التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٧) الموافقة على إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة

277 ٢٧٧

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٩٠٢ وتاريخ ٢٣ /٩ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ٤٤٠٠٣٥٨٩٩٨ وتاريخ ٤ /٥ /١٤٤٤هـ، في شأن محضر الاجتماع النهائي للجنة التنسيقية لمهمات التفتيش والرقابة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأوامر السامية رقم (٦٤٣٣٤) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٠هـ، ورقم (٦٨٩٩) وتاريخ ٧ /٢ /١٤٤٢هـ، ورقم (٨٦٦٢) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٠٣٤) وتاريخ ٢ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (٦٠٤) وتاريخ ٢٢ /٢ /١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣ -٢٨ /٤٤/د) وتاريخ ١٨ /٧ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٠٤) وتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة، وفق الترتيبات التنظيمية المرافقة.

ثانياً: يمارس مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

ثالثاً: الموافقة على إبرام عقد بين الجهات الحكومية -حسب التعريف الوارد في المادة (الأولى) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وشركة ريمات الرياض للتنمية المملوكة لأمانة منطقة الرياض، تقوم من خلاله الشركة بأعمال التفتيش والرقابة نيابة عن الجهات الحكومية المعنية بأعمال التفتيش والرقابة في مدينة الرياض، وذلك وفق النموذج المالي والتعاقدي الذي يقره مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة، وتكون مدة العقد (٥) خمس سنوات، وتجدد لمدد مماثلة بعد مراجعة النموذج المالي والتعاقدي عند كل تجديد، على أن تؤسس الشركة شركة تابعة لها متخصصة لتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة، تتضمن تمثيلاً من الجهات الحكومية المشمولة في المرحلة الأولى من تطبيق نموذج توحيد أعمال التفتيش والرقابة -المشار إليه في الدراسة المرافقة لخطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ٤٤٠٠٣٥٨٩٩٨ وتاريخ ٤ /٥ /١٤٤٤هـ- في مجلس إدارتها، وهي الآتية: (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة التجارة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمانة منطقة الرياض، المركز الوطني للتفتيش والرقابة)، وأن ينسق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية قبل توقيع أو تجديد العقد وفق الأمر السامي رقم (٦٨٩٩) وتاريخ ٧ /٢ /١٤٤٢هـ.

رابعاً: قيام المركز الوطني للتفتيش والرقابة بتقييم التطبيق التجريبي لنموذج توحيد أعمال التفتيش والرقابة -المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار- في مدينة الرياض خلال (٦) أشهر من تاريخ البدء بالتطبيق، وللمركز صلاحية الموافقة على تحديد النموذج الأنسب لتعميمه على باقي المدن، سواءً من خلال قيام الجهات المعنية بالتفتيش والرقابة بالتعاقد مع شركات الأمانات والبلديات في بقية المدن، أو التعاقد مع الشركة التي ستؤسس في مدينة الرياض وتُحوّل إلى شركة تعمل على مستوى وطني، أو بحث غيرها من الخيارات ونماذج العمل والموافقة على إبرام التعاقدات الناتجة عنها، والآلية الخاصة بنقل الموظفين، على أن ينسق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية قبل توقيع أو تجديد أي من العقود وفق الأمر السامي رقم (٦٨٩٩) وتاريخ ٧ /٢ /١٤٤٢هـ.

خامساً: قيام الشركة التي ستؤسس -وفقاً للبند (ثالثاً) من هذا القرار- بإجراء تقييم شامل لكافة الموظفين المرتبطين بأعمال التفتيش والرقابة في الجهات الحكومية المستهدفة في توحيد أعمال التفتيش والرقابة، بناءً على معايير تقييم وحوكمة يتم إقرارها من مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة توضع لاختيار الموظفين المؤهلين منهم ذوي الكفاءة والقدرة الفنية المميزة بما يتناسب مع احتياج الشركة التي ستؤسس وأهدافها ليُنقلوا إليها، بعد إبرام علاقة تعاقدية بين الجهة والشركة حسب البند (ثالثاً) من هذا القرار، وذلك وفق أحكام القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.

سادساً: قيام المركز الوطني للتفتيش والرقابة بتقييم المنصات الإلكترونية الحكومية الخاصة بأعمال التفتيش والرقابة، واقتراح حلول لتوحيدها، سواءً من خلال الربط فيما بينها أو اختيار منصة قائمة وتوسيع نطاقها ليشمل جهات حكومية إضافية، أو إنشاء منصة إلكترونية موحدة وطنية جديدة لإدارة أعمال التفتيش والرقابة في جميع مناطق المملكة، وللمركز التنسيق مع من يراه من الجهات الحكومية المعنية لتحقيق ذلك، وذلك خلال (١٨٠) يوماً من تاريخ إنشاء المركز.

سابعاً: التأكيد على الجهات الحكومية بربط وتحديث بيانات تحصيل المخالفات بالمنصة الوطنية للمخالفات (إيفاء).

ثامناً: قيام مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، باقتراح الإجراءات اللازمة لرفع معدلات تحصيل الغرامات والجزاءات المالية، وذلك خلال (١٢٠) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.