English
صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٨) الصادر في ٧ من يوليو ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٨) الصادر في ٧ من يوليو ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٨) الصادر في ٧ من يوليو ٢٠٢٣م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٠٢٧ وتاريخ ١٢ /٦ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٤٤٧٣ وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تعديل نظام المقيّمين المعتمدين، ومذكرته التوضيحية.
وبعد الاطلاع على نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧ /١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٦٧٣١) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٤٧٢) وتاريخ ١ /٧ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٥٩) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٤٣هـ، ورقم (٤٣٨) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٢٢٠) وتاريخ ٢١ /٧ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩٧ /١٥) وتاريخ ٣ /٦ /١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠٦٢ /٤٤/م) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥٢٣) وتاريخ ٧ /١٠ /١٤٤٤هـ.
الموافقة على تعديل نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧ /١٤٣٣هـ، على النحو الآتي:
أولاً: تعديل المادة (الأولى) على النحو الآتي:
١- إحلال تعريف «الوزارة: وزارة المالية» محل تعريف «الجهة المشرفة: الجهة التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».
٢- إحلال تعريف «الوزير: وزير المالية» محل تعريف «الرئيس: رئيس الجهة المشرفة».
٣- إضافة تعريف «المجلس: مجلس إدارة الهيئة».
٤- تعديل تعريف «السجل» وذلك بإحلال عبارة «لدى الهيئة» محل عبارة «لدى الجهة المشرفة» الواردة في عجز التعريف.
٥- إحلال كلمة «الوزارة» محل عبارة «الجهة المشرفة»، وإحلال كلمة «الوزير» محل كلمة «الرئيس»، وإحلال كلمة «المجلس» محل عبارتي «مجلس الإدارة» و»مجلس إدارة الهيئة»، أينما وردت في النظام، عدا ما نصت عليه هذه التعديلات.
ثانياً: تعديل المادة (الرابعة) وذلك بإحلال عبارة «ينشأ في الهيئة» في بداية المادة محل عبارة «ينشأ في الجهة المشرفة».
ثالثاً: تعديل الفقرة (أ) من المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي:
«تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.
ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مدداً مماثلة».
رابعاً: تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:
«بعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده».
خامساً: إحلال كلمة «الهيئة» محل عبارة «الجهة المشرفة» في المواد (العاشرة)، و(الحادية والعشرين)، و(الرابعة والثلاثين)، و(الخامسة والثلاثين)، مع حذف كلمة «والهيئة» الواردة قبل عبارة «والعميل بذلك خلال» في المادة (الحادية والعشرين).
سادساً: تعديل المادة (الثالثة والعشرين) على النحو الآتي:
١- تعديل ديباجة المادة لتكون بالنص الآتي:
«تسعى الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها، وتسعى أيضاً إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي…».
٢- إضافة ثلاث فقرات على النحو الآتي:
«٦- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها.
٧- جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتقييم والاستفادة منها، وبناء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بها.
٨- إنشاء معاهد ومراكز متخصصة ذات صلة باختصاصاتها».
سابعاً: حذف عبارة «والمنتسبين» الواردة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والعشرين).
ثامناً: تعديل المادة (السابعة والعشرين) على النحو الآتي:
١- تعديل الفقرة (١) من المادة على النحو الآتي:
أ- تعديل بدايتها لتكون «يكون للهيئة» بدلاً من «يدير الهيئة».
ب- حذف الفقرة الفرعية الخاصة ب»ممثل وزارة المالية»، وإضافة فقرة فرعية تنص على الآتي «الرئيس التنفيذي للهيئة عضواً»، وتعديل ترتيب الفقرات تبعاً لذلك.
٢- حذف الفقرة (٦) من المادة.
تاسعاً: تعديل المادة (الثامنة والعشرين) على النحو الآتي:
١- تعديل الفقرات (١١) و(١٢) و(١٤) لتكون بالنصوص الآتية:
«١١- استثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات.
١٢- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة.
١٤- تعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد مسؤولياته، وصلاحياته، وحقوقه، وأجره، ومزاياه الوظيفية والمالية الأخرى».
٢- إضافة فقرتين إلى المادة مع إضافة حكم إلى عجزها، وذلك على النحو الآتي:
«١٥- التصرف في أصول الهيئة الثابتة والمنقولة وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.
١٦- إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة.
وللمجلس تفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يراه من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته».
عاشراً: إضافة عبارة «وأعمال، وتراخيص» إلى عجز الفقرة (٥) من المادة (الثلاثين).
حادي عشر: تعديل المادة (الثانية والثلاثين) على النحو الآتي:
١- إضافة فقرة إلى البند (أولاً) تنص على الآتي:
«و- إلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل».
٢- تعديل ترتيب بقية فقرات البند (أولاً) بما يتناسب مع إضافة الفقرة المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه.
ثاني عشر: إضافة الفقرة (ح) ضمن الإحالات الواردة في البند (ثانياً) من المادة (الثالثة والثلاثين).
ثالث عشر: إضافة عبارة «أو أي وسيلة أخرى» إلى عجز الفقرة (ج) من المادة (الرابعة والثلاثين).
رابع عشر: تعديل المادة (الخامسة والثلاثين) على النحو الآتي:
١- إحلال «المجلس» محل «الرئيس».
٢- إضافة عبارة إلى عجز المادة تنص على الآتي: «وتكون لهم عند ممارسة أعمالهم -مجتمعين أو منفردين- صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي».
خامس عشر: إضافة عبارة «وتحدد -بقرار من المجلس- مكافآت» قبل عبارة «أعضاء لجنة قيد المقيّمين»، من المادة (السادسة والثلاثين).
سادس عشر: تعديل المادة (السابعة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:
«يجوز لمن ألغي ترخيصه، أو عضويته، أو شطب قيده، أن يطلب الحصول على ترخيص جديد، أو عضوية جديدة، أو إعادة قيده، بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد».
سابع عشر: إضافة عبارة «على أن يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم» إلى عجز المادة (الثانية والأربعين).
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٤٠٩ وتاريخ ١٥ /٧ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري رقم ١٨٥٧١٠ وتاريخ ٩ /٧ /١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليه نقل مهمات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود في جميع مناطق المملكة إلى المؤسسة العامة للري.
وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للري، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ١٥ /٤ /١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٧١٢) وتاريخ ٩ /١١ /١٤٤١هـ، ورقم (٧٠٢) وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨٥٠) وتاريخ ١٩ /٩ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٧٨ /٤٤/م) وتاريخ ٢١ /١٠ /١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٥٥٢) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٤هـ.
أولاً: نقل اختصاصات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود في جميع مناطق المملكة من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للري.
ثانياً: تستمر وزارة البيئة والمياه والزراعة في ممارسة اختصاصات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود في جميع مناطق المملكة لمدة (اثني عشر) شهراً من تاريخ صدور هذا القرار.
ثالثاً: تشكيل لجنة فنية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، تضم ممثلين من وزارتي: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، ومن المؤسسة العامة للري، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة، تتولى استكمال ما يلزم لنقل الموظفين والوظائف (الشاغرة، والمشغولة) والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بالاختصاصات المنقولة من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للري المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، ورفع ما يتطلب اتخاذ إجراء نظامي في شأنه.
رابعاً: قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة للري، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بنقل الاختصاصات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، واقتراح التعديلات اللازمة، والرفع عما يلزم عنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٦) الصادر في ١٦ من يونيو ٢٠٢٣م.
إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة
بناءً على الأمر السامي الكريم رقم ٢٠٨٨٥ وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤٤هـ، المشار فيه إلى الأمرين الساميين رقم ٥٦٥٣٠ وتاريخ ٣٠ /٩/ ١٤٤٢هـ، ورقم ٢٣٥٠٢ وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٣هـ، بشأن نقل ملكية عدد من الأراضي إلى صندوق الاستثمارات العامة دون مقابل، على أن يتم تعويض من تثبت لهم ملكية أو حقوق من قبل الدولة، وحيث تبيّن وجود ملكية خاصة واقعة ضمن حدود الموقع في منطقة تبوك، وقضى الأمر الكريم بالموافقة على ما رآه صندوق الاستثمارات العامة من قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الأرض لصالحه وتعويض من تثبت لهم ملكية أو حقوق على تلك الأرض، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
أولاً: نزع الملكية الخاصة الواقعة ضمن حدود الموقع، وفق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
ثانياً: تقوم الهيئة العامة لعقارات الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنتي الحصر والتقدير، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واعتمادها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.
ثالثاً: تُبلّغ الهيئة أصحاب العقار عن موعد إخلاء العقار وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.
رابعاً: تستكمل إجراءات صرف قيمة التعويض بعد إخلاء العقار، وإعداد محضر الاستلام وتوثيق ذلك بواسطة كاتب العدل أو المحكمة المختصة.
خامساً: تتولى الهيئة العامة لعقارات الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه.
والله ولي التوفيق.
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة
محمد بن عبدالله الجدعان
صدر في: ١٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٩) الصادر في ١٤ من يوليو ٢٠٢٣م.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-:
النظام: نظام الأحوال الشخصية.
اللائحة: لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية.
الطلب: طلب المحكمة من المنشأة الصحية تقريراً طبياً.
التقرير: التقرير الطبي الصادر من المنشأة الصحية بناءً على طلب المحكمة، أو المقدم من أحد الأطراف.
١- يجب أن يتضمن الطلب البيانات الأساسية للأطراف ذوي العلاقة، وموضوعه، وتحديد المطلوب بالنص عليه بألفاظ واضحة ودالة عليه.
٢- يجب أن يكتب التقرير باللغة العربية، وأن يتضمن البيانات الأساسية لمن صدر بحقه، بعد التحقق من شخصيته، وموضوع الطلب، والإفادة المفصلة بألفاظ صريحة وجازمة ودالة على المطلوب.
يلزم -عند الاقتضاء، وقبل إصدار التقرير- الاطلاع على السجلات الطبية، والتقارير السابقة لدى أي منشأة صحية، وليس لأي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك.
يجب أن يصدر التقرير المتعلق بنقص الأهلية أو فقدها الطارئين، والتقرير المتعلق بمدة أكثر الحمل، من لجنة طبية مختصة مكونة من ثلاثة أطباء استشاريين، وأن يكون بطلب من المحكمة.
فيما عدا الأحوال الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يجب أن يصدر التقرير من طبيبين مختصين.
للمحكمة -عند الاقتضاء – أو بناءً على طلب أحد الأطراف، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تحيل التقرير إلى لجنة مختصة بمراجعة التقارير الطبية لمراجعته لاعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد من لجنة أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.
فيما لم يرد فيه نص في النظام واللائحة؛ تسري على التقارير الطبية الأحكام الواردة في نظام الإثبات.
مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، تسري على التقارير الطبية الواردة من خارج المملكة أحكام هذه اللائحة.
يكون للتقارير الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، الأحكام المقررة في اللائحة.
يعد الطلب والتقرير وثيقتين سريّتين تسري عليهما الأنظمة ذات الصلة.
يشكل وزير الصحة لجنة أو أكثر من اللجان المنصوص عليها في المادتين (الرابعة) و(السادسة) من اللائحة، ويسمي الأطباء المنصوص عليهم في المادة (الخامسة) من اللائحة، ويحدد قرار التشكيل آلية عمل اللجان.
١- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، تُعَد نماذج الطلبات والتقارير الطبية -الواردة في النظام واللائحة- من لجنة مكونة من وزارتَي العدل والصحة، وتصدر من وزير العدل.
٢- تحدد اللجنة -المشار إليها في الفقرة رقم (١) من هذه المادة- البيانات الأساسية الواردة في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، والمدة اللازمة لإصدار التقارير الطبية.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.
إنَّ وزير العدل
بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً، واستناداً إلى البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/٧٣) في ٦ /٨ /١٤٤٣هـ، القاضي بأن: «يصدر وزير العدل -بالاتفاق مع وزير الصحة- لائحة للتقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية»، وبعد الاطلاع على المحاضر المعدة بشأن مشروع اللائحة، وبعد الاتفاق مع معالي وزير الصحة، والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرِّر ما يلي:
أولاً: الموافقة على «لائحة التقارير الطبية» المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تستكمل إجراءات الربط الإلكتروني بين وزارتَي العدل والصحة، لتنفيذ إجراءات اللائحة، خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) يوماً من تاريخ نشر هذا القرار.
ثالثاً: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (١٨٠) يوماً من تاريخ نشرها.
رابعاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.
واللَّه الموفق.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
صدر في: ١٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.
إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
واستناداً إلى المادة التاسعة عشرة من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١هـ، والتي تنص على: «للوزارة تحديد أراض أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية للنظام.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١/ ١٥٩٥) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤١هـ، بتخصيص منطقة الردينية للاحتياطي التعديني لخام الزنك.
وبناءً على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.
ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
أولاً: تحديد منطقة الردينية لخام الزنك التابعة لمنطقة الرياض والموضح إحداثياتها ومساحتها أدناه، للطرح للمنافسة ولا يجوز منح رخص فيها إلا عن طريق المنافسة.
| النقطة | خطوط الطول (شرقاً) | خطوط العرض (شمالاً) | ||||
| ثانية | دقيقة | درجة | ثانية | دقيقة | درجة | |
| ١ | ٥٥.٠٩ | ٣٥ | ٤٤ | ٥٥.٥٧ | ١٩ | ٢٤ |
| ٢ | ٥٥.٠٠ | ٣٥ | ٤٤ | ٢٥.٦٠ | ٢٠ | ٢٤ |
| ٣ | ١٣.٩٤ | ٣٧ | ٤٤ | ٥٢.٣١ | ٢١ | ٢٤ |
| ٤ | ٥٤.٥٩ | ٣٥ | ٤٤ | ٥٢.٩٨ | ٢٢ | ٢٤ |
| ٥ | ٥٤.٢٩ | ٣٥ | ٤٤ | ٣٨.١٧ | ٢٤ | ٢٤ |
| ٦ | ٢٤.٣٤ | ٤١ | ٤٤ | ٣٩.٨٨ | ٢٤ | ٢٤ |
| ٧ | ٢٥.٠٣ | ٤١ | ٤٤ | ٥٦.٥٠ | ١٩ | ٢٤ |
| المساحة الإجمالية (٧٥.٨٦) كيلومتراً مربعاً | ||||||
ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخه.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه.
رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والمنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.
وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف
صدر في: ١٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.
التقويم الدراسي للعام ١٤٤٥هـ – ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م (ثلاثة فصول دراسية)
| التاريخ | اليوم | الموضوع | |
| ميلادي | هجري | ||
| ٢٠ /٨ /٢٠٢٣ | ٤ /٢ /١٤٤٥ | الأحد | بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول |
| ٢٤ /٩ /٢٠٢٣ | ٩ /٣ /١٤٤٥ | الأحد | إجازة اليوم الوطني |
| ٢ /١١ /٢٠٢٣ | ١٨ /٤ /١٤٤٥ | الخميس | إجازة نهاية أسبوع مطولة |
| ١٦ /١١ /٢٠٢٣ | ٢/ ٥ /١٤٤٥ | نهاية دوام يوم الخميس | بداية إجازة الفصل الدراسي الأول |
| ٢٦ /١١ /٢٠٢٣ | ١٢ /٥ /١٤٤٥ | الأحد | بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني |
| ١٧ /١٢ /٢٠٢٣ | ٤ /٦ /١٤٤٥ | الأحد | إجازة نهاية أسبوع مطولة |
| ٤ /١ /٢٠٢٤ | ٢٢/ ٦ /١٤٤٥ | نهاية دوام يوم الخميس | إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني |
| ١٤ /١ /٢٠٢٤ | ٢ /٧ /١٤٤٥ | الأحد | بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني |
| ٢٨ /١ /٢٠٢٤ | ١٦ /٧ /١٤٤٥ | الأحد | إجازة نهاية أسبوع مطولة |
| ٢٢ /٢ /٢٠٢٤ | ١٢ /٨/ ١٤٤٥ | الخميس | إجازة يوم التأسيس
وبداية إجازة الفصل الدراسي الثاني |
| ٣ /٣ /٢٠٢٤ | ٢٢/ ٨/ ١٤٤٥ | الأحد | بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث |
| ٢٨ /٣ /٢٠٢٤ | ١٨ /٩ /١٤٤٥ | نهاية دوام يوم الخميس | بداية إجازة عيد الفطر |
| ١٥ /٤/ ٢٠٢٤ | ٦ /١٠ /١٤٤٥ | الإثنين | بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر |
| ٢ /٥/ ٢٠٢٤ | ٢٣ /١٠ /١٤٤٥ | الخميس | إجازة نهاية أسبوع مطولة |
| ١٠ /٦ /٢٠٢٤ | ٤ /١٢ /١٤٤٥ | نهاية دوام يوم الإثنين | بداية إجازة نهاية العام الدراسي |
| ١٨ /٨ /٢٠٢٤ | ١٤ /٢ /١٤٤٦ | الأحد | بداية الدراسة للعام الدراسي ١٤٤٦هـ |
| ١٣
١٢ ١٣ ١٨٠ ١٠ ٦٠ |
عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول
عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني عدد أسابيع الفصل الدراسي الثالث عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصول الثلاثة عدد الإجازات أثناء العام الدراسي عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي |
||
التقويم الدراسي للعام ١٤٤٥هـ – ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م (فصلان دراسيان)
| التاريخ | اليوم | الموضوع | |
| ميلادي | هجري | ||
| ٢٠/ ٨ /٢٠٢٣ | ٤ /٢/ ١٤٤٥ | الأحد | بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول |
| ٢٤ /٩ /٢٠٢٣ | ٩/ ٣ /١٤٤٥ | الأحد | إجازة اليوم الوطني |
| ٢ /١١ /٢٠٢٣ | ١٨/ ٤ /١٤٤٥ | الخميس | إجازة نهاية أسبوع مطولة |
| ١٦ /١١ /٢٠٢٣ | ٢/ ٥ /١٤٤٥ | نهاية دوام يوم الخميس | بداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول |
| ٢٦ /١١ /٢٠٢٣ | ١٢ /٥ /١٤٤٥ | الأحد | بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول |
| ١٧ /١٢ /٢٠٢٣ | ٤ /٦ /١٤٤٥ | الأحد | إجازة نهاية أسبوع مطولة |
| ٤ /١ /٢٠٢٤ | ٢٢ /٩ /١٤٤٥ | نهاية دوام يوم الخميس | بداية إجازة منتصف العام الدراسي |
| ١٤ /١ /٢٠٢٤ | ٢/ ٧ /١٤٤٥ | الأحد | بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني |
| ٢٨ /١ /٢٠٢٤ | ١٦ /٧ /١٤٤٥ | الأحد | إجازة نهاية أسبوع مطولة |
| ٢٢ /٢ /٢٠٢٤ | ١٢ /٨ /١٤٤٥ | الخميس | إجازة يوم التأسيس
وبداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني |
| ٣ /٣ /٢٠٢٤ | ٢٢/ ٨ /١٤٤٥ | الأحد | بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني |
| ٢٨/ ٣ /٢٠٢٤ | ١٨ /٩ /١٤٤٥ | نهاية دوام يوم الخميس | بداية إجازة عيد الفطر |
| ١٥ /٤ /٢٠٢٤ | ٦ /١٠ /١٤٤٥ | الإثنين | بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر |
| ٢/ ٥/ ٢٠٢٤ | ٢٣ /١٠ /١٤٤٥ | الخميس | إجازة نهاية أسبوع مطولة |
| ١٠/ ٦ /٢٠٢٤ | ٤ /١٢ /١٤٤٥ | نهاية دوام يوم الإثنين | بداية إجازة نهاية العام الدراسي |
| ١٨/ ٨ /٢٠٢٤ | ١٤ /٢ /١٤٤٦ | الأحد | بداية الدراسة للعام الدراسي ١٤٤٦هـ |
| ١٩
١٩ ١٨٠ ١٠ ٦٠ |
عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول
عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني عدد أيام الدراسة الفعلية عدد الإجازات أثناء العام الدراسي عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي |
||
القواعد المنظمة للتقويم الدراسي
١- يقسم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية أساسية لجميع مراحل التعليم العام، والتعليم الجامعي ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مع إمكانية افتتاح فصل رابع صيفي في إجازة الصيف.
٢- يجوز للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والمدارس السعودية في الخارج اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سيطبق لديها، والتعديل على التقويم الدراسي مع التقيد ببداية ونهاية العام الدراسي، والإجازات الوطنية، وإجازات الأعياد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لها.
٣- يجوز لمنشآت التعليم العام الأهلية والعالمية تحديد أوقات بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم.
٤- يجوز أن يسبق بدء الفصل الدراسي الأول –بما لا يزيد على ثلاثة أسابيع– فترة للتهيئة والاستعداد في مدارس التعليم العام والتسجيل في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما في حكمها، على ألا تؤثر على الحد الأدنى من الإجازة النظامية للهيئة التعليمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.
إن وزير السياحة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبالاطلاع على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٤هـ.
واستناداً إلى المادة العشرين من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٧) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٤هـ، التي نصت على أن «تطبق اللجنة قواعد وإجراءات إعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر الناتج من المخالفة، التي يعتمدها الوزير -أو من يفوضه-».
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أولاً: الموافقة على القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر، ورد المبالغ لأصحابها وفقاً لنظام السياحة ولوائحه، وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار.
ثانياً: تتولى لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه -وفقاً لاختصاصاتها- تطبيق هذه القواعد عند النظر في إلزام المخالف بإعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها، أو دفع التعويضات عن الضرر، أو إعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف إلى المتضرر، وفقاً لأحكام النظام ولوائحه، مع مراعاتها للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
ثالثاً: تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.
وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب
صدر في: ٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٥) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٣م.