التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين المملكة وجمهورية غانا

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨٢)

إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي بجمهورية غانا (المشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين»)، انطلاقا من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيدا على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي:

١- يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف إلى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.

٢- يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية، ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

٣- يكثف الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية غانا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

٤- يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.

٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية غانا.

٦- إن حدث خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله وديا من خلال المشاورات أو المفاوضات.

٧- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية بين الطرفين.

٨- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعهـا، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة مماثلة ما لم يقرر أي من الطرفين إنهاءها بإشعار كتابي مسبق -عبر القنوات الدبلوماسية- قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.

حررت هذه المذكرة في مدينة أكرا يوم الاثنين بتاريخ ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ، الموافق ٨ فبراير ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا
وزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي
شيرلى أيوكو بوتشواي

عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
وزير الدولة لشؤون الدول
الأفريقية
أحمد بن عبدالعزيز قطان


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٨) الموافقة على تعديل تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٨٧٥ وتاريخ ٢٤ /٣ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم ٦٠ /٤٣٠٠٧٦٥ وتاريخ ٢١ /٣ /١٤٤٣هـ، في شأن التعديلات المقترحة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ، ورقم (٥٤٤٥) وتاريخ ٢٩ /١ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٣) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٩٢٧٨) وتاريخ ١٥/ ١٠ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣١٣) وتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-٢٩ /٤٣/د) وتاريخ ٢ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٢٩) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٣) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤١هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثانية) بإحلال عبارة “ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني” محل عبارة “يحدد ارتباطه بأمر من رئيس مجلس الوزراء”، لتكون بالنص الآتي:

ينشأ بموجب التنظيم بنك يسمى بنك (التصدير والاستيراد السعودي)، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم”.

٢- تعديل المادة (الرابعة)، وذلك على النحو الآتي:

أ- تعديل صدر المادة بإضافة عبارة “صندوق التنمية الوطني”، ليكون بالنص الآتي:

مع عدم الإخلال باختصاصات ومسؤوليات صندوق التنمية الوطني والجهات الحكومية الأخرى، للبنك –في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك الآتي:…

ب- إضافة فقرات أرقامها: (١٢)، و(١٣)، و(١٤)، وذلك بالنص الآتي:

١٢- التصرف بأمواله، وفقا للأوامر والأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

١٣- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.

١٤- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاته

٣- إضافة مادة ترتيبها (الرابعة مكرر) بالنص الآتي:

لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله إلا وفق حالات وضوابط يتم وضعها بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني

٤- تعديل المادة (الخامسة)، وذلك على النحو الآتي:

أ- تعديل الفقرة (١) لتكون بالنص الآتي:

يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية ما لا يقل عن (خمسة) ولا يتجاوز (سبعة)، يتم ترشيحهم من رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني

ب- تعديل الفقرة (٢)، بإضافة عبارة:

وفي حال انتهاء المدة دون تشكيل المجلس أو تجديده، يستمر أعضاء المجلس في أداء أعمالهم حتى صدور قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني بذلك” إلى عجزها، لتكون بالنص الآتي: “تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشاركة عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، وفي حال انتهاء المدة دون تشكيل المجلس أو تجديده، يستمر أعضاء المجلس في أداء أعمالهم حتى صدور قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني بذلك

٥- تعديل المادة (السادسة)، وذلك على النحو الآتي:

أ- إضافة عبارة “دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني” إلى صدر المادة، ليكون بالنص الآتي:

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة العليا للبنك، ويتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله –في حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:..

ب- تعديل الفقرة (٣) بإضافة عبارة “بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني”، لتكون بالنص الآتي:

إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك، بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني

ج- تعديل الفقرة (٥) بإحلال عبارة “صندوق التنمية الوطني والمركز الوطني لإدارة الدين” محل عبارة “وزارة المالية”، لتكون بالنص الآتي:

الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتفق عليها مع صندوق التنمية الوطني والمركز الوطني لإدارة الدين

د- تعديل الفقرة (٨) بحذف عبارة “بالاتفاق مع وزارة المالية”، وإضافة عبارة “بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني” إلى عجزها، لتكون بالنص الآتي:

اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للبنك وغيرها من اللوائح التي تسير أعماله بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني

هـ- حذف الفقرتين (١٣)، و(١٥)، وإعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك.

و- تعديل الفقرة (١٦) –التي أصبحت الفقرة (١٤)– بإضافة عبارة “ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها” إلى عجزها، لتكون بالنص الآتي:

الموافقة على آلية استثمار ما يملكه البنك من أموال، ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها

ز- تعديل الفقرة (١٧) –التي أصبحت الفقرة (١٥)– بإحلال عبارة “الموافقة على” محل كلمة “اعتماد” في بداية الفقرة، وإضافة عبارة “ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها” إلى عجزها، لتكون بالنص الآتي:

الموافقة على مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها

ح- إضافة فقرتين تحملان الرقمين (١٦، ١٧)، بالنصين الآتيين:

١٦– الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٧- إقرار مشروع ميزانية البنك، وإقرار حساب البنك الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة

ط- إضافة حكم إلى عجز المادة بالنص الآتي:

وللمجلس –في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها

٦- تعديل الفقرة (١) من المادة (السابعة) بإحلال كلمة “أربع” محل كلمة “ست”، لتكون بالنص الآتي:

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (أربع) مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل

٧- حذف الفقرة (٢) من المادة (التاسعة)، وإعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك.

٨- تعديل المادة (الحادية عشرة) بإحلال عبارة “صندوق التنمية الوطني” محل عبارة “جهة الارتباط”، وإحلال عبارة “مراجع الحسابات الخارجي” محل عبارة “المراجعين القانونيين”، وإضافة عبارة “وفقا للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني”، لتكون بالنص الآتي:

يرفع المجلس إلى صندوق التنمية الوطني تقريرا سنويا عن أعمال البنك وحساباته –وفقا للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني- مصدقا عليه من مراجع الحسابات الخارجي، للنظر فيه، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة

ثانيا

يستمر مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي الحالي في أداء أعماله إلى حين تشكيل مجلس الإدارة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٤) من البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٠٠٣٣٥) الموافقة على تعديل في دليل تراخيص الاستيراد

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على شروط وضوابط استيراد الخضروات والفواكه الطازجة للمملكة العربية السعودية الصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (٥١٤٠٣٥ /١ /١٤٤٢)، وتاريخ ٢٨ /٩ /١٤٤٢هـ، والمتضمنة إلزام المستوردين الحصول على ترخيص استيراد.

وبناء على الفقرة (أ) من البند (ثالثا) من دليل تراخيص الاستيراد، الصادر بقرار معالي وزير التجارة رقم (١٠٧) وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤١هـ.

وبناء على المادة (الحادية عشرة) من إجراءات تراخيص الاستيراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٦ /٤ /١٤٢٣هـ، والمعدلة بقرار وزير التجارة رقم (١٠٦) وتاريخ ٧/ ٤ /١٤٤١هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل دليل تراخيص الاستيراد بإضافة فقرة برقم (٦) إلى الفقرة (هـ) من البند (رابعا) وفق النص الآتي:

٦- الفواكه والخضروات الطازجة.

الاختصاص:

تختص وزارة البيئة والمياه والزراعة بإصدار تراخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة للمملكة.

المستندات المطلوبة:

يلزم على المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد إلى وكالة الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة مرفقا به المستندات الآتية:

١- عنوان المستورد.

٢- تاريخ الاستيراد وبلد التصدير.

٣- بالنسبة للمستورد فئة (أ): إرفاق إحداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنة (الخضروات والفواكه) المستوردة فيها، ليتمكن مفتشو الوزارة من الشخوص إلى تلك المستودعات والثلاجات ومعاينتها للتأكد من سلامتها ومناسبتها للتخزين.

٤- بالنسبة للمستورد فئة (ب): إرفاق عقود موثقة مع مراكز تجارية أو موزعين لتوريد الشحنات إليهم مباشرة، وبيان بوسائل النقل المبردة.

٥- التأكد من الملاءة المالية للمستورد.

القيود على إصدار الترخيص:

أ- يجب أن يتمتع المستورد بالاشتراطات الآتية:

١- أن يكون شخصا معنويا سعوديا مرخصا له بمزاولة النشاط.

٢- أن يكون مستثمرا أجنبيا مرخصا له بمزاولة النشاط، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي.

ب- ينقسم المستوردون إلى قسمين، وفقا لما يلي:

١- مستورد فئة (أ) يمنح ترخيص محدد المدة بـ(عشر) سنوات قابلة للتجديد، بشرط أن يثبت ملكيته للعقارات محل مستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنات الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة بها، أو مراكز تجارية لتسويق الشحنة، وما يثبت ملكيته لوسائل نقل مبردة.

٢- مستورد فئة (ب) يمنح ترخيص محدد بـ(ثلاث) سنوات قابلة للتجديد -في حال عدم استيفاء اشتراطات الملكية الواردة في الفقرة (١/ب) للمستورد من فئة (أ)-.

الإجراءات:

١- يبت في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ تقديمه، وعند الموافقة على الطلب، يصدر الترخيص إلكترونيا على أن توضح فيه البيانات الأساسية للمستورد، ومدة صلاحية الترخيص.

٢- في حال عدم قبول طلب الترخيص، فيتم إبلاغ مقدم الطلب (إلكترونيا) خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، برفض طلبه، على أن يكون الرفض مسببا.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٧) تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٧٣ وتاريخ ٢٥ /١ /١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٤٠٦١ وتاريخ ١٠ /١ /١٤٤١هـ، في شأن مقترح أن تكون مشاركة أصحاب المعالي المسؤولين المرتبطين إداريا وتنظيميا بمعاليه في المناسبات الدولية بموافقة من معاليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٠٨) وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٤١هـ، والمذكرات رقم (٧٣) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٢هـ، ورقم (٩٤٥) وتاريخ ٨ /٦ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٧٩٣) وتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٢٧٢) وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٩-٢٨ /٤٣/د) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩٠٠) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٣٨هـ- لتكون بالنص الآتي: “الاجتماعات التي تتضمن مناقشة موضوعات حساسة، أو التي تتطلب اتخاذ مواقف سياسية أو دولية حيالها، أو التي يترتب على المشاركة فيها التزامات مالية على المملكة، أو التي تكون في دول تستدعي طبيعة العلاقات معها أخذ موافقة مسبقة، أو التي يشارك فيها رئيس الجهة المرتبطة بالملك أو برئيس مجلس الوزراء، وفي حال عدم ارتباط الجهة بأي منهما، يكون الإذن بمشاركة الرئيس ممن ترتبط به تلك الجهة أو المشرف عليها، أو رئيس مجلس الإدارة -أو من في حكمه- إذا لم يحدد الارتباط التنظيمي للجهة أو المشرف عليها”.

ثانيا

دون إخلال بما ورد في البند (أولا) من هذا القرار، تكون مشاركة رؤساء الجامعات في المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تقام خارج المملكة، بموافقة وزير التعليم دون الرفع إلى المقام السامي لطلب الاستئذان بالمشاركة، على أن يلتزم بالأحكام الواردة في تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٣٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٠) إحداث وحدة للتوثيق الإداري للأجهزة الحكومية باسم (إدارة التوثيق الإداري)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٥١٥ وتاريخ ٢٦ /١٢ /١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي المشرف على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم ١٣٤ وتاريخ ١٠ /٧ /١٤٤٢هـ، في شأن مقترح إنشاء وحدة إدارية في المركز تختص بالتوثيق الإداري باسم (وحدة التوثيق الإداري للأجهزة الحكومية).

وبعد الاطلاع على نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) وتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٠٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٩) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٢٧٤٧) وتاريخ ١٠ /٧/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٢٢) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (٦٢٥) وتاريخ ١٨ /٣ /١٤٤٣هـ، ورقم (٩١٨) وتاريخ ١٩ /٤ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٣٧٥) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٩١ /٤٣/م) وتاريخ ٥ /٥ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٩٠) وتاريخ ٣٠ /٧ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على إحداث وحدة للتوثيق الإداري للأجهزة الحكومية، باسم (إدارة التوثيق الإداري) في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تهدف إلى توثيق وحفظ وثائق التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية من تاريخ إنشائها، وترصد تطورها الإداري، وتقدم البيانات والمعلومات عنها للمستفيدين منها.

ثانيا

تعديل الفقرة (٨ /٢) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٩) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٣٥هـ، بإضافة الآتي: “(٨ /٢ /٥) إدارة التوثيق الإداري”.

ثالثا

تتولى الإدارة –المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار– المهمات الآتية:

١- المشاركة في وضع الخطط الخاصة بتوثيق وحفظ وثائق التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية، والتنسيق مع تلك الأجهزة لتنفيذها بعد اعتمادها.

٢- إعداد لائحة بفئات وأنواع وثائق التنظيم الإداري المستهدفة للأجهزة الحكومية.

٣- تجميع وثائق التنظيم الإداري الخاصة بكل جهاز حكومي، وحفظها في قاعدة بيانات خاصة لكل جهاز.

٤- تبويب وثائق التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية، وتصنيفها.

٥- تطوير المنصة الرقمية في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، لتنشر من خلالها وثائق التنظيم الإداري وفقا للوائح وتعليمات المركز الوطني للوثائق والمحفوظات المنظمة للنشر وصلاحيات الإتاحة والاطلاع.

٦- التنسيق مع الأجهزة الحكومية، والعمل على استكمال جمع وثائق التنظيم الإداري الخاصة بكل جهاز حكومي.

٧- وضع الترتيبات التي تتبعها الأجهزة الحكومية المصدرة لوثائق التنظيم الإداري عند تزويد المركز بها، وإدراجها في قواعد البيانات، والتحديث في ضوئها.

٨- وضع الترتيبات اللازمة لتحديد صلاحيات اطلاع ووصول الأجهزة الحكومية للوثائق المدرجة في المنصة الرقمية لوثائق التنظيم الإداري.

٩- وضع الترتيبات الخاصة بتغذية مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية لقواعد البيانات.

١٠- التنسيق مع مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية، والأقسام التابعة للإدارة العامة للحفظ والخدمات الوثائقية، بما يكفل التعاون والتكامل فيما بينها.

١١- إعداد تقارير الأداء عن موظفي الإدارة.

١٢- المشاركة في تحديد احتياجات الإدارة من القوى العاملة والتجهيزات.

١٣- إعداد التقارير الدورية والإحصائيات الخاصة بإنجازات الإدارة، ورفعها إلى مدير عام الحفظ والخدمات الوثائقية.

١٤- أي مهمة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وماليزيا للتعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٩٢٦ وتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢١٨٧٢٢ وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من (خدمة طريق مكة)، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٦) وتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٨٦) وتاريخ ١٦ /٧ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٧٧ /٤٣/م) وتاريخ ٧ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٩١) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ, الموافق ٩/ ٣ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وماليزيا للتعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين

English

تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦)

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الداخلية وحكومة ماليزيا ممثلة بوزارة الخارجية، (والمشار إلى كل منهما منفردا بـ”المشارك” وإلى كليهما مجتمعين بـ”المشاركين”).

دعما لعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين.

ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في مجال تسهيل وإنهاء إجراءات قدوم الحجاج والمعتمرين من ماليزيا إلى المملكة العربية لسعودية (خدمة طريق مكة) في إطار الأنظمة والتشريعات السارية في إقليم كل مشارك، وبما لا يخل بسيادتهما الوطنية.

قد توصلتا إلى التفاهم الآتي:

البند ١
تعريفات

لأغراض مذكرة التفاهم هذه، يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

 ١- ضيوف الرحمن: رعايا ماليزيا القادمون إلى إقليم المملكة العربية السعودية بقصد أداء شعائر الحج أو العمرة أو كليهما، وفقا لاتفاق المشاركين.

٢- خدمة طريق مكة: جميع الإجراءات المتعلقة بمغادرة ضيوف الرحمن من إقليم ماليزيا، والإجراءات المتعلقة بدخولهم إلى إقليم المملكة العربية السعودية.

٣- القوى العاملة: الأشخاص المخولين الذين تبعثهم حكومة المملكة العربية السعودية للعمل في مطار إقليم ماليزيا، لإنجاز خدمة طريق مكة.

٤- التجهيزات التقنية والفنية: النظم الأمنية والبيانات، وجميع الأجهزة اللازمة لتشغيلها، التي تعود ملكيتها إلى حكومة المملكة العربية السعودية، المستخدمة في مطار إقليم ماليزيا لإنجاز خدمة طريق مكة.

٥- فريق العمل التنسيقي: الموظفون المفوضون -رسميا- من قبل المشاركين بتنفيذ إجراءات ضيوف الرحمن وفقا لأحكام مذكرة التفاهم هذه.

٦- رحلات الطيران: الرحلات العارضة المتفق عليها بين المشاركين، المخصصة لنقل ضيوف الرحمن فقط تحت مظلة خدمة طريق مكة.

٧- السلطة المختصة: كل جهاز حكومي أو هيئة قانونية مخولة لدى أحد المشاركين بتنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه، على النحو المفصل في الفقرة (١) من البند (٤).

البند ٢
الهدف

يعمل المشاركان، وفقا لبنود مذكرة التفاهم هذه، والقوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية السارية في بلديهما، على تقوية وتعزيز وتطوير التعاون بشأن إجراءات دخول ضيوف الرحمن، بين البلدين على أساس المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة.

البند ٣
مجالات التعاون

١- يسعى كل مشارك، وفقا للقوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية السارية التي تحكم الموضوع في بلده، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع وتعزيز التعاون الفني في المجالات التالية:

أ) تسهيل وإنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن من ماليزيا إلى المملكة العربية السعودية.

ب) أي مجالات أخرى للتعاون تتعلق بإجراءات دخول ضيوف الرحمن يقررها المشاركان بشكل متبادل.

البند ٤
السلطات المختصة

١- السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه عن حكومة ماليزيا هي: وزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة السياحة والفنون والثقافة، ووزارة المالية، ووزارة النقل، ومكتب النائب العام، ودائرة الهجرة في ماليزيا، وهيئة الطيران المدني في ماليزيا، وشركة مطارات ماليزيا القابضة المحدودة، وصندوق الحج الماليزي. وعن حكومة المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني).

٢- يجوز للسلطات المختصة أن تحدد -كتابيا- نقاط الاتصال الثنائي المباشر، ووسائله، لتسهيل التعاون في المجالات المشمولة في مذكرة التفاهم هذه.

٣- يقوم كل مشارك بإبلاغ المشارك الآخر -عبر القنوات الدبلوماسية- عن أي تغيير في سلطاته المختصة.

البند ٥
أشكال التعاون

يقرر المشاركان بشكل متبادل أن أشكال التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه سيتم تنفيذها وفقا للصور التالية:

(أ) فريق العمل التنسيقي:

١- يشكل فريق العمل التنسيقي من السلطات المختصة؛ لتنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه, وتذليل الصعوبات التي قد تطرأ على تنفيذها.

٢- يجوز لفريق العمل التنسيقي عقد اجتماع واحد على الأقل في السنة في إقليم أحد المشاركين -بحسب الاتفاق- للتفاهم والمشورة، ويجوز له عقد اجتماعات أخرى متى كان ذلك لازما.

٣- يقوم فريق العمل التنسيقي بعمله وفقا لقوانين وتشريعات البلدين.

٤- تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتسمية أعضاء فريق العمل التنسيقي التابعين لها، والقوى العاملة، ولها حرية اختيار الأعداد المناسبة والمسؤوليات المنوطة بهم. كما تقوم حكومة ماليزيا بتسمية أعضاء فريق العمل التنسيقي التابعين لها، ويقوم كل مشارك بتزويد المشارك الآخر بتلك الأسماء.

٥- يجوز لحكومة ماليزيا منح القوى العاملة الحصانة الدبلوماسية التي تمنح عادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية لديها، والتي نصت عليها اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية (فيينا،١٩٦١م).

٦- يجوز لحكومة المملكة العربية السعودية إسناد بعض الأعمال المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه إلى إحدى الشركات الوطنية الموثوقة لديها، ويجوز لحكومة ماليزيا في هذه الحالة معاملة موظفي الشركة معاملة القوى العاملة المنصوص عليها في الفقرة (أ/٥) من هذا البند.

(ب) إصدار التصاريح:

١- تتخذ حكومة ماليزيا ما يلزم من إجراءات لتسهيل إصدار تأشيرات دخول أعضاء فريق العمل التنسيقي التابعين لحكومة المملكة العربية السعودية، والقوى العاملة؛ إلى إقليمها، وتيسير شؤون عملهم، وضمان سلامتهم. وستطلب حكومة ماليزيا من حكومة المملكة العربية السعودية تزويدها بالقائمة الكاملة لأعضاء فريق العمل التنسيقي والقوى العاملة بالإضافة إلى نسخ جوازات سفرهم ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

٢- تتخذ حكومة المملكة العربية السعودية ما يلزم من إجراءات لإصدار تأشيرات دخول ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة إلى إقليمها، بعد استكمال المتطلبات اللازمة، وعلى وجه خاص ما يأتي:

أ) أخذ الخصائص الحيوية (بصمة العين، وبصمة اليد، وصورة الوجه، وغيرها).

ب) توافر الشروط الصحية في طالب الحصول على التأشيرة.

(ج) المتطلبات الوقائية والصحية:

١- تقوم حكومة ماليزيا بإلزام ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة بتوفير المتطلبات الوقائية والشروط الصحية اللازمة لإصدار تأشيرة الدخول.

٢- تحدد حكومة المملكة العربية السعودية مركزا طبيا أو أكثر في إقليم حكومة ماليزيا لتحقيق المتطلبات الوقائية والشروط الصحية اللازمة لإصدار تأشيرة الدخول لضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة.

(د) المطارات: 

١- ستقوم حكومة ماليزيا بما يلي:

 أ) تخصيص منطقة مغلقة ومعقمة ومكيفة ومكتملة الخدمات في مطار إقليم ماليزيا المخصص لمغادرة ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة، وأن تكون هذه المنطقة تحت تصرف القوى العاملة.

ب) توفير وسائل اتصال حديثة وخط اتصال دولي في المنطقة المنصوص عليها في البند ٥ (د/١/أ) أعلاه؛ لتمكين القوى العاملة من أداء عملها بالشكل المطلوب.

ج) إصدار الفسوحات اللازمة لدخول التجهيزات التقنية والفنية إلى إقليمها وخروجها منه، وذلك على نحو يتسم بالسرعة والكفاية، والضمان -إلى أقصى حد ممكن- بعدم فرض أي قيد على كمية هذه التجهيزات، وبأن يتم إعفاؤها من الضرائب أو الرسوم وفقا للتشريعات الوطنية لحكومة ماليزيا.

٢- ستقوم حكومة المملكة العربية السعودية بما يلي:

أ) تجهيز المنطقة المنصوص عليها في البند ٥ (د/١/أ) أعلاه بمحطات عمل (كاونترات) مجهزة تجهيزا كاملا.

ب) تخصيص منطقة في مطار إقليمها المخصص لوصول ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة لتسهيل إجراءات دخولهم.

(هـ) رحلات الطيران:

١- تطبق أحكام مذكرة التفاهم هذه على رحلات الطيران التي تتم بواسطة شركات الطيران الوطنية للمشاركين.

٢- في حال هبوط أي من رحلات الطيران في مطار إقليم دولة أخرى قبل وصولها إلى مطار إقليم حكومة المملكة العربية السعودية، فإنها تخضع لجميع الإجراءات اللازمة لدى حكومة المملكة العربية السعودية للدخول إلى أراضيها، ولا تستفيد من خدمة طريق مكة.

البند ٦
الترتيبات المالية

مع مراعاة ما ورد في البند ٥ (د/٢/أ) من مذكرة التفاهم هذه، يتحمل كل مشارك التكاليف المالية الناشئة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه على إقليمه، ما لم يقرر المشاركان خلاف ذلك.

البند ٧
استخدام الاسم والشعار والرموز

يحظر استخدام الاسم والشعار و/أو الرمز الرسمي لأي من المشاركين أو سلطاتهما المختصة في أي منشور و/أو وثيقة و/أو ورقة دون الحصول على موافقتهما الخطية المسبقة.

البند ٨
الحقوق والمصالح الأخرى

بصرف النظر عن أي شيء ورد في مذكرة التفاهم هذه، عندما يؤثر تنفيذ التعاون بموجبها على حقوق ومصالح أي مشارك فيما يتعلق بأمنه القومي، أو مصلحته الوطنية والعامة أو نظامه العام أو الصحة العامة، وسرية الوثائق والمعلومات والبيانات، يجوز لذلك المشارك رفض التعاون الوارد في مذكرة التفاهم هذه -كليا أو جزئيا- أو التشاور مع المشارك الآخر لضمان حماية حقوقه ومصالحه وتأمينها.

البند ٩
آثار مذكرة التفاهم هذه

تعتبر مذكرة التفاهم هذه توثيقا فقط لنوايا المشاركين، ولا تشكل أو تنشئ أي التزامات بموجب القانون الدولي أو الوطني، ولن تؤدي إلى أي إجراء قانوني، ولن ينظر إليها على أنها تشكل أو تنشئ أي التزامات ملزمة قانونيا أو واجبة التنفيذ، صريحة أو ضمنية.

البند ١٠
التشاور

يتشاور المشاركان، في الأوقات التي يقررانها بشكل متبادل، من خلال ممثليهما، لغرض مناقشة وتطوير التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه.

البند ١١
تسوية الخلافات

يتم تسوية أي خلافات قد تنشأ بين المشاركين حول تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه فقط من خلال التشاور والتفاوض بينهما.

البند ١٢
السرية

يلتزم المشاركان وسلطاتهما المختصة بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا في حدود الأغراض المخصصة لها وفقا لأحكام مذكرة التفاهم هذه، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من المشارك أو السلطة المختصة التي قدمتها.

البند ١٣
المراجعة والتعديل

١- يجوز لأي من المشاركين أن يطلب -كتابة- مراجعة أو تعديل كل أو جزء من مذكرة التفاهم هذه.

٢- سيتم توثيق أي مراجعة أو تعديل يوافق عليه المشاركان كتابيا، وستشكل جزءا من مذكرة التفاهم هذه.

٣- تدخل المراجعة أو التعديل حيز التنفيذ في التاريخ الذي يحدده المشاركان.

البند ١٤
الدخول حيز النفاذ والسريان والإنهاء

١- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال المشاركين للإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

٢- تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول من تاريخ دخولها حيز النفاذ لمدة غير محددة، ما لم يعرب أي من المشاركين عن نيته في إنهائها بموجب إخطار كتابي يقدم إلى المشارك الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- إن إنهاء مذكرة التفاهم هذه لن يمنع استكمال أنشطة التعاون التي تم اعتمادها قبل تاريخ إنهاء المذكرة، ما لم يتقرر خلاف ذلك.

يمثل ما تقدم التفاهم الذي تم التوصل إليه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا بشأن المسائل الواردة في مذكرة التفاهم هذه.

حررت في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ، الموافق ٩ /٣ /٢٠٢١م، من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلا النصين متساويان في الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية

عن حكومة ماليزيا
هشام الدين تون حسين
وزير الخارجية


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٧) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والكاميرون

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٣٣٠ وتاريخ ٢٢ /٧ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٠٩٢٣٠١-٤٣-٠٠١ وتاريخ ١٢ /٤ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٨ /٧ /١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٣٣) وتاريخ ٧ /٥ /١٤٤١هـ، والمذكرة رقم (١١١٧) وتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٤٣هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٨ /٢٦) وتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠٨٧) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقعة في مدينة ياوندي بتاريخ ٥/ ٤ /١٤٤٣هـ، الموافق ١٠ /١١ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٨) الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٣٨٢ وتاريخ ٢٢ /٧ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٠٠٩١٦١-٤٣-٠٠١ وتاريخ ١١ /١ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ١١ /١ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٣٩) وتاريخ ١٢ /٥ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٩ /٢٦) وتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٠٦) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، الموقعة في مدينة أكرا بتاريخ ٢٦ /٦ /١٤٤٢هـ الموافق ٨ /٢ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٤٩٢) تعديل في الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة الرياض

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة الرياض، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/٣١٢) بتاريخ ٢٩ /٤ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (١٩٢٧) في ٢٤ /٨ /١٤٤٣هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولا

تعدل الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة الرياض، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/٣١٢) بتاريخ ٢٩ /٤ /١٤٤١هـ، بإضافة بند بالنص الآتي:

تاسعا (مكرر)

يعين المجلس بقرار منه أمينا عاما له يتولى أعمال أمانة المجلس وأي مهمة أخرى يكلفه بها. ويحدد في قرار تعيينه أجره ومزاياه المالية الأخرى.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٤ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.