التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٩ / ٢ ت ر ٤ / ٢٠٢٦) اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١٤ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥‏ / ٤) وتاريخ ١ / ‏٣‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١ / ‏٨‏ / ت / ‏٢٠٢٦‏ / ٤) وتاريخ ٢٦ / ‏١١‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:

أولا

اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

يسري أحكام التعديل المشار له في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٨) الصادر في ٢٩ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة

English

صدر بموجب قرار رقم (٩ / ٢ ت ر ٤ / ٢٠٢٦)

التصنيفات
نظام أو لائحة

التعديلات الواردة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

English

صدر بموجب قرار رقم (١٤٤٨‏-٩٩‏-١٣)

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٨‏-٩٩‏-١٣) الموافقة على تعديل الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية وقواعد مناطق الإيداع

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤١ /م) وتاريخ ٣ /‏١١‏ /١٤٢٣هـ، ولائحته التنفيذية،

واستنادا إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية وتحديد القواعد والشروط المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ، وتعديلاته، القاضي بالموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية،

والقرار الإداري رقم (٢٨٩١٨) وتاريخ ٢٥ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على قواعد مناطق الإيداع.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على تعديل الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ، وتعديلاته بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثانيا

الموافقة على تعديل قواعد مناطق الإيداع، الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٢٨٩١٨) وتاريخ ٢٥ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ، بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٣ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
تعميم

الملك: تعميم رقم (٨١٧) تعديل المادة الحادية عشرة من النظام الأساس لجامعة الملك سعود

English

واطلعنا على برقية الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم ٢٠٢٦٠٥١٠١٢٦ في ١٤٤٧ /١١ /٢٣هـ بشأن طلب تعديل المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لجامعة الملك سعود، وما تم إيضاحه بهذا الخصوص. وعلى كتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٨٩٥١ في ١٤٤٧ /١٢ /١٦هـ المرفقة بها المذكرة رقم (٤١٧٣) في ١٤٤٧ /١٢ /١٦هـ المتضمنة التوصية بتعديل المادة المشار إليها؛ لتكون بالنص الآتي:

“ترفع قرارات تعيين كل من: أعضاء المجلس، ورئيس الجامعة؛ إلى رئيس مجلس الوزراء، ولا تكون تلك القرارات نافذة إلا بعد موافقته عليها”.

ونخبركم بموافقتنا على طلب الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعديل المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لجامعة الملك سعود، وفقا للصيغة المقترحة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في مذكرتها سالفة الذكر؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢) الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢٧ / ٣٦) بتاريخ ٢٩ / ‏١٢‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) بتاريخ ١ / ‏١ / ١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) بتاريخ ١٢ / ‏٢‏ / ١٤٣٩هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٤) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٦)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٧)

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١) الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩٨ / ٢٤) بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) بتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٤) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (٢٣ـ٤)