التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد وتعليمات تأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي

English

صدر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية رقم (١-٤٦٦١-٢١) وتاريخ ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٥م

قواعد وتعليمات تأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقض السياق غير ذلك:

الهيئة:
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة:
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية، وأي تعديلات لاحقة عليهما.

القواعد:
قواعد وتعليمات تأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي.

ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي:
الإجراءات الصادرة عن الهيئة لقياس نسب المحتوى المحلي، والتي يتم الاتفاق عليها بين مكتب المراجعة المؤهل والطرف الذي يقيس نسبة المحتوى المحلي لديه (وعند الاقتضاء، الأطراف الأخرى).

تقرير المحتوى المحلي:
مجموعة من الوثائق التي يقوم مكتب المراجعة المؤهل بتزويدها للمنشأة بعد تنفيذه لارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي للمنشأة والمتضمنة (تقرير الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي، نموذج قياس المحتوى المحلي المعد من المنشأة، خطاب الإفصاح الموقع من المنشأة، إقرار موقع من قبل الفرد المؤهل كخبير)، وأي وثائق أخرى تطلبها الهيئة.

مكتب المراجعة:
كل جهة تمارس مهنة المحاسبة والمراجعة وفقا لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، سواء كانت مكتبا فرديا أو شركة مهنية.

مكتب المراجعة المؤهل:
مكتب المراجعة الذي تم تأهيله من قبل الهيئة وفقا للقواعد.

الشريك المؤهل:
الشريك المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفقا لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والذي تم تأهيله -من قبل الهيئة- كشريك مؤهل وفقا للقواعد.

الفرد المؤهل:
العامل لدى مكتب المراجعة الذي تم تأهيله -من قبل الهيئة- وفقا للقواعد كفرد خبير أو ممارس.

المادة الثانية
الهدف

تهدف القواعد إلى وضع إطار لتنظيم تأهيل مكاتب المراجعة والشركاء فيها والعاملين بها لتدقيق نسب المحتوى المحلي.

المادة الثالثة
أحكام عامة

أ- لا يجوز لمكتب المراجعة تنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي ما لم يكن مؤهلا وفق القواعد.

ب- يقدم طلب التأهيل بموجب القواعد من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة.

ج- تنشر الهيئة -من خلال موقعها الإلكتروني- قائمة بمكاتب المراجعة المؤهلة، وتحدثها بشكل دوري.

د- يحق للهيئة طلب المستندات أو البيانات أو المعلومات -التي تراها لغرض تطبيق القواعد- من مكاتب المراجعة المؤهلة، وذلك للتحقق من استيفاء المكاتب للمتطلبات الواردة في القواعد.

هـ- يجوز للشريك المؤهل أن يقوم بدور الفرد المؤهل كخبير وذلك في حال استيفائه شروط التأهيل الخاصة بالفرد المؤهل كخبير.

و- لا تخل القواعد بأي أنظمة أو تعليمات أو التزامات صادرة عن الجهات المختصة في المملكة، وتسري هذه القواعد على مكاتب المراجعة، والشركاء فيها، والعاملين بها.

ز- على مكتب المراجعة المؤهل اتخاذ ما يكفل التزام الشريك المؤهل والفرد المؤهل لديه بأحكام القواعد.

المادة الرابعة
شروط ومتطلبات التأهيل

أ- يشترط لتأهيل مكتب المراجعة لتنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي استيفاء الشروط الآتية:

١- أن يكون مرخصا لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفقا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

٢- أن يكون ملتزما بنسب توطين الوظائف بحسب ما يصدر عن الجهة المختصة أو وفق الأحكام النظامية أو التنظيمية ذات العلاقة.

٣- أن يكون لديه شهادة محتوى محلي سارية، وأن يحقق نسبة الحد الأدنى للمحتوى المحلي حال اشتراطه من قبل الهيئة.

٤- أن يكون لديه أثناء تقديم طلب التأهيل ثلاثة أفراد سعوديين مؤهلين على الأقل؛ أحدهم بمستوى خبير، واثنان بمستوى ممارس بموجب القواعد، وللهيئة تعديل الحد الأدنى للعدد المطلوب من الأفراد السعوديين المؤهلين وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها.

٥- أن يكون لديه برنامج (أو أداة) شامل يتم استخدامه للقيام بالإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي، وتوثيق كافة الإجراءات وخطوات التنفيذ، وحفظ وأرشفة أعمال الإجراءات المتفق عليها المنجزة.

٦- أن يكون -بحد أدنى- أحد الشركاء في مكتب المراجعة مؤهلا وفقا للقواعد.

٧- ألا يكون قد صدر ضد مكتب المراجعة -أو أحد الشركاء به- حكم نهائي يتعلق بالآتي:

– حكم وفقا للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

– عقوبة تتعلق بجرائم الاحتيال أو أي تصرف مخل بالأمانة أو النزاهة.

– عقوبة بالشطب بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التأهيل.

– عقوبة بالإيقاف بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ طلب التأهيل.

٨- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

٩- أن يقدم مع طلب التأهيل الرخص والشهادات والوثائق المطلوبة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

ب- يشترط لتأهيل الشريك المسؤول عن ارتباط الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي استيفاء الشروط التالية:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون مرخصا لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفقا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

٣- أن يكون قد مارس مهنة المراجعة بعد حصوله على الترخيص وفقا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة مدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة لتقديم طلب التأهيل.

٤- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي يتعلق بالآتي، ما لم يرد له اعتباره:

– حكم وفقا للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

– عقوبة تتعلق بجرائم الاحتيال أو أي تصرف مخل بالأمانة أو النزاهة.

– عقوبة بالشطب بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التأهيل.

– عقوبة بالإيقاف بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ طلب التأهيل.

٥- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

٦- أن يقدم مع طلب التأهيل الرخص والشهادات والوثائق المطلوبة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

ج- يشترط لتأهيل الفرد استيفاؤه الشروط الآتية:

أولا: شروط التأهيل لمستوى خبير:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون -بحد أدنى- حاصلا على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو حاصلا على شهادة الزمالة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وفي حال كانت شهادة البكالوريوس صادرة عن جامعة غير سعودية، فيجب معادلتها من الجهة المختصة في المملكة.

٣- أن يتوفر لديه خبرة في أعمال المراجعة -لدى أحد مكاتب المراجعة المعتمدة من الجهة المختصة في المملكة- لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على شهادة البكالوريوس أو ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الزمالة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

٤- أن يكون قد قام بالعمل -بحد أدنى- على خمسة تقارير للإجراءات المتفق عليها خلال الاثني عشر شهرا السابقة على تاريخ طلب التأهيل.

٥- ألا يكون -إذا كان مرخصا لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة- قد صدر ضده حكم نهائي يتعلق بمخالفة المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، ما لم يرد له اعتباره.

٦- ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جرائم الاحتيال أو أي تصرف مخل بالأمانة أو النزاهة، ما لم يرد له اعتباره.

٧- اجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة.

٨- إكمال البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة كمتطلب إلزامي.

٩- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

١٠- أن يقدم مع طلب التأهيل الرخص والشهادات والوثائق المطلوبة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

ثانيا: شروط التأهيل لمستوى ممارس:

١- أن يكون -بحد أدنى- حاصلا على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو حاصلا على شهادة الزمالة أو عضوية الانتساب من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وفي حال كانت شهادة البكالوريوس صادرة عن جامعة غير سعودية، فيجب معادلتها من الجهة المختصة في المملكة.

٢- أن يتوفر لديه خبرة في أعمال المراجعة -لدى أحد مكاتب المراجعة المعتمدة من الجهة المختصة في المملكة- لمدة لا تقل عن سنة واحدة للأفراد السعوديين، ولا تقل عن ثلاث سنوات للأفراد غير السعوديين، وذلك بعد الحصول على شهادة البكالوريوس أو شهادة الزمالة أو عضوية الانتساب من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

٣- ألا يكون -إذا كان مرخصا لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة- قد صدر ضده حكم نهائي يتعلق بمخالفة المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، ما لم يرد له اعتباره.

٤- ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جرائم الاحتيال أو أي تصرف مخل بالأمانة أو النزاهة، ما لم يرد له اعتباره.

٥- اجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة.

٦- إكمال البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة كمتطلب إلزامي.

٧- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

٨- أن يقدم مع طلب التأهيل الرخص والشهادات والوثائق المطلوبة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة الخامسة
شروط ومتطلبات قبول تقارير الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي

يشترط لقبول الهيئة تقرير الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي استيفاء الشروط الآتية:

أ- أن يوقع تقرير الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي من قبل الشريك المؤهل.

ب- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

المادة السادسة
التزامات المؤهلين وشروط استمرار التأهيل

أ- يلتزم مكتب المراجعة المؤهل -دون الإخلال بشروط ومتطلبات التأهيل الواردة في القواعد- أن يستوفي بشكل مستمر أثناء سريان التأهيل الشروط الآتية:

١- الالتزام بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

٢- الالتزام بالإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي، وإتمام تقرير المحتوى المحلي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الحصول على كافة المتطلبات من الجهة أو المنشأة التي تقيس نسبة المحتوى المحلي لديها.

٣- الالتزام بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية، الصادرة عن الجهة المختصة.

٤- الالتزام بكافة ما يصدر عن الهيئة من تعليمات وتوجيهات.

٥- وجود شريك مؤهل -بحد أدنى- وفقا للقواعد.

٦- ألا يقل عدد الأفراد المؤهلين لدى مكتب المراجعة المؤهل أثناء سريان التأهيل عن ثلاثة أفراد سعوديين مؤهلين -خبير واحد وممارسان اثنان- كحد أدنى، وللهيئة تعديل الحد الأدنى لعدد الأفراد السعوديين المؤهلين، وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها.

٧- ألا يقوم بإسناد تنفيذ الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي لمصادر خارجية و / أو التعاقد من الباطن لتنفيذها، سواء بشكل كامل أو جزئي.

٨- الاحتفاظ بالمستندات الداعمة المتعلقة بتقرير المحتوى المحلي لمدة عشر سنوات من تاريخ إصدار التقرير، وذلك دون الإخلال بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة والأحكام النظامية ذات العلاقة، وتمكين الهيئة من الاطلاع عليها حال طلبها. وإذا كان تقرير الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي والمستندات الداعمة المتعلقة به ذات صلة بنزاع، أو تحقيق نظامي، فيجب الاحتفاظ بها إلى حين تسوية النزاع أو الانتهاء من التحقيق.

٩- الحصول على موافقة الهيئة لتنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي في حالة وجود أو نشوء تعارض في المصالح بين مكتب المراجعة المؤهل والجهة و / أو المنشأة التي تقيس نسبة المحتوى المحلي لديها، سواء قبل أو أثناء إعداد تقرير المحتوى المحلي.

١٠- أن يكون لديه شهادة محتوى محلي سارية، وفي حال انتهاء صلاحية الشهادة عليه تجديدها خلال مهلة لا تتجاوز (٣) أشهر من انتهائها.

١١- أن يحقق نسبة الحد الأدنى للمحتوى المحلي حال اشتراطه من قبل الهيئة.

ب- يلتزم الفرد المؤهل كخبير -دون الإخلال بشروط ومتطلبات التأهيل الواردة في القواعد- أن يستوفي بشكل مستمر أثناء سريان التأهيل الشروط الآتية:

١- الالتزام بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

٢- الالتزام بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية، الصادرة عن الجهة المختصة.

٣- الالتزام بكافة ما يصدر عن الهيئة من تعليمات وتوجيهات.

٤- المشاركة في تنفيذ خمسة ارتباطات للإجراءات المتفق عليها على الأقل في السنة الواحدة.

٥- حضور الاجتماعات التي تعقدها أو تطلبها الهيئة.

٦- حضور ما لا يقل عن ٥٠٪ من ورش العمل -المحددة من الهيئة- والتي تقدمها خلال السنة الواحدة.

٧- التوقيع على الإقرار الوارد في تقرير المحتوى المحلي والذي يؤكد أنه قام بدوره.

المادة السابعة
الإعفاء

​للهيئة -ووفقا لتقديرها ودون الإخلال بالأحكام الواردة في الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة- إعفاء مقدم طلب الحصول على التأهيل من بعض المتطلبات الواردة في هذه القواعد.

المادة الثامنة
متطلبات الإشعار

أ- يجب على مكتب المراجعة المؤهل إشعار الهيئة كتابيا خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع أي من الآتي:

١- بحال كانت أي من شروط التأهيل الواردة في القواعد لم تعد مستوفاة من قبل مكتب المراجعة المؤهل أو من قبل أي من الشركاء المؤهلين أو الأفراد المؤهلين العاملين لديه.

٢- تحديث قائمة الشركاء المؤهلين في مكتب المراجعة المؤهل، عند وقوع أي سبب لتحديث قائمة الشركاء.

٣- وجود أي تحديثات تؤثر على شروط تأهيل مكتب المراجعة المؤهل أو الشريك المؤهل أو الفرد المؤهل لديه.

٤- تغير في المعلومات المقدمة للهيئة عند تقديم طلب التأهيل.

٥- استثناء من إشعار الهيئة كتابيا خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحالات الواردة أعلاه؛ يجب على مكتب المراجعة المؤهل إشعار الهيئة كتابيا فور وقوع أي من الحالات الآتية:

٥-١ رفع دعوى قضائية ضد مكتب المراجعة المؤهل أو ضد الشريك المؤهل في المكتب، إذا كان موضوع الدعوى يؤثر على أعمال المكتب أو مزاولة مهنة المراجعة.

٥-٢ رفع دعوى قضائية ضد الفرد المؤهل الذي يعمل لدى مكتب المراجعة المؤهل، إذا كان موضوع الدعوى يؤثر على أعمال الفرد المؤهل أو مزاولة مهنة المراجعة.

٥-٣ صدور حكم أو قرار نهائي ضد مكتب المراجعة المؤهل أو الشريك المؤهل أو الفرد المؤهل لديه، يتعلق بمزاولة مهنة المراجعة أو جرائم الاحتيال أو التصرفات المخلة بالأمانة أو النزاهة.

ب- يجب على مكتب المراجعة المؤهل عند توقفه عن ممارسة المهنة أو تنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي بقرار منه أو بموجب حكم أو قرار صادر عن الجهة المختصة، إشعار الهيئة فورا وتزويدها بخطة تتضمن بحد أدنى الآتي:

١- إشعار الهيئة مسبقا وكتابيا بالتاريخ الذي سيتوقف مكتب المراجعة المؤهل فيه عن ممارسة المهنة أو تنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي، ومدة التوقف وأسباب ذلك.

٢- إشعار عملائه من الجهات والمنشآت التي تقيس نسبة المحتوى المحلي لدى مكتب المراجعة المؤهل قبل فترة معقولة بالقرار أو الحكم الصادر في شأن توقفه عن ممارسة المهنة أو تنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي.

٣- استكمال أي ارتباطات للإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي قائمة ومتبقية لديه على أكمل وجه أو اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق عملائه ممن يقيسون نسب المحتوى المحلي لديه، ودون إخلال بالأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

٤- عدم التعاقد أو الاتفاق مع أي جهة أو منشأة أو فرد لتنفيذ ارتباطات إجراءات متفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي.

٥- تقديم تقرير إلى الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذه الخطة، وتزويد الهيئة بأي مستجدات حيالها حال طلبها.

ج- لا يعفى مكتب المراجعة المؤهل أو الشريك المؤهل أو الفرد المؤهل كخبير لدى مكتب المراجعة المؤهل من المسؤولية المترتبة عن أعمالهم في تنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي قبل التوقف عن ممارسة أعمال المؤهلين بها وفق القواعد.

المادة التاسعة
إجراءات الهيئة تجاه طلب التأهيل

أ- للهيئة عند دراسة طلب التأهيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١- إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.

٢- طلب حضور مقدم طلب التأهيل أو ممثله للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بطلب التأهيل.

٣- طلب تقديم معلومات إضافية.

٤- التأكد من صحة أي معلومات مقدمة من مقدم طلب التأهيل.

ب- تدرس الهيئة طلبات التأهيل وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلام جميع المعلومات والمستندات ذات العلاقة بالطلب.

ج- يجوز للهيئة بعد دراسة طلب التأهيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١- الموافقة على طلب التأهيل.

٢- الموافقة على طلب التأهيل بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.

٣- تأجيل اتخاذ القرار فترة زمنية وفقا لما تراه ضروريا لإجراء مزيد من الدراسة والتحقق، أو إتاحة تقديم معلومات إضافية.

٤- رفض طلب التأهيل مع بيان الأسباب.

د- تبلغ الهيئة مقدم طلب التأهيل بالقرار الصادر عنها بموجب البند (ج) من هذه المادة.

المادة العاشرة
حالات عدم الامتثال

أ- يجوز للهيئة في حال عدم امتثال مكتب المراجعة المؤهل -أو الشريك المؤهل أو الفرد المؤهل كخبير لديه- بأي من أحكام القواعد أو التعليمات أو التوجيهات الصادرة عن الهيئة، اتخاذ أي إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:

١- طلب تصحيح حالة عدم الامتثال.

٢- الإنذار.

٣- تعليق استقبال مكتب المراجعة المؤهل لأي طلبات ارتباط للإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي.

٤- تعليق تأهيل الشريك المؤهل للتوقيع على تقرير الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي.

٥- تعليق تأهيل مكتب المراجعة المؤهل في تنفيذ ارتباطات للإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي.

٦- تعليق تأهيل الفرد المؤهل كخبير فيما يخص تنفيذ الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي.

٧- إلغاء تأهيل الشريك المؤهل فيما يخص تنفيذ الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي، وللهيئة منع الشريك المؤهل من تقديم طلب تأهيل جديد لمدة معينة وذلك وفق ما تراه.

٨- إلغاء تأهيل مكتب المراجعة المؤهل لتنفيذ ارتباطات للإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي، وللهيئة منع مكتب المراجعة المؤهل من تقديم طلب تأهيل جديد لمدة معينة وذلك وفق ما تراه.

٩- إلغاء تأهيل الفرد المؤهل كخبير فيما يخص تنفيذ الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي، وللهيئة منع الفرد المؤهل كخبير من تقديم طلب تأهيل جديد لمدة معينة وذلك وفق ما تراه.

ب- في حال ظهر للهيئة وجود حالة اشتباه بمخالفة نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وذلك في التقارير المرفوعة للهيئة، فيتم إحالة الحالة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للنظر فيها واستكمال الإجراء اللازم، ويحق للهيئة تعليق تأهيل مكتب المراجعة المؤهل أو الشريك المؤهل أو الفرد المؤهل كخبير لديه -كإجراء احترازي- إلى حين صدور حكم أو قرار نهائي من الجهات المختصة.

ج- للشخص الصادر في شأنه إجراء من الهيئة وفقا للفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من هذه المادة، التقدم إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرارها وطلب مراجعة قرارها المتخذ، ويجب على الشخص الصادر في شأنه القرار أن يقدم المستندات المؤيدة لطلب مراجعة الهيئة لقرارها الصادر وفق هذه المادة.

د- تتخذ الهيئة قراراتها بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة خلال عشرين يوم عمل من تاريخ اكتمال الوثائق والمستندات ذات العلاقة.

هـ- للشخص الصادر في شأنه القرار حال إلغاء تأهيله تقديم طلب تأهيل جديد، وللهيئة النظر في الطلب واتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وفقا لأحكام المادة (التاسعة) من القواعد.

و- للشخص الصادر في شأنه القرار التظلم من قرارات الهيئة الصادرة بموجب القواعد أمام الجهة القضائية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار.

المادة الحادية عشرة
النفاذ

١- تسري أحكام هذه القواعد على طلبات التأهيل الجديدة بعد (١٨٠) يوما من تاريخ نشر القواعد في الجريدة الرسمية.

٢- يمنح المؤهلون فترة تصحيحية (٣٦٥) يوما من تاريخ نشر القواعد في الجريدة الرسمية، لتطبيق أحكام القواعد.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٩) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥٨) الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨١٩٠ وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٥٠٠٦٣٧٩٨٢ وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.

وبعد الاطلاع على نظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٩٣٠) وتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١١٣١) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٤٢) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٣١٣) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٠٦) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٢٤) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥٥٦) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣ / ٤٦ / م م) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥٥ / ٢٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦١٥) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٧هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يكون نفاذ التعديل على النظام المنصوص عليه في البند (أولا) من هذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة الآتي:

١- الأحكام المرتبطة برسوم الأراضي البيضاء: يعمل بها من تاريخ نفاذ اللائحة الخاصة بها، على أن تصدر هذه اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر التعديلات المتعلقة بالنظام في الجريدة الرسمية.

٢- الأحكام المرتبطة برسوم العقارات الشاغرة: يعمل بها من تاريخ نفاذ اللائحة الخاصة بها، على أن تصدر هذه اللائحة خلال (سنة) من تاريخ نشر التعديلات المتعلقة بالنظام في الجريدة الرسمية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

تكون اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٣٩هـ، وتعديلاته، هي اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) المعدلة من نظام رسوم الأراضي البيضاء، بموجب البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٦) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٠) تعديل نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء وتنظيم هيئة الفروسية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠١٥١ وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٢٣٢٨ وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ، في شأن دراسة ما تضمنته الفقرات (٦،٧،٨،٩،١٠،١١) من البند (تاسعا) من الممكنات النظامية المرافقة لبرقية سموه.

وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٧) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٨٠١) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٦٥٢) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٤٢١) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٣٠ / ٤٦ / م) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩٧٩) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٢٨هـ- وذلك بإضافة ممثل من هيئة فنون الطهي إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة.

ثانيا

تعديل الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤١هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (٥) تنص على الآتي: «ممثل من وزارة الثقافة»، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (أ) من هذه المادة تبعا لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٥) الصادر في ٩ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٣) تعديل اسم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٨٤٠ وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين رقم ٦٥٤٢ وتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إلى الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.

وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٣٧٤هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٤) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٧١٠٣) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١٤٧) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٣٤) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٩١٩) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣١٠٦) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-٥ / ٤٦ / ت) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٦٠١) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل اسم «الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين» ليكون «الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين»، وتعديل الاسم أينما ورد في تنظيم الجمعية -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٤) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٢هـ- بما يوائم ذلك.

ثانيا

نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إلى «الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين» المتخذ في شأنها البند (أولا) من هذا القرار، وأن يتفق معالي وزير التجارة ومعالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين على جميع الإجراءات اللازمة لإنفاذ ذلك، وأن تضع الهيئة ما يلزم من إجراءات تنفيذية في هذا الشأن.

ثالثا

لا يخل ما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار بسريان التراخيص الصادرة لممارسي مهنة المراجعة الداخلية قبل نفاذ ما ورد في البند السالف ذكره.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٥) الصادر في ٩ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الدليل الإجرائي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (٤٦٠٠٠٠٧٩٤١)

تحميل


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٤) الصادر في ٢ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٦٠٠٠٠٧٩٤١) الموافقة على الدليل الإجرائي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المادة (الرابعة) من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ،

وبناء على المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / ه / ٨ / ٢٠٢٤ / ت) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على الدليل الإجرائي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر الدليل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله ولي التوفيق.

الرئيس التنفيذي
عبدالله بن سعود الحماد

صدر في: ٢٦ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٤) الصادر في ٢ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

رئاسة أمن الدولة: قرار رقم (٢١٦٦٦٦) نزع ملكية المرحلة الثانية للمباني في حدود صك الأرض المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة بحي الحمراء بمحافظة جدة

English

إن رئيس أمن الدولة،

بناء على الصلاحيات الممنوحة لنا،

وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، ولائحته التنفيذية،

وإلحاقا بالقرار رقم ٥٩٨١٢ وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة بالبدء بإجراءات نزع ملكية المرحلة الثانية للمباني في حدود صك الأرض المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة الواقع بحي الحمراء بمحافظة جدة، ضمن المشروع رقم (٣٠٠٣٠٠٢٠٠) لتعويضات نزع ملكيات عقارات، وذلك لمصلحة الرئاسة والتوسع في المنشآت.

ثانيا

تقوم رئاسة أمن الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية، وذلك لتسمية مندوبيها خلال مدة لا تزيد على (١٥) يوما، في كل من لجنتي وصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض، وتتولى الرئاسة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تقوم الرئاسة بتبليغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل هذه المدة عن (٣٠) يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ وذلك خلال (٦٠ يوما) من تاريخ إبلاغهم بالقرار وفقا للمادة الرابعة والعشرين من النظام.

خامسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.

سادسا

تتولى رئاسة أمن الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه والله الموفق.

وكيل رئيس أمن الدولة للأصول والشؤون المالية
صالح بن عبدالله الدباسي

صدر في: ٢٤ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٥) الصادر في ٩ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٦ – ٩٩ – ١٢٨٣) الموافقة على ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على الفقرة (ه) من المادة (٣٠)، والمادة (٤٧ مكرر) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، المتضمنة لصلاحيات المحافظ بتحديد المدد والشروط المتعلقة بتقديم البيانات والمستندات قبل وصول السفينة إلى الميناء، وصلاحياته في تحديد شروط وأحكام التخليص المسبق للبضائع قبل وصولها للدائرة الجمركية.

وبعد الاطلاع على أحكام المادة (السابعة) من اتفاقية تيسير التجارة، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٣٧هـ، وعلى إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية لمنظمة التجارة العالمية (SAFE)، واتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام ١٩٦٥م، وتعديلاتها، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٧) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تعديل المادة (السابعة) من الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية الصادرة بالقرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ، والمعدلة بموجب القرار الإداري رقم (١٤٤٦‏-٩٩‏-٤٨٥) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ليكون نصها وفقا للآتي: «يتم تقديم البيانات والمستندات للبضائع الواردة من الموانئ البحرية وفقا لضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية».

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٩ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من أبريل ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٤) الصادر في ٢ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٦ – ٩٩ – ١٢٨٣)


انطلاقا من دور الهيئة واستراتيجيتها ضمن القطاع اللوجستي وما تضمنته اتفاقية تيسير التجارة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٩ / ‏٩‏ / ١٤٣٧هـ، التي أكدت المادة السابعة منها على وجوب اعتماد إجراءات تتيح تقديم البيانات قبل وصول البضائع، وتماشيا مع إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية لمنظمة الجمارك العالمية (SAFE)، وما نص عليه الأمر السامي رقم (٧١٦٨٠) وتاريخ ١٧ / ‏١١‏ / ١٤٤٣هـ، بشأن توجيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتوسع في تطبيق مبادرة الفسح خلال ساعتين، والتوسع في عملية استقبال طلبات فسح الإرساليات منذ تصديرها من بلد المنشأ.

بناء على ما سبق، فقد عملت الهيئة على إصدار هذه الضوابط التي تستند إلى الصلاحيات الممنوحة للمدير العام «المحافظ» بموجب نظام «قانون» الجمارك الموحد بهدف توضيح كافة مراحل التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البحرية، وذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات التخليص المسبق للبضائع قبل أو بعد وصولها إلى الدائرة الجمركية على نحو يسهم في تعزيز أمن العمليات وإدارة المخاطر عبر الحدود، وتسريع معدلات الفسح، وتبسيط الإجراءات على المكلفين وكافة أصحاب المصلحة في القطاع الجمركي.

أولا
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية ‏-أينما وردت في هذه الضوابط‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المحافظ:
محافظ الهيئة.

النظام:
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ‏١١‏ / ١٤٢٣هـ.

اللائحة التنفيذية:
اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ / ‏١١‏ / ١٤٢٣هـ.

الضوابط:
ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية.

الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية:
الضوابط الصادرة بموجب قرار محافظ الهيئة رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، وما يطرأ عليها من تعديلات.

الرسوم الجمركية:
هي المبالغ المفروضة على البضائع بموجب أحكام النظام، وبحسب التعرفة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

التقديم المسبق:
مرحلة من مراحل التخليص الجمركي على البضائع يتم من خلالها تقديم بيانات ومستندات الإرسالية للهيئة إلكترونيا من المستورد ‏-أو من يفوضه‏- والوكيل الملاحي، وذلك قبل تحميل الشحنات والبضائع على ظهر السفينة بميناء المغادرة أو قبل وصولها إلى المنافذ الجمركية البحرية للمملكة بفترة زمنية محددة.

التخليص المسبق:
إجراء يتيح للمستورد أو من يفوضه استكمال الإجراءات الجمركية اللازمة لفسح البضاعة قبل وصولها إلى المنفذ الجمركي البحري؛ كسداد الرسوم الجمركية والضرائب والمقابلات المالية، واستيفاء قيود الاستيراد النظامية لدى الجهات الحكومية المختصة.

البيان الجمركي:
بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكميتها بالتفصيل وفق أحكام النظام.

بيان الحمولة (المانيفست):
المستند الذي يتضمن وصفا شاملا للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.

بوليصة الشحن:
وثيقة أو عقد يصدره الناقل «خط الشحن» أو الوكيل الملاحي، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلامها، وتوضح البضائع التي تم شحنها ومصدر ووجهة الشحنة.

المستورد:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.

الوكيل الملاحي:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخ ص له من الجهة المختصة والذي ينوب عن مالك أو مستأجر أو مشغل وسيلة النقل البحرية للتعامل بكل أو بعض ما يتعلق بها أو البضائع المحملة عليها في المملكة.

موعد الوصول الفعلي (ِATA):
هو التاريخ والوقت اللذان تصل فيهما السفينة لتستقر، سواء في مرسى أو عند رصيف، في ميناء ما، وفقا لما نصت عليه اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام ١٩٦٥م، وتعديلاتها، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٧) وتاريخ ١٩ / ‏٧‏ / ١٤٣٩هـ.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والقرارات السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الضوابط المستوردون ومن يفوضونهم والوكلاء الملاحيون وكل ذي علاقة بتقديم بيانات البضائع الواردة من المنافذ الجمركية البحرية في المملكة.

ثانيا
مراحل التخليص الجمركي على البضائع

المادة الثالثة
التزامات الوكيل الملاحي في مرحلة التقديم المسبق

١‏- مع مراعاة أحكام النظام ولائحته التنفيذية، يجب على الوكيل الملاحي تقديم بيان الحمولة ‏-المانيفست‏- وبيانات البضائع الواردة على المنصة المعتمدة لدى الهيئة، وذلك قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة بمدة زمنية لا تقل عن (٧٢) ساعة للموانئ البعيدة ولا تقل عن (٢٤) ساعة للموانئ القريبة، وإذا كانت مدة الإبحار تقل عن (٢٤) ساعة فيتم التقديم المسبق في أي وقت قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة.

٢‏- يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم البيانات والمعلومات التالية:

أ‏- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.

ب‏- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وفي حال اشتملت على بضائع ممنوعة أو مقيدة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.

ج‏- عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.

د‏- اسم الشاحن واسم المرسل إليه.

هـ‏- الموانئ التي ش حنت منها البضاعة.

و‏- تاريخ ووقت شحن البضائع من بلد المصدر.

٣‏- في حال تجزئة بوالص الشحن يجب على الوكيل الملاحي أن يقوم بتجزئتها قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة، وذلك وفقا للمدد الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الرابعة
التزامات المستورد أو من يفوضه في مرحلة التقديم المسبق

يلتزم المستورد أو من يفوضه بما يلي:

١‏- التقديم المسبق للبيان الجمركي عبر منصة الهيئة المعتمدة بما لا يتجاوز موعد الوصول الفعلي للسفينة، وذلك بعد إشعار المستورد أو من يفوضه بتقديم بيان الحمولة «المانيفست».

٢‏- تعبئة جميع البيانات المطلوبة للشحنة وفقا لما يلي:

أ‏- أصناف البضاعة وكمياتها ووزنها.

ب‏- رقم بوليصة الشحن.

ج‏- قيمة البضاعة.

د‏- اسم المصدر.

٣‏- إرفاق الوثائق الموضحة في المادة الثالثة من الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية.

المادة الخامسة
الوثائق والمستندات

للمستورد أو من يفوضه أو الوكيل الملاحي تقديم الوثائق والمستندات الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، ويكون للوثائق والبيانات الإلكترونية المرفقة حجية الأصل في الإثبات.

المادة السادسة
مرحلة التخليص المسبق على البضائع

للمستورد أو من يفوضه استكمال إجراءات التخليص المسبق عن البضاعة وفقا لما يلي:

١‏- استيفاء قيود الاستيراد قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية.

٢‏- سداد الرسوم الجمركية والضرائب وأي مستحقات أخرى قبل أو بعد وصول البضاعة للدائرة الجمركية وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة.

المادة السابعة
مرحلة فسح البضاعة

للهيئة أن تفسح البضاعة آليا وبشكل مباشر، أو أن تفرج عنها بعد وصولها للدائرة الجمركية ولها التحقق من مطابقتها لما تم التصريح عنه، ويتم استيفاء قيود الاستيراد على البضاعة وفقا لمعايير المخاطر المعتمدة لدى الهيئة.

ثالثا
أحكام ختامية

المادة الثامنة
عدم الإفراج عن البضاعة

للهيئة في حال عدم التزام المستورد أو الوكيل الملاحي بأحكام هذه الضوابط أن تطبق الغرامات المشار إليها في المادة التاسعة منها، أو الاكتفاء بعدم استكمال إجراءات فسح الإرسالية.

المادة التاسعة
الغرامات

١‏- دون الإخلال بالعقوبات أو الغرامات التي يجوز إيقاعها على الوكيل الملاحي بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، للهيئة أن تفرض غرامة مالية لمخالفة أحكام هذه الضوابط بمبلغ لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال ولا يزيد على (١٠٠٠) ألف ريال سعودي على المستورد أو الوكيل الملاحي.

٢‏- للهيئة عدم فرض الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة عند وقوع حادث أو قوة قاهرة أو أمر خارج عن إرادة المستورد أو الوكيل الملاحي.

المادة العاشرة
النشر والنفاذ

١‏- تطبق أحكام النظام ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه الضوابط.

٢‏- تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المحافظ، وتنشر في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٤) الصادر في ٢ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٢٤٨) تعديل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له وبناء على نظام جباية الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ / ٢ / ٢٨ / ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٣٧٠ه، وتعديلاته، وعلى المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ، القاضي بجباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة ١٤٤٥هـ.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، وفقا للصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في ١ / ١ / ٢٠٢٥م، وما بعدها، ويجوز -بناء على طلب المكلف- تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

ثالثا

ترفع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دراسة لمجلس إدارتها تتناول آثار تطبيق المعالجة الزكوية لمشاريع البيع على الخارطة المرافقة لهذا القرار بعد مرور سنة من تطبيقها.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ١١ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أبريل ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٢) الصادر في ١٣ من يونيو ٢٠٢٥م.