التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها: قرار رقم (٢٥٠٠٤٩٢٨) اعتماد شروط وإجراءات استيراد وتسجيل واستخدام الفيرمونات والكيرومونات

English

إن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وقانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، واستنادا إلى دليل الصلاحيات الإدارية والمالية بمركز وقاء البند (أولا / ٣) من الصلاحيات الإدارية، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد شروط وإجراءات استيراد وتسجيل واستخدام الفيرومونات والكيرومونات بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي
أيمن بن سعد الغامدي

صدر في: ٢٩ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٦) الموافقة على تمديد صلاحية وزير المالية في الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧١١٧ وتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٥٥٤ وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن تمديد صلاحية معاليه في الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد مشاركة الدخل.

وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٥) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٠٩٩) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٦٧٤) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٠١) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٥٢ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩٦ / ١٩) وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٩٧) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تمديد صلاحية معالي وزير المالية في الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد المشاركة في الدخل، وذلك لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ، على أن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة البدائل المناسبة عن طلب الاستثناء من النظام قبل انتهاء هذا التمديد.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية

English

صدر بموجب قرار وزارة المالية رقم (١٧٦٧٤)

م البند الجمركي الوصف الرسم الجمركي الحالي الرسم الجمركي الجديد سبب رفع الرسم
١ ٨٣١١٢٠٠٠٠٠٠٠ أسلاك محشوة للحام الكهربائي القوسي، من معادن عادية ٥٪ ١٥٪ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
٢ ٨٣١١٩٠٠٠٠٠٠٠ – غيرها ٥٪ ١٥٪ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
٣ ٨٣١١٣٠٠٠٠٠٠٠ عيدان مطلية وأسلاك محشوة، من معادن عادية، للحام باللهب ١٢٪ ١٥٪ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
٤ ٨٣٠٩٩٠٧٠٠٠٠٠ – – – أغطية وقيعان العلب ٥٪ ١٢٪ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
٥ ٨٥٤٤٤٩١٠٠٠٠٠ – – – كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن ١٠ ملم وجهدها عن ٣٠٠ فولت ولا يزيد عن ١٠٠٠ فولت ٥٪ ١٥٪ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
٦ ٧٣١٤١٤٠٠٠٠٠٠ – نسج معدنية منسوجة أخر، من صلب مقاوم للصدأ ٥٪ ١٥٪ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
٧ ٧٣١٤١٩٠٠٠٠٠٠ — – غيرها ٥٪ ١٥٪ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
٨ ٧٣١٤٢٠٠٠٠٠٠٠ – شباك وسياج شبكية أخر، ملحومة عند نقاط التقاطع، من أسلاك مقاس أكبر مقطع عرضي لها يساوي ٣ مم أو أكبر ومقاس عيونها ١٠٠ سم٢ أو أكثر ٥٪ ١٥٪ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية تعديل

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٠٣٥١٦٦) اعتماد دليل تنظيم اعتماد المشاتل والشتلات

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ،

والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة،

وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد «دليل تنظيم اعتماد المشاتل والشتلات» بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب

صدر في: ٢٤ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٧٦٧٤) تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على طلب وزارة الصناعة والثروة المعدنية بشأن رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية، والمحضر المعد في هذا الشأن والمرفوع من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

يقرر الآتي

أولا

تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية وفقا للجدول المرافق لهذا القرار، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ٢٤ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل تنظيم اعتماد المشاتل والشتلات

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٠٨٣٣٨٩) اعتماد دليل الإجراءات المحجرية للحجر الزراعي والحجر البيطري

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة،

وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد «دليل الإجراءات المحجرية للحجر الزراعي والحجر البيطري» بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٤) تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٠٩٢ وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المبلغ بها التوجيه الكريم باستكمال ما يلزم لتعديل المادة (الثامنة) من تنظیم صندوق التنمية الوطني.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٦٨) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٨٦ /٤٧/م) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢٤٦) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٣٩هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الثامنة)، وذلك بإحلال عبارة «يكون للصندوق محافظ يعين بأمر ملكي» محل عبارة «يكون للصندوق محافظ يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار تعيينه أجره ومزاياه المالية الأخرى» الواردة في صدر المادة.

٢- تعديل المادة (الحادية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «يخضع منسوبو الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».

ثانيا

يستمر محافظ صندوق التنمية الوطني -الحالي- وفقا لعقده، ويباشر مهمات وصلاحيات المحافظ المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين تعيين محافظ للصندوق وفقا لحكم تلك المادة، ودون إخلال بصلاحيات مجلس إدارة الصندوق في إنهاء العقد، وفقا للنصوص النظامية ذات العلاقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٥) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل ضوابط واشتراطات منح السجلات الزراعية

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٠٨٣٤٦٨)

مقدمة

أصدر هذا الدليل استنادا على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٤ / ١ / ١٤٩٦٧) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، وفقا للمادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

تعتبر السجلات الزراعية بوابة الوزارة التي من خلالها تمكن المستفيد من الحصول على خدمات قطاع الزراعة (تشمل الثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة المائية الحية).

السجل الزراعي مستند تصدره الوزارة يتضمن بيانات ومعلومات الممارس الزراعي، والنشاط / الأنشطة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته (وما في حكم ذلك)، وكافة التفاصيل ذات العلاقة، وتنظيم شؤون السجلات الزراعية، يمكن قطاع الزراعة من تحقيق أهدافه، ورسم سياساته التنموية، ويعزز موقعه في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

أصدر هذا الدليل ليكون الأداة الفنية التي تنظم شؤون السجلات الزراعية، حيث يتضمن كافة الضوابط العامة للسجلات الزراعية، بما لا يخل بما ورد بدليل مربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي كمرجع مستقل.

المادة الأولى
تعريف السجل الزراعي

السجل الزراعي مستند تصدره الوزارة، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط أو الخدمة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات.

كما يمكن أيضا الجهات ذات العلاقة من سحب بيانات المستفيد عبر القراءة الإلكترونية باستخدام الربط الآلي بين الجهات.

المادة الثانية
المستهدفون

١- الأفراد.

٢- قطاع الأعمال.

٣- الجمعيات التعاونية الزراعية.

٤- الجمعيات الأهلية الزراعية.

٥- الجهات الرسمية.

المادة الثالثة
سجل زراعي داخل حيازة زراعية

١- حيازة زراعية مملوكة بوثيقة تملك باسم المستفيد:

أ- إذا كانت الحيازة الزراعية متعددة المواقع (غير متجاورة)، يمنح سجل زراعي منفصل لكل موقع.

ب- إذا كانت الحيازة الزراعية متجاورة ومقسمة على وثائق ملكية متعددة، يمنح سجل زراعي واحد يدرج فيه بيانات كافة الوثائق.

٢- حيازة زراعية مؤجرة:

أ- يشترط حصول المالك على سجل زراعي أولا.

ب- يقوم المالك بإضافة بيانات المستأجر (منها: عقد إيجار معتمد، المساحة المؤجرة)، وذلك من خلال صفحته في المنصة المعتمدة لدى الوزارة، تحديدا خيار «إضافة مستأجر»، وعلى ضوء ذلك يمنح للمستأجر صلاحية الإضافة والتعديل والحذف على بياناته واستخراج سجله الزراعي.

ج- في حال كانت حيازة المالك مقسمة لأكثر من جزء وكل جزء مؤجر لمستفيد، يمكن تسجيل بيانات كافة المستأجرين لمنحهم سجلات زراعية.

ملاحظة هامة: في هذا النوع يمنح المستفيد سجل زراعي عند وجود حيازة زراعية بغض النظر عن عدد الأنشطة القائمة أو التي ستقام على الحيازة (أي يمكنه إضافة نشاط وأكثر على سجل زراعي واحد)، كما يشترط موافقة المالك على عدم استفادته من الخدمات الممنوحة على الجزء / الأجزاء المؤجرة.

٣- الحيازة الزراعية المملوكة لورثة:

يتم تقديم الطلب باسم وكيل الورثة، مع إرفاق الوكالات وحصر الإرث.

٤- الحيازة الزراعية الموقوفة (وقف):

يتم تسجيلها باسم الناظر على الوقف.

٥- الحيازة الزراعية المملوكة بصك مشاع:

يتم تسجيل الطلب باسم أحد المالك مع إرفاق وكالات جميع الشركاء، بالإضافة إلى تسجيل كامل مساحة الحيازة الزراعية باسم الوكيل.

المادة الرابعة
سجل زراعي لنشاط خارج حيازة زراعية

لا يشمل هذا الدليل شروط وإجراءات منح السجل الزراعي للأنشطة المرتبطة بتربية الثروة الحيوانية، أو الصيد الحرفي، أو تربية النحل، حيث تخضع لضوابط وإجراءات واردة في دليل مستقل «دليل السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي» والمنصوص عليه في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

المادة الخامسة
الشروط العامة لمنح السجلات الزراعية

١- الهوية الوطنية / السجل التجاري: حيث تمكن المستفيد / ة المستهدف / ة من الحصول على سجل زراعي، كذلك من لديه مزارع أو مشاريع زراعية نظامية من المستهدفين في دول مجلس التعاون الخليجي يمكنهم الحصول على السجل الزراعي، ويستثنى من هذه الأحكام الأنشطة المرتبطة بتربية الثروة الحيوانية، التي تنظم وفق دليل مستقل صادر عن الوزارة، المشار إليه في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

٢- المستند النظامي: وجود وثيقة تملك أو عقد إيجار للحيازة الزراعية، أو المستند الممكن لمزاولة النشاط خارج الحيازة الزراعية.

٣- الرفع المساحي: الرفع المساحي للحيازة بالإحداثيات العشرية، صادرة من مكتب هندسي.

٤- الجدية في التنفيذ: وجود فعلي للنشاط أو ما يدل على جدية التنفيذ.

المادة السادسة
إجراءات منح السجلات الزراعية

ينفذ الطلب عبر الخدمات الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، حيث يمكن للمستفيد الحصول على سجل زراعي*، وفق الخطوات التالية:

١- رفع طلب الحصول على سجل زراعي.

٢- استقبال ودراسة الطلب من قبل الإدارة المختصة بوكالة الزراعة، أو من تفوضه.

٣- مراجعة وتدقيق الطلب من قبل الوحدة الفنية بفرع الوزارة بالمنطقة، أو من تفوضه.

٤- التدقيق النهائي للطلب من قبل الإدارة المختصة بوكالة الزراعة بالجهاز المركزي، أو من تفوضه.

٥- عند اكتمال واستيفاء الطلب سيتم إشعار المستفيد باعتماده، وعليه إتاحة طباعة مخرجاته من خلال الخدمات الإلكترونية.

تطبق إجراءات منح السجلات على جميع الأنشطة الزراعية، باستثناء ما ورد له دليل مستقل تنظيميا، مثل أنشطة الثروة الحيوانية والصيد الحرفي.

المادة السابعة
اشتراطات السجلات الزراعية

١- تتولى الوزارة إصدار السجلات الزراعية بناء على طلب (مقدم الخدمة / الممارس الزراعي) وفق الشروط والضوابط التي تحددها الوزارة.

٢- يصدر السجل الزراعي بعد التحقق من البيانات الخاصة بالحيازة الزراعية، وتكون مدة السجل (٣) سنوات، وللوزارة تمديدها لمدة أو لمدد أخرى بحسب ما تراه مناسبا.

٣- يستثنى إصدار السجلات الزراعية المرتبطة بأنشطة مربي الثروة الحيوانية والصيادين الحرفيين من أحكام هذا الدليل، ويعمل بشأنها بالدليل المستقل المعتمد من الوزارة «دليل السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي» وفقا لما ورد في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، باعتباره المرجع الحاكم لتلك الأنشطة.

٤- تتولى الوزارة -عند إعداد وإصدار السجل الزراعي- تسجيل بيانات مواقع النشاط الزراعي، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:

أ- تسجيل بيانات موقع المنشأة الزراعية والخدمات المساندة لها.

ب- تسجيل بيانات مالك الأرض والمستأجر لموقع المنشأة الزراعية.

ج- تسجيل بيانات النشاط لموقع المنشأة الزراعية.

د- التنظيم والإشراف على عمليات تسجيل بيانات ومعلومات موقع المنشأة الزراعية.

٥- للوزارة الحق في إلغاء السجل الزراعي أو إيقافه في الحالات الآتية:

أ- عدم التقيد بأحكام النظام أو اللائحة أو الأدلة المعمول بها.

ب- تسببه في أضرار بيئية لا يمكن معالجتها.

ج- الإخلال بأي شرط من شروط السجل الزراعي.

٦- تقوم الوزارة في حال طلب مقدم الخدمة / الممارس الزراعي إلغاء السجل الزراعي، باستكمال ما يلزم حيال الطلب على أن تتحقق مما يأتي:

أ- عدم وجود عمالة زراعية مسجلة على السجل الزراعي.

ب- عدم وجود مستحقات مالية على مقدم الخدمة / الممارس الزراعي لصندوق التنمية الزراعية.

ج- ألا يكون قد صدر ترخيص زراعي على السجل، وفي هذه الحالة يطلب منه إلغاء الترخيص قبل طلب إلغاء السجل.

٧- تنشأ لدى الوزارة -أو من تفوضه- سجلات خاصة بالمنشآت الزراعية والبيطرية ومالك تلك المنشآت بأنواعها المختلفة، والممارسين المرخص لهم، بناء على البيانات المقدمة وعمليات التوثيق الزراعي التي تنفذها الوزارة أو الجهات المخولة من قبلها بذلك.

٨- تتولى الوزارة إصدار التأييدات والموافقات اللازمة لأنواع نشاط القطاع الزراعي وممارسيها (الثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة المائية الحية، والمنشآت البيطرية، والزراعة العضوية، والخدمات الزراعية المساندة والتسويقية)، وما في حكمها، ويستثنى من ذلك ما تنظمه الأدلة المستقلة الصادرة عن الوزارة. ولها في سبيل ذلك، ما يأتي:

أ- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأييد طلب مقدم الخدمة / الممارس الزراعي للحصول على العمالة الزراعية، وفقا لأحكام النظام واللائحة، ودليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية الذي تصدره الوزارة، بشرط حصوله على سجل زراعي من الوزارة، ويستثنى من ذلك ما تنظمه الأدلة المستقلة الصادرة عن الوزارة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.