التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ق/٢٠٢٣/٦/٣) الموافقة على التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية

ق/٢٠٢٣/٦/٣ ق/٢٠٢٣/٦/٣

English

إن مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبناءً على لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٤٧ وتاريخ ٣٠ /٣/ ١٣٩٦هـ.

وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٨١٦ وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية بالصيغة المرفقة.

ثانياً: تنشر التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.