التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٥٦٠ وتاريخ ٢٨ /٣/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ٧٥٠٩١ وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤١هـ، في شأن مشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام رعاية المعوقين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٧٦٠) وتاريخ ٤ /٨/ ١٤٣٧هـ، ورقم (٤٠) وتاريخ ١٢ /١/ ١٤٣٩هـ، ورقم (١٠٦٥) وتاريخ ٧ /٨/ ١٤٣٩هـ، ورقم (١٠٩٠) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤١هـ، ورقم (٤٤٩) وتاريخ ١٧ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢١٨) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٢) وتاريخ ٣ /٦/ ١٤٤٤هـ، والمذكرة رقم (٣٢٦٢) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٤/١٢/ت) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥ /٤) وتاريخ ٢١ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٢١) وتاريخ ٢٩ /١/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، عند تطبيقها للأحكام المتعلقة بالدعم الاجتماعي والاقتصادي وما في حكمه، الواردة في النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بمواءمتها مع ما يصدر عن اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية -المشكلة بناءً على البند (ثامناً) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٤٢/١/ق) المبلغ بالتوجيه الكريم الوارد في برقية الديوان الملكي رقم ٢٨٥٨٣ وتاريخ ٢٣ /٥/ ١٤٤٢هـ- بما لا يخل باختصاصات اللجنة، وذلك دون إخلال بأحكام النظام المشار إليه

في البند (أولاً) من هذا القرار.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) تعديل المادة (٢٨) من نظام خدمة الأفراد وتعديل الفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨١٤٢٧ وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٤٤هـ، في شأن قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (٩٤) وتاريخ ٢١ /٧/ ١٤٤٤هـ، المتعلق بتعديل المادة (٢٨) من نظام خدمة الأفراد، وتعديل نص الفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (٩٤) المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤ /٣/ ١٣٩٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٦ /٣/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٩٠٣) وتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨٦ /٤٠) وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٣٠١) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (٢٨) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤ /٣/ ١٣٩٧هـ، لتكون بالنص الآتي: «يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: تعديل الفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٦ /٣/ ١٣٩٧هـ، لتكون بالنص الآتي: «مبلغ يعادل راتباً واحداً عند التعيين لأول مرة في خدمة الدولة، ومبلغ يعادل راتب شهرين عند نقله من بلد إلى آخر في الداخل أو الخارج، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر، باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته ونقل أمتعته وأثاثه».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٣٧) إضافة وتعديل فقرات من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل

English

قرار وزير المالية رقم (١٣٧) وتاريخ ٠٦ /٠٢/ ١٤٤٥هـ

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧/٢/٢٨/٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٣٧٠هـ وعلى المرسوم الملكي (م/٢٦) وتاريخ٢٠ /٣/ ١٤٤٠هـ، المتضمن تفويض وزير المالية بإصدار الضوابط التي تحدد ما يتم جبايته من زكاة البنوك وشركات البنوك المرخصة من البنك المركزي السعودي، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانياً) تفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وعلى قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٥) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وعلى قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٩٧٩١) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: إضافة وتعديل بعض الفقرات المتفرعة عن البنود (أولاً، ورابعاً، وسادساً) من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٥) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، لتصبح على النحو الآتي:

أ- يُعدل تعريف «أنشطة التمويل» الوارد في البند (أولاً)، ويكون وفق النص الآتي:

أنشطة التمويل: هي البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، وصناديق التمويل المباشر وغير المباشر المرخصة من هيئة السوق المالية.

ب- تضاف الفقرتان الفرعيتان (٤) و(٥) إلى البند (رابعاً)، وتكون وفق النص الآتي:

(٤) صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشر وغير المباشر.

(٥) باستثناء البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، تعد جميع مصادر أموال المكلّف في حكم مصادر الأموال الخاضعة للزكاة باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال أقل من سنة.

ج – تُعدل الفقرة (١) من البند (سادساً) وتكون وفق النص الآتي:

(١) تُعتمد القيم الظاهرة في القوائم المالية المدققة في نهاية العام الزكوي بالصافي عند حساب وعاء الزكاة لأنشطة التمويل، باستثناء ما ورد في الفقرة (١) من البند (رابعاً) من هذه القواعد، ولا ينطبق هذا الاستثناء على صناديق التمويل المباشر وغير المباشر.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة التراث: قرار رقم (١١٢/ق) الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية موقع صخرة عنترة بمنطقة القصيم

English

إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطّلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ (النظام)، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٩ /١ /١٤٣٦هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، ولما لموقع صخرة عنترة والواقع بمنطقة القصيم من اعتبارات تاريخية، ولكونه أحد المواقع المستهدفة لتطوير وتأهيل الموقع العام ومركز زوّار صخرة عنترة من قبل هيئة التراث (الهيئة).

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية موقع صخرة عنترة بمنطقة القصيم، والواقع في مركز غاف الجواء بمنطقة القصيم، وفقاً للمنطقة المحددة بالمخطط المرفق، وذلك لمشروع تطوير وتأهيل الموقع العام ومركز زوّار صخرة عنترة، والمعتمدة بالميزانية برقم (٤٠٤٠١٠٠٠٠) بند نزع الملكيات لهيئة التراث للعام المالي ٢٠٢٣م، لصالح هيئة التراث.

ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين في كلٍّ من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتّخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (٦٠) يوماً وفقاً لمقتضى النظام.

ثالثاً: دعوة أصحاب العقارات المشار إليها أعلاه لتقديم مستندات تملُّكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع تطوير وتأهيل الموقع العام ومركز زوّار صخرة عنترة.

رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزّع في منطقة العقار، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلُّم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٨) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة التراث: قرار رقم (١١١/ق) الموافقة على البدء في إجراءات نزع جزئي لملكية موقع بئر أم القرون بمنطقة مكة المكرمة

English

بمنطقة مكة المكرمة

إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطّلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ «النظام»، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٩ /١ /١٤٣٦هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، ولما لموقع بئر أم القرون والواقع بمنطقة مكة المكرمة من اعتبارات تاريخية، ولكونه أحد المواقع المستهدفة للحماية والمحافظة على الموقع من قبل هيئة التراث (الهيئة).

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع جزئي لملكية موقع بئر أم القرون، وفقاً للمنطقة المحددة بالمخطط المرفق، وذلك لمشروع تأهيل وحماية وتسوير المواقع الأثرية (المرحلة الثانية)، والمعتمدة بميزانية بند نزع الملكيات لهيئة التراث رقم (٤٠٤٠١٠٠٠٠) للعام المالي ٢٠٢٣م، لصالح هيئة التراث (الهيئة).

ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين في كلٍّ من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتّخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (٦٠) يوماً وفقاً لمقتضى النظام.

ثالثاً: دعوة أصحاب العقارات المشار إليها أعلاه لتقديم مستندات تملُّكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع تأهيل وحماية وتسوير المواقع الأثرية (المرحلة الثانية) – للهيئة.

رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزّع في منطقة العقار، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلُّم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٨) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس شؤون الجامعية: قرار رقم (٤٥ / ١٦ / ٣) إقرار اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

English

إن مجلس شؤون الجامعات

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤١هـ، الذي يقضي بأن «يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، والبند (رابعاً) من المرسوم الملكي الكريم المشار إليه الذي يقضي بأن «يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغى) الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات».

وبناءً على الفقرة رقم (٢) من المادة (السابعة) من نظام الجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤١هـ، التي تنص على أن من اختصاصات مجلس شؤون الجامعات «إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها».

يقرر ما يلي:

أولاً: إقرار اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثانياً: على الجامعات والكليات الأهلية القائمة عند نفاذ اللائحة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (سنة) تبدأ من تاريخ نفاذها.

والله ولي التوفيق.

وزير التعليم

رئيس مجلس شؤون الجامعات

يوسف بن عبدالله البنيان

صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

English

الفصل الأول
التعريفات والأهداف

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

نظام الجامعات: نظام الجامعات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤١هـ.

اللائحة: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية.

القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية.

المجلس: مجلس شؤون الجامعات.

الوزير: وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات.

اللجنة: لجنة دائمة لدراسة طلبات إنشاء الجامعات والكليات الأهلية.

الجامعة: مؤسسة تعليم عالٍ أهلي تتكون من ثلاث كليات/ معاهد أو أكثر.

الكلية المستقلة: مؤسسة تعليم عالٍ أهلي مكونة من قسم علمي أو أكثر ولا تتبع لجامعة.

الكلية: منشأة علمية تابعة للجامعة مكونة من قسم علمي أو أكثر ينتمي إلى مجال علمي عام.

مؤسسة التعليم العالي: الجامعة أو الكلية المستقلة.

مجلس الأمناء: مجلس أمناء مؤسسة التعليم العالي.

مجلس مؤسسة التعليم العالي: مجلس الجامعة أو مجلس الكلية المستقلة.

المالك: الجهة المالكة لمؤسسة التعليم العالي.

النظام الأساسي: وثيقة معتمدة من مجلس الأمناء تتضمن اسم مؤسسة التعليم العالي ومقرها وتحديد المالك والشكل النظامي والهيكل التنظيمي والقواعد والإجراءات والسياسات الإدارية والمالية والأكاديمية.

الترخيص: وثيقة تصدر من الأمانة العامة -بعد موافقة الوزير- بمنح مؤسسة التعليم العالي الإذن بمزاولة نشاطها.

أعضاء هيئة التدريس: الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويعد في حكم أعضاء هيئة التدريس: المحاضرون والمعيدون ومدرسو اللغات.

المادة الثانية

تهدف مؤسسة التعليم العالي إلى تقديم برامج تعليمية (فوق المستوى الثانوي) والإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتوفير التخصصات العلمية المناسبة، مع إمكانية تقديم برامج تدريبية في التخصصات العلمية التي تقدمها، وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم شؤون التعليم العالي الأهلي لتحقيق مخرجات عالية الكفاءة، في إطار السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية.

الفصل الثاني
الإنشاء والترخيص

المادة الرابعة

تتقدم الجهة التي ترغب في إنشاء مؤسسة التعليم العالي بطلب الإنشاء إلى الأمانة العامة مرفقاً به المتطلبات التالية:

١- الشكل النظامي للجهة المتقدمة بطلب الإنشاء.

٢- دراسة توضح وتثبت الجدوى من إنشاء مؤسسة التعليم العالي معتمدة من مكتب استشاري مرخص في المملكة العربية السعودية.

٣- ما يثبت أن الجهة المتقدمة بطلب الإنشاء لديها الملاءة المالية والإمكانيات لإنشاء وتشغيل مؤسسة التعليم العالي وفقاً لما تحدده القواعد التنفيذية.

٤- اسم ومقر مؤسسة التعليم العالي.

٥- بيان بالكليات (في الجامعة) والأقسام العلمية والتخصصات.

وللجنة أن تضع الشروط والتعليمات والنماذج والتعهدات المنظمة لذلك.

المادة الخامسة

تشكل اللجنة في الأمانة العامة بقرار من الوزير، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها تنظيم عملها وأمانتها، وتتولى اللجنة دراسة الطلبات المقدمة لإنشاء مؤسسات التعليم العالي وطلبات تحويل الكليات المستقلة إلى جامعة والتوصية برفعها إلى المجلس.

المادة السادسة

تكون الموافقة على إنشاء مؤسسة التعليم العالي وفقاً لنظام الجامعات وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة السابعة

يتقدم المالك -بعد صدور الموافقة على إنشاء مؤسسة التعليم العالي- إلى الأمانة العامة بطلب الحصول على الترخيص، ولا يجوز لمؤسسة التعليم العالي البدء في مزاولة نشاطها قبل صدور الترخيص من الأمانة العامة وتحدد القواعد التنفيذية متطلبات وإجراءات الترخيص.

المادة الثامنة

تتولى الأمانة العامة المهمات التالية:

١- دراسة الطلبات المقدمة للحصول على الترخيص أو تجديده أو تعديله والتوصية برفعها إلى الوزير للموافقة.

٢- دراسة طلب إنشاء الكليات والمعاهد داخل الجامعة، أو دمجها، أو إلغائها، والتوصية برفعها إلى المجلس.

٣- دراسة طلب إنشاء الأقسام العلمية، أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها، وإنشاء المراكز البحثية، والتوصية برفعها إلى المجلس.

٤- الموافقة على البرامج الدراسية.

٥- الموافقة على إقامة المؤتمرات والندوات.

٦- متابعة أداء مؤسسة التعليم العالي.

ويجوز للأمانة العامة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لتنفيذ بعض المهام والإجراءات.

الفصل الثالث
مجلس الأمناء

المادة التاسعة

١- يكون لمؤسسة التعليم العالي مجلس أمناء يُكلَّف بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على النحو التالي:

أ- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي يرشحهم المالك من غير العاملين في مؤسسة التعليم العالي.

ب- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي يرشحهم المالك من غير العاملين في مؤسسة التعليم العالي.

ج- رئيس الجامعة أو عميد الكلية المستقلة.

د- ممثل من الأمانة العامة.

٢- يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس من غير الوارد ذكرهم في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة، ويكون رئيس مجلس الأمناء مسؤولاً أمام الوزير.

٣- لا يزيد عدد الملاك في تشكيل مجلس الأمناء على الثلث.

٤- يجوز زيادة عدد أعضاء مجلس الأمناء بموافقة الوزير.

٥- يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب من المالك الاكتفاء بمجلس أمناء واحد لكليتين مستقلتين أو أكثر، وفي هذه الحال يكون عمداء هذه الكليات أعضاء في مجلس الأمناء الموحد.

٦- إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء مجلس الأمناء فيكلَّف بديل له للمدة الباقية بموافقة الوزير.

٧- يجوز بقرار من الوزير تمديد عمل المجلس بتشكيله القائم بمدة لا تزيد على سنة.

المادة العاشرة

يتولى مجلس الأمناء المهمات التالية:

١- اعتماد النظام الأساسي والتعديل عليه بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية.

٢- رسم السياسة الأكاديمية والمالية والإدارية.

٣- حوكمة مؤسسة التعليم العالي، والموافقة على رؤيتها ورسالتها وأهدافها، والتأكد من تحقيقها.

٤- الموافقة على الخطط التطويرية.

٥- ترشيح رئيس الجامعة، وتكليف نوابه وعمداء الكليات والعمادات المساندة.

٦- ترشيح العميد (في الكلية المستقلة) وتكليف وكلائه.

٧- الموافقة على اللوائح أو القواعد الداخلية المنظمة للشؤون المالية، والإدارية، والأكاديمية، وغيرها.

٨- الموافقة على القواعد المنظمة لابتعاث وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

٩- الموافقة على القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر.

١٠- الموافقة على القواعد المنظمة لتقديم الخدمات الاستشارية والأكاديمية.

١١- الموافقة على سياسات الاستثمار والأوقاف، وقبول التبرعات والهبات والمنح وغيرها، على ألا تتعارض مع أهداف مؤسسة التعليم العالي، ولا تخل بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.

١٢- التوصية بالموافقة على البرامج الدراسية للدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسة التعليم العالي، ورفعها إلى الأمانة العامة.

١٣- الموافقة على المقابل المادي للبرامج الدراسية.

١٤- الموافقة على تشكيل المجلس العلمي.

١٥- التوصية بالموافقة على إنشاء الكليات والمعاهد، والأقسام العلمية والمراكز البحثية، أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها ورفعها إلى الأمانة العامة.

١٦- الموافقة على إنشاء الكراسي العلمية.

١٧- الموافقة على تشكيل المجالس الاستشارية، وتحديد اختصاصاتها ووضع قواعد عملها.

١٨- الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم.

١٩- الموافقة على خطة المسؤولية الاجتماعية.

٢٠- تعيين مراجع خارجي (أو أكثر) لحسابات مؤسسة التعليم العالي.

٢١- الموافقة على التقرير السنوي لمؤسسة التعليم العالي، وتزويد المالك والأمانة العامة بنسخة منه.

٢٢- اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة التعليم العالي، ورفعه إلى المالك.

٢٣- التوصية بالموافقة على الميزانية السنوية لمؤسسة التعليم العالي ورفعها إلى المالك.

٢٤- دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.

وللمجلس تفويض بعض من صلاحياته إلى رئيس المجلس، وله تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم.

المادة الحادية عشرة

يختـار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي مؤسسة التعليم العالي؛ ليتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة أو عميد الكلية المستقلة، ولا يحق للأمين التصويت في مجلس الأمناء، ولا يحسب ضمن نصاب الحضور.

المادة الثانية عشرة

يجتمع مجلس أمناء مؤسسة التعليم العالي مرة كل أربعة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وممثل الأمانة العامة أو من ينوب عنه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

الفصل الرابع
مجلس مؤسسة التعليم العالي

المادة الثالثة عشرة

يكون للجامعة مجلس باسم «مجلس الجامعة» برئاسة رئيس الجامعة، وتكون العضوية فيه على النحو التالي:

١- نواب رئيس الجامعة ويعد أقدمهم نائباً لرئيس مجلس الجامعة.

٢- عمداء الكليات والعمادات المساندة.

٣- ثلاثة من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي يتم ترشيحهم من مجلس الجامعة، ويصدر قرار تكليفهم من مجلس الأمناء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة الرابعة عشرة

يكون لكل كلية مستقلة مجلس باسم «مجلس الكلية» برئاسة عميد الكلية المستقلة، وتكون العضوية فيه على النحو التالي:

١- وكلاء الكلية ويعد أقدمهم نائباً لرئيس مجلس الكلية.

٢- رؤساء الأقسام العلمية.

٣- ثلاثة من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي يتم ترشيحهم من مجلس الكلية، ويصدر قرار تكليفهم من مجلس الأمناء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة الخامسة عشرة

يتولى مجلس مؤسسة التعليم العالي المهمات التالية:

١- اقتراح رؤية مؤسسة التعليم العالي ورسالتها وأهدافها، وسياساتها الأكاديمية، والمالية، والإدارية، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

٢- الموافقة على التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس.

٣- الموافقة على سياسات القبول ومعاييرها، وتحديد أعداد الطلبة وفقاً للطاقة الاستيعابية.

٤- التوصية بالموافقة على القواعد المنظمة لابتعاث وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

٥- التوصية بالموافقة على القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

٦- منح الدرجات العلمية للخريجين.

٧- التوصية بالموافقة على البرامج الدراسية لمختلف الدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسة التعليم العالي، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

٨- الموافقة على تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها في المملكة العربية السعودية.

٩- اقتراح المقابل المالي للبرامج الدراسية، ورفعه إلى مجلس الأمناء.

١٠- التوصية بالموافقة على تشكيل المجلس العلمي، ورفعه إلى مجلس الأمناء.

١١- اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد، والأقسام العلمية والمراكز، أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

١٢- التوصية بالموافقة على إنشاء الكراسي العلمية، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

١٣- التوصية بالموافقة على تشكيل المجالس الاستشارية، وتحديد اختصاصاتها ووضع قواعد عملها، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

١٤- التوصية بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين مؤسسة التعليم العالي والمؤسسات المحلية والأجنبية، ورفعها إلى مجلس الأمناء.

١٥- التوصية بالموافقة على خطة المسؤولية الاجتماعية.

١٦- الموافقة على توفير خدمات أعضاء هيئة التدريس للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الإعارة أو التعاقد معهم.

١٧- الموافقة على التفرغ والاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومشاركاتهم العلمية والأكاديمية الخارجية.

١٨- الموافقة على الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس بناءً على توصية المجلس العلمي.

١٩- الموافقة على إصدار المجلات والدوريات العلمية.

٢٠- الموافقة على خطط الأنشطة الطلابية.

٢١- التوصية بالموافقة على التقرير السنوي لمؤسسة التعليم العالي ورفعه إلى مجلس الأمناء.

٢٢- التوصية باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة التعليم العالي ورفعه إلى مجلس الأمناء.

٢٣- اقتراح الميزانية السنوية لمؤسسة التعليم العالي ورفعها إلى مجلس الأمناء.

٢٤- دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس، أو المجالس الأخرى في مؤسسة التعليم العالي، على أن يحاط المجلس علماً بما يتخذ من قرارات، وله تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.

المادة السادسة عشرة

يجتمع مجلس مؤسسة التعليم العالي بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا قدم ثلث أعضاء المجلس طلباً مكتوباً بذلك، ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

المادة السابعة عشرة

١- يكون لمجلس مؤسسة التعليم العالي أميناً من أعضائه يصدر بتسميته قرار من المجلس -بناءً على ترشيح من رئيس المجلس- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

٢- يتولى أمين المجلس التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جداول الاجتماعات، وإبلاغها للأعضاء، والإشراف على تدوين محاضر اجتماعاته وتوثيقها، وإرسال جدول أعماله إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، ويتلقى اقتراحات الأعضاء في شأن جدول الاجتماعات.

الفصل الخامس
المجلس العلمي

المادة الثامنة عشرة

١- للجامعة تشكيل مجلس علمي بعد موافقة مجلس الأمناء.

٢- يشكل المجلس لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي:

أ- المسؤول عن البحث العلمي في الجامعة رئيساً.

ب- عضوية ممثل من كل كلية/ معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل.

ج- ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ مشارك على الأقل من خارج الجامعة.

ويجوز لمجلس الأمناء الموافقة على إضافة اثنين من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين في الجامعة من ذوي الخبرة في البحث العلمي على ألا يزيد تمثيل أي كلية/ معهد في المجلس العلمي على عضوين.

٣- يكون للمجلس العلمي أمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، يرشحه رئيس المجلس العلمي ويصدر تكليفه بقرار من رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولا يحق للأمين التصويت ولا يحسب ضمن نصاب الحضور.

المادة التاسعة عشرة

يتولى المجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس، وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله على وجه الخصوص ما يلي:

١- التوصية بالموافقة على التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

٢- التوصية بالموافقة على الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس.

٣- التوصية بالموافقة على التفرغ والاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومشاركاتهم العلمية والأكاديمية الخارجية.

٤- اقتراح القواعد المنظمة لابتعاث وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

٥- اقتراح سياسات تشجيع البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر.

٦- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.

وللمجلس تكوين لجان من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.

المادة العشرون

يجتمع المجلس العلمي بناءً على دعوة من رئيسه -أو من ينيبه من أعضاء المجلس- عند الحاجة أو إذا قدم إليه ثلث أعضائه على الأقل طلباً مكتوباً بذلك، أو بناءً على طلب من رئيس الجامعة، الذي له أن يطلب إدراج أي موضوع يراه في جدول الأعمال وله رئاسة المجلس إذا حضره، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

المادة الحادية والعشرون

تصدر قرارات المجلس العلمي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع، وتعد قراراته نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال عشرين يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها رئيس الجامعة، أعادها إلى المجلس العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها، فإن بقي المجلس على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة، وتنظر في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغائها، ويكون قراره في ذلك نهائياً.

المادة الثانية والعشرون

على مؤسسة التعليم العالي التي ليس لديها مجلس علمي الاستعانة بالمجلس العلمي في جامعة داخل المملكة، وفق اتفاقية بين الطرفين.

الفصل السادس
مجالس الكليات والمعاهد التابعة للجامعة الأهلية

المادة الثالثة والعشرون

يكون مجلس الكلية أو المعهد في الجامعة برئاسة العميد، وتكون العضوية فيه على النحو التالي:

١- الوكلاء، ويكون أحدهم أميناً للمجلس.

٢- رؤساء الأقسام العلمية.

ولرئيس الجامعة أن يضيف ثلاثة -على الأكثر- من أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد واثنين -على الأكثر- من خارجها من ذوي الخبرة والعلاقة بمجال اختصاصات الكلية أو المعهد، وذلك بناءً على ترشيح مجلس الكلية أو المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ولمجلس الكلية أو المعهد دعوة من يراه من الطلبة لحضور جلساته للمشاركة في مناقشة الأمور الطلابية.

المادة الرابعة والعشرون

يختص مجلس الكلية أو المعهد في الجامعة بالنظر في الأمور العلمية، والإدارية، والمالية، التي تتعلق بالكلية أو المعهد، ويجوز له تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه، وللمجلس تكوين لجان من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.

المادة الخامسة والعشرون

١- يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الوكلاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٢- تعد قرارات مجلس الكلية أو المعهد نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال عشرين يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها أعادها إلى مجلس الكلية أو المعهد -مشفوعة بوجهة نظره- لدراستها، فإن بقي المجلس على رأيه، تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة للبت فيها في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغائها، ويكون قراره في ذلك نهائياً.

الفصل السابع
مجالس الأقسام

المادة السادسة والعشرون

يكون لكل قسم علمي مجلس يتألف من رئيس القسم رئيساً للمجلس، وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه، ويجوز بقرار من رئيس الجامعة أو عميد الكلية المستقلة -عند الحاجة- أن يضاف إلى عضوية المجلس بعض أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى بناءً على ترشيح من عميد الكلية في الجامعات أو رئيس القسم في الكليات المستقلة.

المادة السابعة والعشرون

يختص مجلس القسم بالنظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية التي تتعلق بالقسم، وللمجلس تشكيل لجان من أعضائه، أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.

المادة الثامنة والعشرون

١- يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٢- تعد قرارات مجلس القسم نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو المعهد أو عميد الكلية المستقلة خلال سبعة أيام من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها أعادها إلى مجلس القسم -مشفوعة بوجهة نظره- لدراستها من جديد، فإن بقي المجلس على رأيه، تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الكلية أو المعهد أو مجلس الكلية المستقلة، وله صلاحية البت فيها.

الفصل الثامن
رئيس الجامعة ونوابه

المادة التاسعة والعشرون

١- يكون للجامعة رئيس يُكلَّف بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة الوزير على ترشيحه من مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء راتبه ومزاياه المالية، ويكون تكليفه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

٢- يُكلَّف رئيس الجامعة عند إنشائها وقبل تشكيل مجلس الأمناء بقرار من الوزير بناءً على ترشيح من المالك، على أن يرشح مجلس الأمناء رئيساً للجامعة في أول جلسة له بعد تشكيله.

المادة الثلاثون

يشترط فيمن يُكلَّف رئيساً للجامعة ما يلي:

١- أن يكون مؤهلاً تأهيلاً علمياً مناسباً.

٢- أن يكون سبق له العمل في وظائف قيادية إدارية أو أكاديمية.

٣- أن يكون متفرغاً لهذا العمل.

٤- ألا يكون أحد الملاك.

المادة الحادية والثلاثون

مع مراعاة اختصاصات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، يكون رئيس الجامعة مسؤولاً أمام رئيس مجلس الأمناء، ويتولى إدارة الجامعة وتصريف شؤونها، وله على وجه الخصوص ما يلي:

١- إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية، والإدارية، والمالية.

٢- الإشراف على تنفيذ الأنظمة واللوائح والقواعد وقرارات مجلس الأمناء وقرارات المجالس الأخرى في الجامعة.

٣- تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة إلى مجلس الأمناء بعد مناقشته في مجلس الجامعة، مبيناً فيه مؤشرات الأداء، ونتائج البحث العلمي في الجامعة ومناشط الجامعة في خدمة المجتمع والمناشط الأخرى.

٤- ترشيح نائب أو أكثر لرئيس الجامعة، وترشيح عمداء الكليات وعمداء العمادات المساندة.

٥- تمثيل الجامعة أمام الجهات الأخرى.

٦- تكليف وكلاء الكليات والعمادات المساندة ورؤساء الأقسام ومديري المراكز العلمية والبحثية.

ولرئيس الجامعة تفويض بعض صلاحياته إلى أي من نوابه أو من يراه من منسوبي الجامعة، كل في نطاق اختصاصه، على أن يكون التفويض مكتوباً ومحدداً بمدة، وله تشكيل اللجان عند الحاجة إلى ذلك.

المادة الثانية والثلاثون

يكون لكل رئيس جامعة نائب أو أكثر، يحدد عددهم ويكلفون بقرار من مجلس الأمناء بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة بعد موافقة الأمانة العامة، ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويشترط في النائب ما يلي:

١- أن تكون لديه خبرة أكاديمية.

٢- أن يكون سبق له العمل في وظائف قيادية إدارية وأكاديمية.

٣- أن يكون متفرغاً لهذا العمل.

٤- ألا يكون أحد الملاك.

المادة الثالثة والثلاثون

يعاون النواب رئيس الجامعة في إدارة شؤونها، ويحل أقدمهم محل رئيس الجامعة عند غيابه أو خلو منصبه.

الفصل التاسع
العمداء ووكلاؤهم

المادة الرابعة والثلاثون

١- يكون للكلية المستقلة عميد يُكلَّف بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة الأمانة العامة على ترشيحه من مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء راتبه ومزاياه المالية، ويكون تكليفه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٢- يُكلَّف عميد الكلية المستقلة عند إنشائها وقبل تشكيل مجلس الأمناء بقرار من الوزير بناءً على ترشيح من المالك، على أن يرشح مجلس الأمناء عميداً للكلية في أول جلسة له بعد تشكيله.

المادة الخامسة والثلاثون

يكون لكل كلية أو معهد أو عمادة مساندة في الجامعة، عميد يُكلَّف بقرار من مجلس الأمناء بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة، ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة السادسة والثلاثون

يشترط فيمن يُكلَّف عميداً ما يلي:

١- أن تكون لديه خبرة أكاديمية.

٢- أن يكون متفرغاً للعمل.

٣- ألا يكون أحد الملاك.

المادة السابعة والثلاثون

يتولى العميد إدارة شؤون الكلية أو المعهد، العلمية، والتعليمية، والإدارية، والمالية، وفق هذه اللائحة وما يقرره مجلس الأمناء في مؤسسة التعليم العالي.

المادة الثامنة والثلاثون

١- يكون للكلية المستقلة والكلية أو المعهد أو العمادة في الجامعة وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس.

٢- يكون التكليف لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله، وينوب أقدم الوكلاء عند تعددهم عن العميد أثناء غيابه أو خلو منصبه.

الفصل العاشر
رؤساء الأقسام

المادة التاسعة والثلاثون

يُكلَّف رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالكفاية العلمية والإدارية بقرار من رئيس الجامعة أو عميد الكلية المستقلة، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وفي حال خلو منصب رئيس القسم، يتولى عميد الكلية أو المعهد مهام رئيس القسم حتى يتم تكليف رئيس للقسم على ألا تزيد المدة على أربعة أشهر.

المادة الأربعون

يكون رئيس القسم مسؤولاً عن إدارة الأمور العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية للقسم وفق الأنظمة واللوائح وما يقرره مجلس الكلية ومجلس الجامعة أو مجلس الكلية المستقلة، ويقدم رئيس القسم للعميد تقريراً سنوياً عن أعمال القسم.

الفصل الحادي عشر
أحكام عامة

المادة الحادية والأربعون

١- يتولى مجلس الكلية المستقلة اختصاصات مجلس الجامعة المنصوص عليها في لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، واللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات، واللوائح والقواعد والقرارات ذات العلاقة بالتعليم الجامعي.

٢- يجوز للمجالس المنصوص عليها في هذه اللائحة، بناءً على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء وبعد موافقة رئيس المجلس، دعوة من يرونه لحضور الاجتماعات ممن له علاقة بالموضوعات المطروحة دون أن يكون له حق التصويت.

٣- لا يجوز لعضو أي من المجالس المنصوص عليها في هذه اللائحة حضور مناقشة المجلس في الموضوعات المتعلقة به، أو بمن لهم به قرابة حتى الدرجة الثانية.

٤- يحدد المالك المكافآت والمزايا المالية لرئيس وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة التعليم العالي وأعضاء مجالس مؤسسة التعليم العالي المكلفين من خارجها.

المادة الثانية والأربعون

لغة التعليم في مؤسسة التعليم العالي هي اللغة العربية، ويجوز بقرار من مجلس مؤسسة التعليم العالي التدريس بلغات أخرى.

المادة الثالثة والأربعون

يجوز لمؤسسة التعليم العالي الاستعانة بخدمات أعضاء هيئة التدريس من مؤسسات التعليم العالي الأخرى أو بالكفاءات المتميزة للتدريس أو العمل متفرغين أو غير متفرغين، مع مراعاة الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.

المادة الرابعة والأربعون

١- تلتزم مؤسسة التعليم العالي بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

٢- تعمل مؤسسة التعليم العالي على تحقيق الاعتماد البرامجي لكل برنامج من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة.

المادة الخامسة والأربعون

تتكون موارد مؤسسة التعليم العالي من التالي:

١- ما يخصصه المالك.

٢- الرسوم الدراسية.

٣- المنح الدراسية.

٤- إيرادات البحوث والدراسات والاستشارات والدورات التدريبية.

٥- الهبات والإعانات، والوصايا، والأوقاف، والتبرعات.

٦- ريع أملاكها واستثماراتها وأوقافها، وما ينتج عن التصرف فيها.

٧- أي مورد آخر يقره مجلس الأمناء ولا يتعارض مع هذه اللائحة وأهداف مؤسسة التعليم العالي.

على أن تكون جميع الموارد متوافقة مع الأنظمة واللوائح والتعليمات في المملكة العربية والسعودية.

المادة السادسة والأربعون

١- يكون لمؤسسة التعليم العالي ميزانية سنوية يعتمدها المالك.

٢- تمسك مؤسسة التعليم العالي حسابات وسجلات مالية منتظمة، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.

٣- يتولى المراجع الخارجي مراجعة الحسابات والقوائم المالية السنوية لمؤسسة التعليم العالي.

المادة السابعة والأربعون

يقدم المالك الضمانات التي تكفل تغطية جميع الأعباء المالية اللازمة لقيام مؤسسة التعليم العالي بنشاطها، وتحدد القواعد التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة الثامنة والأربعون

تلتزم مؤسسة التعليم العالي بشكل دوري بتزويد الأمانة العامة بالبيانات والوثائق والمعلومات التي تحددها القواعد التنفيذية على أن يكون من بينها بيانات ووثائق وسجلات جميع الطلبة المقيدين والخريجين، وتحدد القواعد التنفيذية آلية التصرف فيها في جميع الأحوال بما فيها تعثر أو توقف نشاط مؤسسة التعليم العالي.

المادة التاسعة والأربعون

لا يجوز لمؤسسة التعليم العالي أن توقف نشاطها أو نقل ملكيتها إلا بموافقة الوزير.

المادة الخمسون

عند تعثر مؤسسة التعليم العالي أكاديمياً أو إدارياً أو مالياً يكون لمجلس شؤون الجامعات الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان إكمال الطلبة لدراستهم.

المادة الحادية والخمسون

١- دون الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه نظاماً، تطبق على مخالفي اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة لمؤسسات التعليم العالي -التي يضعها المجلس أو يضعها الوزير- الجزاءات الآتية:

أ- الإنذار الخطي.

ب- تقليص أعداد القبول مؤقتاً في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر.

ج- إيقاف القبول في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر.

د- حل مجلس أو أكثر من مجالس مؤسسة التعليم العالي، وإعادة تشكيلها بقرار من الوزير لمدة فصل دراسي أو أكثر.

هـ- إلغاء الترخيص.

٢- تحدد القواعد التنفيذية تصنيفاً للمخالفات بحسب جسامتها أو تكرارها، ويحدد الجزاء الذي يطبق على كل منها من بين الجزاءات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- ضمن التصنيف المخالفات التي تُلزم مؤسسة التعليم العالي -خلال مدة محددة- بإزالتها، أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة، وذلك على نفقتها، على أن يراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن تقوم مؤسسة التعليم العالي بما أُلزمت به تحتسب عليها مخالفة جديدة.

٤- تحدد القواعد التنفيذية إجراءات النظر في المخالفات والتظلمات وصلاحية توقيع الجزاءات الواردة في هذه المادة.

المادة الثانية والخمسون

يشرف المجلس على حوكمة وأداء مؤسسة التعليم العالي أكاديمياً، ومالياً، وإدارياً.

المادة الثالثة والخمسون

للأمانة العامة تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات التي تقدمها لمؤسسات التعليم العالي كإصدار التراخيص وتجديدها وغيرها.

المادة الرابعة والخمسون

يجوز بقرار من الوزير تشكيل مجلس استشاري لمؤسسات التعليم العالي ويحدد القرار الصادر بتشكيله تنظيم عمله وأمانته.

المادة الخامسة والخمسون

ما لم يرد به نص في هذه اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة واللوائح والقرارات النافذة في المملكة.

المادة السادسة والخمسون

يُصدر الوزير القواعد التنفيذية لهذه اللائحة خلال (٦٠) يوماً من موافقة المجلس عليها، ولمجلس الأمناء في مؤسسة التعليم العالي إقرار قواعد تنفيذية خاصة بما لا يتعارض مع هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.

المادة السابعة والخمسون

للمجلس حق تفسير مواد هذه اللائحة.

المادة الثامنة والخمسون

تحل هذه اللائحة محل لائحة الكليات الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ١ /٩/ ١٤٢١هـ، ولائحة الجامعات الأهلية الصادرة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (٤ /٢٨/ ١٤٢٤) وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٢٤هـ.

المادة التاسعة والخمسون

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة

English

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المعهد: المعهد الوطني لأبحاث الصحة.

الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للمعهد.

المجلس: مجلس إدارة المعهد.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمعهد.

الصحة: حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز.

أبحاث الصحة: أبحاث تتبع منهجيات علمية بغرض جمع البيانات ودراستها وتحليلها ومقارنتها واستخلاص النتائج في مجال الصحة، وتشمل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

الأبحاث الانتقالية في مجال الصحة: أبحاث الصحة التي تعمل على نقل المعرفة والاكتشافات المكتسبة من مخرجات العلوم الأساسية –التخصصات العلمية كالأحياء، والكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، وهي العلوم التي تفسر الظواهر الطبيعية والحيوية- إلى مرحلة التطبيق في الممارسات السريرية والمجتمعية؛ للمساهمة في تحسين صحة الإنسان من خلال تطوير الأدوية والتقنيات والأساليب الجديدة للرعاية الصحية.

التجارب السريرية في مجال الصحة: أبحاث الصحة المتصلة بدراسات بحثية تجرى على الإنسان من خلال تحديد مشاركين فيها، مثل: التدخل بالأدوية، أو بالأجهزة الطبية، أو الإجراءات الجراحية أو التشخيصية أو الوقائية، أو العلاج الوهمي، ونحو ذلك.

المادة الثانية

يرتبط المعهد تنظيمياً بوزير الصحة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المعهد إلى الآتي:

١- المساهمة في تحسين صحة المجتمع ورفاهيته وجودة حياته.

٢- تمويل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وضمان جودة وكفاءة مخرجاتها.

٣- تحويل نتائج الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة إلى فوائد صحية واقتصادية، بما يشمل استثمارها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٤- المساهمة في توحيد جهود الجهات المعنية بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

المادة الرابعة

المعهد هو الجهة المعنية بالإشراف على الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وله –دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

١- العمل على تحديد مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

٢- اقتراح معايير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٣- اقتراح أوجه الاستثمار وآلياته في الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة المحلية والدولية ذات الجدوى العالية من خلال تمويلها –كلياً أو جزئياً- ودعم ممكناتها، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٤- اقتراح الخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنمية الكوادر البشرية فنياً ومهنياً وأكاديمياً، بما يشمل تطوير مسارات وظيفية واضحة ومحفزة للباحثين والمتدربين في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٥- متابعة تنفيذ السياسات والمعايير المهنية والأخلاقية والتنظيمية الخاصة بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

٦- وضع القواعد الإجرائية والتنفيذية لتمويل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

٧- الإشراف على تنفيذ الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة الممولة من المعهد، وتقويمها وفقاً للأنظمة واللوائح والسياسات والقواعد ذات الصلة.

٨- وضع آليات للاستفادة من نتائج الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والإشراف على تنفيذ هذه الآليات.

٩- المساهمة في تمكين الاستفادة من البنى التحتية ذات العلاقة بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وإتاحتها وتسهيل الوصول إليها، ودعم نموها وتوجيهها في المجالات ذات الأولوية الوطنية؛ وذلك وفقاً للأنظمة ذات الصلة.

١٠- المساهمة في إنشاء وتفعيل الحاضنات والمسرعات للأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة مع المنشآت والمراكز العلمية والبحثية في جميع القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية.

١١- القيام بالدراسات والرصد المعلوماتي ذات العلاقة بمجالات تطوير أعمال المعهد.

١٢- عقد الشراكات البحثية مع المنظمات والجهات الدولية لدفع عملية الأبحاث التعاونية متعددة المؤسسات ومتعددة التخصصات لدعم الجهات البحثية داخل المملكة في مجالات اختصاص المعهد، وذلك وفقاً للأنظمة ذات الصلة.

١٣- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات اختصاص المعهد.

١٤- القيام بمهمات التواصل العلمي بما يشمل النشر وإقامة جلسات العمل والتدريب والمؤتمرات المحلية والدولية، وذلك فيما يتعلق باختصاصات المعهد.

١٥- تعزيز التعاون البحثي والتبادل المعرفي مع الجهات النظيرة البارزة دولياً، وتوثيق العلاقات معها من خلال المشاركة فيما تنظمه من مؤتمرات ومنتديات وحلقات نقاش وفعاليات دولية.

١٦- تقديم الدراسات والتوصيات والخدمات الاستشارية وخدمات النشر البحثي ذات الاختصاص في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

١٧- إقامة برامج تدريبية متخصصة في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

١٨- وضع أدلة إرشادية لبناء الكفاءات المتميزة من العلماء والمستشارين في الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وتطويرها، وجذبها، واستقطابها.

المادة الخامسة

يكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من:

١- ممثل من مجلس شؤون الجامعات.

٢- ممثل من وزارة الصحة.

٣- ممثل من وزارة الاستثمار.

٤- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

٥- ممثل من هيئة الصحة العامة.

٦- ممثل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

٧- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

٨- الرئيس التنفيذي.

٩- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل المعهد يصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وفيما عدا الرئيس التنفيذي للمعهد، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة السادسة

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المعهد وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد في حدود ما تضمنته الترتيبات التنظيمية من أحكام، وله –بوجه خاص- ما يأتي:

١- إقرار الخطة الاستراتيجية للمعهد، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

٢- إقرار مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

٣- اقتراح السياسات الممكنة للأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٤- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات المعهد، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها إلى اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

٥- اقتراح لوائح المنح والتمويل لمشاريع الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٦- إقرار تمويل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٧- إقرار السياسات الداخلية والخطط التشغيلية للمعهد وحوكمتها، والإشراف على تنفيذها.

٨- إقرار الهيكل التنظيمي للمعهد.

٩- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المعهد، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

١٠- تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المعهد في مجال اختصاصاته.

١١- الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية، والفعاليات ذات الصلة بنشاط المعهد، وفقاً للإجراءات النظامية.

١٢- الموافقة على مشروع ميزانية المعهد، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

١٣- النظر في التقارير الدورية التي تُقدم عن سير العمل في المعهد وتقويم أداء الإدارة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ينتج عن ذلك.

١٤- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.

١٥- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، وفقاً للإجراءات النظامية.

١٦- الموافقة على إنشاء فروع للمعهد داخل المملكة.

١٧- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود وفقاً للإجراءات النظامية.

١٨- الموافقة على مؤشرات قياس أداء المعهد.

وللمجلس –في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون إخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، وتخويلها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي المعهد.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد، برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الأجهزة الحكومية. ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن (مرتين) في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل.

٣- توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس كتابة قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ بحسب ما يقدره الرئيس، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٤- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء –على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الأجهزة الحكومية. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز –عند الحاجة، وفي الحالات المستعجلة، ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوّت على القرارات، عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم على الأقل.

٧- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٨- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المعهد حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.

٩- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للمعهد رئيس تنفيذي، يعيَّن بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المعهد، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات التنظيمية وما يقرره المجلس. ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية للمعهد، ورفعها إلى المجلس.

٢- اقتراح مؤشرات الأداء الرئيسة للمعهد، ورفعها إلى المجلس.

٣- الإشراف على إعداد برامج المعهد وسياساتها ورفعها إلى المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٤- اقتراح السياسات الداخلية والخطط التشغيلية للمعهد وحوكمتها، ورفعها إلى المجلس.

٥- اقتراح الهيكل التنظيمي للمعهد، ورفعه إلى المجلس.

٦- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي يسير عليها المعهد، واقتراح تعديل المعمول به منها، والإشراف على إعدادها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها وتنفيذها بعد إقرارها.

٧- الإشراف على سير العمل في المعهد طبقاً للوائحه وخططه وبرامجه المعتمدة.

٨- اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المعهد في مجال اختصاصاته، ورفعه إلى المجلس.

٩- اقتراح عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية، والفعاليات ذات الصلة بنشاط المعهد، ورفعه إلى المجلس.

١٠- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المعهد، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، والتقارير الدورية التي تُقدم عن سير العمل في المعهد، وتقويم أداء الإدارة التنفيذية؛ ورفعها إلى المجلس.

١١- اقتراح إنشاء فروع للمعهد داخل المملكة، ورفعه إلى المجلس.

١٢- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحها إيّاه المجلس.

١٣- تعيين منسوبي المعهد وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.

١٤- إقرار الخطط والبرامج المتصلة بتدريب منسوبي المعهد وابتعاثهم وإيفادهم في جميع مجالات عمل المعهد، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة بذلك.

١٥- تمثيل المعهد أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية، وغيرها من الجهات أو المؤتمرات أو الفعاليات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المعهد.

المادة التاسعة

١- تتكون موارد المعهد المالية مما يأتي:

أ- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة.

ب- عوائد استثمارات موارده المالية المتاحة.

ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات التي يقدمها.

د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف.

ه- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال المعهد في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المعهد حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكة، ويكون الصرف من هذه الحسابات وفقاً لميزانية المعهد ولوائحها المالية.

المادة العاشرة

١- يكون للمعهد ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمعهد هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المعهد لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

يرفع المعهد إلى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.

المادة الثالثة عشرة

يرفع المعهد إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية، تقريراً سنوياً عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المعهد ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجعة الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة الخامسة عشرة

تُنشر الترتيبات التنظيمية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٦٥٣ وتاريخ ٧ /١٢ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رقم ١٢٢١٢٢٩٠٠٠٣ وتاريخ ٥ /٦ /١٤٤٤هـ، في شأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة حديقة الملك سلمان.

وبعد الاطلاع على تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٦) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٣٢٥٣) وتاريخ ٤ /٨ /١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٦٤٥) وتاريخ ٣٠ /٨ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣١٣٣) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢ /٤٤/ت م) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠٠) وتاريخ ١٤ /١ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٦) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤١هـ، لتصبح بالنص الآتي:

«١- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يُشكل من رئيس يسمى بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن (ستة) على النحو الآتي:

أ- أعضاء يمثلون مناصبهم الوظيفية، يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للهيئة.

ب- أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

٢- يصدر بتحديد المناصب الوظيفية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة، وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة، أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

٣- تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص -المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة- (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (١٠٧) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والأربعين) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ، وتعديلاته، والتي نصها: «يعد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذة بنفاذ هذا النظام».

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين رقم (٢ /٤٠/م/٢٣) وتاريخ ٦ /١/ ١٤٤٥هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، والأحكام الانتقالية الخاصة بها ضمن أداة إصدارها، والتوصية برفعها للاعتماد.

وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير التجارة رقم (٦٣٩) وتاريخ ٣/١٢/١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (١/م/٢٠) وتاريخ ٣ /١٢/ ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على لائحة العضوية.

وبناءً على المبررات الموجبة.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: يستثنى من تاريخ النفاذ المنصوص عليه في المادة (الثانية والسبعين) من اللائحة -الموافق عليها بالبند (أولاً) من هذا القرار- الآتي:

١- القيود الواردة في الفقرة (د/١) من المادة (الثانية) من اللائحة، وذلك بالنسبة لمن سبق لهم الحصول على العضوية المنصوص عليها في الفقرة سالفة الذكر من اللائحة، ويكون تاريخ نفاذ تلك القيود بحقهم في ١ /٧/ ١٤٤٦هـ، الموافق ١/١/ ٢٠٢٥م.

٢- يبدأ احتساب المدة الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السابعة) من اللائحة، وذلك بالنسبة لمن سبق لهم الحصول على العضوية المنصوص عليها في الفقرة سالفة الذكر من اللائحة، اعتباراً من ١٩ /٦/ ١٤٤٥هـ، الموافق ١/١/ ٢٠٢٤م.

٣- تاريخ نفاذ حكم المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة، يكون في ١ /٧/ ١٤٤٦هـ، الموافق ١/١/ ٢٠٢٥م.

٤- تاريخ نفاذ حكم الفقرة (١٢) من المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة، يكون في ٢٥ /١٢/ ١٤٤٥هـ، الموافق ١ /٧/ ٢٠٢٤م.

٥- تاريخ نفاذ حكم المادة (السادسة والعشرين) من اللائحة، وذلك بالنسبة لفرعي تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويكون تاريخ نفاذها بالنسبة لهذين الفرعين وفق الآتي:

أ- فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، يكون في ١ /٧/ ١٤٤٦هـ، الموافق ١/١/ ٢٠٢٥م.

ب- فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، يكون في ١٩ /٢/ ١٤٥١هـ، الموافق ١ /٧/ ٢٠٢٩م.

ثالثاً: يجب على جميع مزاولي مهنة التقييم في فرع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة قبل نفاذ اللائحة -الموافق عليها بالبند أولاً من هذا القرار- تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص الآتي:

١- الحصول على إحدى فئات عضوية الهيئة قبل تاريخ ٦ /١/ ١٤٤٧هـ، الموافق ١ /٧/ ٢٠٢٥م.

٢- الحصول على الترخيص بمزاولة المهنة قبل تاريخ ١٦ /١/ ١٤٤٨هـ، الموافق ١ /٧/ ٢٠٢٦م.

رابعاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٢ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.