صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨)
الكاتب: admin
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٣٣٥ وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رقم ٦٨٦٢ وتاريخ ٢٨ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروعات اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة.
وبعد الاطلاع على مشروعات اللوائح التنظيمية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٥٨٠) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٠٠) وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٢٤٦) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٧٩١) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٩٣) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٦٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣٨٥) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣٣ / ١١) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٥٧) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة ب(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير)، بالصيغ المرافقة.
ثانيا
استثناء الشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- من أحكام نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ونظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
ثالثا
تصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -بالاتفاق مع وزارة التجارة- القواعد اللازمة المتعلقة بالشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وحوكمتها، والحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات ذات العلاقة في هذا الشأن.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما تضمنه البند (ثانيا) أعلاه، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٣٨٦٦٢)
المادة الأولى
التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمامها -ما لم يقتض السياق خلاف ذلك-:
التنظيم:
تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧/٣/١٤٣٩هـ.
اللائحة:
اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) وتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢هـ.
الضوابط والاشتراطات:
ضوابط واشتراطات استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها.
المركز:
مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.
الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة.
الخيل العربية الأصيلة:
السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)؛ المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).
الاستيراد:
السماح بدخول الخيل من خارج المملكة إلى داخلها.
التصدير:
السماح بخروج الخيل من داخل المملكة إلى خارجها.
طالب الاستيراد أو التصدير:
المتقدم بطلب إلكتروني للمركز للحصول على موافقته مبدئية لاستيراد أو تصدير خيل.
شهادة التسجيل:
شهادة رسمية يوضح فيها جميع البيانات المتعلقة بالخيل، وأنها من ضمن الخيل المسجلة في سجلات أنساب الخيل العربية.
شهادة التشبيه:
هي وثيقة تصدر من مالك الفحل تتضمن موافقته على عملية التشبيه التي تمت من الفحل العائد ملكيته له لفرس مملوكة لمالك آخر.
المخالفة الجسيمة:
المخالفات التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على الإنسان، والخيل العربية الأصيلة، والمرفق العام والخاص.
المادة الثانية
الهدف من الضوابط والاشتراطات
تهدف هذه الضوابط والاشتراطات إلى:
١- تنظيم عملية الاستيراد والتصدير.
٢- المساعدة للحصول على بيانات إحصائية للخيل المستوردة والمصدرة.
٣- المحافظة على الخيل العربية الأصيلة.
المادة الثالثة
اختصاصات المركز
يختص المركز -فيما يتعلق باستيراد وتصدير الخيل العربية الأصيلة- بالتالي:
١- الموافقة المبدئية على استيراد أو تصدير الخيل.
٢- طلب أي مستندات إضافية من طالب الاستيراد أو التصدير.
المادة الرابعة
شروط طلب استيراد أو تصدير الخيل العربية الأصيلة
يشترط لطلب استيراد أو تصدير الخيل العربية الأصيلة:
أولا
الاستيراد
١- يقدم طلب الاستيراد إلى المركز إلكترونيا (عبر منصة نما – خدمات أصيل) ويجب أن يشتمل على البيانات والمرفقات الآتية:
أ– صورة جواز السفر للخيل العربية الأصيلة المستوردة أو شهادة التسجيل بالبلد المصدرة للخيل.
ب– إرفاق شهادة تشبيه، إذا كانت الخيل (لقاح).
٢- أن يقدم الطلب قبل (٣٠) ثلاثون يوما على الأقل من الاستيراد.
ثانيا
التصدير
١- يقدم طلب التصدير إلى المركز إلكترونيا (عبر منصة نما – خدمات أصيل) ويجب أن يشتمل على البيانات والمرفقات الآتية:
أ– صورة جواز السفر للخيل العربية الأصيلة المصدرة أو شهادة التسجيل من سجلات أنساب الخيل العربية بالمملكة للخيل المراد تصديرها.
ب- إرفاق شهادة تشبيه، إذا كانت الخيل (لقاح).
٢- أن يقدم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من التصدير.
المادة الخامسة
مسؤوليات طالب استيراد أو تصدير الخيل العربية الأصيلة
يلتزم طالب التسجيل بالتالي:
– الالتزام بمراجعة المحجر الدولي للخيل بالخطاب الصادر من المركز بالموافقة على استيراد أو تصدير الخيل؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.
المادة السادسة
مخالفات استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها
يعاقب من يرتكب أي من المخالفات (الجسيمة وغير الجسيمة) المتعلقة باستيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها وفق أحكام اللائحة وجدول المخالفات والعقوبات.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٧٧ وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات رقم ٣١٤ وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن توصيات اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حيال تقويم البرنامج والتوجه المستقبلي له.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٨٩٩) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣٢٤) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣-١٥ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٤٤٠) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
تجديد مدة البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حتى نهاية عام (٢٠٣٠م)، قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، على أن يخضع البرنامج قبل نهاية مدته ب(عام) لتقويم الجهات الممثلة في اللجنة الإشرافية للبرنامج، وترفع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نتائج التقويم إلى مجلس الوزراء، للنظر في مناسبة تجديد مدة البرنامج أو تحويله إلى أي نمط تنظيمي آخر.
ثانيا
يكون تمويل البرنامج -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- من خلال ميزانية مشروع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي وفقا لحوكمتها وأسقفها، بما في ذلك آلية طلبات التمويل العاجلة، ومن دون تحميل الميزانية العامة للدولة أي أعباء مالية إضافية.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.
صدر بموج قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨)
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى الفقرة (۳) من المادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (۳۳۷) بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٠هـ،
ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي
أولا
اعتماد ضوابط واشتراطات استيراد الخيل العربية الأصيلة بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م . عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
واستنادا إلى الفقرة (٥) من المادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ،
ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي
أولا
اعتماد ضوابط واشتراطات إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي
أولا
اعتماد ضوابط واشتراطات تسجيل الخيل العربية الأصيلة بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.
