التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٢) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٤٣٤ وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٦٨٢١ وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٠١٧٥) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٦) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٩٥) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٥٤٤) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٦٨ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٤٨) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

قيام اللجنة الإشرافية -المنصوص عليها في البند (خامسا) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- بإعداد مشروع تنظيم للمركز في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية آنفة الذكر، وما قد يظهر في هذا الشأن، والرفع به لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال (٢٤) شهرا من تاريخه.

ثالثا

يكون تدبير مبالغ أي تكاليف من الميزانية المعتمدة لوزارة الثقافة، بعد القيام بإعادة ترتيب أولويات الصرف، وألا يترتب على ذلك أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة، وإن تعذر ذلك

يبحث التمويل من خلال الأسقف المعتمدة للاستراتيجيات المعتمدة ذات العلاقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٥) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني

المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني رقم (ع٢٦ /١/ ٢/ ١ت) وتاريخ ١٤٤٧ /٠٨ /٢٢هـ

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الممكنات النظامية:
الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م /١١٧) وتاريخ ٢١ /‏٦‏ /١٤٤٦هـ.

القواعد:
قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني.

الهيئة:
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

المحافظ:
محافظ الهيئة.

المخالفات:
المخالفات المنصوص عليها في البند (أولا) من الممكنات النظامية.

البلاغ:
معلومات تقدم إلى الهيئة -بحسب ما تنص عليه القواعد- عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة أو يشتبه بأنها تشكل مخالفة وفقا للمخالفات الواردة في البند (أولا) من الممكنات النظامية.

اللجنة:
لجنة مكافآت المبلغين عن مخالفات الأمن السيبراني.

المبلغ:
كل من يقدم بلاغا إلى الهيئة، ولا يشمل ذلك منسوبي الهيئة.

منسوبو الهيئة:
كل من يعمل لدى الهيئة والمراكز التابعة لها، بما في ذلك المفتشون، وكل من يعمل لدى أي من الجهات التي يسند إليها القيام بمهمات الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات؛ بحسب ما نصت عليه الفقرة (٦) من البند (ثانيا) من الممكنات النظامية.

المبلغ عنه:
كل من يقدم ضده بلاغا إلى الهيئة.

المكافأة:
مبلغ مالي يمنح للمبلغ، وفقا لما تنص عليه القواعد.

المادة الثانية
تلقي البلاغات

١‏- تتلقى الهيئة البلاغات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة.

٢‏- تتلقى الهيئة البلاغات، عبر الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة؛ وفق نماذج تعتمدها لهذا الغرض، على أن تتضمن المعلومات الآتية:

أ- اسم المبلغ، ورقم هويته، وعنوانه، وبيانات التواصل معه.

ب- اسم المبلغ عنه، وعنوانه، وبيانات التواصل معه؛ وذلك في حال توفرها.

ج- وصف المخالفة، وطبيعتها، ومكانها، وتاريخ العلم بها بشكل دقيق وكامل.

د- البيانات أو الوثائق أو الأدلة ذات الصلة المباشرة بالبلاغ.

هـ- إبداء رغبة المبلغ في الحصول على المكافأة من عدمه.

و- أي معلومات أخرى ترى الهيئة أهمية طلبها.

٣‏- دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة؛ يجوز للهيئة تلقي البلاغات بشكل مجهول، ويسقط في هذه الحالة، حق المبلغ في الحصول على المكافأة.

المادة الثالثة
التعامل مع البلاغات

تقوم الهيئة عند تلقي البلاغ بالآتي:

١‏- تقييد البلاغ، ومتابعة ما يؤول إليه في سجل سري، يعد لهذا الغرض.

٢‏- دراسة البلاغ، والتأكد من صحته ودقة البيانات والوثائق والأدلة الداعمة له، والتواصل مع المبلغ للاستيضاح عند الحاجة، أو طلب أي بيانات أو وثائق إضافية ذات صلة بالبلاغ.

٣‏- التحقق من عدم اكتشاف الهيئة للمخالفة محل البلاغ مسبقا.

٤‏- التحقق من عدم ورود بلاغات أخرى مماثلة.

المادة الرابعة
شروط أهلية الحصول على المكافأة

تمنح الهيئة المبلغ المكافأة وفقا لسلطتها التقديرية، على أن تراعي تحقق الشروط الآتية:

١‏- ثبوت المخالفة محل البلاغ، وذلك باكتساب قرار ثبوت المخالفة الصفة القطعية؛ إما بصدور حكم قضائي، أو بمضي المدة النظامية للطعن فيه، وأن يكون للبلاغ دور في إثبات المخالفة.

٢‏- أن يكون المبلغ شخصا طبيعيا.

٣‏- ألا يكون المبلغ من منسوبي الهيئة، وألا يكون زوجا أو صهرا أو قريبا حتى الدرجة الرابعة لأي من منسوبي الهيئة، أو من منسوبي الجهات المتعاقد معها من قبل الهيئة، والتي تضطلع بالقيام بمهام رئيسية أو تشغيلية للهيئة.

٤‏- ألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها، أو كوفئ عليها من قبل الهيئة.

٥‏- ألا يكون كشف المبلغ عن المخالفة محل البلاغ ناتجا عن مهامه الوظيفية.

٦‏- ألا يدلي المبلغ للآخرين عن أي معلومات متعلقة بالبلاغ.

٧‏- أن يكون البلاغ قد قدم باستخدام وسائل مشروعة ودون أن ينطوي على أي ممارسات غير نظامية، بما في ذلك أي دخول غير مشروع على أنظمة الجهة أو الغير.

٨‏- أن تكون المخالفة محل البلاغ؛ مما عوقب عليها بغرامة مالية، وأن تحصل الهيئة مبلغ الغرامة.

المادة الخامسة
اللجنة

١‏- تشكل لجنة بقرار من المحافظ، وتتكون -على الأقل- من (ثلاثة) أعضاء من منسوبي الهيئة، يكون اختصاصها دراسة البلاغات المحالة إليها، وتحديد مدى استحقاق المبلغين للمكافآت، وكذلك تحديد مبالغها، بحسب ما تنص عليه القواعد.

٢‏- يراعى عند اختيار أعضاء اللجنة، ورئيسها أن يكونوا من ذوي الخبرة والمعرفة المالية أو المحاسبية والنظامية.

٣‏- ترفع اللجنة توصياتها بشأن البلاغات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة للمحافظ؛ لاعتمادها.

٤‏- يلتزم أعضاء اللجنة ورئيسها بسرية الوثائق والمعلومات التي يطلعون عليها.

المادة السادسة
تحديد مبلغ المكافأة

١‏- لا يتجاوز مبلغ المكافأة (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال سعودي، أو ما يعادل (١%) من قيمة الغرامة المالية المحصلة؛ أيهما أقل.

٢‏- تراعي اللجنة، عند تحديد مبلغ المكافأة، المعايير الآتية:

أ- دور البلاغ في إثبات المخالفة؛ بما في ذلك أهمية المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها.

ب- مدى خطورة المخالفة وأهميتها.

ج- مدى صعوبة اكتشاف المخالفة والجهد المبذول من المبلغ في اكتشافها.

د- حجم الأضرار التي كانت ستنجم عن آثار المخالفة؛ لو لم يبلغ عنها.

هـ- مدى توافر المعلومات الواردة في البلاغ، وكونها متاحة للعموم من عدمه.

و- مدى تعاون المبلغ؛ في حال التواصل معه.

ز- مدى إسهام المبلغ في إقناع أطراف أخرى بالتعاون في شأن موضوع البلاغ؛ إن وجدت.

المادة السابعة
السرية

١‏- تعد كل المعلومات التي تقدم إلى الهيئة، بناء على هذه القواعد؛ سرية.

٢‏- على الهيئة ضمان سرية البلاغات المقدمة إليها، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بها إلا في حدود ما يجيزه النظام، خاصة فيما يتعلق بهوية المبلغ؛ وعليها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

٣‏- للهيئة الحق في عدم الإفصاح عن الإجراءات المتخذة، في شأن البلاغات المقدمة إليها، والنتائج التي توصلت إليها حيالها.

المادة الثامنة
أحكام عامة

١‏- للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات نظامية، في حق من ثبت تقديمه بلاغا كيديا؛ على أن تشمل تلك الإجراءات، إحالة المبلغ إلى جهات الاختصاص.

٢‏- يجوز اتخاذ أي إجراء منصوص عليه في القواعد؛ باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية.

٣‏- يقوم المحافظ بإصدار ما يلزم؛ لتنفيذ هذه القواعد.

٤‏- يعمل بالقواعد من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للهيئة، وتلغي كل ما يتعارض معها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٧٠) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣٢ / ١١) بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٨) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٥م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٥) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسلوفاكيا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٨٤٢ وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢٣٠٦٩٤ وتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٧هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١) وتاريخ ٦/٢/١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٤٩٠) وتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠٨/ ٢٥) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٠٢) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٧هـ.

يقرر:

الموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٧هـ الموافق ٩/٢/٢٠٢٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٩ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسلوفينيا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٨٧٢٧ وتاريخ ٧/١١/١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢٥٤١٠٨ وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٧هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) وتاريخ ٥/٤/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٤٣) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٨/ ٢٦) وتاريخ ٣/١١/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٢٢) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٧هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا، الموقعة في مدينة ليوبليانا بتاريخ ١٨/٨/١٤٤٧هـ الموافق ٦/٢/٢٠٢٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٤) اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٢/١٤٤٣هـ) (٢٠٢١م)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢١٩١ وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٢١٥٦ وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، في شأن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٢ / ١٤٤٣هـ) (٢٠٢١م).

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٢ / ١٤٤٣هـ) (٢٠٢١م).

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٣٣٩) وتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥٨) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٧١) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٢ / ١٤٤٣هـ) (٢٠٢١م).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٨) الموافقة على السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٩٦٣ وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية رقم ١٩٥٧ وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية.

وبعد الاطلاع على مشروع السياسة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٥٤) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٥٥٥) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٥٩) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٨٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٨٧١) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣-٣ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٠ / ١١) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٣٧) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تتابع الجهات العامة تنفيذ المبادئ الواردة في البند (خامسا) من السياسة المشار إليها في البند (أولا) أعلاه، كل فيما يخصه. ويعد مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية تقريرا دوريا لقياس أثر تفعيل السياسة في المملكة، يرفع لمجلس أمناء المجمع، ويعمل المجمع على إجراءات أو مبادرات داعمة لخدمة أهداف السياسة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية للغة العربية في السعودية

English

صدر بموجب قرار رقم (٥٨٨)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٨) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٣٥٣ وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٣١٥٩٨ وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٨) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩١٨) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣٢ / ١١) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٩٤) وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٥م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٥) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٧) تطبيقالتشريع الاسترشادي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول مجلس التعاون الخليجية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٣٥٠ وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٨٥٠٠ وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٦هـ، في شأن التشريع الاسترشادي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنظام (القانون) الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على النظامين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٦٥٦) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٩٤) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣٢٣) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٥١٩٥ وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٨٨ / ٤٧ / م) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١٣١) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والأربعين بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ الموافق ٥ / ١٢ / ٢٠٢٣م، المنعقدة في الدوحة، في شأن اعتماد التشريع الاسترشادي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية.

ثانيا

تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والأربعين بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ الموافق ٥ / ١٢ / ٢٠٢٣م، المنعقدة في الدوحة، في شأن اعتماد النظام (القانون) الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٦) الصادر في ٢٤ من أبريل ٢٠٢٦م.