التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (٢ / ٤٥/٢) الموافقة على اعتماد ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة

2/45/2 ٢ / ٤٥/٢

English

إنّ مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ، والمادة (السابعة) من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (٠٦ /٥٢/ ٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (٠٧ /٥٢/ ٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، ومحضر الاجتماع التمريري رقم (٠٢/ ٤٥) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٤ /١٠/ ٢٠٢٣م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرِّر ما يأتي:

أولاً: الموافقة على اعتماد (ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته) وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار وما تضمّنه البند (أولاً) منه في الجريدة الرسمية، وفي موقع الهيئة الإلكتروني، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.