التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٠٦ – ٠٦ – ٢٥) الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الإنتقائية

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»

وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ،

وبعد الاطلاع على نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقا- رقم (٩-١-١٧) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها،

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم (١٢٣) وتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٥م،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (١٢-٠٤-٢٥) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٥م، وقرار المجلس بالتمرير رقم (٠١-٠٥-٢٥) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٥م.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يعمل بهذا القرار من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م، وينشر في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ٨ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٦ – ٠٦ – ٢٥)

المادة النص السابق النص الحالي
المادة الأولى:
تعريفات
الوعاء الضريبي: قيمة السلعة الانتقائية التي تفرض الضريبة بناءً عليها، وتتمثل في القيمة الأعلى من سعر بيع التجزئة المحدد من قبل المستورد، أو السعر المعياري المتفق عليه لتلك السلع وفقاً لأحكام الاتفاقية أيهما أعلى؛ غير شامل الضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة. الوعاء الضريبي: قيمة السلع الانتقائية التي يتم احتساب الضريبة عليها وفقاً للفقرة (١) من المادة الرابعة من هذه اللائحة؛ وتتمثل في القيمة الأعلى من أي من الأسعار التالية، غير شاملة للضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة:

أ- سعر بيع التجزئة الذي يتم تحديده وفق أحكام هذه اللائحة من قبل المستورد، أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة.

ب- سعر بيع التجزئة المرجعي الذي تحدده الهيئة لأغراض الضريبة.

ج- السعر المعياري للسلع الانتقائية الذي يحدد بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس وفقاً لأحكام الاتفاقية.

المادة الثانية:
السلع الانتقائية
١- تُفرض الضريبة الانتقائية على السلع التالية:أ) منتجات التبغ.

ب) مشروبات الطاقة

ج) المشروبات الغازية

د) المشروبات المحلاة

هـ) أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها

و) السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

٢- يرجع في تعريف السلع الانتقائية الواردة في فقرة (١) من هذه المادة للقرارات الصادرة من اللجنة الوزارية.

١- تُفرض الضريبة الانتقائية على السلع التالية:

أ) منتجات التبغ.

ب) مشروبات الطاقة

ج) المشروبات المحلّاة، وتُصنف بحسب الشرائح التالية:

– الشريحة الأولى: خالية من السكر وتحتوي فقط على مُحليات صناعية.

– الشريحة الثانية: منخفضة السكر (تحتوي على سكر إجمالي أقل من ٥ جرام لكل ١٠٠ مليلتر).

– الشريحة الثالثة: متوسطة السكر (تحتوي على سكر إجمالي من ٥ الى ٧,٩٩ جرام لكل ١٠٠ مليلتر).

– الشريحة الرابعة: مرتفعة السكر (تحتوي على سكر إجمالي ٨ جرام أو أكثر لكل ١٠٠ مليلتر).

د) أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

هـ) السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

٢- لمحافظ الهيئة إصدار القرارات اللازمة حيال تحديد نطاق السلع الانتقائية الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة وتعريفها بما يتوافق مع القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية.

المادة الثالثة:
معدلات الضريبة
١- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على منتجات التبغ.٢- يطبق معدل ضريبة قدره ٥٠٪ على المشروبات الغازية.

٣- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على مشروبات الطاقة

٤- يطبق معدل ضريبة قدره ٥٠٪ على المشروبات المحلاة

٥- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها

٦- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

١- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على منتجات التبغ.٢- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على مشروبات الطاقة.

٣- يطبق معدل ضريبة على المشروبات المحلاة، وفقاً للتالي:

– الشريحة الأولى: صفر ريال سعودي لكل لتر.

– الشريحة الثانية: صفر ريال سعودي لكل لتر.

– الشريحة الثالثة: ٠,٧٩ ريال سعودي لكل لتر.

– الشريحة الرابعة: ١,٠٩ ريال سعودي لكل لتر.

٤- يطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

٥- ويطبق معدل ضريبة قدره ١٠٠٪ على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

المادة الرابعة:
حساب الضريبة المستحقة
١- تحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية، من خلال تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة.٢- يتم احتساب الضريبة المستحقة بناءً على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك.

٣- في حال تعدد معدلات الضريبة الانتقائية التي يمكن أن تطبق على السلعة، تطبق الضريبة الانتقائية الأعلى.

١- وتُحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية الواردة في الفقرات (أ)، (ب)، (د)، (هـ) من المادة الثانية من هذه اللائحة، من خلال تطبيق معدلات الضريبة لكل سلعة انتقائية على محتوى السكر الإجمالي لها.٢- يتم احتساب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة الواردة في الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذه اللائحة، من خلال تطبيق معدل الضريبة المقابل لكل شريحة من الشرائح الواردة في الفقرة (٣) من المادة الثالثة من هذه اللائحة على عدد اللترات المطروحة للاستهلاك من السلع المشمولة في تلك الشريحة.

٣- في حال تم طرح السلع الانتقائية الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة للاستهلاك على شكل مركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات، فيتم احتساب الضريبة المستحقة بناءً على محتوى السكر الإجمالي في المشروب النهائي بعد التخفيف، وذلك من خلال تطبيق معدل الضريبة المقابل لكل شريحة من الشرائح الواردة في الفقرة (٣) من المادة الثالثة من هذه اللائحة على عدد لترات المشروب النهائي الجاهز للشرب الذي يُحضّر من تلك المركّزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات وفقاً لإرشادات معدل التخفيف الموضحة على السلعة المطروحة للاستهلاك.

٤- لمحافظ الهيئة تحديد منهجية حساب معدل التخفيف لأغراض احتساب الضريبة المستحقة، في حال عدم توفر أي إرشادات للتخفيف موضحة على السلعة وفقاً للفقرة (٣) من هذه المادة، أو في حال ثبوت عدم صحتها.

٥- يتم احتساب الضريبة المستحقة بناءً على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك.

٦- في حال تعدد معدلات الضريبة التي يمكن أن تطبق على السلعة الانتقائية، يطبق معدل الضريبة الأعلى.

الفصل السادس:
الوعاء الضريبي
الفصل السادس: الوعاء الضريبي الفصل السادس: سعر بيع التجزئة
المادة الثامنة:
سعر بيع التجزئة
١- يحدد سعر بيع التجزئة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.٢- بناءً على طلب من الهيئة أو من الهيئة العامة للجمارك، على الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تقديم دليل لإثبات صحة سعر بيع التجزئة المصرح عنه.

٣- في حال عدم توفر أدلة كافية بناءً على الفقرة (٢) من هذه المادة أو عدم وجودها، أو في حال كان لدى الهيئة أو الهيئة العامة للجمارك أساس معقول يدعو للشك حول صحة أسعار بيع التجزئة المصرح عنها، يحق للهيئة أو للهيئة العامة للجمارك رفض تلك الأسعار التي استخدمت لحساب الضريبة المستحقة وتحديد السعر الصحيح وفقاً لأحكام اللائحة.

٤- (…)

٥- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (٤) من هذه المادة، يتم احتساب سعر بيع التجزئة لباقي المركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة.

١- لأغراض الضريبة، يُقصد بسعر بيع التجزئة، سعر بيع السلعة الانتقائية لأغراض البيع بالتجزئة إلى المستهلك النهائي متضمناً كافة الضرائب والرسوم وأي أعباء أخرى يتحملها المستهلك النهائي.٢- بناء على طلب من الهيئة، على الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تقديم دليل لإثبات صحة سعر بيع التجزئة المصرح عنه من قبله عند احتساب الضريبة المستحقة.

٣- في حال عدم توفر أدلة كافية بناءً على الفقرة (٢) من هذه المادة أو عدم وجودها، أو في حال كان لدى الهيئة أساس معقول يدعو للشك حول صحة أسعار بيع التجزئة المصرح عنها، يحق للهيئة رفض تلك الأسعار التي استُخدمت لحساب الضريبة المستحقة ولها تحديد سعر بيع تجزئة مرجعي لأغراض الضريبة بما يعكس سعر بيع التجزئة الصحيح وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

٤- (…)

٥- مع مراعاة ما ورد بالفقرات (٢) و(٣) و(٤) من هذه المادة، يتم احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي وسعر بيع التجزئة لباقي المركزات، أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات وفقاً للمعايير التي يحددها محافظ الهيئة.

المادة التاسعة:
الأختام الضريبية
١- يجب وضع أختام ضريبية صالحة على السلع الانتقائية المحددة وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكة.وتقوم الهيئة بتحديد الإجراءات المتعلقة بتفعيل الأختام الضريبية والتحقق من صلاحيتها.

٢- تعد السلع الانتقائية التالية سلعاً انتقائية محددة:

أ) منتجات التبغ.

ب) المشروبات الغازية.

ج) مشروبات الطاقة.

(…)

١- يجب وضع أختام ضريبية صالحة على السلع الانتقائية المحددة وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكة.وتقوم الهيئة بتحديد الإجراءات المتعلقة بتفعيل الأختام الضريبية والتحقق من صلاحيتها.

٢- تعد السلع الانتقائية التالية سلعاً انتقائية محددة:

أ) منتجات التبغ.

ب) مشروبات الطاقة.

(…)

المادة الخامسة عشرة:
الإقرار عن الضريبة المستحقة على الاستيراد
١- في حالة استيراد سلع انتقائية وطرحها للاستهلاك، تقوم الهيئة العامة للجمارك بحساب قيمة الضريبة المستحقة على حسب الوعاء الضريبي، وبناءً على الإجراءات المحددة وفقاً لنظام (قانون) الجمارك الموحد.٢- لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، يقوم المستورد بتقديم المعلومات التالية، إلى الهيئة العامة للجمارك:

أ) معلومات عن نوع السلع الانتقائية التي يرغب في الإفراج عنها.

ب) سعر بيع التجزئة لتلك السلع الانتقائية.

ج) أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة العامة للجمارك.

٣- إذا اكتشفت الهيئة العامة للجمارك أنه لم يصرح عن سلع انتقائية تم استيرادها، فعلى الهيئة العامة للجمارك إبلاغ الهيئة عن ذلك.

١- في حالة استيراد سلع انتقائية وطرحها للاستهلاك في المملكة، يجب على المستورد أن يصرح عن الضريبة المستحقة وفقاً لطريقة احتساب الضريبة المطبقة على السلع الانتقائية وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من هذه اللائحة، وبناءً على الإجراءات المحددة وفقاً لنظام (قانون) الجمارك الموحد.٢- لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، يتعين على المستورد أن يزود الهيئة بجميع المعلومات اللازمة لحساب الضريبة المستحقة وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من هذه اللائحة، وأي معلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية لأغراض الضريبة.

٣- يكون المستورد مسؤولاً عن صحة جميع المعلومات المُصرح عنها والمقدمة للهيئة عند الاستيراد وفقاً للفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، والتي تم بناءً عليها احتساب الضريبة المستحقة، ولا يعد السماح باستيراد السلع الانتقائية وطرحها للاستهلاك في المملكة في ضوء المعلومات المصرح عنها من قبل المستورد بمثابة موافقة من الهيئة عن صحة تلك المعلومات.

المادة السادسة عشرة:
الإقرارات الضريبية
١- ترتبط الفترات الضريبية بالسنة المالية للدولة، وتحدد مدة كل فترة ضريبية بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ستة فترات ضريبية، وعلى المسجل خلال ١٥ يوماً من تاريخ انتهاء هذه الفترة تقديم إقرار ضريبي عن السلع التي تم الإفراج عنها من وضع معلق للضريبة خلال هذه الفترة إلى الهيئة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:أ) معلومات عن المسجل مقدم الإقرار الضريبي.

٢- في حال انتهت الفترة الضريبية وكانت المدة التي يجب على المسجل تقديم إقرار ضريبي عما تم خلالها من إفراج لسلع انتقائية من وضع معلق للضريبة لا تزيد عن شهر، فيجوز للهيئة أن تضم هذه الفترة الضريبية إلى الفترة الضريبية التالية لذلك الشخص، كإجراء يتم لفترة واحدة.

١- ترتبط الفترات الضريبية بالسنة المالية للدولة، وتحدد مدة كل فترة ضريبية بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ستة فترات ضريبية، وعلى المرخص له تقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة عن كل فترة ضريبية قبل نهاية اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية موضحاً به تفاصيل الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة والمطروحة للاستهلاك التي تم الإفراج عنها من الوضع المعلق للضريبة خلال تلك الفترة ، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:

أ) معلومات عن المرخص له مقدم الإقرار الضريبي.

(…)

٢- في حال انتهت الفترة الضريبية وكانت المدة التي يجب على المرخص له تقديم إقرار ضريبي عما تم خلالها من طرح للاستهلاك من الوضع المعلق للضريبة لا تزيد عن شهر، فيجوز للهيئة ان تضم هذه الفترة الضريبية الى الفترة الضريبية التالية لذلك الشخص، كإجراء يتم لفترة واحدة.

المادة السابعة عشرة:
تقييم الضريبة والإفصاح عنها
١- في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.٢- في حال تبين للمسجل وجود خطأ أو عدم صحة في إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ علمه.

(…)

٤- تقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقاً لأحكام اللائحة في حال ثبت لها عدم قيام الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة بالإفصاح عنها بشكل صحيح للهيئة.

٥- لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة، غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة.

٦- تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة. على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسس التي استخدمتها الهيئة في حسابها المبلغ الضريبة المستحقة.

١- في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة المصرح عنها للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة (١٥) خمسة عشرة يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.٢- في حال تبين للمرخص له وجود خطأ أو عدم صحة في مبلغ الضريبة المصرح عنه في إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ علمه.

(…)

٤- في حال ثبت للهيئة قيام المستورد أو المرخص له أو أي شخص آخر مسؤول عن سداد الضريبة المستحقة بحساب الضريبة المستحقة والإفصاح عنها بشكل غير صحيح في تصريح الاستيراد أو إقرار ضريبة السلع الانتقائية أو أي نموذج آخر مُعد من قبل الهيئة، يحق للهيئة إجراء تقييم ضريبي أو إعادة تقييم ضريبي وفقاً لهذه اللائحة.

٥- لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة، غير صحيح، في حال أدت المعلومات المُفصح عنها فيه إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

٦- تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة الناتج عن التقييم أو إعادة التقييم الضريبي من قبل الهيئة، على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسباب التي أدت إلى إعادة احتساب مبلغ الضريبة المستحقة الناتج عن التقييم أو إعادة التقييم، بالإضافة إلى الغرامات التي قد تترتب عليها، والتاريخ الذي يجب خلاله سداد تلك المبالغ.

٧- تُحتسب غرامة التأخر في السداد، المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من النظام، على مبلغ النقص في الضريبة المستحقة غير المسددة بداية من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة لوجوب سداد الضريبة المستحقة وفق أحكام المادة الثامنة عشرة من هذه اللائحة.

المادة الثامنة عشرة:
سداد الضريبة المستحقة
( … )٤- تسدد الضريبة المستحقة التي تم الإقرار عنها بإقرار الضريبة الانتقائية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوماً بعد انتهاء مدة الإقرار الضريبي.

( … )

( … )٤- تسدد الضريبة المستحقة التي يجب الإقرار عنها ضمن إقرار الضريبة الانتقائية واجب التقديم للهيئة من قبل المرخص له، قبل نهاية اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبة ذات الصلة بذلك الإقرار.

( … )

المادة الثانية والعشرون (مكرر):
تسجيل السلع الانتقائية
مادة جديدة ١- يجب على المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة، تسجيل تلك السلع لدى الهيئة قبل طرحها للاستهلاك وذلك وفقاً للآلية والنموذج المُعد من قبل الهيئة.٢- تتضمن معلومات تسجيل السلع الانتقائية لدى الهيئة، المعلومات اللازمة لحساب الضريبة المستحقة وفقاً للمادة الرابعة من هذه اللائحة، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية لأغراض تصنيف السلع وتحديد محتواها، بما في ذلك المستندات الداعمة لصحة المعلومات المقدمة في نموذج التسجيل.

٣- يجب على المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة، إشعار الهيئة في حال طرأ أي تغيير على المعلومات السابق تقديمها للهيئة في نموذج التسجيل فور علمه وبعد أقصى قبل تاريخ الطرح التالي لتلك السلع الانتقائية في المملكة.

٤- في حال عدم صحة المعلومات المُقدمة للهيئة في نموذج التسجيل المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة أو كان لدى الهيئة أساس معقول يدعو للشك عن صحتها، فللهيئة اتخاذ أي مما يلي:

أ) تعديل تسجيل السلع الانتقائية وفق معدل الضريبة الأعلى أو وفق البيانات المتاحة لدى الهيئة لحين إثبات صحتها من قبل مقدم طلب التسجيل أو التحقق من صحتها من قبل الهيئة.

ب) مطالبة المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة بتحديث تسجيل السلع الانتقائية.

ج) مطالبة المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة بتقديم نتائج وتقارير مخبرية من مختبرات معتمدة من قبل الجهة المختصة، أو أي مستندات أخرى داعمة لتأكيد صحة المعلومات المُقدمة في نموذج التسجيل.

د) الطلب من الجهة المختصة سحب عينة من السلع الانتقائية محل الشك للتحقق منها وتقديم نتائج وتقارير مخبرية توضح التفاصيل الفنية المتعلقة بتلك السلع، وذلك بحسب ما يُتفق عليه بين الهيئة والجهة المختصة.

٥- يجب أن تستوفي النتائج والتقارير المخبرية التي تستخدم في إثبات صحة المعلومات المقدمة في نموذج التسجيل كلاً ما يلي:

أ) أن يكون التقرير صادر عن مختبر معتمد من قبل الجهة المختصة لأغراض إجراء الاختبارات الفنية ذات الصلة بطبيعة المنتج ومكوناته وعناصره.

ب) أن يكون المختبر حاصل على شهادة الاعتماد المحددة من قبل الجهة المختصة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ج) أن تتضمن النتائج والتقارير المخبرية كافة التفاصيل الفنية والإجرائية الواجب تضمينها فيها وفق القواعد والاشتراطات المحددة من قبل الجهة المختصة.

د) أن تستوفي النتائج والتقارير المخبرية الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية السعودية الصادرة عن الجهة المختصة مع توضيح المواصفات التي تم إعداد النتائج والتقارير المخبرية في ضوئها

٦- في حال عدم تسجيل السلع الانتقائية أو عدم تحديث المعلومات السابق تقديمها للهيئة في نموذج التسجيل وفقاً لهذه المادة، يجوز للهيئة تسجيل تلك السلع أو تعديل تسجيلها وفق معدل الضريبة الأعلى أو وفق البيانات المتاحة لدى الهيئة لحين تقديم المعلومات اللازمة والتحقق من صحتها أو فرض تقييم ضريبي وفق أحكام المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة.

٧- على الهيئة إشعار المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة بأي قرار يصدر عنها وفقاً لأحكام هذه المادة، وله حق الاعتراض عليه وفقاً لأحكام المادة السابعة والعشرون من نظام الضريبة الانتقائية.

المادة السادسة والعشرون:
شروط منح ترخيص المستودع الضريبي
٢- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلة للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي:أ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز أي من التالي:

١ – ٢,٥ مليون لتر من مشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة.

(…)٢- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلة للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي:

أ ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز أي من التالي:

١ – ٢,٥ مليون لتر من مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة.

(…)

المادة الثلاثون:
الضمان المالي
١- (…)٢- تحتسب الضريبة التي قد تستحق وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة، على أساس مجموع الكميات التقديرية التالية وما يقابلها من أسعار بيع التجزئة

٣- كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في المستودع الضريبي.

٤- كمية السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك خلال مدة شهر.

٥- كمية السلع الانتقائية التي وضعت تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية خلال مدة شهر.

(…)

١- (…)٢- تحتسب الضريبة التي قد تستحق وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة، على أساس مجموع الكميات التقديرية الواردة أدناه والضريبة التي قد تستحق عليها والتي يتم احتسابها وفقاً للمادة الرابعة من هذه اللائحة في حال طرحها للاستهلاك في المملكة:

أ) كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في المستودع الضريبي خلال شهر تقويمي.

ب) كمية السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك خلال شهر تقويمي

ج) كمية السلع الانتقائية التي وضعت تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية خلال شهر تقويمي.

٣- (…

٤- (…)

٥- (…)

٦- للهيئة تحديد حد أدنى لمبلغ الضمان المالي في حال كانت الضريبة المستحقة وفقاً لهذه المادة صفر ريال سعودي.

المادة التاسعة والأربعون:
خصم واسترداد ضريبة السلع الانتقائية المستخدمة في الإنتاج
١- يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يخصم من الضريبة المستحقة مبلغ الضريبة الانتقائية الذي قام بسداده عن سلع انتقائية تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى.٢- تخصم الضريبة عن طريق الإقرار الضريبي للمستودع الضريبي الذي استخدمت فيه تلك السلع كمواد أولية في عملية الإنتاج.

٣- الضريبة المخصومة هي مبلغ الضريبة التي تم سدادها على السلع الانتقائية التي استخدمت كمواد أولية في عملية الإنتاج المشمولة في الإقرار الضريبي.

١- يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يخصم من الضريبة المستحقة مبلغ الضريبة الانتقائية المسددة عن سلع انتقائية تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى خاضعة للضريبة، بغرض تصديرها أو طرحها للاستهلاك، شريطة حيازة ما يثبت ذلك وما يثبت سداد الضريبة محل الخصم.٢- تخصم الضريبة في الإقرار الضريبي الخاص بالمستودع الضريبي الذي استُخدمت فيه السلع الانتقائية كمواد أولية في عملية إنتاج السلع الانتقائية الأخرى الخاضعة للضريبة.

٣- تخصم الضريبة في الإقرار الضريبي المقدم للهيئة عن الفترة الضريبية التي تم خلالها استخدام السلع الانتقائية كمواد أولية في عملية إنتاج السلع الانتقائية الأخرى الخاضعة للضريبة، أو في أي إقرار ضريبي لاحق، وبحد أقصى أربعة وعشرون شهراً تقويمياً من تاريخ طرح تلك السلع المستخدمة كمواد أولية في الإنتاج، للاستهلاك في المملكة.

٤- لا يجوز خصم الضريبة المسددة على السلع الانتقائية المستخدمة في إنتاج سلع غير خاضعة للضريبة ولا ينطبق عليها تعريف السلع الانتقائية وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذه اللائحة.

٥- في حال أسفر الإقرار الضريبي المقدم من قبل المرخص له عن ضريبة يحق له استردادها وفق الأحكام الواردة في هذه المادة، فيجوز له تقديم طلب لاستردادها وفق أحكام المادة الخمسون من هذه اللائحة، شريطة استيفاء كلاً مما يلي

أ) أن يتم تقديم طلب الاسترداد للهيئة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية للإقرار الذي نتجت عنه الضريبة محل طلب الاسترداد.

ب) أن يتجاوز مبلغ الضريبة الانتقائية محل طلب الاسترداد مبلغ ٣,٠٠٠ ريال سعودي.

المادة الستون:
السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في تاريخ سريان النظام
(…)٥- تسري هذه المادة على أي تعديلات تطرأ على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة أو فرض الضريبة الانتقائية على أي سلع أخرى، وتطبق الأحكام الواردة في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من تاريخ سريان تلك التعديلات أو الأنظمة أو القرارات.

٦- استثناءً مما ورد في الفقرة (٥) من هذه المادة في حال نفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة، تُعتبر تلك السلع مخصّصة لأغراض تجارية وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة إذا نتج عن تلك الزيادة ضريبة مستحقة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي وفقاً للمادة الرابعة من هذه اللائحة.

٧- يجوز للمسجلين لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية الذين قاموا بطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة وحدث انخفاض في معدل الضريبة المفروضة عليها كنتيجة لنفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها انخفاض في معدل الضريبة المفروضة على السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك، تقديم طلب لاسترداد فارق الضريبة التي استحقت واحتسبت بالزيادة على تلك السلع عن الضريبة التي كانت ستُستحق عليها بعد انخفاض معدل الضريبة، وفقاً لما يلي:

أ) أن تكون السلع محل طلب الاسترداد في حيازة مقدم طلب الاسترداد في تاريخ نفاذ التعديلات التي نتج عنها انخفاض معدل الضريبة ولم يتم بيعها من قبله في أو قبل ذلك التاريخ.

ب) أن يقدم طلب الاسترداد للهيئة خلال تسعين يوماً من تاريخ النفاذ الذي نتج عنه انخفاض معدل الضريبة، شريطة أن يكون قد تم سداد الضريبة محل طلب الاسترداد للهيئة قبل تقديم طلب الاسترداد.

ج) أن يكون المبلغ المطالب باسترداده في حدود مبلغ فارق الضريبة الناتج عن الانخفاض.

د) أن ينعكس مبلغ فارق الضريبة الناتج عن الانخفاض بالنقص على أسعار بيع التجزئة لتلك السلع الانتقائية عند بيعها وأن يكون لدى مقدم الطلب المستندات التي تدل على ذلك.

هـ) أن يتم تقديم الطلب من خلال النموذج الذي تحدده الهيئة مصحوباً بالمستندات المطلوبة.

و) يحق للهيئة طلب الحصول على أي مستندات أو معلومات إضافية قبل إصدار قرارها بشأن طلب الاسترداد.

ز) تدرس الهيئة طلب الاسترداد وتصدر قرارها بشأنه وفق الاحكام المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسون من هذه اللائحة.

٨- في حال رفضت الهيئة طلب ترخيص المستودع الضريبي المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة الثانية والستين، تبدأ الفترة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ إبلاغ مقدم طلب الترخيص برفض الطلب.

(…)

٥- تسري هذه المادة على أي تعديلات تطرأ على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة أو فرض الضريبة الانتقائية على أي سلع أخرى، وتطبق الأحكام الواردة في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من تاريخ سريان تلك التعديلات أو الأنظمة أو القرارات.

٦- استثناءً مما ورد في الفقرة (٥) من هذه المادة في حال نفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها، تُعتبر تلك السلع مخصّصة لأغراض تجارية وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة إذا نتج عن تلك الزيادة ضريبة مستحقة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي.

٧- في حال رفضت الهيئة طلب ترخيص المستودع الضريبي المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة الثانية والستين، تبدأ الفترة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ إبلاغ مقدم طلب الترخيص برفض الطلب.

(…)


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / ه / ١٢ / ٢٠٢٥ / ت)

أولا

لأغراض تطبيق هذه الضوابط تفسر المصطلحات الآتية بالمعاني المبينة أمامها:

١- الهيئة:
الهيئة العامة للعقار.

٢- الأحكام النظامية:
الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

٣- الضوابط:
ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة.

٤- العقار الشاغر:
العقار غير المؤجر وقت تقديم طلب الاعتراض.

٥- الأجرة الإجمالية المحددة:
أجرة العقار وأي مبالغ مالية أخرى يدفعها المستأجر إلى المؤجر بموجب آخر عقد إيجار للعقار الشاغر.

٦- «إيجار»:
الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٣٥هـ.

ثانيا

يجب أن يكون العقار محل الاعتراض شاغرا عند تقديم الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة.

ثالثا

تنظر الهيئة في الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة بناء على ما تضمنته الأحكام النظامية، وفق الآتي:

١- يقدم الطلب من المؤجر على العقار الشاغر محل الطلب.

٢- يقدم طلب الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة من خلال شبكة «إيجار».

٣- تبت الهيئة في الطلب خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ اكتماله.

٤- يتعين على مقدم الطلب استكمال تقديم المستندات الإضافية التي تطلبها الهيئة خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، ويغلق الطلب في حال مضي تلك المدة دون استكماله.

٥- يبلغ مقدم الطلب بقرار مسبب بقبول أو رفض طلب الاعتراض فور صدوره من خلال شبكة «إيجار».

رابعا

ينظر الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة، وفقا لسببه، على أن يرفق بطلب الاعتراض المستند اللازم حسب ما هو موضح بملحق المستندات الداعمة.

خامسا

يعمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها.

ملحق المستندات المطلوبة لنظر حالات الاعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة

سبب الاعتراض

 

المستندات الداعمة

 

١ خضوع العقار الشاغر لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية ١- رخصة ترميم إنشائية.

٢- تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد يوضح الأعمال الإنشائية أو الترميمات الهيكلية الجوهرية التي تم تنفيذها.

٣- تقرير من مقيم عقاري معتمد، يبين قيمة الأجرة الإجمالية السوقية بعد أعمال الترميم.

٢ آخر عقد إيجار للعقار الشاغر مبرم قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٤م ١- تقرير من مقيم عقاري معتمد، يبين فيه قيمة الأجرة الإجمالية السوقية، في تاريخ صدور هذه الضوابط.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / هـ / ١٣ / ٢٠٢٥ / ت)

أولا

لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١- الهيئة:
الهيئة العامة للعقار.

٢- الأحكام النظامية:
الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

٣- المخالفة:
أي فعل أو امتناع عن فعل يعد مخالفا لما ورد في البند (ثانيا) أو (رابعا) أو (سابعا) من الأحكام النظامية ثبت بموجب قرار من اللجنة المشكلة في الهيئة للنظر في المخالفات، بناء على المادة (العشرين) من نظام الوساطة العقارية.

٤- تصحيح المخالفة:
الإجراء اللازم لإزالة المخالفة ومعالجة آثارها خلال المدة المحددة لتصحيحها، بما يعيد الوضع إلى حالته المتوافقة مع الأحكام النظامية.

ثانيا

تطبق هذه الضوابط على كل من ثبتت عليه مخالفة للأحكام النظامية.

ثالثا

يجب على المخالف تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة في قرار اللجنة المشكلة في الهيئة للنظر في المخالفات وبما لايتجاوز (١٠) أيام عمل من تاريخ التبليغ بقرار المخالفة.

رابعا

يلزم على كل من ارتكب مخالفة أن يقوم بتصحيحها وفقا للآتي:

م المخالفة آلية تصحيح المخالفة
١ زيادة المؤجر لقيمة الأجرة الإجمالية للعقار في مدينة الرياض. تصحيح قيمة الأجرة الإجمالية للأجرة بما يتفق مع الأحكام النظامية خلال المدة المحددة بقرار اللجنة.
٢ زيادة الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر في مدينة الرياض عن قيمة آخر عقد إيجار. تصحيح قيمة الأجرة الإجمالية للأجرة بما يتفق مع الأحكام النظامية خلال المدة المحددة بقرار اللجنة.
٣ عدم تقدم المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بطلب تسجيل العقد في الشبكة. تسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”.
٤ امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار وإلزام المستأجر بإخلاء العقار في غير الحالات المحددة في الأحكام. تجديد عقد الإيجار حال استمرار رغبة المستأجر بالتجديد.

خامسا

في حال مضت مدة تصحيح المخالفة ولم يقم المخالف بالتصحيح، فللهيئة تعديل الأجرة الإجمالية، أو تجديد عقد الإيجار -بحسب الأحوال- بما يتفق مع الأحكام النظامية.

سادسا

إذا تعذر تصحيح المخالفة بسبب قيام المؤجر بتأجير العقار إلى مستأجر آخر -حسن النية- بالمخالفة للأحكام النظامية، مع استمرار رغبة المستأجر السابق في تجديد إيجار ذات العين؛ فتفهم الأطراف بالتوجه إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع.

سابعا

لا يخل تطبيق هذه الضوابط بحق المتضرر طلب التعويض من المتسبب لدى المحكمة المختصة.

ثامنا

يعمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (ق / م / إ / هـ / ١٣ / ٢٠٢٥ / ت) الموافقة على ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من البند (تاسعا) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ، التي نصت على «يعاقب كل من يخالف ما ورد في البنود (ثانيا) و(رابعا) و(سابعا) من هذه الأحكام بغرامة مالية لا تتجاوز مقدار الأجرة الإجمالية ل(١٢) شهرا للعقار محل التعاقد، وتصحيح المخالفة وفقا لضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون إخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض».

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ القرار.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (ق / م / إ / ه / ١٢ / ٢٠٢٥ / ت) الموافقة على ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المتضمنة بأن يقدم الاعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة بناء على الفقرة (٢) من البند (ثانيا) من هذه الأحكام أمام الهيئة ويبت فيه وفقا للضوابط والآليات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ القرار.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / هـ / ١٠ / ٢٠٢٥ / ت)

البند المخالفة العقوبات
المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة وما بعدها
١ زيادة المؤجر لقيمة الأجرة الإجمالية للعقار ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو كليهما، بالمخالفة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في العقود القائمة عند نفاذ الأحكام أو التي تُبرم بعد نفاذها أجرة شهرين (٢)مع تصحيح المخالفة أجرة ٦ أشهر مع تصحيح المخالفة أجرة ١٢ شهراً مع تصحيح المخالفة
٢ زيادة الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار مبرم له، بالمخالفة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر أجرة شهرين (٢)مع تصحيح المخالفة أجرة ٦ أشهر مع تصحيح المخالفة أجرة ١٢ شهراً مع تصحيح المخالفة
٣ عدم تقدم المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ بطلب تسجيل العقد في الشبكة الإنذار مع تصحيح المخالفة أجرة ٣ أشهر مع تصحيح المخالفة أجرة ٦ أشهر مع تصحيح المخالفة
٤ امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار، وإلزام المستأجر بإخلاء العقار، وذلك في غير الحالات المحددة في الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر أجرة شهرين (٢)مع تصحيح المخالفة أجرة ٦ أشهر مع تصحيح المخالفة أجرة ١٢ شهراً مع تصحيح المخالفة
مع عدم الإخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٠) الصادر في ١٤ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (ق / م / إ / هـ / ١٠ / ٢٠٢٥ / ت) الموافقة على جدول مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

بعد الاطلاع على الفقرة (٢) من البند (تاسعا) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على جدول مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ القرار.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٠) الصادر في ١٤ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٢٤) بشأن إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية ٢٠٢٦م

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (٢٥) و(٢٦) و(٢٧) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٦) بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٧هـ، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٥٧) بتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٢٠هـ، ورقم (١٥٣) بتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٢٨٦٥٢) بتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٩٣١٣) بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤ / ٤٧ / ت) بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بتقدير إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م) المرفوعة بكتاب معالي وزير المالية رقم (٥٢٩٩) بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) بتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م)، وفقا لما يلي:

١- تقدر الإيرادات بمبلغ (١٫١٤٧٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ألف ومائة وسبعة وأربعين مليارا وأربعمائة مليون ريال.

٢- تعتمد المصروفات بمبلغ (١٫٣١٢٫٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ألف وثلاثمائة واثني عشر مليارا وثمانمائة مليون ريال.

٣- يقدر العجز بمبلغ (١٦٥٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائة وخمسة وستين مليارا وأربعمائة مليون ريال.

ثانيا

تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (١) من البند (أولا) من هذا المرسوم طبقا للأنظمة المالية، وتودع جميع الإيرادات عبر منصة إيراد في حساب الخزينة الموحد -جاري وزارة المالية سابقا- في البنك المركزي السعودي وفقا للأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٤٤٥) بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ، وما يصدر من أحكام نظامية حيال ذلك، وما تقضي به الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية أو الأوامر أو قرارات من مجلس الوزراء أو التوجيهات.

ثالثا

تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له، أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

رابعا

على الأجهزة الحكومية والجهات العامة -سواء الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو غير الملحقة بالاتفاق مع وزارة المالية- استغلال أرصدتها المتاحة في حساباتها البنكية المخصصة للنفقات والمستبقاة نظاما من خلال ربطها بودائع لدى البنوك أو حساب تحت الطلب بعوائد بما لا يؤثر على صرف المستحقات في وقتها المحدد، ما لم تنص الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية أو الأوامر أو القرارات على خلاف ذلك.

خامسا

تفويض وزير المالية -في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة- بما يأتي:

١- السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- إصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر، وما يتطلبه ذلك مما يأتي:

أ- إبرام أي اتفاقية، أو إجراء أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض، وتقتضي تجاريا الاقتراض أو التمويل وما في حكمه، وإبرام عقود واتفاقيات التحوط لإدارة مخاطر الدين العام واعتماد السياسات اللازمة بشأن ذلك، وتحديد آليات سداد المقابل الذي يحصل لقاء الخدمات، بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي تحصل لقاء الخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها.

ب- التصرف -بالبيع أو التأجير أو الانتفاع، أو الرهن أو غيرها من التصرفات- بالأصول والحقوق والالتزامات، المادية وغير المادية، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك عقارات الدولة، واسترداد الأصول والحقوق والالتزامات والعقارات وإعادة تملكها أو شرائها أو استئجارها بأي صورة كانت.

ج- تأسيس شركات أو أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها، بما يخدم الأغراض التي تؤسس من أجلها، ويكون لأي من تلك الكيانات، سواء كانت مؤسسة داخل المملكة أو خارجها، تملك الأصول والحقوق والالتزامات والعقارات بصرف النظر عن مكانها، أو تملك حق الانتفاع منها أو ارتهانها أو استئجارها أو تأجيرها أو اكتساب غير ذلك من الحقوق فيما يتعلق بإصدار وهيكلة أدوات الدين والصكوك بأنواعها محليا ودوليا، وذلك ما دامت تلك الكيانات مملوكة بالكامل للدولة. وتكون التصرفات والحقوق المذكورة معفاة من كافة متطلبات التسجيل وغيرها من المتطلبات التنظيمية في المملكة.

د- إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن باللغة العربية أو غيرها، وتضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وكذلك الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٣) بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٣٧هـ، والأمر السامي رقم (٣٦٦١٢) بتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٣٧هـ، وقبول التحكيم، سواء داخل المملكة أو خارجها، وتطبيق أنظمة غير الأنظمة السعودية لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات.

هـ- تفويض من يراه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل القيام بما نصت عليه الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة (٢) من هذا البند.

سادسا

تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر في شأن أي مما يأتي:

١- تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.

٢- تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.

٣- إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م) أو السنوات المالية التالية.

٤- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٥- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.

سابعا

تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يأتي:

١- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٢- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.

٣- ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.

ثامنا

لا يجوز السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة إلا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، دون إخلال بما قضى به هذا المرسوم.

تاسعا

تحقيقا لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يأتي:

١- اقتراض الأجهزة الحكومية والجهات العامة -الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدارأي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.

٢- دعم الأجهزة الحكومية والجهات العامة -الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- لجهات أخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض.

٣- دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت، بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة كتابية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض، أو إجراء أي ترتيبات تعاقدية تنشأ عنها تلك الالتزامات.

عاشرا

استثناء مما ورد في البند (تاسعا) من هذا المرسوم، يفوض وزير المالية بالموافقة على ما يأتي:

١- اقتراض الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة من الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر.

٢- قيام الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة.

٣- قيام الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية -سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة- لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

٤- منح الأجهزة الحكومية والجهات العامة المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من البند (خامسا) من هذا المرسوم، أو جزءا منها وفق ما يصدره وزير المالية من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما نصت عليه الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند.

حادي عشر

استثناء مما ورد في البند (تاسعا) من هذا المرسوم، يفوض وزير المالية بإصدار الضمانات أو الكفالات أو الرهون الصريحة والضمنية -سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة- للأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

ثاني عشر

١- يحول الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- يفوض وزير المالية خلال السنة المالية -استثناء من الفقرة (١) من هذا البند- بما يأتي:

أ- تخصيص الإيرادات الزائدة على تقديرات الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة -التي قدرت إيراداتها في ميزانية السنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م)- أو جزء منها المحصلة والمودعة في حساب الخزينة الموحد -جاري وزارة المالية سابقا-، لتلك الأجهزة والجهات.

ب- تخصيص الإيرادات المباشرة (الذاتية) ونفقاتها للأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها والتي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.

ج- اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة -المشمولة بآليات تنمية إيرادات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- زيادة في إيراداتها، وذلك إلى حين صدور نظام إيرادات الدولة والعمل بموجبه.

د- اعتماد وإضافة المبالغ الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٢) بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ ووفقا للحوكمة المنصوص عليها في ذلك القرار.

ثالث عشر

تلتزم الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة التي صدرت بشأنها أوامر أو مراسيم ملكية أو قرارات من مجلس الوزراء، أو نصت أنظمتها أو تنظيماتها أو ترتيباتها التنظيمية على الاحتفاظ باحتياطي نقدي، بأن يكون التصرف بهذا الاحتياطي النقدي بالاتفاق مع وزارة المالية.

رابع عشر

تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ المتعلقة بالنفقات -التي تصدر باعتمادها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء والتي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم (٤٩) أو غيره- إلى مخصص دعم الميزانية ويصرف منها وفقا لذلك.

خامس عشر

لوزير المالية -بالتنسيق مع كل جهة معنية بأي من قطاعات (الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها)- الآتي:

١- تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات، ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة بهذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك. وللوزير اعتماد وإضافة المبالغ اللازمة لسداد ما يطرأ من زيادة في نفقات استهلاك الخدمات العامة من الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة.

٢- تخصيص الإيرادات الموردة من الجهاز الحكومي أو الجهة العامة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة المختصة الناتجة عن تقديم خدمات لنقل وتخزين المياه كاعتماد مقابل إيراد.

سادس عشر

١- تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية العامة للدولة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه، وذلك وفقا لحوكمة معتمدة من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات فيما بين بعض فصول وفروع وأقسام الميزانية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية.

٢- يفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى.

سابع عشر

١- في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م)، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهاز الحكومي أو للجهة العامة على تفاصيل ما أجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الأجهزة الحكومية والجهات العامة بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاما بحق الجهات المخالفة.

٢- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.

٣- يفوض وزير المالية بتدبير الاعتماد أو التعزيز أو المناقلة للبنود التي يتطلب الأمر تسويتها محاسبيا ولا يترتب على ذلك عمليات صرف أو تأثير على سقف النفقات المعتمد.

٤- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة المبالغ المترتبة على الآتي:

أ- الفروقات الضريبية في العقود والمبالغ اللازمة للعقود البديلة.

ب- المبالغ الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة.

ج- تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

٥- على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواء كانت عقودا أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهاز الحكومي أو للجهة العامة على تفاصيل ما أجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الأجهزة الحكومية والجهات العامة بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاما بحق الجهات المخالفة.

ثامن عشر

١- تعتمد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات النظامية.

٢- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة، وما يلزم لتنفيذ مقتضى قراري مجلس الوزراء رقم (٥٩) بتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٢١) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

٣- يجوز بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المراتب والمستويات، أو تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناء على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ولوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص، وذلك وفقا لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.

٤- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية، وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة (الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بناء على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون داخل التشكيل الإداري، على أن يكون ذلك وفقا للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم (٦٣٣٣٦) بتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٣٩هـ. ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون خارج التشكيلات الإدارية المعتمدة، وذلك بناء على توصية من هذه اللجنة، ووفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية ذات الصلة.

تاسع عشر

يصدر وزير المالية ما يأتي:

١- القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.

٢- ما يتصل بتحديد الأجهزة الحكومية والجهات العامة التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم أو بعضها.

عشرين

لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا المرسوم والفقرات المشار إليها في البند (خامسا) منه.

حاديا وعشرين

على الأجهزة الرقابية المختصة الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

ثانيا وعشرين

يطبق ما يلزم نظاما في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات المنصوص عليها في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.

ثالثا وعشرين

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية والجهات العامة ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مبادئ حوكمة الأوقاف

English

صدر بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ١٥ / ‏١‏ / ‏٤٧‏ / ت

تمهيد

تتناول الوثيقة ما يمكن اعتباره المبادئ الأساسية لحوكمة الوقف؛ بما تتضمنه من العناية بتنفيذ شرط الواقف، وتحقيق استدامة الوقف، والعناية بحقوق الموقوف عليهم، وترسيخ ممارسات فاعلة في النظارة، وتعزيز تطبيق معايير العدالة والنزاهة، والمسؤولية والمساءلة، والشفافية والإفصاح، كما يشمل نطاق الوثيقة الأوقاف بشكل عام بغض النظر عن النوع والحجم والأنشطة التي تمارسها؛ على أن تتولى الأدلة الاسترشادية المصاحبة لهذه المبادئ توضيحها بشكل أكثر تفصيلا وقابلية للتطبيق، وتوضيح الممارسات المناسبة وآليات التطبيق بما يتفق مع احتياجات ومتطلبات كل نوع من الأوقاف، لضمان الكفاءة والفعالية في الأداء.

ومن المتوقع أن يتطور تطبيق الكيانات الوقفية لمبادئ هذه الوثيقة تدريجيا، بما يتناسب مع نموها وتطور ظروفها، إلى أن تصبح الممارسات الموصى بها ‏-مع مرور الوقت‏- أكثر ملاءمة وقابلية للتطبيق، مما يدعم تحقيق أهداف الكيانات الوقفية بكفاءة واستدامة، بإذن الله. وتشجع الوثيقة النظار على الإلمام بمبادئها والعمل على إعداد سياسات وآليات واضحة لتطبيقها بما يعكس التزام الكيانات بتطوير أدائها وتحقيق رسالتها.

وقد أعدت الوثيقة وصيغت مبادئها الرئيسية بأسلوب ميس ر، يسهل على أصحاب المصلحة في الوقف وخاصة النظار والتنفيذيين فهمها ومراجعتها وتطبيقها بما يتلاءم مع حجم الوقف وطبيعة نشاطه؛ إذ يتضمن كل مبدأ من مبادئ الوثيقة تعريفا للمبدأ، وبيانا لأهميته، وتوضيحا للمخرجات الرئيسة المتوقعة من تنفيذه، ومجموعة من الممارسات الموصى بها لتحقيق المبدأ. مع التنويه إلى أن هذه الوثيقة أداة لدعم التحسين والتطوير المستمر لآليات عمل الوقف، مما يكون دافعا للأوقاف لتكييف أنظمتها الداخلية لتتواءم مع أساليب الحوكمة الرشيدة، بما يضمن تحقيق أفضل الممارسات في الإدارة والامتثال.

وتفترض الوثيقة التزام الأوقاف بالأنظمة واللوائح النافذة ذات العلاقة؛ لذا لم تنص على جميع المتطلبات النظامية التي يخضع لها الوقف، بل تناولت بشكل رئيس المبادئ وأفضل الممارسات المتعلقة بإدارة الوقف وأنشطته، وتوضيح مسؤوليات الناظر والإدارة التنفيذية، والحرص على حماية الوقف وحقوق الموقوف عليهم وأصحاب المصلحة، وتنظيم العلاقة فيما بينهم.

وتنطلق هذه الوثيقة من فرضية أساسية ترتكز على أن أصحاب المصلحة في الوقف:

١‏- ملتزمون بتحقيق أهداف الوقف بأقصى قدر من الكفاءة الممكنة.

٢‏- ملتزمون بتحقيق الغرض الذي تأسس الوقف من أجله، وهو التزام مستمر يتطلب جهودا دائمة.

٣‏- لديهم معرفة واضحة بالأدوار والمسؤوليات النظامية وفق ما نص عليه:

‏- نظام الهيئة العامة للأوقاف.

‏- لائحة تنظيم أعمال النظارة.

‏- الأنظمة واللوائح ذات الصلة بأعمال الوقف وأنشطته.

٤‏- مهتمون بتطبيق أفضل الممارسات، والسعي الدؤوب إلى حماية أصول الوقف ومصالحه وتطوير أعماله وأنشطته بما يسهم في تحقيق الغرض منه وضمان استدامته وأثره.

المبدأ الأول
شرط الواقف وغرضه

وجوب فهم غرض الواقف وشرطه، وتنفيذه بأفضل صورة ممكنة، وأخذ مراد الواقف في الاعتبار عند معالجة أي تحديات في تنفيذ شروطه.

الأهمية

يعد الواقف أساس نشأة الوقف، والشروط التي وضعها في وثيقة الوقف المنهج الذي يستلزم من العاملين في الوقف الوفاء به بما يشمله ذلك من الالتزام بغرض الواقف من إنشاء الوقف، وفهم شروطه المدونة في وثيقة الوقف، سواء تعلقت بالأصول التي أوقفها، أو المصارف التي حددها، أو القيود التي وضعها فيمن يشغل النظارة أو الانتساب إلى الوقف؛ مما يسهم في تحقيق أهداف الواقف، ويحقق له الاطمئنان على وقفه والثقة في حماية ما اشتمل عليه من شروط، ويشجع المجتمع على إنشاء الوقف.

المخرجات الرئيسة

١‏- فهم غرض الواقف وشروطه.

٢‏- الالتزام بشرط الواقف ومقتضياته، ومعالجة تحديات تنفيذه.

٣‏- تعزيز الرقابة على تنفيذ شرط الواقف.

الممارسات الرئيسة الموصى بها

أولا
في فهم غرض الواقف وشروطه

١‏- حصر كل الوثائق والمستندات الدالة على غرض الواقف، والاطلاع عليها وما اشتملت عليه من شروط؛ بما يضمن استيفاء جميع ما قصده الواقف أو اشترطه في وقفه.

٢‏- فهم غرض الواقف، وما اشترطه في وثيقة الوقف، وفقا للأصول المعتبرة.

٣‏- التحقق من توثيق شروط الواقف وما يتقرر عليها من تعديل أو تفسير، وتدوينها في الوثائق والسياسات الداخلية للوقف.

ثانيا
في الالتزام بشروط الواقف ومقتضياتها ومعالجة تحديات تنفيذها

١‏- الالتزام بتنفيذ الغرض الذي قصده الواقف، وصرف ريع الوقف على المصارف التي عينها في وثيقة الوقف، وتوثيق ذلك في التقارير السنوية لأعمال وأنشطة الوقف؛ على أن يوثق أسباب عدم الالتزام بها في حال تعذر تنفيذها.

٢‏- الالتزام بشرط الواقف في المحافظة على الأصول الموقوفة وإدارة عمليات الصيانة والاستثمار والتطوير لها بكفاءة ووفقا لأفضل الممارسات بما يتناسب مع طبيعة الوقف.

٣‏- الالتزام بالآليات التي وضعها الواقف في وثيقة الوقف المتعلقة بتعيين النظار، وتحديد مهماتهم ومسؤولياتهم، ووضع السياسات الداخلية التي تعكس ذلك وتساهم في تنفيذها.

٤‏- بذل عناية الشخص الحريص في تنفيذ شروط الواقف، ومراجعة الجهة المختصة عند الحاجة لتعديل الشرط الذي لا يحقق غرض الواقف أو يتعذر تنفيذه، أو يؤثر على تحقيق أهداف الوقف.

٥‏- معالجة أي إشكالات في صياغة وثيقة الوقف أو في شروط الواقف، ومن ذلك الرجوع للواقف ‏-في حال حياته‏- أو الجهة المختصة لتفسير الشرط بما يحتمله النص، والجمع بين شروط الواقف المتعارضة، أو الترجيح بينها بما هو أقرب لقصد الواقف، وتحديث وثيقة الوقف لدى جهة التوثيق وفقا لذلك.

ثالثا
تعزيز الرقابة على تنفيذ شرط الواقف

١‏- إتاحة الوثائق الأساسية للوقف ومنها وثيقة الوقف، والنظام الأساس للوقف، والسياسات الداخلية المتعلقة بحقوق المستفيدين ‏-إن وجدت‏-، للاطلاع من قبل أصحاب المصلحة في الوقف؛ دون إخلال بالسرية التي تقضي بها الأنظمة وتعليمات الجهات ذات العلاقة.

٢‏- استخدام آليات وسائل تواصل فعالة مع أصحاب المصلحة.

المبدأ الثاني
استدامة الوقف

وجوب السعي الدائم للمحافظة على الوقف وأصوله، وبذل العناية اللازمة بما يسهم في نمائه واستدامته.

الأهمية

الاستدامة في الوقف تعكس مفهوم التحبيس والتأبيد؛ والذي يمثل الخاصية الأكثر أهمية في الوقف، وركنه الأساس الذي يميزه عن غيره من صور التبرع والبذل، ويؤس س لاستدامة الوقف وامتداد أثره إلى الأجيال المتعاقبة، وما يستلزمه ذلك من المحافظة على أصول الوقف وممتلكاته، وبذل العناية اللازمة في تنميته وإدارة أصوله بأفضل السبل، وضمان استمرار نظارته.

المخرجات الرئيسة

١‏- توثيق الوقف وأصوله.

٢‏- المحافظة على الوقف وأصوله، واستدامة ريعه ومنفعته.

٣‏- نماء الوقف وحسن استثمار أصوله.

٤‏- استمرار النظارة وضمان عدم الانقطاع.

الممارسات الرئيسية الموصى بها

أولا
في توثيق الوقف وأصوله

١‏- توثيق الوقف وتسجيله وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة الصادرة عن الجهات المختصة، واحتفاظ الوقف بسجل محدث لكل ما يجري على وثيقة الوقف من تعديلات.

٢‏- توثيق وقفية الأصول الموقوفة وما يلحق بها، وما يمتلكه الوقف، بالطرق النظامية ودون تأخير.

٣‏- بذل العناية اللازمة في تجنيب أصول الوقف ما يؤدي إلى جهالة وقفيتها أو التشكيك في ذلك.

ثانيا
في المحافظة على الوقف وأصوله واستدامة ريعه ومنفعته

١‏- إعمار الأصول الموقوفة، وإجراء الصيانة الدورية لها بما يمكن من استغلالها بالشكل الأمثل، وتقديم ذلك على مصارف الوقف.

٢‏- إدارة المخاطر المتعلقة بأصول الوقف، أيا كانت طبيعتها؛ حماية لها من الهلاك، أو التلف، أو الاعتداء، أو الاستغلال غير المشروع.

٣‏- مراعاة أن يكون للأصل الموقوف -في الأوقاف ذات الانتفاع المباشر‏- ريع يكفي لصيانته واستدامته وتعظيم أثره.

٤‏- تحديد ما يعد من الأصول الموقوفة غير القابلة للتصرف، وما يعد من ممتلكات الوقف القابلة للتصرف؛ في وثيقة الوقف.

٥‏- مع مراعاة شرط الواقف، يتم وضع سياسة للتعامل مع التبرعات أو الهبات التي يتلقاها الوقف؛ تشمل تحديد ما إذا كانت جزءا من الأصول الموقوفة أو من ممتلكات الوقف.

٦‏- بذل عناية الشخص الحريص في توفير الحماية المادية والقانونية لوثائق الوقف، وأصوله، وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.

٧‏- بذل العناية اللازمة في إدارة الأصول الموقوفة؛ ويشمل ذلك تقييمها وتصنيفها بشكل دوري، على أن تشمل عملية التقييم النظر في استبدال أصول الوقف ‏-عند تعذر الانتفاع الملائم بها‏- بما يحقق مصلحة الوقف، وأخذ التراخيص اللازمة من الجهة المختصة؛ وذلك وفقا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.

ثالثا
في نماء الوقف وحسن استثمار أصوله

١‏- وضع الاستراتيجيات والوسائل التي تسهم في تعزيز استدامة الوقف وتعظيم منفعته، ومن ذلك تعظيم قيمة أصول الوقف، وتخصيص جزء من الريع للاستثمار واستحداث أصول جديدة، دون إخلال بشروط الواقف.

٢‏- بذل العناية اللازمة في استثمار الوقف ضمن الحدود المقبولة للمخاطر، وبما يحقق عائدا مجديا للوقف.

٣‏- الموازنة في الاستثمار بين مصلحة نماء الوقف، والالتزام بما وضعه الواقف من شروط.

٤‏- الاستعانة بالمختصين في مجال الاستثمار بما يتناسب مع طبيعة أصول الوقف.

٥‏- تجنب تحقيق منافع أو مصالح شخصية من عمليات استثمار أصول الوقف وعوائده، والإفصاح عن أية حالات تعارض مصالح؛ وفقا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

رابعا
في استمرار النظارة وفعاليتها

١‏- مراعاة تضمين وثائق الوقف سياسة واضحة للاستخلاف في نظارة الوقف، بما يقلل من حالات تعطل النظارة بسبب الوفاة، أو العزل، أو العجز أو غيرها.

٢‏- مراعاة سياسة الاستخلاف للحد الأدنى من الشروط والمؤهلات التي يتمتع بها الناظر البديل، وأن تأخذ في الاعتبار عوامل السن، والحالة الصحية، والخبرة، وتخصيص الوقت الكافي.

المبدأ الثالث
حقوق الموقوف عليهم يسعى الناظر إلى حماية حقوق الموقوف عليهم في ريع الوقف ومنفعته، وتعزيز علاقتهم بالوقف.

الأهمية

يعد من أهداف الوقف الأساسية انتفاع الموقوف عليهم من الوقف؛ وتشكل حماية حقوق الموقوف عليهم ركنا أساسيا في تعزيز الثقة بالوقف، والمساهمة في جاذبية الوقف، وتشجيع الواقفين على إنشاء أوقاف جديدة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة الموقوف عليهم بالناظر والثقة في قراراته.

المخرجات الرئيسة

١‏- الالتزام بأداء حقوق الموقوف عليهم في ريع الوقف وتيسير إجراءات الحصول عليه.

٢‏- تمكين الموقوف عليهم من حقهم في منفعة الوقف، كالسكنى والاستخدام وغيرها من صور الانتفاع.

٣‏- تنفيذ شرط الواقف المتعلق بحقوق الموقوف عليهم؛ بفاعلية.

٤‏- تواصل فعال مع الموقوف عليهم، يعزز الشفافية ويدعم الثقة.

الممارسات الموصى بها

أولا
في الالتزام بأداء حقوق الموقوف عليهم في ريع الوقف وتيسير إجراءات الحصول عليه

١‏- الالتزام بتحصيل ريع أصول الوقف، أو تهيئة الانتفاع بها ‏-حسب طبيعة الوقف‏- وفق مواعيد الاستحقاق ومتطلباته، وباستخدام أفضل الوسائل الفعالة.

٢‏- المبادرة بصرف مستحقات الموقوف عليهم أو تمكينهم من منفعة الوقف -حسب طبيعة الوقف‏- وفق شرط الواقف، في الوقت المقرر للاستحقاق دون تأخير، ووفق الآلية المبلغ عنها.

٣‏- تحديد نصيب الموقوف عليهم من ريع الوقف، ومقدار الاستحقاق لكل مستحق منهم.

٤‏- وضع قائمة بأسماء المستحقين من الموقوف عليهم، وتدوين بياناتهم الأساسية؛ بما يضمن سهولة التواصل معهم وإحاطتهم بمستجدات الوقف.

٥‏- وضع الوسائل المناسبة التي تكفل الإفصاح للموقوف عليهم المعينين عن آلية تحديد نصيبهم السنوي من ريع الوقف، وتوقيت صرف مستحقاتهم، وإحاطتهم بمبررات التأخر في الصرف أو تعذره.

٦‏- وضع المعايير والآليات التي تضمن توزيع ريع الوقف بشكل عادل على المصارف الأكثر نفعا، والإفصاح عنها بالطرق المناسبة؛ خاصة في الوقف الخيري والمشترك.

٧‏- وضع معايير المفاضلة بين المستحقين من الموقوف عليهم ‏-إن لزم الأمر‏- وفقا لغرض الواقف وشرطه، تكون قائمة على العدالة والشفافية؛ وأن يتم الإفصاح عنها بالطرق المناسبة.

ثانيا

في تمكين الموقوف عليهم من حقهم في منفعة الوقف

١‏- وضع ضوابط الاستحقاق في منفعة الوقف والتحقق منها؛ بما يتفق مع شرط الواقف وغرضه.

٢‏- تحديد المستحقين من الموقوف عليهم، والمفاضلة بينهم إن لزم الأمر؛ وفقا لشرط الواقف وغرضه.

٣‏- تحديد مقدار الاستحقاق في منفعة الوقف لكل مستحق من الموقوف عليهم.

٤‏- تمكين الموقوف عليهم من منفعة الوقف فور استحقاقهم لها.

ثالثا

تنفيذ شرط الواقف المتعلق بحقوق الموقوف عليهم بفاعلية

١‏- التحقق بشكل دوري من استمرار استحقاق الموقوف عليهم الحاليين من ريع الوقف.

٢‏- التحديث الدوري لبيانات المستحقين من الموقوف عليهم، وحفظها في أوعية آمنة.

٣‏- المبادرة في البحث عن الأشخاص الأكثر استحقاقا في ريع الوقف؛ أخذا في الاعتبار شرط الواقف وغرضه.

رابعا

في التواصل الفعال مع الموقوف عليهم، بما يعزز الشفافية والثقة

١‏- استخدام وسائل فعالة تضمن العدالة والشفافية في إيصال المعلومات إلى المستحقين من الموقوف عليهم في الوقت المناسب.

٢‏- إتاحة المعلومات والبيانات المالية وغيرها للموقوف عليهم المعينين إذا تعلقت بمصالحهم، وتزويدهم بتقارير دورية عنها.

٣‏- وضع الآليات التي تيس ر تلقي استفسارات ومقترحات وشكاوى الموقوف عليهم ومعالجتها.

٤‏- التشاور ‏-ما أمكن‏- مع الموقوف عليهم المعينين فيما يتعلق بالقرارات التي قد تؤثر في مصالحهم.

٥‏- الإفصاح بالطرق المناسبة عن معايير وآليات الصرف في المصارف العامة، والعمل ‏-ما أمكن‏- على فتح قنوات تواصل مع الجهات والأشخاص العاملين في المجالات التي تستهدفها مصارف الوقف العامة، والاستماع لرأيهم، وتزويدهم بما يعزز الثقة في نشاط الوقف ورعايته لتلك المجالات.

المبدأ الرابع
فاعلية النظارة

يجب أن تتوفر في الناظر الأهلية والقدرة والكفاءة لأداء مسؤولياته التي تضمنتها وثائق الوقف وما تقرره الأنظمة ذات العلاقة، وأن يبذل عناية الشخص الحريص في ذلك؛ تحقيقا لمصلحة الوقف.

الأهمية

النظارة هي الوظيفة الأكثر مسؤولية عن حماية الوقف ومصالحه، وتنفيذ غرض الواقف وشروطه، وكلما توفر في الناظر القدرة والكفاءة المناسبة لأعمال الوقف وأنشطته، وكانت لديه المؤهلات التي تساعده في اتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب ومتابعة تنفيذها بفاعلية، زادت فرص استمرار الوقف واستدامته.

المخرجات الرئيسة

١‏- توفر الأهلية والقدرة والكفاءة في الناظر.

٢‏- أداء الناظر لمهماته ومسؤولياته بعناية وحرص.

٣‏- اتخاذ قرارات رشيدة تستند إلى أفضل الممارسات.

٤‏- آليات فعالة لتنفيذ القرارات وقياس أثرها.

٥‏- نظارة فاعلة تعزز القرارات الجماعية وتحقق التكامل والتناغم بين أعضائها في أداء المهمات والمسؤوليات.

الممارسات الموصى بها

أولا
في توفر الأهلية والقدرة والكفاءة في الناظر

١‏- الالتزام بالشروط الشرعية والنظامية وما نص عليه شرط الواقف من مؤهلات وسمات شخصية في الناظر.

٢‏- امتلاك الحد الأدنى من المعرفة والمهارات ذات العلاقة بأصول الوقف واللازمة لأداء مسؤولياته.

٣‏- السلامة من علامات العجز أو الضعف المؤثرة عادة على مباشرة أعمال النظارة.

٤‏- الحرص على تطوير قدراته المعرفية وخبراته بشكل مستمر بما يحقق أهداف الوقف.

٥‏- يراعى في النظارة الجماعية، أو في تشكيل مجلس النظارة، تنوع الخبرات والمعارف لدى النظار بما يتناسب مع طبيعة الأصول الموقوفة.

٦‏- التحقق من الالتزام بآليات وإجراءات تعيين النظار، بما في ذلك التوسع في البحث والاستقطاب عن الكفاءات المتميزة، والتأكد من مراعاة تقديم مصلحة الوقف فيمن يتم تعيينهم، واستنادها إلى الجدارة والكفاية.

ثانيا
في أداء الناظر لمهماته ومسؤولياته بعناية وحرص

١‏- تخصيص الوقت والجهد الكافيين للقيام بمسؤولياته تجاه الوقف، وتحقيق غرض الواقف.

٢‏- تمكين الناظر من ممارسة مهماته وحقوقه التي قررها النظام أو وثائق الوقف، وإزالة أي عوائق تمنعه من ذلك.

٣‏- في حال تفويض الناظر لبعض مهماته؛ فيجب عليه التحقق من تنفيذ المفوض ما فوض فيه من مهمات، وتقييم ما تم تنفيذه من أعمال، والتحقق من عدم مخالفته لشرط الواقف ولغرضه وللأنظمة النافذة، أو الإضرار بمصلحة الوقف.

٤‏- الالتزام ‏-في حال كونه عضو مجلس نظارة‏- بعدد الاجتماعات السنوية المقررة لمجلس النظارة في وثائق الوقف، وما تقرره الأنظمة ذات العلاقة.

٥‏- وضع سياسة لتعيين كبار التنفيذيين في الوقف، تشمل الآليات والإجراءات التي تساعد في تحقيق مصلحة الوقف فيمن يتم تعيينهم، واستنادها إلى الجدارة والكفاية.

٦‏- تبني الوسائل التي تكفل إجراء تقييم دوري لفاعلية الناظر أو أعضاء مجلس النظارة، ومساهمة كل عضو في تحقيق الوقف لأهدافه السنوية، على أن تشمل عملية التقييم الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور ‏-إن وجدت‏-.

ثالثا
اتخاذ قرارات رشيدة تستند إلى أفضل الممارسات

١‏- مراعاة الإلمام بالأهداف والمصالح المراد تحقيقها قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بتنفيذ شروط الواقف، بما في ذلك المخاطر المرتبطة به.

٢‏- الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الموثوقة ذات العلاقة قبل اتخاذ أي قرار ذي أثر جوهري.

٣‏- التحقق من مشروعية القرار، وقابليته للتنفيذ، ومناسبته من حيث الوقت والآثار التي ستترتب عليه.

٤‏- الاستفادة ‏-بالقدر الممكن‏- من مقترحات وآراء أصحاب المصلحة؛ خاصة في القرارات التي تؤثر على مصالحهم.

٥‏- استشارة المختصين في المجالات الفنية كالاستثمار والمحاسبة والقانون وغيرها؛ عند الحاجة.

٦‏- الاستئناس بآراء اللجان المشكلة لدراسة المواضيع والمشاريع ذات البعد الاستراتيجي للوقف.

٧‏- مراعاة مقتضيات المسؤولية الاجتماعية عند اتخاذ القرار؛ بحيث لا يترتب على القرار تأثير سلبي على البيئة أو المجتمع المرتبط بالوقف.

رابعا
في الآليات الفعالة لتنفيذ القرارات وقياس أثرها

١‏- توفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ القرار وتحقيق أهدافه؛ بحيث يكون مشروعا، وقابلا للتنفيذ، وبلا مخاطر عالية على أصول الوقف.

٢‏- الإشراف على تنفيذ القرارات بما يضمن تنفيذها في الوقت المحدد، وبالجودة المتوقعة.

٣‏- إجراء مراجعة دورية للقرارات السابقة وتقييم آثارها، وتفادي تكرار السلبي منها.

خامسا
في وجود مجلس نظارة يحقق التكامل والتناغم بين أعضائه في أداء المهمات والمسؤوليات

١‏- فهم حدود المهمات والمسؤوليات المنوطة بالناظر ‏-إذا كان عضوا في مجلس نظارة‏-، ومتطلبات عضوية المجلس الواردة في وثائق الوقف.

٢‏- الالتزام بما تقضي به السياسات والإجراءات المعتمدة في الوقف المتعلقة بقرارات مجلس النظارة، وحقوق والتزامات أعضائه.

٣‏- اتخاذ القرارات في ضوء السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس النظارة.

٤‏- المحافظة على التوافق والتكامل بين أعضاء مجلس النظارة، والتقليل من الخلاف ما أمكن.

٥‏- المشاركة الفاعلة في اجتماعات المجلس، ووضع الأولوية دائما لما يحقق مصلحة الوقف وتنفيذ شروط الواقف.

٦‏- في تشكيل مجلس النظارة، يراعى وجود أعضاء مستقلين يشكلون نسبة مؤثرة في مداولات المجلس وقراراته وتشكيل لجانه التابعة، سيما في الأوقاف الكبيرة والأهلية.

٧‏- في حال كان الناظر فردا، فيشكل من اللجان ما يسهم في تعزيز فاعلية نظارته.

المبدأ الخامس
التعامل العادل والنزيه مع أصحاب المصلحة

وجوب أن يتبنى الوقف في أعماله وأنشطته قيم العدالة والنزاهة مع أصحاب المصلحة ويعكسها في سياساته وإجراءاته بما يعزز من ثقتهم في الوقف.

الأهمية

يعد تبني قيم العدالة والنزاهة أساسا في تعزيز مكانة الوقف وثقة أصحاب المصلحة في منسوبي الوقف وبشكل خاص مجلس النظارة؛ ومن خلالها يمكن منع استغلال أصول الوقف وموارده لغايات شخصية أو غير مشروعة أو مخالفة لغرض الواقف وشرطه.

المخرجات الرئيسة

١‏- التعامل العادل مع أصحاب المصلحة.

٢‏- المعالجة الفاعلة لحالات تعارض المصالح.

الممارسات الموصى بها

أولا
في التعامل العادل مع أصحاب المصلحة

١‏- ضمان المعاملة العادلة مع أصحاب المصلحة في جميع أعمال الوقف، بما في ذلك القرارات والعقود والإجراءات مع أصحاب المصلحة.

٢‏- وضع السياسات التي تضمن المعاملة العادلة مع جميع أصحاب المصلحة، وترس خ قيم الحياد، وعدم التحيز، على أن تشمل سياسة التعامل مع أصحاب المصلحة؛ خاصة في الأوقاف الكبيرة.

ثانيا
في المعالجة الفاعلة لحالات تعارض المصالح

١‏- وضع سياسة للتعامل مع حالات تعارض المصالح، تشمل:

‏- آلية لتعاقدات الوقف في حال كان الطرف الآخر هو ناظر الوقف ذاته أو أحد كبار التنفيذيين فيه، أو أحد أقاربهم إلى الدرجة الرابعة.

‏- آلية الإفصاح عن حالات تعارض المصالح المحتملة أو الفعلية للناظر / مجلس النظارة والموقوف عليهم.

‏- آلية التصويت في المجالس واللجان على قرارات التعاقد المتعلقة بوجود حالة تعارض مصالح فعلية أو محتملة؛ بهدف ضمان عدم الإضرار بمصالح الوقف.

‏- الضوابط التي تعزز من تقديم مصالح الوقف على أي مصلحة شخصية؛ في جميع أعمال الوقف وأنشطته.

‏- الضوابط التي تجنب استغلال أي معلومات أو بيانات تخص الوقف لمنافسة الوقف وكياناته التابعة، أو تحقيق منافع شخصية تعود بالضرر على الوقف.

٢‏- تعزيز الإطار الرقابي الداخلي للوقف بما يضمن التزاما تاما بتنفيذ سياسة التعامل مع حالات تعارض المصالح، وعدم الإضرار بمصالح الوقف.

٣‏- تعزيز دور الموقوف عليهم في دعم مصالح الوقف، وضمان عدم إساءة استعمال حقوقهم أو توجيهها لغير غرض الواقف أو شرطه.

المبدأ السادس:
المساءلة

ضمان قدرة الوقف على المساءلة الحقيقية للناظر أو أعضاء مجلس النظارة ومنسوبي الوقف، بما يضمن المحاسبة عن الأخطاء والسلوكيات التي تضر بالوقف ومصالحه وحقوقه؛ بكل شفافية ووضوح.

الأهمية

حماية الوقف من مخاطر الاستغلال والإضرار بمصالحه، وتعزيز سمعته، وثقة أصحاب المصلحة في الناظر الفرد أو مجلس النظارة ومنسوبيه بوجه عام تعد أهدافا جوهرية يمكن تحقيقها من خلال وضع آليات تسهم في اكتشاف الأخطاء التي تضر الوقف، ومحاسبة المسؤولين عنها، والإفصاح عن الإجراءات المتخذة لمعالجتها؛ مما يساعد في تقليل الأخطاء وتجنيب الوقف المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الكيانات.

المخرجات الرئيسة

١‏- الامتثال للأنظمة ذات العلاقة والسياسات الداخلية للوقف.

٢‏- الامتثال لمبادئ السلامة المالية، والإدارة الفاعلة للأصول الموقوفة وممتلكات الوقف.

٣‏- التوزيع الفعال للصلاحيات والمسؤوليات.

٤‏- آليات فعالة للمراجعة والمساءلة.

الممارسات الموصى بها

أولا
في الامتثال للأنظمة ذات العلاقة والسياسات الداخلية للوقف

١‏- إلمام منسوبي الوقف بالتزاماتهم ومسؤولياتهم النظامية ذات العلاقة بالوقف، والسياسات الداخلية المعتمدة من مجلس النظارة.

٢‏- الامتثال التام للأنظمة واللوائح التي يخضع لها الوقف وكياناته التابعة.

٣‏- الالتزام بما يصدر عن الهيئة العامة للأوقاف والجهات الإشرافية ذات العلاقة من تعليمات تتعلق بأنشطة الوقف وأعماله.

٤‏- مسؤولية الناظر / مجلس النظارة عن القرارات التي يتخذها؛ لضمان عدم مخالفتها للأنظمة النافذة، وشروط الواقف.

٥‏- وجود آليات رقابة فعالة للتحقق دوريا من تطبيق هذه السياسات.

ثانيا
في الامتثال لمبادئ السلامة المالية، والإدارة الفاعلة للأصول الموقوفة وممتلكات الوقف

١‏- ضمان استقلال الذمة المالية للوقف عن ذمة الواقف والناظر ومنسوبي الوقف وغيرهم من أصحاب المصلحة.

٢‏- إجراء المعاملات المالية، وتوثيقها، وحفظ سجلاتها؛ وفق المتطلبات النظامية.

٣‏- إعداد التقارير المالية الدورية، والتحقق من تدقيقها واعتمادها من مراجع خارجي معتمد؛ بما يتناسب مع حجم الوقف، ووفقا للمتطلبات النظامية.

٤‏- تزويد الهيئة العامة للأوقاف ‏-في الوقت المحدد وبشكل دوري‏- بالتقارير المالية المعتمدة، وتزويد الجهات المختصة بها عند الطلب، وإتاحتها وفق ما تقضي به الأنظمة دون تأخير.

٥‏- وضع آليات لحماية الوقف من مخاطر عدم الالتزام، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.

٦‏- وجود آليات رقابة فاعلة للتحقق دوريا من تطبيق هذه السياسات.

ثالثا
في التوزيع الفعال للصلاحيات والمسؤوليات

١‏- حصر المهمات والأعمال والأنشطة الرئيسة في الوقف؛ سعيا إلى تحقيق شمولية مصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات، وفعاليتها.

٢‏- اعتماد مصفوفة صلاحيات تتمتع بقدر كبير من المرونة، وتتضمن تحديدا كافيا للصلاحيات والمسؤوليات لمنسوبي الوقف، ومستويات الصلاحية، على أن تراجع بشكل دوري.

٣‏- استخدام الأدوات المناسبة لتقييم سلامة إجراءات اتخاذ القرار وعدالته في تمثيل مصالح أصحاب المصلحة.

٤‏- تحديد القرارات التي يختص بها الناظر / مجلس النظارة، دون أن يملك فيها أحقية التفويض.

رابعا
في الآليات الفعالة للمراجعة والمساءلة

١‏- إعداد سياسة لترشيح وتعيين القيادات وكبار التنفيذيين في الوقف، وتحديد مزاياهم المالية ومكافآت أدائهم السنوي.

٢‏-وضع آليات لتقييم الأداء سنويا من خلال مؤشرات أداء تراعي إمكانية التنفيذ، وفي الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.

٣‏- وضع آليات فعالة لمحاسبة المقصرين، بما يشمله من إجراءات تسهم في معالجة الأخطاء وعدم تكرارها.

٤‏- وضع سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحالات عدم الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة بأنشطة الوقف وأعماله أو بالسياسات الداخلية، والتحقق من الالتزام بها.

٥‏- تمكين أصحاب المصلحة من تقديم الشكاوى والتظلمات، والتفاعل معها وفق أفضل الممارسات.

المبدأ السابع
الشفافية والإفصاح

تعزيز شفافية الوقف المتعلقة بسياساته وقراراته وإجراءاته وخططه الاستراتيجية، واستخدام موارده، وتوثيق عملياته وأنشطته وإتاحتها وفق ضوابط وسياسات معينة، بما يكفل عدم الإضرار بمصالح الوقف ويسهم في كسب ثقة أصحاب المصلحة.

الأهمية

يسهم هذا المبدأ في بعث الطمأنينة حول سلامة أعمال الوقف، واستمرار أعماله، وتجنب المخاطر النظامية ومخاطر عدم الالتزام؛ مما يعزز العلاقة مع أصحاب المصلحة بما في ذلك الموقوف عليهم والجهات الإشرافية والمجتمع ككل.

المخرجات الرئيسية

١‏- التوثيق المستمر لأعمال الوقف وأنشطته.

٢‏- حوكمة فاعلة لخصوصية المعلومات.

٣‏- إتاحة معلومات الوقف وأعمال الوقف وأنشطته الرئيسة لأصحاب المصلحة.

٤‏- إصدار التقارير في وقتها المحدد.

الممارسات الموصى بها

أولا
في توثيق أعمال الوقف وأنشطته

١‏- تحديد المعلومات اللازم توثيقها وفقا للأنظمة وأخذا في الاعتبار مصالح الوقف وحقوقه.

٢‏- توثيق كافة بيانات وأعمال الوقف الإدارية والمالية في سجلات واضحة، ومعدة لهذا الغرض، وتحديثها بانتظام.

٣‏- حفظ الوثائق والمعلومات والتقارير المتعلقة بالوقف في أوعية آمنة، وباستخدام أفضل الوسائل، ووفقا لما تقضي بها الأنظمة ذات العلاقة.

ثانيا
في الحوكمة الفعالة لخصوصية المعلومات

١‏- اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية معلومات الوقف السرية، وقصر الاطلاع عليها على المخولين بها وفق سياسات الوقف الداخلية، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.

٢‏- الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية والمالية للمستفيدين، ومنع تداولها أو استخدامها إلا في حدود ما يحقق مصلحة الوقف، ولا يتنافى مع ما تقضي به الأنظمة.

ثالثا
في إتاحة معلومات الوقف وأعمال الوقف وأنشطته الرئيسة لأصحاب المصلحة

١‏- توفير قنوات اتصال فعالة مع أصحاب المصلحة.

٢‏- وضع آليات مناسبة للاطلاع على المعلومات المتعلقة بأنشطة الوقف أو أعماله أو مصارفه.

٣‏- إتاحة المعلومات المتعلقة بالوقف بكل شفافية لأصحاب المصلحة الذين تتعلق مصلحتهم بها، بما لا يضر بالوقف.

رابعا
في إصدار التقارير في وقتها المحدد

١‏- إعداد التقارير التي تسهم في تعزيز الشفافية والوضوح في أعمال الوقف وإجراءاته وتعزز من حماية مصالح الوقف.

٢‏- مراعاة حجم الوقف وطبيعة أعماله في التقارير التي يصدرها بشكل سنوي؛ على أن تشمل تلك التقارير ما يتعلق بالميزانية السنوية، المزايا المالية للناظر / مجلس النظارة وكبار التنفيذيين، التقارير المطلوبة للالتزام بالأنظمة واللوائح، التقارير المتعلقة بمخاطر الوقف وإدارتها وغيرها.

٣‏- تزويد الجهات الإشرافية والرقابية بالتقارير التي تطلبها دون تأخير؛ وفقا لما تقضي به أنظمتها وتعليماتها ذات العلاقة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.