التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة صندوق دعم الجمعيات

English

صدر بموجب قرار رقم (ت / ٦ / ٢٧ / ٢٦)

النسخة تاريخ اعتماد اللائحة نوع التعديل
الأولى محضر مجلس الإدارة الثالث رقم (م / ٣ / ٢٠٢٢) وتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢م تطوير لائحة صندوق دعم الجمعيات
الثانية محضر بالتمرير لمجلس الإدارة رقم (ت / ١ / ٢٢) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢م تعديل المادة السابعة
الثالثة محضر بالتمرير لمجلس الإدارة رقم (ت / ١٠ / ٢٣) وتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠٢٣م تعديل المواد: الخامسة، السابعة، العاشرة، العشرين
الرابعة محضر بالتمرير لمجلس الإدارة رقم (ت / ٦ / ٢٧ / ٢٦) وتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٢٦م تطوير لائحة صندوق دعم الجمعيات

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

اللائحة:
لائحة صندوق دعم الجمعيات.

الصندوق:
صندوق دعم الجمعيات.

اللجنة:
اللجنة الإشرافية للصندوق.

المركز:
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

المجلس:
مجلس إدارة المركز.

الجمعية:
الجمعية المرخصة وفقا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

رئيس اللجنة:
رئيس اللجنة الإشرافية للصندوق.

العضو:
عضو اللجنة الإشرافية للصندوق، ويشار إلى أعضاء اللجنة مجتمعين ب«الأعضاء».

أمين اللجنة:
أمين اللجنة الإشرافية للصندوق.

الدعم:
المنح والإعانات والخدمات المقدمة لبرامج الجمعيات، بما يضمن تطويرها واستمرار أعمالها.

المنع:
قرار يتخذ بحق الجمعية في حال تحقق إحدى حالات المنع، يتم بموجبه حرمانها من الحصول على دعم معين.

الحجب:
قرار يتخذ بحق الجمعية في حال تحقق إحدى حالات الحجب، يتم بموجبه حرمان الجمعية بشكل مؤقت أو دائم من الحصول على الدعم المقدم من الصندوق.

المادة الثانية
التنظيم

يرتبط الصندوق تنظيميا بالمجلس، وذلك وفقا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

المادة الثالثة
أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى دعم الجمعيات وبرامجها وتطويرها، بما يضمن استدامة أعمالها عن طريق تقديم الدعم للجمعيات، من خلال:

١- دعم البرامج والمشاريع التي تسهم في نمو وتطوير الجمعيات وتعزيز قدراتها المؤسسية وإسهاماتها التنموية.

٢- دعم البرامج والمشاريع التي تسهم في تنمية واستدامة الموارد المالية للجمعيات.

٣- دعم البرامج التي تسهم في تطوير وتأهيل العاملين في الجمعيات وتنمية قدراتهم الوظيفية.

٤- دعم الدراسات والبحوث التي تسهم في تطوير أعمال الجمعيات وبرامجها.

٥- دعم المبادرات التطوعية ذات العلاقة بالجمعيات التي تسهم في تحسين مستوى العمل التطوعي في الجمعيات.

٦- دعم الجمعيات الناشئة والمسهمة في بناء قدراتها المؤسسية وتحقيق أهدافها.

٧- دعم الجمعيات في مجال الاستثمار والابتكار الاجتماعي، وتطوير وسائلها لتحقيق غاياتها.

المادة الرابعة
اختصاصات الصندوق

يقوم الصندوق بالاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في المادة الثالثة من اللائحة، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:

١- تقديم الدعم للجمعيات، حسب سياسة الدعم التي يعتمدها المجلس.

٢- تملك الأموال المنقولة أو غير المنقولة وحيازتها ورهنها وبيعها، حسب ما يقرره المجلس.

٣- قبول التبرعات والهبات والأوقاف، حسب القواعد المنظمة لذلك.

٤- تنمية موارد الصندوق والعمل على تحقيق استدامته المالية.

٥- استثمار أمواله المتحصلة من التبرعات والهبات والأوقاف، والأموال الفائضة من حل الجمعيات، ويراعي في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطيات اللازمة ويجنبه المخاطر المحتملة.

٦- إنشاء صناديق فرعية متخصصة لدعم جمعيات محددة أو أنواع متخصصة من الجمعيات.

٧- إبرام الشراكات والاتفاقيات التي تسهم في تحقيق أهداف ومهام الصندوق.

٨- تقديم المشورة والدعم الفني للجمعيات في مجال الاستدامة المالية.

٩- تقويم الوضع المالي للجمعيات.

١٠- بناء وتصميم تدخلات تمكينية متنوعة؛ لتعزيز مستوى الاستدامة المالية للجمعيات وتحديد أفضل الممارسات في مجال الاستدامة المالية.

١١- تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لتعزيز القدرات المؤسسية للجمعيات.

١٢- إجراء الدراسات والبحوث في مجال تمكين الجمعيات.

١٣- متابعة وتقويم الدعم المقدم للجمعيات، والعمل على توجيه الدعم بما يحقق الأولويات والخطط التنموية ويدعم الاستدامة المالية لهذه الجمعيات.

المادة الخامسة
أجهزة الصندوق

يتكون الصندوق من الأجهزة الآتية:

١- اللجنة.

٢- الإدارة التنفيذية.

الفصل الثاني
اللجنة

المادة السادسة
تشكيل اللجنة

١-تشكل اللجنة من رئيس وأعضاء يعينهم المجلس من أعضائه أو من غيرهم بقرار منه، ويكون من بينهم من يأتي:

أ- رئيس يعينه مجلس إدارة المركز من أعضائه أو ممن يراه.

ب- ممثل من مجلس إدارة المركز؛ خبير أو مختص في المجال القانوني.

ج- ممثل من مجلس إدارة المركز؛ خبير أو مختص في مجال العمل الاجتماعي والتنموي.

د- ممثل من مجلس إدارة المركز؛ خبير أو مختص في مجال الاقتصاد والاستثمار.

ه- الرئيس التنفيذي للمركز.

و- ممثل من بنك التنمية الاجتماعية.

ز- ممثل من منصة إحسان.

٢- تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت بالمركز تحديد المرشحين لعضوية اللجنة، والرفع بذلك إلى المجلس؛ للنظر في صدور قرار منه يقضي باعتماد قرار تشكيل اللجنة.

٣- يختار رئيس اللجنة في أول اجتماع لها بعد تشكيلها نائبا له من الأعضاء.

٤- يكون للجنة أمين يعني بقرار من رئيس اللجنة، ويتولى أمانتها وفق المهام المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة.

المادة السابعة
حالات إنهاء العضوية

١- يفقد عضو اللجنة عضويته في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا غاب عن حضور اجتماعات اللجنة أربعة اجتماعات متتالية، أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر.

ب- إذا قام بأي عمل أو نشاط قد يلحق ضررا بمصالح الصندوق، أو خالف الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات ذات الصلة.

ج- إذا قدم طلبا يعتذر فيه عن العضوية، ووافق المجلس على ذلك.

٢- إذا فقد أحد أعضاء اللجنة عضويته للأسباب المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، أو شغرت عضويته لأي سبب آخر؛ فللمجلس أن يعني بديلا عنه للمدة المتبقية من عضويته، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المذكورة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة (السادسة) من اللائحة.

المادة الثامنة
مدة العضوية

تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآت أعضائها من قبل المجلس.

المادة التاسعة
مهام وصلاحيات اللجنة

تتولى اللجنة الإشراف على الصندوق ومراجعة أعماله وتقديم ما تراه من توصيات حيالها إلى المجلس؛ بما يعزز تحقيق مستهدفاته ورفع مستوى أدائه، ولها بوجه خاص ما يأتي:

١- التوصية للمجلس باعتماد ما يأتي:

أ- استراتيجية الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- السياسة العامة لإدارة وحفظ واستثمار موارد الصندوق، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

ج- الميزانية السنوية لنشاط الصندوق ونفقاته.

د- التوصية للمجلس باعتماد السياسات الإدارية والمالية.

ه- سياسة وخطة استثمار أموال الصندوق وتنميتها.

و- سياسات الإفصاح والشفافية.

ز- سياسات تمكين الجمعيات، وسياسات متابعة البرامج والمشاريع المدعومة وقياس الأثر.

ح- سياسات الشراكات.

ط- السياسات اللازمة لخدمات وأعمال الصندوق.

ي- مصفوفة صلاحيات المنح.

ك- التقرير الخاص بأداء الصندوق؛ تمهيدا لتضمينه ضمن التقرير السنوي للمركز والرفع عنه وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

ل- الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع الجهات ذات العلاقة بعمل الصندوق.

٢- قبول الأوقاف والهبات والتبرعات.

٣- الموافقة على فتح حسابات للصندوق لدى البنوك في المملكة.

٤- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي للصندوق عن سير العمل.

٥- اعتماد أدلة وإجراءات عمل الصندوق.

٦- الاستعانة بالمستشارين والخبراء والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة بأعمال الصندوق.

المادة العاشرة
اجتماعات اللجنة

١- تجتمع اللجنة بشكل دوري بدعوة من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، أو بناء على طلب (ثلاثة) من أعضائها، على ألا تقل اجتماعاتها عن (أربعة) اجتماعات في السنة.

٢- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء وبموافقة أغلبية أعضاء اللجنة عقد أي من الاجتماعات في مكان آخر داخل المملكة.

٣- تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

٤- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يحق لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت، ما لم يكن ذلك بسبب وجود حالة تعارض في المصالح وفقا للفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة.

٦- يجوز عند الحاجة توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات وعقدها والتصويت على توصياتها وقراراتها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.

٧- للجنة متى ما دعت الحاجة عقد اجتماعات استجابة لأي من الآتي:

أ- طلب من رئيس المجلس.

ب- طلب من رئيس اللجنة.

ج- طلب من ثلاثة من أعضائها.

٨- لرئيس اللجنة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت.

٩- يجوز عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفق تقدير رئيس اللجنة التصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، أو بالتمرير على أعضاء اللجنة والتوقيع عليها عند تمريرها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة إلا بتمريرها على أعضاء اللجنة جميعهم، وتصويتهم عليها، وحصولها على غالبية الأصوات على الأقل.

١٠- يجوز لأي عضو التحفظ على أي توصية أو قرار تتخذه اللجنة، على أن يكون ذلك مسببا، وإذا خرج أي عضو من اجتماعات اللجنة قبل انتهائه فيقتصر تحفظه إن وجد على القرارات المتعلقة بالبنود التي حضر مناقشتها، على أن ينص في المحضر على البنود التي لم يحضر مناقشتها، وإذا فقد الاجتماع النصاب بعد خروج العضو تؤجل مناقشة بقية البنود للاجتماع اللاحق.

المادة الحادية عشرة
مهام رئيس اللجنة

يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية:

١- إدارة اجتماعات اللجنة، والإشراف على عملية اتخاذ القرارات أو التوصيات والتصويت عليها، وإعلان النتائج، بمساعدة أمين اللجنة.

٢- الإشراف على أعمال اللجنة وأمانتها.

٣- متابعة الالتزام باللائحة.

٤- التحقق من سلامة القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة، وإبلاغ المجلس بأي ملحوظات يراها بهذا الخصوص.

٥- متابعة تفعيل قرارات وتوصيات اللجنة بالتنسيق مع أمين اللجنة.

٦- تمثيل اللجنة أمام المجلس.

المادة الثانية عشرة
مهام الأعضاء

يتولى أعضاء اللجنة المهام الآتية:

١- التعاون على تحقيق أهداف الصندوق.

٢- الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة أو أي اجتماعات أخرى يتم الدعوة لها ضمن اختصاصات اللجنة.

٣- المساهمة في مناقشة الموضوعات المطروحة في جدول أعمال اللجنة واتخاذ القرارات بشأنها.

٤- دراسة ما يحيله المجلس إلى اللجنة من موضوعات وفقا لمهامها ومسؤولياتها.

٥- اقتراح إضافة ما يرون أهميته من موضوعات ضمن جدول اجتماع اللجنة، على أن يكون الموضوع ضمن اختصاصات اللجنة.

المادة الثالثة عشرة
مهام أمين اللجنة

يتولى أمين اللجنة أعمال أمانة اللجنة وتكون مهامه:

١- تزويد أعضاء اللجنة بالمعلومات ذات العلاقة التي يمكن الاسترشاد بها عند اتخاذ القرارات والتوصيات.

٢- إعداد التقارير التي تحتوي على المعلومات، وتعميمها على أعضاء اللجنة في اجتماعاتها.

٣- تزويد رئيس اللجنة بجدول أعمال اللجنة، وزمن مناقشة كل موضوع مدرج فيه، والموضوعات المقترح طرحها للنقاش، والقرارات المطلوب اتخاذها من اللجنة، والوثائق الداعمة، وذلك قبل الاجتماع بستة أيام عمل على الأقل.

٤- تعميم جدول الأعمال على أعضاء اللجنة، وزمن مناقشة كل موضوع مدرج فيه، والقرارات المطلوب اتخاذها، والوثائق الداعمة، وذلك قبل خمسة أيام عمل من موعد انعقاد الاجتماع.

٥- تقييد اجتماعات اللجنة بجدول الأعمال، باستثناء أي بنود طارئة يوافق عليها رئيس اللجنة.

٦- حضور اجتماعات اللجنة، وإعداد محاضر الاجتماعات، وتعميم هذه المحاضر خلال ثلاثة أيام عمل على كافة أعضاء اللجنة؛ للموافقة عليها، وتحرير المحاضر وفقا للنموذج المعد لذلك.

٧- التنسيق مع من تطلب اللجنة دعوتهم إلى اجتماعاتها، وتشمل الاستشاريين المختصين في أي مجال، أو المستشارين القانونيين، أو من ترى اللجنة ضرورة دعوته، ومشاركتهم جدول الأعمال والمستندات ذات العلاقة بالاجتماع.

٨- متابعة القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة في الاجتماعات السابقة، وما تم بشأنها.

٩- يوزع الأمين في نهاية ربع كل سنة على الأعضاء القائمة المحدثة لسجل متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها مصحوبة بمحضر الاجتماع، وذلك لضمان اطلاع الأعضاء على أحوال ومستجدات تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.

١٠- يرفع الأمين لرئيس اللجنة أي معوقات تواجه تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها، بما في ذلك أي تأخير في تنفيذ قراراتها أو توصياتها.

١١- تبليغ التوصيات والقرارات ومخرجات الاجتماعات لمجلس الإدارة للإحاطة وللمعنيين بالتنفيذ بالإدارة التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة
محاضر الاجتماعات

يعد أمين اللجنة محضر الاجتماع وذلك على النحو الآتي:

١- يجب إعداد محضر لكل اجتماع تعقده اللجنة، على أن يتضمن المحضر ما يأتي:

أ- عنوان المحضر ورقمه وتاريخه.

ب- تاريخ ووقت ومكان انعقاد اللجنة، أو عدد الاجتماعات بحسب الأحوال.

ج- أسماء الحضور (الحاضرين، الغائبين).

د- مقدمة حول الموضوع ووقائعه.

ه- الإشارة إلى الأساس القانوني لتشكيل اللجنة، كقرار تشكيلها وموضوعه.

و- الموضوعات المدرجة والمناقشات والمداولات.

ز- التوصية النهائية للجنة (رأي الأغلبية) مسبوقة بالحيثيات / الأسباب / المستندات.

ح- التحفظات التي أبداها أعضاء اللجنة الحاضرون على أي من القرارات أو التوصيات التي أصدرتها اللجنة.

ط- إثبات نتائج التصويت.

ي- توقيع كل عضو وتاريخ توقيعه، وللعضو المتحفظ أن يذكر بجانب توقيعه عبارة «مع التحفظ المشار إليه، أو التحفظ المرفق، أو الملاحظة المرفقة».

ك- الإشارة إلى ما إذا كان التوقيع قد تم بالحضور أو بالتمرير مع التقيد بالأنظمة في حال عدم جواز التوقيع بالتمرير.

٢- يجوز لكل عضو اقتراح تغييرات على صياغة المحضر أو محتواه خلال ثلاثة أيام عمل من تسلمه، ويصبح المحضر نهائيا إذا لم تقترح أي تغييرات أو تعديلات خلال هذه الفترة بعد اعتماد رئيس اللجنة على محتواه والتوقيع عليه.

٣- إذا اقترحت تغييرات أو تعديلات لمحضر الاجتماع أو اعترض رئيس اللجنة على المحتوى فيتم التعديل أو التغيير بعد موافقة أغلبية أعضاء اللجنة.

٤- لا يجوز إجراء أي تغييرات أو تعديلات على محضر الاجتماع من شأنها تغيير منطوق القرار الذي صوت عليه الأعضاء أو مضمونه.

٥- يعتمد المحضر بعد توقيعه ورقيا أو إلكترونيا من رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين، ويزود أمين اللجنة رئيس اللجنة والأعضاء بنسخة منه خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعتماده.

٦- يضم إلى محضر الاجتماع جميع المستندات والوثائق ذات الصلة به.

٧- يرفع رئيس اللجنة جميع توصيات اللجنة إلى المجلس بحسب الاختصاص؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها، وللمجلس قبول أو رفض أو حفظ ما يرفع إليه من توصيات.

٨- يرفع رئيس اللجنة خلال ثلاثة أيام من انتهاء اجتماعها إلى الرئيس الموضوعات التي لم تتوصل اللجنة إلى قرار بشأنها، والتقارير ذات المخاطر الحرجة.

٩- يشار إلى الموضوعات المرفوعة للمجلس إشارة واضحة في المحضر، وتدون في سجل متابعة تنفيذ القرارات.

المادة الخامسة عشرة
تعارض المصالح

١- الأصل ألا يكون لعضو اللجنة صلة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الصندوق والمركز.

٢- إذا كان للعضو أي تعارض في المصالح في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة فعليه الإفصاح عن ذلك قبل بدء مناقشة الموضوع، على أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع، ولا يجوز له في هذه الحالة التصويت عليه.

٣- إذا شك العضو فيما إن كان واقعا في تعارض للمصالح أم لا فيجب عليه طلب الرأي والإرشاد من رئيس اللجنة.

المادة السادسة عشرة
سرية المعلومات

يجب على الأعضاء المحافظة على سرية المعلومات التي يحصلون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة واستخدامها لغرض تأدية مهام عضويتهم فقط، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف آخر، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال أو استعمالها لأي غرض كان، أو التعامل بشأنها مع وسائل الإعلام أو الحديث باسم اللجنة، ويشمل الالتزام بالمحافظة على سرية تلك المعلومات بعد انتهاء العضوية في اللجنة، ويجب على الأعضاء التوقيع على نموذج «إقرارات والتزامات العضو» الذي يعده المركز لهذا الغرض.

الفصل الثالث
إدارة الصندوق

المادة السابعة عشرة
الرئيس التنفيذي للصندوق

يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعني بقرار من المجلس -أو من يفوضه- يتضمن صلاحياته، ومزاياه، ومستحقاته، ويكون مسؤولا أمام المجلس واللجنة عن إدارة الصندوق وانتظام العمل فيه، وتنفيذ سياساته ولوائحه وقرارات المجلس واللجنة، وذلك في حدود الصلاحيات الممنوحه له.

المادة الثامنة عشرة
مهام الرئيس التنفيذي للصندوق

يتولى الرئيس التنفيذي للصندوق تنفيذ المهام الآتية:

١- إعداد استراتيجية الصندوق، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

٢- تنفيذ السياسة العامة لإدارة وحفظ واستثمار موارد الصندوق في ضوء أهدافه، ووفقا للأنظمة ذات العلاقة.

٣- إعداد السياسات اللازمة للصندوق ورفعها للجنة لاعتمادها من المجلس.

٤- إعداد مصفوفة صلاحيات المنح.

٥- تنفيذ الخطط والموازنات ومتابعة الأداء الفعلي لعمل الصندوق.

٦- إعداد القوائم المالية السنوية للصندوق، والرفع بذلك للجنة المراجعة بالمركز لمراجعتها والتوصية بشأنها.

٧- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق.

٨- الإشراف على تنفيذ السياسات بعد اعتمادها.

٩- إجراء الدراسات اللازمة لاستثمارات الصندوق، والتوصية بالإسهام في مشاريع استثمارية.

١٠- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، وعن الأداء الإداري والمالي له، والرفع بها للجنة.

١١- رفع التقرير السنوي الخاص بالصندوق للجنة خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للدولة.

١٢- اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالصندوق، وفق الميزانية السنوية المعتمدة.

١٣- الإشراف على منسوبي الصندوق، طبقا للصلاحيات الممنوحة له، ووفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

١٤- تمثيل الصندوق أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وله تفويض غيره.

١٥- اقتراح الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المزمع إبرامها مع الجهات ذات العلاقة بعمل الصندوق، وإعدادها بعد موافقة المجلس.

١٦- إعداد الأدلة والإجراءات لعمل الصندوق.

١٧- إعداد وتعديل مدد تقديم خدمات الصندوق.

١٨- يجوز له بعد موافقة المجلس تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الصندوق أو المركز.

الفصل الرابع
مالية الصندوق

المادة التاسعة عشرة
موارد الصندوق

تتكون موارد الصندوق المالية مما يأتي:

١- ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة.

٢- ما يتلقاه من التبرعات، والهبات، والأوقاف وذلك وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

٣- الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات.

٤- العائد من استثماره لموارده.

٥- ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.

المادة العشرون
السنة المالية

١- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

٢- تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ تنفيذ هذه اللائحة وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

٣- يراعي الصندوق في تصرفه بالموارد المشروطة شروط المتبرعين والواقفين، ويراعي فيما يرد إليه من أموال الزكاة الإنفاق منها على مصارفها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الحادية والعشرون
استثمارات الصندوق

للصندوق استثمار أمواله في مجالات مختلفة، ومنها:

١- النقد وما في حكمه.

٢- الأوراق المالية ذات العائد الثابت.

٣- الصناديق الاستثمارية.

٤- العقارات.

٥- المشاريع التنموية.

المادة الثانية والعشرون
محظورات الاستثمار

يحظر على الصندوق الدخول في أي من الاستثمارات الآتية:

١- الاستثمارات المخالفة للشريعة الإسلامية.

٢- الاستثمارات في شركات أو أصول تعد مخالفة للأنظمة واللوائح.

٣- الاستثمار في الأوراق المالية التي يعلق التعامل بها في أسواق الأوراق المالية.

٤- الاستثمار خارج المملكة.

الفصل الخامس
دعم الجمعيات وآليات الحجب والمنع

المادة الثالثة والعشرون
دعم الجمعيات

يقدم الصندوق الدعم للجمعيات بعد استيفائها للضوابط الآتية:

١- أن يكون ترخيص الجمعية ساريا ومعتمدا من الجهة المختصة.

٢- أن تكون الجمعية مسجلة في البوابة الإلكترونية لمنصة الصندوق.

٣- تعبئة نموذج الدعم المعتمد من الصندوق وخلال الفترات المعتمدة.

٤- وجود حساب بنكي نشط مسجل ضمن بيانات الجمعية في المركز.

٥- أن تستوفي الجمعية جميع المتطلبات والشروط الخاصة بالدعم وفقا للسياسات المعتمدة.

٦- عدم وجود ملاحظات أو مخالفات نظامية أو إدارية أو مالية على الجمعية من الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة والعشرون
حالات المنع

للصندوق منع الدعم عن الجمعية عند توفر حالة أو أكثر من حالات المنع الآتية:

أ- الإخلال بشروط أو ضوابط الدعم، وفق ما تحدده السياسات المعتمدة.

ب- تقديم بيانات غير دقيقة أو ناقصة أو تقديم البيانات أو المستندات المطلوبة بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لتقديمها.

ج- إذا قدمت الجمعية على طلب دعم سبق لها الحصول عليه، ويعد من الدعم الذي يمنح لمرة واحدة للجمعية.

د- إذا قدمت الجمعية على أكثر من دعم في ذات الوقت، وذلك حسب تقدير الصندوق.

المادة الخامسة والعشرون
حالات الحجب

للصندوق حجب الدعم عن الجمعية عند توفر حالة أو أكثر من حالات الحجب الآتية:

أ- اشتباه وجود مخالفات مالية أو إدارية أو ارتباطات غير مشروعة لم تعالج.

ب- إساءة استخدام اسم الصندوق أو الجهة الداعمة بما يضر بالسمعة.

ج- عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

د- صدور قرار من الجهات ذات الاختصاص بحق الجمعية، يقضي بتعليق أعمالها أو يؤثر على مركزها التنظيمي.

ه- استخدام الدعم في غير الأغراض المحددة دون موافقة مسبقة.

و- عدم الالتزام بتقديم التقارير الدورية أو التقارير الختامية وفق المتطلبات الزمنية المحددة.

ز- ثبوت تقديم معلومات أو وثائق مزورة أو مضللة.

المادة السادسة والعشرون
قرارات الحجب أو المنع

١- على الصندوق إشعار الجمعية بقرار الحجب أو المنع مسببا.

٢- للصندوق رفع القرار الصادر بالمنع أو الحجب عن الجمعية في حال قدمت الجمعية ما يثبت استيفاء أو تصحيح الأفعال الموجبة لقرار الحجب أو المنع.

المادة السابعة والعشرون
استرداد الدعم

يحق للصندوق استرداد ما بقي من الدعم المقدم للجمعية في حال صدور قرار نهائي من الصندوق بحجب الدعم أو منعه، أو في حال تم حل الجمعية اختياريا أو إجباريا.

المادة الثامنة والعشرون
لجنة النظر في التظلمات

١- يصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنة للنظر في طلبات التظلمات على قرار الحجب أو المنع، ويحدد في القرار أعضاء اللجنة ومدتها وما تتمتع به من صلاحيات، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة ونهائية.

٢- يحق لكل جمعية خلال ستين يوما من تاريخ إشعارها بقرار الحجب أو المنع الاعتراض أمام لجنة النظر في التظلمات على قرارات الحجب أو المنع، ويحق لها التظلم على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.

الفصل السادس
مراقبة أعمال الصندوق

المادة التاسعة والعشرون
آليات الرقابة

على الصندوق مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة الإرهاب وتمويله، وعليه بوجه خاص اتخاذ الآتي:

١- الاحتفاظ في مقره بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمنتسبين، وأعضاء اللجنة، والعاملين فيه، والمتعاملين معه ماليا بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.

٢- إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسيل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليه اتخاذ الإجراءات الآتية:

أ- إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر.

ب- إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديه عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.

الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة الثلاثون
ضمانات الدعم

يتمتع الدعم المالي الذي يمنحه الصندوق بالضمانات المقررة للأموال العامة، وتحصل من قبل المركز وفقا للأنظمة والتعليمات، كما تطبق عليه كافة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالرقابة والمراجعة.

المادة الحادية والثلاثون
نظمة اللوائح والسياسات

الم تسري اللوائح والسياسات الإدارية والمالية الخاصة بالمركز على منسوبي الصندوق.

المادة الثانية والثلاثون
سريان اللائحة

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها، وللمجلس حق تفسيرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) الموافقة على عدم سريان المتطلب الوارد في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من نظام الامتياز التجاري

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٢٦٤ وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٢٠٢٥٧ وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٦هـ، في شأن مراجعة ما تضمنته المادة (الخامسة) من نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١١٧٤) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠١٤) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٠٩٨) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٨٥٠) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٥٤) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩-٤ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٩٦) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على عدم سريان المتطلب الوارد في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من نظام الامتياز التجاري -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١هـ- على بعض الفئات من مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية، وفقا للآتي:

المعيار بيان المعيار
١– أن تكون أعمال الامتياز في أحد القطاعات الواعدة في المملكة والمستهدف زيادة عدد الممارسين فيه. إذا كان الامتياز ضمن قطاع مستهدف في رؤية ٢٠٣٠ أو برامجها، وكان الهدف هو التوسع في عدد الممارسين فيه.
٢– تقديم مانح الامتياز نموذج عمل امتياز واضح ومفصل. يحتوي على تعليمات مفصلة وتحليل سوق، ويعد دليلاً عملياً مع دراسة جدوى تضمن النجاح.
٣– أن يكون نشاط عمل الامتياز مبتكراً أو منتجاً أو خدمة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني أو تلبية احتياجات السوق المحلي. ينظر إلى الابتكار أو الأثر الاقتصادي أو الاستجابة لحاجة السوق عند تقييم الطلب.
٤– ألا يشترط مانح الامتياز على صاحب الامتياز مقابلاً للامتياز قبل ممارسة أعمال الامتياز، وأن يكون المقابل بعد تحقيق صاحب الامتياز إيرادات من ممارسة أعمال الامتياز وفق ما تحدده اتفاقية الامتياز. لتقليل المخاطر التشغيلية على صاحب الامتياز وربط المقابل بتحقيق الإيرادات الفعلية.

ثانيا

أن يكون تطبيق المعايير -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- من خلال لجنة تشكل برئاسة وزارة التجارة، وعضوية وزارتي: (الاستثمار، والاقتصاد والتخطيط).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

رئاسة أمن الدولة: قرار رقم (١٦٥٥٦٤) الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية الأراضي المجاورة لأرض رئاسة أمن الدولة بمنطقة القصيم

English

إن رئيس أمن الدولة

بناء على الصلاحيات الممنوحة لنا،

وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ, ولائحته التنفيذية،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة بالبدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي المجاورة لأرض رئاسة أمن الدولة الواقعة بمنطقة القصيم، وذلك للقطع رقم (٣‏-٤‏-٥) وجزء من القطعتين رقم (١‏-٢)، للتعويض عينيا بجزء من الأرض التابعة للرئاسة، وذلك لمصلحة الرئاسة والتوسع في المنشآت.

ثانيا

تقوم رئاسة أمن الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية، وذلك لتسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد عن (١٥) يوما، في كل من لجنتي وصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض، وتتولى الرئاسة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ وذلك خلال (٦٠ يوما) من تاريخ إبلاغهم بالقرار وفقا للمادة الرابعة والعشرين من النظام.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.

خامسا

تتولى رئاسة أمن الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

رئيس أمن الدولة
عبدالعزيز بن محمد الهويريني

صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٤) تعديل فقرة في المادة السادسة من نظام الجامعات

English

صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٤) تعديل فقرة في المادة السادسة من نظام الجامعات

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٤٩٦ وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات رقم ٤٦٠١١٤٢٧٢٨ وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على شغل معالي نائب وزير التعليم لعضوية مجلس شؤون الجامعات بدلا من نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٧) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠١٤) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٥-١٥ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٢٩) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من نظام الجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤١هـ، وذلك بإحلال عبارة «نائب وزير التعليم» محل عبارة «نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٤٧) في شأن نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٧ / ١٠) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٣) بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

يشمل حكم المادة (٨) من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٧) بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٣٩٢ه- العاملين في البعثات في المنظمات الدولية التي تعنى بمجالات التربية والثقافة والعلوم.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار التمويلية

English

صدر بموجب قرار رقم (٤ / ١٥ / ٢٠٢٦)

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٤ / ١٥ / ٢٠٢٦) اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر المعدلة

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ- اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر المعدلة، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٢٣ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٦) الصادر في ٢٤ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١٤٦) تعديل مادة من لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (١١١) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعدل (المادة التاسعة) من لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية، لتكون على النحو الآتي:

(تكون دورة اللجان الوطنية (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها، وتنتهي بنهاية دورتها أو بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وفقا للفقرة (ج) من المادة (العشرون) من اللائحة).

ثانيا

ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

English

صدر بموجب قرار مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض رقم (١١٢٦٠١)

المادة الأولى:
المصطلحات والتعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه الضوابط– المعاني المبيَّنة أمامها:

المصطلح التعريف
المركز: مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
المنطقة: الحدود الإدارية لمنطقة الرياض المحددة نظاماً.
الضوابط: ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
مشاريع البنية التحتية: المشاريع المتعلقة بخدمات الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها، ويشمل ذلك مشاريع الجهات الحكومية والخاصة، والمشروعات الكبرى، إذا كانت مرتبطة أو تتقاطع مع أعمال مشاريع البنية التحتية.
أعمال مشاريع البنية التحتية: الأعمال المتعلقة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتطويرها، وتشغيلها، وصيانتها.
الجدول: جدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
المخالفة: المخالفة غير جسيمة أو جسيمة للضوابط أو الاشتراطات أو المعايير أو المنهجيات أو الأساليب الخاصة، المتعلقة بأعمال ومشاريع البنية التحتية في المنطقة.
المخالفة الجسيمة: مخالفة من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة، أو من شأنها تؤثر سلباً على جودة الحياة أو تشويه المشهد الحضري وصنفت أنها جسيمة في الجدول.
المخالفة غير الجسيمة: مخالفة لا يتعدى فيها الضرر إلى صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة أو من شأنها تؤثر سلباً على جودة الحياة أو تشويه المشهد الحضري وصنفت أنها غير جسيمة في الجدول.
المهلة التصحيحية: الفترة الزمنية المحددة التي يتم إمهالها للمخالف لتصحيح المخالفة بعد إيقاع الجزاء أو الإنذار لمعالجتها أو إزالتها قبل رصدها مرة أخرى.
الإنذار: تبليغ يُوجّه إلى المخالف في المخالفات غير الجسيمة، ويُمنح بموجبه مهلة لتصحيح المخالفة قبل إيقاع الجزاء.
المخالف: من يرتكب المخالفة وكان ذا شخصية اعتبارية.
الجزاء: الغرامات المالية أو الإجراءات التي يوقعها أو يتخذها المركز ضد المخالف.
الرصد الميداني: قيام المركز بالتحقق من الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات النظامية والفنية ميدانياً، واتخاذ الإجراءات النظامية.
الرصد المكتبي: قيام المركز باستخدام الأنظمة التقنية للتحقق من الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات النظامية والفنية دون التواجد ميدانياً، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالف.
الرصد الآلي: رصد مخالفات عدم الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات النظامية والفنية باستخدام الأنظمة التقنية، دون تدخل بشري من قبل المركز.
لجنة التظلمات: لجان يتم تشكيلها للنظر في الاعتراضات والتظلمات المقدمة على قرارات إيقاع الجزاءات.
يوم: اليوم التقويمي.
الجهة المشرفة (مزود الخدمات): أي شخصية اعتبارية تقوم بتقديم خدمات مشاريع البنية التحتية بشكل مباشر أو غير مباشر.
مختبر الجودة: منشأة مصرح لها من قبل المركز لمزاولة أنشطة اختبارات وفحوصات الجودة اللازمة لأعمال مشاريع البنية التحتية.
منفذ الأعمال (المقاول): مقاول مصرح له من المركز لمزاولة أنشطة تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية.
المكتب الاستشاري: منشأة مصرح لها من المركز لمزاولة أنشطة الإشراف والاستشارات في أعمال مشاريع البنية التحتية.
الإجراء التبعي: هو إجراء يُلزم به المخالف بالإضافة إلى الغرامة المالية، ويقصد به تصحيح المخالفة والامتثال للمتطلبات النظامية، وذلك خلال المهلة التصحيحية المحددة في الجدول.
المرخص له: أي شخصية اعتبارية حاصلة على ترخيص أعمال مشاريع البنية التحتية.

ملحق (أ): جدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

الرقم نوع المخالفة(النص النظامي للمخالفة) المسؤول عن المخالفة الإنذار التصنيف المهلة التصحيحية الجزاءات وفق تصنيف النطاقات داخل الحدود الإدارية للمنطقة الإجراء فيحال التكرار ١ الإجراء التبعي
الأول الثاني الثالث الرابع
مخالفات السلامة المرورية
١ عدم وجود عواكس إضاءة على الحواجز المؤقتة عند المنعطفات والتحويلات المرورية موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢ عدم وضع لوحات إرشادية أو إشارات تحذيرية عاكسة عند منطقة العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣ عدم صيانة اللوحات الإرشادية أو الإشارات التحذيرية العاكسة عند منطقة العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤ عدم توفير منطقة سلامة عازلة عند بداية موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥ عدم وضع لوحات إرشادية أو إشارات تحذيرية عاكسة قبل بداية منطقة التحويل المرورية لتغيير اتجاه أو عرض مسار السير منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦ عدم تزويد المسارات البديلة بحسب الخطة المرورية بلوحات إرشادية أو إشارات تحذيرية عاكسة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح الغرامة
٧ العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨ عدم وضع إنارة تحذيرية (LED) على كامل منطقة العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩ عدم عمل الإنارة التحذيرية (LED) على كامل منطقة العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠ بدء العمل دون إعداد خطة إدارة حركة المرور لمنطقة العمل واعتمادها (باستثناء الأعمال الطارئة) منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١١ عدم اتباع خطة إدارة حركة المرور المعتمدة بمنطقة العمل أثناء تنفيذ الأعمال منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات تأمين موقع العمل
١٢ عدم تأمين كامل حدود موقع العمل بحواجز مؤقتة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٦,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٣ عدم استخدام ألواح الطرق الفولاذية المؤقتة لتغطية كامل قواطع الحفر العرضية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٤ عدم صيانة أو تثبيت ألواح الطرق الفولاذية المؤقتة أو بروز حوافها الحادة عن مستوى سطح الطريق منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٥ استخدام حواجز بلاستيكية مؤقتة فارغة من الماء أو الرمل في موقع العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٦ وضع الحواجز المؤقتة بطريقة غير منتظمة أو غير متلاصقة (عدا مداخل منطقة العمل) منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٧ استخدام حواجز مؤقتة بأحجام أو أشكال أو أنواع مختلفة (عدا مداخل منطقة العمل) منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ٣ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٨ استخدام نوع حواجز مؤقتة غير مطابق لاشتراطات سرعة الشارع أوعمق أو عرض الحفر أو مدة المشروع منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٩ عدم تدريج أو تدعيم أو سند جوانب الحفر منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٠ عدم الالتزام بأبعاد المنطقة العازلة الجانبية لموقع العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات الهوية والمشهد الحضري لموقع العمل
٢١ عدم استخدام الألواح العلوية العازلة لموقع العمل )hoarding( فوق الحواجز الخرسانية بحسب نوع أو موقع المشروع منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ٣ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٢ عدم صيانة الألواح العلوية العازلة لموقع العمل )hoarding( فوق الحواجز الخرسانية منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ٣ أيام ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٣ عدم الالتزام بمواصفات الشعارات التعريفية على كافة الحواجز المؤقتة منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٤ عدم وجود لوحة معلومات المشروع في موقع العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٥ عدم توفر بيانات الترخيص على لوحة المشروع، أو عدم صحتها منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٦ عدم استخدام النموذج المعتمد أو القياسات الموحدة للوحة المشروع أو عدم احتواء اللوحة على كافة المعلومات حسب النموذج المعتمد منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٧ استخدام حواجز مؤقتة تالفة أو غير مدهونة أو غير متماثلة منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٨ عدم تثبيت أو استقامة الإنارة التحذيرية )LED( على كامل منطقة العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٢,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٢٩ استخدام إنارة تحذيرية )LED( بدرجة لون غير مطابقة للون الأبيض )٣٠٠٠-٥٠٠٠ كلفن( منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٢,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات ممارسات تنفيذ الأعمال
٣٠ إثارة مفرطة للأتربة والأغبرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة خارج حدود موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣١ ضخ المياه في مصائد السيول أو الأماكن غير المرخص بها أثناء أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٢ عدم سحب المياه من قاع الحفر وفقاً لتقرير فحص التربة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٣ وجود محولات أو أسلاك مكشوفة داخل أو خارج منطقة العمل خلال تنفيذ الأعمال منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٤ وجود إنارات تحذيرية الآيلة للسقوط أو ساقطة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٢,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٥ عدم المحافظة على النظافة العامة لموقع العمل أثناء العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٦ نزع أو إتلاف الحشائش أو الأشجار أو النخيل أو أقفاص الحماية حول منطقة العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٧ إتلاف شبكات الري بأي وسيلة أثناء أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٨ وضع مخلفات الأعمال في محيط منطقة العمل أثناء تنفيذ الأعمال منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٣٩ عدم توفير معبر للمشاة لكل ١٠٠ متر أو أقل على امتداد موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٠ إعاقة أو حجب ممرات المشاة بأي وسيلة كانت وعدم توفير ممرات بديلة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤١ إعاقة أو حجب دخول أو خروج السكان للمنازل وعدم توفير مسارات بديلة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٢ خلط الإسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٣ وضع معابر للمشاة متهالكة أو غير آمنة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٤ عدم الحفاظ على مسارات وصول واضحة مدعومة باللافتات إلى المرافق العامة أو المتاجر أو المستشفيات أو المدارس أو المساجد أو غيرها من الوجهات الحيوية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٥ وضع دورات مياه مؤقتة خارج منطقة العمل منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٦ إضافة أسفلت بجانب أو فوق الرصيف لتعديل المسار )بخلاف ما يتم السماح به بحسب خطة تحويلة مرورية معتمدة( منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٧ التخزين خارج نطاق منطقة العمل المرخصة منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٨ عدم وجود غطاء لفتحات المحابس أو عدم صيانة الغطاء منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٤٩ عدم وجود غطاء لفتحات التفتيش أو مصائد المياه أو عدم صيانة الغطاء منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٦ ساعات ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٠ وجود عداد كهرباء أو كبينة اتصالات أو محطة إنارة بغطاء مفتوح أو تالف أو مفقود منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٦ ساعات ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات سلامة العاملين
٥١ عدم تقيد العمال بوسائل السلامة الشخصية أو العاكسة أو الزي الموحد في موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٦ ساعات ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٢ عدم صيانة الحواجز المؤقتة في موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٣ عدم وجود طفاية حريق بالمعدات والآليات في موقع العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١,٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات التراخيص والتأهيل والاعتماد
٥٤ العمل بالموقع بدون ترخيص منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٥ العمل بموقع مخالف لما نص عليه في الترخيص منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٦ عدم وجود منفذ أعمال بديل لاستكمال أعمال قائمة أو إغلاقها عند تعذر التنفيذ من قبل منفذ الأعمال في الترخيص الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٧ استخدام ترخيص حفر بما يخالف مضمون الترخيص منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٥ أيام ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٨ استخدام ترخيص حفر طارئ لحفرية غير طارئة منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٥ أيام ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٥٩ استمرار العمل بالموقع وعدم تجديد ترخيص أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٦,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٠ ترك موقع العمل بعد انتهاء مدة الترخيص دون إغلاق الأعمال ودون ممارسة أي عمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦١ قفل الشوارع أو الطرق دون الحصول على ترخيص من إدارة المرور منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٢ زيادة طول أو عرض أو عمق أعمال الحفر عن ما هو مذكور في الترخيص منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٥ أيام ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٣ ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية في المناطق السكنية خارج أوقات العمل المسموحة )باستثناء الأعمال الطارئة( منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٤ عدم الالتزام بإشعارات أو تعاميم إيقاف أو الإلغاء التراخيص الصادرة من المركز منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٥ عدم الالتزام بموقع الحفر أو الأبعاد والاشتراطات المنصوص بها في دليل مسارات الخدمات )مقطع الطريق المحدث( منفذ الأعمال/ المكتب الاستشاري لا ينطبق جسيمة ١٤ يوماً ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٦ تمكين مكتب استشاري من ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية دون الحصول على اعتماد وتصريح من المركز المكتب الاستشاري/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ١٤ يوماً ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٧ تمكين مقاول أو مقاول من الباطن من ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية دون الحصول على تصريح من المركز منفذ الأعمال/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ١٤ يوماً ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٨ تمكين مختبر من ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية دون الحصول على تصريح من المركز مختبر الجودة/ الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ١٤ يوماً ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٦٩ استخدام نماذج تقارير نتائج مختبرية غير معتمدة مختبر الجودة لا ينطبق جسيمة ٧ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات جودة تنفيذ الأعمال
٧٠ إجراء الفحوصات والاختبارات المطلوبة للمواد باستخدام مختبرات غير مرخصة أو معتمدة من )SAAC( الجهة المشرفة لا ينطبق جسيمة ٥ أيام ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧١ هبوطات أو تعرجات أو تطاير في طبقة الأسفلت بعد الانتهاء من الأعمال وخلال فترة الضمان للترخيص منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٥ أيام ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٢ عدم اتباع الاشتراطات الفنية لإعادة سفلتة موقع العمل في الشوارع المطورة أو المُصانة حديثاً بحسب تصنيف الطرق والشوارع المعتمد منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ٥ أيام ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٣ عدم استقامة حدود القص لطبقات الأسفلت والأساس الحجري منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٤ استخدام مواد ردم غير مطابقة للمواصفات المعتمدة بحسب نتيجة مختبر الجودة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٥ عدم استخدام )RC٢( أو )MC١( أثناء أعمال إعادة السفلتة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٦ عدم استخدام الفرادة أثناء أعمال السفلتة منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٧ اعتماد المكتب الاستشاري المصرح له لطلب إغلاق الترخيص وعدم استيفاء أعمال السفلتة المنفذة لاشتراطات الجودة أو اشتراطات لإعادة السفلتة بحسب التصنيف المعتمد للطريق المكتب الاستشاري لا ينطبق جسيمة ١٠ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٨ اعتماد المكتب الاستشاري المصرح له لطلب إغلاق الترخيص قبل إزالة منفذ الأعمال لكافة مخلفات الحفر الناتجة من الأعمال أو المواد والأدوات المخزّنة داخل أو خارج موقع العمل المكتب الاستشاري لا ينطبق جسيمة ١٠ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٧٩ اعتماد المكتب الاستشاري المصرح له لطلب إغلاق الترخيص وعدم استيفاء الأعمال المنفذة لكافة شروط التنسيقات المعتمدة للترخيص مع الجهات ذات العلاقة المكتب الاستشاري لا ينطبق جسيمة ١٠ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٠ عدم تزويد المركز بسجلات الإشراف والرقابة والتواجد على أعمال التنفيذ بحسب النماذج المعتمدة وفقاً لمراحل الحفر المكتب الاستشاري ينطبق غير جسيمة ١٠ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨١ عدم تزويد المركز بتقارير الرقابة على عناصر التشوه البصري بحسب النماذج المعتمدة وفقاً لمراحل الأعمال المكتب الاستشاري ينطبق غير جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٢ إصدار تقارير مختبرية غير كاملة أو غير صحيحة أو غير دقيقة أو لا تطابق جودة الأعمال كلياً أو جزئياً مختبر الجودة لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٣ تأخير إصدار ورفع تقارير النتائج المختبرية اللازمة لأعمال مشاريع البنية التحتية عن المدة المحددة من المركز في إجراء إغلاق التراخيص مختبر الجودة ينطبق غير جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات إغلاق موقع العمل
٨٤ عدم ردم الحفر وإعادة الحالة على ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٥ عدم إزالة الحواجز المؤقتة بعد انتهاء أعمال السفلتة منفذ الأعمال ينطبق غير جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٦ ترك ألواح الطرق الفولاذية المؤقتة بعد الانتهاء من العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٧ عدم إعادة وضع العلامات المرورية والدهانات بعد انتهاء أعمال السفلتة منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣,٠٠٠ ٢,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٢٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٨ ترك نهايات الكيابل الكهربائية أو الأسلاك أو المحولات مكشوفة بعد الانتهاء من الأعمال منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٨٩ عدم إعادة حالة الأرصفة ضمن نطاق العمل المرخص على ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٠ تغطية غرف التفتيش أو المحابس أو المصائد بالأسفلت جزئياً أو كلياً منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩١ رمي نواتج أعمال مشاريع البنية التحتية أو أدوات العمل في محيط منطقة العمل المرخصة بعد الانتهاء من العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٢ ترك أي معدات أو أدوات داخل منطقة العمل المرخصة بعد الانتهاء من العمل منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
مخالفات التعويضات
٩٣ عدم نظافة موقع العمل بعد الانتهاء منه منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٤ إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة كانت أثناء تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٥ الاستغلال غير النظامي لمصادر الطاقة أو المياه في موقع أعمال مشاريع البنية التحتية بأي وسيلة كانت منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٦ قطع تمديدات أو خطوط الخدمات الفرعية أو الإضرار بها بأي وسيلة كانت أثناء أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٧ قطع تمديدات أو خطوط الخدمات الرئيسية أو الإضرار بها بأي وسيلة كانت أثناء أعمال مشاريع البنية التحتية منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٨ عدم استخدام أساليب الحفر الدقيقة في حال العمل ضمن نطاق البنية التحتية الحساسة حسب الاشتراطات منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
٩٩ استخدام معدات الحفر الثقيلة في حال العمل ضمن نطاق البنية التحتية الحساسة لغير كشط الأسفلت منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠٠ الاستمرار في أعمال الحفر وعدم الإبلاغ عن انكشاف الأشرطة التحذيرية أو طبقات الحماية لتمديدات وخطوط الخدمات منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠١ إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة عند استخدام المعدات والآليات الخاصة بأعمال الحفر منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠٢ عدم استيفاء الشروط المطلوبة من الجهات أثناء التنسيقات في طلب الترخيص، والمتعهد عليها منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠٣ وضع الحواجز المؤقتة على مصائد السيول منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ١ يوم ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة
١٠٤ تفريغ نواتج أعمال مشاريع البنية التحتية في غرف التفتيش أو مصائد السيول منفذ الأعمال لا ينطبق جسيمة ٣ أيام ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ مضاعفة الغرامة تصحيح المخالفة

ملحق (ب): جدول تصنيف النطاقات داخل الحدود الإدارية للمنطقة

# التصنيف النطاق النطاق
١ الأول مدينة الرياض
٢ الثاني ١- الخرج ٥- الدوادمي
٢- المجمعة ٦- الدرعية
٣- الزلفي ٧- شقراء
٤- وادي الدواسر ٨- عفيف
٩- القويعية
٣ الثالث ١- الأفلاج ١٤- جلاجل
٢- حوطة بني تميم ١٥- الرين
٣- الغاط ١٦- الدلم
٤- السليل ١٧- رماح
٥- ضرماء ١٨- الحلوة
٦- حريملاء ١٩- الهياثم
٧- مرات ٢٠- العيينة والجبيلة
٨- المزاحمية ٢١- الرويضة
٩- ثادق ٢٢- ساجر
١٠- الحريق ٢٣- البجادية
١١- حوطة سدير ٢٤- نفي
١٢- تمير ٢٥- القشب
١٣- روضة سدير ٢٦- الهدار
٢٧- الأرطاوية
٤ الرابع ١- الجمش ٦- بدائع العضيان
٢- أشيقر ٧- المشاة
٣- حلبان ٨- الجلة وتربك
٤- عروى ٩- البديع
٥- الأحمر ١٠- الحيانية والبرك
١١- السر

ملحق (ج): جدول تصنيف المنشآت

# حجم المنشأة قيمة الجزاء
١ متناهية الصغر يجوز أن يقل عن قيمة الجزاء
٢ المنشآت الصغيرة يجوز أن يقل عن قيمة الجزاء
٣ المنشآت المتوسطة يجوز أن يقل عن قيمة الجزاء
٤ المنشآت الكبيرة بدون تغيير

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.