التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٠٨٣٤٢١) اعتماد تحديث دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وإشارة إلى اعتماد دليل (اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية) بالقرار الإداري رقم (٢١٠١٣٥) بتاريخ ٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ،

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة،

وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد تحديث دليل «اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية» بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب ‏ ‏

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٠٨٣٤٦٨) اعتماد دليل ضوابط واشتراطات منح السجلات الزراعية

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ‏٨‏ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ‏١‏ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ‏٢٣٨٤‏ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد «دليل ضوابط واشتراطات منح السجلات الزراعية» بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٤) تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٠٩٢ وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المبلغ بها التوجيه الكريم باستكمال ما يلزم لتعديل المادة (الثامنة) من تنظیم صندوق التنمية الوطني.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٦٨) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٨٦ /٤٧/م) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢٤٦) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٣٩هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الثامنة)، وذلك بإحلال عبارة «يكون للصندوق محافظ يعين بأمر ملكي» محل عبارة «يكون للصندوق محافظ يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار تعيينه أجره ومزاياه المالية الأخرى» الواردة في صدر المادة.

٢- تعديل المادة (الحادية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «يخضع منسوبو الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».

ثانيا

يستمر محافظ صندوق التنمية الوطني -الحالي- وفقا لعقده، ويباشر مهمات وصلاحيات المحافظ المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين تعيين محافظ للصندوق وفقا لحكم تلك المادة، ودون إخلال بصلاحيات مجلس إدارة الصندوق في إنهاء العقد، وفقا للنصوص النظامية ذات العلاقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٥) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل منح التراخيص الزراعية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٣) تعديل تعريف الوزير الوارد في المادة الأولى من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٣٧٠٩ وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٢٢٩١٧ وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ، في شأن مقترح معاليه نقل الارتباط التنظيمي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من وزارة التجارة إلى الديوان العام للمحاسبة.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٥٥) وتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٩٢٤) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٩٧٩) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٣٢) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-١١ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٨٤) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل تعريف «الوزير» الوارد في المادة (الأولى) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ- ليصبح بالنص الآتي:

الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ثانيا

تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ- على النحو الآتي:

١- حذف تعريف «الوزارة» الوارد في المادة (الأولى).

٢- تعديل تعريف «الوزير» الوارد في المادة (الأولى) ليصبح بالنص الآتي:

الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

٣- تعديل المادة (الثانية) لتصبح بالنص الآتي:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب تابعة لها داخل المملكة بحسب الحاجة.

٤- تعديل الفقرة (١٤) من المادة (التاسعة) لتصبح بالنص الآتي:

اقتراح تعديل الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة أو بالمهنة، تمهيدا لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٠٨٣٤٤٧) اعتماد دليل منح التراخيص الزراعية

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ‏٨‏ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ‏١‏ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ‏٢٣٨٤‏ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد «دليل منح التراخيص الزراعية (المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لتراخيص وتصاريح الأنشطة الزراعية حسب التصنيف الوطني للأنشطة لااقتصادية)» بالصيغة المرفقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب ‏ ‏

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية

English

صدر بموجب تعميم الملك رقم (٣١٩٧١)

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
تعميم

الملك: تعميم رقم (٣١٩٧١) الموافقة على إنشاء مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية

English

اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٧٣١٩ في ٣٠ / ٣ / ١٤٤٧هـ المرفقة به المعاملة المشتملة على برقية الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم ٢٠٢٣٠٩٢٠١٨٤ في ٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ومشفوعها مشروع النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية (غير الربحية)، وما أوضحه معالي الأمين العام من أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اتخذ بشأن الموضوع توصيته رقم (١-٢-٤٧/ت) في ٢٩ / ١ / ١٤٤٧هـ المتضمنة الآتي:

أولا

الموافقة على إنشاء مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، وفقا لمشروع النظام الأساس المرافق لكتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٧٠٩ في ٢٢ / ١ / ١٤٤٧هـ.

ثانيا

تخضع المؤسسة، فيما لم يرد به نص خاص في نظامها الأساس -المشار إليه في البند (أولا) أعلاه- لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) في ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

ثالثا

يتفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة سالفة الذكر، مع وزير المالية على تحديد مبلغ إعانة مالية سنوية تخصصه الدولة للمؤسسة.

رابعا

تكون ميزانية المؤسسة أو أي تكاليف مالية لها ضمن ميزانية استراتيجية مدينة الرياض في الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

خامسا

تزود المؤسسة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بصورة عن تقريرها السنوي المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، لتضمين مخرجات عملها ضمن تقارير الأداء الكلي للقطاع غير الربحي على مستوى المملكة.

سادسا

يضمن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض كلا من حساب الهيئة الختامي، وتقريرها السنوي، قبل رفعهما وفقا للفقرة (١٢) من البند (ثامنا) من الترتيبات التنظيمية للهيئة، الصادرة بالأمر رقم (أ/٣١٢) في ٢٩ / ٤ / ١٤٤١هـ فصلا مستقلا يتصل بالحساب الختامي والتقرير السنوي للمؤسسة المشار إليها, مبينا معاليه ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.

ونخبركم بموافقتنا على ذلك، فأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٥) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٠٨٢٩١٢) اعتماد دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة،

وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد «دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية» بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب

صدر في: ٢١ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.