التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة العامة لنماذج المطابقة

English تمهيـــد تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وبتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٢٦هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي […]

English

تمهيـــد

تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وبتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٢٦هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة (فقرة-١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتوافق مع المواصفات والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة».

واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة-٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها».

وبناءً على المادة الرابعة (فقرة-١٤) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣ ١/٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية».

وبناءً على المادة السادسة (فقرة-١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، التي تنص على «مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها».

وعليه، أصدرت الهيئة هذه اللائحة لتوضِّح نماذج المطابقة المنصوص عليها في اللوائح الفنية، لاتِّباعها عند إصدار شهادات المطابقة للمنتجات ذات العلاقة.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق الواردة في هذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (١)
المصطلحات والتعاريف

تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللائحة- الدلالات والمعاني المبيّنة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة (SASO): الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهة المختصة: الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسواق وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

مراقبة الأسواق (Market surveillance): أي مهمة تباشرها الجهات المختصة؛ للتحقق من توافق المنتجات مع أحكام النظام واللوائح.

اللوائح الفنية: اللوائح المعتمدة من المجلس التي تضع المتطلبات والمتطلبات الأساسية التي تطبق على منتج محدد أو فئة منتج بصفة إلزامية وفقاً لأحكام النظام.

اللائحة العامة لنماذج المطابقة (اللائحة): لائحة تُصدرها الهيئة لتحديد نماذج المطابقة المعتمدة في اللوائح الفنية، وذلك بناءً على الممارسات والأدلة الدولية لمنح الشهادات، خاصة المواصفة الدولية (ISO/CEI ١٧٠٦٧) -تقويم المطابقة- أساسيات منح الشهادة للمنتج، والإرشادات الخاصة لنماذج منح الشهادات للمنتج.

المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمُنتجَات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميّاً.

المواصفة السعودية: المواصفة المعتمدة من المجلس، والتي تعتبر المواصفة الوطنية للمملكة.

المواصفة الوطنية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس في إحدى الدول.

المواصفة الإقليمية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس إقليمي.

المواصفة الدُولية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس دُولي.

الاعتماد (Accreditation): شهادة من طرف ثالث تُثبِت -بصفة رسمية- أن جهة تقويم مطابقة ما، مؤهلة لأداء مهام تقويم مطابقة محددة.

المطابقة (Conformity): استيفاء متطلبات ما، ويعني هذا استيفاء السلعة أو الخدمة أو العملية أو النظام أو الجهة أو الشخص للمتطلبات الخاصة بكلٍّ منها، وقد تكون هذه المتطلبات مواصفات قياسية أو لوائح فنية أو شروط عقد أو متطلبات المستهلك… إلخ.

تقويم المطابقة: التأكد من أن المنتج أو الخدمة أو العملية أو الإجراء متوافق مع المتطلبات والمتطلبات الأساسية.

جهات تقويم المطابقة: الجهات التي تقوم بإجراءات تقويم المطابقة وفقاً لنموذج محدَّد، بما في ذلك المعايرة والاختبار ومنح الشهادات والتفتيش.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم المطابقة التي تم قبولها من الهيئة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

جهة المنح: الهيئة أو أي جهة مقبولة لدى الهيئة تقوم بإصدار شهادات المطابقة.

المراقبة الدورية (Surveillance): تكرار منهجي لأنشطة تقويم المطابقة بصفته أساساً للمحافظة على صحة الإقرار بالمطابقة.

نموذج المطابقة: إجراء محدَّد للمطابقة، له حدود ومدخلات ومخرجات معيَّنة، ويُستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتحقق من أن المتطلبات الواردة في اللائحة الفنية أو المواصفات قد استُوفيت، ويشمل ذلك إجراءات سحب العينات واختبارها، والتفتيش والتقويم وضمان المطابقة والتسجيل والإقرار وأي إجراءات أخرى مشتركة بينها.

المراقبة الداخلية (Internal Control): إجراء تقويم مطابقة طرف أول، يقوم به الصانع دون تدخل جهة تقويم مطابقة، أو أي جهة أخرى مهتمة بالمنتج.

طرف أول: الصانع.

طرف ثالث: جهة تقويم مطابقة محايدة ومعتمدة حسب مجال نشاطها في الاختبارات أو التفتيش أو منح شهادة المطابقة، ومستقلة عن المنشأة الخاضعة للتقويم.

إجراءات تقويم المطابقة: الإجراءات المستخدمة لتقويم المطابقة، والتي تشمل أنشطة المعايرة والاختبار ومنح الشهادات والتفتيش.

إقرار المورِّد بالمطابقة (Supplier Declaration of Conformity): وثيقة تصدر من المسؤول عن وضع المنتج في السوق قبل وضعه، يشهد فيها تحت مسؤوليته أن المنتج مستوفٍ للمتطلبات.

علامة الجودة السعودية: علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية ولإجراء منح المنتج والمواصفات الخاصة بها و/أو اللوائح الفنية الخاصة بها.

عمليات الإنتاج: مجموع الأنشطة المتتالية المستمرة التي تُحوِّل المدخلات (المواد الأولية والتقنية والمعرفة والطاقة والإجراءات والبيانات…) إلى مخرجات (منتج نهائي).

إجراءات الإنتاج: طريقة محدَّدة لتنفيذ عمليات الإنتاج.

الطراز (Type): فئة/تصميم من المنتج لها نفس الخواص الفيزيائية (شكل، سعة، مقاس…) وخواص فنية محددة، ويمكن أن يشمل مجموعة من النماذج (Models) للمنتَج الواحد، التي لا تؤثر الاختلافات فيما بينها في مستوى السلامة والأمان، ولا في المتطلبات الأخرى ذات العلاقة بالأداء.

المنتج: أي منتج يُوضع أو يُعرض في الأسواق.

فئة المنتجات: مجموعة من المنتجات الصناعية التي تشترك معاً في صفات ومميزات؛ بحيث يمكن إصدار لائحة فنية تشملها جميعاً.

المستهلِك: أي شخص منفرد حصل على المنتَج مباشرة أو من خلال خدمة، ويستخدمه لأغراضه الشخصية أو لأغراض أفراد أسرته أو ممتلكاته.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

– صانع المنتَج، إذا كان مقيماً في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

– وكيل الصانع في المملكة إذا كان الصانع مقيماً خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

– كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.

– الممثل المعتمد وهو كل شخص طبيعي، أو شخص اعتباري تم تأسيسه في المملكة؛ حصل على تفويض من الصانع خارج المملكة للتصرف نيابة عنه وفق الإجراءات النظامية.

الوضع في الأسواق: وضع المُنتَج في الأسواق.

العرض في الأسواق: أي إمداد أو إعلان لمُنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك في إطار نشاط تجاري، سواءً كان ذلك بمقابل مادي أو بدون مقابل.

سلسلة الإمداد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج؛ وصولاً للاستخدام النهائي.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات والنتائج ذات الصلة بالسلامة والصحة والبيئة التي يجب تحقيقها، أو ذات الصلة بالخطر والمخاطر التي يجب التعامل معها.

المادة (٢)
المجال

توضح هذه اللائحة نماذج المطابقة المعتمدة في منح شهادات المطابقة للمنتجات الصادر بشأنها لوائح فنية من الهيئة، ويكون تطبيقها مسؤولية المورِّد وجهات المنح، كلٌّ حسب اختصاصه، ويُستثنَى منها المواد الخام والمواد الأولية نصف المصنَّعة، التي تدخل في تصنيع منتجات نهائية.

المادة (٣)
الهدف

تهدف هذه اللائحة إلى ضمان التزام المورِّد وجهات المنح بنماذج المطابقة المعتمدة في إصدار شهادات المطابقة للمنتجات المشمولة باللوائح الفنية الصادرة من الهيئة، قبل وضعها في الأسواق، وذلك لتمكين الجهات المختصة من التحقُّق من مدى استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وخاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والمصلحة العامة.

المادة (٤)
المبادئ العامة لإجراءات المطابقة

المبدأ الأول: تُطبق إجراءات تقويم المطابقة الذاتية (المراقبة الداخلية) من الصانع أو ممثله المعتمد -بصفته طرفاً أول- حيث يقوم بإصدار إقرار المورِّد بالمطابقة، كما هو مبيَّن في الملحق (١)، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة في المجال، بما يضمن استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وما تُشير إليه من أنظمة واشتراطات، وذلك لضمان سلامة المستهلك عند استخدامه للمنتج.

المبدأ الثاني: تُجرَى عملية منح شهادات المطابقة للمنتجات من جهات المنح -بصفتها طرفاً ثالثاً- حيث تقوم جهة المنح -حسب اختصاصها ومجال نشاطها- بإصدار شهادة المطابقة للمنتجات، كما هو مبيَّن في الملحق (٢)، بما يضمن استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وما تُشير إليه من أنظمة واشتراطات، وذلك بما يضمن سلامة المستهلك عند استخدامه للمنتج.

المبدأ الثالث: تُطبق إجراءات تقويم المطابقة على المنتجات قبل وضعها في الأسواق، دون تمييز من حيث الاشتراطات الفنية ونموذج المطابقة، سواء كانت ذات منشأ محلي أو ذات منشأ أجنبي.

المبدأ الرابع: لا تفرض جهات المنح تطبيق أي نموذج/نماذج مطابقة غير ضرورية، من شأنها أن تُشكِّل عبئاً إضافياً ليس له علاقة مباشرة بأهداف اللائحة الفنية ذات العلاقة.

المادة (٥)
أسس بناء نماذج المطابقة

١/٥ تُقسَّم إجراءات تقويم المطابقة إلى نماذج مختلفة للمطابقة وتُطبَّق على المنتجات، إما في مرحلة التصميم أو في مرحلة الإنتاج أو في المرحلتين معاً، وذلك وفقاً لطبيعة المخاطر، والبنية التحتية للقطاع المعني.

٢/٥ تُحدَّد متطلبات ومراحل نماذج المطابقة بناءً على الممارسات والأدلة الدولية، خاصة المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC ١٧٠٦٧، وأفضل الممارسات في مجال المراقبة الداخلية للمنتجات وفقاً للمصفوفة المبينة في الملحق (٣).

٣/٥ تحمل اللوائح الفنية المورِّد مسؤولية تقديم طلب الحصول على إثباتات المطابقة لمنتجاته، لجهة منح يختارها، على أن يحتوي الطلب إقراراً مكتوباً بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

٤/٥ تُحدِّد اللوائح الفنية نموذج/نماذج المطابقة للمنتجات المشمولة بمجالها، وتفرض على جهات المنح تطبيقها على فئات المنتجات ذات العلاقة.

٥/٥ تساهم إجراءات تقويم مطابقة المنتَج في رفع مستوى ثقة المستهلكين والمورِّدين والجهات المختصة وأي طرف آخر ذي صلة، من خلال استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة في اللوائح الفنية، بما في ذلك سلامة المنتَج، والأداء، والاستدامة والمحافظة على البيئة.

٦/٥ تُسهِّل إجراءات تقويم مطابقة المنتَجات حرية التجارة والنفاذ إلى الأسواق الجديدة، والمنافسة العادلة، مما يساهم في الإقبال على شراء هذه المنتجات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وذلك من خلال إثبات مطابقتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في المجال.

٧/٥ تلتزم جهات المنح بتطبيق نموذج/نماذج المطابقة دون فرض أعباء غير ضرورية على المورِّدين، على أن تضمن الهيئة التعاون الدائم والمتبادل بين جهات المنح، بما يضمن التطبيق المتجانس للنماذج.

٨/٥ تلتزم جهات المنح باقتصار التوثيق الفني -الذي يقدمه المورِّد إلى جهات المنح- على ما يتعلَّق بأغراض التحقق من المطابقة فقط، مع توفير الحماية القانونية لسرية المعلومات، وذلك من أجل حماية المورِّدين.

٩/٥تُطبَّق نماذج المطابقة على المنتجات وفقاً لمتطلبات اللائحة الفنية ذات العلاقة، وبناءً على ذلك تُصدِر جهة المنح شهادة مطابقة للمنتج قبل وضعه في أسواق المملكة.

١٠/٥في حال إجراءات تقويم المطابقة الذاتية (المراقبة الداخلية)، يقتصر دور جهات المنح على الإشراف على عملية الاختبارات الداخلية، دون إصدار شهادات مطابقة، ويكتفى بإصدار المورد لإقرار المورِّد بالمطابقة.

١١/٥ يمكن أن تشترط اللوائح الفنية متطلبات إضافية كالبطاقات والشارات والشعارات، التي تثبت من المورّد على المنتجات للدلالة على استيفائها لمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

١٢/٥ يجب أن تمارس جميع جهات تقويم المطابقة المتدخلة في عملية تقويم المطابقة (جهات منح شهادات، مختبرات، جهات تفتيش)، أنشطتها وفقاً للمعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.

١٣/٥ تتطلَّب بعض اللوائح الفنية تطبيق نماذج مطابقة مبنيَّة على التفتيش (الفحص) Inspection، وذلك للمنتجات التي تتطلب إجراءات سلامة وعمليات رقابية في التركيب والصيانة الدورية أثناء تشغيلها، على سبيل المثال المصاعد الكهربائية، مدن الملاهي، آلات الرفع.

١٤/٥يُصدِر المورِّد المسؤول عن وضع المنتجات في السوق، إقرار المورِّد بالمطابقة، بحيث يتحمَّل بمقتضاه المسؤولية القانونية عن سلامة المنتجات التي يورِّدها كما هو مبيَّن في الملحق (٤).

المادة (٦)
نماذج المطابقة الذاتية للمنتجات (طرف أول)

٦ /١ النموذج (Type S): المراقبة الداخلية على الإنتاج

٦ /١/١ التعريف

هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات ذات العلاقة.

٦ /١ /٢ الملف الفني

يجب على المورِّد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات. وأن يُحدَّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل -وفقاً لمتطلبات التقويم الذاتي- تصميم المنتَج وتصنيعه وتشغيله، وأن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه -على الأقل- متى ما لزم الأمر:

‌أ- وصف عام للمنتَج.

‌ب- رسوم التصميم والتصنيع ومخططات المكوِّنات والمركَّبات الجزئية والدوائر… إلخ

‌ج- الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل المنتَج.

‌د- قائمة بالمواصفات أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواءً المطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتخذة لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن تُحدِّد الوثائق الفنية البنود المراد تطبيقها.

‌هـ- نتائج بيانات التصميم والفحوصات المُجراة.

‌و- تقارير الاختبارات.

٦ /١ /٣ التصنيع

يجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنَّعة مطابقة للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ولمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات و/أو المعايير الفنية الأخرى ذات العلاقة.

٦ /١ /٤ إقرار المورِّد بالمطابقة

‌أ- يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لعينة من المنتَج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات المختصة لمدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وأن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة طراز المنتَج الذي أُصدِر له.

‌ب- يجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات المختصة ذات العلاقة عند الطلب.

٦ /٢ النموذج (Type S١): المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج تحت إشراف جهة المنح

٦ /٢ /١ التعريف

هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج تحت إشراف جهة مقبولة والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات ذات العلاقة كما هو مبيّن في الملحق (١).

٦ /٢/٢ الملف الفني

يجب على المورِّد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات. وأن يُحدَّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل -وفقاً لمتطلبات التقويم الذاتي- تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه، وأن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه -على الأقل- متى ما لزم الأمر:

‌أ- ‌وصف عام للمنتَج.

‌ب- ‌رسوم التصميم والتصنيع ومخططات المكوِّنات والمركَّبات الجزئية والدوائر… إلخ.

‌ج- ‌الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل المنتَج.

‌د- قائمة بالمواصفات أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواءً المطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتخذة لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن تُحدِّد الوثائق الفنية البنود المراد تطبيقها.

‌هـ- ‌نتائج بيانات التصميم والفحوصات المُجراة.

‌و- ‌تقارير الاختبارات.

٦ /٢ /٣ التصنيع

يجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنَّعة مطابقة للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ولمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات و/أو المعايير الفنية الأخرى ذات العلاقة.

٦ /٢ /٤ المراقبة على المنتج

يقوم الصانع بتحديد الاختبارات المناسبة لكل منتج يتم تصنيعه، من أجل التحقق من استيفاء جميع المتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات و/أو المعايير الفنية الأخرى ذات العلاقة، وبناءً على اختيار الصانع، يتم إجراء الاختبارات بواسطة جهة داخلية معتمدة (مختبر) أو تحت إشراف جهة مقبولة يختارها الصانع، وفي حال تم إجراء الاختبارات من قبل جهة مقبولة، فإن الصانع يصدر إقراراً بالمطابقة، تحت إشراف تلك الجهة.

٦ /٢ /٥ إقرار المورِّد بالمطابقة

أ- ‌يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لعينة من المنتَج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات المختصة لمدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وأن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة طراز المنتَج الذي أُصدِر له.

‌ب- في حال أجريت الاختبارات تحت إشراف جهة مقبولة فلا بد من تثبيت رقم تعريفي للجهة المقبولة على وثيقة الإقرار.

‌ج- يجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات المختصة ذات العلاقة عند الطلب.

٦ /٣ النموذج (Type S٢): المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج عشوائياً تحت إشراف جهة المنح

٦ /٣ /١ التعريف

هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج عشوائياً تحت إشراف جهة مقبولة، والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات ذات العلاقة، كما هو مبين في الملحق (١).

٦ /٣ /٢ الملف الفني

يجب على المورِّد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات. وأن يُحدَّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل -وفقاً لمتطلبات التقويم الذاتي- تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه، وأن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه -على الأقل- متى ما لزم الأمر:

‌أ- وصف عام للمنتَج.

‌ب- رسوم التصميم والتصنيع ومخططات المكوِّنات والمركَّبات الجزئية والدوائر… إلخ.

‌ج- الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل المنتَج.

‌د- ‌قائمة بالمواصفات أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواءً المطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتخذة لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن تُحدِّد الوثائق الفنية البنود المراد تطبيقها.

‌هـ- نتائج بيانات التصميم والفحوصات المُجراة.

‌و- ‌تقارير الاختبارات.

٦ /٣/٣ التصنيع

يجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنَّعة مطابقة للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ولمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات و/أو المعايير الفنية الأخرى ذات العلاقة.

٦ /٣ /٤ المراقبة على المنتج

بناءً على اختيار الصانع، تقوم جهة داخلية معتمدة (مختبر داخلي) أو جهة مقبولة، يختارها الصانع، بتنفيذ الاختبارات على المنتج على فترات عشوائية يحددها الصانع، من أجل التحقق من جودة الفحوصات الداخلية (داخل المصنع) التي يخضع لها المنتج، مع الأخذ في الحسبان على وجه الخصوص التعقيد التكنولوجي للمنتجات وحجم الإنتاج، بحيث يتم فحص عينة مناسبة من المنتج النهائي، مأخوذة من موقع الإنتاج وقبل وضعها في السوق، وذلك وفقاً للاختبارات المحددة في المواصفات والمعايير الفنية، وفي حال تم إجراء الاختبارات من قبل جهة مقبولة، فإن الصانع يصدر إقراراً بالمطابقة، تحت اشراف تلك الجهة.

٦ /٣ /٥ إقرار المورِّد بالمطابقة

‌أ- يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لعينة من المنتَج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات المختصة لمدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وأن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة طراز المنتَج الذي أُصدِر له.

‌ب- في حال أجريت الاختبارات تحت مسؤولية جهة مقبولة فلا بد من تثبيت رقم تعريفي للجهة المقبولة على وثيقة الإقرار.

‌ج- يجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات المختصة ذات العلاقة عند الطلب.

المادة (٧)
نماذج منح شهادات المطابقة للمنتجات (جهات المنح/طرف ثالث)

٧ /١ النموذج (Type ١a): اعتماد طراز (Type Approval)

٧/ ١/١ التعريف

هو نموذج مطابقة، تقوم جهة المنح بمقتضاه بمراجعة التصميم، والتأكد من صحته، ثم تقر بأن تصميم المنتج مُستوفٍ لمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٧ /١ /٢ إجراءات اعتماد طراز

٧ /١/٢/١ يمكن إجراء اعتماد طراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

‌أ- اختبار عينة نموذجية من المنتَج كاملاً، بحيث يكون مُمثِّلاً للإنتاج المراد إنتاجه، (نموذج الإنتاج).

‌ب- تقويم مدى مطابقة تصميم المنتج للمتطلبات، من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة (نموذج التصميم)، مع اختبار عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، وذلك لجزء واحد أو أكثر من أجزاء المنتَج ذات المخاطر العالية المحتمَلة.

٧ /١ /٢/٢ تقديم طلب اعتماد طراز إلى إحدى جهات المنح

يجب على المورِّد أن يُقدِّم إلى جهة منح -يختارها- طلباً لاعتماد طراز منتَجه؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

‌أ- اسم وعنوان الصانع.

‌ب- ترخيص رسمي من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

‌ج- إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

‌د- وثائق فنية داعمة لتقويم مدى مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.

‌هـ- يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل -حسب ما يقتضيه التقويم- تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

‌و- يجب أن تشمل الوثائق الفنية -على الأقل- العناصر التالية:

١- وصف عام للمنتَج.

٢- رسومات التصميم والتصنيع والرسوم البيانية للعناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية.

٣- التوصيفات والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل (استخدام) المنتَج المشار إليها.

٤- قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

٥- نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة على المنتج.

٦- تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرأ أي تعديل على الطراز).

٧- عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تَطلُب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

٨- الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

٧ /١ /٢ /٣ مهام جهة المنح

أ‌) للمنتَج

دراسة الوثائق الفنية والأدلة الداعمة لتقويم مدى ملاءمة التصميم.

ب‌) للعينات

١- التأكُّد من أن تصنيع العيِّنة مطابق لمتطلبات الوثائق الفنية، مع تحديد العناصر المُصمَّمة وفقاً للمتطلبات المنطبقة عليها من المواصفات السعودية، و/أو المعايير الفنية الأخرى، وتحديد العناصر التي لم تُصمَّم وفقاً للمتطلبات المنطبِقة عليها من تلك المواصفات.

٢- إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، وذلك للتأكد من أن الحلول الفنية (technical solution) التي تبنَّاها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات السعودية، أو المعايير الفنية الأخرى.

٣- الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.

ج‌) لاتخاذ القرار

١- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة ومخرجاتها، وعلى جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير لا كلياً ولا جزئياً إلا بعد موافقة الصانع والمورِّد.

٢- إذا كان الطراز مطابقاً لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن جهة المنح تُصدِر شهادة اعتماد طراز للمنتج باسم الصانع (صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية او إجراءات المنح ذات العلاقة)، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها -إن وُجِدت- والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة اعتماد طراز، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.

٣- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

٤- يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة التي تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقاً للطراز الممنوح شهادة المطابقة.

٥- يجب على جهة المنح تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة (في الهيئة).

٦- إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على جهة المنح ألاَّ تُصدِر شهادة اعتماد طراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوِّغات مفصَّلة عن رفضها إصدار شهادة اعتماد طراز.

٧- يجب على جهة المنح أن تتَّبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز الممنوح شهادة اعتماد طراز لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع/المورِّد بذلك.

٨- يجب على الصانع/المورِّد إبلاغ جهة المنح التي أصدرت شهادة اعتماد طراز بكل التغييرات المُدخلة على الطراز الممنوح شهادة، التي من شأنها المس بمطابقة هذا الطراز لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، أو مع تاريخ سريان شهادة اعتماد طراز، حيث إن مثل هذه التغييرات تتطلب منح شهادة جديدة.

٩- يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الهيئة عن شهادات اعتماد طراز التي أُصدِرت أو سُحِبت، وعليها أن تقوم بشكل دوري -أو عند الطلب- بتقديم قائمة بشهادات اعتماد طراز التي رُفِض إصدارها، أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل.

١٠- يجب على كل جهة منح أن تُبلّغ جهات المنح الأخرى عن شهادات اعتماد طراز التي رُفِض إصدارها أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل، وأن تُبلّغ كذلك -عند الطلب- عن شهادات اعتماد طراز التي أُصدِرت.

١١- يمكن للهيئة ولجهات المنح الأخرى –عند الطلب- أن تحصل على نسخٍ من شهادات اعتماد طراز، ويمكن للهيئة -عند الطلب- أن تحصل على نُسخ من الوثائق الفنية، ونُسخ من نتائج الاختبارات التي أجرتها جهة المنح، ويجب على جهة المنح الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد طراز ومرفقاتها، فضلاً عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء تاريخ سريان الشهادة.

١٢- يجب على المورِّد الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد طراز ومرفقاتها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات المختصة وسلطات مراقبة السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.

٧ /٢ النموذج (Type ١b): مطابقة إرسالية محدَّدة

٧ /٢ /١ التعريف

هو نموذج مطابقة ينفِّذ المورِّد بموجبه الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويُقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة بالإرسالية المحدَّدة، مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، وتُراجِع جهة المنح بمقتضى ذلك الإرسالية، وتتأكد ثم تُقر بأن الإرسالية مطابقة، على أن تتقيَّد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٧ /٢/٢ إجراءات مطابقة الإرسالية

٧ /٢ /٢ /١ تقديم طلب مطابقة إرسالية لإحدى جهات المنح

يجب على المورِّد أن يقدِّم إلى جهة منح -يختارها- طلباً لمطابقة الإرسالية؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

‌أ- اسم وعنوان الصانع.

‌ب- ترخيص رسمي من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

‌ج- إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

‌د- شهادة اعتماد طراز من جهة مقبولة.

‌هـ- إذا كان المنتج المشمول بالإرسالية غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على المورِّد إرفاق الوثائق الفنية للمنتج في الطلب، على أن تُحقِّق ما يلي:

١- أن تساعد هذه الوثائق في تقويم مدى مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.

٢- أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل -حسب ما يقتضيه التقويم- تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

٣- أن تشمل الوثائق الفنية -متى ما تطلَّب الأمر- العناصر أدناه على الأقل:

– وصف عام للمنتَج.

– رسومات التصميم والتصنيع والرسوم البيانية والعناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية… إلخ.

– التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل (استخدام) المنتَج المشار إليها.

– قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

– نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة عل المنتج.

– تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرأ أي تعديل على الطراز).

– عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك

– الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

٧ /٢/٢/٢ مهام جهة المنح

‌أ- للمنتج:

١- في حال كان المنتَج حاصلاً على شهادة اعتماد طراز، فيجب على جهة المنح:

– التحقق من شهادة اعتماد طراز.

– تقييم مدى مطابقة الإرسالية لشهادة اعتماد الطراز ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة وإصدار شهادة مطابقة إرسالية لكامل المنتج المشمول في الإرسالية.

٢- في حال لم يكن المنتج حاصلاً على شهادة اعتماد الطراز، فعلى جهة المنح أن تصدر شهادة مطابقة إرسالية لكامل المنتج المشمول في الإرسالية وذلك من خلال:

– دراسة الوثائق الفنية والأدلة الداعمة، وذلك لتقويم مدى ملاءمة التصميم.

– التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، مع تحديد المكونِّات المصمَّمة وفقاً للمتطلبات المطبَّقة من المواصفات السعودية و/أو المعايير الفنية الأخرى، والمكونِّات المصمَّمة بدون استيفاء المتطلبات المنطبقة عليها من تلك المواصفات.

‌ب- للعينات:

١- يجب على جهة المنح وضع خطة لسحب العينات، بما يضمن تمثيل كل الإرسالية، وذلك بتطبيق المواصفات الخاصة بسحب العينات ذات العلاقة، وأفضل الأساليب الإحصائية في هذا المجال.

٢- إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يُجريها بالنيابة، للتأكد من أن العينات المسحوبة من الإرسالية مطابقة لشهادة اعتماد طراز ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٣- الاتفاق مع المورِّد على مكان إجراء الاختبارات.

‌ج- لاتخاذ القرار:

١- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقاً للفقرة (ب/٢) ومخرجاتها، ويجب على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كلياً ولا جزئياً إلا بعد موافقة المورِّد والصانع.

٢- إذا كانت العينات المسحوبة من الإرسالية مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن جهة المنح تُصدر للمورِّد شهادة مطابقة للإرسالية (صالحة لمدة ثلاثة أشهر كحد اقصى)، على أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها -إن وجِدت- والمتطلبات اللازمة لتحديد الطراز المعتمَد، والمعلومات اللازمة لتحديد الإرسالية، وقد تحتوي الشهادة على مرفقات.

٣- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

٤- يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي تُساهم في تقويم مطابقة المنتجات -المشمولة بالإرسالية- للطراز المعتمَد.

٥- إذا كانت الإرسالية غير مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة مطابقة للإرسالية، وأن تبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوِّغات بشأن الرفض بشكل مفصَّل.

٦- يجب على كل جهة مقبولة أن تبلِّغ الهيئة عن شهادات مطابقة الإرسالية، التي قد أصدرتها أو سحبتها، ويجب عليها كذلك أن تُزوِّد الهيئة -بشكل دوري، أو عند الطلب- بقائمة بشهادات مطابقة الإرسالية، التي رُفِض إصدارها، أو تلك التي عُلِّقت أو قُيِّدت وذلك بأي شكل.

٧- يجب على كل جهة منح أن تبلِّغ جهات المنح الأخرى عن شهادات مطابقة الإرسالية، وأي إضافات رُفِض إصدارها، أو تلك التي عُلِّقت أو قُيِّدت، وذلك بأي شكل، وأن تبلِّغ -عند الطلب- عن أي شهادات اعتماد طراز مُصدَرة وأي إضافة.

٨- يحق للهيئة ولجهات المنح الأخرى أن تحصل -عند الطلب- على نسخ من شهادات مطابقة الإرسالية و/أو الإضافات المُدخَلة عليها، ويحق للهيئة كذلك أن تطلب نسخاً من الوثائق الفنية، ونسخاً من نتائج الاختبارات التي أجرتها جهة المنح، ويجب على جهة المنح الاحتفاظ بنسخة من شهادة مطابقة الإرسالية ومرفقاتها والإضافات المُدخَلة عليها، علاوة على الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات التي يرفقها المورِّد، حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

٩- يجب على المورِّد الاحتفاظ بنسخة من شهادة مطابقة الإرسالية ومرفقاتها والإضافات المُدخَلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات المختصة وسلطات مراقبة السوق وذلك لمدة عشر سنوات من وضع المنتَج في السوق.

١٠- لا تَشترط إجراءات منح شهادات مطابقة الإرسالية أي مراقبة دورية.

٧ /٣ النموذج (Type ٢): مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق المبنيَّة على مطابقة طراز المعتمَّد

٧ /٣ /١ التعريف

هو نموذج مطابقة يُنفِّذ من خلاله المورِّد الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويُقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات المعروضة في الأسواق مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، وتقوم جهة المنح بمقتضى ذلك بمراجعة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتتأكد ثم تُقر بأن هذه المنتجات مطابقة للطراز المحدَّد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval)، على أن تتقيَّد جهة المنح بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، ويتضمَّن هذا النموذج القيام بعمليات مراقبة دورية على المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق، وذلك من خلال سحب دوري لعينات من السوق، بغرض التأكد من أن المنتج المعروض مطابق للعينة الحاصلة على شهادة اعتماد طراز.

وغالباً ما يُستخدَم هذا النموذج عندما يكون لسلسة التوزيع تأثير في مطابقة المنتج.

٧ /٣ /٢ إجراءات مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق

٧ /٣ /٢ /١ تقديم طلب لمطابقة إرسالية عند إحدى جهات المنح

يجب على المورّد أن يقدم طلباً لمطابقة المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق عند جهة منح يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

‌أ- اسم وعنوان الصانع.

‌ب- إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

‌ج- ترخيص رسمي من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

‌د- شهادة اعتماد طراز من جهة مقبولة.

‌هـ- المعلومات الخاصة بسلاسل الإمداد والتوزيع والعرض في السوق.

‌و- إذا كان المنتج المشمول بالطلب، المعروض في الأسواق غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على المورِّد إرفاق الوثائق الفنية للمنتَج في الطلب، على أن تحقق ما يلي:

١- أن تساعد هذه الوثائق في تقويم مدى مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.

٢- أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل حسب ما يقتضيه التقويم- تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

٣- أن تشمل الوثائق الفنية -متى ما تطلب الأمر- العناصر أدناه على الأقل:

– وصف عام للمنتَج.

– رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية… إلخ.

– التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل (استخدام) المنتَج المشار إليها.

– قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية؛ فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

– تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرأ أي تعديل على الطراز).

– عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

– الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

٧ /٣ /٢/٢ مهام جهة المنح

‌أ- للمنتج:

١- التحقق من شهادة اعتماد طراز (Type Approval).

٢- التحقق من مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق لشهادة اعتماد طراز المعتمَد، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٣- إذا لم يكن المنتَج حاصلاً على شهادة اعتماد طراز، فعلى جهة المنح القيام بـإصدار شهادة اعتماد طراز للمنتج موضوع طلب الشهادة وذلك من خلال:

٤- دراسة الوثائق الفنية والأدلة الداعمة، وذلك لتقويم مدى ملاءمة التصميم.

٥- التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، مع تحديد المكونات المصمَّمة وفقاً للمتطلبات المطبَّقة من المواصفات السعودية و/أو المعايير الفنية الأخرى، والمكونات المصممة بدون استيفاء المتطلبات المنطبقة عليها في تلك المواصفات.

‌ب- للعينات:

١- يجب على جهة المنح وضع خطة لسحب عينات عشوائية من المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق بما يضمن استيعاب الأسواق المستهدفة، وذلك بتطبيق مواصفات سحب العينات، وأفضل الأساليب الإحصائية في هذا المجال.

٢- إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن العينات المسحوبة من المنتجات المعروضة في الأسواق مطابقة لشهادة اعتماد طراز ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٣- الاتفاق مع المورِّد على مكان إجراء الاختبارات.

‌ج- لاتخاذ القرار:

١- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقاً للفقرة (٧ /٣ /٢/٢/أ) والفقرة (٧ /٣ /٢/٢/ب) ومخرجاتها، ويتعيَّن على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كلياً ولا جزئياً إلا بعد موافقة المورِّد والصانع.

٢- إذا كانت العينات المسحوبة عشوائياً من المنتجات المعروضة في الأسواق مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن جهة المنح تُصدِر للمورِّد شهادة مطابقة (صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية او إجراءات المنح ذات العلاقة)، على أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها -إن وجِدت-، والمتطلبات اللازمة لتحديد الطراز المعتمَد، والمعلومات اللازمة لتحديد الإرساليات المعروضة في الأسواق، وقد تحتوي الشهادة على مرفقات.

٣- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

٤- يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي تُسهم في تقويم مطابقة -المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق- للطراز المعتمَد.

٥- إذا كانت المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق غير مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة المطابقة، وأن تبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوغات بشأن الرفض بشكل مفصل.

٦- يجب على كل جهة مقبولة أن تبلِّغ الهيئة عن شهادات المطابقة، وأي إضافة سبق إصدارها أو سحبها، ويجب عليها كذلك أن تتولى -بشكل دوري، أو عند الطلب- تزويد الهيئة بقائمة بشهادات المطابقة، وأي إضافات مُدخَلة رُفض إصدارها، أو تلك التي عُلقت أو قُيدت وذلك بأي شكل.

٧- يجب على كل جهة منح أن تبلِّغ جهة المنح الأخرى عن شهادات المطابقة، وأي إضافات رُفض إصدارها أو تلك التي عُلقت أو قُيدت، وذلك بأي شكل، وأن تبلِّغ -عند الطلب- عن شهادات اعتماد طراز وأي إضافة أُصدرت.

٨- يمكن للهيئة ولجهات المنح الأخرى أن تحصل بطلب على نسخ من شهادات المطابقة و/أو إضافاتها. ويمكن للهيئة أن تطلب نسخاً من الوثائق الفنية، ونسخاً من نتائج الاختبارات التي قامت بها جهة المنح، ويجب على جهة المنح الاحتفاظ بنسخة من شهادة المطابقة ومرفقاتها والإضافات المُدخَلة عليها، علاوة على الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات التي يُرفقها المورِّد، حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

٩- يجب على المورِّد الاحتفاظ بنسخة من شهادة المطابقة ومرفقاتها والإضافات المُدخَلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات المختصة وسلطات مسح السوق وذلك لمدة عشر سنوات من وضع المنتَج في السوق.

٧ /٤ النموذج (Type ٣): مطابقة عملية الإنتاج المبنية على مطابقة الطراز المعتمَد

٧ /٤ /١ التعريف

هو نموذج مطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المتطلبات الواردة في البنود المبيَّنة أدناه، ثم يؤكد ويُقر -تحت كامل مسؤوليته- بأن المنتجات ذات العلاقة مطابقة للطراز المحدَّد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval) ومستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، وتُراجِع جهة المنح -بمقتضى هذا النموذج- المنتجات ذات العلاقة، من خلال مراجعة عمليات الإنتاج المطبَّقة في المصنع وسحب عينات عشوائية من خط الإنتاج واختبارها.

٧ /٤ /٢ التصنيع

يجب على المورِّد/الصانع وضع إجراءات موثَّقة لعمليات الإنتاج، وذلك لضمان مطابقة المنتج، بما في ذلك خط الإنتاج والتفتيش النهائي، واختبار المنتـجات، ويجب أن تخضـع عمليات الإنتاج إلى مراقبة دورية (Surveillance) وفقاً لما ورد في البند.

٧ /٤ /٣ تقويم عمليات الإنتاج (Production Assessment)

‌أ- يجب على المورِّد (الصانع) أن يقدم إلى جهة منح -يختارها- طلباً لتقويم عمليات الإنتاج ذات العلاقة لديه، على أن يشمل الطلب:

١- اسم وعنوان الصانع.

٢- ترخيصاً رسمياً من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

٣- إقراراً مكتوباً بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

٤- جميع المعلومات المتعلقة بفئة المنتجات ذات العلاقة.

٥- الوثائق الخاصة بعمليات وإجراءات الإنتاج.

٦- الوثائق الفنية الخاصة بالطراز الممنوح شهادة، ونسخة من شهادة اعتماد طراز.

٧- عندما يكون المنتَج غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على المورّد أن يُرِفق في طلبه الملف الفني (الوثائق الفنية) للمنتَج، على أن يحتوي الملف الفني على ما يلي:

– وصف عام للمنتَج.

– رسومات التصميم والتصنيع والرسوم البيانية والعناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية… إلخ.

– التوصيفات والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

– قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

– نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة… إلخ.

– تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرأ أي تعديل على الطراز).

– عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تَطلُب جهة المنح المزيد من العينات متى ما دعت الحاجة لذلك.

– الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

‌ب- يجب على جهة المنح أن تدرس الطلب، وعندما يكون الطراز مستوفياً لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فإن جهة المنح تُصدر للصانع شهادة اعتماد طراز وفقاً لإجراءات منح شهادة اعتماد طراز.

‌ج- يجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي الشهادة على مرفقات، بشرط أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات اللازمة التي من شأنها أن تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقاً للطراز الممنوح شهادة، وكذلك المعلومات التي تساعد على ضبط التصنيع أثناء الإنتاج، متى ما تطلَّب الأمر ذلك.

‌د- إذا كان الطراز غير مستوفٍ لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة اعتماد طراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوغات عن رفضها بالتفصيل.

‌هـ- يمكن أن تكون شهادة اعتماد الطراز الممنوحة عبارة عن بيان أو خطاب مطابقة صادر من جهة المنح يفيد بمطابقة المنتج لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌و- يجب أن تضمن إجراءات عمليات الإنتاج مطابقة المنتجات المصنَّعة للطراز المحدَّد في شهادة اعتماد طراز، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ز- يجب توثيق جميع إجراءات عمليات الإنتاج ومتطلباتها -المعتمَدة من الصانع- بطريقة منهجية ومنظَّمة، وذلك على شكل سياسات وإجراءات وتعليمات موثَّقة، ويجب أن تكون وثائق عمليات الإنتاج مفهومة بطريقة متَّسقة مع برامج وخطط وأدلة وسجلات الجودة، ويجب أن تشمل هذه الوثائق -على وجه الخصوص- وصفاً كافياً لما يلي:

١- أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بمطابقة المنتَج.

٢- تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة مطابقة المنتَج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.

٣- الفحوصات والاختبارات المُجراة قبل وأثناء وبعد التصنيع، مع تكرارها.

٤- السجلات، مثل تقارير التفتيش والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين.

٥- وسائل ضبط تحقيق المطابقة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعَّال لعمليات الإنتاج.

‌ح- يجب على جهة المنح تقويم عمليات الإنتاج للتأكد مما إذا كان المنتَج مستوفياً للمتطلبات المشار إليها في البند (٧ /٤ /٣/و)، خلال فترة سريان شهادة المطابقة.

‌ط- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌ي- يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة المنتَج المعني، وأن يضم الفريق عضواً واحداً -على الأقل- ذا خبرة (Technical Expert) في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، ومُلِمّاً بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ك- يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، وأن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند (٧ /٤ /٣/ز)، للتأكد من مقدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.

‌ل- يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمَّن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

‌م- يجب على الصانع استيفاء متطلبات عمليات الإنتاج الموثَّقة، والمحافظة عليها، بحيث تظل ملائمة وفعالة.

‌ن- يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة بأي تعديل مُقترَحٍ في عمليات الإنتاج.

‌س- يجب على جهة المنح تقويم أي تعديلات مقترحة في عمليات الإنتاج، ثم تقرر ما إذا كانت عمليات الإنتاج المعدَّلة مستمرة في استيفاء المنتَج للمتطلبات المشار إليها في البند (٧ /٤ /٣/ز)، أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى إعادة تقويم، ويجب على جهة المنح إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٧ /٤/٤ المراقبة الدورية (Surveillance) من جهة المنح

‌أ- الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء الصانع لمتطلبات عمليات الإنتاج الموثَّقة.

‌ب- يجب على الصانع السماح لجهة المنح -خلال فترة سريان شهادة المطابقة- بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق عمليات الإنتاج، وسجلات المطابقة، مثل: تقارير الاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين… إلخ.

‌ج- يجب على جهة المنح أن تزور المصنع زيارات تدقيق دورية (على الأقل مرة واحدة في السنة) للتأكد من أنه يطبق إجراءات عمليات الإنتاج ويحافظ عليها، على أن تُقدِّم جهة المنح تقرير التقويم للصانع.

‌د- يحق لجهة المنح أن تزور المصنع زيارات فجائية، وذلك لسحب عينات وإجراء الاختبارات عليها -إذا اقتضى الأمر ذلك- أو توكيل جهة أخرى للتأكد من أن عمليات الإنتاج تُطبَّق بشكل صحيح، على أن تُقدم جهة المنح تقرير التقويم للصانع، وتقارير الاختبارات، وذلك عند إجراء الاختبارات.

٧ /٤ /٥ شهادة المطابقة وإقرار المورِّد بالمطابقة

‌أ- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقاً للفقرة (٧ /٤/٤/ب) ومخرجاتها، ويجب على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كلياً ولا جزئياً إلاَّ بعد موافقة المورِّد.

‌ب- يجب على جهة المنح إصدار شهادة مطابقة للمنتَج (صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية أو إجراءات المنح ذات العلاقة). بعد التأكد من استيفاء عمليات الإنتاج للمتطلبات المُحدّدة، متى ما قدَّم المورِّد طلباً بهذا الخصوص.

‌ج- يجب على جهة المنح تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة (في الهيئة).

‌د- إذا كانت المنتجات وعمليات الإنتاج المتعلقة بها غير مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة المطابقة، وأن تبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوغات بشأن الرفض بشكل مفصل.

‌هـ- يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً بالمطابقة مكتوباً لكل طرازٍ مُعتمَد من المنتَج (اعتماد طراز)، وأن يجعله مُتاحاً وجهة مراقبة السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة وجهة مراقبة السوق عند الطلب.

‌و- يجب على المورِّد أن يتيح الوثائق أدناه للجهات المختصة وجهة مراقبة السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق.

١- الوثائق المشار إليها في البند (٧ /٤ /٣/أ).

٢- التعديلات المشار إليها في البند (٧ /٤ /٣/ن).

٣- قرارات وتقارير جهة المنح المشار إليها في البند (٧ /٤ /٥/أ) و(٧ /٤ /٥/ب).

‌ز- يجب على كل جهةٍ منح إبلاغ الجهات المختصة وجهة مراقبة السوق عن عمليات الإنتاج التي منحتها شهادة أو سحبتها، أو التي قد رفضتها أو علَّقتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة منح إشعار جهات المنح الأخرى عن الشهادات الممنوحة التي قد رفضتها أو علَّقتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات -عند الطلب- عن الشهادات التي أصدرتها.

٧ /٥ النموذج (Type ٤): مطابقة عملية الإنتاج المبنية على مطابقة الطراز مع اختبار عينات من السوق

٧ /٥ /١ التعريف

هو نموذج مطابقة يُنفِّذ المورِّد -من خلاله- الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر -تحت كامل مسؤوليته- بأن المنتجات ذات العلاقة مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval) وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، وتقوم جهة مقبولة بمقتضاه بمراجعة المنتجات ذات العلاقة، وذلك من خلال مراجعة عمليات الإنتاج المطبَّقة في المصنع وسحب واختبار عينات عشوائية من خط الإنتاج ومن الأسواق، وتتأكد ثم تقر بأنها مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval) وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

وغالباً ما يُستخدَم هذا النموذج عندما يكون لسلسلة التوزيع تأثير في مطابقة المنتج.

٧ /٥ /٢ التصنيع

يجب على المورّد/الصانع وضع إجراءات موثَّقة لعمليات الإنتاج، وذلك لضمان مطابقة المنتج، بما في ذلك خط الإنتاج والتفتيش النهائي، واختبار المنتـجات، ويجب أن تخضـع عمليات الإنتاج إلى مراقبة دورية (Surveillance)، وسحب عينات من المنتجات المعروضة في الأسواق.

٧ /٥ /٣ تقويم عمليات الإنتاج (Production Assessment) والتوزيع

‌أ- ‌يجب على المورِّد أن يقدم طلباً إلى جهة منح يختارها، لتقويم عمليات الإنتاج المعنية لديه، على أن يشمل الطلب:

١- اسم وعنوان الصانع.

٢- ترخيصاً رسمياً من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

٣- إقراراً مكتوباً بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

٤- جميع المعلومات المتعلقة بفئة المنتجات ذات العلاقة.

٥- الوثائق الخاصة بتقويم عملية الإنتاج.

٦- الوثائق الفنية الخاصة بالطراز الممنوح شهادة، ونسخة من شهادة اعتماد طراز.

٧- المعلومات الخاصة بسلسلة التوريد والعرض في السوق.

٨- عندما يكون المنتج غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على الصانع تضمين الوثائق الفنية للمنتَج في الطلب، على أن تحتوي على ما يلي:

– وصف عام للمنتَج.

– رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية… إلخ.

– التوصيفات والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

– قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات المشار إليها، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

– نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة… إلخ.

– تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرا أي تعديل على الطراز).

– عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلُب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

– الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

‌ب- يجب على جهة المنح أن تدرس الطلب، وعندما يكون الطراز مستوفياً لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فإن جهة المنح تُصدر للصانع شهادة اعتماد طراز وفقاً لإجراءات منح شهادة اعتماد طراز.

‌ج- يجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي هذه الشهادة على مرفقات، بشرط أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي من شأنها أن تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقاً للطراز الممنوح شهادة، وكذلك المعلومات التي تساعد على ضبط التصنيع أثناء الإنتاج، متى ما تطلب الأمر ذلك.

‌د- وإذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة اعتماد طراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم مسوغات رفضها بالتفصيل.

‌هـ- يمكن أن تكون شهادة اعتماد الطراز الممنوحة عبارة عن بيان أو خطاب مطابقة صادر من جهة المنح يفيد بمطابقة المنتج لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌و- يجب أن تضمن إجراءات عمليات الإنتاج مطابقة المنتجات المصنَّعة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ز-يجب توثيق جميع إجراءات عمليات الإنتاج ومتطلباتها -المعتمَدة من الصانع- بطريقة منهجية ومنظَّمة، وذلك على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تكون وثائق عمليات الإنتاج مفهومة بطريقة متَّسقة مع برامج وخطط وأدلة وسجلات الجودة، ويجب أن تشمل هذه الوثائق -على وجه الخصوص- وصفاً كافياً لما يلي:

١- أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بمطابقة المنتَج.

٢- تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة مطابقة المنتَج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.

٣- الاختبارات المجراة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، مع تكرارها.

٤- السجلات، مثل: تقارير التفتيش والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين… إلخ.

٥- وسائل ضبط تحقيق المطابقة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعال لعمليات الإنتاج.

‌ح- ‌يجب على جهة المنح تقويم عمليات الإنتاج للتأكد ما إذا كان المنتَج مستوفياً للمتطلبات المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/ز)، خلال فترة سريان شهادة المطابقة.

‌ط- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌ي- ‌يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة المنتَج ذي العلاقة، وأن يضم الفريق عضواً واحداً -على الأقل- ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، ومُلمّاً بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ك- ‌يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، وأن يراجع فريق التدقيق الوثائق الفنية المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/ز) للتأكد من مدى مقدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.

‌ل- يجب أن تشمل الفحوصات والاختبارات عينات من المنتج، مسحوبة من خط الإنتاج ومن سلاسل الإمداد ومن نقاط العرض في الأسواق.

‌م- ‌يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

‌ن- ‌يجب على الصانع الوفاء بمتطلبات عمليات الإنتاج الموثَّقة، والمحافظة عليها، بحيث تظل ملائمة وفعالة.

‌س- يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة بأي تعديل مُقترَحٍ في عمليات الإنتاج.

‌ع- ‌يجب على جهة المنح تقويم أي تعديلات مقترحة في عمليات الإنتاج، ثم تقرر ما إذا كانت عمليات الإنتاج المعدَّلة مستمرة في مطابقة المنتَج للمتطلبات المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/ز)، أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى إعادة تقويم، ويجب على جهة المنح إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٧ /٥ /٤ المراقبة الدورية (Surveillance) تحت مسؤولية جهة المنح

‌أ- ‌الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء الصانع لمتطلبات عمليات الإنتاج الموثَّقة.

‌ب- يجب على الصانع السماح لجهة المنح -خلال فترة سريان شهادة المطابقة- بدخول مواقع التصنيع والاختبار والفحوصات والتخزين وسلسلة التوزيع، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق عمليات الإنتاج والتوريد في الأسواق، وسجلات المطابقة، مثل: تقارير الاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين… إلخ.

‌ج- ‌يجب على جهة المنح القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يُطبِّق إجراءات عمليات الإنتاج والتوزيع في الأسواق ويحافظ عليها، على أن تُقدِّم جهة المنح تقرير التقويم للصانع.

‌د- ‌يحق لجهة المنح القيام بزيارات مفاجئة (عشوائية) للمصنع، وذلك لسحب عينات وإجراء الاختبارات عليها -إذا اقتضى الأمر ذلك- أو توكيل جهة أخرى للتأكد من أن عمليات الإنتاج تُطبَّق بشكل صحيح، على أن تُقدم جهة المنح تقرير التقويم للصانع، وتقارير الاختبارات، وذلك عند إجراء الاختبارات.

‌هـ- ‌يحق لجهة المنح سحب عينات من السوق -كلما اقتضى الأمر ذلك- وإجراء الاختبارات عليها، أو توكيل جهة أخرى لذلك وتقديم تقارير الاختبار للصانع.

٧ /٥/٥ شهادة المطابقة وإقرار المورِّد بالمطابقة

‌أ- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقاً للفقرة (٧ /٥ /٤/ب) ومخرجاتها، ويجب على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كلياً ولا جزئياً إلاَّ بعد موافقة المورِّد.

‌ب- يجب على جهة المنح إصدار شهادة مطابقة للمنتَج (صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية أو إجراءات المنح ذات العلاقة)، بعد التأكد من استيفاء عمليات الإنتاج والتوزيع للمتطلبات المُحدّدة، متى ما قدَّم المورِّد طلباً بهذا الخصوص.

‌ج- ‌يجب على جهة المنح تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة (في الهيئة).

‌د- يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لكل طراز منتَج مُعتمد من المنتَج وفقاً (لاعتماد طراز)، وأن يتيحه للجهات المختصة وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة وسلطات مسح السوق عند الطلب.

‌هـ- يجب على المورِّد أن يتيح الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات المختصة وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وهي:

١- الوثائق المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/أ).

٢- التعديلات المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/س).

٣- قرارات وتقارير جهة المنح المشار إليها في البند (٧ /٥/٥/أ) و(٧ /٥/٥/ب).

‌و- يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة وسلطات مسح السوق عن عمليات الإنتاج التي منحتها شهادة أو سحبتها، أو التي رفضتها أو علقتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة منح إشعار جهات المنح الأخرى عن الشهادات الممنوحة التي رفضتها أو علقتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات -عند الطلب- عن الشهادات التي أصدرتها.

النموذج (Type ٥): المطابقة المبنيَّة على تأكيد الجودة الشاملة واعتماد الطراز (المكافئ للترخيص باستخدام علامة الجودة السعودية)

١ /٦ /٧ التعريف

هو نموذج مطابقة مبنيٌّ على تأكيد الجودة الشاملة مع اعتماد طراز، حيث يُنفِّذ الصانع بموجبه الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويُقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات المعنية مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval) وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، وتقوم الهيئة، بمقتضاه بمراجعة المنتجات ذات العلاقة، وذلك من خلال مراجعة عمليات الإنتاج المطبَّقة في المصنع ونظام إدارة الجودة المطبق في المصنع، وسحب واختبار عينات عشوائية من خط الإنتاج ومن الأسواق، وتتأكد ثم تقر بأنها مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval) وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

ملحوظة: هذه اللائحة لا تغني عن الالتزام باللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

٢ /٦ /٧ التصنيع

يجب على الصانع توثيق الإجراءات الخاصة بعمليات الإنتاج، ونظام إدارة الجودة وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO ٩٠٠١، على أن يشمل ذلك تصميم المنتَج وخط الإنتاج والفحوصات والاختبارات للمنتجات ذات العلاقة، بالإضافة إلى سلسلة التوريد، ويجب أن تخضع إجراءات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة إلى المراقبة الدورية، وذلك وفقاً لما ورد في البنود أدناه.

ويمكن للصانع دمج إجراءات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO ٩٠٠١ في نظام واحد.

٣ /٦ /٧ تقويم عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة

‌أ- يجب على المورِّد أن يقدم طلباً إلى الهيئة، أو من تفوضه من الجهات المقبولة، لتقويم عمليات الإنتاج ونظام لإدارة الجودة المعنية لديه، وذلك فيما يتعلق بالمنتجات ذات العلاقة، على أن يشمل الطلب ما يلي:

١- اسم وعنوان الصانع.

٢- ترخيصاً رسمياً من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

٣- إقراراً مكتوباً بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى (في حال التفويض).

٤- جميع المعلومات المتعلقة بفئة المنتجات ذات العلاقة.

٥- الوثائق الخاصة بتقويم عملية الإنتاج.

٦- الوثائق الخاصة بنظام إدارة الجودة وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO ٩٠٠١.

٧- الوثائق الفنية الخاصة بالطراز الممنوح شهادة، ونسخة من شهادة اعتماد طراز.

٨- المعلومات الخاصة بسلسلة التوريد والعرض في السوق.

٩- عندما يكون المنتج غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على الصانع تضمين الوثائق الفنية للمنتَج في الطلب، على أن تحتوي على ما يلي:

– وصف عام للمنتَج.

– رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية… إلخ.

– التوصيفات والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

– قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات المشار إليها، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

– نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة… إلخ.

– تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرا أي تعديل على الطراز).

– عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلُب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

– الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

‌ب- يجب على الهيئة/جهة المنح أن تدرس الطلب، وعندما يكون الطراز مستوفياً لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فإن جهة المنح تُصدر للصانع شهادة اعتماد طراز وفقاً لإجراءات منح شهادة اعتماد طراز.

‌ج- ويجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي هذه الشهادة على مرفقات بشرط أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي من شأنها أن تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقاً للطراز الممنوح شهادة، وكذلك المعلومات التي تساعد على ضبط التصنيع أثناء الإنتاج، متى ما تطلب الأمر ذلك.

‌د- وإذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة اعتماد طراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم مسوغات رفضها بالتفصيل.

‌هـ- يمكن أن تكون شهادة اعتماد الطراز الممنوحة عبارة عن بيان أو خطاب مطابقة صادر من جهة المنح يفيد بمطابقة المنتج لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌و- يجب أن تضمن إجراءات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة المتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية ISO ٩٠٠١، مطابقة المنتجات المصنَّعة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ز- يجب توثيق جميع إجراءات عمليات الإنتاج ومتطلباتها -المعتمَدة من الصانع- بطريقة منهجية ومنظَّمة، وذلك على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تكون وثائق عمليات الإنتاج مفهومة بطريقة متَّسقة مع برامج وخطط وأدلة وسجلات الجودة، ويجب أن يضمن نظام إدارة الجودة استيفاء متطلبات المواصفة الدولية (ISO ٩٠٠١) وأن يُوثِّق الصانع جميع العناصر والمتطلبات ذات العلاقة بالمنتَج بما في ذلك الأنظمة والتشريعات ويجب أن تشمل هذه الوثائق -على وجه الخصوص- وصفاً كافياً لما يلي:

١- أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بمطابقة المنتَج.

٢- جميع الوثائق المطلوبة في نظام إدارة الجودة وفقاً للمواصفة الدولية (ISO ٩٠٠١).

٣- تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة مطابقة المنتَج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.

٤- الاختبارات المجراة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، مع تكرارها.

٥- السجلات، مثل: تقارير التفتيش والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين… إلخ.

٦- وسائل ضبط تحقيق المطابقة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعال لعمليات الإنتاج.

‌ح- يجب على الهيئة/جهة المنح تقويم عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة وفقاً للمواصفة الدولية (ISO ٩٠٠١) للتأكد ما إذا كان المنتَج مستوفياً للمتطلبات المشار إليها في البند (٧/٦/٣/ز)، خلال فترة سريان شهادة المطابقة.

‌ط- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌ي- ‌يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة المنتَج ذي العلاقة ونظام إدارة الجودة وفقاً للمواصفة الدولية (ISO ٩٠٠١)، وأن يضم الفريق عضواً واحداً -على الأقل- ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، ومُلمّاً بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ك- ‌يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، وأن يراجع فريق التدقيق الوثائق الفنية المشار إليها في البند (٧ /٦ /٣/ز) للتأكد من مدى مقدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.

‌ل- يجب أن تشمل الفحوصات والاختبارات عينات من المنتج مسحوبة من خط الإنتاج، وكلما تطلب الأمر عينات إضافية من سلاسل الإمداد ونقاط العرض في الأسواق.

‌م- ‌يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

‌ن- ‌يجب على الصانع الوفاء بمتطلبات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة الموثَّقة، والمحافظة عليها، بحيث تظل ملائمة وفعالة.

‌س- يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة بأي تعديل مُقترَحٍ في عمليات الإنتاج.

‌ع- ‌يجب على الهيئة أو من تفوضه، تقويم أي تعديلات مقترحة في عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة، ثم تقرر ما إذا كانت عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة المعدَّلة مستمرة في مطابقة المنتَج للمتطلبات المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/ز)، أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى إعادة تقويم، ويجب على الهيئة/جهة المنح إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٤ /٦ /٧ المراقبة الدورية (Surveillance) من الهيئة

‌أ- الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استمرارية استيفاء الصانع لمتطلبات تقويم مطابقة الإنتاج الموثَّقة ونظام إدارة الجودة.

‌ب- يجب على الصانع تمكين الهيئة خلال فترة سريان شهادة المطابقة –من دخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والفحوصات والتخزين وسلسلة التوزيع، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم، خاصة: وثائق وسجلات الجودة المنصوص عليها في نظام إدارة الجودة، مثل: أهداف الجودة، وسجلات التدقيق الداخلي، ومراجعات الإدارة، والمسؤوليات والصلاحيات، وخطة التواصل، وخطة التدريب… إلخ. سجلات الجودة المنصوص عليها في إجراءات عمليات الإنتاج ذات العلاقة بالطراز، مثل: نتائج التحليلات والحسابات والاختبارات… إلخ. سجلات إجراءات عمليات الإنتاج ذات العلاقة بالتصنيع، مثل: تقارير الاختبار وشهادات المعايرة وتقارير تأهيل الموظفين المعنيين. سجلات سلسلة التوريد والعرض في السوق.

‌ج- يجب على الهيئة أو من تفوضه أن تزور المصنع زيارات تدقيق دورية للتأكد من أنه يُطبِّق الإجراءات المتعلقة بعمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة، ويحافظ عليهما، على أن تُقدِّم الهيئة تقرير التقويم للصانع، حيث إن المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة الجودة وفقاً للمواصفة الدولية ISO ٩٠٠١ من جهة معتمدة يعد مستوفياً لمتطلبات نظام إدارة الجودة.

‌د- يحق للهيئة أن تزور المصنع زيارات مفاجئة (عشوائية)، وذلك لسحب عينات وإجراء الاختبارات عليها -إذا اقتضى الأمر ذلك- أو توكيل جهة تفوضها للتأكد من أن نظام إدارة الجودة وإجراءات عمليات الإنتاج تُطبَّق بشكل صحيح، على أن تُقدم الهيئة للصانع تقرير التقويم، وتقارير الاختبارات، عند إجرائها الاختبارات.

‌هـ- يحق للهيئة أن تسحب عينات من السوق -إذا اقتضى الأمر ذلك- واختبارها، أو توكيل جهة أخرى لذلك، وتقديم تقارير الاختبار للصانع.

٥ /٦ /٧ شهادة المطابقة وإقرار المورّد بالمطابقة

‌أ- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقاً للفقرة (٧ /٦ /٤/ب) ومخرجاتها، ويجب على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كلياً ولا جزئياً إلاَّ بعد موافقة المورِّد.

‌ب- يجب على الهيئة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج وترخيصٍ باستخدام علامة الجودة صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية أو إجراءات المنح ذات العلاقة، إذا استوفت عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة المتطلبات المُحدّدة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية، متى ما قدم المورِّد طلباً بهذا الخصوص، وذلك خلال فترة سريان شهادة المطابقة.

‌ج- يجب على الهيئة تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتضمينها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة (في الهيئة).

‌د- يجب على الصانع تثبيت علامة الجودة السعودية على المنتجات ذات العلاقة، وفقاً للائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

‌هـ- يجب على المورِّد أن يُصدِر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لكل طراز من منتجاته، وأن يجعله متاحاً للجهات المختصة لمدة عشر سنوات من تاريخ وضع المنتَج في السوق، ويجب أن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة نموذج الطراز الذي أُصدِر من أجله للمنتَج، وأن يُشار فيه إلى رقم شهادة اعتماد طراز، على أن يوفِّر المورِّد نسخة من إقرار المورِّد بالمطابقة للجهات ذات العلاقة عند الطلب.

‌و- يجب على المورِّد أن يتيح الوثائق أدناه للجهات المختصة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من وضع المنتَج في السوق، وهي:

١- الوثائق المشار إليها في البند (٧ /٦ /٣/أ).

٢- التعديلات المشار إليها في البند (٧ /٦ /٣/س) كما صودق عليها.

٣- قرارات وتقارير الهيئة المشار إليها في البنود (٧ /٦ /٥/أ) و(٧ /٦ /٥/ب).

‌ز- ‌ يجب على الهيئة إبلاغ الجهات المختصة وسلطات مسح السوق عن عمليات الإنتاج التي منحتها شهادة أو سحبتها، أو التي رفضتها أو علقتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة منح إشعار جهات المنح الأخرى عن الشهادات الممنوحة التي رفضتها أو علقتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات -عند الطلب- عن الشهادات التي أصدرتها.

الملحق (١)

مخطط توضيحي عام لنماذج المطابقة الذاتية للإنتاج (طرف أول)

الملحق (٢)

مخطط توضيحي عام لنماذج المطابقة للمنتجات (طرف ثالث)

الملحق (٣)

مصفوفة نماذج المطابقة للمنتجات

الملحق (٤)

نموذج إقرار المورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity

يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

١) بيانات المورِّد

– الاســــــــم: ——————————————————————————–

– العنوان: ———————————————————————————

– الشخص الذي يمكن الاتصال به:——————————————————————-

– البريد الإلكتروني: —————————————————————————-

– رقم الهاتف: ——————————————————————————-

– الفاكس: ———————————————————————————

٢) تفاصيل المنتج:

– العلامة التجارية للمنتج: ————————————————————————

– الطراز: ———————————————————————————-

– وصف المنتج: ——————————————————————————

– الصنف (وفقاً للمواصفات): ———————————————————————-

أقر بأنني المسؤول عن سلامة المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق

للائحة الفنية السعودية —————————————————————————

المواصفات السعودية/المواصفات الأخرى —————————————————————–

الشخص المسؤول وصفته: ————————————————————————–

اسم الشركة: ———————————————————————————-

التوقيع: ————————— التاريخ: –/–/—–

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٧) الصادر في ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٣م.