التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (ق / م / إ / هـ / ١٠ / ٢٠٢٥ / ت) الموافقة على جدول مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

بعد الاطلاع على الفقرة (٢) من البند (تاسعا) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على جدول مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ القرار.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٠) الصادر في ١٤ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ق / ٥ / ١٦ / ٢٥) الموافقة على تعديل قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي،

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

وبناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبناء على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ،

وبناء على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس الإدارة المركز رقم (ق / ‏٢‏ / ‏١‏ / ٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وتعديلاتها،

وبناء على قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (ت / ‏٩‏ / ١ / ٢٣) وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، وتعديلاتها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

صدر في: ١٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٣) الصادر في ٦ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ق / ٦ / ١٦ / ٢٥) الموافقة على دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية,

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي،

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

وبناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبناء على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ،

وبناء على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (ق / ‏٢‏ / ‏١‏ / ٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وتعديلاتها،

وبناء على لائحة مصفوفة الصلاحيات المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (ق / ‏١٣‏ / ‏٢‏ / ٢٠٢٢) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٣هـ، وتعديلاتها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية بالصيغة المرفقة.

ثانيا

ينشر الدليل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٣) الصادر في ٦ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

صدر بموجب قرار رقم (ق / ‏٤‏ / ‏١٦‏ / ٢٥) 

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية

English

صدر بموجب قرار رقم (ق / ٦ / ١٦ / ٢٥)

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل مصطلحات أعمال ومشاريع البنية التحتية الإصدار رقم (١.٠)

English

صدر بموجب قرار رقم (١٦٥٥٩)

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

صدر بموجب قرار رقم (ق / ٥ / ١٦ / ٢٥)

التصنيفات
قرار وزاري

مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: قرار رقم (١٦٥٥٩) اعتماد دليل مصطلحات أعمال ومشاريع البنية التحتية الإصدار رقم (١.٠)

English

إن الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٢) وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، الموافق ١٨ / ٧ / ٢٠٢٣م، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض،

وبعد الاطلاع على مصفوفة الصلاحيات بالمركز المعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة المركز رقم (١٩) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٤م،

واستنادا على البند (٢٩) من مصفوفة الصلاحيات والمتضمنة صلاحية الرئيس التنفيذي في إصدار الأدلة والإصدارات الاسترشادية وتقارير مؤشرات الأداء للجهات عن أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد دليل مصطلحات أعمال ومشاريع البنية التحتية الإصدار رقم (١.٠) بالصيغة المرافقة لهذا القرار، كدليل استرشادي للمصطلحات والتعريفات المستخدمة في أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.

ثانيا

ينشر الدليل -المشار إليه في البند (أولا) في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز، ويعمل به من تاريخ نشره.

الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
م. فهد بن سليمان البداح

صدر في: ١٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٧) الصادر في ٨ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٢٤) بشأن إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية ٢٠٢٦م

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (٢٥) و(٢٦) و(٢٧) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٦) بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٧هـ، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٥٧) بتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٢٠هـ، ورقم (١٥٣) بتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٢٨٦٥٢) بتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٩٣١٣) بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤ / ٤٧ / ت) بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بتقدير إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م) المرفوعة بكتاب معالي وزير المالية رقم (٥٢٩٩) بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) بتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م)، وفقا لما يلي:

١- تقدر الإيرادات بمبلغ (١٫١٤٧٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ألف ومائة وسبعة وأربعين مليارا وأربعمائة مليون ريال.

٢- تعتمد المصروفات بمبلغ (١٫٣١٢٫٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ألف وثلاثمائة واثني عشر مليارا وثمانمائة مليون ريال.

٣- يقدر العجز بمبلغ (١٦٥٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائة وخمسة وستين مليارا وأربعمائة مليون ريال.

ثانيا

تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (١) من البند (أولا) من هذا المرسوم طبقا للأنظمة المالية، وتودع جميع الإيرادات عبر منصة إيراد في حساب الخزينة الموحد -جاري وزارة المالية سابقا- في البنك المركزي السعودي وفقا للأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٤٤٥) بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ، وما يصدر من أحكام نظامية حيال ذلك، وما تقضي به الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية أو الأوامر أو قرارات من مجلس الوزراء أو التوجيهات.

ثالثا

تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له، أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

رابعا

على الأجهزة الحكومية والجهات العامة -سواء الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو غير الملحقة بالاتفاق مع وزارة المالية- استغلال أرصدتها المتاحة في حساباتها البنكية المخصصة للنفقات والمستبقاة نظاما من خلال ربطها بودائع لدى البنوك أو حساب تحت الطلب بعوائد بما لا يؤثر على صرف المستحقات في وقتها المحدد، ما لم تنص الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية أو الأوامر أو القرارات على خلاف ذلك.

خامسا

تفويض وزير المالية -في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة- بما يأتي:

١- السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- إصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر، وما يتطلبه ذلك مما يأتي:

أ- إبرام أي اتفاقية، أو إجراء أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض، وتقتضي تجاريا الاقتراض أو التمويل وما في حكمه، وإبرام عقود واتفاقيات التحوط لإدارة مخاطر الدين العام واعتماد السياسات اللازمة بشأن ذلك، وتحديد آليات سداد المقابل الذي يحصل لقاء الخدمات، بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي تحصل لقاء الخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها.

ب- التصرف -بالبيع أو التأجير أو الانتفاع، أو الرهن أو غيرها من التصرفات- بالأصول والحقوق والالتزامات، المادية وغير المادية، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك عقارات الدولة، واسترداد الأصول والحقوق والالتزامات والعقارات وإعادة تملكها أو شرائها أو استئجارها بأي صورة كانت.

ج- تأسيس شركات أو أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها، بما يخدم الأغراض التي تؤسس من أجلها، ويكون لأي من تلك الكيانات، سواء كانت مؤسسة داخل المملكة أو خارجها، تملك الأصول والحقوق والالتزامات والعقارات بصرف النظر عن مكانها، أو تملك حق الانتفاع منها أو ارتهانها أو استئجارها أو تأجيرها أو اكتساب غير ذلك من الحقوق فيما يتعلق بإصدار وهيكلة أدوات الدين والصكوك بأنواعها محليا ودوليا، وذلك ما دامت تلك الكيانات مملوكة بالكامل للدولة. وتكون التصرفات والحقوق المذكورة معفاة من كافة متطلبات التسجيل وغيرها من المتطلبات التنظيمية في المملكة.

د- إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن باللغة العربية أو غيرها، وتضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وكذلك الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٣) بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٣٧هـ، والأمر السامي رقم (٣٦٦١٢) بتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٣٧هـ، وقبول التحكيم، سواء داخل المملكة أو خارجها، وتطبيق أنظمة غير الأنظمة السعودية لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات.

هـ- تفويض من يراه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل القيام بما نصت عليه الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة (٢) من هذا البند.

سادسا

تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر في شأن أي مما يأتي:

١- تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.

٢- تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.

٣- إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م) أو السنوات المالية التالية.

٤- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٥- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.

سابعا

تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يأتي:

١- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٢- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.

٣- ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.

ثامنا

لا يجوز السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة إلا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، دون إخلال بما قضى به هذا المرسوم.

تاسعا

تحقيقا لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يأتي:

١- اقتراض الأجهزة الحكومية والجهات العامة -الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدارأي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.

٢- دعم الأجهزة الحكومية والجهات العامة -الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- لجهات أخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض.

٣- دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت، بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة كتابية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض، أو إجراء أي ترتيبات تعاقدية تنشأ عنها تلك الالتزامات.

عاشرا

استثناء مما ورد في البند (تاسعا) من هذا المرسوم، يفوض وزير المالية بالموافقة على ما يأتي:

١- اقتراض الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة من الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر.

٢- قيام الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة.

٣- قيام الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية -سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة- لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

٤- منح الأجهزة الحكومية والجهات العامة المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من البند (خامسا) من هذا المرسوم، أو جزءا منها وفق ما يصدره وزير المالية من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما نصت عليه الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند.

حادي عشر

استثناء مما ورد في البند (تاسعا) من هذا المرسوم، يفوض وزير المالية بإصدار الضمانات أو الكفالات أو الرهون الصريحة والضمنية -سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة- للأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

ثاني عشر

١- يحول الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- يفوض وزير المالية خلال السنة المالية -استثناء من الفقرة (١) من هذا البند- بما يأتي:

أ- تخصيص الإيرادات الزائدة على تقديرات الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة -التي قدرت إيراداتها في ميزانية السنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م)- أو جزء منها المحصلة والمودعة في حساب الخزينة الموحد -جاري وزارة المالية سابقا-، لتلك الأجهزة والجهات.

ب- تخصيص الإيرادات المباشرة (الذاتية) ونفقاتها للأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها والتي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.

ج- اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة -المشمولة بآليات تنمية إيرادات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- زيادة في إيراداتها، وذلك إلى حين صدور نظام إيرادات الدولة والعمل بموجبه.

د- اعتماد وإضافة المبالغ الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٢) بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ ووفقا للحوكمة المنصوص عليها في ذلك القرار.

ثالث عشر

تلتزم الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة التي صدرت بشأنها أوامر أو مراسيم ملكية أو قرارات من مجلس الوزراء، أو نصت أنظمتها أو تنظيماتها أو ترتيباتها التنظيمية على الاحتفاظ باحتياطي نقدي، بأن يكون التصرف بهذا الاحتياطي النقدي بالاتفاق مع وزارة المالية.

رابع عشر

تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ المتعلقة بالنفقات -التي تصدر باعتمادها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء والتي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم (٤٩) أو غيره- إلى مخصص دعم الميزانية ويصرف منها وفقا لذلك.

خامس عشر

لوزير المالية -بالتنسيق مع كل جهة معنية بأي من قطاعات (الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها)- الآتي:

١- تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات، ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة بهذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك. وللوزير اعتماد وإضافة المبالغ اللازمة لسداد ما يطرأ من زيادة في نفقات استهلاك الخدمات العامة من الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة.

٢- تخصيص الإيرادات الموردة من الجهاز الحكومي أو الجهة العامة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة المختصة الناتجة عن تقديم خدمات لنقل وتخزين المياه كاعتماد مقابل إيراد.

سادس عشر

١- تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية العامة للدولة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه، وذلك وفقا لحوكمة معتمدة من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات فيما بين بعض فصول وفروع وأقسام الميزانية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية.

٢- يفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى.

سابع عشر

١- في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م)، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهاز الحكومي أو للجهة العامة على تفاصيل ما أجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الأجهزة الحكومية والجهات العامة بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاما بحق الجهات المخالفة.

٢- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.

٣- يفوض وزير المالية بتدبير الاعتماد أو التعزيز أو المناقلة للبنود التي يتطلب الأمر تسويتها محاسبيا ولا يترتب على ذلك عمليات صرف أو تأثير على سقف النفقات المعتمد.

٤- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة المبالغ المترتبة على الآتي:

أ- الفروقات الضريبية في العقود والمبالغ اللازمة للعقود البديلة.

ب- المبالغ الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة.

ج- تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

٥- على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواء كانت عقودا أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهاز الحكومي أو للجهة العامة على تفاصيل ما أجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الأجهزة الحكومية والجهات العامة بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاما بحق الجهات المخالفة.

ثامن عشر

١- تعتمد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات النظامية.

٢- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة، وما يلزم لتنفيذ مقتضى قراري مجلس الوزراء رقم (٥٩) بتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٢١) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

٣- يجوز بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المراتب والمستويات، أو تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناء على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ولوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص، وذلك وفقا لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.

٤- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية، وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة (الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بناء على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون داخل التشكيل الإداري، على أن يكون ذلك وفقا للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم (٦٣٣٣٦) بتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٣٩هـ. ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون خارج التشكيلات الإدارية المعتمدة، وذلك بناء على توصية من هذه اللجنة، ووفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية ذات الصلة.

تاسع عشر

يصدر وزير المالية ما يأتي:

١- القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.

٢- ما يتصل بتحديد الأجهزة الحكومية والجهات العامة التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم أو بعضها.

عشرين

لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا المرسوم والفقرات المشار إليها في البند (خامسا) منه.

حاديا وعشرين

على الأجهزة الرقابية المختصة الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

ثانيا وعشرين

يطبق ما يلزم نظاما في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات المنصوص عليها في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.

ثالثا وعشرين

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية والجهات العامة ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٤ / ‏١‏ / ‏٤٧‏ / ت) 

تمهيد

إشارة إلى نظام الهيئة العامة للأوقاف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١١) وتاريخ ٢٦ / ‏٢‏ / ١٤٣٧هـ، والذي نص في المادة الثالثة على «تهدف الهيئة إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها؛ بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة»،وما نصت عليه المادة الرابعة من «تشرف الهيئة على جميع الأوقاف العامة، والخاصة (الأهلية)، والمشتركة».

وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٠هـ، المتضمن الموافقة على الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف.

والتي تساعد في الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية وما تضمنه الهدف الاستراتيجي السابع «تعزيز معرفة المستفيد الحقيقي» من خلال اتخاذ تدابير لتعزيز الشفافية لقطاع الأوقاف.

وبالإشارة إلى لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣١ / ‏١‏ / ‏١٨‏ / ٤٣) وتاريخ ٣٠ / ‏٥‏ / ١٤٤٣هـ.

ووفقا للإرشادات الدولية ومنها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وخاصة التوصية رقم (٢٥) فيما يخص «الشفافية والمستفيدون الحقيقيون للترتيبات القانونية». بالإضافة إلى دليل «الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية» الصادر من مجموعة العمل المالي (FATF) في مارس ٢٠٢٤م.

عليه؛ أصدرت الهيئة معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف.

المادة الأولى
التعريفات

أ‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه المعايير التعريفات المبينة في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١)، وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٣٧هـ، والتعريفات المبينة في المادة (الأولى) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ‏٢‏ / ١٤٣٩هـ، والتعريفات الواردة في المادة (الأولى) لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٣١ / ‏١‏ / ‏١٨‏ / ٤٣) وتاريخ ٣٠ / ‏٥‏ / ١٤٤٣هـ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

ب‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة المحددة في هذه المعايير، التعريفات المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة:
الهيئة العامة للأوقاف.

اللائحة:
لائحة تنظيم أعمال النظارة.

المعايير:
معايير التعرف على المستفيد الحقيقي من الأوقاف.

المستفيد:
الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ‏‏-أو الأشخاص‏‏- الذي يحق له أو قد يحق له الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الوقف، وفق شرط الواقف.

المستفيد الحقيقي:
الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الوقف.

السيطرة:
القدرة بشكل فعال وفعلي على اتخاذ القرارات أو فرضها أو ممارسة النفوذ.

المادة الثانية
أهداف المعايير

تهدف المعايير إلى الآتي:

١‏- رفع مستوى الشفافية لدى الأوقاف في المملكة.

٢‏- إرشاد النظار إلى ممارسات التعرف على المستفيد الحقيقي للوقف.

٣‏- تحقيق الامتثال للمتطلبات الدولية والمحلية.

٤‏- منع استغلال الأوقاف في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

٥‏- توفير معلومات كافية ودقيقة في الوقت المناسب عن المستفيد الحقيقي والمستفيد من الأوقاف في المملكة.

المادة الثالثة
نطاق التطبيق

تسري هذه المعايير على الأوقاف الخاضعة لإشراف الهيئة، وعلى نظار الأوقاف الأجنبية التي يتولى إدارتها ناظر مقيم داخل المملكة.

المادة الرابعة
معايير وصف المستفيد الحقيقي

١‏- يعد كل شخص طبيعي مستفيدا حقيقيا من الوقف إذا كان أيا مما يأتي:

أ‏- الواقف الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الوقف.

ب‏- الناظر.

ج‏- أي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الوقف.

د‏- كل مستفيد يمكن تحديده أو ضمن فئة محددة وفق شرط الواقف.

٢‏- إذا كان الواقف أو الناظر شخصا اعتباريا، فيعد مالك الشخص الاعتباري أو مديره أو أعضاء مجلس إدارته ‏-بحسب الأحوال‏- المستفيد الحقيقي.

المادة الخامسة
الحد الأدنى من المعلومات للمستفيد الحقيقي

١‏- يجب على الناظر الحصول على معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن الوقف وكل مستفيد حقيقي والاحتفاظ بها، على أن تتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:

أ‏- اسم المستفيد الحقيقي كاملا، وجنسيته، وتاريخ ومكان الميلاد، وعنوان الإقامة، ومعلومات الاتصال به، ورقم مستند الهوية ونوعها.

ب‏- تاريخ اكتساب صفة المستفيد الحقيقي.

ج‏- بيانات المستفيد الحقيقي المصرفية التي يتلقى من خلالها ريع الوقف.

د‏- طبيعة علاقة المستفيد الحقيقي بالوقف.

ه‏- مقدار ما يستحقه المستفيد الحقيقي من الوقف.

٢‏- إذا كان المستفيد الحقيقي في الوقف شخصا اعتباريا، فيلتزم الناظر بالحصول على المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة والاحتفاظ بها لكل شخص طبيعي يعد مستفيدا حقيقيا وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (الرابعة)، وتقييد بيانات الشخص الاعتباري الآتية

أ‏- اسم الشخص الاعتباري، وشكله النظامي.

ب‏- العنوان الوطني.

ج‏- قائمة المديرين وأسمائهم بالكامل، وتواريخ وأماكن ميلادهم، وجنسياتهم.

د‏- الصلاحيات المقررة للشخص الاعتباري.

٣‏- يلتزم الناظر بالحصول على معلومات دقيقة والاحتفاظ بها لكل مقدم خدمة مهنية للوقف، على أن تشتمل هذه المعلومات على الآتي:

أ‏- اسم الشخص الاعتباري، وشكله النظامي.

ب‏- العنوان الوطني.

ج‏- قائمة المديرين وأسمائهم بالكامل، وتواريخ وأماكن ميلادهم، وجنسياتهم.

د‏- الصلاحيات المقررة للشخص الاعتباري.

٤‏- يجب على الناظر الاحتفاظ بسجلات دقيقة، وأرقام مرجعية، وتصنيف تاريخي للمدفوعات التي صرفت للمستفيد.

٥‏- يلتزم الناظر ‏-في الحالات التي لا يكون فيها للوقف مستفيدون معلومون عند إنشائه‏- الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول فئة المستفيدين وخصائصها وأهداف الصلاحية، والاحتفاظ بها، والتحقق منها قبل أي عملية صرف من ريع الوقف للمستفيد، وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة السادسة
التحقق وتحديث معلومات المستفيد الحقيقي

١‏- على الناظر التحقق من دقة المعلومات المشار إليها في المادة (الخامسة) بصفة سنوية، من خلال الرجوع إلى صك الوقفية وشهادة التسجيل، وكافة المستندات الرسمية ذات العلاقة بالوقف، وتحديث السجلات خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما عند حدوث أي تغيير يطرأ عليها.

٢‏- يلتزم الناظر بتزويد الهيئة بجميع البيانات والمعلومات المنصوص عليها في المادة (الخامسة)، بالإضافة إلى أي تفاصيل تخص طبيعة أصول الوقف، وموقعها، وحجمها، على أن يتم ذلك بشكل سنوي، أو فور طلب الهيئة، وبعد حدوث أي تغيير قد يطرأ عليها.

٣‏- عند التحقق من بيانات المستفيد الحقيقي، يؤخذ في الاعتبار مستوى المخاطر والأهمية الجوهرية التي يمثلها، وذلك لتحديد نطاق وصرامة إجراءات التحقق التي يتعين على الناظر تطبيقها.

٤‏- على المستفيد تزويد الناظر، بناء على طلبه أو بشكل تلقائي، بأي معلومات ذات صلة لضمان دقة معلومات المستفيد وتحديثها.

المادة السابعة
توفير المعلومات عن المستفيد الحقيقي

١- يجب على الناظر القيام بالآتي:

أ‏- الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند الطلب.

ب‏- الإفصاح عن وضعه ‏-بصفته ناظرا‏- للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند التعامل معهم باسم الوقف.

ج‏- تزويد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالمعلومات اللازمة حول أي أصول تابعة للوقف تدار أو تحتفظ بها من تلك المؤسسات أو الأعمال والمهن غير المالية ضمن إطار علاقة العمل.

د‏- تزويد الهيئة والجهات المختصة بالمعلومات المنصوص عليها في المادة (الخامسة) المتعلقة بالأوقاف أو الأطراف المعنية بها.

٢‏- تلتزم الهيئة بتوفير كافة معلومات المستفيد الحقيقي للجهات المختصة عند الطلب.

٣‏- يجب على الناظر الاحتفاظ بنسخة من المعلومات المحددة في المادة (الخامسة) من هذه المعايير لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

٤‏- يجب على الناظر ‏- بعد انتهاء نظارته، تسليم المستندات الأصلية للناظر الجديد بشكل فوري.

٥‏- يعد صك الوقف وشهادة تسجيل الوقف المصدران الأساسيان للمعلومات المتعلقة بأطراف الوقف، وقد تدرج بعض المعلومات في مستندات أخرى مثل صك النظارة أو الأحكام القضائية الصادرة بشأن أطراف الوقف.

المادة الثامنة
أحكام إضافية

١‏- لا يسمح بإدارة الوقف من خلال أفراد غير سعوديين مقيمين بصفة دائمة خارج المملكة، وتكون نظارة الوقف من خلال نظار مقيمين في المملكة فقط.

٢‏- يجوز للأوقاف تطبيق معايير إضافية بحسب طبيعة الوقف وحجمه ونوع وطبيعة مصارفه ونوع المستفيدين أو فئات المستفيدين أو المستفيدين الحقيقيين منه.

المادة التاسعة
العقوبات

تطبق العقوبات الواردة في جدول الجزاءات والمخالفات للائحة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة برقم (١٠٠ / ‏١‏ / ‏٣٤‏ / ٤٦) وتاريخ ٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

المادة العاشرة
السريان

تنشر المعايير في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ النشر.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.