التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية

English

إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية، المشار إليهما فيما بعد بــ(الطرفين)، إدراكا منهما لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، وسعيا منهما إلى تعزيز التعاون الدولي على النحو المشار إليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، ورغبة منهما في إقامة وتعزيز التعاون الدولي والجهود التعاونية بين الطرفين في منع الفساد ومكافحته، ووفقا للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلدين؛ قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى
الأهداف

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال منع الفساد ومكافحته، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين، وتعزيزها.

المادة الثانية
مجالات التعاون

في إطار الأنظمة والسياسات والبرامج المعنية المعمول بها لدى الطرفين، يتفق الطرفان على تحديد مجالات التعاون المشتركة، ومن ذلك ما يأتي:

١- تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.

٢- تبادل المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة، والمعطيات المتوفرة بشأن أفعال الفساد، وذلك وفقا للصلاحيات المخولة لكل طرف، والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

٣- العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدية إلى الفساد وسبل الوقاية منها.

٤- عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة ببرامج التعاون الفني؛ في مجالات الرقابة الإدارية، والضبط، والتحقيق، والادعاء، في جرائم الفساد المالي والإداري، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكل طرف وعند الضرورة.

٥- تبادل الزيارات بين الطرفين بغرض تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ووضع وتنسيق برامج وأنشطة التعاون التي تدخل في إطار هذه المذكرة.

٦- تقديم المساعدة في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته.

٧- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة
آلية التنفيذ

١- يعين كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير أي من المسؤولين التابعين له.

٢- يجتمع ممثلون من الطرفين بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة؛ للتشاور حول تنفيذ هذه المذكرة.

٣- يمكن للطرفين –بعد التنسيق فيما بينهما وعند الحاجة– دعوة أي فرد أو جهة أخرى للمشاركة في اجتماعاتهما.

٤- يكون تنفيذ أي مجال من المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكاليف والالتزامات المترتبة على كل طرف.

المادة الرابعة
التدابير المالية

لا يترتب على توقيع هذه المذكرة أي التزام مالي على الطرفين، ويتحمل كل طرف النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بناء على هذه المذكرة.

المادة الخامسة
سرية المعلومات

١- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الذي قدمها.

٢- تظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة سارية المفعول حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.

المادة السادسة
تسوية الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة
سريان المذكرة وإنهاؤها

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٢- يعمل بهذه المذكرة لمدة (٣) سنوات، اعتبارا من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين –كتابة– رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

٤- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٢ /٣/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

في المملكة العربية السعودية

مازن بن إبراهيم الكهموس

عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية

من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية

محمد بشير الراشدي

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

English

المادة/ الفقرة نص المادة السابق نص المادة المعدلة
المادة السابعة عشرة عنوان المادة السابق: (تقييم الهيئة للضريبة المستحقة)

١- تقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقاً لأحكام اللائحة في حال كان
الشخص الملزم عن سداد الضريبة المستحقة:
‌أ) لم يلتزم بشروط التقدم بتصريح استيراد أو قدم تصريح استيراد غير صحيح.
‌ب) لم يلتزم بشروط تقديم إقرار الضريبة الانتقائية أو قدم إقراراً غير صحيح.
‌ج) لم يكن مسجلاً لأغراض الضريبة الانتقائية.
٢- لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة.
٣- تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة.
٤- يجب أن يتضمن الإشعار الكتابي الأسس التي استخدمتها الهيئة في حسابها لمبلغ الضريبة المستحقة.

عنوان المادة المعدلة: (تقييم الضريبة والإفصاح عنها)

١- في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
٢- في حال تبين للمسجل وجود خطأ أو عدم صحة بيانات إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوماً من تاريخ علمه.
٣- على أي شخص يحوز سلع انتقائية لأغراض تجارية خارج وضع معلق للضريبة، أو أي شخص آخر ملزم بسداد الضريبة المستحقة وفق أحكام هذه اللائحة، أن يفصح عن الضريبة المستحقة غير المسددة للهيئة خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ استحقاق الضريبة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.
٤- تقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقاً لأحكام اللائحة في حال ثبت لها عدم قيام الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة بالإفصاح عنها بشكل صحيح للهيئة.
٥- لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة.
٦- تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسس التي استخدمتها الهيئة في احتسابها لمبلغ الضريبة المستحقة.

المادة الثامنة عشرة الفقرة (٤) ٤- تسدد الضريبة المستحقة التي فرضت بموجب تقييم ضريبي إلى الهيئة خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ إبلاغ الشخص الملزم بسداد الضريبة من قبل الهيئة وفقاً للمادة السابعة عشرة من اللائحة. ٤- تسدد الضريبة المستحقة وفقاً للفقرة (٣) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوماً من تاريخ استحقاقها.
المادة السادسة والعشرون الفقرة (٢)  ٢- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلا للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الاتي:

أ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يحوزها خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز

١. ١٠ مليون لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحالة.
٢. مليار سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ.
٣. ٥٠٠ ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى.
٤. مليون جهاز تدخين إلكتروني أو ما يماثله.
٥. ٢٥٠ ألف لتر من سوائل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.
ب) كمية السلع الانتقائية التي يتم نقلها من المملكة تحت الوضع المعلق للضريبة لا تقل عن ٧٠ %من السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في هذا الموقع.
ج) الحصول على تصريح من مجلس الإدارة.

٢- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلاً للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي:
‌أ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز أي من التالي:
١. ٢.٥ مليون لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة.
٢. ٥٠٠  مليون سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ.
٣. ٢٥٠  ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى.
٤. ٥٠٠  ألف جهاز تدخين إلكتروني أو ما يماثله.
٥. ١٢٥  ألف لتر من سوائل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.
‌ب) استيفاء كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المواد التاسعة والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين والثانية والثلاثين من هذه اللائحة، على أن يلتزم المرخص له أو مقدم طلب الترخيص بتقديم الضمان المالي المستحق لكل مستودع ضريبي، وذلك قبل الموافقة على الطلب بشكل نهائي.
‌ج) استيفاء أي شروط أخرى تحددها الهيئة في طلب الترخيص.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤ – ٠٦ – ٢٢) الموافقة على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “المجلس”، وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٩-١-١٩) وتاريخ ٥ /٩/ ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (١٧-٤-٢٢) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، وفقاً للصيغة المرافقة.

ثانياً: يُعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

والله الموفق،،،

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) مذكرة تفاهم بين المملكة ودولة الكويت بشأن التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد

English

إن المملكة العربية السعودية، ممثلة بـ«هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، ودولة الكويت ممثلة بـ«الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)»، ويشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين».

– إدراكا منهما لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها.

– وتسليما منهما بأن التعاون الدولي الثنائي يمكن أن يؤدي دورا بارزا في تعزيز قدراتهما على منع الفساد ومكافحته بصورة مثلى.

– وتأكيدا منهما على أن اتباع نهج تنمية علاقات التعاون الثنائي -وفقا لما تقضي به قوانينهما وأنظمتهما ولوائحهما الوطنية- هو أمر لازم للوقاية من الفساد ومكافحته بصورة فعالة.

– وحرصا من الطرفين على إيجاد الآليات المثلى لتفعيل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

– وتعزيزا لآليات التنسيق بينهما في ضوء عضويتهما في اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– ورغبة منهما في تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الدولتين، وتنسيق جهودهما في مجالي منع ومكافحة الفساد.

– ووفقا لالتزاماتهما الدولية والإقليمية والثنائية، وأحكام أنظمتهما وتشريعاتهما الوطنية، ونطاق اختصاصاتهما وسلطاتهما وصلاحياتهما الوطنية الموكلة إليهما، فقد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى
الأهداف

تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز وتنسيق التعاون بين الطرفين وتطوير قدراتهما المؤسسية في مجالي منع ومكافحة الفساد من خلال تفعيل برامج تنفيذية مرتبطة بتطبيق التزاماتهما الدولية والإقليمية والثنائية.

المادة الثانية
مجالات التعاون

في ضوء الاختصاصات والصلاحيات الوطنية المناطة بكلا الطرفين، ووفقا لما تقضي به وتقرره الأنظمة والتشريعات الداخلية السائدة في كل منهما، يسعى الطرفان إلى تحديد مجالات التعاون المشتركة بينهما ومن ذلك مجالات التعاون الآتية:

١- تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.

٢- عقد البرامج والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل في مجالي  منع ومكافحة الفساد.

٣- تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات اختصاصات الطرفين وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكلا الطرفين وعند الضرورة.

٤- تبادل الزيارات والتجارب بين الطرفين.

٥- أي مجال من مجالات التعاون يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة
آلية التنفيذ

١- يحدد كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه، ويخطر كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير مسؤول الاتصال التابع له.

٢- يكون تنفيذ أي مجال من المجالات الواردة في المادة (الثانية) من مذكرة التفاهم هذه من خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكاليف والالتزامات المترتبة على كل طرف.

المادة الرابعة
التدابير المالية

لا يترتب على توقيع أو نفاذ مذكرة التفاهم هذه أي التزام مالي على أي من الطرفين، ويتحمل كل طرف النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بناء على تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه.

المادة الخامسة
سرية المعلومات

١- يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والوثائق المتبادلة بينهما نتيجة تطبيق أحكام مذكرة التفاهم هذه، ولا يجوز لهما إتاحتها إلى أي طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة بذلك من الطرف الآخر.

٢- يلتزم الطرفان بعدم استخدام المعلومات أو الوثائق المتبادلة بينهما بموجب أحكام مذكرة التفاهم هذه، إلا للأغراض المبينة لها وفقا لما اتفقا عليه.

٣- تظل أحكام مذكرة التفاهم هذه وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة بينهما سارية المفعول حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.

المادة السادسة
تسوية الخلافات

يتولى الطرفان تسوية أية خلافات قد تنشأ حول تفسير أو تنفيذ أي من أحكام مذكرة التفاهم هذه، بصورة ودية عبر التنسيق والتشاور الثنائي المباشر فيما بينهما.

المادة السابعة
نفاذ المذكرة وتعديلها وإنهاء العمل بها

١- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استيفاء واستكمال الإجراءات الوطنية النظامية والقانونية اللازمة لإنفاذ مذكرة التفاهم هذه.

٢- يعمل بمذكرة التفاهم هذه لمدة خمس (٥) سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة (٦) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.

٣- يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بناء على طلب كتابي -عبر القنوات الدبلوماسية- يقدمه أي من الطرفين ويتم التعديل بعد توافقهما على إجرائه، ويدخل التعديل أو التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في البندين: (١)، (٢) من هذه المادة .

٤- لن يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على صلاحية أو استمرارية أو استكمال أية ترتيبات

أو مشروعات أو أنشطة تكون قد بدأت وفقا لأحكام مذكرة التفاهم هذه، وذلك حتى اكتمال وانتهاء هذه الترتيبات أو المشروعات أو الأنشطة، ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك.

حررت مذكرة التفاهم هذه في مدينة الرياض بتاريخ ١٩ من شهر شعبان لعام ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٢ من شهر مارس لعام ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية تسلم كل طرف نسخة منهما.

عن المملكة العربية السعودية
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

مازن بن إبراهيم الكهموس
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

عن دولة الكويت
الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

عبدالعزيز بن عبداللطيف الإبراهيم
رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) موافقة على مذكرة تفاهم بين وزارتي السياحة في المملكة وجامايكا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٧٩٢٠ وتاريخ ١٢ /١٢/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رقم ٦٨٣٥ وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جامايكا.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٢) وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٥٥٧) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٣٤ /٤٧) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٤) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جامايكا، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٣ /١٠/ ١٤٤٣هـ, الموافق ٤ /٥/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

 رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧) الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٣٩٣ وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢١٣٥١٩ وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٦٨) وتاريخ ٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٩/ ٣٩) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٧٢٣) وتاريخ ٦ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقعة في الجمهورية التونسية بتاريخ ٢٩ /٧/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢ /٣/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

 رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) الموافقة مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٧/ ٤٣) بتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) بتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية في مجال منع الفساد ومكافحته، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٢ /٣/ ٢٠٢٢، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) الموافقة على ان ضمام المملكة إلى اتفاقية بشأن أن إن شاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية

English

صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٥٠٤) تخصيص موقع مجمع الرمل جنوب الزلفي (محافظة الزلفي)

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤٠ وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ.
وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع الرمل جنوب غرب الزلفي -محافظة الزلفي- التابع لمنطقة الرياض.
وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع الرمل جنوب غرب الزلفي -محافظة الزلفي- التابع لمنطقة الرياض بمساحة (١٦.١) كيلومتر مربع، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٤٠ ٤٦ ٤٤ ٢٥ ١٥ ٢٦
٢ ٢١ ٤٧ ٤٤ ٣٥ ١٥ ٢٦
٣ ٢٩ ٤٧ ٤٤ ٥٦ ١٤ ٢٦
٤ ٣١ ٤٦ ٤٤ ٩ ١٥ ٢٦

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
والله ولي التوفيق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٧ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٥٠٧) تخصيص موقع مجمع الرمل شمال غرب الزلفي (محافظة الزلفي)

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ.
وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع الرمل شمال غرب الزلفي -محافظة الزلفي- التابع لمنطقة الرياض.
وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع الرمل شمال غرب الزلفي -محافظة الزلفي- التابع لمنطقة الرياض بمساحة (٣٦.١) كيلومتر مربع، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٩ ٤٥ ٤٤ ٣٤ ٢١ ٢٦
٢ ٣٨ ٤٥ ٤٤ ٤٥ ٢١ ٢٦
٣ ٣٧ ٤٥ ٤٤ ٣٥ ٢١ ٢٦
٤ ٤٤ ٤٥ ٤٤ ٣٤ ٢١ ٢٦
٥ ٤٥ ٤٥ ٤٤ ٤٥ ٢١ ٢٦
٦ ٥٧ ٤٥ ٤٤ ٤٢ ٢١ ٢٦
٧ ٩ ٤٦ ٤٤ ٢٠ ٢١ ٢٦
٨ ٥٩ ٤٥ ٤٤ ٥ ٢١ ٢٦
٩ ٣٧ ٤٥ ٤٤ ١٢ ٢١ ٢٦
١٠ ٢٠ ٤٥ ٤٤ ٦ ٢١ ٢٦

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.
ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
والله ولي التوفيق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٧ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.