التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٩) إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٨٩٣٣ وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم ١٥٢٩٢٩ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع الهيكل والدليل التنظيمي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٦١٩) وتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٥٨٠) وتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠‏-٣٢ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٧٣) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ‏-الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ‏- تحمل الرقم (١٦) بالنص الآتي:

إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٠ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٦) الصادر في ٢٤ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٢)

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية

English

صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٢٧٣٨/٤٧٠٢٠١)

استنادا إلى المادة (السابعة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٢) وتاريخ ٩ / ‏١١‏ / ١٤٤٣هـ،

وانطلاقا من دور وزارة الطاقة التنظيمي، أعدت هذه اللائحة لتحديد الإجراءات والشروط للحصول على الرخصة وممارسة نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل، والاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والفنية، والإجراءات الرقابية التي يجب على المرخص له الالتزام بها.

المادة الأولى
التعريفات

١‏- تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني نفسها المبينة في نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ولائحته التنفيذية.

٢‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه اللائحة‏- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة:
لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية.

نشاط شبكة الغاز:
إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف، أو غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل.

شبكة توزيع الغاز المستقلة:
شبكة توزيع مستقلة تستقبل غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل، أو الغاز الجاف من الخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك، وتشمل خطوط أنابيب التوزيع، وصمامات التحكم، والخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وعدادات القياس، والصفايات، وأنظمة المراقبة والتحكم.

دليل تقديم الخدمة:
القواعد التي تعتمدها الوزارة وتحدد ضوابط تقديم الخدمة بين المرخص لهم والمستهلكين، وكذلك الأسس التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلكين.

الرخصة:
إذن يمنح للقيام بنشاط شبكة الغاز.

المرخص له:
الشخص الذي يحصل على رخصة نشاط شبكة الغاز.

كراسة الطرح:
نشرة تصدرها الوزارة تتضمن معلومات تفصيلية بشأن طرح نشاط شبكة الغاز للمنافسة، التي تشمل الجوانب الفنية والمالية والالتزامات والتنظيمات وغيرها من الجوانب المرتبطة بالطرح.

المادة الثانية
أحكام عامة

١‏- على المتقدم بطلب الحصول على الرخصة استيفاء شروط منح الرخصة ومتطلباتها الواردة في اللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة.

٢‏- على المرخص له الالتزام بالآتي:

أ‏- جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

ب‏- دليل تقديم الخدمة.

ج‏- أن تكون جميع أجهزته ومعداته والعمليات المرتبطة بها مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة والمقاييس العالمية، ومنها: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكود البناء السعودي.

د‏- أن يكون التصميم الهندسي من مكتب هندسي معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين.

هـ- تركيب عدادات القياس لدى المستهلكين.

و‏- الفحص الدوري السنوي والصيانة للأجهزة والمعدات والشبكة والملحقات التابعة لها، كالمنظمات، وصمامات الغاز، وأنظمة إنذار تسرب الغاز، وعدادات قياس الاستهلاك للمستهلك.

ز‏- نظام السلامة والصحة المهنية وفقا للمقاييس العالمية، مثل: معايير إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA).

ح‏- القيام بجميع التحسينات والإضافات والإصلاحات للأصول واستبدال الأصول التي انتهى عمرها الافتراضي، أو تعرضت للتلف، أو أثبت الفحص الدوري عدم سلامتها.

ط‏- إعداد خطة شاملة للسلامة والموثوقية والصيانة وخطة الإدارة الفنية، على أن يتوفر في الخطة الشاملة الآتي:

‏- تشغيل أنظمة الغاز بضمان تقليل المخاطر على سلامة الممتلكات والجمهور والمستهلكين الناشئة عن النظام، أو الانقطاعات في نقل أو توريد الغاز، وإعادة إمدادات الغاز المنقطعة.

‏- إجراء تقييم كمي شامل للمخاطر.

‏- تنفيذ أعمال التوصيل لعدادات المستهلكين عن طريق أشخاص مختصين لتجنب المخاطر المتعلقة بالسلامة.

‏- توفير الوسائل المناسبة لتحقيق عزل الشبكة بالكامل أو أي جزء منها في حالة الطوارئ، والوسائل الكافية للوصول إلى خدمة الشبكة وغيرها من المعدات، وصيانتها، وتوفير الوسائل المناسبة للحفاظ على هيكل الشبكة وتشغيلها، وإعداد دليل لإجراءات التشغيل والصيانة الدورية، وإجراءات عملية فتح عدادات المستهلكين وإغلاقها، وأن تجرى العمليات عن طريق فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها.

ي‏- عدم القيام بأي ممارسة تحد من المنافسة العادلة في أنشطة الغاز أو في جزء منها، أو تخل بها.

ك‏- عدم التوقف عن مزاولة نشاط شبكة الغاز إلا بموافقة سابقة من الوزارة.

ل‏- ارتداء العاملين معدات الوقاية الشخصية، ومنها: القفازات المناسبة للعمل، وحذاء السلامة.

٣‏- للشخص ممارسة أكثر من نشاط من أوجه الأنشطة الخاضعة للنظام المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية إذا استقل نشاط شبكة الغاز محاسبيا عن باقي الأنشطة.

٤‏- عند وجود خلاف بين المرخص له بنشاط شبكة توزيع الغاز المستقلة والمرخص له بنشاط نقل الغاز من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة على أي من شروط الاتفاقية فلكل واحد منهما التقدم إلى الوزارة بطلب تسوية ودية بين الطرفين، وللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة.

المادة الثالثة
خصائص الغازات ومواصفاتها

تكون خصائص الغازات ومواصفاتها الخاضعة لأحكام النظام وفق الآتي:

١‏- الغاز الجاف: خليط من المركبات الأساسية مثل: الميثان (CH4)، والإيثان (C2H6)، ومركبات هيدروكربونية أخرى بنسب ضئيلة، مثل: البروبان (C3H8)، والبيوتان (C4H10)، والبنتان، وأثقل (C5+)، وعلى نسبة لا تتجاوز (٣٪) من النيتروجين، ويمكن أن تختلف النسب المحددة من تلك المركبات الهيدروكربونية بناء على مصادر الغاز الجاف، على أن تتطابق مواصفات الغاز الجاف من مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المواصفة (A-120).

٢‏- غاز البترول السائل: خليط من المركبات الأساسية مثل: البروبان (٨H٣C)، والبيوتان (١٠H٤C)، ومركبات هيدروكربونية أخرى بنسب ضئيلة، مثل: البروبيلين (٦H٣C)، والإيثان (٦H٢C)، والإيثيلين (٤H٢C)، ويمكن أن تختلف النسب المحددة من تلك المركبات الهيدروكربونية بناء على درجة حرارة الجو الخارجي ومواصفات الخلط المعتمدة من مصادر غاز البترول السائل الموسمية، على أن تتطابق مواصفات غاز البترول السائل من مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المواصفة (A-١٥٠).

٣‏- الغاز الطبيعي البديل: يحتوي على نسبة عالية من البروبان (٨H٣C)، والبيوتان (١٠H٤C)، تشكل الغالبية العظمى من مكوناته، ويتم إنتاجه عن طريق مزج غاز البترول السائل مع الهواء، ويكون المزيج شبيها بخصائص الاحتراق للغاز الجاف، ويبلغ متوسط نسبة خلط غاز البترول السائل / الهواء (٦٠ / ٤٠)، على الرغم من أن هذا متغير على نطاق واسع بناء على الغازات التي يتكون منها غاز البترول السائل، وتكون طريقة تحديد نسبة الخلط عن طريق حساب مؤشر (Wobbe) للمزيج ليكون مماثلا للغاز الجاف.

المادة الرابعة
إجراءات التأهيل وطرح المنافسة

للوزارة دعوة من تنطبق عليهم الشروط والراغبين في الحصول على رخصة نشاط شبكة الغاز للدخول في منافسة وفق الضوابط الآتية:

١‏- يكون التقدم لطلب التأهيل وفق الوسائل والمدة الزمنية التي تحددها الوزارة بتعبئة النموذج المعتمد، وتقديم المستندات المطلوبة، مثل:

أ‏- ما يثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لممارسة نشاط شبكة الغاز.

ب‏- الخبرات الإدارية والفنية والنظم المالية، وسياسات إدارة المخاطر، والموارد التقنية ونظمها، والإجراءات التشغيلية ونظمها الكافية للوفاء بالالتزامات التجارية والنظامية.

ج‏- أي مستندات أخرى تطلبها الوزارة في سبيل التحقق من الالتزامات والمتطلبات الواردة في النظام، واللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة.

٢‏- تدرس الوزارة طلبات التأهيل، وتتحقق من استيفائها المستندات المطلوبة، وتجري التأهيل لتحديد المتنافسين المؤهلين.

٣‏- تشعر الوزارة المتنافسين المؤهلين، وتعلن عن ذلك في موقعها الإلكتروني.

٤‏- ترسل الوزارة كراسة الطرح إلى المتنافسين المؤهلين، وتفتح باب استقبال الاستفسارات لجميع المتنافسين وتجيب عنها.

٥‏- للوزارة تعديل كراسة الطرح، أو إعادة طرحها، أو إلغاؤها، وفق ما تراه مناسبا.

٦‏- يقدم المتنافسون عروضهم الفنية أثناء المدة المحددة في كراسة الطرح، ولا يقبل أي عرض يقدم بعد انتهاء المدة المحددة لاستقبال العروض.

٧‏- تفحص الوزارة العروض الفنية وفقا للمعايير المنصوص عليها في كراسة الطرح.

٨‏- تعلن الوزارة عن المتقدم الفائز ‏-وفقا لوسائل الإبلاغ المحددة في كراسة الطرح‏- لاستكمال إجراءات إصدار الرخصة.

المادة الخامسة
شروط منح الرخصة

تمنح الوزارة الرخصة للمتقدم الفائز عند استيفاء الآتي:

١‏- تزويد الوزارة بالمستندات اللازمة والخطة التشغيلية.

٢‏- دفع المقابل المالي لإصدار الرخصة.

٣‏- الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة بنشاط شبكة الغاز، ومنها ما يأتي:

أ‏- سجل تجاري.

‌ب‏- رخصة وزارة الاستثمار إن كان الاستثمار أجنبيا أو مشتركا.

ج‏- موافقة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو ما يعادلها.

المادة السادسة
شروط تجديد الرخصة

على المرخص له عند رغبته في تجديد الرخصة الالتزام بالآتي:

١‏- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تجديد الرخصة، مع استيفاء متطلبات شروط منحها المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة خلال المدة التي تسبق انتهاءها بـ(٣٦) شهرا لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، و(١٢) شهرا لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة.

٢‏- سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له إن وجدت.

٣‏- دفع المقابل المالي لتجديد الرخصة.

المادة السابعة
شروط تعديل الرخصة

على المرخص له عند رغبته في تعديل الرخصة الالتزام بالآتي:

١‏- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تعديل الرخصة متضمنا أسباب الطلب ومبرراته.

٢‏- عدم الإخلال بأي من أوجه نشاط شبكة الغاز.

٣‏- سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له إن وجدت.

المادة الثامنة
شروط نقل الرخصة

على المرخص له عند رغبته في نقل الرخصة الالتزام بالآتي:

١‏- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على نقل الرخصة متضمنا أسباب الطلب ومبرراته.

٢‏- استيفاء متطلبات شروط منح الرخصة المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.

٣‏- عدم الإخلال بأي من أوجه نشاط شبكة الغاز.

٤‏- سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له إن وجدت.

المادة التاسعة
المقابل المالي

يكون المقابل المالي لإصدار الرخصة أو تجديدها (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف لمدة (١٥) سنة، و(٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة لمدة (٥) سنوات، تدفع مرة واحدة قبل منح الرخصة أو عند تجديدها.

المادة العاشرة
بدء الخدمة في نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف

على المرخص له بعد استكمال الأعمال الإنشائية للشبكة التقدم بطلب الحصول على موافقة الوزارة قبل بدء الخدمة متضمنا الآتي:

١‏- شهادة اكتمال الأعمال الإعدادية للتشغيل.

٢‏- شهادة مطابقة من طرف ثالث تفيد بأن الشبكة مطابقة للالتزامات الفنية المحددة في هذه اللائحة.

٣‏- اتفاقية شراء المنتجات البترولية من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، المتضمنة إطلاق مشروع صيانة وتشغيل شبكة الغاز الجاف، واتفاقية التشغيل والصيانة لعداد نقل العهدة للغاز.

٤‏- خطة ربط محطة استلام الغاز من مصدر الغاز المطابقة للالتزامات الفنية والمعايير الخاصة بالشبكة الرئيسية، والمعتمدة من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).

٥‏- جرد الأصول وإعداد قائمة بها واعتمادها من مراجع خارجي بحسب الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها إلى الوزارة قبل بدء الخدمة.

٦‏- أي متطلبات أخرى ترى الوزارة ضرورتها وفقا لطبيعة الرخصة.

المادة الحادية عشرة
المسؤوليات والالتزامات الفنية

على المرخص له في إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف على المرخص له الالتزام بالآتي:

١‏- الحصول على الغاز الجاف من مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بحسب المعايير والمتطلبات الفنية لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ووفقا للسعر المعتمد.

٢‏- توزيع الغاز الجاف للمستهلكين في نطاق الرخصة وفق التعريفة المعتمدة.

٣‏- شهادة إنجاز سارية للأعمال الميكانيكية من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمرافق المشروع الواقعة تحت مظلتها وإشرافها.

٤‏- إعداد اتفاقية إيصال الخدمة للمستهلك تكون متوائمة مع دليل تقديم الخدمة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، على أن تشمل الآتي:

أ‏- إجراءات إيصال الخدمة.

ب‏- إجراءات التعديل على الخدمة.

ج‏- إجراءات فصل الخدمة وإعادتها وإلغائها.

د‏- إجراءات تطبيق تسعيرة الاستهلاك.

هـ‏- إجراءات حساب الاستهلاك والفوترة.

و‏- واجبات المستهلك وحقوقه، والتزامات مقدم الخدمة.

ز‏- آلية إصدار الفواتير ووسائل الدفع.

ح‏- إجراءات فصل الخدمة عن المستهلك بحسب الأسباب، مثل: (طلب المستهلك، وعدم دفع الفواتير).

ط‏- إجراءات إنهاء الاتفاقية.

ي‏- آلية قراءة العداد وإجراءاته، والاعتراض على الفاتورة.

ك‏- آلية استقبال الشكاوى ومعالجتها.

ل‏- آلية التعويض عن الضرر الذي قد يحدث في موقع المستهلك وإجراءاته.

م‏- عدم القدرة على توفير الغاز بسبب القوة القاهرة.

ن‏- إجراءات الدخول لملكية المستهلك.

٥‏- تحديث قائمة الأصول المقدمة قبل بدء الخدمة المشار إليها في الفقرة (٥) من المادة (العاشرة) من هذه اللائحة سنويا، مضافا إليها الأصول الجديدة أو الأصول المشطوبة، وتقديمها للوزارة.

المادة الثانية عشرة
المسؤوليات والالتزامات الفنية

على المرخص له في إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة على المرخص له الالتزام بالآتي:

١‏- الحصول على غاز البترول السائل من المرخص له بنشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة وفق أجور النقل.

٢‏- توزيع غاز البترول السائل للمستهلك وفق التعريفة المعتمدة.

٣‏- شروط الجهات ذات العلاقة ومتطلباتها عند اختيار موقع إنشاء الشبكة المستقلة، وآلية دخول الصهاريج ووسائل النقل الأخرى، وخروجها.

٤‏- إعداد اتفاقية إيصال الخدمة للمستهلك، تكون متوائمة مع دليل تقديم الخدمة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، على أن تشمل الآتي:

أ‏- إجراءات إيصال الخدمة.

ب‏- إجراءات التعديل على الخدمة.

ج‏- إجراءات فصل الخدمة وإعادتها وإلغائها.

د‏- إجراءات تطبيق تسعيرة الاستهلاك.

هـ‏- إجراءات حساب الاستهلاك والفوترة.

و‏- واجبات المستهلك وحقوقه، والتزامات مقدم الخدمة.

ز‏- آلية إصدار الفواتير ووسائل الدفع.

ح‏- إجراءات فصل الخدمة عن المستهلك بحسب الأسباب، مثل: (طلب المستهلك، وعدم دفع الفواتير).

ط‏- إجراءات إنهاء الاتفاقية.

ي‏- آلية قراءة العداد وإجراءاته، والاعتراض على الفاتورة.

ك‏- آلية استقبال الشكاوى ومعالجتها.

ل‏- آلية التعويض عن الضرر الذي قد يحدث في موقع المستهلك وإجراءاته.

م‏- عدم القدرة على توفير غاز البترول السائل بسبب القوة القاهرة.

ن‏- إجراءات الدخول لملكية المستهلك.

المادة الثالثة عشرة
إجراءات إصدار الفواتير

دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يجب أن تتضمن الفواتير الآتي:

١‏- اسم مزود الخدمة وبياناته، ورقم سجله التجاري، وأن تصدر فاتورة ضريبية إلكترونية.

٢‏- تحرير الفاتورة باللغتين العربية والإنجليزية.

٣‏- اسم المستهلك ورقم اشتراكه، والرقم الضريبي إذا كان المستهلك تجاريا.

٤‏- رقم طباعة الفاتورة وتاريخها، ونوع الدفع، وضريبة القيمة المضافة، وإجمالي الفاتورة.

٥‏- رقم الصنف ووصفه (الغاز الجاف، وغاز البترول السائل، والغاز البديل)، والرقم التسلسلي.

٦‏- الكمية وسعر الوحدة، وأجور الخدمات حيثما تطلب.

٧‏- عنوان كل من المورد والعميل.

المادة الرابعة عشرة
إجراءات الفصل المحاسبي

١‏- على المرخص له أن يقدم إلى الوزارة القوائم المالية السنوية الأولية في موعد لا يتجاوز (٩٠) يوما، والقوائم المالية السنوية المدققة في موعد لا يتجاوز (١٨٠) يوما من نهاية العام المالي.

٢‏- على المرخص له فصل التكاليف والإيرادات المرتبطة بأوجه نشاط شبكة الغاز عن غيرها من الأنشطة، وتزويد الوزارة بوثائق الفصل المحاسبي.

٣‏- يجب أن يلتزم المرخص له عند عملية فصل التكاليف والإيرادات وتقديم وثائق الفصل المحاسبي بالمبادئ والأسس الآتية:

أ‏- أن تكون معلومات الفصل المحاسبي وبياناته متسقة مع القوائم المالية المدققة الخاضعة للأنظمة ذات العلاقة في المملكة، وأن تسوى مع تلك القوائم، وأن تقدم المعلومات والبيانات والتفسيرات الداعمة لتلك التسوية.

ب‏- أن تكون معلومات الفصل المحاسبي وبياناته مدعومة بصورة كافية بالأدلة والوثائق والمنهجيات؛ مما يتيح للمراجع الداخلي أو الخارجي تتبع مصدرها ومراجعتها.

ج‏- عندما يتسبب نشاط أو منتج أو خدمة في تكاليف، أو إيرادات أو شراء أصول، يجب أن تنعكس هذه التكاليف أو الإيرادات أو الأصول على إعداد الحسابات ذات الصلة؛ أي يجب أن تكون عملية التخصيص على أساس الدافع الحقيقي للتكلفة أو الإيراد ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك، كما يجب أن تكون آليات التخصيص واضحة ومفهومة ومتوافقة في عملية التخصيص.

د‏- أن تكون المنهجيات والمبادئ المحاسبية والمعايير المستخدمة في إعداد الفصل المحاسبي متسقة سنويا، ما لم يكن هناك تفسير وتوضيح منطقي لأسباب التغيير والتعديلات، مع تقديم المبررات والوثائق الداعمة لتلك التغييرات.

هـ‏- ضمان شفافية التسوية ووضوحها بين قواعد البيانات الداخلية، والتقارير والقوائم ذات الصلة بعملية الفصل المحاسبي.

و‏- أن تكون الحسابات وعمليات التخصيص والمعلومات والبيانات الأخرى المستخدمة في نظام الفصل المحاسبي التي يجب الاحتفاظ بها وتقديمها للمراجعة مستندة إلى بيانات يمكن التحقق منها.

ز‏- إعداد بيانات الفصل المحاسبي بصورة تضمن عدم إحداث تأثير جوهري في أي قرارات تنظيمية.

ح‏- أن تكون المعلومات مفصلة ودقيقة وخالية من الأخطاء.

ط‏- أن تكون الإدارة التنفيذية العليا للمرخص له مسؤولة عن جودة المعلومات والبيانات ودقتها المقدمة إلى الوزارة ذات الصلة بالفصل المحاسبي.

ي‏- أن تكون الحسابات، والبيانات، والتقارير، والمعلومات واضحة وقابلة للتتبع وسهلة الفهم، ويجب عند تقديمها للمراجعة أن تكون في نماذج غير مقيدة، وتستخدم البرامج القياسية وأدوات معالجة البيانات.

٤‏- يجب أن تتضمن وثائق الفصل المحاسبي على الأقل ما يأتي:

أ‏- دليل الفصل المحاسبي: دليل يوضح جميع المنهجيات والأسس والإجراءات التي سيتبعها المرخص له، ويجب أن يتضمن ‏-على الأقل‏- ما يأتي:

‏- تصميم نظام الفصل المحاسبي وهيكله.

‏- معايير تخصيص التكاليف والإيرادات.

‏- وصف قائمة حسابات التكاليف والإيرادات للمرخص له.

‏- مبادئ إعادة تقييم الأصول ومنهجيتها.

ب‏- نتائج الفصل المحاسبي: تتضمن مخرجات عملية الفصل المحاسبي وفق دليل الفصل المحاسبي ‏-على الأقل‏- ما يأتي:

‏- النتائج الفعلية لعملية الفصل المحاسبي.

‏- قائمة الدخل والمركز المالي ‏-إن تطلب‏- للنشاط المرخص له.

‏- بيان التسوية بين الفصل المحاسبي والقوائم المالية المدققة.

‏- مصفوفات تخصيص التكاليف والإيرادات.

‏- معلومات عن الأصول بما في ذلك سجل الأصول الثابتة.

‏- معلومات عن كميات المبيعات.

‏- بيان مسؤولية الإدارة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

ج‏- الدراسات الداعمة: توفر تفاصيل إضافية فنية وقياسية عن بعض معايير تخصيص التكاليف في نظام الفصل المحاسبي.

٥‏- على المرخص له أن يقدم وثائق الفصل المحاسبي سنويا للوزارة في موعد لا يتجاوز (٥) أشهر من نهاية كل عام مالي، وفق الآتي:

أ‏- نسخة إلكترونية من وثائق الفصل المحاسبي وفق الصيغ المحددة من الوزارة، بحسب ما تقتضيه طبيعة كل بند من بنود نتائج الفصل المحاسبي الموضحة أعلاه، ويجب أن تكون تلك الملفات غير محمية، ويكون تتبع المعلومات والبيانات والتعديل عليها ومراجعتها ممكنا.

ب‏- نسخة إلكترونية موقعة من بيان مسؤولية الإدارة وفق الصيغة المحددة من الوزارة.

ج‏- نسخة إلكترونية من القوائم المالية المدققة للعام المالي ذات الصلة.

٦‏- تراجع الوزارة وتدقق صحة الفصل المحاسبي وموضوعيته في ضوء البيانات والمعلومات والمستندات ذات الصلة، وعند وجود أي ملحوظات أو متطلبات تستدعي التعديل؛ تبلغ الوزارة المرخص له بتلك الملحوظات وفق الشكل والصيغة اللذين تحددهما، ويجب على المرخص له الالتزام بتلك المتطلبات والتعديلات اللازمة في المدة الزمنية التي تحددها الوزارة.

٧‏- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (٦) من هذه المادة؛ للوزارة أن تطلب من المرخص له على نفقته الخاصة أن يعني طرفا ثالثا بعد أخذ موافقة الوزارة عليه؛ ليدقق وثائق الفصل المحاسبي ويراجعها، ويقدم إلى الوزارة التقارير اللازمة بشأن عملية المراجعة والتدقيق، مصحوبة بالتوصيات وإبداء الرأي حول وثائق الفصل المحاسبي.

المادة الخامسة عشرة
صلاحيات المراجعة والتفتيش

١‏- للوزارة القيام بعمليات المراجعة والتفتيش وفحص مواقع المرخص له في أوقات العمل الرسمية للمرخص له؛ للتأكد من التزامه بأحكام النظام، واللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة، وشروط الرخصة.

٢‏- على المرخص له تمكين المفتشين من الاطلاع على جميع الوثائق المرتبطة بنشاط شبكة الغاز.

٣‏- على المرخص له تقديم جميع المعلومات والمستندات التي تطلبها الوزارة لغرض أعمال المراجعة والتفتيش.

المادة السادسة عشرة
دعم الصناعة الوطنية وزيادة المحتوى المحلي

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١‏- اشتراطات نسب التوطين الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

٢- قياس نسبة المحتوى المحلي وهي النسبة المئوية الدالة على مقدار الإنفاق على العناصر السعودية في المنشأة أو نشاط شبكة الغاز مقارنة بإجمالي الإنفاق عليهما.

٣‏- إعداد خطة توضح نسبة المحتوى المحلي المخطط الوصول إليها أثناء مدة تقديم خدمات نشاط شبكة الغاز.

المادة السابعة عشرة
الإمداد الآمن للغاز

على المرخص له الالتزام بالآتي:

١‏- إبلاغ الوزارة مباشرة عند وجود أي حدث قد يؤثر في أمن الإمداد، وتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة ذلك.

٢‏- توفير مخزون من الغاز لا يقل عن استهلاك (١٠) أيام، وفقا لمتوسط الاستهلاك اليومي لجميع مستهلكي نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة، مع تقديم دراسة توضح المخزون الأمثل وفق حجم المستهلكين وعددهم.

٣‏- إعداد خطط الاستجابة في الحالات الطارئة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، وتحديثها دوريا.

٤‏- إعداد خطط سنوية تتضمن كميات الإمدادات اللازمة، والوسائل، والوقت اللازم لتوفير هذه الكميات، ومراجعة هذه الخطة كل (٦) أشهر.

٥‏- إعداد خطط استمرارية الأعمال لضمان قدرته على الاستمرار في أعماله، والوفاء بالتزاماته عند حدوث توقف غير متوقع لأعماله أخذا في الاعتبار طبيعة أعماله وحجمها، ويجب توثيق هذه الترتيبات وتحديثها بانتظام، واختبارها دوريا للتأكد من فعاليتها، وتزويد الوزارة بنسخة منها.

المادة الثامنة عشرة
إجراءات تقويم نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف

لغرض تنفيذ الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تقوم الوزارة في حالة إلغاء الرخصة لتقويم شبكة الغاز الجاف بالآتي:

١‏- مراجعة أصول الشبكة الأساسية.

٢‏- التأكد من سلامة أنظمة الشبكة وأجهزتها وتمديداتها وملحقاتها، وكفاءة عملها.

٣‏- تنفيذ إجراءات أيلولة ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة وفق أحكام الأيلولة المحددة في الرخصة.

٤‏- الاستعانة ‏-عند الحاجة‏- بطرف ثالث للقيام بمهام تقويم الشبكة.

المادة التاسعة عشرة
المحافظة على المستندات

١‏- على المرخص له الاحتفاظ بنسخ للقوائم المالية المدققة ومعلومات عن الأصول، والأرباح والخسائر، والإيرادات، والتكاليف، والمديونيات، والاحتياطي لنشاط شبكة الغاز لمدة (٥) سنوات؛ لغرض تدقيقها من الوزارة.

٢‏- على المرخص له الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن (٥) سنوات وتقديمها إلى الوزارة متى طلبت ذلك.

٣‏- على المرخص له أن يحتفظ بالمستندات المتعلقة بنشاط شبكة الغاز، على أن تحتوي بحد أدنى المعلومات الآتية:

أ‏- التراخيص الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

ب‏- المستندات ذات العلاقة بالترتيبات الخاصة باستمرارية الأعمال.

ج‏- نسخة من الاتفاقيات مع المرخص لهم.

د‏- تقارير التدريب.

هـ‏- بيانات المبيعات اليومية لكمية الغاز.

٤‏- للوزارة أن تطلب من المرخص له تقديم نسخ أو أخذ عينات من هذه المستندات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية.

المادة العشرون
سريان العمل باللائحة

تسري أحكام هذه اللائحة ابتداء من تاريخ نشرها في موقع الوزارة الإلكتروني.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز السعودي لكفاءة الطاقة: قرار رقم (٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠٤) الموافقة على توصية اللجنة التنفيذية باعتماد تحديث شروط ومعايير استخدام الجهات الحكومية عند استخدام مشاريعها لتقنية تبريد المناطق

English

إن مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وفق تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٥٣ وتاريخ ٣ / ‏٧‏ / ١٤٣٩هـ،

وبعد الاطلاع والمداولة، قرر المجلس ما يلي:

قرار رقم ٠٤‏-٠٤‏-٢٠٢٥

الموافقة على توصية اللجنة التنفيذية باعتماد تحديث المعيار الوطني لتبريد المناطق وفق المستند المرافق.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة

صدر في: ٩ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تحديث شروط ومعايير استخدام الجهات الحكومية عند استخدام مشاريعها لتقنية تبريد المناطق

English

صدر بموجب قرار المركز السعودي لكفاءة الطاقة رقم (٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠٤)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٧٣٨/٤٧٠٢٠١) الموافقة على لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٦) وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٣٨هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٢) وتاريخ ٩ / ‏١١‏ / ١٤٤٣هـ، المتضمن في المادة (السابعة) أن تحدد هذه الوزارة في اللوائح ما يكفل تحقيق المصلحة العامة بما في ذلك ما ورد في الفقرة (١) التي نصت على «القواعد الخاصة بتنظيم أوجه النشاط»،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي

أولا‏

الموافقة على لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا‏

تنشر اللائحة في موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها بدءا من تاريخ صدور هذا القرار، وتلغي ما يتعارض معها.

ثالثا‏

يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٩ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٠) الموافقة على نظام حقوق المؤلف

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٢٦٦ وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٢٩١٦٦ وتاريخ ٨ / ١١ / ١٤٤١هـ، في شأن مشروع نظام حقوق المؤلف.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٦٨٨) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٤١٤٢) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٧٥٤) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢١٩١) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٦٩) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٦٤٢) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٣٩ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٠٥ / ٣٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٢١ / ١١) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٣٤) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على مشروع نظام حقوق المؤلف، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

أن تكون الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، هي وزارة الثقافة، ويكون لوزير الثقافة تفويض من يراه من الهيئات الثقافية لتكون محل وزارة الثقافة.

ثالثا

أن تكون الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (العشرين) من مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، هي الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

رابعا

أن تكون الجهة المختصة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الثانية والخمسين) من مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، هي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويتم الاتفاق معها عند تحديد الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في تلك الفقرة.

خامسا

ترفع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بعد الاتفاق مع وزارة الثقافة، مشروع اللائحة التنظيمية للإدارة الجماعية، بعد الانتهاء من إعدادها وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.

سادسا

تقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، عند تحديد المقابل المالي المنصوص عليه في المادة (الأربعين) من مشروع النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

سابعا

تقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالاتفاق مع وزارة المالية حيال وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بمنح المكافآت الواردة في المادتين (الرابعة والخمسين) و(الخامسة والخمسين) من مشروع النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

ثامنا

تقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بإيداع أي مبلغ مالي متحصل نتيجة تطبيق أحكام مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، في حساب الخزينة الموحد -جاري وزارة المالية سابقا- في البنك المركزي السعودي.

تاسعا

تقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتنسيق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، عند وضع الأحكام الخاصة بالمادة (التاسعة والأربعين) من مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، في اللائحة التنفيذية لمشروع النظام.

عاشرا

تقيد الحماية الواردة في مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، إذا كانت دولة الأجنبي لا تحمي مواطني المملكة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما ورد في البندين (أولا) و(عاشرا)، صياغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٨ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٧ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (١ – ٢٦ – ٢٠٢٦) اعتماد تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ‏٦‏ / ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ‏- اعتماد تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب‏- تعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بقرار المجلس رقم (٤‏-١١‏-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ / ‏٨‏ / ١٤٢٥هـ الموافق ٤ / ‏١٠‏ / ٢٠٠٤م، المعدلة بقراره رقم (٣‏-٦‏-٢٠٢٦) وتاريخ ٣٠ / ‏٧‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١٩ / ‏١‏ / ٢٠٢٦م، وذلك على النحو الآتي:

أولا

إضافة تعريف مصطلح صندوق الاستثمار المبسط، وذلك بالنص الآتي:

صندوق استثمار مؤسس في المملكة ويمكن طرح وحداته طرحا خاصا على المستثمرين من فئة العملاء المؤسسيين وفقا لتعليمات صناديق الاستثمار المبسطة

ويعمل به من تاريخ نشره.

ثانيا

تعديل تعريف مصطلح الصندوق الخاص، ليصبح بالنص الآتي:

صندوق استثمار مؤسس في المملكة لا يكون صندوقا عاما أو صندوقا مبسطا ويمكن طرح وحداته على مستثمرين في المملكة وفقا للأحكام الواردة في الباب الخامس من لائحة صناديق الاستثمار

 ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

تعديل تعريف مصطلح مدير الصندوق من الباطن، ليصبح بالنص الآتي:

طرف ثالث يتعاقد معه مدير الصندوق بموجب عقد وفقا للائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وتعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، يتخذ نيابة عن مدير الصندوق كل أو بعض القرارات الاستثمارية لصندوق الاستثمار الخاضع لإدارة مدير الصندوق

ويعمل به من تاريخ نشره.

رابعا

تعديل تعريف مصطلح «إنهاء الصندوق»، ليصبح بالنص الآتي:

يقصد به أينما ورد في لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وتعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، التاريخ الذي ينتهي به الصندوق وفقا للمدة أو الحدث المحدد في شروط وأحكام الصندوق متضمنة مرحلة بيع الأصول وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم

ويعمل به من تاريخ نشره.

خامسا

تعديل تعريف مصطلح شروط وأحكام الصندوق، ليصبح بالنص الآتي:

العقود التي تحتوي البيانات والأحكام المطلوبة بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وتعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، ويتم توقيعها بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات

ويعمل به من تاريخ نشره.

سادسا

تعديل تعريف مصطلح الموزع، ليصبح بالنص الآتي:

يقصد به في لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وتعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، شخص يكلف بطرح وحدات صندوق استثمار في المملكة

ويعمل به من تاريخ نشره.

سابعا

تعديل تعريف مصطلح «مالك الوحدات»، ليصبح بالنص الآتي:

الشخص الذي يملك وحدات في صندوق الاستثمار أو صندوق الاستثمار المبسط أو صندوق الاستثمار العقاري تمثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق

ويعمل به من تاريخ نشره.

ثامنا

تعديل تعريف مصطلح مدير الصندوق، وذلك بإضافة عبارة إلى عجز التعريف بالنص الآتي:

وتعليمات صناديق الاستثمار المبسطة

ويعمل به من تاريخ نشره.

تاسعا

تعديل تعريف مصطلح طرح خاص، وذلك بإضافة عبارة إلى عجز التعريف بالنص الآتي:

ولأغراض تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، يعني طرح وحدات في صندوق استثمار مبسط على المستثمرين من فئة العملاء المؤسسيين وفقا للفقرة (أ) من المادة الحادية والعشرين من تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة

 ويعمل به من تاريخ نشره.

عاشرا

تعديل تعريف مصطلح إشعار الطرح الخاص، وذلك بإضافة عبارة إلى عجز التعريف بالنص الآتي:

ويقصد به لأغراض تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة: الإشعار الواجب تقديمه إلى الهيئة بموجب الفقرات الفرعية (١ و٢ و٣) من الفقرة (أ) من المادة الثانية والعشرين من تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة

ويعمل به من تاريخ نشره.

ج‏- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ١٣ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها: قرار رقم (٢٥٠٠٨٦٥٧) اعتماد برنامج تحصين الثروة الحيوانية بالمملكة

English

إن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما،

وبعد الاطلاع على نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

واستنادا إلى دليل الصلاحيات الإدارية والمالية بالمركز البند (أولا / ٣) من الصلاحيات الإدارية، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد برنامج تحصين الثروة الحيوانية بالمملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي
أيمن بن سعد الغامدي

صدر في: ٣ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها: قرار رقم (٨/٢٥/٢٠٢٦) اعتماد تعديل وثيقة القواعد والضوابط واإلجراءات التنفيذية الالزمة لتطبيق تعريفة االستهالك الكثيف للكهرباء

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

بناء على الصلاحيات المخولة له،

وبعد الاطلاع على (المادة الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٦ / ‏٥‏ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على (المادة الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ‏٥‏ / ١٤٤٢هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) وتاريخ ٢٨ / ‏١‏ / ١٤٤٥هـ،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ١٤ / ‏٢‏ / ١٤٤٣هـ،

وقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦١) وتاريخ ٢٦ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٠٣ / ٤٣) وتاريخ ٢ / ‏٥‏ / ١٤٤٣هـ الموافق٦ / ‏١٢‏ / ٢٠٢١م،

وقرار مجلس الإدارة رقم (٠١ / ٤٤) وتاريخ ٢٨ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٢ / ‏١٢‏ / ٢٠٢٢م،

وقرار مجلس الإدارة رقم (٠١ / ‏٥٣‏ / ٤٥) وتاريخ ٦ / ‏٧‏ / ١٤٤٥هـ الموافق ١٨ / ‏١‏ / ٢٠٢٤م،

وبعد الاطلاع على البند رقم (٣٢) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٥ / ‏٥٨‏ / ٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ‏٩‏ / ١٤٤٦هـ الموافق ٣ / ‏٣‏ / ٢٠٢٥م،

وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق ذات العلاقة المقدمة لمجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٦٥) وتاريخ ٢٨ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١٦ / ‏٢‏ / ٢٠٢٦م.

يقرر ما يأتي

أولا

اعتماد تعديل وثيقة القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات والإجراءات، ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٣ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.