التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٤٢) الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٢٢٥ /٣٢) بتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٣٥ /١٦) بتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠١) بتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١١ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام صندوق البنية التحتية الوطني

English

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (١٣٢) اعتماد اللائحة الفنية للمتطلبات العامة لسلامة الآلات

English

بناء على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن:

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ، وتعديلاته اللاحقة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٥ / ١٩٦ / ٢٠٢٣) في اجتماعه رقم (١٩٦) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ، المتضمن «اعتماد اللوائح الفنية».

واستنادا إلى القرار التنفيذي رقم (١٣٢) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ، بشأن اعتماد «اللائحة الفنية للمتطلبات العامة لسلامة الآلات» وفقا للوثيقة رقم (م.إ-١٩٦-٢٣-٠٤-٠٢-٠١).

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية للمتطلبات العامة لسلامة الآلات

English

صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠١) الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،

على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩١٥٥ وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقيتي صندوق التنمية الوطني رقم ٤٣٠١٥٠٨ وتاريخ ٢٥ /٥/ ١٤٤٣هـ، ورقم ٤٣٠٢٤٠٧ وتاريخ ٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع نظام صندوق البنية التحتية الوطني.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٩٠) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١١) وتاريخ ١٤ /١/ ١٤٤٥هـ، والمذكرتين رقم (١٥٧٠) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٣٦) وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٤٥/٣/ت) وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٢٢٥ /٣٢) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٣٥ /١٦) وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٥١) وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا: يحدد رأس مال صندوق البنية التحتية الوطني، وآلية تمويله، بقرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢١٧٦٣٣) الموافقة على تحديث شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب وتصنيف مخالفاتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥١٨٥٢٦٦) بتاريخ ٢٧ /٦/ ١٤٤٥هـ، مرفقا به تحديث شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، والمسار الإجرائي لها، واستنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٧١٧٢ /١/ ١٤٤٢) بتاريخ ٤ /٣/ ١٤٤٢هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على تحديث شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: الموافقة على تحديث محاضر ضبط مخالفات أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.

ثالثا: تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تحديث شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب وتصنيف مخالفاتها

English

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢١٦٨٧٨) الموافقة على تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار وتصنيف مخالفاتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥١٨٥٢٥٠) بتاريخ ٢٧ /٦/ ١٤٤٥هـ، مرفقا به تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها، والمسار الإجرائي لها، واستنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٧١٧٢ /١/ ١٤٤٢) بتاريخ ٤ /٣/ ١٤٤٢هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: الموافقة على تحديث محاضر ضبط مخالفات إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.

ثالثا: تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار وتصنيف مخالفاتها

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٥٢١٦٨٧٨)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢١٥٥٦٩) اعتماد دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، واستنادا إلى موافقة معالي الوزير شرحا بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٤هـ، على خطاب الإدارة العامة للشؤون القانونية رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا: اعتماد دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ٢٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.