التصنيفات
نظام أو لائحة

معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٤ / ‏١‏ / ‏٤٧‏ / ت) 

تمهيد

إشارة إلى نظام الهيئة العامة للأوقاف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١١) وتاريخ ٢٦ / ‏٢‏ / ١٤٣٧هـ، والذي نص في المادة الثالثة على «تهدف الهيئة إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها؛ بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة»،وما نصت عليه المادة الرابعة من «تشرف الهيئة على جميع الأوقاف العامة، والخاصة (الأهلية)، والمشتركة».

وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٠هـ، المتضمن الموافقة على الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف.

والتي تساعد في الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية وما تضمنه الهدف الاستراتيجي السابع «تعزيز معرفة المستفيد الحقيقي» من خلال اتخاذ تدابير لتعزيز الشفافية لقطاع الأوقاف.

وبالإشارة إلى لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣١ / ‏١‏ / ‏١٨‏ / ٤٣) وتاريخ ٣٠ / ‏٥‏ / ١٤٤٣هـ.

ووفقا للإرشادات الدولية ومنها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وخاصة التوصية رقم (٢٥) فيما يخص «الشفافية والمستفيدون الحقيقيون للترتيبات القانونية». بالإضافة إلى دليل «الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية» الصادر من مجموعة العمل المالي (FATF) في مارس ٢٠٢٤م.

عليه؛ أصدرت الهيئة معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف.

المادة الأولى
التعريفات

أ‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه المعايير التعريفات المبينة في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١)، وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٣٧هـ، والتعريفات المبينة في المادة (الأولى) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ‏٢‏ / ١٤٣٩هـ، والتعريفات الواردة في المادة (الأولى) لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٣١ / ‏١‏ / ‏١٨‏ / ٤٣) وتاريخ ٣٠ / ‏٥‏ / ١٤٤٣هـ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

ب‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة المحددة في هذه المعايير، التعريفات المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة:
الهيئة العامة للأوقاف.

اللائحة:
لائحة تنظيم أعمال النظارة.

المعايير:
معايير التعرف على المستفيد الحقيقي من الأوقاف.

المستفيد:
الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ‏‏-أو الأشخاص‏‏- الذي يحق له أو قد يحق له الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الوقف، وفق شرط الواقف.

المستفيد الحقيقي:
الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الوقف.

السيطرة:
القدرة بشكل فعال وفعلي على اتخاذ القرارات أو فرضها أو ممارسة النفوذ.

المادة الثانية
أهداف المعايير

تهدف المعايير إلى الآتي:

١‏- رفع مستوى الشفافية لدى الأوقاف في المملكة.

٢‏- إرشاد النظار إلى ممارسات التعرف على المستفيد الحقيقي للوقف.

٣‏- تحقيق الامتثال للمتطلبات الدولية والمحلية.

٤‏- منع استغلال الأوقاف في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

٥‏- توفير معلومات كافية ودقيقة في الوقت المناسب عن المستفيد الحقيقي والمستفيد من الأوقاف في المملكة.

المادة الثالثة
نطاق التطبيق

تسري هذه المعايير على الأوقاف الخاضعة لإشراف الهيئة، وعلى نظار الأوقاف الأجنبية التي يتولى إدارتها ناظر مقيم داخل المملكة.

المادة الرابعة
معايير وصف المستفيد الحقيقي

١‏- يعد كل شخص طبيعي مستفيدا حقيقيا من الوقف إذا كان أيا مما يأتي:

أ‏- الواقف الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الوقف.

ب‏- الناظر.

ج‏- أي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الوقف.

د‏- كل مستفيد يمكن تحديده أو ضمن فئة محددة وفق شرط الواقف.

٢‏- إذا كان الواقف أو الناظر شخصا اعتباريا، فيعد مالك الشخص الاعتباري أو مديره أو أعضاء مجلس إدارته ‏-بحسب الأحوال‏- المستفيد الحقيقي.

المادة الخامسة
الحد الأدنى من المعلومات للمستفيد الحقيقي

١‏- يجب على الناظر الحصول على معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن الوقف وكل مستفيد حقيقي والاحتفاظ بها، على أن تتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:

أ‏- اسم المستفيد الحقيقي كاملا، وجنسيته، وتاريخ ومكان الميلاد، وعنوان الإقامة، ومعلومات الاتصال به، ورقم مستند الهوية ونوعها.

ب‏- تاريخ اكتساب صفة المستفيد الحقيقي.

ج‏- بيانات المستفيد الحقيقي المصرفية التي يتلقى من خلالها ريع الوقف.

د‏- طبيعة علاقة المستفيد الحقيقي بالوقف.

ه‏- مقدار ما يستحقه المستفيد الحقيقي من الوقف.

٢‏- إذا كان المستفيد الحقيقي في الوقف شخصا اعتباريا، فيلتزم الناظر بالحصول على المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة والاحتفاظ بها لكل شخص طبيعي يعد مستفيدا حقيقيا وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (الرابعة)، وتقييد بيانات الشخص الاعتباري الآتية

أ‏- اسم الشخص الاعتباري، وشكله النظامي.

ب‏- العنوان الوطني.

ج‏- قائمة المديرين وأسمائهم بالكامل، وتواريخ وأماكن ميلادهم، وجنسياتهم.

د‏- الصلاحيات المقررة للشخص الاعتباري.

٣‏- يلتزم الناظر بالحصول على معلومات دقيقة والاحتفاظ بها لكل مقدم خدمة مهنية للوقف، على أن تشتمل هذه المعلومات على الآتي:

أ‏- اسم الشخص الاعتباري، وشكله النظامي.

ب‏- العنوان الوطني.

ج‏- قائمة المديرين وأسمائهم بالكامل، وتواريخ وأماكن ميلادهم، وجنسياتهم.

د‏- الصلاحيات المقررة للشخص الاعتباري.

٤‏- يجب على الناظر الاحتفاظ بسجلات دقيقة، وأرقام مرجعية، وتصنيف تاريخي للمدفوعات التي صرفت للمستفيد.

٥‏- يلتزم الناظر ‏-في الحالات التي لا يكون فيها للوقف مستفيدون معلومون عند إنشائه‏- الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول فئة المستفيدين وخصائصها وأهداف الصلاحية، والاحتفاظ بها، والتحقق منها قبل أي عملية صرف من ريع الوقف للمستفيد، وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة السادسة
التحقق وتحديث معلومات المستفيد الحقيقي

١‏- على الناظر التحقق من دقة المعلومات المشار إليها في المادة (الخامسة) بصفة سنوية، من خلال الرجوع إلى صك الوقفية وشهادة التسجيل، وكافة المستندات الرسمية ذات العلاقة بالوقف، وتحديث السجلات خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما عند حدوث أي تغيير يطرأ عليها.

٢‏- يلتزم الناظر بتزويد الهيئة بجميع البيانات والمعلومات المنصوص عليها في المادة (الخامسة)، بالإضافة إلى أي تفاصيل تخص طبيعة أصول الوقف، وموقعها، وحجمها، على أن يتم ذلك بشكل سنوي، أو فور طلب الهيئة، وبعد حدوث أي تغيير قد يطرأ عليها.

٣‏- عند التحقق من بيانات المستفيد الحقيقي، يؤخذ في الاعتبار مستوى المخاطر والأهمية الجوهرية التي يمثلها، وذلك لتحديد نطاق وصرامة إجراءات التحقق التي يتعين على الناظر تطبيقها.

٤‏- على المستفيد تزويد الناظر، بناء على طلبه أو بشكل تلقائي، بأي معلومات ذات صلة لضمان دقة معلومات المستفيد وتحديثها.

المادة السابعة
توفير المعلومات عن المستفيد الحقيقي

١- يجب على الناظر القيام بالآتي:

أ‏- الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند الطلب.

ب‏- الإفصاح عن وضعه ‏-بصفته ناظرا‏- للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند التعامل معهم باسم الوقف.

ج‏- تزويد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالمعلومات اللازمة حول أي أصول تابعة للوقف تدار أو تحتفظ بها من تلك المؤسسات أو الأعمال والمهن غير المالية ضمن إطار علاقة العمل.

د‏- تزويد الهيئة والجهات المختصة بالمعلومات المنصوص عليها في المادة (الخامسة) المتعلقة بالأوقاف أو الأطراف المعنية بها.

٢‏- تلتزم الهيئة بتوفير كافة معلومات المستفيد الحقيقي للجهات المختصة عند الطلب.

٣‏- يجب على الناظر الاحتفاظ بنسخة من المعلومات المحددة في المادة (الخامسة) من هذه المعايير لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

٤‏- يجب على الناظر ‏- بعد انتهاء نظارته، تسليم المستندات الأصلية للناظر الجديد بشكل فوري.

٥‏- يعد صك الوقف وشهادة تسجيل الوقف المصدران الأساسيان للمعلومات المتعلقة بأطراف الوقف، وقد تدرج بعض المعلومات في مستندات أخرى مثل صك النظارة أو الأحكام القضائية الصادرة بشأن أطراف الوقف.

المادة الثامنة
أحكام إضافية

١‏- لا يسمح بإدارة الوقف من خلال أفراد غير سعوديين مقيمين بصفة دائمة خارج المملكة، وتكون نظارة الوقف من خلال نظار مقيمين في المملكة فقط.

٢‏- يجوز للأوقاف تطبيق معايير إضافية بحسب طبيعة الوقف وحجمه ونوع وطبيعة مصارفه ونوع المستفيدين أو فئات المستفيدين أو المستفيدين الحقيقيين منه.

المادة التاسعة
العقوبات

تطبق العقوبات الواردة في جدول الجزاءات والمخالفات للائحة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة برقم (١٠٠ / ‏١‏ / ‏٣٤‏ / ٤٦) وتاريخ ٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

المادة العاشرة
السريان

تنشر المعايير في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ النشر.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون

English

صدر بموجب قرار وزارة الصناعة والثروة المعدنية رقم (٥٠٠١ / ١ / ١٤٤٧)

لجنة التعاون الصناعي

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين لعام ٢٠٠١م، وعلى الأخص المادة الثامنة منها، وعلى نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بقرار المجلس الأعلى في دورته (٤٣) لعام ٢٠٢٢م.

وعلى اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة بقرار لجنة التعاون الصناعي لعام ٢٠٠٩م.

وافقت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الحادي والخمسين المنعقد يوم الخميس ٢٩ صفر ١٤٤٥هـ الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣م، في مدينة صلالة بسلطنة عمان، على اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصها:

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
التعريفات

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني الواردة في نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الثانية
نطاق السريان

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من النظام (القانون)، تستثنى المشروعات الصناعية التالية من أحكامه:

١- المشروعات التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه.

٢- المشروعات التي تعمل في مجال استخراج الخامات المعدنية دون تغيير في محتواها أو شكلها.

الفصل الثاني
الترخيص الصناعي

المادة الثالثة
البيانات المطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية

لطالب الترخيص الصناعي الحصول على الموافقة المبدئية للمشروع الصناعي من الإدارة، ويكون للإدارة أن تطلب من طالب الترخيص الصناعي تضمين طلبه البيانات الآتية:

١- الاسم التجاري للمشروع.

٢- اسم صاحب المشروع وجنسيته.

٣- الشكل القانوني للمشروع الصناعي.

٤- النشاط الصناعي المراد إقامته وطاقته الإنتاجية، وبيان عن المنتج الصناعي.

٥- رأس المال المستثمر بالمشروع.

٦- أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.

المادة الرابعة
الموافقة على طلب الموافقة المبدئية

تبت الإدارة في طلبات الموافقة المبدئية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا جميع البيانات والمستندات، ويخطر مقدم الطلب بالرد عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار، فإذا كان القرار برفض الطلب وجب أن يكون مسببا، ويعتبر انقضاء ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا دون رد بمثابة رفض ضمني.

المادة الخامسة
تقديم طلب الترخيص الصناعي وما يرتبط به

يقدم طلب الترخيص بإقامة مشروع صناعي أو تغيير إنتاجه أو توسعته أو تطويره أو دمجه مع غيره أو تجزئته أو تغيير موقعه أو التصرف فيه كليا أو جزئيا، من صاحب المشروع الصناعي على النماذج المعدة لهذا الغرض من قبل الإدارة.

ولدول المجلس اعتماد الأنظمة والنماذج الإلكترونية في تقديم طلبات الترخيص.

المادة السادسة
قيد طلبات الترخيص الصناعي

تعد الإدارة سجلا خاصا لقيد طلبات التراخيص الصناعية بأرقام مسلسلة بحسب أسبقية ورودها، بما يتوافق مع أنظمة وإجراءات الجهة المختصة، ويبين قرين كل منها تاريخ تقديم الطلب وتاريخ قيده في السجل واسم صاحب المشروع الصناعي والاسم التجاري وعنوانه ونوع النشاط الصناعي.

المادة السابعة
البت في طلب الترخيص الصناعي

تبت الإدارة في طلب الترخيص الصناعي خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا، وتخطر صاحب الطلب بالرد عليه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من صدور القرار. فإذا كان القرار برفض الطلب وجب أن يكون مسببا، ويعد مضي مدة البت في الطلب المستوفي دون رد بمثابة رفض ضمني.

المادة الثامنة
ملف المشروع الصناعي

تتولى الإدارة فتح ملف لكل مشروع صناعي، يحفظ فيه طلب الترخيص الأوراق والمستندات الخاصة به، وتقارير متابعة تنفيذ المشروع الصناعي بعد الترخيص، وما يستجد من تعديلات.

المادة التاسعة
شهادة الترخيص الصناعي

يمنح المشروع الصناعي المرخص له شهادة ترخيص على النحو المحدد في النموذج المرافق لهذه اللائحة.

الفصل الثالث
السجل الصناعي

المادة العاشرة
القيد في السجل الصناعي

يجب على صاحب أي مشروع صناعي أن يقدم للإدارة طلبا لقيد مشروعه في السجل الصناعي خلال ستين يوما من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي، وذلك على نموذج طلب القيد الذي تعده الإدارة لهذا الغرض، على أن يشتمل على البيانات والمستندات الآتية:

١- اسم المشروع الصناعي، وشكله القانوني.

٢- اسم صاحب المشروع الصناعي.

٣- عنوان المشروع الصناعي.

٤- الأنشطة والمنتجات للمشروع الصناعي.

٥- رأس المال المستثمر في المشروع الصناعي.

٦- الطاقة الإنتاجية الفعلية، والطاقة الإنتاجية التصميمية القصوى للمشروع الصناعي.

٧- تفاصيل تكاليف الإنتاج للمنشأة الصناعية.

٨- حجم القوى العاملة (الوطنية والأجنبية) في المشروع الصناعي.

٩- أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.

المادة الحادية عشرة
شهادة القيد في السجل الصناعي

١- تقوم الإدارة بعد التحقق من استيفاء المشروع الصناعي كافة متطلبات التسجيل بما يتوافق مع الترخيص الصناعي، بمنح صاحب المشروع شهادة قيد في السجل الصناعي، ويجوز أن تكون هذه الشهادة ورقية أو إلكترونية.

٢- يلتزم صاحب المشروع الصناعي بتقديم صورة من شهادة القيد عند طلب الإدارة وعند التعامل مع إدارات الدولة ومؤسساتها في كل ما يتعلق بالمشروع الصناعي.

٣- يقدم طلب التجديد شهادة القيد في السجل الصناعي سنويا للإدارة على أن يتضمن ما يستجد على المشروع الصناعي من تعديلات أو تغييرات أو تحديث، وذلك وفقا لأنظمة كل دولة.

وتجدد الإدارة شهادة القيد في السجل الصناعي بعد تحققها مما طرأ على المشروع الصناعي من تغييرات، وذلك على النظام الإلكتروني المعمول به في كل دولة ووفقا لأنظمتها.

المادة الثانية عشرة
مستخرج بيانات المشروع الصناعي

لصاحب المشروع الصناعي أو ورثته أو المتصرف بأي نوع من التصرفات، أن يحصل على مستخرج من بيانات المشروع الصناعي المقيدة في السجل الصناعي، وذلك بموجب طلب يتقدم به للإدارة، مرفقا به المستندات الآتية:

١- إثبات الشخصية لمقدم الطلب أو من يمثله.

٢- صورة من الترخيص الصناعي، إذا كان مقدم الطلب صاحب المشروع الصناعي.

٣- صورة رسمية معتمدة من إعلام الورثة، إذا كان مقدم الطلب من ورثة صاحب المشروع الصناعي.

٤- صورة معتمدة مما يفيد التصرف في المشروع الصناعي، إذا كان مقدم الطلب هو المتصرف إليه.

٥- أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.

وعلى الإدارة إصدار مستخرج البيانات المشار إليه، خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة المستندات المطلوبة.

المادة الثالثة عشرة
نشر المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالمشروعات الصناعية المقيدة في السجل الصناعي

تصدر الإدارة نشرة ورقية أو إلكترونية مرة كل سنة على الأقل، تتضمن المعلومات والبيانات والإحصائيات للمشروعات الصناعية التي تم قيدها في السجل الصناعي، وأي تعديلات قد تطرأ على هذه المشروعات، على أن تتضمن النشرة ما يلي:

١- اسم صاحب المشروع.

٢- الاسم والشكل القانوني للمشروع الصناعي.

٣- النشاط الصناعي.

٤- موقع وعنوان المشروع الصناعي.

٥- منتجات المشروع الصناعي، وطاقته الإنتاجية.

المادة الرابعة عشرة
تحديث وتعديل البيانات في السجل الصناعي

١- يجب على صاحب المشروع الصناعي المقيد في السجل الصناعي تحديث بيانات المشروع سنويا، وللجهة المختصة في كل دولة تحديد آلية وضوابط التحديث.

٢- في حال طرأ أي تغيير في بيانات المشروع الصناعي، فيتعين على صاحب المشروع الصناعي تقديم طلب إلى الإدارة لتعديل بيانات المشروع المقيدة في السجل الصناعي خلال ستين يوما من تاريخ حدوث التغيير.

٣- تقدم طلبات تحديث البيانات أو تعديلها الواردة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلى الإدارة وفقا للآليات والضوابط والنماذج التي تحددها كل دولة.

الفصل الرابع
أحكام متفرقة

المادة الخامسة عشرة
إجراءات الإشراف والرقابة على المشروعات الصناعية

تقوم الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على المشروعات الصناعية ولها في سبيل ذلك ما يلي:

١- متابعة تطبيق المشروعات الصناعية لأحكام النظام (القانون) وهذه اللائحة للتأكد من التزامها بالواجبات واستيفائها للمتطلبات والاشتراطات المحددة بموجب هذه الأحكام.

٢- مراقبة تطبيق المشروعات الصناعية للقواعد والنظم الخاصة بالصحة والسلامة وحماية البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية.

٣- مواكبة المشروعات الصناعية في جهودها المبذولة لتعزيز التنمية الصناعية وتطوير الكفاءات وتعزيز الابتكار ودعم جهودها في مسار الانتقال الرقمي وتطوير تقنيات التصنيع واستخدام تقنياتها المتطورة.

٤- الإشراف على تقديم الإعفاءات والمزايا والحوافز التشجيعية ومراقبة استخدامها من قبل أصحاب المشروعات الصناعية بما يتوافق مع أحكام النظام (القانون) واللائحة التنفيذية والواجبات والمسؤوليات المنبثقة عنها.

٥- الإشراف على تحسين تنافسية المشروعات الصناعية.

٦- الإشراف على تنفيذ الجزاءات الإدارية المحددة بموجب النظام (القانون).

٧- الإشراف على تنفيذ أحكام النظام (القانون) وهذه اللائحة ذات الصلة بإجراءات التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام النظام (القانون) أو اللائحة.

٨- للجهة المختصة إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الإشراف والرقابة على المشروعات الصناعية بما يتوافق مع أحكام النظام (القانون) واللائحة التنفيذية.

المادة السادسة عشرة
توفيق الأوضاع

على كل صاحب مشروع صناعي توفيق أوضاعه بموجب هذه اللائحة، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامها.

المادة السابعة عشرة
الإلغاء

تلغى اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرة بقرار لجنة التعاون الصناعي لعام ٢٠٠٩م.

المادة الثامنة عشرة
الإقرار

تقر هذه اللائحة من لجنة التعاون الصناعي، وتصدر وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة.

مرفقات (نموذج استرشادي) شهادة ترخيص مشروع صناعي
رقم الترخيص: تاريخ الانتهاء:
اسم المشروع:
اسم صاحب المشروع:
الشكل القانوني:
رقم السجل التجاري:
عنوان المشروع:
ص.ب: الرمز البريدي:
هاتف: هاتف نقال:
البريد الإلكتروني:
النشاط الصناعي:
المنتجات:
الرقم المنتجات رمز النظام المنسق (Code HS) الطاقة التصميمية الوحدة

المدير:

ملاحظة: على المرخص له الالتزام بالشروط الواردة أدناه:


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٢٤) بشأن إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية ٢٠٢٦م

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (٢٥) و(٢٦) و(٢٧) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٦) بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٧هـ، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٥٧) بتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٢٠هـ، ورقم (١٥٣) بتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٢٨٦٥٢) بتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٩٣١٣) بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤ / ٤٧ / ت) بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بتقدير إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م) المرفوعة بكتاب معالي وزير المالية رقم (٥٢٩٩) بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) بتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م)، وفقا لما يلي:

١- تقدر الإيرادات بمبلغ (١٫١٤٧٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ألف ومائة وسبعة وأربعين مليارا وأربعمائة مليون ريال.

٢- تعتمد المصروفات بمبلغ (١٫٣١٢٫٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ألف وثلاثمائة واثني عشر مليارا وثمانمائة مليون ريال.

٣- يقدر العجز بمبلغ (١٦٥٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائة وخمسة وستين مليارا وأربعمائة مليون ريال.

ثانيا

تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (١) من البند (أولا) من هذا المرسوم طبقا للأنظمة المالية، وتودع جميع الإيرادات عبر منصة إيراد في حساب الخزينة الموحد -جاري وزارة المالية سابقا- في البنك المركزي السعودي وفقا للأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٤٤٥) بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ، وما يصدر من أحكام نظامية حيال ذلك، وما تقضي به الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية أو الأوامر أو قرارات من مجلس الوزراء أو التوجيهات.

ثالثا

تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له، أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

رابعا

على الأجهزة الحكومية والجهات العامة -سواء الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو غير الملحقة بالاتفاق مع وزارة المالية- استغلال أرصدتها المتاحة في حساباتها البنكية المخصصة للنفقات والمستبقاة نظاما من خلال ربطها بودائع لدى البنوك أو حساب تحت الطلب بعوائد بما لا يؤثر على صرف المستحقات في وقتها المحدد، ما لم تنص الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية أو الأوامر أو القرارات على خلاف ذلك.

خامسا

تفويض وزير المالية -في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة- بما يأتي:

١- السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- إصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر، وما يتطلبه ذلك مما يأتي:

أ- إبرام أي اتفاقية، أو إجراء أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض، وتقتضي تجاريا الاقتراض أو التمويل وما في حكمه، وإبرام عقود واتفاقيات التحوط لإدارة مخاطر الدين العام واعتماد السياسات اللازمة بشأن ذلك، وتحديد آليات سداد المقابل الذي يحصل لقاء الخدمات، بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي تحصل لقاء الخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها.

ب- التصرف -بالبيع أو التأجير أو الانتفاع، أو الرهن أو غيرها من التصرفات- بالأصول والحقوق والالتزامات، المادية وغير المادية، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك عقارات الدولة، واسترداد الأصول والحقوق والالتزامات والعقارات وإعادة تملكها أو شرائها أو استئجارها بأي صورة كانت.

ج- تأسيس شركات أو أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها، بما يخدم الأغراض التي تؤسس من أجلها، ويكون لأي من تلك الكيانات، سواء كانت مؤسسة داخل المملكة أو خارجها، تملك الأصول والحقوق والالتزامات والعقارات بصرف النظر عن مكانها، أو تملك حق الانتفاع منها أو ارتهانها أو استئجارها أو تأجيرها أو اكتساب غير ذلك من الحقوق فيما يتعلق بإصدار وهيكلة أدوات الدين والصكوك بأنواعها محليا ودوليا، وذلك ما دامت تلك الكيانات مملوكة بالكامل للدولة. وتكون التصرفات والحقوق المذكورة معفاة من كافة متطلبات التسجيل وغيرها من المتطلبات التنظيمية في المملكة.

د- إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن باللغة العربية أو غيرها، وتضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وكذلك الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٣) بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٣٧هـ، والأمر السامي رقم (٣٦٦١٢) بتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٣٧هـ، وقبول التحكيم، سواء داخل المملكة أو خارجها، وتطبيق أنظمة غير الأنظمة السعودية لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات.

هـ- تفويض من يراه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل القيام بما نصت عليه الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة (٢) من هذا البند.

سادسا

تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر في شأن أي مما يأتي:

١- تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.

٢- تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.

٣- إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م) أو السنوات المالية التالية.

٤- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٥- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.

سابعا

تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يأتي:

١- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٢- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.

٣- ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.

ثامنا

لا يجوز السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة إلا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، دون إخلال بما قضى به هذا المرسوم.

تاسعا

تحقيقا لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يأتي:

١- اقتراض الأجهزة الحكومية والجهات العامة -الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدارأي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.

٢- دعم الأجهزة الحكومية والجهات العامة -الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- لجهات أخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض.

٣- دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت، بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة كتابية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض، أو إجراء أي ترتيبات تعاقدية تنشأ عنها تلك الالتزامات.

عاشرا

استثناء مما ورد في البند (تاسعا) من هذا المرسوم، يفوض وزير المالية بالموافقة على ما يأتي:

١- اقتراض الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة من الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر.

٢- قيام الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة.

٣- قيام الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية -سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة- لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

٤- منح الأجهزة الحكومية والجهات العامة المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من البند (خامسا) من هذا المرسوم، أو جزءا منها وفق ما يصدره وزير المالية من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما نصت عليه الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند.

حادي عشر

استثناء مما ورد في البند (تاسعا) من هذا المرسوم، يفوض وزير المالية بإصدار الضمانات أو الكفالات أو الرهون الصريحة والضمنية -سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة- للأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

ثاني عشر

١- يحول الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- يفوض وزير المالية خلال السنة المالية -استثناء من الفقرة (١) من هذا البند- بما يأتي:

أ- تخصيص الإيرادات الزائدة على تقديرات الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة -التي قدرت إيراداتها في ميزانية السنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م)- أو جزء منها المحصلة والمودعة في حساب الخزينة الموحد -جاري وزارة المالية سابقا-، لتلك الأجهزة والجهات.

ب- تخصيص الإيرادات المباشرة (الذاتية) ونفقاتها للأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها والتي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.

ج- اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة -المشمولة بآليات تنمية إيرادات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- زيادة في إيراداتها، وذلك إلى حين صدور نظام إيرادات الدولة والعمل بموجبه.

د- اعتماد وإضافة المبالغ الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٢) بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ ووفقا للحوكمة المنصوص عليها في ذلك القرار.

ثالث عشر

تلتزم الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة التي صدرت بشأنها أوامر أو مراسيم ملكية أو قرارات من مجلس الوزراء، أو نصت أنظمتها أو تنظيماتها أو ترتيباتها التنظيمية على الاحتفاظ باحتياطي نقدي، بأن يكون التصرف بهذا الاحتياطي النقدي بالاتفاق مع وزارة المالية.

رابع عشر

تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ المتعلقة بالنفقات -التي تصدر باعتمادها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء والتي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم (٤٩) أو غيره- إلى مخصص دعم الميزانية ويصرف منها وفقا لذلك.

خامس عشر

لوزير المالية -بالتنسيق مع كل جهة معنية بأي من قطاعات (الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها)- الآتي:

١- تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات، ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة بهذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك. وللوزير اعتماد وإضافة المبالغ اللازمة لسداد ما يطرأ من زيادة في نفقات استهلاك الخدمات العامة من الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة.

٢- تخصيص الإيرادات الموردة من الجهاز الحكومي أو الجهة العامة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة المختصة الناتجة عن تقديم خدمات لنقل وتخزين المياه كاعتماد مقابل إيراد.

سادس عشر

١- تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية العامة للدولة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه، وذلك وفقا لحوكمة معتمدة من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات فيما بين بعض فصول وفروع وأقسام الميزانية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية.

٢- يفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى.

سابع عشر

١- في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م)، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهاز الحكومي أو للجهة العامة على تفاصيل ما أجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الأجهزة الحكومية والجهات العامة بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاما بحق الجهات المخالفة.

٢- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.

٣- يفوض وزير المالية بتدبير الاعتماد أو التعزيز أو المناقلة للبنود التي يتطلب الأمر تسويتها محاسبيا ولا يترتب على ذلك عمليات صرف أو تأثير على سقف النفقات المعتمد.

٤- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة المبالغ المترتبة على الآتي:

أ- الفروقات الضريبية في العقود والمبالغ اللازمة للعقود البديلة.

ب- المبالغ الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة.

ج- تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

٥- على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواء كانت عقودا أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهاز الحكومي أو للجهة العامة على تفاصيل ما أجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الأجهزة الحكومية والجهات العامة بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاما بحق الجهات المخالفة.

ثامن عشر

١- تعتمد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات النظامية.

٢- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة، وما يلزم لتنفيذ مقتضى قراري مجلس الوزراء رقم (٥٩) بتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٢١) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

٣- يجوز بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المراتب والمستويات، أو تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناء على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ولوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص، وذلك وفقا لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.

٤- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية، وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة (الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بناء على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون داخل التشكيل الإداري، على أن يكون ذلك وفقا للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم (٦٣٣٣٦) بتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٣٩هـ. ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون خارج التشكيلات الإدارية المعتمدة، وذلك بناء على توصية من هذه اللجنة، ووفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية ذات الصلة.

تاسع عشر

يصدر وزير المالية ما يأتي:

١- القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.

٢- ما يتصل بتحديد الأجهزة الحكومية والجهات العامة التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم أو بعضها.

عشرين

لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا المرسوم والفقرات المشار إليها في البند (خامسا) منه.

حاديا وعشرين

على الأجهزة الرقابية المختصة الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

ثانيا وعشرين

يطبق ما يلزم نظاما في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات المنصوص عليها في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.

ثالثا وعشرين

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية والجهات العامة ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) بشأن إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية ٢٠٢٦م

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (٢٥) و(٢٦) و(٢٧) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٧هـ، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٥٧) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٢٠هـ، ورقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٢٨٦٥٢) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٩٣١٣) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بتقدير إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م) المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم ٥٢٩٩ وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م)، وفقا لما يلي:

١- تقدر الإيرادات بمبلغ (١,١٤٧,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ألف ومائة وسبعة وأربعين مليارا وأربعمائة مليون ريال.

٢- تعتمد المصروفات بمبلغ (١٫٣١٢٫٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ألف وثلاثمائة واثني عشر مليارا وثمانمائة مليون ريال.

٣- يقدر العجز بمبلغ (١٦٥٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائة وخمسة وستين مليارا وأربعمائة مليون ريال.

ثانيا

تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (١) من البند (أولا) من هذا القرار طبقا للأنظمة المالية، وتودع جميع الإيرادات عبر منصة إيراد في حساب الخزينة الموحد -جاري وزارة المالية سابقا- في البنك المركزي السعودي وفقا للأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٤٤٥) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ، وما يصدر من أحكام نظامية حيال ذلك، وما تقضي به الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية أو الأوامر أو قرارات من مجلس الوزراء أو التوجيهات.

ثالثا

تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له، أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

رابعا

على الأجهزة الحكومية والجهات العامة -سواء الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو غير الملحقة بالاتفاق مع وزارة المالية- استغلال أرصدتها المتاحة في حساباتها البنكية المخصصة للنفقات والمستبقاة نظاما من خلال ربطها بودائع لدى البنوك أو حساب تحت الطلب بعوائد بما لا يؤثر على صرف المستحقات في وقتها المحدد، ما لم تنص الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية أو الأوامر أو القرارات على خلاف ذلك.

خامسا

تفويض وزير المالية -في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة- بما يأتي:

١- السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- إصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر، وما يتطلبه ذلك مما يأتي:

أ- إبرام أي اتفاقية، أو إجراء أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض، وتقتضي تجاريا الاقتراض أو التمويل وما في حكمه، وإبرام عقود واتفاقيات التحوط لإدارة مخاطر الدين العام، واعتماد السياسات اللازمة بشأن ذلك، وتحديد آليات سداد المقابل الذي يحصل لقاء الخدمات، بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي تحصل لقاء الخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها.

ب- التصرف -بالبيع أو التأجير أو الانتفاع، أو الرهن أو غيرها من التصرفات- بالأصول والحقوق والالتزامات، المادية وغير المادية، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك عقارات الدولة، واسترداد الأصول والحقوق والالتزامات والعقارات وإعادة تملكها أو شرائها أو استئجارها بأي صورة كانت.

ج- تأسيس شركات أو أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها، بما يخدم الأغراض التي تؤسس من أجلها، ويكون لأي من تلك الكيانات، سواء كانت مؤسسة داخل المملكة أو خارجها، تملك الأصول والحقوق والالتزامات والعقارات بصرف النظر عن مكانها، أو تملك حق الانتفاع منها أو ارتهانها أو استئجارها أو تأجيرها أو اكتساب غير ذلك من الحقوق فيما يتعلق بإصدار وهيكلة أدوات الدين والصكوك بأنواعها محليا ودوليا، وذلك ما دامت تلك الكيانات مملوكة بالكامل للدولة. وتكون التصرفات والحقوق المذكورة معفاة من كافة متطلبات التسجيل وغيرها من المتطلبات التنظيمية في المملكة.

د- إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن باللغة العربية أو غيرها، وتضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وكذلك الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٣) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٣٧هـ، والأمر السامي رقم (٣٦٦١٢) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٣٧هـ، وقبول التحكيم، سواء داخل المملكة أو خارجها وتطبيق أنظمة غير الأنظمة السعودية لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات.

هـ- تفويض من يراه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل القيام بما نصت عليه الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة (٢) من هذا البند.

سادسا

تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر في شأن أي مما يأتي:

١- تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.

٢- تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.

٣- إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م) أو السنوات المالية التالية.

٤- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٥- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.

سابعا

تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يأتي:

١- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٢- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.

٣- ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.

ثامنا

لا يجوز السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة إلا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، دون إخلال بما قضى به هذا القرار.

تاسعا

تحقيقا لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يأتي:

١- اقتراض الأجهزة الحكومية والجهات العامة -الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.

٢- دعم الأجهزة الحكومية والجهات العامة -الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- لجهات أخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض.

٣- دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت، بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة كتابية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض، أو إجراء أي ترتيبات تعاقدية تنشأ عنها تلك الالتزامات.

عاشرا

استثناء مما ورد في البند (تاسعا) من هذا القرار، يفوض وزير المالية بالموافقة على ما يأتي:

١- اقتراض الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة من الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر.

٢- قيام الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة.

٣- قيام الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية -سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة- لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

٤- منح الأجهزة الحكومية والجهات العامة المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من البند (خامسا) من هذا القرار، أو جزءا منها وفق ما يصدره وزير المالية من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما نصت عليه الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند.

حادي عشر

استثناء مما ورد في البند (تاسعا) من هذا القرار، يفوض وزير المالية بإصدار الضمانات أو الكفالات أو الرهون الصريحة والضمنية -سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة- للأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

ثاني عشر

١- يحول الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- يفوض وزير المالية خلال السنة المالية -استثناء من الفقرة (١) من هذا البند- بما يأتي:

أ- تخصيص الإيرادات الزائدة على تقديرات الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة -التي قدرت إيراداتها في ميزانية السنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م)- أو جزء منها المحصلة والمودعة في حساب الخزينة الموحد -جاري وزارة المالية سابقا-، لتلك الأجهزة والجهات.

ب- تخصيص الإيرادات المباشرة (الذاتية) ونفقاتها للأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها والتي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.

ج- اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة -المشمولة بآليات تنمية إيرادات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- زيادة في إيراداتها، وذلك إلى حين صدور نظام إيرادات الدولة والعمل بموجبه.

د- اعتماد وإضافة المبالغ الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٢) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ووفقا للحوكمة المنصوص عليها في ذلك القرار.

ثالث عشر

تلتزم الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة التي صدرت بشأنها أوامر أو مراسيم ملكية أو قرارات من مجلس الوزراء، أو نصت أنظمتها أو تنظيماتها أو ترتيباتها التنظيمية على الاحتفاظ باحتياطي نقدي، بأن يكون التصرف بهذا الاحتياطي النقدي بالاتفاق مع وزارة المالية.

رابع عشر

تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ المتعلقة بالنفقات -التي تصدر باعتمادها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء والتي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم (٤٩) أو غيرهـ- إلى مخصص دعم الميزانية ويصرف منها وفقا لذلك.

خامس عشر

لوزير المالية -بالتنسيق مع كل جهة معنية بأي من قطاعات (الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها)- الآتي:

١- تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات، ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة بهذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك. وللوزير اعتماد وإضافة المبالغ اللازمة لسداد ما يطرأ من زيادة في نفقات استهلاك الخدمات العامة من الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة.

٢- تخصيص الإيرادات الموردة من الجهاز الحكومي أو الجهة العامة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة المختصة الناتجة عن تقديم خدمات لنقل وتخزين المياه كاعتماد مقابل إيراد.

سادس عشر

١- تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية العامة للدولة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه، وذلك وفقا لحوكمة معتمدة من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات فيما بين بعض فصول وفروع وأقسام الميزانية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية.

٢- يفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى.

سابع عشر

١- في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م)، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهاز الحكومي أو للجهة العامة على تفاصيل ما أجري. ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الأجهزة الحكومية والجهات العامة بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاما بحق الجهات المخالفة.

٢- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.

٣- يفوض وزير المالية بتدبير الاعتماد أو التعزيز أو المناقلة للبنود التي يتطلب الأمر تسويتها محاسبيا ولا يترتب على ذلك عمليات صرف أو تأثير على سقف النفقات المعتمد.

٤- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة المبالغ المترتبة على الآتي:

أ- الفروقات الضريبية في العقود والمبالغ اللازمة للعقود البديلة.

ب- المبالغ الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة.

ج- تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

٥- على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواء كانت عقودا أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهاز الحكومي أو للجهة العامة على تفاصيل ما أجري. ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الأجهزة الحكومية والجهات العامة بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاما بحق الجهات المخالفة.

ثامن عشر

١- تعتمد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات النظامية.

٢- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة، وما يلزم لتنفيذ مقتضى قراري مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ ورقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

٣- يجوز بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المراتب والمستويات، أو تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناء على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ولوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص، وذلك وفقا لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.

٤- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية، وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة (الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بناء على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون داخل التشكيل الإداري، على أن يكون ذلك وفقا للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم (٦٣٣٣٦) وتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٣٩هـ، ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون خارج التشكيلات الإدارية المعتمدة، وذلك بناء على توصية من هذه اللجنة، ووفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية ذات الصلة.

تاسع عشر

يصدر وزير المالية ما يأتي:

١- القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القرار والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.

٢- ما يتصل بتحديد الأجهزة الحكومية والجهات العامة التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا القرار أو بعضها.

عشرون

لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا القرار والفقرات المشار إليها في البند (خامسا) منه.

حادي وعشرون

على الأجهزة الرقابية المختصة الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

ثاني وعشرون

يطبق ما يلزم نظاما في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات المنصوص عليها في هذا القرار والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات

English

صدر بموجب قرار رقم (٢٢‏-١)

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الرقابة المالية

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٢٢)

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٢١) الموافقة على نظام الرياضة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢٤ / ٣٩) بتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٤) بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام الرياضة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على الأفراد والكيانات الذين تنطبق عليهم أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- تصحيح أوضاعهم بما يتفق معه خلال (سنة) من نفاذه. ولوزير الرياضة تمديد هذه المدة مدة مماثلة.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الرياضة

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٢١)

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٢٢) الموافقة على نظام الرقابة المالية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ،

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ،

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ،

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٩٧ / ١٩) بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠ / ٣) بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ،

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تسري أحكام النظام، المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٢٣) بشأن تعديل النظام العيني للعقار

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨١ / ٧) بتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعديل نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩١) بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٣هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي:

«يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحا للكافة، ويستثنى من ذلك الآتي:

١- بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقا لما يحدده النظام واللائحة.

٢- بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية».

٢- تعديل المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي:

«تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينيا بناء على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن تحتوي تلك القوائم على بيانات صك تسجيل الملكية وهي: رقم العقار، وموقعه، ومساحته، والبيانات التخطيطية له».

٣- تعديل المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

«١- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينيا، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى.

وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم العقارات المسجلة عينيا.

٢- يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينيا وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه».

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.