صدر بموجب …
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٩) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار رقم (٤٧٠٠٨٢٢٥٠٣ / ١)
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء
بعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، بقيام عدد من الجهات الحكومية والهيئة العامة للغذاء والدواء؛ بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها -التي تختص بها- المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديلات اللازمة عليها.
وبعد الاطلاع على ما قضت به الأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية) من اختصاص مجلس الإدارة بإصدار واعتماد جداول تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بها.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٤٦هـ، بالموافقة على تعديل جداول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا للأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية).
وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة (المشكلة بموجب الأمر السامي الكريم برقم (٢٤٩٨١) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٦هـ، والمعنية بمتابعة تطبيق الأمر السامي رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، على طلب الهيئة باستثنائها من تصنيف المنطقة على المخالفات الجسيمة وفق المتطلب رقم (٦) من الأمر السامي ذاته، باستثناء (١٥) بندا من المخالفات الجسيمة المرتبطة بوجود الكوادر الوطنية أو الخليجية، التي يلزم استيفاء التصنيف بشأنها دون استثناء. وعلى ما قامت به الهيئة من العمل على مواءمة الجداول والتعديل عليها.
وبعد الاطلاع على التعديلات الواردة على جداول تصنيف المخالفات والعقوبات للأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية).
١-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.
٢-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية.
٣-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام المستحضرات البيطرية ولائحته التنفيذية.
٤-١٠. يسري العمل بالجداول من تاريخ نشرها.
صدر في: ٢ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٩) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٦م.
إن وزير البلديات والإسكان
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،
وإنفاذا لمقتضى نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤٤) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، وما تضمنته المادة الثالثة عشرة من النظام،
وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة الوزارية المشكلة بموجب المادة الثالثة عشرة من النظام -المشار إليه - بموجب محضرها رقم (١٩) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ، على اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.
اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٢٦ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.
إن وزير التجارة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على الفقرة (ه) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين)، والفقرة (١) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين)، والفقرة (٢) من المادة (الرابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٨٤) وتاريخ ٢٣ / ٦ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك على النحو الآتي:
أ- جميع أشكال الشركات، عدا الشركة المساهمة غير المدرجة
| رأس المال | المسؤول | الغرامة |
| (٥٠٠) ألف ريال وأقل | مدير واحد | (٨٠٠٠) ريال |
| مديران وأكثر | (٤٠٠٠) ريال | |
| أكثر من (٥٠٠) ألف ريال | مدير واحد | (٠٠٠,١٢) ريال |
| مديران وأكثر | (٦٠٠٠) ريال |
ب- الشركة المساهمة غير المدرجة
| رأس المال | الغرامة |
| (٥) مليون ريال وأقل | (٠٠٠,١٥) ريال |
| أكثر من (٥) مليون ريال | (٠٠٠,٢٠) ريال |
ج- جميع أشكال الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً للمعايير الواردة في المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
| المسؤول | الغرامة |
| مدير واحد أو رئيس مجلس الإدارة | (٤٠٠٠) ريال |
| مديران وأكثر | (٢٠٠٠) ريال |
توقع عقوبة الإنذار على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية عن السنة المالية ٢٠٢٤م.
في حال ارتكاب مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين من تاريخ هذا القرار واكتساب قرار المخالفة للسنة المالية الأولى للقطعية، تزاد الغرامة للسنة المالية الثانية بنسبة (٥٠٪).
يكون التبليغ وفقا لما نصت عليه المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
يحل القرار محل القرار الوزاري رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٢٦ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار رقم (٢٠٢٦/٣٩/٠١)
صدر بموجب أمر ملكي رقم (أ / ٣٥٥)
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى الفقرة (٠٢) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٩هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.
واستنادا إلى المادة (السادسة والعشرين) من نظام حماية المؤشرات الجغرافية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠٢) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٠) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٧هـ، القاضي بأن يكون تحديد المقابل المالي المذكور في المادة (الخامسة والعشرين) من نظام حماية المؤشرات الجغرافية بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي والعمل بها.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (٠١ / ٠٢ / ٢٠٢٦) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٦م، بشأن التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية.
ولما تقتضيه مصلحة العمل.
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية، بالصيغة المرافقة للقرار. (الوثيقة رقم: ٠١-١٦٠٤-IPL-R-SAIP).
تفويض الرئيس التنفيذي بإصدار قرار نشر المقابلات المالية للخدمات المنصوص عليها في النظام واللائحة-وفقا للإجراءات النظامية - بعد إقرارها، وتعد جزءا من اللائحة المشار إليها في البند (أولا).
تستقبل الهيئة طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية من تاريخ نفاذ النظام واللائحة، وتباشرها بعد إقرار المقابلات المالية المنصوص عليه في البند (ثانيا).
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ نظام حماية المؤشرات الجغرافية.
رئيس مجلس الإدارة
الشيهانه بنت صالح العزاز
صدر في: ٢٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من مايو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦١) الصادر في ٢٢ من مايو ٢٠٢٦م.