصديرها، وتهدف هذه المناطق إلى توفير بيئة تنظيمية داعمة لحركة البضائع والخدمات اللوجستية في المملكة وتيسير التجارة؛ لتعزيز مكانة المملكة لتصبح مركزا لوجستيا عالميا، كما أن لهذه المناطق مزايا عديدة منها ما يلي:

١- تنمية الحركة التجارية باستخدام مناطق الإيداع وإعادة التصدير إلى الدول المجاورة.

٢- زيادة المرونة في عمليات الفسح والتخزين وإعادة التصدير للوجهات المختلفة وإتاحة عدة خيارات للمستوردين والمصدرين.

٣- زيادة المرونة في إدارة السيولة المالية.

٤- تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير للشحنات الواردة لمناطق الإيداع ورفع كفاءة التبادل التجاري.

٥- تمكين التاجر غير المقيم من ممارسة العمليات داخل مناطق الإيداع دون الحاجة إلى سجل تجاري.

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

نظام الجمارك الموحد (النظام): نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٢٣هـ.

القواعد: قواعد مناطق الإيداع.

مناطق الإيداع: مناطق تودع فيها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب، وتتضمن مستودعا أو عدة مستودعات تمارس فيها الأنشطة الموضحة في هذه القواعد بحسب نوع المنطقة، وتتم إدارة مناطق الإيداع من قبل المشغل وذلك تحت إشراف الهيئة ورقابتها الجمركية.

البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

الرسوم الجمركية: المبالغ التي تحصل على البضائع وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد.

الضرائب: الضرائب غير المباشرة التي يتم فرضها على البضائع المستوردة وذلك دون الإخلال بأحكام تعليقها الواردة في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المنشأة: الشخصية الاعتبارية التي تتقدم بطلب الحصول على رخصة تشغيل منطقة الإيداع.

المشغل: المنشأة المرخص لها من قبل الهيئة لممارسة العمليات اللازمة لإدارة وتشغيل منطقة الإيداع.

الرخصة: وثيقة صادرة من الهيئة للمشغل تخوله مزاولة العمليات والأنشطة المرخص بها في منطقة أو مناطق إيداع معينة وفقا لشروط وأحكام الرخصة الممنوحة له.

رخصة منطقة الإيداع: الرخصة التي تمنحها الهيئة لتشغيل منطقة الإيداع التي يسمح فيها بالتخزين والمناولة وعمليات القيمة المضافة.

رخصة منطقة إيداع متخصصة: الرخصة التي تمنحها الهيئة لتشغيل منطقة الإيداع التي يسمح فيها بالتخزين ومناولة البضائع وممارسة الأنشطة المختصة.

رخصة مناطق خزانات الإيداع: الرخصة التي تمنحها الهيئة لتشغيل منطقة الإيداع التي تحتوي على خزانات تودع فيها المنتجات البترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة.

رخصة منطقة الإيداع المؤقتة: الرخصة التي تمنحها الهيئة لتشغيل منطقة الإيداع التي يسمح فيها بجميع العمليات والأنشطة المسموح بها في جميع مناطق الإيداع وتستخدم هذه المناطق فترة محددة وفقا لما تحدده القواعد.

المخالفات: أي مخالفة لأحكام القواعد، بالإضافة للمخالفات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وكل ما يصدر عن الهيئة من أدلة وقرارات.

عمليات القيمة المضافة: العمليات اللازمة لحفظ البضاعة وتحسين جودتها التسويقية ويشمل ذلك -على سبيل المثال-: (التغليف، والتعبئة، وإعادة التعبئة، والترميز، والفرز، ووضع الملصقات).

المادة الثانية: نطاق التطبيق

مع عدم الإخلال بحق الهيئة في الإشراف والرقابة الجمركية على مناطق الإيداع والمستودعات الجمركية التي تديرها الهيئات الأخرى والأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد كافة المشغلين والجهات والأشخاص ذوي العلاقة بتشغيل وممارسة العمليات في مناطق الإيداع بالمملكة، ويتم الالتزام -وفقا لأحكامها- بتوفير المتطلبات وأخذ الموافقات اللازمة من الهيئة والجهة المالكة للموقع وأي متطلبات تشترطها الهيئة في هذه القواعد قبل وأثناء عمليات التشغيل.

المادة الثالثة: إنشاء مناطق ومستودعات الإيداع

تنشأ مناطق الإيداع داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من المحافظ.

الفصل الثاني: التراخيص والأنشطة

المادة الرابعة: المقابل المالي

يتم تحديد المقابل المالي للخدمات اللازمة للحصول على رخصة مناطق الإيداع بقرار من المجلس.

المادة الخامسة: تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع

على المنشأة المتقدمة بطلب الحصول على الترخيص تحديد نوع منطقة الإيداع التي ترغب في إدارتها وفقا لما يلي:

١- رخصة منطقة الإيداع، وتتضمن الأنشطة التالية:

أ- التخزين والمناولة.

ب- عمليات القيمة المضافة.

٢- رخصة منطقة الإيداع المتخصصة، وتتضمن الأنشطة التالية:

أ- الأنشطة الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة.

ب- التجارة الإلكترونية.

ج- الصيانة.

د- الخلط والدمج.

ه- عمليات التجميع البسيطة.

٣- رخصة منطقة خزانات الإيداع، وتتضمن الأنشطة التالية:

أ- الأنشطة الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة.

ب- تخزين المشتقات البترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة.

ج- الخلط والدمج.

٤- رخصة منطقة الإيداع المؤقتة، وفقا لما يلي:

أ- يسمح فيها بجميع العمليات التي تتم في مناطق الإيداع وفقا لما تقرره الهيئة.

ب- محددة بمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر ميلادية، ويجوز تمديد هذه المدة أو تحويل منطقة الإيداع إلى منطقة دائمة بموافقة الهيئة واستيفاء المتطلبات اللازمة لذلك.

المادة السادسة: شروط التقديم على الرخصة

١- تقديم طلب الحصول على الرخصة من خلال القنوات والنماذج المعتمدة لدى الهيئة.

٢- أن تكون المنشأة المتقدمة حاصلة على الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري أو الرقم الوطني الموحد للمنشأة.

٣- تقديم سجل تجاري سار للمنشأة يتضمن نوع النشاط.

٤- صورة صك ملكية العقار أو صورة عقد الإيجار المبرم مع مالك العقار، بشرط ألا تقل مدة العقد عن مدة الترخيص، وموافقة المالك على أن يستخدم العقار المؤجر كمنطقة إيداع.

٥- الحصول على الموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة من الجهات المختصة حسب اختصاصاتها.

٦- الحصول على الموافقات والتراخيص الإنشائية اللازمة للمنطقة أو المستودع من الجهات المختصة.

٧- تقديم المخططات الهندسية حسب المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة.

٨- تقديم ضمان مستندي للوفاء بجميع الالتزامات المالية بما يشمل التعهد بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية التي سيتم تعليق استحقاقها على أن يراعى ما يلي:

أ. تقييم المشغل دوريا للتحقق من مدى التزامه بمتطلبات الهيئة والأنظمة واللوائح.

ب. في حال تبين وجود مخالفات للقواعد أو أنظمة ولوائح الهيئة يطلب ضمان بنكي لمدة تزيد على مدة الرخصة بسنة وذلك بمبلغ ثابت قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال.

المادة السابعة: مراجعة الطلب

١- تقوم الهيئة بمراجعة طلب الترخيص والتحقق من جميع المتطلبات الواردة في القواعد، وفي حال استكمال المتطلبات الأساسية تمنح المنشأة موافقة مبدئية يتم بموجبها توفير المتطلبات والاشتراطات اللازمة للتشغيل.

٢- في حال عدم استيفاء المنشأة أحد الشروط والمتطلبات اللازمة للتشغيل، يتم إشعارها باستكمال المطلوب خلال المدة الموضحة في الإشعار، وفي حال عدم الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات أو الخطوات التصحيحية محل الإشعار، تلغى الموافقة المبدئية ويرفض الطلب مع توضيح أسباب الرفض ويتم إشعار صاحب الشأن بذلك وفقا للآلية المعتمدة لدى الهيئة.

٣- في حال استيفاء كل المتطلبات والاشتراطات اللازمة للتشغيل، يتم إشعار المنشأة بالموافقة النهائية على منح الرخصة التي تخولها بالبدء بأعمال تشغيل وإدارة منطقة الإيداع.

المادة الثامنة: صلاحية الرخصة وتجديدها

مع مراعاة أحكام المادة (السابعة) من هذه القواعد:

١- تمنح الهيئة الرخصة وفق النموذج المعتمد لديها وتكون باسم المنشأة، وذلك بحد أقصى (١٠) عشر سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها، ويقتصر العمل بها على الموقع الموافق عليه من الهيئة.

٢- يجوز تجديد الرخصة لمدة أخرى أو مدة مماثلة، وفقا لما يلي:

أ- تقديم طلب التجديد قبل (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة سريان الرخصة.

ب- عدم وجود مستحقات مالية على المشغل لدى الهيئة.

الفصل الثالث: الاشتراطات والمواصفات

المادة التاسعة: الاشتراطات والمواصفات

يلتزم مشغل منطقة الإيداع بالاشتراطات التالية:

١- أن تكون مناطق الإيداع محكمة الرقابة من جميع الجهات ولها بوابات تخضع لرقابة الدائرة الجمركية المختصة، بحسب طبيعة كل منطقة.

٢- أن تحتوي مناطق الإيداع على مرافق خدمة ومكاتب وأماكن مجهزة لتنفيذ الإجراءات الجمركية وساحات يمكن إتمام الإجراءات الجمركية فيها، وتوفير بيئة عمل مناسبة لموظفي الهيئة بناء على الاشتراطات التي تحددها.

٣- في حال رغبة المشغل في إيداع المواد الكيميائية والخطرة وأي بضائع ذات طبيعة خاصة يتم تخصيص مستودعات بالمواصفات التي تتناسب مع طبيعة تخزين هذه المواد مع مراعاة الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

٤- تجهيز المنطقة والمستودعات بما يحول دون اختلاط الشحنات الواردة للمنطقة والصادرة منها، وتخصيص منطقة أو مستودع خاص بالبضائع المحجوزة بمساحات كافية حسب المواصفات التي تحددها الهيئة.

٥- توفير الأنظمة الأمنية في مناطق الإيداع وإتمام إجراءات الربط التقني والتكامل بما يتناسب مع متطلبات الهيئة.

٦- أن تكون المنطقة والمستودعات مجهزة بكافة الخدمات ومعدات السلامة وفقا للإجراءات والتعليمات والمواصفات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة مع مراعاة اشتراطات التخزين السليمة بحسب طبيعة البضائع المودعة في المنطقة.

٧- الحصول على موافقة الهيئة عند الرغبة في التعديل أو التوسع في مناطق الإيداع القائمة أو التعديل على المخططات الهندسية بعد اعتمادها.

٨- تتم معالجة كل الثغرات الأمنية من قبل المشغل بحسب ما تقرره الهيئة.

٩- مراعاة الاشتراطات المتعلقة بأنظمة ولوائح البيئة في حال كانت الأنشطة التي تتم ممارستها أو البضائع التي يتم إيداعها قد تتسبب في أخطار وآثار على البيئة.

المادة العاشرة: الدخول لمناطق الإيداع

١- يجب الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة وإجراء المسح الأمني لدخول مناطق الإيداع لكل ممن يلي:

أ- الموظفون والزوار.

ب- المخلصون الجمركيون.

ج- موظفو الجهات الحكومية الأخرى بحسب الاختصاص.

٢- يجب الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة قبل دخول أي مركبة لمناطق الإيداع.

٣- يلتزم المشغل بالتعاون مع الهيئة لتسهيل إجراءات المسح الأمني لجميع العاملين في المنطقة لإصدار تصاريح دخول منطقة الإيداع.

٤- تقوم الهيئة بتحديد المواقع التي يسمح بالتواجد فيها للمشغلين والمخلصين داخل منطقة الإيداع.

الفصل الرابع: إيداع البضائع ونقلها

المادة الحادية عشرة: نقل البضائع والتصرف فيها بمناطق الإيداع

١- يجوز نقل البضائع من منطقة إيداع إلى منطقة إيداع أخرى أو إلى مناطق معلقة الرسوم الجمركية والضرائب داخل أو خارج المملكة دون أن تخضع البضائع للرسوم الجمركية والضرائب وفقا للإجراءات الجمركية التي تنظم ذلك.

٢- يسمح بنقل البضائع من مستودع إلى آخر داخل منطقة الإيداع الواحدة دون أن تخضع للرسوم الجمركية والضرائب وفقا للإجراءات الجمركية التي تنظم ذلك.

٣- يجوز إيداع البضائع المدرجة في بيان الحمولة (المانفست) “وارد المملكة” في مناطق الإيداع، بعد أخذ موافقة الهيئة.

المادة الثانية عشرة: البضائع الممنوعة

يجوز إيداع أي بضائع وطنية أو أجنبية من داخل المملكة أو خارجها بمناطق الإيداع عدا البضائع التالية:

١- البضائع الممنوعة بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية أو الأنظمة والقرارات ذات العلاقة.

٢- البضائع المخالفة للأنظمة والقرارات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية.

٣- البضائع التي تحمل منشأ دولة يمنع الاستيراد منها.

٤- المخدرات والمؤثرات العقلية وفق تصنيفها ومسمياتها وأنواعها المحددة في الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة.

٥- البضائع التالفة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية والبضائع السائبة ما لم تكن منطقة الإيداع معدة لذلك.

المادة الثالثة عشرة: البضائع المقيدة

١- يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة عند إدخال البضائع التالية:

أ- البضائع القابلة للاشتعال.

ب- المواد المشعة أو الكيميائية الخطرة.

ج- الأسلحة والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها.

د- المواد الطبية.

ه- البضائع الصادر بموجبها اشتراط فسح مسبق من الجهات المختصة.

٢- تعاد البضائع المخالفة للفقرة (١) على وسيلة نقلها إلى مصدرها مع تطبيق ما يقضي به النظام ولائحته التنفيذية.

٣- لا يجوز إخراج البضائع المقيدة من مناطق الإيداع ووضعها في الاستهلاك المحلي أو داخل المنطقة الجمركية قبل أخذ الموافقة اللازمة من الجهات المختصة.

الفصل الخامس: أنشطة مناطق الإيداع والإجراءات المسموح بها

المادة الرابعة عشرة: أحكام خاصة لبعض الأنشطة والعمليات

١- مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة) من القواعد، يسمح في مناطق الإيداع بممارسة الأنشطة التالية:

أ- عمليات القيمة المضافة، سواء كانت المواد المستخدمة في هذه العمليات من خارج المملكة أو من داخلها.

ب- القيام بأعمال الصيانة على البضائع الواردة من داخل أو خارج المملكة.

ج- عمليات التجميع البسيطة للبضائع.

د- عمليات الخلط والدمج.

٢- تستحصل الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع الأجنبية في حال دخولها للمملكة بناء على قيمتها بعد إضافة العمليات الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة، وفي حال كانت البضاعة المدخلة منطقة الإيداع من داخل المملكة فيتم استحصال الرسوم الجمركية والضرائب على الزيادة التي طرأت عليها.

٣- يشترط في حال القيام بالأنشطة الموضحة في الفقرة (١) عدم تغيير البند الجمركي للبضاعة.

٤- يسمح بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية في مناطق الإيداع وذلك بما يتوافق مع أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، على أن يلتزم المشغل بما يلي:

أ- يتم تخليص هذه الشحنات عن طريق شركات النقل السريع المرخصة من الجهة المختصة في المملكة.

ب- أن يكون إعادة تصدير شحنات التجارة الالكترونية وفقا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية ووفقا للمعدلات التي تقررها الهيئة وما يصدر من ضوابط وتعليمات.

المادة الخامسة عشرة: الإجراءات المسموح بها

يسمح في مناطق الإيداع بالإجراءات التالية:

١- نقل ملكية البضاعة المودعة أو جزء منها من قبل المشغل أو مالك البضاعة إلى ملاك آخرين داخل منطقة الإيداع أو منطقة إيداع أخرى داخل المملكة على النظام الآلي لمناطق الإيداع وفقا لما يلي:

أ- لا يسمح بنقل ملكية البضائع المرتبطة بقضية تهريب جمركي، أو البضاعة التي عليها إجراء حجز تحفظي وفقا لأحكام (النظام) ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ب- يتم قيد البضاعة بالسجلات باسم المالك الجديد، وتنتقل جميع الالتزامات المترتبة عليها إلى المالك الجديد من تاريخ موافقة الهيئة.

ج- يكون البائع والمشتري مسؤولين بالتضامن حال تلف البضاعة.

٢- تخزين حاويات المسافنة بمنطقة الإيداع بشرط الالتزام بالشروط والضوابط الصادرة بشأنها.

٣- استعمال المواد واستهلاكها داخل المنطقة للقيام بالعمليات اللازمة لحفظ البضاعة وعمليات القيمة المضافة والصيانة وغيرها دون خضوعها للرسوم الجمركية والضرائب وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة ووفقا لما يصدر عنها من أدلة بهذا الشأن، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (١٤) الرابعة عشرة من القواعد.

٤- إتلاف البضائع بموافقة الهيئة ووفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة وبحسب الإجراءات والسياسات المعتمدة لديها.

٥- تسجيل التاجر غير المقيم دون الحصول على الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري، ويكتفى بتسجيله بالسجل التجاري الأجنبي للتاجر، وفقا للاشتراطات التي تضعها الهيئة على أن يكون ذلك تحت إشراف ومسؤولية المشغل، ودون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة.

المادة السادسة عشرة: خزانات الإيداع

١- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجوز إيداع وتخزين المنتجات الكيميائية والبترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة في خزانات الإيداع، وتحدد مواقع هذه الخزانات من قبل المشغل بعد موافقة الهيئة.

٢- يتم إيداع وتخزين المنتجات الكيميائية والبترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة في الخزان الواقع في عرض البحر، ويتم تحديد هذه المواقع من قبل المشغل بعد موافقة الهيئة والتنسيق مع الجهات المختصة.

٣- يسمح بنقل الشحنات (البترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة) من سفينة إلى سفينة أخرى في عرض البحر، بحيث تعمل إحدى السفن كمحطة بينما ترسو السفينة الأخرى بجانبها إلى حين انتهاء عملية النقل بعد موافقة الهيئة والتنسيق مع الجهات المختصة.

٤- يسمح باعتبار السفن خزانات إيداع متحركة في حال تحقيقها للاشتراطات التالية:

أ- الحصول على الموافقات من الجهات المختصة.

ب- أن تكون السفينة مسجلة في النظام الآلي للمخزون على منصة الهيئة المعتمدة.

ج- أن تكون السفينة موجودة في المياه الإقليمية للمملكة.

د- يتم إعداد مذكرة إخراج وبيان إعادة صادر للسفينة قبل مغادرتها المياه الإقليمية للمملكة.

الفصل السادس: التزامات المشغل وصلاحيات الهيئة

المادة السابعة عشرة: التزامات عامة على المشغل

يلتزم المشغل بما يلي:

١- تشغيل مناطق الإيداع وتزويدها بالموظفين والأجهزة والأنظمة الأمنية والأدوات والمعدات اللازمة للعمليات التشغيلية والجمركية في المنطقة بالتنسيق مع الهيئة.

٢- تحمل المسؤولية الكاملة عن منطقة الإيداع والبضائع المودعة بها، وعن النفقات الأخرى والمخالفات والغرامات.

٣- الامتثال لأنظمة وتعليمات الهيئة في إخراج وإدخال البضائع من وإلى منطقة الإيداع.

٤- استخدام الأنظمة الآلية المعتمدة لدى الهيئة لإتمام كافة العمليات الجمركية والتشغيلية.

٥- صيانة ونظافة جميع المنشآت والمرافق التابعة لمنطقة الإيداع وكافة محتوياتها.

٦- حفظ جميع الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها والمتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية، لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ميلادية من تاريخ إتمام العمليات الجمركية ويحق للهيئة الاطلاع عليها في أي وقت.

٧- المحافظة على البضائع المودعة في المنطقة، والالتزام بعدم إدخال أي بضائع تالفة أو منتهية الصلاحية لمنطقة الإيداع.

٨- في حال وجود بضائع تالفة أو منتهية الصلاحية في المنطقة يلتزم المشغل بإتلافها بعد أخذ الموافقات اللازمة من الهيئة ووفقا للإجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن.

٩- العمل في منطقة الإيداع في المواعيد المتفق عليها وذلك في حال طلب تحديد ساعات للعمل في منطقة الإيداع وأخذ موافقة الهيئة.

١٠- سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على جميع المواد والأدوات المستوردة من خارج المملكة لاستعمالها في بناء أو تشغيل مناطق الإيداع ما لم تكن من المواد أو المعدات التي يسمح بإدخالها إدخالا مؤقتا بموجب أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

١١- نقل البضاعة المبيعة بين البائع والمشتري من مستودع لآخر خلال يومي عمل من تاريخ موافقة الهيئة، وللهيئة تمديد هذه المدة.

١٢- تتم كافة العمليات الخاصة إلكترونيا من خلال النظام الآلي الخاص بمناطق الإيداع.

١٣- الالتزام بكافة الأنظمة والإجراءات والأدلة الصادرة عن الهيئة، المنظمة لآلية العمل في مناطق الإيداع.

المادة الثامنة عشرة: صلاحيات الهيئة

١- الإشراف والرقابة على مناطق الإيداع بما يشمل المناطق معلقة الرسوم الجمركية والضرائب التي تديرها الهيئات والجهات الأخرى بما تقتضيه هذه القواعد ووفقا لأحكام النظام.

٢- الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها، المتعلقة -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- بالعمليات الجمركية والتشغيلية، وضبطها عند وجود أي مخالفة.

٣- تكليف موظفين للعمل بمناطق الإيداع حسب الأوقات المتفق عليها مع المشغل وحسب حاجة العمل.

٤- مراجعة المواصفات الفنية للأجهزة والأنظمة الأمنية المقدمة من المشغل واتخاذ القرار بشأن اعتمادها من عدمه.

٥- إجراء الاختبارات الأمنية للأنظمة والأجهزة الموردة من قبل المشغل والتأكد من مطابقتها متطلبات الهيئة قبل البدء بتشغيل المنطقة.

٦- تقييم أداء المشغلين دوريا، وإعادة تقييم المنطقة للتأكد من امتثال المشغلين لمعايير ومتطلبات الهيئة.

٧- عمل جولات تفتيشية على مناطق الإيداع للتحقق من امتثال المشغلين لمتطلبات الهيئة.

٨- إتاحة الخدمات اللازمة لتشغيل وممارسة العمليات داخل مناطق الإيداع.

٩- للهيئة وضع الاشتراطات والمعايير الفنية، أو الأدلة الإجرائية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه القواعد، وتعد هذه الاشتراطات والمتطلبات والمعايير الفنية عند اعتمادها أو الاتفاق عليها مع المشغل جزءا لا يتجزأ من اشتراطات الرخصة.

الفصل السابع: إلغاء الرخصة والتنازل عنها

المادة التاسعة عشرة: التنازل

يجوز للمشغل التنازل عن الرخصة إلى منشأة أخرى وفقا لما يلي:

١- الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة على التنازل.

٢- تستمر مسؤولية المشغل المتنازل عن الرخصة قانونيا أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الرخصة باسم المتنازل له.

٣- أن تتوافر في المتنازل له كافة الشروط الواردة في القواعد لمن يرخص له بممارسة النشاط.

٤- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل بمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر ميلادية.

٥- موافقة مالك العقار على نقل الحقوق والالتزامات للمتنازل له.

٦- سداد الغرامات المالية المسجلة على المشغل -إن وجدت-.

٧- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٨- عدم ممارسة نشاط تشغيل منطقة الإيداع من قبل المتنازل له لحين صدور الرخصة باسمه.

٩- أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه القواعد.

١٠- استيفاء شروط التنازل خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ موافقة الهيئة المبدئية على التنازل.

المادة العشرون: إلغاء الرخصة

يحق للهيئة إلغاء الرخصة دون الرجوع إلى المشغل في الحالات الآتية:

١- إلغاء أو شطب السجل التجاري للمشغل.

٢- إذا تمت تصفية الشركة المشغلة بسبب إفلاسها أو جرى حلها أو تصفيتها، سواء كانت باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي.

٣- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

٤- إذا تبين أن المشغل قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تقديم رشوة أو حصل على الرخصة عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيا من ذلك أثناء فترة الترخيص.

٥- في حال جرى تهريب للبضائع أو تم الوقوف على سلوكيات أو ممارسات مما تعد في حكم التهريب وفقا لأحكام النظام، أو بيع منتجات ممنوعة دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.

٦- للهيئة إيقاف الرخصة عند الإخلال بأي من الشروط والالتزامات الواردة في القواعد أو التأخر في البدء بتنفيذ التزاماته دون تصحيح أوضاعه خلال فترة (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه، على ألا يمارس المشغل نشاط تشغيل منطقة الإيداع حتى استكمال كل الشروط، وفي حال عدم تصحيح أوضاعه خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من تاريخ إيقاف الرخصة يتم إلغاؤها، مع احتفاظ الهيئة بحقها في إيقاع أي غرامات جمركية لأي مخالفة مرتكبة.

المادة الحادية والعشرون: انتهاء الرخصة

١- تنتهي الرخصة وفقا للحالات التالية:

أ- انتهاء مدتها.

ب- طلب المشغل إنهاء الرخصة وإغلاق منطقة الإيداع.

٢- يعطى المشغل مهلة مدة (٩٠) تسعين يوما بعد انتهاء الرخصة، لنقل البضائع إلى منطقة أخرى، أو وضعها تحت إجراء جمركي آخر بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تمديد المهلة إذا دعت الحاجة لذلك.

الفصل الثامن: أحكام ختامية

المادة الثانية والعشرون: أحكام عامة

١- إذا تبين من عمليات الجرد وجود نقص أو زيادة فعلية في السلع يتم إعداد محضر بذلك لاستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة دون الإخلال بحق الهيئة في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بتحريك دعوى التهريب الجمركي.

٢- إتلاف البضائع المنتهية أو التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على نفقة أصحابها، على أن يحرر بذلك محضر مشترك بين الهيئة والمشغل والجهة المختصة بالإتلاف -إن وجدت-.

٣- في جميع الأحوال التي يترتب عليها إغلاق منطقة الإيداع، يمنح أصحاب الشأن مهلة كافية لنقل بضائعهم إلى منطقة إيداع أو مستودع جمركي آخر أو وضع البضائع تحت إجراء جمركي آخر، شريطة الالتزام بالشروط والإجراءات التي تتناسب مع كل حالة.

٤- للهيئة إجراء التفتيش الجمركي على جميع الموظفين والعاملين الذين يزاولون أعمالهم في منطقة الإيداع وذلك عند الدخول والخروج منها.

المادة الثالثة والعشرون: المخالفات والعقوبات

دون الإخلال بأي عقوبة أخرى، للهيئة وبناء على ما لها من صلاحيات اتخاذ أي مما يلي:

١- المطالبة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، في حال ارتكاب المشغل أو العاملين لديه أي صورة من صور التهريب الجمركي الموضحة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

٢- فرض الغرامات المالية في حال مخالفة المشغل لأحكام هذه القواعد أو ارتكابه إحدى المخالفات الموضحة في وثيقة مخالفات مناطق الإيداع الصادرة من الهيئة، أو مخالفته أيا من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

المادة الرابعة والعشرون: سريان أحكام القواعد

١- تسري هذه القواعد على كل المشغلين والجهات والأشخاص ذوي العلاقة بالتشغيل وممارسة العمليات في مناطق الإيداع في المملكة، ويعد أي حكم من أحكام هذه القواعد لاغيا في حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وتطبق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد.

٢- لا تخل أحكام هذه القواعد باستمرار مشغلي مناطق الإيداع الذين صدرت لهم موافقة من الهيئة قبل العمل بها من استمرارهم في تشغيل المناطق ومستودعات الإيداع وفقا للإجراءات التي تم بموجبها منح تلك الموافقات، وعلى المشغل تصحيح أوضاعه والالتزام بالمتطلبات والشروط الواردة في هذه القواعد بما يتفق مع أحكام المادتين (٦) السادسة، و(٧) السابعة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نفاذها.

المادة الخامسة والعشرون: النشر والنفاذ

تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وأحكام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٨) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٨٦٢٤) الموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، وبعد الاطلاع على المادة (السابعة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، ولائحته التنفيذية، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية، وبهدف توحيد المرجعية التنظيمية لهذه الإجراءات.

يُقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: تلغي هذه الضوابط جميع ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات وتعاميم.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهذه الضوابط من التاريخ المحدد لنفاذها.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

English

المقدمة:

صدر نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٣ /١١/ ٣٢٤١هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي، كما تضمن النظام عدداً من الصلاحيات التي يجوز بموجبها للمدير العام تحديد الشروط والضوابط لعدد من الإجراءات الجمركية.

وتهدف هذه الضوابط إلى جمع كافة الأحكام المتعلقة بصلاحيات المدير العام ضمن وثيقة مرجعية موحدة يتم ربطها بمواد نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، كما تهدف هذه الضوابط إلى توضيح وتبسيط الإجراءات الجمركية لجميع الأطراف المعنيين بعمليات استيراد وتصدير البضائع، وبيان آلية تطبيق كافة الإجراءات الجمركية المرتبطة بذلك.

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
التعريفات

يُقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المحافظ: محافظ الهيئة.

نظام الجمارك الموحد «النظام»: نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٢٣هـ.

الدليل الموحد للإجراءات الجمركية: الدليل الموحد للإجراءات الجمركية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٣) وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٣٦هـ.

الضوابط: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية.

الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.

البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه ويتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.

الضريبة «الرسوم» الجمركية: المبالغ التي تحصل على البضائع وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.

البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

البضائع المقيدة: البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام (النظام) أو أي من الأنظمة أو القرارات الصادرة من الجهات المختصة.

البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها استناداً إلى أحكام النظام أو أي من الأنظمة أو القرارات الصادرة من الجهات المختصة.

البضائع العابرة «الترانزيت»: البضائع العابرة لأراضي المملكة وفقاً لأحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة، ووفقاً لأحكام النظام.

التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن مسميات البضائع وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع البضائع وأصنافها.

مالك البضاعة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة، أو تصديرها أو نقلها بالعبور، أو توكيل الغير للقيام ببعض أو جميع هذه الأعمال.

النطاق الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة للإجراءات والرقابة الجمركية وفقاً لما نص عليه النظام.

السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للضرائب «الرسوم» الجمركية لغايات العرض والبيع.

المنصة الإلكترونية: المنصة المعتمدة لدى الهيئة لاستكمال الإجراءات الجمركية للبضائع.

أرشفة الوثائق: تقديم كل الوثائق المطلوبة والمرتبطة بتخليص البضائع من خلال المنصة الإلكترونية وفقاً لما تحدده الهيئة.

الفاتورة: مستند تفصيلي يصدره البائع للمشتري، يوضح به المنتجات والكميات والأسعار المتفق عليها للمنتجات أو الخدمات التي تم تقديمها.

المستوعبات «الحاويات»: صناديق كبيرة الحجم مجهزة بأبواب أو ألواح جانبية قابلة للتفكيك، مزودة بتركيبات لتسهيل شحنها وتفريغها على سطح المركبات أو القطارات أو السفن الناقلة لها، وهي ذات قيمة تجارية ومتينة الصنع وذات استعمال متكرر، ومعدة لاستيعاب البضائع، ويمكن تثبيت أختام عليها لغايات التحقق من عدم فتحها.

الطبليات: قواعد أو مسطحات خشبية أو معدنية ترتفع عن الأرض قليلاً بعوارض لتحميل البضائع عليها، وتكون مصممة لكي ترفع وتنقل بواسطة الآليات المخصصة لهذه الغاية مثل الروافع الشوكية، وهي ذات قيمة تجارية واستعمال متكرر.

المقطورات: عربات نقل ذات قيمة تجارية تسير بعجلات غير آلية الحركة مركبة على صف أو صفين أو أكثر من العجلات مزودة بتجهيزات لربطها وجرّها بواسطة المركبات والآليات المعدة لهذه الغاية، وتستخدم في نقل المواد والبضائع.

الوكيل الملاحي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المُرخص له من الجهة المختصة الذي ينوب عن مالك أو مستأجر أو مشغل وسيلة النقل البحرية للتعامل بكل أو بعض ما يتعلق بهذه الوسيلة أو البضائع المحملة عليها في المملكة.

سند الشحن: وثيقة يصدرها الناقل بناء على طلب الشاحن عند استلام البضاعة منه، توضح فيها بيانات النقل وشروطه.

بوليصة الشحن: وثيقة أو عقد يصدره الناقل «خط الشحن» أو الوكيل الملاحي، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلام البضائع للشحن، وتوضح البضائع التي يتم شحنها، ومصدر ووجهة الشحنة.

بيان الحمولة «المانيفست»: المستند المقدم من الناقل أو من يمثله والذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.

المعاينة: تفتيش البضاعة تفتيشاً كلياً أو جزئياً من قبل الموظف المختص أو عبر أجهزة الأشعة أو فحصها مستندياً، بهدف التحقق من نوع البضاعة ومَنشأها ومصدرها وحالتها وكميتها وقيمتها ومدى مطابقتها للبيان الجمركي والمستندات المتعلقة به.

التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في النظام.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

تنظم هذه الضوابط الإجراءات الجمركية الموضحة في نظام الجمارك الموحد والتي منحت المحافظ «المدير العام» صلاحية تحديدها، ويخضع لأحكام هذه الضوابط الأشخاص ذوو العلاقة بعمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع.

الفصل الثاني
المستندات والوثائق

المادة الثالثة
الوثائق الواجب إرفاقها عند استيراد البضائع

١- يجب عند تقديم البيان الجمركي إرفاق الوثائق التالية:

أ- الفاتورة.

ب- بوليصة الشحن، أو بيان الصادر في حال ورود البضاعة عبر المنافذ البرية.

ج- شهادة المنشأ أو شهادة إثبات المنشأ للبضائع التي يصعب تثبيت دلالة المنشأ عليها، أو في حال المطالبة بالمعاملة التفضيلية، وذلك وفقاً للنماذج المعتمدة باتفاقيات التجارة الحرة ذات العلاقة.

د- الشهادات والمستندات اللازمة بناءً على طلب الجهات الحكومية المختصة بحسب طبيعة البضاعة الواردة.

٢- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على كافة البضائع الواردة للمملكة سواءً كان ذلك عن طريق المنافذ الجمركية أو المناطق التي تكون فيها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية كمناطق الإيداع والمستودعات الجمركية والمناطق الاقتصادية الخاصة والأسواق الحرة.

٣- يجوز تقديم شهادة المنشأ بعد إتمام إجراءات التخليص على البضاعة، وذلك بحسب الشروط والضوابط الموضحة باتفاقيات التجارة الحرة ذات العلاقة ووفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

٤- يجوز للهيئة طلب أي مستندات إضافية وذلك في سبيل تطبيق نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية على سبيل المثال -لا الحصر- المستندات اللازمة لتثمين البضاعة أو تصنيفها.

المادة الرابعة
أرشفة الوثائق إلكترونياً

١- يتم أرشفة كافة الوثائق والاحتفاظ بها إلكترونياً، ويكون لهذه الوثائق حجية الأصل في الإثبات، ويستثنى من ذلك الوثائق الخاصة بالشحنات الشخصية المنقولة عبر شركات النقل السريع.

٢- على كل من له علاقة بعملية التخليص على البضائع الاحتفاظ بالوثائق الأصلية لمدة خمس (٥) سنوات من تاريخ تقديم البيان الجمركي.

المادة الخامسة
تقديم الفواتير الأصلية

١- يجب عند تقديم البيان الجمركي أن يتم إرفاق فاتورة تفصيلية سواءً كانت أصلية أو إلكترونية.

٢- استثناءً مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يسمح بإتمام إجراءات التخليص دون تقديم الفاتورة، وذلك بعد تقديم تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز (٩٠) يوماً من تاريخ تقديم الضمان المقدم مع البيان الجمركي.

المادة السادسة
تعذر تقديم الفواتير

مع مراعاة أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية للهيئة تثمين قيمة البضائع وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية، في حال تعذر تقديم فاتورة للبضائع الواردة.

المادة السابعة
تقديم المستندات للبضائع الواردة عبر الموانئ البحرية

يجب على الوكيل الملاحي تقديم البيانات والمستندات الموضحة في المادة (٣٠) من نظام الجمارك الموحد، وذلك للبضائع الواردة عبر الموانئ البحرية قبل وصول السفينة للدائرة الجمركية بمدة لا تقل عن (٧٢) ساعة، ومدة لا تقل عن (٦) ست ساعات قبل وصولها من الموانئ التي تستغرق رحلة الوصول منها أقل من (٧٢) ساعة.

المادة الثامنة
بيان الحمولة للبضائع المنقولة براً

على ناقلي البضائع الواردة براً أو من يفوضونهم تسجيل بيانات الحمولة لدى الجهة المختصة قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية، بمدة لا تقل عن ساعة واحدة من وصول البضاعة للمنفذ الجمركي.

المادة التاسعة
تعديل البيانات الجمركية وتسديد قيودها

١- يجوز تعديل ما ورد في البيان الجمركي بناءً على طلب من مقدم البيان الجمركي بعد موافقة الهيئة، وذلك قبل إحالة البيان للمعاينة.

٢- استثناءً من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للهيئة تعديل ما ورد في البيان الجمركي في حال اختلاف المعلومات المدخلة في البيان الجمركي عن المستندات المرفقة معه.

٣- تقوم الهيئة بتسديد قيود البيانات الجمركية وذلك بتسجيل آخر إجراء آلت إليه البضائع.

٤- تطبق أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة قبل الانتهاء من إجراءات تخليص البضاعة.

المادة العاشرة
إلغاء البيانات الجمركية

١- يجوز للهيئة إلغاء البيانات الجمركية التي لم تستكمل مراحل إنجازها بناءً على طلب من مقدم البيان الجمركي أو بحسب ما تراه الهيئة وذلك وفقاً للحالات التالية:

أ- البضائع الواردة بصحبة المسافرين التي لم يتم استكمال إجراءات تخليصها.

ب- عدم وصول البضاعة للدائرة الجمركية.

ج- البيانات الجمركية غير المغلقة التي صدرت بشأنها أحكام نهائية.

د- أي أسباب أخرى تراها الهيئة.

٢- على الهيئة التأكد من مصير البضاعة قبل إلغاء البيان الجمركي، والتأكد من معالجة كافة الإجراءات والوثائق المرتبطة بالبيان الجمركي.

الفصل الثالث
نقل البضائع وشروط المستوعبات

المادة الحادية عشرة
إحالة البضائع للدوائر الجمركية داخل المملكة

١- للهيئة إحالة البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البرية إلى دوائر جمركية داخل المملكة في الحالات التالية:

أ- عدم وجود جهة اختصاص فنية.

ب- في حال الحاجة لمعاينة البضاعة في منفذ آخر.

٢- على الهيئة متابعة الإرسالية بمختلف الوسائل التي تمكنها من متابعتها حتى وصولها إلى المنفذ المقصود.

المادة الثانية عشرة
المستوعبات والمقطورات

يجب أن تكون الحاويات والمقطورات محكمة الإغلاق، ولا يجوز إزالة أختامها أو أقفالها إلا بإذن من الهيئة.

المادة الثالثة عشرة
تجزئة الإرسالية

١- لا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة التي ترد بموجب بوليصة واحدة وتعود ملكيتها لمالك واحد، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

أ- ورود البضاعة بشكل غير كامل لأسباب تعود لبلد المصدر.

ب- تقسيم البضاعة نظراً لطبيعة حجمها.

ج- في حال ورود البضاعة باسم وسيط شحن مسجل بالخدمة على منصة الهيئة.

٢- تقوم الهيئة باستكمال الإجراءات النظامية للبضاعة بناءً على الوارد الفعلي.

٣- يجب ألا يترتب على تجزئة الإرسالية الواحدة أي خسارة في الإيرادات الجمركية أو تجاوز أي قيد.

المادة الرابعة عشرة
التخليص المسبق على البضائع

١- يجوز التخليص المسبق على البضائع الواردة للمملكة وفقاً للاشتراطات التالية:

أ- أن تكون البضاعة تم شحنها من بلد التصدير.

ب- تقديم البيان الجمركي خلال مدة لا تقل عن (٢٤) أربع وعشرين ساعة قبل وصولها للدائرة الجمركية، ولا تقل عن (ساعتين) قبل وصولها للدوائر الجمركية من منفذ التصدير الذي تستغرق رحلة الوصول منه (ساعتين) فأقل.

ج- إرفاق الوثائق المشار لها في المادة (الثالثة) من هذه الضوابط.

د- على مالك البضاعة أو من يفوّضه استكمال إجراءات تسجيل معلومات البضاعة على المنصة الإلكترونية ليتسنى للهيئة معالجة البيان الجمركي.

٢- تقوم الهيئة بمراجعة البيان الجمركي واستكمال الإجراءات النظامية لفسح البضاعة قبل أو بعد وصولها.

المادة الخامسة عشرة
تقديم بيان الحمولة عند مغادرة المملكة

يجب على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم أثناء مغادرتهم المملكة -سواءً كانت محمّلة أو فارغة- أن يقدموا إلى الهيئة بيان الحمولة وفقاً لنظام الجمارك الموحد والاشتراطات والأدلة الصادرة بذلك، ويجوز للهيئة الاستثناء من ذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

الفصل الرابع
معاينة البضائع

المادة السادسة عشرة
معاينة البضائع وفقاً لمعايير المخاطر

تخضع البضائع بعد تسجيل البيانات الجمركية للمعاينة وفقاً لمعايير المخاطر وأي معايير أخرى تضعها الهيئة.

المادة السابعة عشرة
معاينة البضائع خارج الدائرة الجمركية

١- تقوم الهيئة بمعاينة البضائع داخل الدائرة الجمركية، وللهيئة معاينتها خارج الدائرة بعد استيفاء متطلبات الفسح المرتبطة بالجهات الأخرى وذلك في الحالات التالية:

أ- البضائع التي يصعب التعرف عليها في الدائرة الجمركية مثل معدات المصانع، أو الآلات الضخمة والبضائع التي ترد مفككة أو في إرساليات مختلفة.

ب- البضائع الخطرة التي تحتاج وسائل حفظ معينة على سبيل المثال لا الحصر المواد الكيميائية أو المواد سريعة الاشتعال.

ج- البضائع ذات الطبيعة الخاصة القابلة للتلف.

د- أي حالات أخرى تحددها الهيئة.

٢- يلتزم مالك البضاعة في حال معاينة بضاعته خارج الدائرة الجمركية بما يلي:

أ- نقل البضاعة من الدائرة الجمركية إلى موقع المعاينة مع تهيئة الموقع لإجراء المعاينة وتوفير المعدات اللازمة لذلك.

ب- ضمان وصول البضاعة إلى موقع المعاينة والمحافظة على سلامتها والتأكد من عدم فتحها لحين حضور موظف الهيئة.

ج- الالتزام بالمعايير والمدة الزمنية التي تحددها الهيئة لوصول البضاعة إلى مقر المعاينة.

٣- دون الإخلال بحق الجهات المختصة بالفسح في معاينة الإرسالية، تقوم الهيئة بمعاينتها وفقاً لإجراءات المعاينة الموضحة بنظام الجمارك الموحد وهذه الضوابط.

٤- يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة البضائع المشتبه بها.

المادة الثامنة عشرة
تبليغ مالك البضاعة بالمعاينة

١- يجب على مالك البضاعة أو من يفوّضه تقديم طلب للهيئة في حال الرغبة بالحضور لمعاينة البضاعة.

٢- في حال عدم حضور مالك البضاعة أو من يمثله في الموعد المحدد للمعاينة، للهيئة أن تقوم بمعاينة البضاعة مع تحرير محضر بنتيجة المعاينة.

المادة التاسعة عشرة
التعهد بعدم التصرف

١- تخضع البضائع التي يتطلب فسحها استيفاء شروط ومواصفات خاصة، لإجراءات التحليل والمعاينة وفقاً للشروط التي تحددها الجهات المختصة، ويجوز أن يتم فسحها بتعهد عدم التصرف وذلك وفقاً لما يلي:

أ- تقديم تعهد بعدم التصرف بالبضاعة من قبل مالك البضاعة أو من يفوّضه وفقاً للصيغة التي تحددها الهيئة.

ب- يقوم مالك البضاعة أو من يفوّضه بتسديد الرسوم الجمركية والضرائب وأي رسوم أخرى.

ج- على مالك البضاعة أو من يفوّضه توفير كافة المتطلبات اللازمة للمحافظة على البضاعة بحالتها التي وردت بها.

د- على مالك البضاعة أو من يفوّضه عدم التصرف بالبضاعة قبل إخطاره من الهيئة بذلك.

٢- في سبيل تطبيق أحكام الفقرة (أ) يجب أن يتضمن التعهد بحد أدنى على معلومات البيان الجمركي والبضاعة ومالكها، والمدة المحددة لإعادة البضاعة للدائرة الجمركية في حال صدرت النتيجة بعدم الفسح، وفي حال انتهت المدة دون تجاوب صاحب الشأن يعد بذلك متصرفاً بالبضاعة وفقاً لأحكام المادة (١٤٣) من نظام الجمارك الموحد.

٣- لا يجوز طلب فسح البضائع بتعهد بعدم التصرف في حال وجود ثلاثة (٣) تعهدات سابقة تضمنت عدم الفسح من الجهة المختصة، ولم يقم مالك البضاعة بتسديد تلك التعهدات لدى الهيئة.

المادة العشرون
طلب عينات من البضائع

مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بسرعة فسح البضائع وإنهاء إجراءات تخليصها، يجوز لمالك البضاعة أو من يفوّضه الاطلاع على البضائع قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها وفقاً لما يلي:

١- على مالك البضاعة أو من يفوّضه تقديم طلب للهيئة بمدة لا تقل عن (٢٤) أربع وعشرين ساعة من وصول البضاعة للمملكة.

٢- تقوم الهيئة بدراسة الطلب والرد خلال (ساعتين) من تاريخ اكتمال الطلب.

٣- عند الموافقة، يتم إنشاء بيان استيراد للعينة وتسديد رسومها الجمركية قبل فسحها.

المادة الحادية والعشرون
تسليم البضائع

تقوم الهيئة بتسليم البضائع لمالكها أو من يفوّضه، وللهيئة تحديد الإجراءات المتعلقة بتسليم البضائع.

الفصل الخامس
الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية

المادة الثانية والعشرون
نقل البضائع الواردة إلى المناطق أو الأسواق الحرة

لا يجوز نقل البضائع المدرجة في بيان الحمولة برسم الوارد إلى المناطق أو الأسواق الحرة وما في حكمها من المناطق إلا بعد التحقق مما يلي:

١- موافقة الهيئة على طلب النقل.

٢- إعداد البيان الجمركي لنقل البضاعة.

٣- في حال تم إنشاء بيان استيراد وتم استيفاء كافة الإجراءات النظامية لفسح البضاعة «وارد» قبل طلب النقل يتم إنشاء بيان إعادة تصدير وربطه ببيان الاستيراد وذلك لنقل البضاعة، ويحق لمالك البضاعة التقدم بطلب استرداد للرسوم الجمركية بعد نقل البضاعة.

المادة الثالثة والعشرون
سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة لداخل المملكة

يجوز سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة وما في حكمها من المناطق إلى داخل المملكة وفقاً لما يلي:

١- إعداد بيان جمركي وتقديم كافة المستندات وفقاً لهذه الضوابط.

٢- استكمال إجراءات تخليص البضاعة، والإجراءات المتعلقة بالجهات المختصة للبضائع المقيدة.

٣- تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

المادة الرابعة والعشرون
نقل البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية

يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة وما في حكمها من مناطق إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات وفقاً لما يلي:

١- التقدم للهيئة بطلب نقل البضاعة يوضح فيه كافة تفاصيل الأصناف المراد نقلها، على أن تتم دراسة الطلب خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتماله.

٢- إنشاء بيان جمركي «ترانزيت» لاستكمال إجراءات نقل البضاعة.

٣- تقوم الهيئة بمطابقة الأصناف المراد نقلها من خلال المعاينة الفعلية لها وفقاً لمعايير المخاطر.

٤- يتم إقفال البضاعة بالأختام وترصيصها ومتابعتها من قبل الهيئة.

المادة الخامسة والعشرون
النقل بالعبور

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة وأحكام نظام الجمارك الموحد، يجب عند نقل البضائع بالعبور «ترانزيت» الالتزام بما يلي:

١- نقل البضائع العابرة وإيصالها إلى منفذ الخروج خلال المدة التي تحددها الهيئة.

٢- المواصفات الفنية المتعلقة بوسائط النقل والحاويات والأوزان وفقاً لما يصدر من الجهات المختصة وما تضمّنه الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.

٣- تبليغ الهيئة في حال تعطل وسيلة النقل، وعدم نقل البضائع إلى وسيلة أخرى دون إشراف الهيئة.

المادة السادسة والعشرون
مستندات النقل بالعبور

أولاً: يشترط عند تقديم البيان الجمركي للبضائع العابرة أن تتم أرشفة المستندات وفقاً لما يلي:

١- فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية الجوية والبحرية، فيجب أرشفة المستندات التالية:

أ- ‌الفاتورة.

ب- بوليصة الشحن.

٢- فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية البرية، فيجب أرشفة المستندات التالية:

أ- ‌الفاتورة.

ب- البيان الجمركي من دولة المصدر.

٣- يجوز للهيئة طلب أي مستندات إضافية عند الحاجة لذلك.

ثانياً: يستثنى من أرشفة المستندات الموضحة في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط ما يلي:

١- البضائع العابرة عن طريق النقل البري RFS.

٢- البضائع العابرة وفقاً لاتفاقية النقل البري الدولي ١٩٧٥ (TIR).

المادة السابعة والعشرون
الإدخال المؤقت

١- مع مراعاة إجراءات الإدخال المؤقت الموضحة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية وضوابط الإدخال المؤقت للطرود البريدية، على الراغبين في إدخال بضائعهم إدخالاً مؤقتاً الالتزام بما يلي:

أ- تقديم طلب الإدخال المؤقت للهيئة، وتحديد نوع البضاعة المراد إدخالها ومدة بقائها، والغاية من إدخالها مؤقتاً للمملكة.

ب- تقديم بيان تفصيلي للبضائع.

ج- تقديم الضمانات اللازمة وفقاً للمادة (٢ مكرر) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد.

د- عدم استخدام البضائع المدخلة مؤقتاً في غير الأغراض أو الغايات التي استوردت من أجلها، ويجب الحصول على موافقة الهيئة في حال الرغبة باستهلاكها داخل المملكة مع مراعاة استيفاء القيود على البضاعة، وتسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

ه- للهيئة طلب صور فوتوغرافية أو طلب نشرات توضيحية للبضائع المدخلة أو أي إجراءات أخرى تمكنها من مطابقتها عند إعادة تصديرها.

٢- للهيئة مراجعة طلب الإدخال المؤقت وإصدار قرار بشأنه خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ اكتمال الطلب.

٣- يجوز للهيئة قبول طلب الإدخال المؤقت بموجب دفتر الكارنيه (ATA Carnet) وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والإجراءات الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.

المادة الثامنة والعشرون
ضمان الرسوم الجمركية للإدخال المؤقت

١- يجب على الراغبين في إدخال البضاعة إدخالاً مؤقتاً تقديم الضمانات اللازمة وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

٢- يجوز للجهات الحكومية تقديم ضمانات مستندية عند إدخال البضائع الواردة لهم إدخالاً مؤقتاً.

المادة التاسعة والعشرون
انتهاء وضع الإدخال المؤقت

١- ينتهي وضع الإدخال المؤقت في الحالات التالية:

أ- إعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج الدولة.

ب- تحويل البضائع لأحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية.

ج- وضع البضائع في الاستهلاك المحلي.

د- انتهاء المدة النظامية للإدخال المؤقت.

٢- على مالك البضاعة عند انتهاء وضع الإدخال المؤقت الالتزام بما يلي:

أ- في حال الرغبة في تصدير البضاعة، على مالك البضاعة أو من يمثله إنشاء بيان لإعادة تصدير البضاعة، يتضمن جميع العناصر المميزة للبضاعة.

ب- يتم تثبيت وربط بيان الاستيراد ببيان إعادة التصدير وفقاً للأحكام الموضحة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية.

ج- في حال تم استهلاك البضاعة المدخلة مؤقتاً، يتم سداد الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو رسوم أخرى مستحقة على ما استهلك منها.

د- في حال انتهاء المدة النظامية للإدخال المؤقت، يتم تحصيل الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو رسوم أخرى مستحقة عليها.

المادة الثلاثون
إعادة تصدير البضائع

١- يجوز إعادة تصدير البضائع وفقاً لما يلي:

أ- على مالك البضاعة أو من يفوّضه تسجيل معلومات البضائع المراد إعادة تصديرها عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق بيان الاستيراد الذي تم إدخال البضاعة بموجبه.

ب- تثبيت وربط بيان الاستيراد ببيان إعادة التصدير.

ج- تقوم الهيئة بمطابقة البضاعة المراد إعادة تصديرها وفقاً لمعايير المخاطر خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتمال المعلومات.

٢- لمالك البضاعة بعد الانتهاء من إجراءات إعادة تصدير بضاعته، التقدم للهيئة بطلب استرداد للرسوم الجمركية وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

الفصل السادس
الإعفاءات

المادة الحادية والثلاثون
إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة

تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج لمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، والأجانب القادمون للإقامة في المملكة لأول مرة وذلك وفقاً للاشتراطات التالية:

١- أن تكون مستعملة وفي حدود الاستخدام الشخصي.

٢- أن تكون واردة من مقر إقامة مستحق الإعفاء.

٣- تقديم الأجانب ما يثبت قدومهم للإقامة في المملكة لأول مرة.

٤- أن ترد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ وصول الشخص مُستحق الإعفاء.

٥- لا تعد وسائل النقل من ضمن الأمتعة الشخصية.

المادة الثانية والثلاثون
الطرود والإرساليات البريدية الشخصية

يتم إعفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية وفقاً للشروط والضوابط الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.

المادة الثالثة والثلاثون
شروط وضوابط إعفاء العينات التجارية

تعفى العينات التجارية الواردة للمملكة وفقاً للشروط التالية:

١- ألا تتجاوز قيمتها الجمركية (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي وفقاً لأسس تحديد القيمة الموضحة باللائحة التنفيذية.

٢- تقديم طلب إعفاء العينة التجارية من قبل مالك البضاعة أو من يفوّضه.

٣- ألا تكون كمية العينات تجارية وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة.

٤- ألا تكون العينات معدّة للبيع.

٥- ألا يكون قد سبق إعفاء العينة التجارية لذات الصنف خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ طلب الإعفاء.

المادة الرابعة والثلاثون
البضائع المعفاة المستوردة بشكل مباشر أو غير مباشر

١- تقوم الهيئة بالإعفاء من الرسوم الجمركية وفقاً للأحكام الموضحة في الباب الثامن من نظام الجمارك الموحد والضوابط والاشتراطات الموضحة في اللائحة التنفيذية، سواءً تم استيرادها بشكل مباشر أو غير مباشر أو شراؤها من المناطق التي تكون البضائع فيها في وضع معلق للرسوم الجمركية.

٢- للاستفادة من الإعفاءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، يجب أن يتم تقديم كافة المستندات الداعمة لطلب الإعفاء ووفقاً للمدد النظامية المحددة لها.

الفصل السابع
الضمانات والاسترداد

المادة الخامسة والثلاثون
ضمانات إدخال البضائع ونقلها داخل الدولة

١- يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الرسوم الجمركية، وذلك بعد تقديم ضمان نقدي أو مصرفي أو مستندي وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ووفقاً للنماذج التي تحددها الهيئة.

٢- تُرد الضمانات المقدمة عند انتهاء الغرض الذي قُدمت من أجله وفقاً لما يلي:

أ- التقدم للهيئة بطلب رد الضمان المقدم.

ب- تقديم كافة الوثائق المطلوبة من الهيئة وفقاً للوضع الذي تم تعليق الرسوم الجمركية عليه.

ج- تقوم الهيئة بمطابقة المستندات المقدمة والتأكد من الإجراء الأخير الذي انتهت إليه البضاعة خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ اكتمال الطلب.

٣- تقوم الهيئة بمصادرة الضمانات الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة في حال إخلال مالك البضاعة

أو مقدم الضمان بأي من التزاماته الموضحة في هذه الضوابط وفي نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

المادة السادسة والثلاثون
عدم المطالبة بدفع الرسوم الجمركية

لا يجوز المطالبة بدفع الرسوم الجمركية في حال التنازل عن البضاعة أو فقدانها، ويكون التنازل عن البضاعة وفقاً لما يلي:

١- تقديم طلب التنازل عن البضاعة لصالح الهيئة من قبل مالك البضاعة أو من يمثله.

٢- تقوم الهيئة بمعاينة الأصناف المراد التنازل عنها، والتأكد من إمكانية بيعها.

المادة السابعة والثلاثون
استرداد الرسوم الجمركية للبضائع غير المطابقة

للهيئة الموافقة على إعادة تصدير البضائع إلى مصدرها والتي يثبت من خلال المعاينة أو التحليل عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة بالمملكة، وذلك وفقاً لما يلي:

١- ألا تكون من البضائع الممنوعة.

٢- أن يتم ربط بيان إعادة التصدير بالبيان الوارد.

٣- في حال سداد الرسوم الجمركية، يقوم مالك البضاعة بتقديم طلب لاسترداد الرسوم الجمركية بعد إعادة تصدير البضاعة.

المادة الثامنة والثلاثون
تأجيل استحصال الرسوم الجمركية

١- يجوز فسح البضائع بعد استكمال إجراءاتها الجمركية وذلك بموجب ضمانات مستندية مع تأجيل سداد رسومها الجمركية لمدة (٣٠) يوماً من تاريخ فسحها وتُمنح هذه الخدمة وفقاً للاشتراطات التالية:

أ- أن يقيّد مالك البضاعة استيراداته برقم سجله التجاري.

ب- أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية، ومسجلاً لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة لمدة لا تقل عن (١٢) اثني عشر شهراً.

ج- التزامه بتقديم الإقرارات وسداده المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية.

د- عدم وجود حالات تهرب/تهريب مثبتة.

ه- ألا يكون قد افتتح له أي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس.

و- استيفاؤه لمعايير الملاءة المالية الموضحة في (المرفق٢) من هذه الضوابط.

٢- دون الإخلال بالاشتراطات الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز فسح البضائع بموجب ضمانات بنكية وذلك للمستورد الذي لا يستوفي معايير الملاءة المالية.

٣- للهيئة إلغاء هذه الخدمة في حال عدم التزام المستورد بالاشتراطات الموضحة في هذه المادة.

٤- تستثنى الجهات الحكومية من الشروط الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٥- للمحافظ الاستثناء من الاشتراطات الموضحة في هذه المادة.

المادة التاسعة والثلاثون
البضائع المحجوزة

يجوز للهيئة بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان في قيمتها وفقاً لما يلي:

١- في حال عدم المطالبة بمصادرة البضائع في صحائف دعوى التهريب الجمركي، فيتم تسليمها لمالكها بعد سداد الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو غرامات مستحقة خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تبليغه.

٢- في حال المطالبة بمصادرة البضائع في صحائف دعوى التهريب الجمركي أو عدم قيام مالك البضاعة بسداد المستحقات الموضحة في الفقرة (١) خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تبليغه، فيتم طرح هذه المحجوزات في المزاد العلني وفقاً للإجراءات الموضحة في المادة (١٧٠) من نظام الجمارك الموحد.

٣- استثناءً من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، يجوز لمالك البضاعة طلب فسحها بعد دفع قيمتها للهيئة إذا كانت من البضائع المسموح فسحها وبعد استكمال الإجراءات النظامية لذلك.

الفصل الثامن
أحكام عامة

المادة الأربعون
المخولون بإتمام الإجراءات الجمركية

يجوز لمالكي البضائع أو المفوضين عنهم التصريح عن بضائعهم وإتمام إجراءاتها الجمركية وفقاً للاشتراطات التالية:

١- في حال كانت البضاعة عبارة عن أمتعة أو أغراض شخصية، فيجوز التفويض أو التوكيل لاستلامها واستكمال إجراءات فسحها، وفقاً للإجراءات النظامية.

٢- فيما يتعلق بالبضائع التجارية، لا يجوز استكمال إجراءات فسحها إلا من قبل مالكيها أو من قبل مخلص جمركي مرخص.

المادة الحادية والأربعون
إتلاف البضائع الضارّة وغير المطابقة

تقوم الهيئة بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرّة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في حال تعذرت إعادة تصديرها، وذلك وفقاً لما يلي:

١- تكون عملية إتلاف البضاعة على نفقة مالكها.

٢- يتم تحديد قائمة بالسلع المراد إتلافها.

٣- تقوم الهيئة بتحديد موعد للإتلاف وإشعار مالكي البضاعة أو مفوضيهم لحضور عملية الإتلاف، وفي حال عدم حضورهم جاز للهيئة إتلاف البضائع وإنشاء مطالبة مالية على مالكيها بقيمة تكاليف الإتلاف.

٤- تكون عملية الإتلاف وفقاً للمعايير المحددة لدى الجهات ذات العلاقة ويتم التنسيق معهم بحسب

كل حالة.

٥- إعداد محضر إتلاف البضاعة بتوقيع ممثل الهيئة ومالك البضاعة ومن ينوب عن الجهات ذات العلاقة حسب حالة الإتلاف، وتسليم نسخة من المحضر لمالك البضاعة.

٦- يستثنى من ذلك البضائع الخطرة مثل المواد الكيميائية والأسلحة والمتفجرات وغيرها، وللهيئة وضع إجراءات للتعامل معها وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة الثانية والأربعون
نقل البضائع من سفينة إلى أخرى

يجوز في بعض الحالات أن يتم نقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجرِ إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن وذلك وفقاً للشروط التالية:

١- إشعار الهيئة من قبل الوكيل الملاحي.

٢- تزويد الهيئة ببيان الحمولة «المنافيست».

٣- أن يتم النقل بموافقة من الهيئة.

المادة الثالثة والأربعون
البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي

١- تخضع لأحكام النطاق الجمركي، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة.

٢- على الراغبين في نقل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي الالتزام بالاشتراطات والضوابط الموضحة باللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة والأربعون
الإفراج عن البضائع في حالات الخلاف

في حال وجود خلافات بين الهيئة ومالك البضاعة حول قيمتها أو بندها الجمركي وغيرها من الحالات المماثلة، فيجوز الإفراج عن البضاعة بعد استكمال إجراءاتها النظامية واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب وفقاً لما تقدّره الهيئة.

الفصل التاسع
أحكام ختامية

المادة الخامسة والأربعون
أحكام خاصة بالجهات الحكومية

تستثنى الجهات الحكومية من بعض الإجراءات الجمركية تسهيلاً لأعمالها، وعلى هذه الجهات تقديم طلبها للهيئة لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة السادسة والأربعون
العقوبات والغرامات

للهيئة بناءً على ما لها من صلاحيات فرض الغرامات المالية في حال مخالفة أحكام هذه الضوابط أو مخالفة أيٍّ من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

المادة السابعة والأربعون
سريان أحكام الضوابط

دون الإخلال بصلاحيات المحافظ المنصوص عليها بنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية تسري أحكام هذه الضوابط على عمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع، ويعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغياً حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

المادة الثامنة والأربعون
النشر والنفاذ

تصدر هذه الضوابط وتعدَّل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

(المرفق ١)
«جدول يتضمن أرقام المواد في النظام واللائحة التنفيذية وما يقابلها في الضوابط»

رقم المادة في الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية رقم المادة في نظام قانون الجمارك الموحد رقم المادة في اللائحة التنفيذية
المادة الثالثة
٤٨ – (٤٨ مكرر)
المادة الرابعة
(٤٧ مكرر)٢
المادة الخامسة
٢٧
المادة السادسة
٢٧
المادة السابعة
٣٠/ه
المادة الثامنة
٣٦/أ
المادة التاسعة
٤٩/أ-ب
المادة العاشرة
٤٩/ج
المادة الحادية عشرة
٣٥
المادة الثانية عشرة
٤٤/أ
المادة الثالثة عشرة
٤٤/ب
المادة الرابعة عشرة
٤٧ مكرر
المادة الخامسة عشرة
٤١
المادة السادسة عشرة
٥٢
المادة السابعة عشرة
٥٣/أ
المادة الثامنة عشرة
٥٥
المادة التاسعة عشرة
٥٦/ب
المادة العشرون
٥٠
المادة الحادية والعشرون
٦٣ / ب
المادة الثانية والعشرون
٧٩
المادة الثالثة والعشرون
٨٤
المادة الرابعة والعشرون
٨٣
المادة الخامسة والعشرون
٧١
المادة السادسة والعشرون
٧٢
المادة السابعة والعشرون
٩٠
٧
المادة الثامنة والعشرون ٢/ب
المادة التاسعة والعشرون ٢ مكرر/ د
المادة الثلاثون ١٥/أ
المادة الحادية والثلاثون
١٠٣/أ
المادة الثانية والثلاثون ٢١
المادة الثالثة والثلاثون
١٠٤ مكرر
المادة الرابعة والثلاثون
١٠٦
المادة الخامسة والثلاثون
٦٧-٦٨
المادة السادسة والثلاثون
١٨/ب
المادة السابعة والثلاثون
٥٦/ج
المادة الثامنة والثلاثون
٦٦
المادة التاسعة والثلاثون
١٦٦/ب
المادة الأربعون
١١٠/١
المادة الحادية والأربعون
٥٦/ج
المادة الثانية والأربعون
٣٢-٩٦
المادة الثالثة والأربعون
١٢١
المادة الرابعة والأربعون
٦٢/ب
المادة الخامسة والأربعون
١٧٧/أ

(المرفق ٢)
معايير تأجيل سداد الرسوم الجمركية

# المعيار وزن المعيار
معايير الالتزام
١ نسبة الإقرارات المتأخرة في التقديم من عدد الإقرارات (آخر ٤٢ شهراً) ١٥%
٢ نسبة الإقرارات المتأخرة في السداد من عدد الإقرارات (آخر ٤٢ شهراً) ١٥%
٣ عدم وجود مبالغ غير متنازع عليها غير مسددة ٢٠%
٤ عدم وجود تعثر في خطط تقسيط سابقة (آخر ٤٢ شهراً) ١٠%
المعايير المالية
٥ نسبة التداول ٢٠%
٦ نسبة السيولة السريعة ٢٠%

يكون المُكلَّف مؤهلاً لتأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه بموجب ضمانات مستندية في حال تحقيقه لدرجة بين (٥٠٪) و(١٠٠٪).

يكون المُكلَّف غير مؤهل لتأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه بموجب ضمانات مستندية في حال تحقيقه لدرجة بين (٠٪) و(٤٩%)، ويلزم في هذه الحالة تقديم ضمان بنكي لتأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة على الاستيراد الشهري للمُكلَّف لآخر (١٢) شهراً.

يكون قياس الكفاءة المالية للمُكلَّف في حال عدم وجود قوائم مالية من خلال احتساب نسبة تغطية الرصيد البنكي لمتوسط الرسوم الجمركية المستحقة على الاستيراد الشهري للمُكلَّف لآخر (١٢) شهراً.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٠) إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي ١٤٤٦/١٤٤٥هـ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٠٦٥ وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم ٣٨١٨٨ وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٥هـ، بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ) (٢٠٢٤م).

وبعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (٢٥) و(٢٦) و(٢٧) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٠٧ه، الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٥٧) وتاريخ ١٢ /٩/ ١٤٢٠ه، ورقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ /٤/ ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٢٠٢٦٦) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٣٩٥) وتاريخ ١٥ /٥/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٥/٥/ت) وتاريخ ٨ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ) المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم ٥١٦٧ وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٧٣) وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٥٤٨٨) وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تُقدّر إيرادات وتُعتَمد مصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ)، وفقاً لما يلي:

١- تُقدر الإيرادات بمبلغ (١.١٧٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريال.

٢- تُعتمد المصروفات بمبلغ (١.٢٥١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريال.

٣- يُقدر العجز بمبلغ (٧٩.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) تسعة وسبعين مليار ريال.

ثانياً: تُستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (١) من البند (أولاً) من هذا القرار طبقاً للأنظمة المالية، وتُودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٤٤٥) وتاريخ ٢٩ /١/ ١٤٤٢هـ.

ثالثاً: تُصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له، أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

رابعاً: تفويض وزير المالية –في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة- بما يلي:

١- السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- إصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محلياً أو دولياً، وما يتطلب ذلك من القيام بأي مما يأتي:

أ- إبرام أي اتفاقية، أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض وعقود واتفاقيات التحوط لإدارة مخاطر الدين العام، وللوزير اعتماد السياسات اللازمة بشأن ذلك، وتقتضي تجارياً الاقتراض أو التمويل وما في حكمه، بما في ذلك تحديد آليات المقابل المتحصل عليه لقاء الخدمات، بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي يتم الحصول عليها مقابلاً للخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها.

ب- تأسيس شركات أو أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها، بما يخدم الأغراض التي تؤسس من أجلها.

ج- إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن باللغة العربية أو غيرها، بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وكذلك الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٣) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٣٧هـ، والأمر السامي رقم (٣٦٦١٢) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٣٧هـ، وقبول التحكيم سواءً داخل المملكة أو خارجها، وتطبيق أنظمة غير الأنظمة السعودية لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات.

د- تفويض من يراه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل القيام بما ورد في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (٢) من هذا البند.

خامساً: تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواءً محلياً أو دولياً، في شأن أي مما يلي:

١- تغطية أي عجز –قد يطرأ- في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ).

٢- تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.

٣- تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.

٤- إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ) أو السنوات المالية التالية.

٥- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٦- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.

سادساً: تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يلي:

١- تغطية أي عجز –قد يطرأ- في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ).

٢- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٣- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.

٤- ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية لتعزيز السيولة أو خفض تكاليف الاقتراض، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.

سابعاً: تفويض وزير المالية بالموافقة على ما يلي:

١- الاقتراض الخاص بالجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة من الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواءً محلياً أو دولياً.

٢- قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواءً كانت مشروطة أو غير مشروطة.

٣- قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية –سواءً كانت مشروطة أو غير مشروطة- لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية الالتزامات المالية لتلك الجهات.

٤- منح الجهات الحكومية المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المشار إليها في البند (رابعاً) من هذا القرار، أو منحها جزءاً منها وفق ما يصدره الوزير من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما ورد في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند.

ثامناً: تفويض وزير المالية بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية –سواءً كانت مشروطة أو غير مشروطة- للجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

تاسعاً: فيما عدا ما ورد في البندين (سابعاً) و(ثامناً) من هذا القرار، وتحقيقاً لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يلي:

١- اقتراض الجهات الحكومية –الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.

٢- دعم الجهات الحكومية –الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- للجهات الأخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواءً من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض.

٣- دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت، بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة خطية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض أو الدخول في الترتيبات التعاقدية التي تنشأ عنها تلك الالتزامات.

عاشراً:

١- يُحوّل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- يفوض وزير المالية خلال السنة المالية –استثناءً من الفقرة (١) من هذا البند- بما يلي:

أ- تخصيص الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية –تنفيذاً للأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم ٣٣٩٠١ وتاريخ ٢٠ /٦/ ١٤٤٢هـ- للجهات الحكومية التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام.

ب- تخصيص الإيرادات المباشرة (الذاتية) ونفقاتها للجهات الحكومية التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها والتي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.

ج- اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية –المشمولة بآليات تنمية إيرادات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- زيادة في إيراداتها، وذلك إلى حين صدور نظام إيرادات الدولة الجديد والعمل بموجبه.

حادي عشر: لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما يقضي به البند (سادساً) من هذا القرار.

ثاني عشر: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ التي تصدر باعتمادها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالنفقات والتي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم (٤٩) أو غيرها إلى مخصص دعم الميزانية، ويصرف منها وفقاً لذلك.

ثالث عشر: لوزير المالية –بالتنسيق مع كل جهة معنية بأي من قطاعات (الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها)- تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، وإصدار القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات، ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة في هذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك. ولوزير المالية اعتماد وإضافة المبالغ اللازمة، لسداد ما يطرأ من زيادة في نفقات استهلاك الخدمات العامة من قبل الجهات الحكومية.

رابع عشر:

١- تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية العامة للدولة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه، وذلك وفقاً لحوكمة معتمدة من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، إجراء المناقلات فيما بين بعض فصول وفروع وأقسام الميزانية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

٢- يفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى.

خامس عشر:

١- في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ)، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع

عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.

٢- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.

٣- يفوض وزير المالية بتدبير الاعتماد أو التعزيز أو المناقلة للبنود التي يتطلب الأمر تسويتها محاسبياً ولا يترتب على ذلك عمليات صرف أو تأثير على سقف النفقات المعتمد.

٤- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة المبالغ المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والمبالغ اللازمة للعقود البديلة والمبالغ الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الجهات الحكومية أو تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

٥- على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة، رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواءً كانت عقوداً أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.

سادس عشر:

١- تعتمد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية.

٢- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رُتب خلاف ما صدرت بها الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تُحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة، وما يلزم لتنفيذ مقتضى قراري مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٨ /١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

٣- يجوز بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المراتب والمستويات، أو تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة تُشكل من ممثلين من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، على أنه لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.

٤- يجوز بقرار من وزير المالية، نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية، وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة (الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بناءً على توصية من لجنة تُشكل من ممثلين من: وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون داخل التشكيل الإداري، على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم (٦٣٣٣٦) وتاريخ ٨ /١٢/ ١٤٣٩هـ. ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون خارج التشكيلات الإدارية المعتمدة، وذلك بناءً على توصية من هذه اللجنة، ووفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

سابع عشر: على الأجهزة الرقابية المختصة، الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

ثامن عشر: يُصدر وزير المالية ما يلي:

١- القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القرار والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.

٢- ما يتصل بتحديد الجهات التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا القرار أو بعضها.

تاسع عشر: يفوض وزير المالية باعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية وفورات في ميزانياتها استناداً إلى الأمر السامي رقم (٥٢٨١٨) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٤٢هـ.

عشرون: لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا القرار والفقرات المشار إليها في البند (رابعاً) منه.

حادي وعشرون: يطبق ما يلزم نظاماً في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات الواردة في هذا القرار والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١١) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١١٣) إصدار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري

English

إن وزير التجارة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على:

نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) بتاريخ ١٢ /٨ /١٤٢٠هـ.

الأمر السامي الكريم رقم (٨٦٨٥٢) وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٤هـ، المتضمن في البند ثالثاً: قيام معالي وزير التجارة ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية -كل فيما يخصه وبالتنسيق بينكما- بإصدار ضوابط للموافقة على استخدام اسم السعودية، وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة، في الاسم التجاري أو العلامة التجارية المراد تسجيل أي منهما، وتصدر الموافقة بالتسجيل وفق الإجراءات النظامية المتبعة لدى الجهتين.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: إصدار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري

English

أولاً: يجوز استخدام اسم (السعودية) وأسماء المدن والمناطق العامة في الاسم التجاري وفق نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية ووفق الضوابط الآتية:

١- ألا يكون الاسم التجاري مطابقاً أو مشابهاً لاسم إحدى الجهات أو المشروعات الحكومية وما في حكمها.

٢- ألا يكون اسم السعودية أو اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام هو العنصر الجوهري أو المكوّن الرئيسي للاسم التجاري.

٣- ألا يشابه الاسم التجاري علامة تجارية مشهورة عالمياً، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.

٤- أن يتعهد مالك الاسم التجاري بعدم تشويه الاسم التجاري لسمعة المملكة أو المدن أو المناطق أو الأماكن العامة أو الإساءة إليها.

ثانياً: يستثنى من هذه الضوابط الشركات التي تحمل اسم السعودية أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة عند التوسع أو الاندماج.

ثالثاً: يستثنى من هذه الضوابط قيد الاسم التجاري المتضمن اسم مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة الصادر بشأنهما الضوابط المرتبطة بهما وفق الأمر السامي الكريم رقم (٩٣١١) وتاريخ ٨ /٢ /١٤٤٤هـ.

رابعاً: تقوم الإدارة المعنية باستقبال طلبات قيد الأسماء التجارية التي تحمل اسم (السعودية) أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة، ودراستها للنظر في قبولها أو رفضها وفق هذه الضوابط.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (١٩١٢) الموافقة على اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية

English
صدر في: ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٢) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية

English
صدر في: ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٢) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٨) الموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (٨) إلى المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٧ /٨) بتاريخ ٩ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٧) بتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (٨) إلى المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) بتاريخ ٣ /٩/ ١٤٢١هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) بتاريخ ١٠ /٥/ ١٤٣٨هـ، بالنص الآتي:

٨- يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب هذه المادة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.