التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٤٠٢٠١/٤٢١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمحافظة الطائف

English

صدر في: ٨ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٨) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٣) الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، بالصيغة المرافقة.

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٦٢٨١ وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم ١٣٨٧٨ وتاريخ ١١ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب معاليه انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٩٤٦١) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٠١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٨٨٠) وتاريخ ١٨ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٤٧) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣-٤٣/٤٢/د) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٨/ ٤٧) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٣٠) وتاريخ ٢٧ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا: قيام الهيئة العامة للموانئ بإعداد صك الانضمام إلى الاتفاقية –المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار– وإيداعه بحسب الإجراءات الواردة في الاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

 رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية

English

التمهيد

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

إذ تشير إلى أن الرابطة الدولية لسلطات المنارات قد أنشئت في الأول من تموز/يوليو ١٩٥٧م، واعيد تسميتها لتصبح الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات في عام ١٩٩٨م.

وإدراكا منها للدور الذي تضطلع به الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات في مواصلة تحسين ومواءمة المساعدات الملاحية البحرية لضمان تحقيق حركة آمنة واقتصادية وفعالة للسفن لصالح المجتمع البحري وحماية البيئة.

وإذ تضع في اعتبارها أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م، والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م، بصيغتها المعدلة.

وإذ تضع في اعتبارها كذلك أن التنسيق فيما يتعلق بإعداد المساعدات الملاحية البحرية وتحسينها ومواءمتها بما يصب في صالح المجتمع البحري وحماية البيئة تضطلع به المنظمات الدولية بمزيد من الكفاءات.

قد اتفقت على ما يلي:

المادة (1)
إنشاء المنظمة

١- تنشأ بمقتضى القانون الدولي المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية (ويشار إليها فيما بعد بـ«المنظمة») بموجب هذه الاتفاقية بوصفها منظمة حكومية دولية.

٢- يكون للمنظمة طابع استشاري وفني.

٣- يكون مقر المنظمة في فرنسا، ما لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك.

٤- يرد بيان سير عمل المنظمة بالتفصيل في لائحتها العامة، التي تخضع لأحكام هذه الاتفاقية وإن كانت لا تشكل جزءا منها. وفي حالة وجود تعارض بين هذه الاتفاقية واللائحة العامة أو أي وثيقة أساسية أخرى بشأن حوكمة المنظمة، تكون لهذه الاتفاقية الغلبة.

المادة (2)
التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

١- يقصد بعبارة «المساعدات الملاحية البحرية» جهاز أو نظام أو خدمة خارج السفينة مصمم ومستخدم لزيادة سلامة وفعالية ملاحة السفن الفردية، وكذلك حركة الملاحة البحرية.

ولأغراض المنظمة، يشمل هذا التعريف خدمات حركة الملاحة البحرية.

٢- يقصد بعبارة «الدولة العضو» أي دولة وافقت على أن تتقيد بهذه الاتفاقية وتسري عليها هذه الاتفاقية.

٣- يقصد بعبارة «العضو المنتسب» إقليم أو مجموعة أقاليم تكون دولة عضو مسؤولة عن علاقاتها الخارجية وتقدمت بطلب لعضويته وافقت الجمعية العمومية عليه من جهة، والأعضاء الوطنيون للرابطة الدولية لمعينات الملاحة البحرية وسلطات المنارات التابعون لدول من غير الدول الأعضاء، وفقا للفقرة ٥ من الملحق من جهة أخرى.

٤- يقصد بعبارة «العضو المشارك» مصنع أو موزع معدات المساعدات الملاحية البحرية لغرض البيع، وأي منظمة تقدم خدمات المساعدات الملاحية البحرية أو المشورة الفنية في هذا المجال بموجب عقد، وأي منظمة أو هيئة علمية أخرى معنية بالمساعدات الملاحية البحرية تكون قد تقدمت بطلب العضوية ووافق المجلس عليها.

المادة (3)
الغاية والأهداف

إن الغاية من المنظمة هي حشد الحكومات والمنظمات المعنية بتنظيم المساعدات الملاحية البحرية أو توفيرها أو صيانتها أو تشغيلها بغية تعزيز الأهداف التالية:

أ- تعزيز سلامة وكفاءة حركة السفن من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية ومواءمتها في العالم بأسره بما يصب في صالح المجتمع البحري وحماية البيئة البحرية.

ب- تعزيز الاستفادة من التعاون الفني وبناء القدرات في جميع المسائل المتعلقة بتطوير ونقل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجيا فيما يتصل بالمساعدات الملاحية البحرية.

ج- تشجيع وتسهيل اعتماد أعلى المعايير الممكنة فيما يتعلق بالمساعدات الملاحية البحرية على نطاق واسع؛ و

د- إتاحة تبادل المعلومات بشأن المسائل التي تنظر فيها المنظمة.

المادة (4)
المهام

لبلوغ الغاية والأهداف الواردة في المادة (٣)، تكون مهام المنظمة ما يلي:

أ- إعداد وتعميم المعايير والتوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من الوثائق غير الملزمة ذات الصلة.

ب- النظر في المعايير والتوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من الوثائق ذات الصلة التي قد تحال إليها من طرف الدول الأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين أو أي جهاز أو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة أو أي منظمة حكومية دولية أخرى، وتقديم توصيات بشأنها.

ج- وضع آليات تشاور وتبادل المعلومات لا سيما بشأن آخر التطورات والأنشطة التي تقوم بها الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين.

د- تعزيز التعاون الدولي من خلال تشجيع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين على إقامة علاقات عمل وثيقة وعلى تقديم المساعدة المتبادلة فيما بينها.

هـ- تسهيل تقديم المساعدة، سواء كانت فنية أو تنظيمية أو في مجال التدريب، إلى الحكومات والدوائر وغيرها من المنظمات التي تطلب المساعدة في مجال المساعدات الملاحية البحرية.

و- تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل وغيرها من الفعاليات؛ و

ز- الاتصال بالمنظمات الدولية ذات الصلة وغيرها من المنظمات المعنية والتعاون معها عن طريق إسداء المشورة المتخصصة حسب الاقتضاء.

المادة (5)
الأعضاء

١- تتألف المنظمة من الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين.

٢- يجوز لأي دولة عضو مسؤولة عن العلاقات الخارجية لإقليم ما أو لمجموعة أقاليم أن تتقدم بطلب للحصول على صفة العضو المنتسب لذلك الإقليم أو مجموعة الأقاليم من خلال إخطار خطي إلى الأمين العام.

٣- يجوز للمجلس أن يشترط كما يجوز لدولة عضو أن تطلب، النظر في عناصر طلب تقديم الحصول على صفة عضو مشارك من قبل الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي يكون لدى مقدم الطلب أنشطة فيها أو يكون لديه فيها مكان عمله الرئيس أو مكتبه المسجل. ويأخذ المجلس في الاعتبار رأي الدولة العضو التي تقدم الطلب ورأي الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي تتولى النظر في الطلب عند البت في طلب الحصول على صفة العضو المشارك.

المادة (6)
الأجهزة

١- تتمثل أجهزة المنظمة فيما يلي:

أ- الجمعية العمومية.

ب- المجلس.

ج- اللجان والهيئات الفرعية اللازمة لدعم أنشطة المنظمة؛ و

د- الأمانة.

٢- يكون للمنظمة رئيس ونائب للرئيس، ويتولى الرئيس، أو نائب الرئيس في حالة غيابه، رئاسة الجمعية العمومية والمجلس.

٣- تتضمن اللائحة العامة واللائحة المالية القواعد الإجرائية المنطبقة على كل جهاز وتنظم العمل اليومي للمنظمة.

المادة (7)
الجمعية العمومية

١- إن الجمعية العمومية هي الجهاز الرئيس لاتخاذ القرارات في المنظمة وتكون لديها جميع سلطات المنظمة، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.

٢- تتألف الجمعية العمومية حصرا من الدول الأعضاء. ويجوز للأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين أيضا حضور دوراتها.

٣- تعين كل دولة عضو أحد مندوبيها ليكون مندوبها الرئيس في الجمعية العمومية.

٤- تعقد الدورات العادية للجمعية العمومية مرة كل ثلاث سنوات.

٥- تعقد الدورات الاستثنائية للجمعية العمومية عندما يبلغ ثلث الدول الأعضاء الأمين العام برغبتها في عقد دورة، أو في أي وقت إذا ارتأى المجلس ضرورة ذلك، بعد إخطار مسبق مدته ٩٠ يوما.

٦- يتحقق النصاب القانوني لدورات الجمعية العمومية بأغلبية الدول الأعضاء.

٧- تقوم الجمعية العمومية بما يلي:

أ- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من بين الدول الأعضاء وفقا للائحة العامة.

ب- إقرار السياسة العامة للمنظمة ورؤيتها الاستراتيجية.

ج- استعراض اللائحة العامة واللائحة المالية للمنظمة واعتمادها.

د- انتخاب أعضاء المجلس من بين الدول الأعضاء بخلاف الدول الأعضاء التي تتولى منصبي الرئيس ونائب الرئيس، وفقا للمادة (٨).

هـ- انتخاب الأمين العام من بين رعايا الدول الأعضاء وفقا للائحة العامة.

و- تشكيل اللجان والهيئات الفرعية وحلها، واستعراض اختصاصاتها واعتمادها.

ز- استعراض واعتماد التدابير المالية للمنظمة، بما في ذلك مخطط الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة، ومعدل مساهمات الدول الأعضاء والاشتراكات المقررة على الأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين.

ح- دراسة التقارير والمقترحات التي تقدمها أي دولة عضو أو المجلس أو الأمين العام.

ط- اعتماد المعايير.

ي- البت في الحصول على صفة العضو المنتسب.

ك- البت في الحصول على صفة العضو المشارك بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء أو أكثر.

ل- تقديم التوصيات إلى الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين بشأن المسائل المتعلقة بغاية المنظمة وأهدافها.

م- اعتماد الاتفاقات المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية؛ و

ن- اتخاذ القرارات بشأن أي مسألة أخرى تتعلق بغاية المنظمة وأهدافها.

المادة (8)
المجلس

١- إن المجلس هو الجهاز التنفيذي للمنظمة ويتولى مسؤولية إدارة أنشطتها.

٢- يتألف المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وممثلي الدول الثلاث والعشرين الأخرى.

٣- ينتخب أعضاء المجلس بالاقتراع في كل دورة عادية للجمعية العمومية وفقا للائحة العامة.

وينبغي أن يكون أعضاء المجلس، من حيث المبدأ، من مختلف أنحاء العالم لضمان تمثيل جميع المناطق الجغرافية.

٤- يفضل أن تمثل الدول الأعضاء في المجلس من قبل مندوب من السلطة الوطنية المسؤولة عن تنظيم المساعدات الملاحية البحرية لتلك الدولة العضو أو توفيرها أو صيانتها أو تشغيلها.

٥- يتحقق النصاب القانوني لدورات المجلس بسبعة عشر عضوا من أعضاء المجلس، على أن يكون أحدهم على الأقل الرئيس أو نائب الرئيس.

٦- يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل سنة.

٧- يجوز لأي دولة عضو غير ممثلة في المجلس المشاركة في اجتماعات المجلس ولكن لا يجوز لها التصويت.

٨- يقوم المجلس بما يلي:

أ- مباشرة المسؤوليات التي قد تعهد بها الجمعية العمومية إليه.

ب- تنسيق أنشطة المنظمة في إطار السياسة العامة والرؤية الاستراتيجية ومخطط الميزانية وفقا لما تقرره الجمعية العمومية.

ج- استعراض البيانات المالية واعتمادها، بما في ذلك الميزانية السنوية.

د- البت في الحصول على صفة العضو المشارك.

هـ- عقد الجمعية العمومية.

و- إعداد تقرير للجمعية العمومية بشأن أعمال المنظمة.

ز- استعراض الوثائق المقدمة إليه وفقا للائحة العامة.

ح- إحالة جميع المسائل التي يتعين على الجمعية العمومية البت فيها إليها.

ط- اعتماد التوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من الوثائق ذات الصلة.

ي- اعتماد البلاغات الموجهة إلى المنظمات الأخرى.

ك- تعيين رؤساء ونواب رؤساء للجان والهيئات الفرعية، واستعراض برامج أعمالهم واعتمادها.

ل- تقرير مكان وسنة عقد مؤتمرات وندوات المنظمة على النحو المبين في اللائحة العامة؛ و

م- اعتماد النظام الإداري للموظفين.

٩- يجوز لأعضاء المجلس، بعد إخطار الرئيس والأمين العام، دعوة أعضاء مشاركين، للمشاركة في اجتماعات المجلس بصفتهم مستشارين فنيين لتقديم المشورة والدعم بشأن المسائل التشغيلية والفنية.

المادة (9)
اللجان والهيئات الفرعية

١- تسهم اللجان والهيئات الفرعية في تحقيق غاية المنظمة وأهدافها.

٢- تقوم اللجان بما يلي:

أ- إعداد واستعراض المعايير والتوصيات والمبادئ التوجيهية والكتيبات وغيرها من الوثائق ذات الصلة المحددة في برامج العمل.

ب- متابعة التطورات في مجال المساعدات الملاحية البحرية.

ج- تسهيل تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين؛ و

د- الاضطلاع بأي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.

المادة (10)
الأمانة

١- تتألف الأمانة الدائمة للمنظمة من الأمين العام والموظفين اللازمين لأعمال المنظمة في حدود الميزانية المعتمدة.

٢- ينتخب الأمين العام لفترة ثلاث سنوات. ويجوز إعادة انتخاب الأمين العام لمدة أقصاها فترتان متتاليتان إضافيتان، مدة كل منهما ثلاث سنوات.

٣- يتولى الأمين العام مسؤولية الإدارة اليومية للمنظمة، وفقا للتوجيهات الصادرة عن الجمعية العمومية أو المجلس.

٤- يتولى الأمين العام مسؤولية إبرام الاتفاقات مع الدول أو المنظمات الدولية بعد أن توافق عليها الجمعية العمومية وفقا للمادة ٧-٧م).

٥- يعين الأمين العام موظفي الأمانة وفقا لأحكام النظام الإداري للموظفين، تبعا للشروط والمهام التي يحددها الأمين العام.

٦- تقوم الأمانة بما يلي:

أ- الاحتفاظ بجميع السجلات اللازمة لإنجاز أعمال المنظمة بكفاءة وإعداد جميع الوثائق اللازمة وجمعها ونشرها.

ب- إدارة الشؤون المالية للمنظمة بتوجيه من المجلس وفقا للائحة العامة.

ج- إعداد الترتيبات المالية والبيانات المالية.

د- إحاطة الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين والمنظمات الأخرى بشأن أنشطة المنظمة.

هـ- تنظيم ودعم اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس واللجان والهيئات الفرعية.

و- تنظيم ودعم المؤتمرات والندوات التي يوافق عليها المجلس.

ز- تنظيم ودعم الحلقات الدراسية وورش العمل والفعاليات الأخرى؛ و

ح- إنجاز أي مهام أخرى قد تسند إليها بموجب هذه الاتفاقية أو اللائحة العامة أو الجمعية العمومية أو المجلس.

٧- لا يجوز للأمين العام والموظفين التماس تعليمات من أي حكومة أو أي مصدر آخر خارج المنظمة عند مباشرة مهامهم أو تلقي تعليمات بشأنها. وعليهم الامتناع عن أي فعل لا يتسق مع وضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام المنظمة لا غير. وتتعهد كل دولة عضو من جانبها باحترام الطابع الدولي الخالص لاختصاصات الأمين العام والموظفين وبعدم التأثير فيهم في ممارسة مسؤولياتهم.

المادة (11)
التصويت

١- تبذل جميع الجهود الممكنة من أجل اعتماد الجمعية العمومية والمجلس القرارات بتوافق الآراء بين الدول الأعضاء.

٢- في حال تعذر اعتماد قرارات الجمعية العمومية أو المجلس بتوافق الآراء، فإنها تعتمد بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة بالاقتراع السري.

٣- للدول الأعضاء وحدها الحق في التصويت. ولكل دولة عضو صوت واحد، إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة ١٣-٤.

٤- يجري انتخاب الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام بالاقتراع السري بأغلبية بسيطة من الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، وفقا للائحة العامة.

٥- يجري انتخاب المجلس بالاقتراع السري، وتخصص المقاعد للمرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من أصوات الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، وفقا للائحة العامة.

المادة (12)
اللغات

اللغات الرسمية للمنظمة هي الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

المادة (13)
التمويل

١- تغطى الموارد المالية الآتي ذكرها النفقات اللازمة لعمل المنظمة:

أ- مساهمات الدول الأعضاء.

ب- اشتراكات الأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين؛ و

ج- الهبات والتركات والمنح والهدايا وغيرها من المصادر التي يوافق عليها المجلس بناء على توصية الأمين العام.

٢- تدفع كل دولة عضو مساهمة للمنظمة ويدفع كل عضو منتسب وعضو مشارك اشتراكا للمنظمة على أساس سنوي ويحدد المبلغ وفقا للمادة ٧-٧ ز). وتحدد المساهمة بالقيمة نفسها لكل دولة عضو.

٣- تكون مساهمات الدول الأعضاء واشتراكات الأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين مستحقة وواجبة الدفع وفقا للائحة المالية.

٤- تحرم أي دولة عضو تأخرت في سداد مساهمتها لمدة سنتين من حقوق التصويت وحق الترشح في المجلس بعد إخطار خطي من الأمين العام، إلى حين سداد المساهمات المستحقة، وفقا للائحة المالية، ما لم تتنازل الجمعية العمومية عن هذا الحكم.

٥- بعد موافقة المجلس على البيانات المالية المدققة للمنظمة، توزع هذه البيانات على جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والأعضاء المشاركين في التقرير السنوي.

المادة (14)
الشخصية القانونية والامتيازات والحصانات

١- تكون للمنظمة شخصية قانونية دولية ولها الأهلية للقيام بما يلي:

أ- التعاقد وإبرام الاتفاقات مع الحكومات والمنظمات والكيانات الأخرى.

ب- اقتناء ممتلكات منقولة وثابتة والتصرف في هذه الممتلكات؛ و

ج- إقامة الدعاوى القضائية.

٢- تتمتع المنظمة، في أراضي كل دولة من دولها الأعضاء، بالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامها وتحقيق غايتها وأهدافها، ضمن الحدود المنصوص عليها في الاتفاق المبرم مع الدولة العضو المعنية.

٣- لا تكون أي دولة عضو أو عضو منتسب أو عضو مشارك مسؤولة، بحكم صفتها أو مشاركتها في المنظمة، عن أفعال المنظمة أو إغفالاتها أو التزاماتها.

المادة (15)
التعديلات

١- يجوز لأي دولة عضو أن تقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار كتابي إلى الأمين العام.

٢- يحيل الأمين العام التعديل المقترح إلى جميع الدول الأعضاء باللغات الرسمية للمنظمة قبل ستة أشهر على الأقل من نظر الجمعية العمومية فيه.

٣- يعتمد التعديل المقترح بالتصويت في الجمعية العمومية.

٤- يرسل الأمين العام أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ٣ إلى الوديع. ويقوم الوديع بإخطار جميع الدول الأعضاء باعتماد التعديل.

٥- يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الدول الأعضاء بعد ستة أشهر من استلام الوديع للإخطارات الخطية بالقبول من ثلثي الدول الأعضاء، باستثناء أي دولة عضو تخطر الوديع، قبل دخول التعديل حيز النفاذ، بأن التعديل لا يدخل حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة العضو إلا بعد الإخطار اللاحق الذي تعرب بموجبه عن قبولها.

٦- بصرف النظر عما تنص عليه الفقرة ٥، يجوز للجمعية العمومية أن تقرر بتوافق الآراء أن يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الدول الأعضاء بعد ستة أشهر من استلام الوديع الإخطارات الخطية التي يعرب بموجبها ثلثا الدول الأعضاء عن قبولها. إذا أخطرت إحدى الدول الأعضاء، خلال فترة الستة أشهر هذه، بانسحابها من المنظمة بسبب تعديل، فيبدأ نفاذ ذلك الانسحاب في تاريخ بدء نفاذ ذلك التعديل، على سبيل الاستثناء من أحكام المادة (٢١).

٧- يبلغ الوديع الدول الأعضاء والأمين العام بدخول هذا التعديل حيز النفاذ مع تحديد تاريخ دخوله حيز النفاذ.

المادة (16)
التحفظات

لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية.

المادة (17)
التفسير والمنازعات

تبذل الدول الأعضاء كل ما في وسعها لمنع المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتبذل قصارى جهدها لتسوية أي منازعات بالوسائل السلمية، وذلك مثلا من خلال المشاورات والمفاوضات بينها أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها أطراف المنازعة.

المادة (18)
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام

١- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لأي دولة عضو في الأمم المتحدة في باريس في ٢٧ كانون الثاني/يناير٢٠٢١م، ويبقى مفتوحا حتى ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢م.

٢- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها.

٣- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأي دولة عضو في الأمم المتحدة لم توقع عليها من اليوم التالي لتاريخ إغلاق باب التوقيع على هذه الاتفاقية.

٤- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع والذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول التي أودعت هذه الصكوك لديه والأمين العام بها.

المادة (19)
الوديع

تكون الجمهورية الفرنسية هي الوديع لهذه الاتفاقية. ويتولى الوديع تسجيل هذه الاتفاقية وفقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة (20)
الدخول حيز النفاذ

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

٢- بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد دخولها حيز النفاذ، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

٣- يرد في الملحق الأحكام الانتقالية الواجبة التطبيق فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة (21)
الانسحاب

١- يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار خطي إلى الوديع قبل اثني عشر شهرا على الأقل، والذي يقدم فورا بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والأمين العام بهذا الإخطار.

٢- يجوز إيداع الإخطار بالانسحاب في أي وقت بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

٣- يصبح الانسحاب ساري المفعول في ٣١ كانون الأول/ديسمبر من السنة التالية للسنة التي تم فيها إيداع الإخطار بالانسحاب.

المادة (22)
الإنهاء

١- يجوز إنهاء هذه الاتفاقية بتصويت من الجمعية العمومية بعد ستة أشهر على الأقل من الإعلان عن هذا التصويت.

٢- تنتهي هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من تاريخ القرار المذكور أعلاه، وفي غضون ذلك يضطلع المجلس بحل المنظمة وفقا للائحة العامة.

وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من حكومتهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في باريس بتاريخ ٢٧ كانون الثاني/ يناير٢٠٢١م، باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، ولكل منها ذات الحجية، ويودع الأصل منها في محفوظات الوديع، ويرسل الوديع نسخا مصدقة من النص إلى جميع الحكومات الموقعة والمنضمة وإلى الأمين العام للمنظمة.

الملحق
الأحكام الانتقالية

اعتمدت الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات في الدورة الثانية عشرة للجمعية العمومية التي عقدت في لاكورونيا خلال الفترة من ٢٥ إلى ٣١ أيار/مايو ٢٠١٤م، قرارا يؤكد على أن صفة المنظمة الدولية من شأنها أن تمكنها من بلوغ أهدافها بمزيد من الفعالية، ويقرر أنه ينبغي الحصول على هذه الصفة في أقرب وقت ممكن من خلال اعتماد اتفاقية دولية.

ونتيجة لذلك، تم تعديل المادة (١٣) من دستور الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات لتسهيل حل الرابطة ونقل أصولها إلى المنظمة.

وترمي الأحكام الانتقالية إلى ضمان استمرار الجهود الدولية لإعداد المساعدات الملاحية البحرية وتحصينها ومواءمتها، فضلا عن تيسير الانتقال من الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات إلى المنظمة.

١- فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، يدعى رئيس الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات ونائب الرئيس والمجلس لتولي مناصب رئيس المنظمة ونائب الرئيس والمجلس ويباشروا أعمالهم بهذه الصفة إلى أن تنتخب الجمعية العمومية في دورتها الأولى والتي تعقد بموجب هذه الاتفاقية الرئيس ونائب الرئيس والمجلس، على أن يتم ذلك في غضون فترة لا تتجاوز الستة أشهر.

٢- تعمل لجان الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات إلى أن يتم تشكيل اللجان بموجب هذه الاتفاقية.

٣- إلى أن يتم إنشاء أمانة المنظمة، تدعى أمانة الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات إلى القيام بدور الأمانة والاضطلاع بمهامها، ويتولى الأمين العام للمنظمة الدولية لمعينات الملاحة البحرية وسلطات المنارات دور الأمين العام للمنظمة إلى أن تنتخب الجمعية العمومية أمينا عاما وفقا لهذه الاتفاقية.

٤- إلى أن تعتمد المنظمة اللائحة العامة، فإنها تعمل وفقا للائحة العامة للرابطة الدولية لمعينات الملاحة البحرية وسلطات المنارات مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

٥- يصبح جميع الأعضاء الوطنيين في الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات التابعين لدول من غير الدول الأعضاء في المنظمة، بناء على طلب رسمي، أعضاء منتسبين في المنظمة لمدة تصل إلى عشر سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ما لم تقرر الجمعية العمومية تمديد هذه الفترة.

٦- في حال أصبحت إحدى الدول دولة عضو، وكان أحد أعضائها الوطنيين سابقا عضوا منتسبا وفقا للفقرة ٥، فإن صفة العضو المنتسب تسقط عن هذا العضو في التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة.

٧- يصبح جميع الأعضاء المنتسبين والصناعيين في الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات ممن سددوا جميع اشتراكاتهم حتى تاريخه، بناء على طلب رسمي منهم، أعضاء مشاركين في المنظمة.

٨- يخضع نقل حقوق الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات ومصالحها وأصولها والتزاماتها إلى المنظمة للقانون الفرنسي.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٤) مذكرة تفاهم بين المملكة ودولة الكويت بشأن التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٧/ ٤٣) بتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) بتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ودولة الكويت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٢ /٣/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ودولة الكويت، الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد.

English

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٢) موافقة على مذكرة تفاهم بين وزارتي السياحة في المملكة وجامايكا

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣٤ /٤٧) بتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) بتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جامايكا، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٣ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٤ /٥/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جامايكا

English

إن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة السياحة في جامايكا، المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين)، رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، وإدراكا منهما لأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وسعيا لتطوير سبل التعاون في مجال السياحة.

فقد اتفق الطرفان على الآتي:

المادة (1)

يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون في مجال السياحة وفقا للأنظمة (القوانين) واللوائح الخاصة بكل منهما، مع مراعاة التقاليد المحلية والقيم الاجتماعية لبلديهما، دون الإخلال بالالتزامات الدولية لكلا الطرفين.

المادة (2)

يعمل الطرفان على التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات، بما تسمح به الأنظمة المحلية، في المجالات السياحية الآتية:

١- تنمية رأس المال البشري في المجال السياحي.

٢- تطوير المنتجات السياحية.

٣- التسويق السياحي.

٤- السياحة المجتمعية.

٥- الاستدامة والمرونة السياحية.

٦- أي مجال سياحي آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة (3)

يعمل الطرفان على تحديد فرص الاستثمار السياحي المتاحة في بلديهما، وتشجيع استثمار الطرف الآخر في المشاريع المتاحة في المجال السياحي.

المادة (4)

يشجع الطرفان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تعقد في بلديهما، بما يسهم في تطوير السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.

المادة (5)

يشجع الطرفان المعاهد التعليمية الحكومية والخاصة في بلديهما للاستفادة من خبرات الطرف الآخر في مجال المرونة والاستدامة السياحية وتنمية وتدريب رأس المال البشري في قطاع السياحة وغيرها من مجالات التدريب في القطاع السياحي.

المادة (6)

١- يتعاون الطرفان في التسويق والترويج للأنشطة السياحية في بلديهما، خصوصا في القطاعات السياحية المتخصصة مثل السياحة البحرية، والسياحة الريفية.

٢- يشجع الطرفان التعاون بين وكالات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية، وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالسياحة في بلديهما.

٣- يشجع الطرفان تبادل الخبرات بين وزارتي السياحة في كلا البلدين.

المادة (7)

يتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في المنتديات والمنظمات الدولية التي تعنى بالسياحة، لدعم مجالات الاهتمام المشتركة بين بلديهما.

المادة (8)

تسوى -وديا- أي خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة، من خلال التفاوض المباشر بين الطرفين. في حالة عدم التوصل لاتفاق، يتم تسوية النزاع من خلال القنوات الدبلوماسية بين البلدين. ولا يجوز تقديمها إلى أي محكمة أو هيئة أو جهة محلية أو دولية تحت أي ظرف من الظروف.

المادة (9)

تعكس هذه المذكرة الرغبة المشتركة لكلا الطرفين في بذل أقصى الجهود لتطوير سبل التعاون في المجال السياحي. ولا تؤثر هذه المذكرة في الأنظمة والقوانين الوطنية لكلا الطرفين، ولا في الاتفاقيات الأخرى القائمة بينهما أو بين أي منهما وطرف آخر، ولا في الالتزامات المندرجة ضمن الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان أو أي منهما طرفا فيها.

المادة (10)

لا يترتب على هذه المذكرة أي التزامات قانونية أو مالية بموجب القانون المحلي أو الدولي بين الطرفين.

المادة (11)

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق الطرفين -كتابة- مع مراعاة الإجراءات القانونية للمشاركين لإجراء مثل هذه التعديلات.

٣- يحق لكلا الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم هذه في أي وقت من خلال تقديم إشعار مكتوب للطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، ويصبح الإنهاء ساري المفعول بعد ستة (٦) أشهر من تاريخ الإشعار.

٤- مع مراعاة الفقرة (٣) أعلاه، مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٥- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة، أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي تم تطويرها، أو ما زالت قيد التطوير، أو أي فوائد مستمرة تنشأ عن مذكرة التفاهم هذه.

حررت مذكرة التفاهم هذه في مدينة نيويورك بتاريخ ٣ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٤ /٥/ ٢٠٢٢م، من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن وزارة السياحة
في المملكة العربية السعودية

الوزير
أحمد بن عقيل الخطيب

عن وزارة السياحة
في جامايكا

الوزير
إدموند بارتليت

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢١) الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٩/ ٣٩) بتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧) بتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقعة في الجمهورية التونسية بتاريخ ٢٩ /٧/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢ /٣/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

English

الديباجة:

إن الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية.

إذ تدرك خطورة الاستنساخ البشري وما ينتج عنه من اعتداء على كرامة وخصوصية الإنسان.

وإذا تؤكد أهمية وضع اتفاقية عربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

واقتناعا منها بضرورة توحيد الرؤى حول هذا الموضوع، وإدراكا منها لأهمية وضعه في إطاره الشرعي والقانوني ليسهل التعامل معه بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال علم الأحياء والطب.

وإذ تتصدى بالتجريم والعقاب لكل حالات الاستنساخ البشري، ولإدراكها أن سوء استخدام علم الأحياء والطب قد يؤدي إلى أعمال تهدد كرامة الإنسان مما يستوجب تعزيز وتنظيم التعاون فيما بين الدول في مجال الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها.

والتزاما منها بالمواثيق الإقليمية والدولية المصادقة عليها.

اتفقت على ما يأتي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (1)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة إزاء كل منها:

١- الدولة الطرف: كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية، أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة.

٢- الاستنساخ البشري: توليد كائن بشري حي أو أكثر، كل منها نسخة أرثية من الآخر بغير لقاء بين حيوان منوي ذكري وبويضة أنثوية، وذلك باستخدام أسلوب النقل النووي أو التشطير الجنيني أو أي أسلوب آخر يؤدي إلى ذلك.

٣- النقل النووي: هو عملية نقل نواة من خلية جسمية بالغة إلى بويضة منزوعة النواة ودمجهما لتتكاثر الخلية الناتجة بقصد تكوين كائن بشري حي.

٤- التشطير الجنيني: عملية تسبق الفصل الاصطناعي لخلايا بويضة مخصبة بالنقل النووي في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء لتوليد توائم متماثلة.

٥- نقل الحمض النووي للخلايا الجنسية: إدخال المادة النووية في الخلية الجنسية التي أزيلت منها المادة النووية أو أوقف نشاطها.

٦- الخلية الجسمية: خلية تحتوي على مجموعة من الصبغيات ذاتها كاملة (٤٦ كروموسوم).

٧- كائن بشري حي: كل إنسان حي موجود في أي مرحلة من مراحل التطور البدني يحتوي على مجموعة الصبغيات كاملة.

٨- الضحية: هو كل شخص استخدمت مادته الجنينية أو خليته البويضة دون إرادته لارتكاب جرم نقل الحمض النووي للخلايا الجنسية، والكائن الحي المستنسخ من جراء ارتكاب الجرم.

٩- كائن بشري (مستنسخ): هو الكائن الذي يتولد نتيجة نقل النواة من خلية جسدية إلى بويضة منزوعة النواة، وتتكاثر الخلية الناتجة بحيث تصبح نسخة إرثيه متطابقة لصاحب الخلية الجسدية.

المادة (2)

تهدف هذه الاتفاقية إلى منع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز وتنظيم التعاون العربي في هذا المجال.

المادة (3)

١- تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأ المساواة في السيادة للدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

٢- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.

المادة (4)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير وفقا لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية لإقرار وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

الفصل الثاني
منع أشكال الاستنساخ البشري

المادة (5)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع الآتي:

١- إجراء عمليات الاستنساخ البشري.

٢- القيام بنقل الحمض النووي (DNA) للخلية الجسمية بقصد توليد كائن بشري حي في أي مرحلة من مراحل التطور البدني لجعله متطابقا جينيا مع كائن بشري آخر.

٣- الاستنساخ البشري لأغراض التناسل أو لأغراض بحثية أو تجريبية بهذا الشأن.

٤- استنساخ الأعضاء أو الأنسجة أو أجزائهما بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

المادة (6)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع الآتي:

١- استيراد مواد كيميائية أو عضوية أو معدات أو آلات أو أدوات بقصد استعمالها في الاستنساخ البشري.

٢- إنشاء أو إعداد أو تجهيز مختبر أو منشأة لأغراض القيام بعمليات الاستنساخ البشري.

الفصل الثالث
أحكام جزائية

المادة (7)

تتعهد كل دولة طرف أن تضع التدابير اللازمة في إطار قانونها الداخلي لتجريم الأفعال الواردة في المادتين

(٥و٦) من هذه الاتفاقية، وتجريم التحريض والمساهمة والتمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والاشتراك في هذه الأفعال ووضع العقوبات اللازمة لها.

المادة (8)

تتعهد كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية في إطار قانونها الداخلي لتجريم الشروع في ارتكاب أي فعل مجرم في هذه الاتفاقية والمعاقبة عليه بعقوبة الجريمة التامة.

المادة (9)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من التدابير في إطار قانونها الداخلي لملاحقة كل شخص ثبت أنه على علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.

المادة (10)

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ القانونية، ما يلزم من تدابير لتمكين الجهة المختصة من مصادرة المعدات والآلات والتجهيزات والأموال التي كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسن النية.

المادة (11)

١- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير من شأنها أن تؤدي للتعرف على أي من الأشياء المشار إليها في المادة العاشرة من هذه الاتفاقية، أو اقتفاء أثرها، أو ضبطها، أو تجميدها، أو حجزها بغرض مصادرتها.

٢- تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لإدارة واستخدام الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة التي هي عائدات إجرامية، وفقا لقانونها الداخلي.

٣- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسن النية.

المادة (12)

تتعهد كل دولة طرف بتشديد العقوبة في الحالات الآتية:

١- إذا كان الشخص ممن توصل إلى علمه وجود أفعال مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية بحكم وظيفته أو مهنته أو بسببها، ولم يبلغ عنها السلطات المختصة.

٢- في حالة العود إلى الجريمة.

٣- إذا كان الضحية قاصرا أو عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

٤- إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة منظمة.

المادة (13)

تتعهد كل دولة طرف، بما يتفق وقانونها الداخلي عند الاقتضاء في اتخاذ أية عقوبات تبعية أو تكميلية على المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

المادة (14)

تنظر كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، مدة تقادم طويلة لأية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.

المادة (15)

تنظر كل دولة طرف في إطار تشريعاتها وأنظمتها الداخلية اتخاذ ما يأتي:

١- الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من الفاعلين الأصليين أو الشركاء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بتقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة القضائية أو الإدارية بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها.

٢- التخفيف من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة قبل علمها بها، أو إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة شريطة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو بعضهم.

المادة (16)

تتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير وفقا لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية لإقرار المسؤولية الجزائية والمدنية والإدارية للشخص الاعتباري عن الجرائم الواردة في هذه الاتفاقية، دون المساس بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي.

الفصل الرابع
التعاون القانوني والقضائي

المادة (17)

١- تتعهد الدول الأطراف أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات، وإجراءات الاستدلال، والتحقيقات، والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

٢- للدول الأطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأحد الأغراض الآتية:

أ- ضبط الممتلكات والأموال المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها.

ب- القيام بعمليات التفتيش.

ج- فحص أشياء ومعاينة المواقع.

د- الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء.

هـ- تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموما.

و- كشف المتحصلات أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة.

ز- تيسير مثول الأشخاص في الدولة الطرف التي تطلب ذلك.

ح- أي شكل آخر من أشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب.

ط- يجور للسلطات المختصة في كل دولة طرف، فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو أن المعلومات قد تفضي إلى قيام تلك السلطة بتقديم طلب عملا بهذه الاتفاقية. ويتعين على السلطة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت، أو بفرض قيود على استخدامها.

ي- يصاغ طلب المساعدة القانونية بشكل يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل المساعدة، وفي حال الاستعجال يقدم الطلب بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثرا كتابيا أو ماديا، ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية:

– السلطة مقدمة الطلب.

– موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات التي يتعلق بها الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات.

– ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع وتكييفها القانوني باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية.

– وصفا للمساعدة القانونية الملتمسة وتفاصيل أي إجراء آخر تود الدولة للطرف الطالبة إتباعه.

– هوية الشخص المعني وجنسيته وحيثما أمكن مكان وجوده.

– الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.

ك- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية.

المادة (18)

لا يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية إلا في الحالات التالية، مع بيان سبب الرفض إذا كانت المساعدة:

١- تمس سيادتها أو أمنها أو مصالحها الأساسية.

٢- تتعارض مع قوانينها الداخلية.

٣- ستلحق ضررا بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة على إقليمها في الجريمة موضوع طلب المساعدة.

٤- تتعارض مع حكم قضائي بات صادرا في إقليمها.

المادة (19)

لكل دولة طرف أن تطلب إلى أي دولة طرف أخرى أن تقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.

يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق.

ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية، وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود، ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب طرحها عليهم.

يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك.

حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية:

١- إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.

٢- إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، أو بالنظام العام فيه.

المادة (20)

تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشئ هيئات أو لجان تحقيق مشتركة فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضوع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقيات أو ترتيبات كهذه، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة وتكفل الدول الأطراف المعنية الاحترام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.

المادة (21)

تنظر الدول الأطراف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول في هذه الاتفاقية في الحالات التي يعتبر فيها هذا النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية وذلك بهدف تركيز الملاحقة.

المادة (22)

على كل دولة طرف اتخاذ التدابير اللازمة لتسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم بسبب إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفقا للأحكام الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة.

المادة (23)

١- تلتزم كل دولة طرف إثر تلقيها طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أن تتخذ ما يلزم من تدابير لكشف المتحصلات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو أي أشياء أخرى ذات صلة بالجريمة واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها بغرض مصادرتها.

٢- يكون للدولة الطرف، أن تحيل إلى سلطاتها المختصة طلب المصادرة المتعلقة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والصادر من سلطات الدولة الطرف الطالبة لتنفيذه بالقدر المطلوب، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها قانونها الداخلي.

٣- إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من إحدى الجرائم المطلوب فيها التسليم أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطرف الطالبة، سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير، ما لم تعد حيازة هذه الأشياء جريمة في الدولة المطلوب منها التسليم. أو أن تلك الأشياء تعتبر جزءا من الأدلة في تحقيق أو محاكمة ضد ذلك الشخص، ويجوز تسليم هذه الأشياء ولو لم يتحقق تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هروبه أو وفاته أو لأي سبب آخر.

٤- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على نحو يخل بما يثبت من حقوق مقررة لأي من الدول الأطراف أو الغير حسن النية على الأشياء أو المتحصلات المذكورة.

٥- تتصرف كل دولة طرف في المتحصلات أو الممتلكات المصادرة أو الأموال الناتجة عن بيعها وفقا لأحكام قانونها الداخلي، ويجوز للدول الأطراف المعنية الاتفاق فيما بينها على كيفية التصرف فيها مع النظر في إمكانية رد عائدات الجرائم أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة لتقديمها أو جزءا منها كتعويضات إلى أصحابها الشرعيين.

المادة (24)

كل شاهد أو خبير يطلب حضوره لدى إحدى الدول الأطراف، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الدولة الطرف الطالبة، يتمتع بحصانة تحول دون اتخاذ أية إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله إقليم الدولة الطرف الطالبة، ويتعين على الجهة المعنية التي طلبت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة. وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ طلبه أصولا باستغناء السلطات المختصة لدى الدولة الطرف الطالبة عنه دون أن يغادر هذه الدولة مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بمحض اختياره بعد أن غادرها.

المادة (25)

١- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة للسماح بنقل الشهود والخبراء المسلوبة حريتهم لديها المطلوب حضورهم في دولة طرف أخرى للإدلاء بشهادتهم، أو للمساعدة في التحقيقات إذا قبل الشخص المعني بذلك صراحة. ولا يجوز أن يكون النقل لغرض المثول للمحاكمة.

٢- يمنع على الدولة الطرف الطالبة التي ينقل إليها أي من الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (١) من هذه المادة، أن تقوم بتسليمهم إلى دولة ثالثة أو اتخاذ أية إجراءات جزائية بحق أي منهم أو تنفيذ أحكام سابقة عليه.

٣- تلتزم الدولة التي ينقل إليها الشخص المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة، أن تبقي عليه محبوسا وأن تعيده إلى الدولة التي نقل منها في الأجل الذي تحدده تلك الدولة، أو بمجرد زوال المبررات التي دعت إلى طلبه، أو حسبما يتفق عليه بين الدولتين.

٤- تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المحبوس المطلوب نقله في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المقررة عليه أصلا في الدولة الطرف المنقول منها.

المادة (26)

للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.

وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير، ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.

المادة (27)

١- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتوفير الحماية من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود والخبراء الذين يوافقون على الإدلاء بأقوالهم بخصوص إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم حسب الاقتضاء.

٢- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتوفير المساعدة والحماية من أي انتقام أو ترهيب لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وأن توفر لهم سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار التي لحقت بهم.

٣- تنظر الدول الأطراف في أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرتين السابقتين ما يأتي:

أ- توفير الحماية لأولئك الأشخاص، من خلال تغيير أماكن إقامتهم وعدم إفشاء أية معلومات تتعلق بهوياتهم وأماكن وجودهم.

ب- إتاحة الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشهود والخبراء والضحايا، ويجوز استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال.

٤- للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات فيما بينها أو مع دولة أخرى من أجل توفير الحماية للشهود والخبراء والضحايا.

المادة (28)

تتعهد الدول الأطراف فيما بينها بالقيام بما يلي لتعزيز فاعلية تنفيذ القوانين التي تستهدف مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية:

١- الحيلولة دون اتخاذ إقليمها مسرحا للتخطيط لأي من الجرائم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها أو تنفيذها أو الشروع أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور.

٢- تبادل المعلومات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بما في ذلك صلاتها مع الأنشطة الإجرامية الأخرى، وكذلك الوسائل التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لاسيما تلك التي تتم باستخدام التقنيات الحديثة.

٣- إجراء التحريات الرامية إلى رصد حركة متحصلات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو سائر الأدوات المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم.

٤- الكشف عن هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأنشطتهم وأماكن تواجدهم.

٥- تفعيل التنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات المعنية بمكافحة الجرائم وتشجيع تبادل زيارة العاملين والخبراء في تلك الجهات، وتطوير برامج تدريب مشتركة خاصة بالعاملين في الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون الجنائي بمن فيهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وغيرهم.

المادة (29)

على كل دولة طرف، في شأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتحقيق الغاية منها، أن تعترف بالأحكام الجزائية والمدنية الباتة الصادرة من محاكم دولة طرف أخرى بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، ويستثنى من ذلك الاعتراف الآتي:

١- الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية أو للأنظمة الأساسية أو لأحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها الاعتراف.

٢- الأحكام التي مازالت قابلة للطعن فيها بأحد أوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التي صدر الحكم من إحدى محاكمها.

٣- الأحكام الصادرة في جريمة تدخل أصلا ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها أخذ الحكم في الاعتبار متى باشرت فيها أيا من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

المادة (30)

١- تتخذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير لتقرير اختصاص سلطاتها وأجهزتها القضائية بملاحقة وبالنظر في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية في الحالات الآتية:

أ- عندما تقع الجريمة كلها أو أحد عناصرها في إقليم الدولة، أو حينما يتم الإعداد أو التخطيط أو الشروع بالجريمة أو تتحقق إحدى صور المساهمة فيها في هذا الإقليم، أو حينما تمتد آثار الجريمة إليه.

ب- عندما ترتكب الجريمة على النحو السابق ذكره في الفقرة السابقة على متن سفينة ترفع علم الدولة أو طائرة مسجلة في سجلات الدولة الطرف.

ج- عندما تقع الجريمة من قبل أو ضد أحد مواطني الدولة الطرف.

د- إذا وجد فاعل الجريمة أو الشريك أو المساهم في ارتكابها في إقليم الدولة الطرف سواء كان يقيم فيها على نحو معتاد أو عابر.

هـ- إذا كانت الجريمة تمثل اعتداء على إحدى المصالح العليا للدولة الطرف.

٢- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي اختصاص جنائي مقرر من قبل أي دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي.

المادة (31)

تتولى مجالس وزراء العدل والداخلية والصحة العرب، بالتنسيق مع المجالس الوزارية المعنية، الإشراف على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ولهم في هذا الصدد إنشاء الآليات اللازمة لذلك، ومنها إنشاء قاعدة بيانات فيما يتصل بتطبيق هذه الاتفاقية.

المادة (32)

يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية أحكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وذلك بالنسبة إلى الدول المصدقة عليها، والاتفاقيات الثنائية والجماعية ذات الصلة بالنسبة للدول التي لم تصدق على اتفاقية الرياض.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة (33)
التوقيع والتصديق والانضمام

تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو الانضمام، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء، بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.

المادة (34)
نفاذ الاتفاقية

١- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من سبع دول عربية.

٢- لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى، إلا بعد إيداع وثيقة التصديق عليها أو الانضمام إليها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع.

٣- تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع الاتفاقية موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.

المادة (35)
تعديل الاتفاقية

يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة (36)
الانسحاب من الاتفاقية

١- يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية، بناء على طلب كتابي ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

٢- يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الطلب، إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة …… بتاريخ / / هـ الموافق / / م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم نسخة مطابقة للأصل للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة.

وإثباتا لما تقدم، قام ………………….. بالتوقيع على هذه الاتفاقية نيابة عن دولهم.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٦) الموافقة مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية

English

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.