التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٧) الموافقة على إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٩٠٢ وتاريخ ٢٣ /٩ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ٤٤٠٠٣٥٨٩٩٨ وتاريخ ٤ /٥ /١٤٤٤هـ، في شأن محضر الاجتماع النهائي للجنة التنسيقية لمهمات التفتيش والرقابة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأوامر السامية رقم (٦٤٣٣٤) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٠هـ، ورقم (٦٨٩٩) وتاريخ ٧ /٢ /١٤٤٢هـ، ورقم (٨٦٦٢) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٠٣٤) وتاريخ ٢ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (٦٠٤) وتاريخ ٢٢ /٢ /١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣ -٢٨ /٤٤/د) وتاريخ ١٨ /٧ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٠٤) وتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة، وفق الترتيبات التنظيمية المرافقة.

ثانياً: يمارس مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

ثالثاً: الموافقة على إبرام عقد بين الجهات الحكومية -حسب التعريف الوارد في المادة (الأولى) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وشركة ريمات الرياض للتنمية المملوكة لأمانة منطقة الرياض، تقوم من خلاله الشركة بأعمال التفتيش والرقابة نيابة عن الجهات الحكومية المعنية بأعمال التفتيش والرقابة في مدينة الرياض، وذلك وفق النموذج المالي والتعاقدي الذي يقره مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة، وتكون مدة العقد (٥) خمس سنوات، وتجدد لمدد مماثلة بعد مراجعة النموذج المالي والتعاقدي عند كل تجديد، على أن تؤسس الشركة شركة تابعة لها متخصصة لتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة، تتضمن تمثيلاً من الجهات الحكومية المشمولة في المرحلة الأولى من تطبيق نموذج توحيد أعمال التفتيش والرقابة -المشار إليه في الدراسة المرافقة لخطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ٤٤٠٠٣٥٨٩٩٨ وتاريخ ٤ /٥ /١٤٤٤هـ- في مجلس إدارتها، وهي الآتية: (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة التجارة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمانة منطقة الرياض، المركز الوطني للتفتيش والرقابة)، وأن ينسق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية قبل توقيع أو تجديد العقد وفق الأمر السامي رقم (٦٨٩٩) وتاريخ ٧ /٢ /١٤٤٢هـ.

رابعاً: قيام المركز الوطني للتفتيش والرقابة بتقييم التطبيق التجريبي لنموذج توحيد أعمال التفتيش والرقابة -المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار- في مدينة الرياض خلال (٦) أشهر من تاريخ البدء بالتطبيق، وللمركز صلاحية الموافقة على تحديد النموذج الأنسب لتعميمه على باقي المدن، سواءً من خلال قيام الجهات المعنية بالتفتيش والرقابة بالتعاقد مع شركات الأمانات والبلديات في بقية المدن، أو التعاقد مع الشركة التي ستؤسس في مدينة الرياض وتُحوّل إلى شركة تعمل على مستوى وطني، أو بحث غيرها من الخيارات ونماذج العمل والموافقة على إبرام التعاقدات الناتجة عنها، والآلية الخاصة بنقل الموظفين، على أن ينسق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية قبل توقيع أو تجديد أي من العقود وفق الأمر السامي رقم (٦٨٩٩) وتاريخ ٧ /٢ /١٤٤٢هـ.

خامساً: قيام الشركة التي ستؤسس -وفقاً للبند (ثالثاً) من هذا القرار- بإجراء تقييم شامل لكافة الموظفين المرتبطين بأعمال التفتيش والرقابة في الجهات الحكومية المستهدفة في توحيد أعمال التفتيش والرقابة، بناءً على معايير تقييم وحوكمة يتم إقرارها من مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة توضع لاختيار الموظفين المؤهلين منهم ذوي الكفاءة والقدرة الفنية المميزة بما يتناسب مع احتياج الشركة التي ستؤسس وأهدافها ليُنقلوا إليها، بعد إبرام علاقة تعاقدية بين الجهة والشركة حسب البند (ثالثاً) من هذا القرار، وذلك وفق أحكام القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.

سادساً: قيام المركز الوطني للتفتيش والرقابة بتقييم المنصات الإلكترونية الحكومية الخاصة بأعمال التفتيش والرقابة، واقتراح حلول لتوحيدها، سواءً من خلال الربط فيما بينها أو اختيار منصة قائمة وتوسيع نطاقها ليشمل جهات حكومية إضافية، أو إنشاء منصة إلكترونية موحدة وطنية جديدة لإدارة أعمال التفتيش والرقابة في جميع مناطق المملكة، وللمركز التنسيق مع من يراه من الجهات الحكومية المعنية لتحقيق ذلك، وذلك خلال (١٨٠) يوماً من تاريخ إنشاء المركز.

سابعاً: التأكيد على الجهات الحكومية بربط وتحديث بيانات تحصيل المخالفات بالمنصة الوطنية للمخالفات (إيفاء).

ثامناً: قيام مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، باقتراح الإجراءات اللازمة لرفع معدلات تحصيل الغرامات والجزاءات المالية، وذلك خلال (١٢٠) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٠) اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ) (٢٠١٩ م)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠١٧٩ وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٤٤هـ، في شأن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٠/ ١٤٤١هـ) (٢٠١٩م).

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٦) وتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٦٦٦) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧-١٢/٤٤/ت) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٧٨) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٠/ ١٤٤١هـ) (٢٠١٩م).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٦٤) تحديث (٦٢) مواصفة قياسية سعودية

English
صدر في: ٢٤ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ق/ ٥/ ٨/ ٢٠٢٣) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

إن مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩/٢/ ١٤٣٧هـ.

وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠/١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (ق/٢ /١ /٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤هـ، وتعديلاتها.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (ق/٢ /١ /٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤هـ، والمعدلة بالقرار رقم (١/ت/٢/ ٢٣) وتاريخ ١٠ /٦ /١٤٤٤هـ، على النحو الآتي:

١- حذف الفقرة (٢) من المادة (السابعة).

٢- تعديل الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) لتصبح بالنص الآتي: «٣- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته وبيانات التواصل معهم».

٣- تعديل المادة (الثالثة والعشرين) لتصبح بالنص الآتي: «يجب على الجمعية تزويد المركز بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية المتضمن الانتخابات مع محضر فرز الأصوات، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع».

٤- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والعشرين) لتصبح بالنص الآتي: «٢- تشكّل الجمعية العمومية -من خارجها- لجنة انتخابات مكوَّنة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة».

٥- تعديل الفقرة (٢٠) من المادة (الحادية والثلاثين) لتصبح بالنص الآتي: «٢٠- اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني للجمعية».

٦- إضافة فقرة جديدة رقم (٢٥) لنص المادة (الحادية والثلاثين) وتكون بالنص الآتي: «٢٥- تنمية الموارد البشرية للجمعية، واستقطاب الكفاءات الإدارية».

٧- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة والثلاثين) لتصبح بالنص الآتي: «١- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وتسجيل البيانات المدونة في الهوية الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، ويجوز أن يكون الحفظ إلكترونياً مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من الجهات المختصة».

٨- حذف الفقرة (٢) من المادة (الحادية والخمسين).

٩- تعديل الفقرة (٣) من المادة (الستين) لتصبح بالنص الآتي: « ٣- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته، وبيانات التواصل معهم».

١٠- تعديل الفقرة (١٠) من المادة (الخامسة والستين) لتصبح بالنص الآتي: «١٠- تعيين مسؤول تنفيذي للمؤسسة، وتحديد مهامه وصلاحياته ومزاياه وتزويد المركز باسمه وفقاً للنماذج المعتمدة منه، وقرار تعيينه».

١١- تعديل الفقرة (١٢) من المادة (الخامسة والستين) لتصبح بالنص الآتي: «١٢- اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام المؤسسة بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني للمؤسسة».

١٢- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثالثة والسبعين) لتصبح بالنص الآتي: «١- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وتسجيل البيانات المدونة في الهوية الوطنية للمؤسسين وأعضاء مجلس الأمناء والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، ويجوز أن يكون الحفظ إلكترونياً مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من الجهات المختصة».

١٣- تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثمانين) لتصبح بالنص الآتي: «١- لا يجوز للجمعية والمؤسسة التعاقد أو الاتفاق مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية إلا بعد موافقة المركز والجهة المختصة».

ثانياً: تنشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

م/ أحمد سليمان الراجحي

صدر في: ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته

English

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام الكهرباء واللائحة التنفيذية ولائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها المعاني نفسها في هذه الضوابط ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

المادة الثانية

١- يكون التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف، أو التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير الناتجة عن العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته، طبقاً لما تقرِّره هذه الضوابط.

٢- تكون تكاليف تعويض الغير الناتجة عن العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته، طبقاً لما يتوافر من إثباتات وأدلة، ومدى تحقق العلاقة السببية، ووفقاً لما تقترحه الهيئة وتقدِّره اللجنة.

المادة الثالثة

تكون تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالعداد أو أيٍّ من ملحقاته نتيجة العبث، وفق التفصيل الآتي:

أ- تكلفة المواد المستخدمة.

ب- أجور العمالة.

ج- أجور المعدات التي اُستخدمت أثناء عملية الإصلاح.

د- تكاليف إشراف ومصاريف إدارية وتقدر بنسبة ١٥% من إجمالي تكلفة المواد المستخدمة وأجور العمالة الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه.

هـ- إذا تبيّن أن العداد أو أياً من ملحقاته أو أي جزء من المنظومة غير قابل للإصلاح وإعادة الاستخدام حسب المقاييس الفنية لدى مقدم الخدمة، فتكون تكلفة المواد المستخدمة هي تكلفة المواد الجديدة التي تم تركيبها بدلاً من المواد التالفة.

المادة الرابعة

في حالة العبث في عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية، مما نتج عنه تعطل أو توقف أو تخفيض قيمة الاستهلاك، فيلزم المستفيد منه بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل وفقاً لتسلسل الآلية الآتية:

أ- حالات العبث التي يتم فيها توثيق الانخفاض في الاستهلاك من خلال العداد، فيتم احتساب الاستهلاك غير المسجل بناءً على البيانات التي تم توثيقها.

ب- في حال عدم توثيق الانخفاض في الاستهلاك من خلال العداد، يتم تقدير الاستهلاك غير المسجّل حسب المعادلة الآتية:

١- فئة الاستهلاك السكني

الاستهلاك غير المسجل= قدرة القاطع المركب (كيلو فولت امبير) × ١.٥ × عدد أيام العبث – الاستهلاك المسجّل.

٢- فئة الاستهلاك غير السكني

الاستهلاك غير المسجّل= قدرة القاطع المركب (كيلو فولت امبير) × ٣ × عدد أيام العبث – الاستهلاك المسجّل.

المادة الخامسة

١- يقوم مقدِّم الخدمة بإزالة المخالفة وإصلاح التلف الناتج بعد استكمال إجراءات توثيقها، ومطالبة المنسوب له المخالفة بجميع تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق الناتجة عن المخالفة، وفقاً لهذه الضوابط، وذلك دون إخلال بالتزام مقدِّم الخدمة بإحالة المخالفة إلى الهيئة لاستكمال ما يلزم نظاماً في شأنها.

٢- على مقدِّم الخدمة إشعار المنسوب له المخالفة بحقه في الاعتراض على مقدار تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق، وفي حال اعتراض المنسوب له المخالفة فعلى مقدم الخدمة إحالة الاعتراض إلى الهيئة.

٣- تستكمل الهيئة الإجراءات اللازمة حيال الاعتراض، تمهيداً لإحالته إلى اللجنة للبتِّ فيها.

٤- يتم تعليق المطالبة بتكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق -في حال الاعتراض-

إلى حين البتِّ في المخالفة من قبل اللجنة، وتحديدها لتكاليف الإصلاح والمنفعة المفقودة.

المادة السابعة

يُعمل بهذه الضوابط من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (٢ / ٤٥/٢) الموافقة على اعتماد ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة

English

إنّ مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ، والمادة (السابعة) من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (٠٦ /٥٢/ ٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (٠٧ /٥٢/ ٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، ومحضر الاجتماع التمريري رقم (٠٢/ ٤٥) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٤ /١٠/ ٢٠٢٣م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرِّر ما يأتي:

أولاً: الموافقة على اعتماد (ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته) وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار وما تضمّنه البند (أولاً) منه في الجريدة الرسمية، وفي موقع الهيئة الإلكتروني، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

English

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (٠٢/ ٤٥-١) وتاريخ ١٩ /٠٣/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٠٤ /١٠/ ٢٠٢٣م

الباب الأول
التعريفات والأحكام العامة

الفصل الأول

المصطلحات والتفسير

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام الكهرباء واللائحة التنفيذية المعاني نفسها في هذه اللائحة ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

اللائحة: لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها.

اللجان: لجان النظر في مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، المشكلة بقرار من مجلس إدارة الهيئة المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

الرئيس: رئيس أي من اللجان.

المخالفة: أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء.

المخالف: كل شخص يرتكب أي مخالفة أو يتسبب في ارتكابها، سواءً كان فاعلاً أصلياً أو مسؤولاً عن أعمال تابِعه المُرتكب للمخالفة أثناء تأديته لعمله.

مقدم الخدمة: كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بنشاط توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.

التعويض: يُقصد به التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف، أو التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير.

الإدارة المختصة: هي الجهة التي وقعت المخالفة ضمن نطاق مسؤوليتها.

العبث: كل تصرف على عداد قياس استهلاك الخدمة الكهربائية أو ملحقاته أثر على دقة قراءته أو الاستفادة من الخدمات بطريقة غير مشروعة.

الاستهلاك غير المسجل: هو استهلاك المستفيد للطاقة الكهربائية دون تسجيل العداد قراءة للطاقة المستهلكة.

الفصل الثاني

الأحكام العامة لضبط المخالفات

المادة الثانية

تقوم الهيئة بمراقبة الالتزام بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخص أو التصاريح أو الإعفاء، وعند ملاحظة أي مخالفة، تقوم الهيئة بتكليف المفتشين للتحقيق فيها، وطلب المعلومات أو المبررات التي تحتاجها، وتحرير محضر ضبط الواقعة حال ثبوتها، وإحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان.

المادة الثالثة

تنظر الهيئة المخالفات التي تكتشفها أثناء ممارستها لمهماتها أو البلاغات التي ترد إليها بالطرق التي تراها مناسبة ومن ذلك:

أ- ما يحال للهيئة من قبل مقدم الخدمة.

ب- أي بلاغ يصل للهيئة مؤيداً بالمعلومات والوثائق التي تدل على وقوع المخالفة.

المادة الرابعة

عند رصد أو اكتشاف حالة عبث في عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية أو أي من ملحقاته، أو استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بذلك، يتم تبليغ الهيئة فور رصدها أو اكتشافها، لضبطها وتحديد أطرافها واستكمال اللازم بخصوصها.

المادة الخامسة

یُحرّر محضر الضبط إلكترونياً، ويتم تبليغ المنسوب له المخالفة به، وإعطائه مهلة للرد على ما ورد بمحضر الضبط وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة، وفي حال عدم الرد يتم استكمال إجراءات المخالفة في حقه.

المادة السادسة

يجب أن يكون لكل محضر ضبط رقم تسلسلي خاص به، وترقيم صفحاته عند وجود أكثر من صفحة، مضمنةً الرقم التسلسلي للمحضر.

المادة السابعة

يتم تحرير محضر ضبط لكل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية من النظام، وتتعدد محاضر الضبط بتعدّد المخالفات حتى وإن كان المنسوب له المخالفة شخص واحد.

الباب الثاني
ضبط المخالفات

الفصل الأول

ضبط وإثبات مخالفات النظام

المادة الثامنة

عند ضبط أي مخالفة، يقوم المفتشون بتحرير محضر بوقائع المخالفة، على أن يتضمن المحضر البيانات الآتية:

أ- يوم وتاريخ تحرير المحضر ورقمه.

ب- تاريخ وقوع المخالفة.

ج- مكان وقوع المخالفة. (إن وجد).

د- نوع المخالفة.

هـ- وصف تفصيلي للمخالفة وأسبابها والظروف التي أحاطت بها، والأضرار الناتجة عنها (إن وجدت، وأمكن تحديد ذلك).

و- صور للمخالفة (إن وجدت).

ز- اسم المفتش وتوقيعه.

ح- اسم المنسوب له المخالفة ورقم الهوية/سجل تعريف المنشأة.

المادة التاسعة

يرسل المفتش محضر الضبط المبيَّن في المادة (الثامنة) من هذه اللائحة إلى المنسوب له المخالفة بأي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل -ويسلم الإشعار بمحضر الضبط لأقرب مركز شرطة في حالة عدم معرفة مقر المنسوب له المخالفة ليتولى تسليمه للمرسل إليه-، وتحدد مهلة لا تقل عن خمسة (٥) أيام عمل لتقديم أقواله أو اعتراضه والرد على ما ورد في المحضر، والإجراءات المتخذة من قبله لمعالجة الواقعة -إن وجدت-، ويتم إحالة جميع مستندات المخالفة إلى الإدارة التي وقعت المخالفة ضمن اختصاصاتها، بعد انتهاء المهلة المحددة بإشعار محضر الضبط.

المادة العاشرة

تعلق الإدارة المختصة على الواقعة أو ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك، وبعد تلقي المفتش تعليق الإدارة المختصة يتولى إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان، ولو تبيَّن للإدارة المختصة من الوقائع المضبوطة عدم حدوث مخالفة، فيجوز لها حفظ أوراق الواقعة مع إبلاغ المفتش بالأسباب المبررة للحفظ.

الفصل الثاني

ضبط وإثبات مخالفات العبث في العداد أو أي من ملحقاته

أو استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية

المادة الحادية عشرة

يقوم المفتشون بتحرير محضر بوقائع مخالفة العبث، على أن يتضمن المحضر البيانات الآتية:

أ- يوم وتاريخ تحرير المحضر.

ب- تاريخ اكتشاف المخالفة وكيفية اكتشافها.

ج- مكان وقوع المخالفة على أن تشمل على الأقل (المدينة-الحي-الشارع- رابط إحداثيات الموقع).

د- رقم العداد محل وقوع المخالفة.

هـ- وصف مفصل للمخالفة، وصور واضحة لها.

و- وصف للأضرار الناتجة عن تلك المخالفة.

ز- اسم المنسوب له المخالفة وعنوانه ورقم هويته.

ح- اسم المفتش وتوقيعه.

المادة الثانية عشرة

يجب أخذ صور واضحة لواقعة العبث بالعداد موضحاً بها قدرة القاطع ونوع العبث، وقراءة العداد عند ضبط المخالفة، ويدون على الصورة رقم المحضر وتاريخ تلك الصور، وتقرير بتاريخ آخر فحص جرى على العداد، كما يجب على مقدم الخدمة في حال توفر الأنظمة الذكية الكاشفة لوقت وتاريخ وقوع العبث تقديم صورة منها.

المادة الثالثة عشرة

يرسل المفتش محضر الضبط المبيّن في المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة إلى المنسوب له المخالفة بأي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل -ويسلم الإشعار بمحضر الضبط لأقرب مركز شرطة في حالة عدم معرفة مقر المنسوب له المخالفة ليتولى تسليمه للمرسل إليه-، وتحدد مهلة لا تقل عن خمسة (٥) أيام عمل لتقديم أقواله أو اعتراضه والرد على ما ورد في المحضر، والإجراءات المتخذة من قبله لمعالجة الواقعة -إن وجدت-، ويجوز إحالة جميع مستندات المخالفة إلى الإدارة التي وقعت المخالفة ضمن اختصاصاتها، بعد انتهاء المهلة المحددة بإشعار محضر الضبط.

المادة الرابعة عشرة

تُعلّق الإدارة المختصة -عند إحالة الواقعة لها- على ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك، وبعد تلقي المفتش تعليق الإدارة المختصة يتولى إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان، ولو تبيّن للإدارة المختصة من الوقائع المضبوطة عدم حدوث مخالفة، فيجوز لها حفظ أوراق الواقعة مع إبلاغ المفتش بالأسباب المبررة للحفظ.

المادة الخامسة عشرة

في حال كان المنسوب له المخالفة مالكاً أو مستأجراً، فيجب إرفاق صورة من صك الملكية أو عقد إيجار موثق حسب الحالة، يبيّن تاريخ بداية تملكه أو استئجاره، وفي حال لم ينفِ ملكيته عُدّ هو المالك أو المستفيد من العداد.

المادة السادسة عشرة

للمفتش أن يطلب من مقدم الخدمة التعليق على ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات تؤيد أو تنفي ذلك -إن وجدت-، وعلى مقدم الخدمة التعاون مع المفتش فيما يطلبه، ويتولى المفتش بعد ذلك إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان.

الباب الثالث
قواعد وإجراءات عمل اللجان

المادة السابعة عشرة

يُناط بالرئيس المهام والمسؤوليات الآتية:

١- إدارة جلسات اللجنة واجتماعاتها.

٢- مخاطبة الهيئة والجهات ذات العلاقة بعمل اللجنة.

٣- اعتماد التقرير السنوي لأعمال اللجنة.

٤- تكليف عضو من أعضاء اللجنة للقيام بأعمال الرئاسة حال غيابه.

٥- أي أعمال أخرى ضمن أعمال اللجنة الواردة في النظام، أو يتطلبها حسن سير عمل اللجنة.

المادة الثامنة عشرة

ينعقد نصاب اللجنة بحضور ثلاثة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يكلّفه بالرئاسة، ويكون انعقادها في المقر الرئيسي للهيئة، أو في أي مقر آخر متى دعت الحاجة، ويجوز للجنة عقد جلساتها أو اجتماعاتها عن طريق وسائل الاتصال المسموع أو المرئي.

المادة التاسعة عشرة

تساند اللجان إدارة بمسمى (أمانة سر لجان المخالفات)، وتكون مهمتها دعم اللجان في أعمالها ومهامها، ومنها الآتي:

١- عمل الترتيبات اللازمة لجلسات اللجان واجتماعاتها.

٢- دراسة وتحضير المخالفات الواردة إلى اللجان، والتأكد من اكتمال المستندات والمعلومات الخاصة بكل مخالفة ومراجعتها وإحالتها للجنة.

٣- تلقي الاستفسارات فيما يخص أعمال اللجان وقراراتها، والإجابة عليها.

٤- تلقي المخاطبات الموجهة إلى اللجان وإعداد الإجابات المناسبة بخصوصها بالتنسيق مع رئيس اللجنة.

٥- حفظ وفهرسة قرارات اللجان وما يتعلق بها من قضايا وأحكام في سجلات تعد لهذا الغرض.

٦- إعداد تقرير سنوي لأعمال اللجان، يتضمن عدد المخالفات المنظورة، وعدد القرارات الصادرة، والبيانات اللازمة.

٧- إبلاغ قرارات اللجان لذوي الشأن.

المادة العشرون

لا يجوز لعضو اللجنة أن يفشي أو أن يفصح عن أيّة وثائق أو معلومات أو مداولات يطّلع عليها بحكم عضويته في اللجنة ولو بعد انتهاء عمله فيها.

المادة الحادية والعشرون

للجنة إعادة المخالفة إلى الإدارة المختصة في حال طلب أي بيانات إضافية.

المادة الثانية والعشرون

للجنة -عند اللزوم- الانتقال لمعاينة المخالفة في مكان وقوعها، أو أن تندب بعض أعضائها، أو من تعينه لذلك، كما يجوز للجنة الاستئناس برأي من ترى من المختصين من الخبراء فيما يعرض عليها من مخالفات.

المادة الثالثة والعشرون

للجنة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لطلب المستندات والمعلومات المرتبطة بالمخالفة.

المادة الرابعة والعشرون

١- تصدر قرارات اللجان بموافقة ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ويكون القرار مسبّباً، ويدوّن في محضر اجتماعها ما يفيد صدوره بالإجماع أو الأغلبية، واعتراض العضو وأسبابه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه الرئيس.

٢- يجب أن تتضمن قرارات اللجان؛ رقماً وتاريخاً للقرار، ووصفاً لوقائع المخالفة متضمنة نوع المخالفة المرتكبة وحيثياتها، والأقوال والدفوع الجوهرية المقدمة من المخالف -إن وجدت-، وأسباب وحيثيات القرار، وأي معلومات أو بيانات لدى اللجنة تكون مؤثرة في منطوق القرار.

٣- يتم تبليغ قرارات اللجان عبر أي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل حال عدم توفرها أو عن طريق الشرطة.

الباب الرابع
قواعد تحديد مقدار الغرامات

المادة الخامسة والعشرون

أولاً: على اللجنة عند نظرها لأي مخالفة أن تراعي عند تقدير الغرامة طبيعة المخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وذلك حسب المعايير الآتية:

م المعيار
١ عدم مبادرة المخالف بالإبلاغ عن المخالفة
٢ عدم تعاون المخالف بالعمل على تسوية المخالفة
٣ في حال كان المخالف قد حصل على أي منفعة نتيجة ارتكاب المخالفة
٤ توفر القصد من ارتكاب المخالفة والإصرار على ذلك
٥ عدم اتخاذ أي إجراءات عاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للمخالفة
٦ تقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة
٧ تقصير المرخص له بالالتزام بالمواصفات الفنية أو شروط الرخصة أو اللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط الكهرباء
٨ مدى خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها
٩ أي معايير تراها اللجنة ضرورية حسب ما يظهر لها عند نظر المخالفات وتكون مسببة

ثانياً: استثناءً من معايير تحديد الغرامة الموضحة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، يكون لمخالفات العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية، أو أي من ملحقاته، مقداراً محدداً من الغرامة وفق الجدول الآتي:

المخالفة مقدار الغرامة
م العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته
١ سعة قاطع يساوي أو أقل من (٢٠٠) أمبير ٥ آلاف
٢ سعة قاطع أكبر من (٢٠٠) وحتى (٤٠٠) أمبير ١٥ ألف
٣ سعة قاطع أعلى من (٤٠٠) أمبير ٥٠ ألف

ثالثاً: يكون مقدار الغرامة على مخالفة استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي منها بما لا يزيد على خمسمائة ألف ريال.

المادة السادسة والعشرون

يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها، وتسري على جميع المخالفات المنصوص عليها في النظام من تاريخ نفاذه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (١ / ٤٥/٢) الموافقة على اعتماد لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

English

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من (المادة الثامنة عشرة)، والفقرة (٣ و٤) من المادة (التاسعة عشرة)، من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ، والمادة (السابعة) من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، والمادة (الخامسة والأربعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلّق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ /٤٣) وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٣هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (٠٦ /٥٢/ ٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (٠٧ /٥٢/ ٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، ومحضر الاجتماع التمريري رقم (٠٢/ ٤٥) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٤ /١٠/ ٢٠٢٣م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولاً: الموافقة على اعتماد (لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها) وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار وما تضمّنه البند (أولاً) منه في الجريدة الرسمية، وفي موقع الهيئة الإلكتروني، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) الموافقة على إنهاء أعمال اللجنة التوجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٠٢٦ وتاريخ ٢ /٤ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التوجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف رقم ٥٥٣١٢ وتاريخ ٢٩ /٣ /١٤٤٤هـ، في شأن طلب إنهاء أعمال اللجنة التوجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف المشكّلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٩ /٤ /١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٤١٤) وتاريخ ١٠ /١١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٩٩) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣ -٥ /٤٥/د) وتاريخ ١ /٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٩٥) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على إنهاء أعمال اللجنة التوجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، المشكّلة بالبند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٢هـ، وتعديل القرار الآنف ذكره على النحو الآتي:

أولاً: تعديل البند (رابعاً) من القرار، ليكون بالنص الآتي: «قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف وفقاً لتنظيمه. وللصندوق التنسيق مع من يراه من الجهات ذات الصلة».

ثانياً: إحلال عبارة «لصندوق تنمية الموارد البشرية» محل عبارة «للجنة التوجيهية» الواردة في البند (سابعاً) من القرار، ليصبح البند بالنص الآتي: «لصندوق تنمية الموارد البشرية الاستعانة ببيت خبرة استشاري متخصص، لتقويم الوضع الحالي لمنصات التوظيف الحكومية والموارد والأصول المتوفرة حالياً من جميع الجوانب (تقنية، وبيانات، وإجراءات… إلخ)، وتحديد الموارد التي يمكن الاستفادة منها في الوضع المستقبلي، وكذلك تقديم الدعم الاستشاري للمنصة، مثل: تحديد النطاق، ودراسة النموذج المالي الأمثل، وصياغة الشروط والمواصفات الفنية، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال».

ثالثاً: إحلال عبارة «صندوق تنمية الموارد البشرية» محل عبارة «اللجنة التوجيهية» الواردة في البند (ثامناً) من القرار، ليصبح البند بالنص الآتي: «تعرض الجهات الحكومية مشاريعها ومبادراتها المستقبلية التي تتداخل مع أهداف المنصة على صندوق تنمية الموارد البشرية، للنظر فيها، والمواءمة بينها، واتخاذ قرار فيها».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٢) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (٤٠٦٧٦) اعتماد لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب مصادقة المرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٣٦هـ، لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨) وتاريخ ٣ /٦/ ١٤٣٦هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٢٦هـ، المتضمنة في الفقرة رقم (٢): «يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرة (أ) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة (١) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة».

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل من تنظيم حقوق وواجبات طرفي علاقة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعتمد لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثانياً: تحل هذه اللائحة محل لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٤هـ.

ثالثاً: تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض مع أحكامها.

رابعاً: يُعمل بهذه اللائحة بعد سنة من تاريخ إصدارها.

خامساً: تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني.

سادساً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٧ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.