التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٨‏-٩٩‏-١٣) الموافقة على تعديل الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية وقواعد مناطق الإيداع

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤١ /م) وتاريخ ٣ /‏١١‏ /١٤٢٣هـ، ولائحته التنفيذية،

واستنادا إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية وتحديد القواعد والشروط المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ، وتعديلاته، القاضي بالموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية،

والقرار الإداري رقم (٢٨٩١٨) وتاريخ ٢٥ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على قواعد مناطق الإيداع.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على تعديل الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ، وتعديلاته بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثانيا

الموافقة على تعديل قواعد مناطق الإيداع، الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٢٨٩١٨) وتاريخ ٢٥ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ، بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٣ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
تعميم

الملك: تعميم رقم (٨١٧) تعديل المادة الحادية عشرة من النظام الأساس لجامعة الملك سعود

English

واطلعنا على برقية الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم ٢٠٢٦٠٥١٠١٢٦ في ١٤٤٧ /١١ /٢٣هـ بشأن طلب تعديل المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لجامعة الملك سعود، وما تم إيضاحه بهذا الخصوص. وعلى كتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٨٩٥١ في ١٤٤٧ /١٢ /١٦هـ المرفقة بها المذكرة رقم (٤١٧٣) في ١٤٤٧ /١٢ /١٦هـ المتضمنة التوصية بتعديل المادة المشار إليها؛ لتكون بالنص الآتي:

“ترفع قرارات تعيين كل من: أعضاء المجلس، ورئيس الجامعة؛ إلى رئيس مجلس الوزراء، ولا تكون تلك القرارات نافذة إلا بعد موافقته عليها”.

ونخبركم بموافقتنا على طلب الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعديل المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لجامعة الملك سعود، وفقا للصيغة المقترحة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في مذكرتها سالفة الذكر؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

التعديلات الواردة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

English

صدر بموجب قرار رقم (١٤٤٨‏-٩٩‏-١٣)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٧)

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٦)

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١) الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩٨ / ٢٤) بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) بتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٤) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢) الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢٧ / ٣٦) بتاريخ ٢٩ / ‏١٢‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) بتاريخ ١ / ‏١ / ١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) بتاريخ ١٢ / ‏٢‏ / ١٤٣٩هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٤) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٣١٠٦ وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم رقم ٤٥٦٠٦١٣ وتاريخ ٢٨ / ٩ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٧) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٨) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ، والمذكرتين رقم (٢٨١٣) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٣٨٩) وتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٩٤٧٦ وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٦١ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٩٨ / ٢٤) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٠٦٤) وتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

١- تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وعضوية ممثلين من: وزارات (الداخلية، والمالية، والعدل، والتجارة، والاستثمار)، والبنك المركزي السعودي، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومتخصص في الشؤون المحاسبية والمالية من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

٢- تتولى اللجنة فيما يتصل بحفظ الأموال المحجوزة وإدارتها ما يأتي:

أ- تذليل المعوقات التي تواجه الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عند حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها.

ب- الإشراف والرقابة على أعمال الهيئة في شأن حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها.

ج- مراجعة التقارير الدورية التي تعدها الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

د- إعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق النظام -المشار إليه في البند (أوال) من هذا القرار- ومرئياتها في شأنه ومدى تحقيقه للأهداف المتوخاة من صدوره بما في ذلك تحقيق متطلبات مجموعة العمل المالي، واقتراح ما تراه حياله، وذلك بعد مضي (سنة) من تاريخ العمل به.

ه- مراجعة الأحكام النظامية التي قد تتأثر بصدور النظام -المشار إليه في البند (أوال) من هذا القرار- واقتراح ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات النظامية المتبعة، والرفع بما يتوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ هذا القرار.

٣- تعقد اجتماعات اللجنة في المقر الرئيس للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة رئيسها أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة، ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٤- تعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل (ثلاثة) أشهر، وإذا دعت الحاجة إلى عقد اجتماع استثنائي فيكون بناء على دعوة من رئيس اللجنة.

٥- للجنة دعوة أي من الجهات الحكومية، والاستعانة بمن تراه من المختصين والمستشارين، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

٦- يضع مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم قواعد عمل اللجنة وآليات إصدار قراراتها.

ثالثا

قيام وزارة المالية -بالتنسيق مع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم- بإعداد الآليات والترتيبات والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما تضمنته المادة (الحادية عشرة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٤) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (٢٣ـ٤) 

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٤٠٨٥ وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٨٧) وتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٥٢٨) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٢١٣٢٣ وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢٧ / ٣٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٦٤١) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٨) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٠هـ، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٤) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م.