التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٤) إيقاف العمل بالضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٢٦٢ وتاريخ ٢٤ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٤٥٠٠٨٧٣٦١٠ وتاريخ ١٣ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه إلغاء الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية.

وبعد الاطلاع على الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) وتاريخ ٢ / ‏٢‏ / ١٤٣٦هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٤) وتاريخ ٢٤ / ‏١٢‏ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة في المخططات الخاصة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٣ / ‏٧‏ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٧) وتاريخ ١٠ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٥٣٦) وتاريخ ٣ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٣٢٣) وتاريخ ٣٠ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠٦٤ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ١٦ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٠٦) وتاريخ ٢٠ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إيقاف العمل بالضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) وتاريخ ٢ / ‏٢‏ / ١٤٣٦هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٤) وتاريخ ٢٤ / ‏١٢‏ / ١٤٣٩هـ، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الضوابط المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار.

ثانيا

قيام وزارة التعليم ‏-وفق اختصاصاتها النظامية‏- بوضع ضوابط خاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، والتنسيق في ذلك مع وزارة الاستثمار، ووزارة البلديات والإسكان، واستكمال اللازم في شأن وضعها حيز النفاذ خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ هذا القرار.

ثالثا

قيام وزارة التعليم ‏-إذا وافقت على طلب أي من المستثمرين باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية وطلبات تعديل النوع والمرحلة التعليمية، بحسب ما يرد في الضوابط التي تضعها الوزارة لهذا الغرض، بحسب ما نص عليه البند (ثانيا) من هذا القرار‏- بإبلاغ وزارة البلديات والإسكان بذلك، لاستكمال اللازم في شأن تعديل المخططات، وإصدار رخص البناء للمواقع ذات العلاقة، والتنسيق في ذلك مع هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في المناطق والمدن.

رابعا

قيام وزارة البلديات والإسكان ‏-وفق اختصاصاتها النظامية‏- باستكمال اللازم في شأن تعديل (دليل اشتراطات المدارس الأهلية) الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤١٠٠١٢٨٨٠٤) وتاريخ ١١ / ‏٤‏ / ١٤٤١هـ، بما يتوافق مع الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، التي ستضعها وزارة التعليم بناء على ما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ دخول الضوابط المشار إليها حيز النفاذ.

خامسا

قيام وزارة البلديات والإسكان بالتنسيق مع وزارة التعليم، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز دعم هيئات التطوير، وذلك عند تحديث المعاير الخاصة بالمرافق التعليمية، وقيام وزارة البلديات والإسكان ‏-بعد ذلك‏- باستكمال اللازم في شأن تضمنين المعاير ‏-المشار إليها‏- في دليل المعايير التخطيطية للخدمات العامة ‏-الذي تحدثه حاليا الوزارة‏- بمختلف مستوياتها، وتضمينه ‏-كذلك‏- في إجراءات اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي الحالية والمستقبلية، بحسب اختصاصاتها النظامية.

سادسا

قيام وزارة البلديات والإسكان أو وزارة التعليم (بحسب الأحوال)، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز دعم هيئات التطوير، وذلك عند اقتراح تعديل ضوابط تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة في المخططات الخاصة، المنصوص عليها في البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٣ / ‏٧‏ / ١٤٣٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٠٤) تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٠ / ٧) بتاريخ ٢٦ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٦) بتاريخ ٤ / ‏٩‏ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) بتاريخ ٢٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٨هـ، وذلك على النحو الآتي:

١‏- تعديل تعريف (اللجنة الوطنية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي:

المركز: المركز السعودي لكود البناء.

٢‏- تعديل عبارة «تعد اللجنة الوطنية»، لتكون «يعد المركز»، وعبارة «وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، لتكون «وزير البلديات والإسكان»، وذلك في المادة (الخامسة عشرة).

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٢) تنظيم نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧١٤٤ وتاريخ ٣٠/‏٦‏/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رقم ١٦٦١ وتاريخ ٤/‏٢‏/١٤٤٦هـ، في شأن إعادة النظر في الأسلوب المتبع في الجريدة الرسمية لنشر الأنظمة.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/‏٨‏/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/‏٣‏/١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧/‏١‏/١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٤٤) وتاريخ ١٦/‏٦‏/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٠٨) وتاريخ ٢٩/‏٧‏/١٤٤٦هـ.

يقرر:

التأكيد على ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧/‏١‏/١٤٢٥هـ، مع مراعاة ما يأتي:

١‏- أن نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية بأي طريقة صدرت بها الجريدة ‏-سواء بالنشر الورقي أو النشر الإلكتروني‏- يكون منتجا لآثاره النظامية، وذلك من حيث احتساب مدة نفاذ النظام.

٢‏- الأصل في نشر الأنظمة واللوائح وما في حكمها التي يستلزم نظاما نشرها في الجريدة الرسمية، هو نشرها في مواعيد إصدارات الجريدة الدورية الثابتة.

٣‏- أنه في حال الاستعجال في نشر نظام أو لائحة أو مما يستلزم نظاما نشره في الجريدة الرسمية، فيكون ذلك عن طريق نشره في إصدار إلكتروني خاص للجريدة الرسمية، مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي:

أ‏- أن يأخذ الإصدار رقما تسلسليا ضمن تسلسل أعداد إصدار الجريدة الرسمية.

ب‏- ألا يعاد نشر ما نشر في الإصدار الإلكتروني الخاص في أي عدد يصدر بعده للجريدة الرسمية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٦) الصادر في ٢١ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٧٢) تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢٢ / ‏٤‏ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٠٠٠١٠) وتاريخ ١١ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعدل (المادة الرابعة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لتكون على النحو الآتي:

١‏- يعد اتحاد الغرف معايير لتقييم أداء الغرف تعتمدها الوزارة.

٢‏- يكون تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية، وفقا لما يأتي:

أ‏- يقوم اتحاد الغرف باعتماد جهة استشارية وتعميمها على الغرف.

ب‏- ترفع الجهة الاستشارية تقرير تقييم أداء الغرفة إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر من انتهاء السنة الميلادية.

ج‏- لا يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من (ثلاث) سنوات متتالية.

٣‏- يجب على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة واتحاد الغرف.

٤‏- يكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة وفقا للفقرة (٤) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، والحصول على (٦٠٪) من إجمالي درجة التقييم.

ثانيا

ترفع الجهة الاستشارية تقرير تقييم أداء الغرفة للعام ٢٠٢٤م، إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (١٨٠) يوما من تاريخ نشر هذا القرار.

ثالثا

ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٦٦٤) الموافقة على لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على المادة (الحادية عشرة) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، التي نصت على أن «يصدر الوزير اللوائح ولائحة التخصيص خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية»،

ولما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تنشر لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله على موقع الوزارة الإلكتروني.

ثالثا

يبلغ هذا القرار من يلزم، لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

English

صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٣٦٦٤)

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٥٥ / ٤٦ / ١) الموافقة على جدول تصنيف مخالفات الشاحنات الأجنبية

English

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٤) وتاريخ ١٩ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على جدول تصنيف مخالفات الشاحنات الأجنبية، وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البري لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ٨ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف مخالفات الشاحنات الأجنبية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٥٥ / ٤٦ / ١) 


م وصف المخالفة تصنيف المخالفة مدة الإنذار العقوبة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة
للمرة الأولى للمرة الثانية للمرة الثالثة للمرة الرابعة[1]
١ ممارسة الشاحنة الأجنبية النقل داخل المملكة العربية السعودية[2] جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ريال ٢٠,٠٠٠ ريال ٤٠,٠٠٠ ريال ٨٠,٠٠٠ ريال ١٦٠,٠٠٠ ريال
مع حجز المركبة لمدة (١٥) خمسة عشر يوماً مع حجز المركبة لمدة (٣٠) ثلاثين يوماً مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً

[1] تستمر مضاعفة الغرامة المالية لما يلي المرة الرابعة.

[2] للجنة المُشكّلة بموجب نظام النقل البري على الطرق الطلب من المحكمة المختصة، الحكم بمصادرة الشاحنة عند المخالفة للمرة (الخامسة) وما يليها وفقاً للفقرة (٧) من المادة (٢٥) من النظام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٦) تحويل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى مركز باسم المركز السعودي لكود البناء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٣٢٥ وتاريخ ١٢ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الخطة العامة للجنة الوطنية لكود البناء السعودي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٤) وتاريخ ١٥ / ‏٦‏ / ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٢٧) وتاريخ ٢٠ / ‏٤‏ / ١٤٣١هـ، ورقم (٤٥٩) وتاريخ ٢ / ‏١١‏ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣١٤٤) وتاريخ ٢٩ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٠٢٤) وتاريخ ٢٢ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٣) وتاريخ ١٨ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٠٤٦) وتاريخ ١٠ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٥٤٨) وتاريخ ١٤ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٠٣ / ‏٤٥‏ / م) وتاريخ ١١ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٠ / ٧) وتاريخ ٢٦ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤١٨) وتاريخ ٢٠ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تحويل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى مركز باسم (المركز السعودي لكود البناء).

ثانيا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

استثناء من حكم الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) من الترتيبات المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية (الأولى) للمركز من تاريخ نفاذ ترتيباته، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

رابعا

الموافقة ‏-من حيث المبدأ‏- على تأسيس أكاديمية كود البناء السعودي، ويرفع المركز السعودي لكود البناء عما يتوصل إليه لاستكمال الإجراءات اللازمة في شأنه.

خامسا

قيام مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء بممارسة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية، المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحياتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

سادسا

تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٨هـ، وذلك على النحو الآتي:

١‏- تعديل تعريف (اللجنة الوطنية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي:

المركز: المركز السعودي لكود البناء.

٢‏- تعديل المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي:

تصدر تعديلات الكود بقرار من وزير البلديات والإسكان.

٣‏- تعديل عبارة «وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة» الواردة في المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:

وزير البلديات والإسكان.

٤‏- تعديل عبارة «تعد اللجنة الوطنية»، لتكون «يعد المركز»، وعبارة «وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، لتكون «وزير البلديات والإسكان»، وذلك في المادة (الخامسة عشرة).

سابعا

تشكل لجنة في وزارة البلديات والإسكان، بعضوية ممثلين من وزارتي: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، ومن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لاتخاذ ما يلزم في شأن الآتي:

١‏- نقل الموظفين ذوي العلاقة بنشاط اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، والوظائف (الشاغرة والمشغولة)، إلى المركز السعودي لكود البناء، وفقا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ / ‏١٠‏ / ١٤٤٢هـ.

٢‏- نقل الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية، المتعلقة بنشاط اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى المركز السعودي لكود البناء المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

ثامنا

قيام مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء بإعداد مشروع تنظيم للمركز في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية ‏-المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار‏- وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفع عنه خلال مدة لا تتجاوز (١٢) شهرا من تاريخ الموافقة على الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي فيما يتعلق بالفقرتين (١) و(٤) من البند (سادسا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٦)