التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (٣ / ٢٨ / م / ٢٤) البند المخالفة العقوبات* المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة ١ تأخر مباشرة المطور للأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء (ستة أشهر) من تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول. الإنذار غرامة قدرها ٢٪ من قيمة المشروع العقاري -في […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (٣ / ٢٨ / م / ٢٤)

البند

المخالفة العقوبات*
المرة الأولى المرة الثانية

المرة الثالثة

١

تأخر مباشرة المطور للأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء (ستة أشهر) من تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول. الإنذار غرامة قدرها ٢٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال الشطب من سجل قيد المطورين

٢

تأخر أو تعثر المطور في إنجاز المشروع العقاري، أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها بصورة ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين.

٣

إشهار المطور إفلاسه.

الشطب من سجل قيد المطورين

٤

تقديم طالب القيد في سجل المطورين معلومات مضللة للهيئة للقيد في السجل.

غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال، وبحد أعلى خمسون ألف ريال

* يراعى في تطبيق العقوبات الآتي:

١- أن يتم تقديرها بالنظر إلى طبيعة المخالفة وحالة المشروع والأثر المترتب على ارتكاب المخالفة.

٢- أن يتضمن قرار العقوبة من لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، مدة تصحيح المخالفة، على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على مائة وثمانين يوماً، ويراعى في تقديرها نوع المخالفة وطبيعة معالجتها.

البند

المخالفة العقوبات*
المرة الأولى المرة الثانية

المرة الثالثة

٥

توقف المطور عن تنفيذ المشروع لمدة (ستة أشهر) خلال مدة تنفيذ المشروع العقاري، دون عذر تقبله الهيئة. الإنذار غرامة قدرها ٠,٥٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

غرامة قدرها ١٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائتي ألف ريال

٦

إبرام المطور عقداً بين مالك الأرض والمطور وبين المشتري أو المستأجر غير العقد النموذجي الذي أعدته الهيئة، أو تعديل العقد النموذجي دون موافقة الهيئة. الإنذار غرامة قدرها ٥٪ من قيمة الوحدة العقارية المبرم عليها العقد محل المخالفة وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

الشطب من سجل قيد المطورين، وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز سنة

٧

عدم إفصاح المطور -في ترخيص تسويق المشروع العقاري واستلام مبالغ حجز الوحدات العقارية- للمشترين أو المستأجرين عن حالة المشروع والمخططات المستقبلية له. الإنذار غرامة قدرها ٢٪ من قيمة الوحدة العقارية وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال

غرامة قدرها ٤٪ من قيمة الوحدة العقارية وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

٨

 

استلام المطور مبلغ حجز أكثر من (٥٪) من قيمة الوحدة العقارية على الخارطة في ترخيص تسويق المشروع العقاري. غرامة قدرها ٢٪ من قيمة الوحدة العقارية وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال غرامة قدرها ٤٪ من قيمة الوحدة العقارية وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

الشطب من سجل قيد المطورين، وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز سنة

٩

امتناع المطور عن تقديم القوائم المالية للهيئة عند نهاية المشروع العقاري، أو بعد (١٥) يوماً من طلب الهيئة. غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال وبحد أعلى ثلاثون ألف ريال غرامة بحد أدنى ثلاثون ألف ريال وبحد أعلى أربعون ألف ريال

غرامة بحد أدنى أربعون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال

١٠

امتناع المطور عن إضافة المعلومات والمستندات في قاعدة البيانات للمشروعات العقارية. الإنذار غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال

غرامة بحد أدنى خمسون ألف ريال وبحد أعلى مائة ألف ريال

١١

قيام المطور بفعل أو الامتناع عنه، لإعاقة عمل البنك أو المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني أو أي طرف ذي علاقة بالمشروع لواجباتهم أو تعطيلها. غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال غرامة بحد أدنى خمسون ألف ريال وبحد أعلى مائة ألف ريال

غرامة بحد أدنى مائة ألف ريال وبحد أعلى مائتا ألف ريال

١٢

امتناع المطور عن إخطار الهيئة عند حدوث تطور جوهري قد يؤثر على المشروع العقاري، خلال مدة (١٥) يوماً من تاريخ حدوث التطور الجوهري. غرامة قدرها ١٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال غرامة قدرها ٣٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال

الشطب من سجل قيد المطورين، وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات

١٣

امتناع المطور عن تنفيذ إجراءات معالجة المشروعات المتأخرة أو المتعثرة، خلال مدة (١٥) يوماً من تاريخ إبلاغه بها. غرامة قدرها ١٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال غرامة قدرها ٣٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال

الشطب من سجل قيد المطورين

١٤

امتناع المطور عن دفع التعويض المستحق للمشتري أو المستأجر، خلال ثلاثين يوماً من استحقاقه. الإنذار غرامة قدرها ٣٪ من قيمة الوحدة العقارية محل المخالفة وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

غرامة قدرها ٦٪ من قيمة الوحدة العقارية محل المخالفة وبما لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال

١٥

 

امتناع المطور عن تزويد المشتري أو المستأجر بنسخة من السجل المحاسبي. الإنذار غرامة بحد أدنى خمسة آلاف ريال وبحد أعلى عشرة آلاف ريال

غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى عشرون ألف ريال

١٦

امتناع المطور عن تسليم المشتري أو المستأجر بالمخططات الفعلية لوحدته العقارية. الإنذار غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى ثلاثون ألف ريال

غرامة بحد أدنى ثلاثون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال

١٧

تعديل المطور للمخططات التنفيذية المعتمدة دون الحصول على موافقة الهيئة. غرامة قدرها ٢٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال غرامة قدرها ٤٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال

الشطب من سجل قيد المطورين، وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات

١٨

عدم بدء المطور في إصلاح عيوب الوحدة العقارية خلال (٥) أيام من تاريخ إبلاغه بذلك. الإنذار غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال

غرامة بحد أدنى خمسون ألف ريال وبحد أعلى مائة ألف ريال

١٩

إخلال المطور بالالتزامات التعاقدية -غير المذكورة في هذا الجدول- تجاه المشترين والمستأجرين. الإنذار غرامة قدرها ٢٪ من قيمة الوحدة العقارية محل المخالفة وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال

غرامة قدرها ٤٪ من قيمة الوحدة العقارية محل المخالفة وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

٢٠

امتناع المحاسب القانوني عن إعداد القوائم المالية للمشروع. غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال غرامة بحد أدنى ثلاثون ألف ريال وبحد أعلى سبعون ألف ريال

غرامة بحد أدنى خمسون ألف ريال وبحد أعلى مائة ألف ريال

٢١

صرف المحاسب القانوني المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، إذا تبينّ للمكتب الاستشاري، أو المشتري، أو المستأجر، وجود عيوب في الإنشاءات أو التشطيب. غرامة ٢٪ من قيمة المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال غرامة ٤٪ من قيمة المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، وبما لا يتجاوز مائتي ألف ريال

غرامة ٥٪ من قيمة المبالغ الفائضة، وبما لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال وإلغاء الاعتماد، وعدم اعتماده لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات

٢٢

 

تقديم المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني معلومات مضللة للحصول على الاعتماد لممارسة الأعمال.

غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال

٢٣

امتناع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني عن إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة، يطّلع عليها بحكم عمله. الإنذار غرامة قدرها ٠,٥٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال

غرامة قدرها ١٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

٢٤

امتناع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني عن تقديم التقارير والبيانات التي تطلبها الهيئة. الإنذار غرامة قدرها ٠,٥٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال

غرامة قدرها ١٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

٢٥

توقيع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني على أوامر الصرف للمبالغ الفائضة دون موافقة الهيئة.

غرامة ٢٪ من قيمة المبالغ الفائضة، وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال غرامة ٤٪ من قيمة المبالغ الفائضة، وبما لا يتجاوز مائتي ألف ريال

غرامة ٥٪ من قيمة المبالغ الفائضة، وبما لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال وإلغاء الاعتماد، وعدم اعتماده لمدة لا تتجاوز سنة


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.