التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

English لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (٠٢/ ٤٥-١) وتاريخ ١٩ /٠٣/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٠٤ /١٠/ ٢٠٢٣م الباب الأول التعريفات والأحكام العامة الفصل الأول المصطلحات والتفسير المادة الأولى ١- يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام الكهرباء واللائحة التنفيذية المعاني نفسها في هذه اللائحة […]

English

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (٠٢/ ٤٥-١) وتاريخ ١٩ /٠٣/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٠٤ /١٠/ ٢٠٢٣م

الباب الأول
التعريفات والأحكام العامة

الفصل الأول

المصطلحات والتفسير

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام الكهرباء واللائحة التنفيذية المعاني نفسها في هذه اللائحة ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

اللائحة: لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها.

اللجان: لجان النظر في مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، المشكلة بقرار من مجلس إدارة الهيئة المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

الرئيس: رئيس أي من اللجان.

المخالفة: أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء.

المخالف: كل شخص يرتكب أي مخالفة أو يتسبب في ارتكابها، سواءً كان فاعلاً أصلياً أو مسؤولاً عن أعمال تابِعه المُرتكب للمخالفة أثناء تأديته لعمله.

مقدم الخدمة: كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بنشاط توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.

التعويض: يُقصد به التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف، أو التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير.

الإدارة المختصة: هي الجهة التي وقعت المخالفة ضمن نطاق مسؤوليتها.

العبث: كل تصرف على عداد قياس استهلاك الخدمة الكهربائية أو ملحقاته أثر على دقة قراءته أو الاستفادة من الخدمات بطريقة غير مشروعة.

الاستهلاك غير المسجل: هو استهلاك المستفيد للطاقة الكهربائية دون تسجيل العداد قراءة للطاقة المستهلكة.

الفصل الثاني

الأحكام العامة لضبط المخالفات

المادة الثانية

تقوم الهيئة بمراقبة الالتزام بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخص أو التصاريح أو الإعفاء، وعند ملاحظة أي مخالفة، تقوم الهيئة بتكليف المفتشين للتحقيق فيها، وطلب المعلومات أو المبررات التي تحتاجها، وتحرير محضر ضبط الواقعة حال ثبوتها، وإحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان.

المادة الثالثة

تنظر الهيئة المخالفات التي تكتشفها أثناء ممارستها لمهماتها أو البلاغات التي ترد إليها بالطرق التي تراها مناسبة ومن ذلك:

أ- ما يحال للهيئة من قبل مقدم الخدمة.

ب- أي بلاغ يصل للهيئة مؤيداً بالمعلومات والوثائق التي تدل على وقوع المخالفة.

المادة الرابعة

عند رصد أو اكتشاف حالة عبث في عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية أو أي من ملحقاته، أو استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بذلك، يتم تبليغ الهيئة فور رصدها أو اكتشافها، لضبطها وتحديد أطرافها واستكمال اللازم بخصوصها.

المادة الخامسة

یُحرّر محضر الضبط إلكترونياً، ويتم تبليغ المنسوب له المخالفة به، وإعطائه مهلة للرد على ما ورد بمحضر الضبط وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة، وفي حال عدم الرد يتم استكمال إجراءات المخالفة في حقه.

المادة السادسة

يجب أن يكون لكل محضر ضبط رقم تسلسلي خاص به، وترقيم صفحاته عند وجود أكثر من صفحة، مضمنةً الرقم التسلسلي للمحضر.

المادة السابعة

يتم تحرير محضر ضبط لكل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية من النظام، وتتعدد محاضر الضبط بتعدّد المخالفات حتى وإن كان المنسوب له المخالفة شخص واحد.

الباب الثاني
ضبط المخالفات

الفصل الأول

ضبط وإثبات مخالفات النظام

المادة الثامنة

عند ضبط أي مخالفة، يقوم المفتشون بتحرير محضر بوقائع المخالفة، على أن يتضمن المحضر البيانات الآتية:

أ- يوم وتاريخ تحرير المحضر ورقمه.

ب- تاريخ وقوع المخالفة.

ج- مكان وقوع المخالفة. (إن وجد).

د- نوع المخالفة.

هـ- وصف تفصيلي للمخالفة وأسبابها والظروف التي أحاطت بها، والأضرار الناتجة عنها (إن وجدت، وأمكن تحديد ذلك).

و- صور للمخالفة (إن وجدت).

ز- اسم المفتش وتوقيعه.

ح- اسم المنسوب له المخالفة ورقم الهوية/سجل تعريف المنشأة.

المادة التاسعة

يرسل المفتش محضر الضبط المبيَّن في المادة (الثامنة) من هذه اللائحة إلى المنسوب له المخالفة بأي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل -ويسلم الإشعار بمحضر الضبط لأقرب مركز شرطة في حالة عدم معرفة مقر المنسوب له المخالفة ليتولى تسليمه للمرسل إليه-، وتحدد مهلة لا تقل عن خمسة (٥) أيام عمل لتقديم أقواله أو اعتراضه والرد على ما ورد في المحضر، والإجراءات المتخذة من قبله لمعالجة الواقعة -إن وجدت-، ويتم إحالة جميع مستندات المخالفة إلى الإدارة التي وقعت المخالفة ضمن اختصاصاتها، بعد انتهاء المهلة المحددة بإشعار محضر الضبط.

المادة العاشرة

تعلق الإدارة المختصة على الواقعة أو ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك، وبعد تلقي المفتش تعليق الإدارة المختصة يتولى إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان، ولو تبيَّن للإدارة المختصة من الوقائع المضبوطة عدم حدوث مخالفة، فيجوز لها حفظ أوراق الواقعة مع إبلاغ المفتش بالأسباب المبررة للحفظ.

الفصل الثاني

ضبط وإثبات مخالفات العبث في العداد أو أي من ملحقاته

أو استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية

المادة الحادية عشرة

يقوم المفتشون بتحرير محضر بوقائع مخالفة العبث، على أن يتضمن المحضر البيانات الآتية:

أ- يوم وتاريخ تحرير المحضر.

ب- تاريخ اكتشاف المخالفة وكيفية اكتشافها.

ج- مكان وقوع المخالفة على أن تشمل على الأقل (المدينة-الحي-الشارع- رابط إحداثيات الموقع).

د- رقم العداد محل وقوع المخالفة.

هـ- وصف مفصل للمخالفة، وصور واضحة لها.

و- وصف للأضرار الناتجة عن تلك المخالفة.

ز- اسم المنسوب له المخالفة وعنوانه ورقم هويته.

ح- اسم المفتش وتوقيعه.

المادة الثانية عشرة

يجب أخذ صور واضحة لواقعة العبث بالعداد موضحاً بها قدرة القاطع ونوع العبث، وقراءة العداد عند ضبط المخالفة، ويدون على الصورة رقم المحضر وتاريخ تلك الصور، وتقرير بتاريخ آخر فحص جرى على العداد، كما يجب على مقدم الخدمة في حال توفر الأنظمة الذكية الكاشفة لوقت وتاريخ وقوع العبث تقديم صورة منها.

المادة الثالثة عشرة

يرسل المفتش محضر الضبط المبيّن في المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة إلى المنسوب له المخالفة بأي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل -ويسلم الإشعار بمحضر الضبط لأقرب مركز شرطة في حالة عدم معرفة مقر المنسوب له المخالفة ليتولى تسليمه للمرسل إليه-، وتحدد مهلة لا تقل عن خمسة (٥) أيام عمل لتقديم أقواله أو اعتراضه والرد على ما ورد في المحضر، والإجراءات المتخذة من قبله لمعالجة الواقعة -إن وجدت-، ويجوز إحالة جميع مستندات المخالفة إلى الإدارة التي وقعت المخالفة ضمن اختصاصاتها، بعد انتهاء المهلة المحددة بإشعار محضر الضبط.

المادة الرابعة عشرة

تُعلّق الإدارة المختصة -عند إحالة الواقعة لها- على ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك، وبعد تلقي المفتش تعليق الإدارة المختصة يتولى إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان، ولو تبيّن للإدارة المختصة من الوقائع المضبوطة عدم حدوث مخالفة، فيجوز لها حفظ أوراق الواقعة مع إبلاغ المفتش بالأسباب المبررة للحفظ.

المادة الخامسة عشرة

في حال كان المنسوب له المخالفة مالكاً أو مستأجراً، فيجب إرفاق صورة من صك الملكية أو عقد إيجار موثق حسب الحالة، يبيّن تاريخ بداية تملكه أو استئجاره، وفي حال لم ينفِ ملكيته عُدّ هو المالك أو المستفيد من العداد.

المادة السادسة عشرة

للمفتش أن يطلب من مقدم الخدمة التعليق على ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات تؤيد أو تنفي ذلك -إن وجدت-، وعلى مقدم الخدمة التعاون مع المفتش فيما يطلبه، ويتولى المفتش بعد ذلك إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان.

الباب الثالث
قواعد وإجراءات عمل اللجان

المادة السابعة عشرة

يُناط بالرئيس المهام والمسؤوليات الآتية:

١- إدارة جلسات اللجنة واجتماعاتها.

٢- مخاطبة الهيئة والجهات ذات العلاقة بعمل اللجنة.

٣- اعتماد التقرير السنوي لأعمال اللجنة.

٤- تكليف عضو من أعضاء اللجنة للقيام بأعمال الرئاسة حال غيابه.

٥- أي أعمال أخرى ضمن أعمال اللجنة الواردة في النظام، أو يتطلبها حسن سير عمل اللجنة.

المادة الثامنة عشرة

ينعقد نصاب اللجنة بحضور ثلاثة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يكلّفه بالرئاسة، ويكون انعقادها في المقر الرئيسي للهيئة، أو في أي مقر آخر متى دعت الحاجة، ويجوز للجنة عقد جلساتها أو اجتماعاتها عن طريق وسائل الاتصال المسموع أو المرئي.

المادة التاسعة عشرة

تساند اللجان إدارة بمسمى (أمانة سر لجان المخالفات)، وتكون مهمتها دعم اللجان في أعمالها ومهامها، ومنها الآتي:

١- عمل الترتيبات اللازمة لجلسات اللجان واجتماعاتها.

٢- دراسة وتحضير المخالفات الواردة إلى اللجان، والتأكد من اكتمال المستندات والمعلومات الخاصة بكل مخالفة ومراجعتها وإحالتها للجنة.

٣- تلقي الاستفسارات فيما يخص أعمال اللجان وقراراتها، والإجابة عليها.

٤- تلقي المخاطبات الموجهة إلى اللجان وإعداد الإجابات المناسبة بخصوصها بالتنسيق مع رئيس اللجنة.

٥- حفظ وفهرسة قرارات اللجان وما يتعلق بها من قضايا وأحكام في سجلات تعد لهذا الغرض.

٦- إعداد تقرير سنوي لأعمال اللجان، يتضمن عدد المخالفات المنظورة، وعدد القرارات الصادرة، والبيانات اللازمة.

٧- إبلاغ قرارات اللجان لذوي الشأن.

المادة العشرون

لا يجوز لعضو اللجنة أن يفشي أو أن يفصح عن أيّة وثائق أو معلومات أو مداولات يطّلع عليها بحكم عضويته في اللجنة ولو بعد انتهاء عمله فيها.

المادة الحادية والعشرون

للجنة إعادة المخالفة إلى الإدارة المختصة في حال طلب أي بيانات إضافية.

المادة الثانية والعشرون

للجنة -عند اللزوم- الانتقال لمعاينة المخالفة في مكان وقوعها، أو أن تندب بعض أعضائها، أو من تعينه لذلك، كما يجوز للجنة الاستئناس برأي من ترى من المختصين من الخبراء فيما يعرض عليها من مخالفات.

المادة الثالثة والعشرون

للجنة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لطلب المستندات والمعلومات المرتبطة بالمخالفة.

المادة الرابعة والعشرون

١- تصدر قرارات اللجان بموافقة ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ويكون القرار مسبّباً، ويدوّن في محضر اجتماعها ما يفيد صدوره بالإجماع أو الأغلبية، واعتراض العضو وأسبابه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه الرئيس.

٢- يجب أن تتضمن قرارات اللجان؛ رقماً وتاريخاً للقرار، ووصفاً لوقائع المخالفة متضمنة نوع المخالفة المرتكبة وحيثياتها، والأقوال والدفوع الجوهرية المقدمة من المخالف -إن وجدت-، وأسباب وحيثيات القرار، وأي معلومات أو بيانات لدى اللجنة تكون مؤثرة في منطوق القرار.

٣- يتم تبليغ قرارات اللجان عبر أي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل حال عدم توفرها أو عن طريق الشرطة.

الباب الرابع
قواعد تحديد مقدار الغرامات

المادة الخامسة والعشرون

أولاً: على اللجنة عند نظرها لأي مخالفة أن تراعي عند تقدير الغرامة طبيعة المخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وذلك حسب المعايير الآتية:

م المعيار
١ عدم مبادرة المخالف بالإبلاغ عن المخالفة
٢ عدم تعاون المخالف بالعمل على تسوية المخالفة
٣ في حال كان المخالف قد حصل على أي منفعة نتيجة ارتكاب المخالفة
٤ توفر القصد من ارتكاب المخالفة والإصرار على ذلك
٥ عدم اتخاذ أي إجراءات عاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للمخالفة
٦ تقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة
٧ تقصير المرخص له بالالتزام بالمواصفات الفنية أو شروط الرخصة أو اللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط الكهرباء
٨ مدى خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها
٩ أي معايير تراها اللجنة ضرورية حسب ما يظهر لها عند نظر المخالفات وتكون مسببة

ثانياً: استثناءً من معايير تحديد الغرامة الموضحة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، يكون لمخالفات العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية، أو أي من ملحقاته، مقداراً محدداً من الغرامة وفق الجدول الآتي:

المخالفة مقدار الغرامة
م العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته
١ سعة قاطع يساوي أو أقل من (٢٠٠) أمبير ٥ آلاف
٢ سعة قاطع أكبر من (٢٠٠) وحتى (٤٠٠) أمبير ١٥ ألف
٣ سعة قاطع أعلى من (٤٠٠) أمبير ٥٠ ألف

ثالثاً: يكون مقدار الغرامة على مخالفة استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي منها بما لا يزيد على خمسمائة ألف ريال.

المادة السادسة والعشرون

يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها، وتسري على جميع المخالفات المنصوص عليها في النظام من تاريخ نفاذه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.