التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان

English تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١١٩) إن هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدراكا منهما لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الإذاعي والتلفزيوني وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، […]

English
تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١١٩)

إن هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدراكا منهما لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الإذاعي والتلفزيوني وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تطوير وتعزيز علاقات الصداقة المتبادلة وزيادة التعاون في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني.

المادة الثانية

١- يتبادل الطرفان الخبرات من خلال تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

٢- يتبادل الطرفان البرامج السمعية والبصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها: الثقافة والتعليم والعلوم والترفيه والرياضة والأخبار.

٣- يتعاون الطرفان على استكشاف الفرص المتاحة في مجال الأمور ذات الاهتمام المشترك.

٤- أي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يتبادل الطرفان البرامج -من حيث المبدأ- على أساس مجاني. وفي حال رغبتهما في أن يكون التبادل على أساس تجاري، فيحددان الشروط والأحكام من خلال اتفاق كتابي متبادل بينهما ويكون ذلك على أساس كل حالة على حدة.

المادة الرابعة

١- لا يجوز لأي من الطرفين تغيير البرامج المتبادلة بينهما، ولا تعديلها، ولا تغيير هيكلها أو ترابطها، ولا تعديل دبلجتها، ولا إعطاء عناوين فرعية لها، ولا يجرى أي تحريف في المعنى الأصلي لها أو أي تعديل آخر، إلا بعد موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

٢- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق والبرامج المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفق عليه، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة الخامسة

يحتفظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية لأعماله ومعلوماته التي يجرى تبادلها بأي شكل مع الطرف الآخر، ولا يجوز لأي منهما نشر نتائج دراسات الطرف الآخر المتبادلة إنفاذا لهذه المذكرة، ولا استخدامها؛ إلا بعد حصوله على موافقة كتابية منه.

المادة السادسة

يتحمل كل طرف -وفقا لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناء على هذه المذكرة.

المادة السابعة

يعين كل طرف -كتابيا- نقطة اتصال مسؤولة عن تسهيل الإجراءات ومتابعة الأنشطة الواردة في هذه المذكرة.

المادة الثامنة

للطرفين إبرام ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، تحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل منهما ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.

المادة التاسعة

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، وديا بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة العاشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حالة إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة/ …….. بتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /١٢/ ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

هيئة الإذاعة والتلفزيون

في المملكة العربية السعودية

وزارة الإعلام

في سلطنة عمان


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.