التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) الموافقة على إنهاء أعمال اللجنة التوجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

241 ٢٤١

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٠٢٦ وتاريخ ٢ /٤ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التوجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف رقم ٥٥٣١٢ وتاريخ ٢٩ /٣ /١٤٤٤هـ، في شأن طلب إنهاء أعمال اللجنة التوجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف المشكّلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٩ /٤ /١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٤١٤) وتاريخ ١٠ /١١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٩٩) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣ -٥ /٤٥/د) وتاريخ ١ /٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٩٥) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على إنهاء أعمال اللجنة التوجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، المشكّلة بالبند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٢هـ، وتعديل القرار الآنف ذكره على النحو الآتي:

أولاً: تعديل البند (رابعاً) من القرار، ليكون بالنص الآتي: «قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف وفقاً لتنظيمه. وللصندوق التنسيق مع من يراه من الجهات ذات الصلة».

ثانياً: إحلال عبارة «لصندوق تنمية الموارد البشرية» محل عبارة «للجنة التوجيهية» الواردة في البند (سابعاً) من القرار، ليصبح البند بالنص الآتي: «لصندوق تنمية الموارد البشرية الاستعانة ببيت خبرة استشاري متخصص، لتقويم الوضع الحالي لمنصات التوظيف الحكومية والموارد والأصول المتوفرة حالياً من جميع الجوانب (تقنية، وبيانات، وإجراءات… إلخ)، وتحديد الموارد التي يمكن الاستفادة منها في الوضع المستقبلي، وكذلك تقديم الدعم الاستشاري للمنصة، مثل: تحديد النطاق، ودراسة النموذج المالي الأمثل، وصياغة الشروط والمواصفات الفنية، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال».

ثالثاً: إحلال عبارة «صندوق تنمية الموارد البشرية» محل عبارة «اللجنة التوجيهية» الواردة في البند (ثامناً) من القرار، ليصبح البند بالنص الآتي: «تعرض الجهات الحكومية مشاريعها ومبادراتها المستقبلية التي تتداخل مع أهداف المنصة على صندوق تنمية الموارد البشرية، للنظر فيها، والمواءمة بينها، واتخاذ قرار فيها».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٢) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٣م.