التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٤) تعديل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٨٣٤ وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي رقم ٢٢٧٠ وتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، في شأن تعديل الفقرة (٦) من المادتين (الرابعة) و(التاسعة) من تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي لتشمل ريع الأوقاف.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤١٧٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٨١٩) وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٥٠) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٢١هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (٦) من المادة (الرابعة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي:

قبول الهبات والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

٢- تعديل الفقرة (٦) من المادة (التاسعة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي:

الهبات والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف التي يقرر قبولها مجلس الإدارة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٨) الصادر في ٩ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة اللجان الحكومية المشتركة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٩)

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط واشتراطات تسجيل الخيل العربية الأصيلة

English

صدر بموجب قرار  وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٣٨٧٠٩)

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٣٨٦٨٣) اعتماد ضوابط واشتراطات إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة وتنظيمها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى الفقرة (٤) من المادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد ضوابط واشتراطات إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط واشتراطات إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٣٨٥٩٦)

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالحوسبة السحابية والمعلوماتية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨)

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٢ / ٣٤ / م / ٢٥) الموافقة على الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٤٧هـ، والمتضمن موافقة مجلس الإدارة على الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية بالصيغة المرافقة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٩ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٣) الصادر في ٦ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية

English

صدر بموجب قرار رقم (٢ / ٣٤ / م / ٢٥)

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٢٥) الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٠ / ٧) بتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٢) بتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) بتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل تعريف (قيمة السلع الانتقائية) الوارد في المادة (١) من الاتفاقية، ليصبح بالنص الآتي:

القيمة التي يجوز أن تحسب على أساسها الضريبة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

٢- تعديل عنوان ومضمون المادة (٣)، ليصبح بالنص الآتي:

السلع الانتقائية

تفرض الضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية وفق القائمة التي تحددها اللجنة الوزارية، وللجنة الوزارية تعديل تلك القائمة.

٣- تعديل المادة (٦)، لتصبح بالنص الآتي:

١- تحتسب الضريبة المستحقة إما كنسبة مئوية من قيمة السلع الانتقائية أو كمبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية، كما يجوز أن تحتسب الضريبة المستحقة كنسبة مئوية ومبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية معا، وذلك وفقا لما تحدده اللجنة الوزارية.

٢- تكون القيمة التي يجوز أن تحتسب على أساسها الضريبة المستحقة هي سعر بيع التجزئة للسلع الانتقائية، على أن يكون سعر بيع التجزئة هو السعر المحدد من قبل المستورد أو المنتج للسلع الانتقائية، أو وفق قائمة الأسعار المعيارية التي سيتفق عليها بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس أيهما أعلى، غير شامل الضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضاف.

٤- تعديل المادة (١٦)، لتصبح بالنص الآتي:

مراعاة أحكام المواد (١١) و(١٤) و(١٥) من هذه الاتفاقية، تحدد كل دولة عضو مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة المستحقة السداد من قبل الشخص الملزم بالسداد.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٦) الصادر في ٢ من يناير ٢٠٢٦م.