صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨١)
الكاتب: admin
صدر بموجب قرار رقم (٢١ / ٢٦ – ٢٧)
إن مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة،
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما،
وبعد الاطلاع على الفقرة (١١) من المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ /١٩) بتاريخ ١٠/٣/١٤٣١هـ الموافق ٢٤/٢/٢٠١٠م وتعديلاته، والتي نصت على أن من صلاحيات المجلس “اعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة”،
وبعد الاطلاع على البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) بتاريخ ١٠/٧/١٤٤٧هـ والذي نص على “الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير)، بالصيغ المرافقة”، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من ذات القرار آنف الذكر والذي نص على أن “تصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -بالاتفاق مع وزارة التجارة- القواعد اللازمة المتعلقة بالشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وحوكمتها، والحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات ذات العلاقة في هذا الشأن”، (مرفق ١)
وبعد الاطلاع على الفقرة (١٠) من المادة (٤) من لائحة عمل اللجنة التنفيذية المحدثة المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢/ ٢٤) بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٦هـ الموافق ٢٩/٧/٢٠٢٤م والمتضمنة أن من مهام ومسؤوليات اللجنة التوصية للمجلس باعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة ودراسة مقترحات السياسات والقواعد والتعليمات والإجراءات التي تنظم الأنشطة والخدمات الاقتصادية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات الدولية قبل اعتمادها من المجلس،
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١/ ٢٩-٣٠) بتاريخ ٥/١١/١٤٤٧هـ الموافق ٢٢/٤/٢٠٢٦م والتي نصت على “الرفع إلى مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لاعتماد قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، (مرفق ٢)
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
يقرر ما يلي
أولا
اعتماد “قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والحوسبة السحابية والمعلوماتية)”، وفق الصيغة المرفقة بالقرار. (مرفق ٣)
ثانيا
يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخه.
والله الموفق.
صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧١) الصادر في ١٠ من يوليو ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار رقم (٢١ / ٢٦ – ٢٧)
صدر بموجب قرار رقم (٢١ / ٢٦ – ٢٧)
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٨٦٧ وتاريخ ١/٧/١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٣٥٦١ وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٧هـ، في شأن طلب الهيئة العامة للنقل الموافقة على احتساب سنة الموديل بدلا من سنة الصنع، للحد الأعلى لموديلات شاحنات النقل الثقيل التي يسمح باستيرادها إلى المملكة.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤/٩/١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٠٧٠) وتاريخ ١/٩/١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٤٨/ ٤٧ /م) وتاريخ ٣٠/٩/١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٧٦) وتاريخ ١٨/١١/١٤٤٧هـ.
يقرر
تعديل البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٣هـ، ليكون بالنص الآتي: “تخفيض الحد الاعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع (القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات) التي يزيد وزنها الإجمالي على (٣,٥ طن)، المستوردة إلى المملكة، من (١٠) سنوات إلى (٥) سنوات من سنة الموديل، بالتنسيق مع وزارة التجارة، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور)”.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧١) الصادر في ١٠ من يوليو ٢٠٢٦م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١٦/ ٢٥) بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥) بتاريخ ٨/١/١٤٤٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا
الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٠) بتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ- بإضافة فقرة ترتيبها (ب) بالنص الآتي: “يكون تعيين الرئيس على مرتبة وزير، ويكون تعيين نائب الرئيس على المرتبة الممتازة” وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك.
ثانيا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٤ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧١) الصادر في ١٠ من يوليو ٢٠٢٦م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٩٢٠ وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم ٤٧٠٠٠٠٢٢٠٩ وتاريخ ٣ /٤ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٩٦٩) وتاريخ ٢٦ /٥ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٥٥٤) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٣٥٧) وتاريخ ٢٨ /٩ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٩٩٤٩ وتاريخ ٢٦ /٦ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١ /٤٧/ م م) وتاريخ ٢٢ /٧ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦٤٠) وتاريخ ٣٠ /٩ /١٤٤٧هـ.
يقرر:
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٧هـ، بالصيغة المرافقة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٩) الصادر في ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٨٣٢ وتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٧ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٦٥٢٦ وتاريخ ١٧/٧/١٤٤٧ هـ، في شأن حصر شراء سيارات الإسعاف وتجهيزاتها عن طريق الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو).
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٧١) وتاريخ ١٥/٨/١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥٤) وتاريخ ٦/٧/١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٠٧٩) وتاريخ ١/٩/١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٧-٣٩ /٤٧ /د) وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٨٤٤) وتاريخ ٦/١١/١٤٤٧هـ.
يقرر:
إلزام الجهات الحكومية بتوفير احتياجاتها من سيارات الإسعاف من الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، على ألا يترتب على ذلك أي تكاليف مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة، أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٩) الصادر في ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٣٠٤ وتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٧هـ، في شأن تعديل الارتباط التنظيمي لمركز إدارة الكوارث والأزمات.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٥) وتاريخ ١٢/٨/١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٢٣٢) وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٦٤ /٤٧ /م) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٩٠٧٦ وتاريخ ١٨/١١/١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٥٨٢) وتاريخ ١٤٤٧ /١٢ /٢٩هـ.
يقرر ما يلي
أولا
تعديل المادة (الثانية عشرة) من الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٥) وتاريخ ١٤٤٣ /٨ /١٢هـ، ليكون الارتباط التنظيمي لمركز إدارة الكوارث والأزمات برئيس اللجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني المكلفة.
ثانيا
قيام وزارة الداخلية -أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية- بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية -خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما- لنقل ما يلزم من موظفين وممتلكات ووثائق واعتمادات مالية تخص مركز إدارة الكوارث والأزمات وما يرتبط بها من أعمال إلى أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٩) الصادر في ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.
