التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المختبرات الخاصة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٠٤١٥ وتاريخ ٤/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم ٠٤٧٨٥ وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٢هـ، في شأن الموافقة على تعديل نظام المختبرات الخاصة.

وبعد الاطلاع على نظام المختبرات الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٨٨) وتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٩١) وتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦١١) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٠) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٨-٧/ ٤٣/ د) وتاريخ ٩/ ٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٩/ ٣٩) وتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٥٣) وتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل المواد (الأولى) و(الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) و(السابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(السادسة عشرة) من نظام المختبرات الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٢٣هـ، لتكون على النحو الآتي:

١- الفقرة (أ) من المادة (الأولى):

“أ- الجهة المختصة: وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو غيرها من الجهات الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق”.

٢- الفقرة (ب) من المادة (الأولى):

“ب- المركز: المركز السعودي للاعتماد”.

٣- (المادة الثالثة):

“يمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علميا، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقا لما تحدده الجهة المختصة والمركز”.

٤- (المادة الرابعة):

“تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناء على

توصية من المركز”.

٥- (المادة السادسة):

“يعطي المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغيا”.

٦- (المادة السابعة):

“أ- تصدر الجهة المختصة الترخيص للمختبر الخاص بعد تسديد رسم الترخيص، ومقداره خمسة آلاف (٥٠٠٠) ريال للمختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة (٢٥٠٠) ريال لكل فرع.

ب- مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ المهلة الواردة في المادة (السادسة) من هذا النظام، ويجدد بطلب من صاحب الشأن يقدمه إلى الجهة المختصة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته. ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص”.

٧- (المادة الثامنة):

“تصدر الجهة المختصة قرارا بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل (ستين) يوما من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية. وتبلغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك”.

٨- الفقرة (د) من المادة (التاسعة):

“د- إبراز الترخيص وشهادة الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة”.

٩- المادة (السادسة عشرة):

“يصدر وزير التجارة -بالاتفاق مع كل من وزارات: (الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهيئة العامة للغذاء والدواء- اللائحة التنفيذية لهذا النظام”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٠) تعديل فقرة من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة و اللوائحة وما في حكمها

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٠٧٩ وتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب وزارة الصحة (لجنة الصحة في كل السياسات) رقم ١٤٢٩١٧٣-١٤٤٢ وتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٢هـ، في شأن توصية اللجنة الوزارية المشكلة باسم “الصحة في كل السياسات” حيال إعطاء الصحة العامة أولوية في كل الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٤٦٧٠٨) وتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٢١٤٣٤) وتاريخ ١٩/ ٤/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٨) وتاريخ ٧/ ١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٥١١) وتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٤/ ٤٣/ د) وتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٥٨) وتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (٢/ ب) من البند (أولا) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٣٨هـ، وذلك بإضافة الآثار الصحية ضمن الآثار المطلوب بيانها وفقا لتلك الفقرة، بحيث يكون نصها الآتي:

“بيان الآثار المالية والاقتصادية والوظيفية المتوقعة التي قد تنتج عند تطبيقه بشكل محدد، بما في ذلك ما يقع منها على منشآت القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى بيان الآثار الاجتماعية والصحية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن”.

رئيس مجلس الوزراء

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٩٣٩) تعديل بعض مواد الائحة التنفيذية لنظام قانون الجمارك الموحد

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م/ ١٤) وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٣هـ، الصادر بالمصادقة علىقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠) وتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٤٣هـ،القاضي بالموافقة على تعديل نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤١) وتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٢٣هـ، وبناء على البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٢٣هـ، القاضي بأن يصدر وزير المالية (والاقتصاد الوطني) اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الثالث عشر بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي المنعقد عبر الاتصال المرئي يوم الأربعاء ٩/ ٩/ ١٤٤٢هـ، وعلى القرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٢٣هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد.

يقرر الآتي:

أولا

تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الموافق عليها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث عشر بعد المائة بصيغتها النهائية (مرفق رقم ١).

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق،،،

محمد بن عبدالله الجدعان

وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

التصنيفات
نظام أو لائحة

التعديلات و الإضافات التي تم إدراجها في الائحة التنفيذية لنظام القانون الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون

التعديلات والإضافات التي تم إدراجها في اللائحة التنفيذية للنظام القانون الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون

المادة : ١

النص الجديد

الباب : الأول

الصفحة ٨٢ فقرة جديدة القسم:—-
الفقرة : ثانيا الفصل:—-
۱۲- عمولة الشراء : هي المصاريف التي يدفعها المستورد إلى وكيله مقابل خدمات تمثيله في الخارج لشراء البضاعة التي يجري تحديد قيمتها ولا تدخل ضمن القيمة الجمركية.

۱۳ – عمولة البيع : هي المصاريف المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع، أو يخضع له، أو يعمل لصالحه، أو بالنيابة عنه، مقابل خدمات بيع البضاعة.

تنقل من صفحة ٩٦ من اللائحة

المادة: عنوان

النص الجديد

الباب الثاني

الصفحة : ۱۱۲ البيانات الجمركية والإدخال المؤقت القسم:—-
الفقرة : الفصل:—-

المادة: ٢

النص الجديد

الباب الثاني

الصفحة: ۱۱۲ مادة جديدة

البيانات الجمركية

القسم:—-
الفقرة : – الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام المادة (٤٨) مكرر) من نظام «قانون» الجمارك الموحد، يجوز للإدارة قبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي وفقا للشروط والضوابط التالية:

أ- ترسل الوثائق الإلكترونية من قبل مالك البضاعة أو المفوض عنه.

ب أن تكون الجهة مرسلة الوثيقة الإلكترونية معتمدة من قبل الجمارك ضمن الشروط التي تتخذها الإدارة.

ج – للدائرة الجمركية التحقق من صحة الوثائق الإلكترونية المرسلة من الجهة المعتمدة التي أصدرتها.

د للدائرة الجمركية الحق في طلب الوثائق الأصلية.

هـ- أن تكون الوثائق الإلكترونية مصدقة أو موقعة إلكترونيا.

و- يجب أن تكون جميع الوثائق الإلكترونية عند إرسالها كاملة غير مجزأة.

المادة ٢ مكرر

النص الجديد

الباب الأول

الصفحة: ۱۱۲ فقرة جديدة القسم:—-
الفقرة : ج – د الفصل:—-
ج – يتم ضمان مخالفات التأخير والغرامات أو أي رسوم أخرى في حالة كون البضاعة معفاة من الضرائب «الرسوم الجمركية، بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية على ألا يتجاوز هذا الضمان

في ٢٠ المائة من قيمة البضاعة).

د ينتهي وضع الإدخال المؤقت بإعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج الدولة أو إيداعها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو وضعها في الاستهلاك المحلي، ودفع الضرائب «الرسوم»

الجمركية المستحقة عليها، وفقا للشروط والإجراءات التي يقررها المدير العام.

تم تعديل رقم المادة من المادة (۲) إلى (المادة (۲) (مكرر) نظرا لإدراج اللجنة الضوابط والشروط الخاصة بقبول الوثائق الإلكترونية في المادة ٢ (الاجتماع ٤١).

المادة ١٢

النص الجديد

الباب الثالث

الصفحة: ۱۱۷ القسم:—-
الفقرة:—- الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام المادة (۹۷) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، ترد الضرائب «الرسوم الجمركية كليا أو جزئيا على البضائع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون وفقا

للضوابط التالية :

١- أن يكون المصدر ( معيد التصدير) هو المستورد الذي وردت باسمه البضاعة الأجنبية، أو أي شخص يثبت لإدارة الجمارك ملكيته لها.

٢- أن تكون البضاعة الأجنبية المعاد تصديرها والمطلوب رد رسومها الجمركية من إرسالية واحدة، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد، ويجوز إعادة تصدير الإرسالية على عدة أجزاء من

نفس الإرسالية إذا توفرت في جزء الإرسالية جميع الشروط الواردة في هذه المادة.

٣- أن لا تقل قيمة البضاعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الضرائب «الرسوم الجمركية المستوفاة عليها على عشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.

٤- أن تكون المطالبة برد الضرائب « الرسوم الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محليا بعد استيرادها من خارج دول المجلس، وبنفس حالتها عند الاستيراد .

ه- أن تتم إعادة تصدير البضاعة الأجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الضرائب «الرسوم الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول المجلس.

٦- أن تتم المطالبة برد الضرائب «الرسوم الجمركية المستوفاة على البضاعة الأجنبية خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير.

٧- يقتصر رد الضرائب «الرسوم الجمركية على تلك المدفوعة فعلا على البضائع الأجنبية عند استيرادها.

٨- يتم رد الضرائب «الرسوم الجمركية بعد إعادة تصدير البضاعة الأجنبية المستوفاة عليها والتأكد من كافة المستندات اللازمة لإعادة التصدير.

المادة : عنوان

النص الجديد

الباب : الرابع

الصفحة : ١٢٠ الإعفاءات الشخصية القسم:—-
الفقرة : ب / ١٠٣ الفصل:—-

المادة : ۱۹

النص الجديد

الباب الرابع

الصفحة: ١٢٠ القسم:—-
الفقرة : ب / ١٠٣ الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (۱۰۳) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الضوابط والشروط الخاصة بالإعفاءات الشخصية على النحو التالي:

١- تعفى من الضرائب «الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي لا تزيد قيمتها على (۳۰۰۰) ثلاثة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.

٢- يشترط لأجل الاستفادة من الإعفاء ما يلي:

أ- أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية.

ب ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته.

ج- ألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على (۲۰۰) مئتين سيجارة.

المادة ٢٠

النص الجديد

الباب الرابع

الصفحة : ١٢٠ القسم:—-
الفقرة : ب / ١٠٣ الفصل:—-
تخضع الأمتعة والهدايا التي يطبق عليها الإعفاء المشار إليه في المادة (١٩) من هذه اللائحة لأحكام المنع والتقييد الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس والتشريعات الوطنية لكل دولة عضو.

المادة: ۲۱

النص الجديد

الباب الرابع

الصفحة: ١٢٠ مادة جديدة القسم:—-
الفقرة : ج / ۱۰۳ الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (ج) من المادة (۱۰۳) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الضوابط والشروط الخاصة بإعفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية الواردة على النحو

التالي:

أ- أن تكون الإرسالية الواردة ذات طابع شخصي و بكمية غير تجارية، على ألا تزيد قيمتها على (۳۰۰) ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس الأخرى.

ب – ألا يكون المستورد من ممتهني التجارة.

ج – تقديم التصاريح المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة.

د- ألا تكون الإرسالية الواردة من السلع الممنوعة دوليا أو محليا أو الخاضعة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو

حقوق الملكية الفكرية.

هـ – لا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته والسلع ذات الطبيعة الخاصة.

و – للمدير العام وضع أي ضوابط إضافية أخرى لضمان عدم استغلال هذا الإعفاء.

المادة : عنوان

النص الجديد

الباب : الخامس

الصفحة : ۱۲۱ إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية

والبضائع المستوردة لذوي الاحتياجات الخاصة

و المواد اللازمة للإغاثة

القسم:—-
الفقرة :—- الفصل:—-

المادة : ٢٢

النص الجديد

الباب : الخامس

الصفحة : ۱۲۱ القسم:—-
الفقرة :—- الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (١) من المادة (١٠٤) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الشروط والضوابط عند إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب «الرسوم الجمركية على

النحو التالي:

١- يجب أن تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من الإعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في الدولة، وأن يكون غرض إنشائها تقديم خدمات في المجالات الإنسانية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو

الدينية أو أي هدف خيري آخر، دون أن يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي.

٢- لا تستفيد الجمعيات التي يكون هدفها نشاطا سياسيا من الإعفاء من الضرائب «الرسوم» الجمركية.

٣- لا يجوز للجمعية التصرف في المواد والمستلزمات المعفاة من الضرائب «الرسوم الجمركية في غير الغاية التي أعفيت من أجلها، وتكون إدارة الجمعية مسؤولة عن ذلك تجاه الجمارك.

٤- في حال رغبة الجمعية في بيع المواد والمستلزمات المستهلكة أو المستعملة، التي سبق إعفاؤها من الضرائب « الرسوم الجمركية فعليها أن تتقدم بطلب خطي لإدارة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد

إجراء المعاينة اللازمة لها.

ويشترط في المواد والمستلزمات المستوردة من قبل الجمعية الخيرية لكي تعفى من الضرائب «الرسوم الجمركية ما يلي:

أ- أن تكون ذات طبيعة تتناسب وأغراض الجمعية والنشاط الذي تمارسه طبقا لنظامها الأساسي.

ب أن يتناسب حجم وكمية المواد والمستلزمات المطلوب إعفاؤها مع الاحتياجات الفعلية التي تمكن الجمعية الخيرية من ممارسة نشاطها الخيري.

ج- أن تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعية الخيرية مباشرة.

المادة : ۲۳

النص الجديد

الباب : الخامس

الصفحة : ١٢٢ القسم:—-
الفقرة :—- الفصل:—-
تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة إدارة الجمارك لإعفاء المواد والمستلزمات الواردة إلى الجمعية الخيرية من الضرائب « الرسوم الجمركية لكل حالة على حدة.

المادة : ٢٤

النص الجديد

الباب : الخامس

الصفحة : ١٢٢ القسم:—-
الفقرة :—- الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (١٠٤) من نظام «قانون» الجمارك تعفى مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة ، ويقتصر الإعفاء من « الضرائب» الرسوم الجمركية للمواد والادوات الخاصة

بذوي الاحتياجات الخاصة المشار إليها في الجدول أدناه، والمستوردة من خارج دول مجلس التعاون للجهات التالية:

أ – الجهات الحكومية ذات الصلة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

ب – الجمعيات المرخصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لأغراض الجمعية فقط .

ج – حاملي بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة ، وبغرض الاستخدام الشخصي ، وبحسب الإعاقة ، على ألا يتم التصرف بالسيارات المستوردة لأي من هذه الفئة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على استيرادها،

وفي حالة التصرف فيها قبل هذا التاريخ يتم استيفاء «الضرائب» الرسوم الجمركية المقررة عليها حسب حالتها.

الرمز المنسق

التوصيف

۸۷۰۳۲۱۸۰ سيارات معدة خصيصا لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا
۸۷۰۳۲۲۸۰ سيارات معدة خصيصا لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا
۸۷۰۳۲۳۸۰ سيارات معدة خصيصا لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا
٨٧٠٣٢٤٧٠ . سيارات معدة خصيصا لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا
٢٠ ۱۲۰۰ ٨٧ دراجات لذوي العاهات والعجزة
۹۰۲۱۱۰٦۰ عكاكيز (cratches) ، عدا العصي البسيطة الخاصة بذوي العاهات الداخلة في البند ٦٦,٠٢)
۹۰٢۱٤۰٠۰ أجهزة تسهيل السمع للصم ، باستثناء الأجزاء واللوازم
۹۰۲۱۹۰۲۰ الأجهزة الإلكترونية للمكفوفين

المادة : ٢٥

النص الجديد

الباب : الخامس

الصفحة : ١٢٢ القسم:—-
الفقرة :—- الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (ج) من المادة (١٠٤) من نظام «قانون» الجمارك تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة سلطات الجمارك المعنية لإعفاء المواد والمستلزمات المطلوبة لغرض الإغاثة ، وفقا لما

يلي :

أ- أن تكون المواد المستوردة ذات طبيعة تناسب أغراض الإغاثة .

ب أن تتناسب كمية المواد والمستلزمات المطلوبة مع الاحتياج الفعلي للعمل الإغاثي .

ج- لا يجوز بيع هذه المستوردات التي يتم فسحها معفاة إلا بعد مراجعة الجمارك للحصول على الموافقة على البيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها ، واستكمال إجراءات فسحها واستيفاء الضرائب «الرسوم»

الجمركية عليها .

المادة : ٢٥ مكرر

النص الجديد

الباب : الخامس

الصفحة : ۱۲۲ القسم:—-
الفقرة:—- الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (٤) من المادة (١٠٥) من نظام «قانون» الجمارك بإعفاء البضائع التي يتم تصديرها مؤقتا والتي أعيدت وفق الشروط والضوابط التالية :

١ – يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع التالية :

أ- الآليات و المعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية و العلمية العائدة لتلك المشاريع .

ب البضائع الأجنبية الصادرة بقصد إكمال الصنع .

ج- ما يصدر مؤقتاً للملاعب والمسارح و المعارض و ما يماثلها .

د الآلات والمعدات والأجهزة التي تصدر إلى خارج البلاد بقصد إصلاحها .

هـ – الأوعية والأغلفة الصادرة لملئها .

و الحيوانات الخارجة بقصد الرعي .

ز – العينات التجارية بقصد العرض .

ح الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك.

٢. يقدم صاحب طلب التصدير المؤقت صور فوتوغرافية ملونة للسلع التي يصعب تمييزها للدائرة الجمركية وذلك لمطابقتها عند إعادة استيرادها.

٣. يجوز للدائرة الجمركية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة باستخدام الوسائل المناسبة (الصور الفوتوغرافية، الباركود الإلكتروني ، أخذ عينة ، ختم العينة ……. الخ ) والتي تمكن الدائرة الجمركية من

مطابقة البضائع عند إعادة استيرادها .

٤. لا يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع الداخلة تحت الأوضاع المعلقة “للضرائب” الرسوم الجمركية .

ه. يجب ألا تتجاوز مدة التصدير المؤقت سنة ( ٣٦٥ يوماً) للحالات المذكورة في البند 1 ( ج ، هـ ، ز ).

٦. لا يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع التي يحظر تصديرها .

٧. يجب ألا تتجاوز مدة التصدير المؤقت سنة (٣٦٥ يوماً) و يجوز تمديدها لمدد مماثلة بحد أقصى خمس سنوات إلا إذا كانت المدة اللازمة تتطلب أكثر من هذه المدة و ذلك بموافقة إدارة الجمارك للحالات

المذكورة في البند 1 ( أ ، ب ، د) .

٨. يجب أن لا تتجاوز مدة التصدير المؤقت ستة أشهر (۱۸۰) يوما) للحالات المذكورة في البند ا (و،ح) .

٩. ينتهي وضع التصدير المؤقت بإعادة استيراد البضائع إلى داخل دول المجلس أو تحويلها إلى تصدير نهائي أو إنتهاء مدة التصدير المؤقت .

١٠. الحصول على موافقة التصدير المؤقت من الدائرة الجمركية.

١١. لا يسمح بالتصدير المؤقت لقطع الغيار والإطارات والبطاريات وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع.

المادة : ٣٠

النص الجديد

الباب : السابع

الصفحة : ١٢٤ تعديل صدر المادة القسم:—-
الفقرة :—- الفصل:—-
غرامة لا تقل عن . ,٥٠٠ خمسمائة ريال سعودي ولا تزيد على ۱۰۰۰۰ عشرة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن المخالفات الجمركية التالية:

المادة : ٣٠

النص الجديد

الباب : السابع

الصفحة : ١٢٦ القسم : —-
الفقرة : ۱۳ الفصل : —-
۱۳. قطع الرصاص أو نزع الأختام أو الأقفال أو الأربطة الجمركية أو الأغطية الشوادر – الأشرعة عن البضائع.
التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٤٤٣ / ١٧٢٨ / ٠١) الموافقة على اللائحة التنفيدية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

#N/A

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيدية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

#N/A

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٤٤٣ / ١٧٢٨ / ٠١) الموافقة على اللائحة التنفيدية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

#N/A

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيدية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

#N/A

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٤٤٣ / ١٧٢٨ / ٠١) الموافقة على اللائحة التنفيدية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

#N/A

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيدية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

#N/A