التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧١)

الفصل الأول
تعريفات

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها:

اللائحة: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

طالب التأشيرة: المنشأة التي تدار من شخص طبيعي أو اعتباري وتشغل عاملا أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه.

تأشيرة العمل المؤقت: الترخيص بدخول المملكة؛ لأداء عمل محدد في مدة محددة.

تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة: الترخيص بدخول المملكة؛ لأداء عمل محدد خاص بخدمات الحج والعمرة خلال موسم الحج، وخدمات موسم العمرة.

الجهة المؤيدة: الجهة المشرفة على النشاط أو المشروع، المطلوب له تأشيرات عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة.

الفصل الثاني
تأشيرة العمل المؤقت

المادة الثانية

١- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت.

٢- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت.

المادة الثالثة

١- مدة صلاحية تأشيرة العمل المؤقت (سنة) من تاريخ صدورها.

٢- تلغي الوزارة -آليا- تأشيرة العمل المؤقت غير المستخدمة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، أو قبل ذلك بناء على رغبة طالبها، وله في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.

المادة الرابعة

مدة الإقامة لحامل تأشيرة العمل المؤقت (تسعون) يوما من تاريخ دخوله بها للمملكة، وللوزارة تمديدها مدة مماثلة لمرة واحدة. وعلى حامل التأشيرة مغادرة المملكة قبل انتهاء تلك المدة.

المادة الخامسة

تتولى الوزارة دراسة طلبات تأشيرة العمل المؤقت، وتحديد أعدادها، وإصدار الأذونات اللازمة، وذلك وفق الشروط والضوابط المحددة.

المادة السادسة

ترسل الوزارة آليا الأذونات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت إلى وزارة الخارجية؛ لإصدار التأشيرة، بعد قيام ممثليات المملكة في الخارج باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للتحقق من أهلية العامل للحصول على التأشيرة.

المادة السابعة

يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت إلى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التأشيرة، ما يأتي:

١- نسخة من عقد العمل الموقع من طرفيه.

٢- تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.

الفصل الثالث
تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الثامنة

١- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.

٢- تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.

٣- تحدد الوزارة الدول التي يستقدم منها أشخاص للعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وتراعي التنوع في ذلك.

المادة التاسعة

١- يقتصر طلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة على المنشآت المعتمدة لتقديم خدمات الحج والعمرة.

٢- يجب على طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة الالتزام بما يأتي:

أ- إدخال جميع بيانات الطلب، وتحديد عنوان المنشأة الدائم، وعنوان المنشأة للعمل المؤقت، عبر النظام الآلي.

ب- أن يقدم إلى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التأشيرة، ما يأتي:

١- نسخة من عقد العمل الموقع من أطرافه.

٢- تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.

المادة العاشرة

يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة ضمانا ماليا إلى الوزارة مقداره (٢.٠٠٠) ألفا ريال عن كل عامل، لتغطية تكاليف إعادته إلى بلده، ويسترجع الضمان إذا زودت الوزارة بما يثبت مغادرته المملكة خلال المدة المحددة، أو إلغاء التأشيرة.

المادة الحادية عشرة

١- يكون إصدار تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بناء على موافقة من الجهة المؤيدة.

٢- على الجهة المؤيدة إبلاغ الوزارة بتأييدها لطلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، قبل منتصف شهر رجب لخدمات العمرة، وقبل منتصف شهر شعبان لخدمات الحج.

المادة الثانية عشرة

١- تحدد الوزارة بداية تقديم طلبات تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.

٢- تزود الوزارة -آليا- وزارات: (الداخلية، والخارجية، والمالية) بنسخ من تلك الطلبات؛ لدراستها -كل بحسب اختصاصه- وإعادتها إلى الوزارة مصحوبة بمرئياتها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوما من تاريخ تلقيها تلك الطلبات.

٣- تستكمل الوزارة دراسة تلك الطلبات في ضوء مرئيات الجهات المذكورة في الفقرة (٢) من هذه المادة، وتبت فيها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ تلقيها تلك المرئيات.

المادة الثالثة عشرة

يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى ممثليات المملكة قوائم بأسماء وبيانات العمالة التي يتم اختبارها واختيارها من قبله أو من يمثله وفقا للاشتراطات واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

المادة الرابعة عشرة

ترسل الوزارة -آليا- الأذونات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى وزارة الخارجية قبل منتصف شهر شعبان لموسم العمرة، وقبل نهاية شهر شوال لموسم الحج؛ لاستكمال الإجراءات النظامية لإصدار التأشيرة.

المادة الخامسة عشرة

تعتمد ممثليات المملكة في الخارج تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بحسب القوائم المقدمة من طالبي التأشيرات، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، وذلك بعد التحقق من توافر الاشتراطات الفنية والمهنية في المطلوب لهم تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة وفق الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من اللائحة.

المادة السادسة عشرة

١- يسمح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بدخول المملكة من (الخامس عشر) إلى نهاية شهر شعبان لموسم العمرة، ومن (الخامس) من شهر شوال إلى نهاية شهر ذي القعدة لموسم الحج، ولا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر محرم. ويتحمل طالب التأشيرة تكاليف إعادة من يقدم منهم إلى المملكة في غير المدة المحددة.

٢- لا يصرح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة؛ بالحج. وتدون ممثليات المملكة في الخارج على التأشيرة عبارة «غير صالحة للحج» باللغتين العربية والإنجليزية. وتضع وزارة الداخلية والوزارة ومجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضوابط الاستثناء من حكم هذه الفقرة.

٣- لا يجوز تحويل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى تأشيرة عمل مؤقت لغرض آخر أو لعمل دائم.

المادة السابعة عشرة

تلغي الوزارة آليا في اليوم (الأول) من شهر ذي الحجة من كل عام، تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة غير المستخدمة، أو إذا رغب طالب التأشيرة في إلغائها قبل هذا التاريخ، وله في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.

المادة الثامنة عشرة

١- تشكل لجان رقابية خلال موسم الحج، وموسم العمرة، من: (الوزارة، ووزارة الداخلية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)؛ تتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام اللائحة، وتعد محاضر بذلك، وتحيلها إلى الوزارة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازم.

٢- تحيل الوزارة نتائج التحقيق إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة؛ للنظر فيها.

الفصل الرابع
العقوبات

المادة التاسعة عشرة

توقع على مخالفي الأحكام الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وغيره من الأنظمة ذات العلاقة.

المادة العشرون

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظاما، يعاقب من يخالف الأحكام المتعلقة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وفق الآتي:

١- يعاقب كل من يثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة، أو تنازله عنها للغير، أو استغلاله إياها في غير ما خصصت له؛ بغرامة لا تزيد على (٥٠٫٠٠٠) خمسين ألف ريال، أو بالمنع من دخول المنافسات الخاصة بالعمل المؤقت الخاص بخدمات الحج والعمرة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بهما معا. وفي جميع الأحوال يلزم المخالف بدفع ما يساوي ما حصل عليه من مكاسب جراء المخالفة. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

٢- يعاقب كل طالب تأشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة يثبت أن عنوانه أو البيانات التي سجلها، أو الوثائق التي قدمها من خلال موقع الوزارة، غير صحيحة، أو ثبت إغلاق مقر منشأته وقت الموسم؛ بغرامة لا تزيد على (١٥٫٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

٣- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام اللائحة لم يرد له عقوبة في الفقرتين السابقتين؛ بغرامة لا تزيد على (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

المادة الحادية والعشرون

تشكل بقرار من الوزير لجنة دائمة -أو أكثر- برئاسة ممثل من الوزارة، وعضوية ممثلين من: (وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)، يكون أحدهم من حملة أحد المؤهلات الشرعية أو النظامية؛ تتولى النظر في مخالفات الأحكام المتعلقة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وإيقاع العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من اللائحة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الوزير، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة المختصة، وتحدد الوزارة إجراءات عمل اللجنة.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

المادة الثانية والعشرون

تحل اللائحة محل اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٧) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٣٦هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

المادة الثالثة والعشرون

يعمل باللائحة بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ اعتمادها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٩٨٣ وتاريخ ٢٥ /٩ /١٤٤٥هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من معالي وزير التجارة ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ٣٥٢٦ وتاريخ ٢٨ /١ /١٤٤٤هـ، في شأن المحضر الوزاري المتخذ حيال نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة والتراخيص لصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وبعد الاطلاع على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٠ /٧ /١٤٠٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨١٣) وتاريخ ١٥ /٦ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥١٦) وتاريخ ١٢ /١١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٣٤) وتاريخ ١ /٢ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨١٢) وتاريخ ٤ /٨ /١٤٤٥هـ، ورقم (٣٨٧٤) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٥هـ، ورقم (٨٢٠) وتاريخ ٦ /٣ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٣ /٤٥/ت) وتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥٦ /٢٤) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣٨١) وتاريخ ٨ /٣ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٠ /٧ /١٤٠٣هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الأولى) لتصبح بالنص الآتي:

١- تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

٢- تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

٢- تعديل المادة (الثانية) لتصبح بالنص الآتي:

١- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفقا لما تحدده اللوائح من ضوابط وشروط.

٢- تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة وفقا لأحكام هذا النظام.

٣- تعديل المادة (العاشرة) لتصبح بالنص الآتي:

لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقا لما تحدده اللوائح.

٤- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

٥- تعديل المادة (الثالثة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

١- يتولى موظفون -يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها. وتحدد اللوائح آليات عملهم.

٢- للموظفين -المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة- حق دخول وتفتيش المصانع والمشاغل والمتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي تصنع أو تعرض فيها الأصناف الخاضعة لهذا النظام، ولهم أخذ عينات من المواد والأصناف الموجودة فيها لفحصها وتحليلها إذا لزم الأمر، وعليهم أن يحرروا محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه بيانات المنشأة، والعينات والمواد والأصناف التي أخذت منها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

٦- تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم.

٧- تعديل المادة (العشرين) لتصبح بالنص الآتي:

١- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

٢- تتولى النيابة العامة -وفقا لنظامها- مباشرة التحقيق في المخالفات، المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.

٣- يتولى النظر في المخالفات الأخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، لجنة (أو أكثر) تكون بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. وتكون من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء.

ويحدد قرار تشكيل اللجنة من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة. وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة.

٤- تحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة -المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة- وإجراءاتها، ومكافآتها.

٥- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة -المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة- أمام المحكمة المختصة.

٨- تعديل المادة (الحادية والعشرين) لتصبح بالنص الآتي:

يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

ثانيا

يكون نفاذ تعديل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بمضي (سنة) من تاريخ نشره.

ثالثا

قيام معالي وزير التجارة، بالاتفاق مع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، وذلك قبل نفاذ تعديل النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا

على كل من يزاول أيا من الأنشطة المتعلقة بصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، التقدم إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعديل أوضاعه بما يتفق مع تعديل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ نفاذه. ويجوز لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية تمديدها (ثلاثة) أشهر.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

خامسا

قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية -بالاشتراك مع وزارة التجارة- بوضع خطة لنقل الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة على نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتشتمل على إطار زمني لعملية النقل خلال المدة المحددة لنفاذ تعديل النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وعلى معالجة أي صعوبة أو إشكال قد يظهر خلال عملية النقل.

سادسا

يكون تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات وفقا لحكم الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي) والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٣ / ٢٨ / م / ٢٤) الموافقة على جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها

English

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة والعشرين) من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ من يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (٣ / ٢٨ / م / ٢٤)

البند

المخالفة العقوبات*
المرة الأولى المرة الثانية

المرة الثالثة

١

تأخر مباشرة المطور للأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء (ستة أشهر) من تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول. الإنذار غرامة قدرها ٢٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال الشطب من سجل قيد المطورين

٢

تأخر أو تعثر المطور في إنجاز المشروع العقاري، أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها بصورة ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين.

٣

إشهار المطور إفلاسه.

الشطب من سجل قيد المطورين

٤

تقديم طالب القيد في سجل المطورين معلومات مضللة للهيئة للقيد في السجل.

غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال، وبحد أعلى خمسون ألف ريال

* يراعى في تطبيق العقوبات الآتي:

١- أن يتم تقديرها بالنظر إلى طبيعة المخالفة وحالة المشروع والأثر المترتب على ارتكاب المخالفة.

٢- أن يتضمن قرار العقوبة من لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، مدة تصحيح المخالفة، على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على مائة وثمانين يوماً، ويراعى في تقديرها نوع المخالفة وطبيعة معالجتها.

البند

المخالفة العقوبات*
المرة الأولى المرة الثانية

المرة الثالثة

٥

توقف المطور عن تنفيذ المشروع لمدة (ستة أشهر) خلال مدة تنفيذ المشروع العقاري، دون عذر تقبله الهيئة. الإنذار غرامة قدرها ٠,٥٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

غرامة قدرها ١٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائتي ألف ريال

٦

إبرام المطور عقداً بين مالك الأرض والمطور وبين المشتري أو المستأجر غير العقد النموذجي الذي أعدته الهيئة، أو تعديل العقد النموذجي دون موافقة الهيئة. الإنذار غرامة قدرها ٥٪ من قيمة الوحدة العقارية المبرم عليها العقد محل المخالفة وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

الشطب من سجل قيد المطورين، وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز سنة

٧

عدم إفصاح المطور -في ترخيص تسويق المشروع العقاري واستلام مبالغ حجز الوحدات العقارية- للمشترين أو المستأجرين عن حالة المشروع والمخططات المستقبلية له. الإنذار غرامة قدرها ٢٪ من قيمة الوحدة العقارية وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال

غرامة قدرها ٤٪ من قيمة الوحدة العقارية وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

٨

 

استلام المطور مبلغ حجز أكثر من (٥٪) من قيمة الوحدة العقارية على الخارطة في ترخيص تسويق المشروع العقاري. غرامة قدرها ٢٪ من قيمة الوحدة العقارية وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال غرامة قدرها ٤٪ من قيمة الوحدة العقارية وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

الشطب من سجل قيد المطورين، وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز سنة

٩

امتناع المطور عن تقديم القوائم المالية للهيئة عند نهاية المشروع العقاري، أو بعد (١٥) يوماً من طلب الهيئة. غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال وبحد أعلى ثلاثون ألف ريال غرامة بحد أدنى ثلاثون ألف ريال وبحد أعلى أربعون ألف ريال

غرامة بحد أدنى أربعون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال

١٠

امتناع المطور عن إضافة المعلومات والمستندات في قاعدة البيانات للمشروعات العقارية. الإنذار غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال

غرامة بحد أدنى خمسون ألف ريال وبحد أعلى مائة ألف ريال

١١

قيام المطور بفعل أو الامتناع عنه، لإعاقة عمل البنك أو المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني أو أي طرف ذي علاقة بالمشروع لواجباتهم أو تعطيلها. غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال غرامة بحد أدنى خمسون ألف ريال وبحد أعلى مائة ألف ريال

غرامة بحد أدنى مائة ألف ريال وبحد أعلى مائتا ألف ريال

١٢

امتناع المطور عن إخطار الهيئة عند حدوث تطور جوهري قد يؤثر على المشروع العقاري، خلال مدة (١٥) يوماً من تاريخ حدوث التطور الجوهري. غرامة قدرها ١٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال غرامة قدرها ٣٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال

الشطب من سجل قيد المطورين، وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات

١٣

امتناع المطور عن تنفيذ إجراءات معالجة المشروعات المتأخرة أو المتعثرة، خلال مدة (١٥) يوماً من تاريخ إبلاغه بها. غرامة قدرها ١٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال غرامة قدرها ٣٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال

الشطب من سجل قيد المطورين

١٤

امتناع المطور عن دفع التعويض المستحق للمشتري أو المستأجر، خلال ثلاثين يوماً من استحقاقه. الإنذار غرامة قدرها ٣٪ من قيمة الوحدة العقارية محل المخالفة وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

غرامة قدرها ٦٪ من قيمة الوحدة العقارية محل المخالفة وبما لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال

١٥

 

امتناع المطور عن تزويد المشتري أو المستأجر بنسخة من السجل المحاسبي. الإنذار غرامة بحد أدنى خمسة آلاف ريال وبحد أعلى عشرة آلاف ريال

غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى عشرون ألف ريال

١٦

امتناع المطور عن تسليم المشتري أو المستأجر بالمخططات الفعلية لوحدته العقارية. الإنذار غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى ثلاثون ألف ريال

غرامة بحد أدنى ثلاثون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال

١٧

تعديل المطور للمخططات التنفيذية المعتمدة دون الحصول على موافقة الهيئة. غرامة قدرها ٢٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال غرامة قدرها ٤٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال

الشطب من سجل قيد المطورين، وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات

١٨

عدم بدء المطور في إصلاح عيوب الوحدة العقارية خلال (٥) أيام من تاريخ إبلاغه بذلك. الإنذار غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال

غرامة بحد أدنى خمسون ألف ريال وبحد أعلى مائة ألف ريال

١٩

إخلال المطور بالالتزامات التعاقدية -غير المذكورة في هذا الجدول- تجاه المشترين والمستأجرين. الإنذار غرامة قدرها ٢٪ من قيمة الوحدة العقارية محل المخالفة وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال

غرامة قدرها ٤٪ من قيمة الوحدة العقارية محل المخالفة وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

٢٠

امتناع المحاسب القانوني عن إعداد القوائم المالية للمشروع. غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال غرامة بحد أدنى ثلاثون ألف ريال وبحد أعلى سبعون ألف ريال

غرامة بحد أدنى خمسون ألف ريال وبحد أعلى مائة ألف ريال

٢١

صرف المحاسب القانوني المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، إذا تبينّ للمكتب الاستشاري، أو المشتري، أو المستأجر، وجود عيوب في الإنشاءات أو التشطيب. غرامة ٢٪ من قيمة المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال غرامة ٤٪ من قيمة المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، وبما لا يتجاوز مائتي ألف ريال

غرامة ٥٪ من قيمة المبالغ الفائضة، وبما لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال وإلغاء الاعتماد، وعدم اعتماده لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات

٢٢

 

تقديم المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني معلومات مضللة للحصول على الاعتماد لممارسة الأعمال.

غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال

٢٣

امتناع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني عن إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة، يطّلع عليها بحكم عمله. الإنذار غرامة قدرها ٠,٥٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال

غرامة قدرها ١٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

٢٤

امتناع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني عن تقديم التقارير والبيانات التي تطلبها الهيئة. الإنذار غرامة قدرها ٠,٥٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال

غرامة قدرها ١٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

٢٥

توقيع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني على أوامر الصرف للمبالغ الفائضة دون موافقة الهيئة.

غرامة ٢٪ من قيمة المبالغ الفائضة، وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال غرامة ٤٪ من قيمة المبالغ الفائضة، وبما لا يتجاوز مائتي ألف ريال

غرامة ٥٪ من قيمة المبالغ الفائضة، وبما لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال وإلغاء الاعتماد، وعدم اعتماده لمدة لا تتجاوز سنة


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (١ / ٢٨ / م / ٢٤) الموافقة على الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / ه / ٨ / ٢٠٢٤ / ت) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة -مشاريع البيع والتأجير على الخارطة- بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ من يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (١ / ٢٨ / م / ٢٤)

مقدمة

إنفاذًا لما قضت به المادة (السادسة والثلاثون) من اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / هـ / ٨ / ٢٠٢٤ / ت) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، تم إعداد هذا الدليل لتفصيل إجراءات التعامل مع مشروعات البيع والتأجير على الخارطة المتأخرة أو المتعثرة، وآليات وطرق معالجة تلك المشروعات، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات لحماية المتعاملين في تلك المشروعات، ومعالجة التحديات التي تواجه مشروعات التطوير العقاري على الخارطة.

الفصل الأول
النطاق، حدود التطبيق، التعريفات

١- النطاق، حدود التطبيق، التعريفات:

١,١ نطاق التطبيق

هذا الدليل موجه إلى منسوبي الهيئة العامة للعقار المعنيين بالمشروعات العقارية على الخارطة، وإلى القطاع الخاص من المختصين بتطوير المشروعات العقارية على الخارطة.

١,٢ استثناءات التطبيق

هذا الدليل يختص فقط بالمشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة، والمشمولة بأحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

١,٣ التعريفات

١,٣,١ الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

١,٣,٢ اللجنة: اللجنة المختصة بالإشراف على معالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة.

١,٣,٣ أطراف المشروع: المطور العقاري للمشروع، والمكتب الاستشاري الهندسي المشرف على المشروع، والمحاسب القانوني.

١,٣,٤ ذوو العلاقة: المشترون والمستأجرون والممولون للوحدات العقارية المطورة على الخارطة.

١,٣,٥ التدفقات النقدية: إيداعات ذوي العلاقة في حساب الضمان وفقًا لنسب الإنجاز، والمبالغ المستحقة على ذوي العلاقة ولم يتم إيداعها، والمبالغ المتبقية لاستكمال المشروع.

الفصل الثاني
أنواع تأخر وتعثر المشروعات العقارية ودرجاتها

٢- أنواع تأخر وتعثر المشروعات العقارية ودرجاتها:

٢,١ وصف المشروعات المتأخرة والمتعثرة

٢,١,١ المشروعات المتأخرة

يعد المشروع متأخرًا في حال لم يُنفذ وفقًا للبرنامج الزمني ومعامل قياس أداء المشروع «SPI»، أو لم يُنجز المشروع في المدة المحددة لإنجازه.

٢,١,٢ المشروعات المتعثرة

يعد المشروع متعثرًا في الحالات التالية:

٢,١,٢,١ إذا لم ينجز المشروع في المدة المحددة، بما في ذلك المدة الإضافية الممنوحة للمطور.

٢,١,٢,٢ إذا توقفت أعمال التنفيذ لمدة تزيد على (مائة وثمانين) يومًا، في أي مرحلة من مراحل المشروع.

٢,٢ تقييم مسار المشروع:

يتم تقييم أداء المشروع من خلال إجراءات متابعة مسار المشروع المعمول بها لدى الإدارة المختصة في الهيئة، ومن ذلك:

أ- التقارير الدورية المقدمة من المطور.

ب- التقارير الدورية المعدة من المكتب الاستشاري.

ج- الزيارات الميدانية لممثل الهيئة المختص.

ويتم قياس أداء المشروع حسب التقرير، والمبني على البرنامج الزمني، وجدول الأوزان المعتمدين من الهيئة.

٢٫٣ درجات تأخر وتعثر المشروعات

٢٫٣٫١ درجات تأخر المشروعات

يتم تحديد درجة التأخر في المشروعات بناءً على معطيات معامل أداء المشروع «SPI»، وفقًا للمعادلة (نسبة الإنجاز الفعلية «EV» / نسبة الإنجاز المخطط لها «= « PV SPI » »)، ويتم تحديد الدرجة حسب الجدول الآتي:

م نسبة معادلة معامل أداء المشروع (SPI) درجة التأخر
١ من (٠,٩٠) إلى (٠,٩٩) تأخر بسيط
٢ من (٠,٨٠) إلى (٠,٨٩) تأخر متوسط
٣ أقل من (٠,٧٩) تأخر شديد

٢,٣,٢ أنواع تعثر المشروعات

يتم تحديد نوع تعثر المشروع بعد دراسة التقارير المرفوعة من أطراف المشروع أو التقارير المرصودة بناءً على الزيارات الميدانية لممثل الهيئة، وفق الآتي:

٢,٣,٢,١ تعثر فني :إذا لم يُنجز المشروع في المدة المحددة، بما في ذلك المدد الإضافية الممنوحة للمطور لأسباب فنية، أو إنشائية، أو إدارية.

٢,٣,٢,٢ تعثر مالي :إذا لم يُنجز المشروع في المدة المحددة، بما في ذلك المدد الإضافية الممنوحة للمطور   بسبب عدم كفاية التدفقات النقدية، أو ضعف التسويق، أو عدم وجود مصادر تمويل.

الفصل الثالث
الطرق والأساليب لمعالجة التأخر أو التعثر، وأدوات التدخل الرئيسة للمعالجة

٣- الطرق والأساليب لمعالجة التأخر أو التعثر، وأدوات التدخل الرئيسة للمعالجة:

يجب أن يتم الأخذ بالإجراءات الواردة لمعالجة التأخر خلال المدة المحددة لإنجاز المشروع، أو المدة الإضافية الممنوحة، وفي حال عدم معالجة التأخر خلال المدة المحددة للإنجاز، أو المدة الإضافية الممنوحة، فيتم معاملة المشروع كمشروع متعثر.

٣,١ المستندات المطلوبة للمعالجة

٣,١,١ المستندات المطلوبة لمعالجة التأخر:

٣,١,١,١ تأخر بسيط:

أ- تقديم إفادة مكتوبة من المطور بأسباب التأخر، وخطة إدارة تصحيح مسار المشروع.

ب- تقرير فني من المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- تقييم حالة المشروع الفنية وفقًا لنطاقات المشروع، وبيان بالوحدات المباعة في كل نطاق من المشروع.

٢- أسباب التأخر.

٣- بيان عدد العمالة في المشروع.

٤- آليات المعالجة المقترحة.

ج- تقرير من المحاسب القانوني المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- بيان بعدد الوحدات المباعة.

٢- التدفقات النقدية في المشروع، وآليات التحصيل المستقبلية.

٣- مصادر التمويل.

٤- آلية المعالجة المقترحة.

د- كشف حساب الضمان من البنك عن كامل فترة المشروع.

هـ- تقرير من الإدارة المختصة في الهيئة بعدد ونوع الشكاوى الواردة، ومدى التزام المطور بمعالجتها.

٣٫١٫١٫٢ تأخر متوسط:

أ- تقديم إفادة مكتوبة من المطور بأسباب التأخر، وخطة إدارة تصحيح مسار المشروع.

ب- تقرير فني من المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- تقييم حالة المشروع الفنية، وفقًا لنطاقات المشروع وبيان بالوحدات المباعة في كل نطاق من المشروع.

٢- أسباب التأخر.

٣- بيان بعدد ساعات العمل، وعدد العمال الفعلي في المشروع، ومقارنتها مع القيم المخطط لها.

٤- تقرير مصور لتوثيق حالة المشروع.

٥- تقرير لموقف أعمال ربط الخدمات العامة، وتفعيلها.

٦- آليات المعالجة المقترحة.

ج- تقرير من المحاسب القانوني المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- بيان بعدد الوحدات المباعة.

٢- التدفقات النقدية في المشروع، وآليات التحصيل المستقبلية.

٣- مصادر التمويل.

٤- آلية المعالجة المقترحة.

د- كشف حساب الضمان من البنك عن كامل فترة المشروع.

هـ- تقرير من الإدارة المختصة في الهيئة بعدد ونوع الشكاوى الواردة، ومدى التزام المطور بمعالجتها.

٣٫١٫١٫٣ تأخر شديد:

أ- تقديم إفادة مكتوبة من المطور بأسباب التأخر، وخطة إدارة تصحيح مسار المشروع.

ب- تقرير فني من المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- تقرير مفصل لحالة المشروع الفنية، وفقًا لنطاقات المشروع وبيان بالوحدات المباعة في كل نطاق من المشروع.

٢- بيان بالتكاليف المتوقعة لاستكمال المشروع، لكل نطاق على حدة والتكلفة الإجمالية المتوقعة لإنهاء المشروع.

٣- أسباب التأخر.

٤- بيان بعدد ساعات العمل، وعدد العمال الفعلي في المشروع، ومقارنتها مع القيم المخطط لها.

٥- تقرير مصور لتوثيق حالة المشروع.

٦- تقرير لموقف أعمال ربط الخدمات العامة وتفعيلها.

٧- آلية المعالجة المقترحة.

ج- تقرير من المحاسب القانوني المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- بيان بعدد الوحدات المباعة.

٢- التدفقات النقدية في المشروع، وآليات التحصيل المستقبلية.

٣- مصادر التمويل.

٤- آلية المعالجة المقترحة.

د- كشف حساب الضمان من البنك عن كامل فترة المشروع.

هـ- تقرير من الإدارة المختصة في الهيئة بعدد ونوع الشكاوى الواردة، ومدى التزام المطور بمعالجتها.

٣٫١٫٢ المستندات المطلوبة لمعالجة التعثر:

أ- تقديم إفادة مكتوبة من المطور بأسباب التعثر، وخطة إدارة تصحيح مسار المشروع.

ب- تقرير فني من المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- تقرير مفصل لحالة المشروع الفنية، وفقًا لنطاقات المشروع وبيان بالوحدات المباعة في كل نطاق من المشروع.

٢- بيان بالتكاليف المتوقعة لاستكمال المشروع، لكل نطاق على حدة والتكلفة الإجمالية المتوقعة لإنهاء المشروع.

٣- أسباب التعثر.

٤- بيان بعدد ساعات العمل، وعدد العمال الفعلي في المشروع، ومقارنتها مع القيم المخطط لها.

٥- تقرير مصور لتوثيق حالة المشروع.

٦- تقرير لموقف أعمال ربط الخدمات العامة، وتفعيلها.

٧- آلية المعالجة المقترحة.

ج- تقرير من المحاسب القانوني المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- بيان بعدد الوحدات المباعة.

٢- التدفقات النقدية في المشروع، وآليات التحصيل المستقبلية.

٣- مصادر التمويل.

٤- آلية المعالجة المقترحة.

د- كشف حساب الضمان من البنك عن كامل فترة المشروع.

هـ- تقرير من الإدارة المختصة في الهيئة بعدد ونوع الشكاوى الواردة، ومدى التزام المطور بمعالجتها.

٣٫٢ طرق وأساليب المعالجة

٣٫٢٫١ طرق معالجة التأخر

تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالرفع إلى اللجنة بالرأي الفني والتوصية ــ مشفوعةً بالرأي القانوني ــ بناءً على المتطلبات المذكورة في البند (٣,١,١) بطلب قرار اللجنة بالموافقة على تطبيق الآتي:

٣٫٢٫١٫١ إلزام المطور بإجراء أو أكثر من طرق معالجة التأخر، وفقًا لدرجته:

٣٫٢٫١٫١٫١ حالة التأخر البسيط:

أ- زيادة عدد العمال في المشروع.

ب- زيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع.

ج- حصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المباعة فقط.

٣٫٢٫١٫١٫٢ حالة التأخر المتوسط:

أ- تغيير الخطة الزمنية للمشروع.

ب- تعديل خصائص، ومواصفات الوحدات والمشروع، دون الإخلال بحقوق ذوي العلاقة.

ج- زيادة عدد العمال في المشروع.

د- زيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع.

هـ- حصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المباعة فقط.

و- اقتصار ترخيص البيع على الوحدات المباعة في المشروع فقط.

ز- تقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع على مراحل، وفقا لتقدم المطور في نسب الإنجاز الفعلية.

٣٫٢٫١٫١٫٣ حالة التأخر الشديد:

أ- تغيير الخطة الزمنية للمشروع.

ب- تعديل خصائص، ومواصفات الوحدات والمشروع، دون الإخلال بحقوق ذوي العلاقة.

ج- زيادة عدد العمال في المشروع.

د- زيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع.

هـ- حصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المباعة فقط.

و- اقتصار ترخيص البيع على الوحدات المباعة في المشروع فقط.

ز- تقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع على مراحل، وفقًا لتقدم المطور في نسب الإنجاز الفعلية.

ح- تغيير المكتب الاستشاري في المشروع.

ط- تغيير المقاول في المشروع.

ي- تعديل الترخيص بتقسيم وحدات المشروع على أكثر من رخصة.

٣٫٢٫١٫٢ المتابعة بشكل شهري

تقوم الإدارة المختصة بمتابعة المشروع بشكل شهري من خلال الزيارات الميدانية، والاطلاع على التقارير المرفوعة من أطراف المشروع.

٣٫٢٫١٫٣ التحديث الدوري

تقوم الإدارة المختصة بإعداد تقرير فني «للجنة» بشكل شهري لقياس مدى التزام المطور بطرق المعالجة المتخذة، متضمنًا مقارنة لمعامل أداء المشروع «SPI».

٣,٢,٢ طرق معالجة التعثر

تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالرفع إلى اللجنة بالرأي الفني والتوصية ــ مشفوعة بالرأي القانوني ــ بناءً على المتطلبات المذكورة في البند (٣,١,٢)، بطلب قرار اللجنة بالموافقة على تطبيق الآتي:

٣,٢,٢,١ في حالة التعثر الفني

٣,٢,٢,١,١ إلزام المطور بإجراء أو أكثر من طرق المعالجة الآتية:

أ- تغيير الخطة الزمنية للمشروع.

ب- تعديل خصائص ومواصفات الوحدات والمشروع، دون الإخلال بحقوق ذوي العلاقة.

ج- إعداد دراسة جدوى محدثة للمشروع بالوضع الراهن، متضمنة خطط التسويق والفئات المستهدفة.

د- زيادة عدد العمالة في المشروع.

هـ- زيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع.

و- حصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المباعة فقط.

ز- اقتصار ترخيص البيع على الوحدات المباعة في المشروع فقط.

ح- تقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع على مراحل، وفقًا لتقدم المطور في نسب الإنجاز الفعلية.

ط- تغيير المكتب الاستشاري في المشروع.

ي- تغيير المقاول في المشروع.

ك- تعديل الترخيص بتقسيم وحدات المشروع على أكثر من رخصة.

٣,٢,٢,١,٢ المتابعة بشكل شهري

تقوم الإدارة المختصة بمتابعة المشروع بشكل شهري من خلال الزيارات الميدانية، والاطلاع على التقارير المرفوعة من أطراف المشروع.

٣,٢,٢,٢,٣ التحديث الدوري

تقوم الإدارة المختصة بإعداد تقرير فني «للجنة» بشكل شهري لقياس مدى التزام المطور بطرق المعالجة المتخذة، متضمنًا مقارنة لمعامل أداء المشروع «SPI».

٣,٢,٢,٢ في حالة التعثر المالي

٣,٢,٢,٢,١ يتم الأخذ بالإجراءات الواردة في الفصل (الرابع)

٣,٢,٢,٢,٢ المتابعة بشكل شهري

تقوم الإدارة المختصة بمتابعة المشروع، بشكل شهري من خلال الاطلاع على التقارير المرفوعة من أطراف المشروع.

٣,٢,٢,٢,٣ التحديث الدوري

تقوم الإدارة المختصة، بإعداد تقرير فني «للجنة» بشكل شهري لقياس مدى التزام المطور بطرق المعالجة المتخذة، متضمنًا مقارنة لمعامل أداء المشروع «SPI».

٣,٣ أدوات التدخل الرئيسة لمعالجة التأخر أو التعثر

إذا لم يترتب على تطبيق طرق المعالجة المذكورة في البند (٣,٢) ارتفاع نسبة الإنجاز بما يتماشى مع البرنامج الزمني ومعامل قياس أداء المشروع «SPI»، تقوم الإدارة المختصة بإعداد دراسة مع الإدارات ذات العلاقة بشأن التعامل مع ذوي العلاقة، وقياس الأثر المتوقع لتطبيق أدوات التدخل الرئيسة لمعالجة المشروع، ورفعها للجنة بطلب الموافقة على تطبيق واحد أو أكثر ــ بعد التشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري ــ من الأدوات التالية:

٣,٣,١ أدوات التدخل الرئيسة لمعالجة التأخر والتعثر:

٣٫٣٫١٫١ ‌‌تعيين شخص مؤهل لإدارة العلاقة مع المطور، لمعالجة تعثر المشروع العقاري من خلال الإجراءات الموضحة في الفصل (السادس)، عند تحقق إحدى الحالات التالية:

أ- عدم تجاوب المطور بتطبيق طرق المعالجة المقررة.

ب- وجود نزاع بين أطراف المشروع، أو بين المطور ومالك الأرض.

٣٫٣٫١٫٢ فحص ومتابعة عمل أطراف المشروع، من خلال الإجراءات الموضحة في الفصل (السادس) حال تحقق إحدى الحالات التالية:

أ- في حال كان هناك تعارض في البيانات المقدمة من أطراف المشروع.

ب- في حال رصدت الإدارة المختصة تعارض التقارير المقدمة مع الأعمال المنجزة في المشروع، من خلال تقارير الزيارات الميدانية لممثل الهيئة المختصة.

٣٫٣٫١٫٣ صرف مبالغ من حساب ضمان المشروع العقاري إذا كان لازمًا لتصحيح مسار المشروع، وفقًا للحالات الآتية:

أ- امتناع أو تأخر أحد أطراف المشروع، بالصرف لصالح المشروع.

ب- صرف مستحقات أطراف المشروع حال استحقاقها، وعدم تعاون المطور.

ج- صرف دفعات مقدمة أعلى من نسبة الإنجاز الفعلية للأعمال الإنشائية.

٣٫٣٫١٫٤ ‌إلزام المطور باستبدال المتسببين في تعثر المشروع العقاري، وفقًا للحالات الآتية:

أ- إذا تبيّن أن أحد أطراف المشروع، أو أحد منسوبيهم له علاقة مباشرة في تأخير الأعمال في المشروع.

ب- إذا تبيّن عدم تجاوب أحد أطراف المشروع، أو منسوبيهم بتطبيق طرق المعالجة المقررة.

٣٫٣٫١٫٥ ‌‌إحلال مطور بديل، عند تحقق إحدى الحالات التالية:

أ- إذا ثبت عدم قدرة المطور على إكمال المشروع.

ب- عدم تجاوب المطور بتطبيق طرق المعالجة المقررة.

ج- في حال إفلاس المطور.

د- في حال انعدام الملاءة المالية للمطور، أو عدم وجود مصادر تمويل للمشروع.

٣٫٣٫١٫٦ إعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري

في حال رأت الهيئة عدم إمكانية استكمال المشروع، وثبوت عدم قدرة المطور على إكمال المشروع، شريطة وجود مبالغ في حساب الضمان تفي بإيداعات المشترين أو المستأجرين.

٣٫٣٫١٫٧ التصفية الرضائية، عند تحقق إحدى الحالات التالية:

أ- إذا رأت الهيئة عدم جدوى تطبيق طرق معالجة التعثر المتاحة.

ب- في حال تأثر المشروع من القرارات الحكومية، المتعلقة بالإيقافات أو تغيير استخدام أرض المشروع.

الفصل الرابع
إعادة الهيكلة المالية

٤- إعادة الهيكلة المالية

هي عملية تهدف إلى تحسين الوضع المالي للمشروع، لضمان استمرار التدفقات المالية في المشروع، من خلال تطبيق تغييرات لتحسين الوضع العام للمشروع، وذلك بعد دراسة الإدارة المختصة في الهيئة بيانات المشروع، بناءً على المتطلبات المذكورة في البند (٣,١,٢).

١٫٤ خيارات إعادة الهيكلة المالية وسد فجوات التمويل

١٫١٫٤ تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بتقييم ودراسة الوضع المالي للمشروع، وقياس التدفقات النقدية لتحديد نوع التعثر المالي في المشروع، حال تحقق إحدى الحالات التالية:

أ- ضعف مبيعات المشروع.

ب- عدم تناسب الدفعات المستحقة في المشروع، مع مراحل الإنجاز الفعلية.

ج- عدم تطبيق الحلول المالية المحددة في دراسة جدوى المشروع.

٤٫١٫٢ تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالرفع إلى اللجنة بالرأي الفني والتوصية ــ مشفوعة بالرأي القانوني ــ بناءً على نتائج التقييم في البند (٤,١,١) بطلب قرار اللجنة بالموافقة على تطبيق الآتي:

٤٫١٫٢٫١ إلزام المطور بإجراء أو أكثر من الحلول الآتية:

أ- تطبيق الحلول المالية المحددة في دراسة جدوى المشروع.

ب- تقديم دراسة جدوى محدثة بالمعطيات الجديدة في المشروع، تتضمن حلولًا لمعالجة التعثر المالي في المشروع.

ج- تمويل المشروع ذاتيًا، أو من خلال اتفاقيات تمويل.

د- تقديم خطة للشراكة مع القطاع العام، أو الخاص محددة بإطار زمني.

هـ- تقديم خطة بالتنسيق مع أحد صناديق الاستثمار العقارية، محددة بإطار زمني.

و- تغيير جدول الدفعات أو جدول الأوزان النسبية، بما يتناسب مع مراحل إنجاز المشروع.

ز- تقييد عمليات الصرف من حساب ضمان المشروع، على العمليات الإنشائية فقط.

الفصل الخامس
منح المدد الإضافية للمشروعات المتأخرة

٥- منح المدد الإضافية للمشروعات المتأخرة

للجنة بقرار منها، منح المشروع المتأخر مدد إضافية، وذلك بعد تطبيق إجراء أو أكثر من إجراءات معالجة التأخر الموضحة في البند (٣,٢,١,١)، شريطة وجود تحسن في معامل أداء المشروع، وفقًا للآتي:

٥٫١ آليات منح المدد الإضافية للمشروعات المتأخرة

٥٫١٫١ تأخر بسيط

يتم منح المشروع مدد إضافية ــ بحسب الحاجة ــ لا تتجاوز في إجماليها عن (ثلاثة أشهر).

٥٫١٫٢ تأخر متوسط

يتم منح المشروع مدد إضافية ــ بحسب الحاجة ــ لا تتجاوز في إجماليها عن (ستة أشهر).

٥٫١٫٣ تأخر شديد

يتم منح المشروع مدد إضافية ــ بحسب الحاجة ــ لا تتجاوز في إجماليها عن (سنة).

وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز المدد الإضافية الممنوحة للمشروع، بكافة درجات تأخره عن (سنة واحدة) من تاريخ انتهاء المدة المحددة للمشروع.

الفصل السادس
اشتراطات ومهام تعيين الجهات المتخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية ومعانيها

٦- تعيين الجهات المتخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية ومعاينتها

٦٫١ تعيين الجهات المتخصصة بالمعاينة

للهيئة التعاقد مع جهة متخصصة بالمعاينة عن طريق طرح منافسة ــ وفقًا للأنظمة المرعية ــ لاختيار الجهة المتخصصة ــ بعد موافقة اللجنة ــ؛ لغرض تنفيذ أعمال المعاينة اللازمة للمشروع، وذلك لتمكين الإدارة المختصة من القيام بأي من مهامها، أو اختصاصاتها بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية، والدليل الفني.

٦٫١٫١ الهدف

تهدف المعاينة بصورة عامة لتحقيق عناية خاصة بالمشروعات المتأخرة والمتعثرة، وتشمل دون حصر إلى قياس ما يلي:

١- مدى التزام المطور بأحكام النظام ولائحته التنفيذية والعقود المبرمة مع ذوي العلاقة.

٢- مدى التزام المطور بأعمال التنفيذ في المشروع والالتزام بالمخططات المعتمدة والبرنامج الزمني المقرر للتنفيذ.

٣- مدى التزام وتعاون المطور وأطراف المشروع بالمهام، والأعمال المناطة بكل طرف بما يحقق مصلحة المشروع.

٦٫١٫٢ الاختصاص

للجهة المتخصصة بالمعاينة الاطلاع على جميع العقود ذات الصلة بالمشروع، وكذلك جميع التقارير والمراسلات التي ترفع إلى الإدارة المختصة من المطور، أو المكتب الاستشاري، أو المحاسب القانوني، أو البنك الخاصة بالمشروع.

٦٫١٫٣ مهام الجهة المتخصصة بالمعاينة

تكون المعاينة ــ وفقًا لقرار التكليف ــ هندسية، أو محاسبية، أو مستندية، أو شاملة لكل ذلك، وتشمل صور المعاينة دون حصر ما يأتي:

٦٫١٫٣٫١ معاينة المشروع على أرض الواقع في أي وقت، والتأكد من حالة الأعمال ونسب الإنجاز المتحققة في المشروع.

٦٫١٫٣٫٢ التأكد من التزام أعمال التنفيذ في المشروع على أرض الواقع بالمخططات المعتمدة.

٦٫١٫٣٫٣ مراجعة الكميات المنجزة طبقًا للحصر المعتمد، من قبل المكتب الاستشاري.

٦٫١٫٣٫٤ مراجعة التقارير والكشوفات المقدمة من المطور، والتقارير والكشوفات الدورية الصادرة من المكتب الاستشاري، والمحاسب القانوني، والبنك.

٦٫١٫٣٫٥ المراجعة المالية للمستخلصات المقدمة من المطور إلى المكتب الاستشاري، إضافة لوثائق الصرف.

٦٫١٫٣٫٦ مقارنة ما تم تنفيذه فعليًا من المشروع مع ما تم التخطيط له، استنادًا على البرنامج الزمني المعتمد.

٦٫١٫٣٫٧ تنفيذ أي أعمال كشف، أو معاينة، أو تدقيق تطلبها الهيئة، والتعاقد مع أي طرف ثالث لغايات تنفيذ أي مما ذكر كالمختبرات الهندسية.

٦٫١٫٣٫٨ معاينة أعمال التطوير الخاصة بالمشروع، بعد استكمال الإنشاءات، أو عند حلول موعد التسليم، وذلك للتأكد من حالة الإنشاءات، ومن الجاهزية للتسليم وفقًا للمخططات والعقود المبرمة.

٦,١,٤ التزامات الجهة المتخصصة بالمعاينة

٦,١,٤,١ أداء أعمالها في حدود التكليف الصادر من الهيئة.

٦,١,٤,٢ عدم التعاقد من الباطن لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، دون موافقة اللجنة.

٦,١,٤,٣ رفع تقاريرها إلى الهيئة، وللهيئة تزويد أي طرف صاحب مصلحة بنسخ من تقارير المعاينة.

٦,١,٤,٤ تحمل أي تعدٍ أو تقصير في أعمالها، أو في إفشاء سرية المعلومات التي اطّلعت عليها أثناء تنفيذ مهامها.

٦,١,٤,٥ تنفيذ أي أعمال معاينة تطلبها اللجنة.

٦,٢ تعيين الجهات المتخصصة بتقويم، وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية

للهيئة التعاقد مع جهة متخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية مؤهلة عن طريق طرح منافسة ــ وفقًا للأنظمة المرعية ــ لاختيار الجهة المتخصصة ــ بعد موافقة اللجنة ــ؛ لغرض تقويم وتصحيح مسار المشروع العقاري.

٦,٢,١ الهدف

وضع الخطط لإدارة تصحيح مسار مشروعات التطوير العقاري المتعثرة، وفق أفضل الممارسات في المجال، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

٦,٢,٢ الاختصاص

للجهة المتخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية، الاطلاع على جميع العقود والتقارير والبيانات المتعلقة بالمشروع، ولها إدارة أطراف المشروع بما يحقق تصحيح مسار المشروع المتعثر.

٦,٢,٣ مهام الجهة المتخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية

٦,٢,٣,١ إعداد خطط إدارة وتصحيح مسار المشروع المتعثر مع مراعاة حقوق ذوي العلاقة، وفقًا لأفضل الممارسات في المجال، متضمنة خطوات إدارة التصحيح بإطار زمني.

٦,٢,٣,٢ إدارة تصحيح مسار المشروع مع أطراف المشروع، وفقًا للخطة المعتمدة من اللجنة.

٦,٢,٣,٣ رفع التقارير اللازمة التي توضح مسار الأعمال والتنفيذ في المشروع المتعثر، للإدارة المختصة في الهيئة.

٦,٢,٤ التزامات الجهة المتخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية

٦,٢,٤,١ أداء أعمالها في حدود التكليف الصادر من الهيئة.

٦,٢,٤,٢ عدم التعاقد من الباطن لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، دون موافقة اللجنة.

٦,٢,٤,٣ رفع تقاريرها إلى الهيئة، وللهيئة تزويد أي طرف صاحب مصلحة بنسخ من تقارير المعاينة.

٦,٢,٤,٤ تحمل أي تعدٍ أو تقصير في أعمالها، أو في إفشاء سرية المعلومات التي اطّلعت عليها أثناء تنفيذ مهامها.

٦,٢,٤,٥ تنفيذ أي أعمال تطلبها اللجنة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

رئاسة أمن الدولة: قرار رقم (٥٩٨١٢) البدء بإجراءات نزع ملكية المباني المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة الواقعة بحي الحمراء بمحافظة جدة

English

إن رئيس أمن الدولة، بناء على الصلاحيات الممنوحة لنا، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

البدء بإجراءات نزع ملكية المباني المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة الواقعة بحي الحمراء بمحافظة جدة المكونة من (٧) عمائر سكنية، وذلك لمصلحة الرئاسة.

ثانيا

تقوم رئاسة أمن الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية، وذلك لتسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد على (١٥) يوما، في كل من لجنتي وصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض، وتتولى الرئاسة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبليغ الرئاسة أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم وتنبه مالكيها وشاغليها بموجب إخلائها خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تقوم الرئاسة بصرف التعويضات لأصحاب الحقوق بعد تسليم وتوثيق العقار بواسطة كاتب العدل أو المحكمة وقبل إخلائه وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوع ملكيته وتسليمه وتوثيقه بواسطة كاتب العدل وفقا لأحكام الفقرة رقم (١) من المادة السابعة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ، وذلك خلال (٦٠) يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار وفقا للمادة الرابعة والعشرين من النظام.

سادسا

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة الخامسة من النظام.

سابعا

تتولى رئاسة أمن الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وكيل رئيس أمن الدولة للأصول والشؤون المالية
صالح بن عبدالله الدباسي

صدر في: ٢٢ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) إلغاء البند ثانيا من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ١٤٤٢هـ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٤١٩ وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الرياضة رقم ٨١٣٨ وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب الموافقة على منح الوزارة صلاحية إقرار اللائحة الإدارية بما يتوافق مع قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم.

وبعد الاطلاع على تنظيم وزارة الرياضة، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٦) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٣-٥ / ٤٦ / د) وتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٧٣) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

إلغاء البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ.

ثانيا

تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من تنظيم وزارة الرياضة -الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ- لتصبح بالنص الآتي: «إقرار اللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الوزارة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، وبما لا يتعارض مع القواعد والأحكام المنظمة لذلك».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٤) الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦٠ /٤٣) بتاريخ ٣ /١ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) بتاريخ ١٤ /٣ /١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تكون الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ.

ثالثا

قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد: (الثالثة والسبعين، والرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ- على المستحقات الضريبية للهيئة وفقا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.

رابعا

١- يمنح ذوو الشأن ممن قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ، مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، على أن يتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة. ويتفق كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ضوابط تنفيذ هذه الفقرة، وعليهما الرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

ويجوز تمديد المهلة المشار إليها في هذه الفقرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

٢- يمنح أي شريك في شركة قام بتصرف عقاري -تمثل في نقل العقار باسم الشركة دون توثيقه- مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، لتوثيق التصرف وتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بما يثبت ذلك. ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويعفى التصرف العقاري في هذه الحالة من ضريبة التصرفات العقارية، بشرط أن يكون العقار محل التصرف مثبتا في أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية، وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة أو شهادة معتمدة -من محاسب قانوني مرخص- تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية وحتى تاريخ التصرف.

خامسا

دون إخلال بأحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- يعفى من ضريبة التصرفات العقارية الآتي:

١- التصرف العقاري الذي تم تنفيذا لعقود الإيجار بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي، المبرم قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ.

٢- التصرف العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه، في حال تم التوثيق بعد سريان أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية.

سادسا

التأكيد على أن التوريدات العقارية التي تخضع لضريبة التصرفات العقارية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

سابعا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام ضريبة التصرفات العقارية

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٨٤)

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام ضريبة التصرفات العقارية.

اللائحة: اللائحة اللازمة لتنفيذ النظام.

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

الضريبة: المبلغ المفروض على التصرف العقاري بموجب أحكام النظام.

المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية؛ التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

العقار: الممتلكات غير المنقولة داخل المملكة.

الشخص: أي شخص طبيعي، أو اعتباري عام أو خاص، أو أي كيان آخر؛ تكسبه النصوص النظامية حق إبرام التصرفات العقارية.

التصرف العقاري: أي تصرف ناقل لملكية العقار أو ناقل لمنفعته بشكل دائم -بطريق مباشر أو غير مباشر- أو ناقل لمنفعته لمدة تزيد على (٥٠) عاما.

الشركة العقارية: أي شركة أو صندوق أو كيان -بصرف النظر عن غرض التأسيس- يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر عقارات داخل المملكة بهدف توليد إيرادات منها ببيعها أو تأجيرها، على أن تزيد القيمة السوقية العادلة لتلك العقارات على نسبة معينة من إجمالي القيمة السوقية العادلة لأصولها، وفقا لما تحدده اللائحة وبما لا يقل عن نسبة (٥٠%) من قيمة تلك الأصول.

المتصرف: أي شخص يقوم بتصرف عقاري، سواء لمصلحته أو نيابة عن غيره.

المتصرف له: أي شخص تنتقل إليه الحقوق المتصلة بالعقار محل التصرف العقاري، أو بعضها.

القيمة السوقية العادلة: المقابل الذي يمكن تداول العقار لقاءه في سوق مفتوحة بين طرفين مستقلين لتصرف عقاري مماثل أو مقارب للمؤشرات العقارية المعتمدة؛ وفقا لما تحدده اللائحة.

التوثيق: الإجراءات التي تكفل إثبات التصرف العقاري، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الثانية

١- تفرض الضريبة بنسبة قدرها (٥%) خمسة بالمائة على التصرف العقاري؛ أيا كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف، وسواء أكان التصرف شاملا للعقار كاملا أم لجزء منه، مفرزا أم مشاعا، وسواء أكان العقار المتصرف فيه منجزا أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، وسواء تم التوثيق أم لم يتم.

٢- تحتسب الضريبة بناء على إجمالي قيمة التصرف العقاري المتفق عليها بين كل من المتصرف والمتصرف له، متى كانت -في تاريخ التصرف- في حدود القيمة السوقية العادلة. ولأغراض احتساب الضريبة، لا تشمل قيمة التصرف العقاري كلفة الأجل في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاما.

٣- يخضع التصرف العقاري للضريبة مرة واحدة فقط؛ وذلك متى ما تحققت وحدة أطراف التصرف، ووحدة العقار، ووحدة القيمة.

وتحدد اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، بما في ذلك ما يتصل بالشركة العقارية.

المادة الثالثة

أ- تعفى من الضريبة كليا التصرفات العقارية الآتية:

١- التصرف العقاري في حالات قسمة التركة.

٢- التصرف العقاري -دون مقابل- لوقف عام أو خاص أو مشترك.

٣- التصرف العقاري -دون مقابل- من أو إلى جمعية خيرية مرخص لها نظاما.

٤- التصرف العقاري لجهة عامة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الجهات أو المشروعات ذات النفع العام.

٥- التصرف العقاري من جهة عامة بصفتها سلطة عامة.

٦- التصرف العقاري في حالات نزع الملكية للمصلحة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.

٧- التصرف العقاري للزوج أو الزوجة أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة؛ على سبيل الهبة الموثقة.

٨- التصرف العقاري تنفيذا لوصية شرعية موثقة.

٩- التصرف العقاري في حالات الاكتتاب العام، وتداول الأوراق المالية المدرجة، وتداول وحدات صناديق الاستثمار.

١٠- التصرف العقاري المؤقت فيما بين صندوق استثماري وأمين حفظ -أو العكس- أو فيما بين أمناء حفظ للصندوق نفسه، وفقا لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه.

١١- التصرف العقاري الذي يقدم حصة عينية في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للحصة العينية للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات، وأن تحتفظ الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة تلك المدة.

١٢- التصرف العقاري في الحالات التي يكون فيها أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين في المملكة، بشرط المعاملة بالمثل.

١٣- التصرف العقاري الذي يقدم اشتراكا عينيا في رأس مال صندوق استثمار عقاري؛ وفقا لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه.

١٤- التصرف العقاري المؤقت لغرض استخدام العقار ضمانا لتمويل أو ائتمان، ما لم ينفذ على العقار بنقل ملكيته نقلا دائما للممول أو الغير.

١٥- التصرف العقاري تنفيذا لأمر بالبيع الجبري؛ صادر من محكمة مختصة.

١٦- التصرف العقاري الناتج عن عمليات الاندماج والاستحواذ بين الأشخاص الاعتبارية.

١٧- التصرف العقاري من شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة ويملك هذا الشخص -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة أو الصندوق للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات.

١٨- التصرف العقاري بين شركة وأخرى مؤسستين في المملكة، تملك إحداهما -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع أسهم الشركة الأخرى أو حصصها، والتصرف العقاري بين شركة وصندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وتملك الشركة -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع وحدات الصندوق، والتصرف العقاري بين الشركات أو الصناديق الاستثمارية المؤسسة في المملكة التي تكون جميع أسهمها أو حصصها أو وحداتها مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من الشخص نفسه. ويشترط -في جميع الأحوال- أن تظل جميع أسهم الشركة المتصرف لها أو حصصها أو وحدات الصندوق المتصرف له مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- للشخص نفسه للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات.

١٩- التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة وفقا للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، على أن يكون العقار مخصصا لأحد مشاريع البيع على الخارطة، وصادرا له قرار بالترخيص من الجهة المختصة.

٢٠- التصرف العقاري دون مقابل لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وتكون جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من قبل وقف عام أو خاص أو مشترك، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الوقف في الشركة أو الصندوق للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات.

٢١- رد العقار المتصرف فيه لمالكه السابق نتيجة إلغاء التصرف العقاري الموثق -لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد- بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء، وبشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار، ورد كامل قيمته.

وتحدد اللائحة معايير وضوابط الإعفاء الكلي من الضريبة لكل حالة من الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ب- بخلاف التصرفات العقارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعفى من الضريبة كليا أو جزئيا أي تصرفات عقارية أخرى؛ وفقا لما يحدده مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

١- تستحق الضريبة في تاريخ التصرف العقاري، ويكون تاريخ التصرف العقاري -حكما- هو تاريخ توثيقه.

٢- تضع اللائحة الأحكام المتعلقة بتحديد تاريخ التصرف العقاري في الحالات التي لا يتم فيها التوثيق.

المادة الخامسة

١- تسدد الضريبة للهيئة في تاريخ التصرف العقاري، ويجوز سدادها قبله.

٢- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف العقاري، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.

المادة السادسة

لا يجوز لأي شخص ذي علاقة بواقعة التصرف العقاري القيام بأي إجراء أو إبرام أي اتفاق يترتب عليه إنشاء تصرفات صورية أو مستترة؛ بما يؤدي إلى عدم سداد الضريبة المستحقة بشكل صحيح. ولأغراض تطبيق أحكام النظام، تحتسب الضريبة وتحصل على أساس التصرف الحقيقي وليس الصوري أو المستتر.

المادة السابعة

١- يكون المتصرف مسؤولا عن الضريبة المستحقة وعليه سدادها للهيئة؛ وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (الخامسة) من النظام.

٢- يكون المتصرف له مسؤولا -بالتضامن مع المتصرف- عن سداد الضريبة المستحقة، وذلك في الحالات التي يثبت فيها للهيئة أنه كان سببا في عدم سداد الضريبة المستحقة.

٣- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، يقصد بالمتصرف من يتم التصرف العقاري لمصلحته.

المادة الثامنة

١- للهيئة -خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري- التحقق من قيمة التصرف العقاري المفصح عنها، وعليها إعادة احتساب الضريبة المستحقة في الحالات التي يثبت لها فيها أن تلك القيمة أقل من حدود القيمة السوقية العادلة بما فيها حالات التهرب الضريبي، وذلك وفق ما تبينه اللائحة.

٢- على الهيئة -خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري لأغراض احتساب الضريبة المستحقة- تقدير قيمة التصرف العقاري غير محدد القيمة، المفصح عنه للهيئة.

٣- على الهيئة احتساب الضريبة المستحقة عن التصرف العقاري غير الموثق أو غير المفصح عنه للهيئة.

٤- على الهيئة المطالبة بسداد الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري، أو من تاريخ علمها بالتصرف العقاري غير الموثق أو غير المفصح عنه.

٥- للهيئة الاستعانة بمقيم معتمد؛ وذلك لأغراض التحقق من القيمة السوقية العادلة للتصرف العقاري، وتقدير قيمة التصرف العقاري غير محدد القيمة.

٦- لا تؤثر المدد الواردة في هذه المادة على حق الهيئة في المطالبة بسداد الضريبة المستحقة في الحالات التي يتم فيها الإخلال بالقيود الزمنية المحددة في اللائحة للتصرفات العقارية المعفاة من الضريبة؛ وفقا للمادة (الثالثة) من النظام.

وتبين اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة التاسعة

١- ترد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ، أو المسددة عن تصرف عقاري لم يكتمل.

٢- ترد الضريبة المسددة عن تصرف عقاري تم إلغاؤه شريطة استيفاء كافة الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (٢١) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام.

وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والمدد الخاصة بذلك.

المادة العاشرة

١- دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، للهيئة -لأغراض تطبيق أحكام النظام واللائحة- طلب أي معلومة متاحة لدى أي شخص. وعلى كل من تطلب منه المعلومة تقديمها إلى الهيئة في المواعيد التي تحددها.

٢- على كل شخص يخول صلاحية توثيق التصرفات العقارية -وفقا للأنظمة السارية في المملكة- الالتزام بالأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ بما يكفل احتساب الضريبة المستحقة وتحصيلها بكفاية عالية.

المادة الحادية عشرة

١- دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها، المحافظة على سرية المعلومات التي تلقوها أو اطلعوا عليها بحكم عملهم، والمتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات إلا في الحالات التي تحددها اللائحة، ووفقا للضوابط والشروط الواردة فيها.

٢- على كل من يتلقى المعلومات أو يطلع عليها -وفقا للفقرة (١) من هذه المادة- استخدامها فقط للأغراض التي تلقى لأجلها تلك المعلومات أو اطلع عليها.

٣- عدا الحالات التي تنص عليها اللائحة، لا يجوز للشخص الذي تلقى أو اطلع على المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، الإفصاح عنها لأي شخص آخر، وعليه إعادة المستندات المتعلقة بهذه المعلومات إلى الهيئة فور انتهاء الحاجة إليها.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى وبما تقضي به أحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، ومنها:

١- ضوابط وإجراءات تسجيل التصرف العقاري لدى الهيئة.

٢- ضوابط وإجراءات تصحيح بيانات التصرف العقاري المسجل لدى الهيئة.

٣- ضوابط وإجراءات فحص التصرف العقاري وتقدير قيمته.

٤- إجراءات الإشعار بالقرارات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

٥- النماذج والإشعارات والوسائل الإلكترونية اللازمة لتطبيق أي التزام أو إجراء يتعلق بأحكام النظام واللائحة.

٦- المستندات والسجلات الواجب مسكها لأغراض الضريبة، والمدد النظامية اللازمة لحفظها، والوسائل المستخدمة في ذلك، والضوابط اللازمة للحفظ.

المادة الثالثة عشرة

١- تصدر الهيئة ما يلزم من أدلة إرشادية ونشرات ضريبية؛ لمساعدة أطراف التصرفات العقارية على الوفاء بواجباتهم، وتقوية درجة التزامهم الطوعي.

٢- للهيئة أن تصدر قرارا توضيحيا لبيان المعالجة الضريبية لأي معاملة ضريبية وفقا لأحكام النظام واللائحة، ويكون إصدارها لهذا القرار إما بناء على طلب يقدم إليها، أو بناء على ما يظهر لها من حاجة إلى إصدار هذا القرار. وللهيئة نشر القرار للعموم عبر موقعها الإلكتروني.

ويكون إصدار القرار -المشار إليه في هذه الفقرة- وفقا للأحكام والإجراءات التي تحددها اللائحة.

٣- تلتزم الهيئة بأحكام النظام واللائحة عند إصدار الأدلة والنشرات والقرارات -المشار إليها في هذه المادة- أو تعديلها.

المادة الرابعة عشرة

يعد ما يأتي تهربا ضريبيا:

١- تقديم مستندات أو معلومات أو إفادات أو سجلات مزورة، أو مصطنعة، أو غير صحيحة، أو ما في حكمها؛ تتعلق بالتصرف العقاري، وذلك بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة. ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.

٢- ارتكاب أي فعل آخر بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة.

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يطبق على مخالفي النظام أو اللائحة ما يأتي:

١- غرامة لا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الضريبة محل التهرب وذلك في حالة التهرب الضريبي. ويعاقب بالعقوبة نفسها أي شخص يثبت اشتراكه في التهرب الضريبي، أو مساعدته عليه أو تسهيله له.

٢- غرامة تعادل (٢%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وبما لا يتجاوز (٥٠%) من قيمة الضريبة غير المسددة، ويبدأ احتساب الغرامة من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة لسداد الضريبة المستحقة، وتفرض غرامة إضافية تعادل (١%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه في حال تم تعديل قيمة الضريبة المستحقة من قبل الهيئة، ويبدأ احتساب الغرامة بعد مضي (ثلاثين يوما) من تاريخ الإشعار بالتعديل.

٣- دون إخلال بما تضمنته الفقرات (١) و(٢) و(٤) من هذه المادة، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة أو (خمسين) ألف ريال، أيهما أكثر.

٤- يعاقب كل من يخالف أحكام النظام ممن يتمتعون بصلاحية توثيق التصرفـات العقارية -وفقا للأنظمة السارية في المملكة- بموجب أحكام نظام التوثيق.

المادة السادسة عشرة

١- تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقا لتصنيف يضعه المجلس للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.

٢- توقع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس بذلك.

٣- لا يحول إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام دون استيفاء الضريبة المستحقة.

المادة السابعة عشرة

يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة استنادا إلى أحكام النظام واللائحة، التظلم أمامها خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار برفض التظلم أو مضت مدة تسعين يوما دون البت فيه، فللمتظلم الاعتراض على قرار الهيئة أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه برفض تظلمه أمام الهيئة أو مضي تلك المدة دون البت فيه، وإذا لم يتم التظلم أو الاعتراض على القرار -بحسب الأحوال- خلال المدد السابقة؛ يصبح القرار قطعيا غير قابل للتظلم أو الاعتراض عليه أمام أي جهة قضائية أخرى، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات التفصيلية لتطبيق هذه المادة.

المادة الثامنة عشرة

يتولى موظفون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ، الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم. وتحدد اللائحة إجراءات ممارستهم لأعمالهم.

المادة التاسعة عشرة

١- للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

٢- دون إخلال بحكم الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من النظام، يجب على كل شخص يتمتع بصلاحية توثيق التصرفات العقارية -وفقا للأنظمة السارية في المملكة- عدم توثيق أي تصرف عقاري لم تسدد الضريبة المستحقة عنه في تاريخ التوثيق.

المادة العشرون

١- يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، كما يصدر المجلس -أو من ينيبه- القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

٢- يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.